﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طيب خلينا نشوف الباب الذي بعده. هذا رجل اسلم رجل حر اسلم. وتحته اماء فاسلمن معه يقول ان كان هذا الرجل حال الاسلام ايش الاشكال في هذه المسألة؟ مشكلة البحث على قوله ايش الاشكال؟ انه نكاح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فما حكمه؟ لا يجوز الا بشروط. صح ولا لا؟ فهذا الرجال اسلم وتحته اماء بحكم الزوجية. مو بحكم ملك بحكم الزوجية واسلمنا معها. ايش نسوي؟ قال ننظر الى الحال لا ننظر الى الماضي. ننظر الى الحال اذا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
اكان حال الاسلام حال الاسلام ممن لا يحل له نكاح الايمان. جينا لما جا يسلم قال هذول زوجاتهما. نقول له تعال انت تستطيع الحرة قال استطيع مهر عشرين حرة. قلنا هل تخاف العنت؟ اختل شرط ما دام اختل شرط واحد ايش؟ لا يجوز. نقول بما انك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
انت تستطيع مهر الحرة اذا لا يجوز لك نكاح الاماء فنعتبر ايش؟ النكاح ينفسخ. قال وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن معه وكان في حال على الاسلام ممن لا يحل له نكاح فسخ نكاحهن. ليش؟ لاننا ننظر الى الحال وقت اسلامهم. واضح

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
تمام طيب الحالة الثانية اذا كان ممن يحل له نكاح الاماء جاي ومعاه ثلاث زوجات نعم وش نقول له؟ ها يا شيخ ايمن زوجك يمسك بقدر ما تعف واحسنت ان كان ممن يحب

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
له نكاحهن امسك منهن من تعفه لان الشرط انما يكون لمن يخاف العنت. فاذا كانت تكفيه واحدة لا يجوز الثانية ان يمسك وحدة ان كانت تكفيه الا ثنتين ما يكفيه الا الثلاثة يمسك الثلاثة. واضح؟ بشرط ايضا ان يكون مما طبعا

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
ان ان يكون ممن يحل له نكاح الامة والذي يحل له نكاح الامة هو من لا يستطيع مهر الحرة ولا ثمن الامة ويخاف من العناد. تمام ينفسخ. اي نعم لا ادري الله اعلم ما ادري. طيب نأتي الان الى اسئلة يقول اسلم حر وتحته اماء فاسلمنا معه. وكان

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ممن لا يجوز له نكاح الاماء. ما الحكم؟ من فسخ النكاح. اذا اسلم الحر وتحته اماء فما الحكم قسمين الاول ممن لا يجوز له نكاح الامام ينفسخ وان كان مما يجوز

9
00:02:50.050 --> 00:03:18.763
يجوز ان يمسك منهن من تعفه نأتي الان الى باب وهو باب الشروط في النكاح. تفضل يا شيخ لا المذهب لا يجوز. المذهب لا يجوز اللي هو؟ نعم لابد لابد طيب الان