﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اه طيب نأتي الان ينشأت الى باب عشرة النساء. اول مسألة في هذا الباب طبعا الحقوق الزوجية ايها الاخوة الكرام على ثلاثة اقسام حقوق مشتركة بين الزوجين وحقوق للرجل على المرأة وحقوق للمرأة على الرجل. نبدأ اول شيء بالحقوق المشتركة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قال المصنف رحمه الله تعالى يبين الحق الاول وهو العشرة بالمعروف. قال وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف الاول حق مشترك هو ايش؟ العشرة بالمعروف وهي واجبة ولا مستحبة؟ من وين اخذنا انها واجبة في كلام المؤلف؟ وعلا يقول الفقهاء

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
المتون اذا قالوا وعلى يعني للوجوب على للوجوب. تمام. لكن لما نقول العشرة بالمعروف واجبة. المقصود الواجب واصلها ولى تمامها؟ اصلها اما تمامها؟ مستحب جيد طيب دقيقة بس جهات خل نشوف هذي المسألة الثانية من الحقوق المشتركة الحق الثاني من الحقوق المشتركة هو اداء الواجب من غير مطن ولا اظهار كرامة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
قال واداء حقه الواجب له اليه من غير مطل ولا اظهار الكراهية لبذله. فاذا كان الرجل مثلا من الحقوق واجبة على الرجل النفقة. يعطيها النفقة بس بعد ما يذلها. خلاص؟ او يماطلها يعني ولا

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
اظهار الكراهية البذرة يجي يعطيها ها الاكل يرمي لها اياه بطريقة ايش؟ فيها اذلال من وكذا يجوز هذا؟ لا. اول مطل يتأخر يقول اصبري بعطيكي كذا. لا يجوز. كذلك المرأة من حقوق مثلا ان تجيبه الى

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الفراش فتجيبه لكن مع اظهار الكراهة والنكد لا يجوز. او تماطله يدعو الفراش تقول لا ما مشغولة ما ني فاضي. بكرة ان شاء الله. بعده. خلاص؟ فهذا لا يجوز. واضح يا شيخ؟ قال واداء حقه الواجب له اليه من غير مطنب

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ولا اظهار كراهية بذله. هناك حقوق للزوج على زوجته. ايش الحقوق للزوج على زوجته؟ اول مسألة من التسليم. قال وحقه عليها تسليم نفسها. هذا الاول. يعني ايش تسليم نفسها؟ يعني

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
مثلا رجل تزوج وتم عقد القران وجابوا المأذون وسلم المهر والشبك كل حاجة خلاص وبعد يوم يومين ثلاثة قال والله انا بستأجر الشقة على اساس ايش نعمل الزواج ان شاء الله الاسبوع القادم؟ قالوا لا. هيا الان

9
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
في صف سنة اولى جامعة كلية الطب تبغى ست سنوات خلاص ان شاء الله لما تخلص دراستها ابشر خلاص ما اشترطوا عليه ذلك كل شيء بعد العقد عقد القران مسجل وكل شي. خلاص بعد ما مسكين هو مأمن اللي بيحجز القاعة الاسبوع الجاي. اللي بعده قالوا له باقي له بس ست سنوات تخلص دراسة في الطب

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
وتاخذ نقول من حقه ان يطالب بالتسليم ولا لا؟ حقه اذا اصر اذا هو وافق جزاه الله خير وتعاون معهم ما قصر. لكن اذا طالب فيجب ان تسلم له. الاحق الثاني وهو حق ايش؟ الطاعة. الطاعة. قال وطاعته لا

11
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
الطاعة هذي مطلقة كل شيء قال لها اامرك ان تحفظي الفية ابن مالك مع الاحمرار يا جهاد. ها يجب عليها ان تحفظ الالفية. ولا مئة الافعال. ها الطاعة المقصود في حقوقه الزوجية يقولها ابغاك تعملي وكذا لا لا يجب ولهذا قال وطاعته في ايش؟ في الاستمتاع ما

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
وهذا هو الاستمتاع اعم من الجماع. الاستمتاع اعم سواء الجماع او ما دونه. ما لم يكن لها عذر. فيجوز لها ان تتأخر اذا كان هناك عذر جاية تبغى تصلي مثلا وباقي على خروج الوقت عشر دقائق فقال لها دعاها لها ان تتأخر حتى تصلي لانها

13
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
انظر او تكون صايمة صيام فرض او نحو ذلك. نعم. او تكون مستحاضة وش رايكم؟ مستحاظة؟ المذهب؟ المذهب المستحاضة لا توطأ لا توطأ الا مع خوف العانة. طيب اذا كان هو يرى قول الجمهور انه

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ويجوز الاستمتاع يجوز وطأ المستحاض. وهي حنبلية ترى انه لا يجوز. فالقول قول من ما يدري الله اعلم. طيب المقصود هذا الحق الثاني الان ننتقل الى الثالث من انواع الحقوق وهو

15
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
حقوق الزوجة الحقوق التي للزوجة. اول حق من حقوق الزوجة النفقة. لها حق في النفقة انواع هذه النفقة والضوابط واول مسألة في النفقة اه ظابطها قال واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة. يعني ايش واذا فعلت ذلك؟ يعني اذا سلمت نفسها

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
كانت تطيعه في الاستمتاع. خرج بذلك ما له لم تسلم نفسها. قالوا له باقي لها ست سنين كلية الطب. قال امرنا الى الله. خلاص وصبر صاروا يقولوا له انفق عليها زوجتك. ست سنين تجيب لها كتب للجامعة وتوصلها تدفع حق الباص هل نفقتها في

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
هذه الفترة واجبة عليه لا. لانه لم يتسلم. واضح؟ الامر الثاني اذا ناشز كانت ناشزا لا تطيعه لا الجماع تقول ما ترفض فهي تسقط نفقته واضح؟ قال فاذا طاعته فعلت ذلك

18
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
فلها عليه قدر كفايتها. ما هو ضابط النفقة؟ نقول بقدر الكفاية. وهذا يختلف باختلاف الاحوال والازمنة والاماكن ويختلف حتى باختلاف فحال الزوجين جيد قال والكسر طيب ما هو ما هي انواع النفقة؟ قال لك ثلاثة اشياء. النفقة

19
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
ويقصد بها الطعام والقوت ونحو ذلك. والكسوة والملابس والمسكن. طيب يسكنها وين؟ قال المسكن واجب علي وياخذ لها خيمة ها في المدينة هنا يسكنها في خيمة. وش رايك يا شيخ؟ سكنة؟ لا. اذا ما هو

20
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
السكنة قالت لا انا ما اسكن الا في قصر يكون في مسبح يكون حمامات فيها جاكوزي تمام وهي كانت في بيت والدها في بيت شعبي مثلا طيب ايش تقولون؟ ما هو المعيار؟ العادل. قال العادة. قال بما جرت به عادة

21
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
مثلها وين تسكن ويعتبر في عرف الناس انه اعطاها حقها؟ قال والله اذا سكنها في ثلاث غرف تمام شقة يعني ما تكون قديمة مرة يعتبر قد اسكنها في سكنا فم اذا لكن واحد يتزوج وحدة بنت اكبر تجار

22
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
البلد نطلعها من قصر في عشر من الخدم. وفيه مسبح حار ومسبح بارد. ويسكنها في بيت شعبي يصلح ولا لا؟ لا ماشي واضح؟ والمعتمد في المذهب ان النظر في النفقة الى حال الزوجين. فاذا كان هو غني وهي انا غنية

23
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
وجبت نفقة الاغنياء. وان كان هو غني وهي فقيرة ناخذ الوسط. تمام؟ ان كان فقير وفقيرا الفقراء وهكذا جيد طيب من حقوق الزوجة طيب اذا منعها نحن قلنا عندنا اول حق حق النفقة صح؟ للمرأة

24
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
منع قال ما بنفق منعها قال ما في نفقة ما في فلوس ما في فلوس طيب او بعضه انفق عليها اعطاه طعام ولم يعطها كسوة. طيب فلما خرج للدوام ناسي محفظته في البيت

25
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
جيد وهي تريد تاكل وتشرب النفقة الواجبة قصر في النفقة الواجبة ما هو في الزائد قصر في النفقة الواجبة فراحت سحبت من المحفظة ايش؟ مئة ريال تمشي امورها فيها يجوز؟ نعم يجوز. قال وقدرت له على ما

26
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
كذا بس بعض الناس يفهم هذا غلط فتكون المرأة مثلا اذا اشتهت ايس كريم وما جاب لها تعتبر هذا تقصير في النفقة او والله غرفة النوم لها سنتين ما تغيرت تبغى تغيرها تعتبر انه مقصر في النفقة. لا المقصود النفقة الواجبة. التي هي كفايتها لا تتم كفايتها الا

27
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
قال وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف تأخذ حقها وحق اولادها تأكلهم بالمعروف من غير زيادة. قال لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال صلى

28
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بايش؟ بالمعروف. رواه مني شيخ جهاد. رواه البخاري ومسلم. طيب ان لم تقدر على الاخذ الرجال ما يطلع ما يخلي محفظة ولا ريال ولا شي كل الامور ها او ما عنده اصلا قد يكون هو فقير قال ما

29
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
عندي هذا الموجود. فان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منع او منعها ما اعطاها ولا خلى لها مجال تاخذ فماذا تعمل مسكينة هذه المرأة؟ وش تعمل؟ تبغى تصبر وتحتسب؟ الله يجزيها الخير

30
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ما قدرت تصب ولا تحتسب ولا عندها مجال تمام تروح لمحكمة الاحوال الشخصية وتقول والله دعوة اعصار والنفقات. طيب هل للقاضي ان يفسخ النكاح بسبب الاعسار؟ نعم. قال فان لم تقدر على الاخذ بعسرته او منع فاختارت فراقه ايش

31
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
فرق الحاكم بينهما. الحاكم مين هو؟ القاضي. سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا حتى لو كان صغير. وقد ذكرنا في الصور يجوز فيها تزوير الصغير. بماذا تسقط النفقة؟ هل النفقة للزوجة تسقط في بعض الاحوال؟ قال نعم

32
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
عندنا السورة الاولى ان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. صغيرا متزوج واحد هذي الطفلة اللي دبت وقال دبت ورظعت ها؟ قال لابوها انت تنفق عليه لانه لا يمكن الاستمتاع به. الحالة الثانية لم تسلم اليه. قالوا خليها تدرس ست سنوات في الطب. خليها بس ما يجب عليها النفقة. او

33
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
لم تطعه فيما يجب عليها وهو النشوز. ما ترفض ان تطيعه في الاستمتاع لا نفقة لها او سافرت بغير اذنه راحت وسافرت اخذت جواز السفر راحت تتمشى. خلاص؟ تغير جو بدون اذنه. لها نفقة

34
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
ليس لها نفقة طيب سافرت تتمشى بس باذني تبغى تغير الجو قالت والله انا صيف ابغى اروح اتمشى مع اهلي طيب وانت عندك دوام وما يعطونك اجازة خليك هنا يعني انا بروح اتمشى مع الاهل وراحت تتمشى مع

35
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
ابوه او امها باذنه ولا بدون اذنه؟ باذنه وافق له. خلاص؟ واعطاها موافقة اظن فابشر سوى ايش؟ موافق وسافرت هي حاجتها تبغى تغير جو طيب يعني المقصود لاجل لامر يتعلق بها لا لاجله هو. طيب. الان مقابل انه ليس لحاجته هو لحاجتها هي. من باب اولى

36
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
لو لم يكن حاجة يعني المقصود لامرهم. سافرت وراحت مع اهلها يتمشون ايش؟ شهر في الاجازة الصيفية. بعد اسبوعين اتصلت قالت حولي فلوس خلصت الفلوس. نبغى نتمشى نبغى ننبسط. طيب النفقة في هذا السفر واجبة عليه

37
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
قال لك لا ما هو واجبة لانها سافرت لحاجتها حتى لو انها سافرت باذنه. واضح؟ قال فلا نفقة لها عليه. لكن جزاه الله خير. اذا عنده فلوس يعني ينبغي انه يحسن اليها. واضح هذا؟ طيب. وبالمناسبة يا مشايخ هذه المسائل

38
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون الحقوق يعني هذا اللي ترى الباب يدرس يطبق في المحاكم قضاء ليس المقصود ان هذا الباب هو الاصل في التعامل هذه المسائل تذكر في حالة الخصومة والنزاع. خلاص؟ في حالة الخصومة والنزاع. اما في حالة ان الامور ماشية طيبة لا

39
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
تقول والله لا انت سافرت باذني اذا انا كنت حاس بانه ينفق لكن انا حنبلي لن انفق عليك. لا. اذا وجد نزاع وكذا نقول لا يجب علينا فقط لكن الاصل في الحياة الزوجية ان تكون ايش؟ ان تكون بالاحسان

40
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
تمام والمعروف لا يعني الحد الادنى ماشي فاما الحياة اذا صارت والله تقول لا فقهاء يقولون ما هو من حقك اني اطبخ. وهو يقول اه الفقهاء يقولون لك كسوة مرة في الشتا ومرة في الصيف. بهذه الطريقة لا تستقيم

41
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
الحياء لكن احنا ندرس الفقه الفقه هذا يطبق في محاكمة ما نجي نقول والله لسنا الان في دورة عن مهارات السعادة الزوجية خلاص نحن عن الحقوق هذي مسائل تطبق في القضاء ويختصم فيها الناس. ماشي؟ فلا بد ان تبين احكامها. من حقوق الزوجة

42
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
حق المبيت ان يبيت عندها. لكن ايش؟ نفس القضية بيقول ولها ولها عليه عندها ليلة من كل اربع فلها ان يبيت ليلة من كل اربع يعني ليلة يبيت معها وله الثلاث الليالي انه ينام لوحده

43
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
لكن هل هذا هو الاصل نقول والله يا شباب تراه لها ترى وحدة ويرجع الان البيت اليوم ياخذ عفشه ويروح يبات يبيت مع شباب يقول ترى ما لك الا ليلة من كل اربع لا نحن نقول هذه الامور عند الخصومات اما ما دامت الحياة مستقيمة لا تعكر على نفسك

44
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة ومن كل ثمان ان كانت امة اذا لم يكن له عذر. ليش اخترنا ليلة من اربع ان الرجل يجوز له ان يجمع بين اربع نسوة واذا جمع بين اربع سيبيت عندها ليلة من كل اربع فاذا كان معا ما عنده الا زوجة واحدة

45
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
فله ان ينفرد في الثلاث الليالي الباقية. واضح؟ نعم. الامة لانه في القسم من الزوجات الامة لها نصف القسم على الحر. نعم. الزوج اي نعم المقصود هنا الامة يا مشايخ الامة الزوجة. اما الامة ملك اليمين ليس لها حق في المبيت اصلا

46
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
لا يجب عليه ان يبيت عنده واضح هذا؟ نعم. الثالث من حقوق الزوجة الوقت لكن ما مقدار الوطء؟ يقول المصنف يجب عليه الوطء اصابتها مرة في كل اربعة اشهر. اذا لم يكن عذر يعني عندنا رجل عندنا رجل

47
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
لا يستطيع مثل العنين اللي وطأ مرة واحدة وما استطاع عطاء ثاني. هذا هل يجب عليه ان يطأ في كل اربعة اشهر؟ لا معذور ما يستطيع لكن الرجل الذي ليس له عذر يجب عليه الوطء مرة في كل اربعة اشهر. ليش اختار الاربعة اشهر؟ لان الله جعل الاربعة اشهر حدا في

48
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فلما جعل له ان يتربص وينتظر اربعة اشهر من غير جماع دلا انه جزءا لا يجامع الى الحد هذا اربعة اشهر فقط. فيجب عليه في كل اربعة اشهر ايش؟ ان يطأها مرة. وهذا نقول فيه ما قلناه

49
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
فيما سبق انه هذا الحد وهذا الحق اما من جهة يعني الحياة والعشرة بالمعروف هذا امر اخر. المؤلف ما ذكر هذا الحق انتقل الى باب اخر هو يسموه الفقهاء باب الايلاء. فذكر احكام الايلاء فقال فان ال منها اكثر من اربعة اشهر. حلف بالله عز

50
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
قال والله لا يطأها اكثر من اربعة اشهر خمس شهور مثلا. ماذا نعمل؟ قال فتربصت اربعة اشهر تنتظر اربعة شهور ثم رفعته الى الحاكم. يعني هي اذا قال والله لن يطأها اربعة اشهر. قالت اصبر واحتسب شوف الاربع شهور. بعد اربع شهور لم

51
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
جامع فراحت للمحكمة تشتكي فانكر الايلاء قال مو صحيح انا ما حلفت او انكر مضي الاربعة اشهر صحيح اني حلفت بس اصلا ما مر الا شهر واحد. او ادعى انه اصابها يقول انا حلفت صحيح ومرت اربع

52
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
اشهر صحيح لكني خلال هذه الاربعة اشهر جامعتها مرة ولا مرتين ولا اقل ولا اكثر. واضح؟ فالقول قوله مع يمينه يقبل قول لان الجماع امر خفي لا يمكن نقول جيب بينة على الجماع واضح فهو امر خفي لا يمكن يقبل قوله في ذلك

53
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
مع يمينه وان اقر اعترف قال صحيح انه حلف انه لن يجامعها وصحيح انه لم يجامع خلاص فما الحكم قال يؤمر بالفيئة. وما الفيئة؟ الجماع. قال وهي الجماع. يقال له ارجع. جامع زوجتك. فان

54
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
فان الله غفور رحيم. وان لم يف لم يجامعها يؤمر بالطلاق. يقال له طلق وان لم يفئ امر بالطلاق. فاذا طلق فالحمد لله طبعا الطلاق هذا بطلبها هي هي ما تبغى ما تقدر يعني تصبر عليه والا اذا رفض ان يطلق فان القاضي يطلق على

55
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
القاضي يطلقها وهذه قاعدة عند الفقهاء ان الشيء الذي تدخله النيابة الطلاق تدخله الوكالة ولا تدخله اذا لم اذا تعين على شخص ووجب عليه فلم يقم به قام القاضي مكانه. والا طلق عليه الحاكم. ثم ان راجعها بعد ما طلقها الحاكم. راجعها الرجل

56
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
ها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء وقف لها كما وصفت ومن عجز عن الفئة هذي نشرحها ان شاء الله بعد الاذان تفضل تأذن

57
00:19:50.100 --> 00:21:30.100
شغلنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ماذا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

58
00:21:30.100 --> 00:25:20.100
حي على الصلاة حي على الصلاة  حي على الفلاح حي على   لا اله الا               طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انا تأخرت كنت آآ اراجع كشاف في هذي المسألة

59
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
طيب قال المصنف الان وين وصلنا؟ هذا الرجل ايها الاخوة الكرام في اثناء الة من زوجته قال لها والله لا يطأها مدة تزيد على اربعة اشهر. مثل والله لا يطأها خمسة اشهر. جيد. ثم بعد ذلك طلقها هو. بعد

60
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
شهر او شهرين طلقها. جيد. ثم راجعها. كويس نقول بعد ما راجعها كم بقي من المدة؟ نقول اولا ان طلقها طلاقا بائنا انقطع حكمه ما المدة؟ فان تزوجها بعد ذلك بعقد جديد وهو حلف انه ما ينطقها ايش؟ خمس شهور

61
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
ومثلا تزوجها بعقد جديد نقول لما تتزوجها تعال كم باقي على الخمس شهور اللي حلفت؟ ان كان باقي منها اكثر من اربعة اشهر فحكم الايلاء ايش؟ باق. ونقول وقف له كما وصفت. يعني مثل ما قلنا. اذا انتهت الاربعة اشهر ولم يطأ يقال له ايش

62
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
اما ان تطأ فان لم يطأ يطلق فان لم يطلق طلق عليه الحاكم. اما اذا تزوجها وقد بقي عليها ثلاث فقط فهل يأخذ حكم الايلاء؟ لا يأخذ حكم الايلاء. واضح هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. ثم ان راجعها او تركها حتى

63
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
بانت يعني هذا الرجل طلقها خلاص مثل ما قلنا طلقها طلقة واحدة ثم راجعها مرة ثانية طيب كم باقي له؟ قال له باقي له خمسة شهور يأخذ حكم الإله ولا لا؟ يأخذ حكم الإيلاء. باقي شهر لا يأخذ حكم الإيلاء. او

64
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
او تركها حتى بانت يعني طلقها وتركها حتى انقضت عدتها. وتنقضي العدة ممكن بوضع الحمل ان كانت حامل خلاص وضعت حمل بعد اسبوع وراح تقدم لخطبتها وتزوجها كم باقي المدة؟ خمس شهور او اربع شهور وعشر ايام

65
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
جيد فما الحكم؟ يثبت حكم الايلاء وهو انها توقف لها المدة فهي بعد المدة يؤمر بالطلاق فان طلق الحمد لله وان لم يطلق طلق عليه القاضي هذا معنى هذه المسألة. الا يكفرك ثلاث مئة يقول هل يجوز انه هذا الرجل حلف قال والله لا

66
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
اربع شهور بعد يومين قال لا بجامعها يجوز انه يجامعها ولا لا؟ يجوز ما في اي مشكلة. وعليه بل هو الافظل في حقه. خلاص؟ فان فان الله غفور رحيم. آآ نقول وحينئذ عليه ايش؟ كفارة يمين. جيد

67
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
الطلاق الرجعي لا يهدمه. اي نعم. قال رحمه الله تعالى ومن عجز عن الفئة عند طلبها فالرجال لما جاء القاضي وقال له تعال اما ان ترجع وتفيء او تطلق. قال انا ودي فيه ولكن عنده عذر

68
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
ما استطاع ان يجامع لسبب من الاسباب. فيقول له القاضي ايش؟ قل متى قدرت جمعتها؟ فيقول هذا انا رجعت عن يميني ومتى قادر تركب في هذا الوقت ما يستطيع لعذر فيه قال ويؤخر حتى ايش؟ حتى يقدر عليها

69
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
ثم من حقوق الزوجية ايضا الذي ذكره المصنف في الباب الذي بعده حق القسم تمام وسنذكره وان شاء الله بعد صلاة العشاء. والله تعالى اعلم. ناخذ بس بعض الاسئلة. يقول اذا منع الرجل حق امرأته

70
00:29:10.100 --> 00:29:20.100
ولده في النفقة فهل لها ان تأخذ من ماله؟ ليس لها ان تأخذ الا بحكم قضائي ولا لها ان تأخذ قدر كفايتها ووردها بمعروف ولا لها ان تأخذ قدر كفايتها

71
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
فقط لا ان تأخذ قدرك فاتها واولادها. باء كفايتها ولا جمع او قدرك نعم باء. هذا طلعوه فوق شوي طيب اذا منع الرجل حق امرأته في النفقة طبعا الجواب باء يعني بس عشان الفيديو مشكلة في التنسيق

72
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
الجواب باء والاكسجين. اذا منع الرجل حق امرأته في النفقة ولم تقدر له على مال وطلبت الفرقة فهل يفرق بينهما؟ نعم يفرق الحاكم بينهما ولا هي تمشي وتتركه يحتاج حكم قضائي هنا ولا لا؟ نعم لابد من حكم القضاء. اذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع

73
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
فهل تثبت لها النفقة؟ لا تثبت لها. هل تثبت النفقة للزوجة بعد العقد وقبل تسليمها للزوج؟ لا اذا سافرت الزوجة بغير اذن الزوج فهل تثبت لها النفقة؟ لا. ما حق الزوجة الحرة على زوجها في المبيت

74
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
ليلة من كل اربع ليالي. ما حق الزوجة على زوجها في الجماع؟ مرة في كل اربعة اشهر. ماذا يترتب الاناء مدة تزيد على اربعة اشهر. انفساخ النكاح بمضي لاربعة اشهر ولا تطليق الحاكم عليه بطلبها اذا مضت

75
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
اربعة اشهر ولم يطلق ولا لا شيء مما سبق باء ليش ما؟ ها يعني صحيح انه يؤمر بالفيئة اولا ممكن يعني السؤال يبغى له ظبط يعني فيه اشكال السؤال فيه اشكال

76
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
كان بعض المتخصصين يقول احذر دائما اسئلة لا شيء مما سبق واسئلة جميع ما سبق يعني كثير من الاحيان يقع فيها ايش؟ اشكال فيها اشكال تفضل يا شيخ. ما لمست يعني اي شيء فيه خلاف فقهي الاصل انه يرجع فيه للحاكم. هذا هو الاصل

77
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
بالتقعيد لكن يعني هل القاعدة مطردة في هذا؟ لا ادري. نعم. يعني مثلا رجل تزوج اخته من الرظع بعد سنتين انها اخته من الرضاع يحتاج قضاء قاضي؟ لا. ما يحتاج. واضح؟ تتركه وتمشي. نعم. المسائل المقالية

78
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
من الحقوق ما هو مشترك للزوجين ومنها ما هو للزوج ومنها ما هو للزوجة اذكر ما يندرج تحت كل سنة. طيب المشترك؟ عاش يا قيوم نعم وعدم عدم المماطلة بالحقوق. جيد. ومنها ما هو للزوج؟ للزوج

79
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
التسليم والطاعة في الاستمتاع. والزوجة النفقة النفقة بانواعها نفقة وسكنة وكسوة. وايضا الوطئ متى؟ كل اربعة اشهر مرة. والمبيت؟ مرة كل الاربع ليالي. اي نعم. ان كانت حرة. ماذا تفعل المرأة اذا منعها الزوج نفقتها او بعضها

80
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
تأخذ ما يكفيها ولدها اذا ما استطاعت تفضل شيخنا نعم تأخذ فان لم تستطع تطلبه القاضي ايش يعمل؟ اما ان يكون اذا طالبت بالفسخ يفسخ؟ لا الفسخ احسنت ما الحالات

81
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
التي لا تجب فيها النفقة للزوجة كم حالة ذكر مصنف تفضل شيخ محمد؟ كم صغيرة؟ اذا كانت صغيرة لا يستمتع بها او لم تسلم اذا امتنع اذا سافرت بغير اذن اذا سافرت باذنه لحاجتها. ما حق المرأة في المبيت والبطء؟ كم

82
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
احسنت والوقت كل اربعة اشهر ما الايلاء وما الذي يترتب عليه؟ الايلاء ان يحرف على ترك وطأ زوجته مدة تزيد عليه كم اربعة اشهر يترتب عليه ان يقال للزوج ارجع فان لم يجامع يقال طلق فان لم يطلق يطلق عليه القاضي. واضح

83
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
يطلق القاضي نقول له اذا جامع فقد رجع يمين. يقال له جامع هذا رجوع عن اليمين. اي نعم اذا الماء اذا كان عنده عذر ما يقدر يجامع فانه يفيء بالقول يفيء بالقول هذا ما يتعلق بدرسنا وان شاء الله نكمل بعد الصلاة تفضل

84
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
القاضي عليه الا ورجع اي نعم يقولون القاضي له ان يطلق واحدة او ثلاثا او يفسخ. هذا يستطيع يعني يعني يعني يبغى لهم يراجعون. المراجعة هل له المراجعة؟ تحتاج الى مراجعة. لو تشوف

85
00:34:20.100 --> 00:34:33.681
الله يجزاك خير. يعني يصير كل ثمانية اشهر لما ما اعرف هذا الله اعلم ما يعرف