﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
عنه وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد فنبدأ الان في باب الصدأ. الصداقة ايها الاخوة الكرام عندنا فيه مسائل المسألة الاولى ضابط ما يصح صداقا. قال المصنف رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
صداقا ولم يقل بعد ذلك وما لا فلا. ليش؟ لان دائر ما يصح في الصداق اوسع مما يصح في الثمن. يعني كل شيء صح ان يكون ثمنا صح ان يكون

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
ولا يلزم ان ما لا يصح ثمنا لا يصح صدقة. لا قد قد يكون الشيء مما لا يصح ثمنا ويصح صداقا. وهذي بالمناسبة فائدة نعطيكم هين في مسألة المعلوم والمجهول. في العوض في اشياء الجهالة فيها مغتفرة مرة واحدة كما مر معنا في باب

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
وصايا اذا اوصله بحظ من ماله تصح ولا لا؟ مع انه مجهول تصح الوصية بالمعدوم فباب الوصاية واسع ومفتوح يصح فيه بالمجهول والمعدوم فيه ابواب اضيق منه مثل الهبة اضيق من الوصية. تمام؟ التبرعات اضيق من الوصية. عندك اشياء

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
اضيق من ذلك مثل الصداق والخلع. فانه لا نشدد فيها كما نشدد في البيع ولا نفتحها مثل ما نفتح الوصية واضح؟ طيب قال جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناسبة خلينا

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
فائدة الان المصنف قال كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا لو قال هذه الكلمة ولم يقل قليلا كان او كثيرا. لدخل القليل الكثير ولا ما يدخل؟ يدخل لكن لماذا نص على قوله قليلا وكثيرا؟ اكيد. لاشارة الى خلاف السادة الحنفية. ها يا شيخ

8
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
اشارة الى خلاف الحنفية في المهر. اي نعم. لقال قليلا كان مكثرا. الحنفية لا يجوزون المهر القليل. يشترطون اقله عشر دراهم هنا فالمؤلف يقول لا ترى حتى لو كان اقل من ذلك واضح؟ اي نعم. اي نعم يقولون لانه

9
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
لا يستباح الابضاع الا بذلك. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك حاجة قال التمس ولو خاتما منه ولو خاتم حديد. خلاص؟ طيب المسألة الثانية في هذا الباب النقص عن مهر المثل. هل يجوز

10
00:03:00.600 --> 00:03:20.600
مرأة تتزوج بدون مهر المثل اقل من مهر المثل يعني مهر المثل مثلا ثلاثين الف تزوجت بعشرين الف يجوز اذا زوجها الاب قال فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز. الاب له ان يزوج باقل من مهر المثل. انه مر معانا ولا ما مر ان الاب ممكن يتملك من مال ابنه

11
00:03:20.600 --> 00:03:40.600
ممكن يتملك من باب اولى ان يزوجها باقل من مهر المثل. هذا بالنسبة للاب فقط. اما غير الاب لا ينقصها عن مهر المثل. قال ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها. اذا رضيت الحمد لله. اذا لم ترضى لا

12
00:03:40.600 --> 00:04:00.600
يجوز لغير الاب ان يزوجها باقل من مهر ايش؟ المثل. واضح هذا؟ كيف يكون غير الاب؟ يعني ابوها ما هو موجود ميت الذي يتولى تزويجها اخوها ممكن يزوجها باقل من مهر المثل بغير رضاها لا. تمام. وهنا المقصود يا مشايخ المقصود

13
00:04:00.600 --> 00:04:20.600
رضاها هنا بايش؟ رضاها بالنقص عن مهر المثل. اما رضاها باصل العقد فقد سبق معنا في الكلام عن الشروط انه متى يشترط الرضا ومتى لا يشترط الرضا طيب نكمل بس اذا اصدقها مسألة

14
00:04:20.600 --> 00:04:40.600
اذا اصدقها عبدا معينا فهذه لها احوال. اذا بان ان هذا العبد المعين قال اتزوجها ومهرها الفلاني هذا العبد واستلمت هذا العبد سليم ما فيه اي مشكلة. عندنا اي اشكال لا المهر بحاله

15
00:04:40.600 --> 00:05:00.600
لكن الاشكال وين؟ اذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا بعد ما استلمت العبد اكتشفت انه في ستين مصيبة وستين مرض ايش تعمل؟ قال خيرت بين امرين اما ان ترد العبد وتأخذ قيمته العبد

16
00:05:00.600 --> 00:05:20.600
صحيح او ان تمسكه وايش؟ وتأخذ ارش. قال خيرت بين ارشه ورده واخذ قيمته في عندنا صورة اخرى اذا اصدقها عبدا معينا خلينا نشوف نظرب المثال بالسيارة العبد تقول له

17
00:05:20.600 --> 00:05:40.600
سيارة قالوا السيارة هذي اللي عندي مهرك خلاص وتم العقد النكاح على هذا واكتشفوا عقد النكاح انه هذي السيارة ليست سيارته اصلا سارقها هو من معرض السيارات اللي فيه. الدائري. خلاص. فسرق

18
00:05:40.600 --> 00:06:00.600
جا اعطاها مهر وش تقول يا جهاد؟ يصلح كذا؟ ما يصلح طب وش نعمل؟ قال وان وجدته مغصوبا او حرا يعني اعطت عبد هو واعطى العبد مهرا يعني الزوجة اعطاها عبد هو هذا العبد هو المهر واكتشفوا انه ما هو عبد اصلا هو ماخذ واحد من اولاد الحارة حر تمام

19
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
قال هذا الماء ماشي؟ يصح لا يصح طب ماذا نصنع؟ قال فلها قيمته نقوم هذا العبد اذا اعتبرناه حر نقوم نقول لو كان عبد كم قيمته؟ قالوا قيمته خمسين الف يعطيه خمسين الف. او هذي السيارة اللي سرقها من المعرض وجابها مهر نقول كمل السيارة قيمتها سبعين الف ادفع

20
00:06:20.600 --> 00:06:40.600
السبعينات واضح؟ طيب طيب الا في حالة واحدة وهي ايش؟ ان كانت عالمة بحريته هي تعرف ان هذا اصلا ما هو عبد وانه جايب لها واحد من الحي. خلاص؟ او عالم بان هذه السيارة مغصوبة. ليست سيارته

21
00:06:40.600 --> 00:07:00.600
فما الحكم؟ قال فلها مهر مثلها. قال وان كانت عالمة بحريتي او غصبي حين العقد لا تستحق تعويض عن هذا المال لانها تعلم ما تستحق تعويض. لكن نقول هنا المهر وقع باطلا. واذا وقع المهر باطلا استحقت مهر

22
00:07:00.600 --> 00:07:20.600
المثل خلاص فلها مهر المثل. ان كانت جاهلة تاخذ القيمة وان كانت عالمة فلها مهر المثل. هنا مسألة اخرى وهي اذا تزوجها قالت بتزوج على اساس ان ايش تجيب لي السيارة شفت السيارة اللي واقفة في المعرض هذي السيارة

23
00:07:20.600 --> 00:07:40.600
ابغاه مهر قال خلاص نتزوج وعلى ان اشتري لك هذه السيارة ابشري او رأت فيلا الفيلا قالت انا ما هي هذه الفيلا. قال خلاص حاطين عليها لوحة للبيع. قال انا بشتريها وايش؟ واعطيك اياها مهر وتزوجوا

24
00:07:40.600 --> 00:08:00.600
فلما تزوجوا صاحب الفيلا رفض يبيع الفيلا. او انه الفيلا تسوى مليون لما عرف الموضوع انه هذا يبغاها مهر قال بارفع عليه السعر بمليونين. فما الحكم؟ قال وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يدعها

25
00:08:00.600 --> 00:08:20.600
سيده ما رضي يبيع. او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته. يعطيها مليون حقت الفلة. ولا يعطيها مليونين وحدة هذا ما يتعلق بهذا الباب خلينا نشوف بعض المسائل تفضل شيخ محمد

26
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
العبد الاب الاب فقط وليس الجد فقط الاب. نعم. ضابط ما يجوز ان يكون صداقة ان كل من جاز ثمنه احسنت. زوج الرجل ابنته البكر باقل من مهر المثل. فما

27
00:08:40.600 --> 00:09:10.600
اعجاز يجوز ويصح النكاح؟ نعم يجوز يصح النكاح. تزوج ها يا شيخ ايمن صحيح فيه فيه اشكال يعني مشكل هذا من ضابط ما يجوز احسن. نعم. طيب تزوج المرأة على ان يشتري لها بيتا معينا

28
00:09:10.600 --> 00:09:30.600
ام يبعه صاحبه. فماذا لها؟ لها قيمة البيت احسنت. لها قيمة البيت ضابط ما يصح صداقا ها يا شيخ محسن؟ كل ما صح مهرا صح كل ما صح ثمنا صح مهرا. طيب ما حكم نقص

29
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
ولو كان قليلا وش الدليل لو يجوز القليل؟ ولو خاتم حديد. ما حكم نقص المهر عن مهر المثل؟ تفضل شيخ اذا كان من الاب يصح غير الاب؟ ليس له الا برضاها. ما

30
00:09:50.600 --> 00:10:10.600
لو بان الصداق معيبا او مغصوبا او بان العبد حرا او ابى مالكه ان يبيعه. ها يا مشايخ انتم نشيطين خلينا نشوف نحرك ها تفضل يا شيخ. لا هو ايش؟ القيمة احسنت له القيمة. طيب اذا كان معيبا

31
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
يخير بين الارش وايش؟ والرد واخذ رقيب. ممتاز. ان لم تكن تعلم. وان كانت تعلم يا شيخ اذ كانت تعلم لها مهر المثل لها مهر المثل طيب نأتي الان الى

32
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
باب اخر. اي ممكن. ممكن. المرة الثالثة. ها المرة الجاية مثلا. ايه ممكن ما في مشكلة. لا بأس. هل يصح الصداق منفعة؟ الثمن ممكن يكون منفعة؟ ممكن. اذا الصداقة ممكن يكون

33
00:10:50.600 --> 00:11:10.600
واضح؟ مو في البيع تسع صور منهم عين بما ينفع تفضل يا شيخ. كيف لو كان لو كانت تعلم ان هذا العبد حر انه هذا ما هو عبد حر فليس لها قيمة لها مهر المثل واضح

34
00:11:10.600 --> 00:11:34.114
ايه قبلت قالت انا موافقتس تدفع هذا الشخص وتعرف انه حر ما يصح ثمنا كل ما فيه منفعة مباحة. نعم. تفضل يا شيخ. مهر المثل بالنظر الى طيبتها قريباتها ونحوها