﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نأتي الان الى مسألة اخرى وهي اذا عتقت المرأة فهل عتقها الان؟ كونها كانت امة هي يعني عبد تزوج امان عندنا صورتان حر تزوج امة بالشروط المعروفة او عبد تزوج

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اما ثم اعتقت في الحالتين هل لها تقول انا اعتقت الان صارت حرة تقول ما ارضى بما رضيت به ايام الرق. فهل لها ان تفسخ النكاح ولا لا؟ في تفصيل. نقول ان كان زوجها عبد فالاصل ان لها ان تفسخ. ولهذا قال ان كان زوجها

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه او فراقه. تخير. فان الفراق تمشي بيتها وتشيل اغراضها ولا لازم حكم قضائي قال المؤلف لها فراقه من غير حكم حاكم. واضح

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
طيب نأتي الان الى الصورة الثانية التي لا يثبت فيها الخيار هي عتقت تحت عبد ونقول لا ليس لك خيار. ما هي؟ قال اذا عتق قبل اختيارها. هي زوجها عبد واعتقت

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
قالوا له ترى حقك الان انك تفارقيه. وش رايك؟ قالت خلوني اصلي ركعتين استخارة. صلت استخارة وها العبد راح للسيد وقال فالحقني الان بتفسخ النكاح خلاص فماذا اعتقه السيد قبل قبل ان

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
تفسخ فما الحكم؟ بعد الصلاة؟ قالت والله انشرح صدري للفسخ. نقول لا خلاص. واضح هذا؟ فان اعتق قبل اختيارها ليس لها فسخ او اعتق قبل وطئها. قال وان اعتق قبل خيارها قبل اختيارها. او وطئها مو قبل وطئها. او وطئها. يعني بعد ما

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اعتقت مكنتهم نفسها وايش؟ وطئها فهذا مسقط مسقط لخيارها. قال بطل خيارهم طيب ان كان زوجها حر هذه رجل حر تزوج امة ثم عتقت هذه الامل تقول ما عاد ارضى فيك. انا ابغى افسخ نقول لا. ان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. الحمد لله رب العالمين. كلكم تساويتم

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
بالحرية. هذا بالنسبة لهذا الباب. نشوف الاسئلة. يقول اذا عتقت المرأة وزوجها عبد فما الحكم لها الخيار بين المقام او الفرق. جيم. ما الحكم لو اعتقت المرأة او بعضها وهي ذات زوج؟ ها يا شيخ

9
00:02:50.050 --> 00:03:19.600
ان كان حرا كان حرا لا لا خيار لها وان كان عبدا لا الخيار ما لم يطأها او ما لم يعقد قبل يعتق قبل صلاة الاستخارة قبل اختيارها. واضح يا شيخ؟ هذا نعم. ايه خلاص اذا وطئها سقط خيارها