﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الان المصنف سيتكلم عن مجموعة من المسائل التي تتعلق بزواج الكفار عندنا في نكاح الكفار النكاح المسألة الاولى النكاح بين المسلمين والكفر قال المصنف رحمه الله تمام يبين المسألة الاولى فيه لا يحل لمسلم نكاح كافرة لا يحل لمسلمة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
نكاح كافر بحال هذه المسألة الاولى وهي نكاح المسلمة من الكافر. محرمة مطلقا فيه اي استثناء؟ لا يوجد اي باستثناء لا كتابي ولا غير كتابي. واضح؟ المسألة الثانية وهي نكاح الكافر للمسلمة. لا نكاح

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
المسلم للكافر طيب هذه تعدل هذه المسألة الثانية هي ايش نكاح المسلم للكافرة. طيب نكاح المسلم للكافرة عندنا الحرة الكتابية وغيرها فما حكم الحرة الكتابية؟ قال المصنف ولا لمسلم النكاح كافرة الا حر الكتاب. ومن عداها؟ يعني الرجل المسلم

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
هل يجوز ان يتزوج هندوسية؟ لا. بوذية؟ لا. اه كم فشوسية؟ لا خلاص؟ طيب اما كتابية؟ لا. اذا لا يجوز من نكاح الكافرات الا اليهود والنصارى من اهل الكتاب من من الحرائر. طيب ايش رأيكم في نكاح المجوسية؟ المجوسية يؤخذ منها الجزية صح ولا لا

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
يقف المجوس. فيجوز نكاحها؟ لا لا يجوز. اذا فقط الكتابية. المسألة التي بعدها اذا اسلم الزوجان الان هذا رجل كافر وتزوج كافرة. وجاؤوا الى المركز الاسلامي عند الشيخ ها واعلنوا الاسلام دخلوا

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
في دين الله ايش يسوي؟ يبقى النكاح مطلقا نقول ان اسلم الزوجان معا. الصورة الاولى ان يسلما معا كلهم جاؤوا الى المركز الاسلامي الحمد لله في وقت واحد واسلما. فهل ننظر الى ماضيهما؟ قال لك لا تنظر للماضي. انظر الى الحاضر الان

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
انظر الى حالهما الان لو اردت الان ان تعقد لهما عقد نكاح يجوز ولا لا؟ ان كان يجوز فهما على نكاحهما. وان كان لا يجوز الان ان تعقد لهما عقد نكاح فتفرق بينهما. طيب تقول لي في الماضي وهم تزوجوا بدون ولي. في الماضي تزوجوا كذا لا تنظر الماضي. انظر الى الحال. ولهذا قال

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
متى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا اذا اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما سيفصل المسألة اللي قلناها بعد شوية سيذكرها. طيب شوف يا شيخ. اه هنا مسألة اخرى اذا اسلم احد الزوجين

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
اذا اسلم احد الزوجين نقول اذا اسلم احد الزوجين اما ان يكون الذي اسلم الزوج فهنا اللي اسلم الزوج جا عند الشيخ في المركز الإسلامي وقال ابغى اسلم قال له زوجتك؟ قال والله زوجتي ما حاولت اقنعها بالاسلام حاول معه قال نعم

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
زوجتك نصرانية ولا يهودية ولا لا شيء مما سبق خلاص ان قال زوجته نصرانية فماذا قول على نكاحهم لانه يجوز للمسلم ان يتزوج ايش؟ حرة. تمام؟ رايح للمركز الاسلامي يا شيخ. طيب

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
آآ آآ تقول زوجتك يهودية او نصرانية او لا شيء ممن سبق قال يهودية فهما على نكاحهم. قال نصرانية على نكاحهما قال لا شيء مما سبق لا يهودي ولا نصراني ملحدا هندوسية بوذية فماذا تقول؟ ها سيأتي بعد قليل

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
خلاص اصبروا عليه لانه يفرق بين اذا قبل الدخول وبعد الدخول. المسألة الثانية اللي قلنا اذا اسلم احدهما غير زوج الكتاب يخلي زوج الكتابية هذا حكمه انهما على نكاحهما. طيب اذا اسلم احدهما غير زوج الكتابية يعني اما ان تسلم الزوجة

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
الزوج باق على الكفر. هل نفرق بين الزوج كتابي ولا ما هو كتابي؟ لا ما نفرق. ايه. الزوجة اسلمت والزوج كافر. ايا ما كان دينه واضح؟ الصورة الثانية اذا اسلم الزوج والزوجة كافرة غير كتابية. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لها

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
الحالة الاولى تمام قبل الدخول والحالة الثانية ايش؟ بعد الدخول فقبل الدخول نقول قال المصنف رحمه الله تعالى قبل الدخول ايش؟ انفسخ النكاح في الحال. الرجال جاي واسلم في المركز الاسلامي قلنا متزوج قال

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
عقدت عقد نكاح على امرأة ولم ادخل بها. نقول ايش؟ ان فسخ نكاحك منها. ماشي؟ طيب ولو كانت نعم قبل الدخول ان فسخ النكاح والحال. واذا كان بعد الدخول ينفسخ ولا ما ينفسخ

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
قال لك انتظر حتى تنقضي عدتها تحسب لها عدة من يوم ما اسلم الرجل اسلم او حتى سورة اذا الزوجة اسلمت وزوجها كافر. وجاءت عندكم في المركز السلامي واسلمت. طيب وش زوجك؟ قالت والله كافر. ما يبغى يسلم. نقول

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
الان اعتدي لا يجوز طبعا في هذه الفترة لا تمكنه من نفسها وتعتد. ان اسلم الرجال وهداه الله عز وجل ودخل في الاسلام قبل ان تنقضي عدتها فما الحكم؟ هما على نكاحهما. خلاص؟ وان لم يسلم حتى

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
انقضت العدة انقضت العدة ولم يسلم؟ نقول تبينا انفساخ النكاح منذ اسلمت؟ ما هو نفرق بانقظاء العدة لا ان فسخ النكاح باثر رجلي يعني من يوم ايش؟ من يوم اسلامها قال المصلي ان

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
وان اسلم احدهما غير زوج كتابي. او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول. هذه الحالة الاولى قبل الدخول. ان فسخ النكاح في الحال. وان كان ذلك بعد الدخول فان اسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحها والا تبينا ان النكاح انفسخ منذ

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
فديناهما من يوم ما راحت للمركز الاسلامي. تمام يا عمر. حلو. في مسألة اخرى ذكرها المصنف غير مسألة الاسلام. نسأل الله العافية اذا ارتد احد الزوجين المسلمين. رجل وامرأته مسلمين. فارتد احدهما لا فرق بين ان يكون الذي ارتد الزوج او

21
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
الزوجة لان الرجل لا يجوز ان يبقى مع مرتدة والمرأة لا يجوز ان تبقى مع مرتد. فما الحكم؟ ان كان قبل الدخول ان فسخ النكاح وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان عاد الى الاسلام في اثناء العدة فهما على نكاحهم نفس التفصيل

22
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
السابق واضح؟ نعم. كيف؟ نفس القضية. اذا ارتد احد الزوجين هل ارتداد احد الزوجين يا مشايخ يفرق فيه بين ارتداده الى الى النصرانية او اليهودية او غيرهما لا ما في فرق. يعني لو ان الزوجة ارتدت الى

23
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
النصرانية هل هذا يختلف؟ ما يختلف. تقول والله نصرانية يجوز لا. النصرانية التي يجوز ان تنكح هي النصرانية الاصلية حتى عندنا في المذهب يشترط ان يكون ابواها كتابيان. واضح؟ اما اذا هي تنصرت هذه لا يجوز ايش؟ لا يجوز نكاحها. نعم

24
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
طيب الصداقة المسمى الان ايش الاشكال الحاصل؟ الاشكال ان هذا الرجال لما قلت انتوا ما نكاحكما قال المشكلة ايش؟ انه اسلم معا. خلينا نشوف الصورة هذي الطيبة. جاء هو وزوجته الى المركز الاسلامي

25
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
في وقت واحد خلاص؟ مين فيكم مسؤول في مركز اسلامي يا مشايخ؟ ها عشان نمثل فيه ماشي. انت شيخ محمد. طيب. ها؟ طيب. هل راحت عند الشيخ تمام؟ هو وزوجته جاءوا الى المركز الإسلامي وقالوا نريد ان ندخل في الإسلام ودخلوا في الإسلام. طيب اقر

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
على نكاحهما. جات مشكلة ايش المشكلة؟ قالوا يا شيخ هذي المرأة لما تزوجها كان المهر الذي طه له اعطاها اعطاه لها. ايش هو؟ قال اشترطت عليه مهر كرتون من قوارير الخمر

27
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
من ان نوع غاليا. وكان هذا هو مهرها. طيب واخذت المهر تصرفت فيه هل الان يدفع لها شيء بدله؟ لا. قال المصنف رحمه الله وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما. خلاص حتى لو كان حرام اخذته وخلاص انتهينا. ما ننظر للماضي

28
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
لكن الاشكال الثاني هذا قال انت يا شيخ تقول نحن على النكاح السابق. وانا في النكاح السابق او هو في النكاح السابق اشترط عليها مهرا قدره كرتون من قوارير الخمر. والى الان ما دفع المهر. ايش تقول لهم يا شيخ؟ تقول له روح جيب لها خمر واعطيها

29
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
اسلمت الان الله يهديك. فماذا نقول؟ قال لك نقول المهر هذا فاسد. ويلزمه مهر مثلها. قال المصنف وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها. او نصفه حيث وجب ذلك. يعني اذا مثلا طلقها بعد

30
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
الدخول ولا دفع لها شيء وراحوا للشيخ قال جرى ان احنا كذا وطيب عقد النكاح وايش كان الصداق؟ قال والله الصداق خمر يقول له ادفع لها منكر ادفع له نص كرتون خمر صح؟ نقول لا ادفع لها نصف مهر المثل. واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. اتضح؟ تمام

31
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
يقول ليش ما نقول له ادفع قيمة كرتون الخمر؟ قيمة كرتون الخمر في الشرح صفر لا شيء. ليس له قيمة واضح؟ نعم. طيب يقول فصل وان كان حراما طيب نأتي الان خل نشوف الاسئلة ما حكم تزويج المسلمة كافرا؟ لا يجوز بحال

32
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
نعم. ما حكم نكاح المسلم كافرة؟ لا يجوز الا الحرة الكتابية صحيح. اذا اسلم زوج الكتابية فما حكم النكاح؟ ها؟ النكاح باق جيم. اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول فما حكم النكاح؟ ينفسخ قبل الدخول

33
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
احسنت. اسلم زوج هندوسية ثم اسلمت بعده بيوم. فما حكم النكاح ها النكاح باق. طبعا هو يتصور انه بعده بيوم يتصور ان يكون بعد انقضاء العدة ولا ما يتصور تصور اذا كانت حاملا يعني صح ولا تصور لكن نأخذها على احتمال الاخر

34
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
اي نعم المقصود بعد الدخول صحيح. المسائل المقالية يقول ما حكم نكاح الكفار نكاح الرجل يعني نكاح المسلم الكافر هذا المقصود اي نعم نكاح الكفار قسمين. نكاح الكتاب. هذا جائز. المسلم يجوز ان يتزوج كتابه. الثاني

35
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
نكاح الرجل لغير كتابه. هذا بالنسبة للرجل. طيب للمرأة؟ لا يجوز بحال احسنت. ما ما الحكم لو اسلم احد الزوجين الكافرين مع بيان حال المهر في في تلك الحال اسلم واحد من الزوجين الكافرين مين يجاوبنا على هذا السؤال؟ تفضل يا شيخ محمد

36
00:13:00.100 --> 00:13:29.150
نعم. احسنت. ممتاز. اذا اسلم الرجل ينظر اذا كان منفرج ادبية ممتاز اذا كان اذا اذا اسلمت المرأة فننظر اذا كان الذي اسلم هو المرأة والرجل باقي على كفره كان قبل الدخول فسق النكاح. وان كان بعد الدخول ايش؟ نقول. يوقف الامر على انقضاء العدة. وان كان الذي اسلم هو الرجل

37
00:13:29.150 --> 00:13:49.150
ان انا لفتات كتابية كانت اول كتابية اذا كانت المرأة كتابية في النكاح بحاله وان لم تكن كتابية قبل دخول المسجد نعم نعم ان لم تكن كتابية نفس التفصيل اللي قلناه ان كان قبل الدخول ان فسخ النكاح وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء

38
00:13:49.150 --> 00:14:09.150
ايش؟ العدة. فاذا اسلم خلال العدة فهما على نكاحهما. والا اذا لم يسلم تبين. ان فسخ النكاح بانقضاء العدة صح يا عيدان؟ لا ها تبينا افساخ النكاح منذ اسلم الاول. اي نعم