﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الفصل او الباب عقد لبيان حق من حقوق الزوجية وهو القسم وهذا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حق يثبت في حال وجود اكثر من زوجة. فهذا يثبت في حال وجود اكثر من زوجها. اول مسألة في القسم ما هو الشيء الذي يجب على الرجل ان يسوي فيه بين زوجاته؟ قال وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
هذا هو الذي تجب فيه التسويق. ما الذي لا تجب فيه التسوية؟ يعني ايش القسم؟ المبيت. المقصود به المبيت. ما الذي لا يجب فيه التسوية الوطئ. قال وليس عليه المساواة بينهن في الوطء. يعني كونه يعني يطأ احداهن ولا يطأ الاخرى

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
لكن بشرط ايش؟ الوفاء بالواجب وهو ايش؟ اقل شيء مرة في كل اربعة اشهر فانه لا يجب عليه ذلك هم كذا موجود عندك نعم ما عماد القسم؟ عند التقديم والتأخير في العرض طيب يقول

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
نشوف المتنج ترتيبه. اي نعم. طيب ما عماد القسم؟ القسم عماده الليل قال وعماد القسم الليل يعني ايش؟ يعني لما نقول ليلة عند هذه وليلة عند هذه. لو كان طول النهار هو

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
في العمل وفي الدوام؟ جيد؟ فيكون عماد القسم الليل. طيب من كان معاشه بالليل؟ فقسمه بالنهار واضح؟ طيب في قسم للامة ليلة وللحرة ليلتين. ان وان كانت كتابية. فيقسم للامة اذا كان عنده مثلا

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
آآ زوجتان حرة وامة يعطي الحرة ليلتين ويعطي الاما ليلة. طيب هل يختلف القسم للمسلمة عن الكتابي؟ لا حتى لو كانت كتابية. طيب المسألة التي بعدها وهي مسألة البدء بالقسم. من التي يبدأ بها في القسم. وهذا متى يحتاج اليه؟ يحتاج اليه مثلا

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
لو ان رجلا تزوج عدة نساء في ليلة واحدة. مين يبدأ فيها؟ في القسم. يحتاج اليه لو ان الرجل مثلا اه يعني سافر ورجع من سفر مثلا او نحو ذلك. قال وليس له البداءة في القسم

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
احداهن ولا السفر بها الا بقرعة. اذا يبغى يبدأ بالقسم تزوج اكثر من امرأة خلاص؟ وقتا واحد طيب مات ليبدأ بها الذي يعمل القرعة والتي خرجت لها القرعة يبدأ بها وهذا معنى قوله وليس له البدائل في القسم باحداهن الا بالقرآن ولا السفر بها

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
يبغى يسافر الرجل عنده شغل ويبغى يسافر. فمن يأخذ من زوجاته معه؟ احبهن اليه؟ اجملهن؟ قال يجب عليه ان يأخذ بالقرعة. قال ليس له السفر بها الا بالقرآن فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ان اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. هذا الذي ذكره المصنف طيب السفر باحدى نسائه هذا ليس له السفر باحدى نسائه الا بقرعة المسألة التي بعدها وهي مسألة

12
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
هبة المرأة ليلتها لضرتها. قال المصنف والمسألة صورتها ايش؟ رجل عنده زوجته احداهما تخاف ان يطلقها تقول خلاص ليلتي انا مسامحة لا لكن لا تطلقني ليلتي اعطيها لفلانة او ليلتي تصرف فيها كما تشاء. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. قال

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
للمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذن زوجها. او له فيجعله لمن شاء تقول خذ ليلتك خذ ليلتي وحطها لمن شأن لا بأس والدليل لان سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم

14
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
سوداء واضح؟ المسألة التي بعدها اذا عرس على امرأة الرجل عنده زوجة وتزوج امرأة اخرى الزوجة الجديدة هذي اما ان تكون بكرا او سيدا. فاذا كانت بكرا فلها سبع الليالي. قال وان عرس على بكر يعني تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
يعني يرجع ويكسب قد يكون عنده واحدة فيروح لهذه المرأة ويعطيها ليلة ثم يرجع ليلة وهكذا. قد يكون عنده اكثر ثلاثة مثلا نساء فيرجع ليلة ليلة ليلة ثم ليلة جديدة وهكذا بعد السبع. واما اذا كانت ثيبا اللي تزوجها

16
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
الثانية تزوجها ايش؟ سيدا. فكم لها من الليالي؟ قال وان عرس على ثيب اقام عندها ثلاثا. ثلاث ليال وبعد الثلاث ليالي يدور يقسم. لقول انس رضي الله تعالى عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
على البكر اقام عندها ثلاثا. فان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعا. قالت والله ما تكفيني ثلاثة. اعطني سبع ليال. ما قال ان احبت ان يقيم عندها سبعا اعطاها سبع. ثم قضاهن للبواقي ثم يرجع للباقيات ويعطيهن

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
لا اربع اربع ولا سبعة؟ سبعة. يعطيهم سبعة سبعة سبعة ويجيهم. خلاص؟ وليس اربعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت وان شئت سبعت لك وان سبعت لك

19
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ايش؟ سبعت لنسائي. خلاص سبعت سبع ليالي. هذا بالنسبة للقسم. نعم للنص والحكمة ذكر الخدوة تمام خلوت وش يقول؟ يقول انه اه هذي لما صارت هي حقها كم؟ ثلاث ثلاث لما صارت تبغى

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
حق غيرها زيادة تبغى اربع حق غيرها ادى ذلك الى انه يعطى غيرها سبعة واضح يعني هذا الالتماس هذا من باب الحكم يعني والا العبرة في ذلك بانه ورد هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عماد القسم ايها الشيخ ايمن

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
لا لا عندهم تفصيل النهار ليس له ان يذهب له ان يذهب الى غير صاحبة اليوم لاجل حاجته ما في مشكلة يروح يمر على البيت مثلا الناس كتابه ولا شيء يمر على البيت او يجيب لهم اغراض او

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
هذا لا بأس لكن ليس له ان يذهب في النهار مثلا الى احداهن من غير حاجة او يذهب ويستمتع ويجامع او واضح هو النهار معتبر لكن العمدة على الليل. النهار اخف كما قلت لك. قد يذهب في

23
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
نهار الى امرأة تحتاج الى خدمة ولا يجيب لها اغراض ولا كذا ما في مشكلة طيب تفضل يا شيخ لا الواجب في التسوية هو التسوية في القسم والمبيت واما في الوقت فلا تجب. واما التسوية في النفقة فلا تجب ايضا. فله ان يعني مثلا رجل تزوج امرأة غنية واخرى فقيرة

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الواجب لكل منهن ما يصلح لمثلها. في العادة صح ولا لا؟ فالذي تزوج غني ما بيروح يقول والله انا الثانية فقيرة مسكنها في بيت شعبي بسكنك في بيت شعبي لا يجب ان يعطيها حقها. واضح؟ الامر الاخر اذا

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
اهدى لاحداهن هدية واعطاها لا يجب ان يعطي الاخرى لكن الافضل ان يفعل ذلك. واضح؟ طيب ما عماد قسمي بحسب ما ذكره المؤلف الليل ولا النهار ولا جميع اليوم ولا ما يختاره الزوج؟ الليل. تجب المساواة بين زوجاته في القسم

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ولا الوقف ولا الحب ولا جميع ما سبق؟ القسم. الحب طيب يا شيخ؟ اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك. وان كان الحديث فيه مقال عند اهل الحديث. طيب هل يجوز ان تهب احدى النساء حقها من القسم

27
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
للزوج او لضرة اخرى؟ الجواب نعم لها ان تهبه هذا موضوع لها ان تهبه للزوج ويجعله لمن شاء وليس لها هبته لضرة بعينها لا غلط هذا. ها لها ان تغبر الزوج واجعله من شاء ولها هيبته

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
نعم هذا باء الصوع واللي قبله ما العمل اذا اراد الرجل اصطحاب احدى زوجاته في السفر يقرع بينهن بس نصورها هذي لان فيها خطأ ليعدل ان شاء الله. تفضل شيخ ايمن. نعم

29
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
لا اما يرجع للواهبة يقول ما ابغى هذه الهبة او يذهب للضرب. طيب ايضا هذا فيه طيب السؤال هذا اللي بعده ايش هو السؤال يقول اذا تزوج البكر على الثيب فكم يقيم عندها؟ سبعا ثم يقسم. ما الذي تجب فيه التسوية بين

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ما الذي لا تجب فيه التسوية؟ وما عماد القسم؟ ايش اللي تجب فيه التسوية؟ هاي جهاد؟ النفقة تجب فيها التسوية؟ لا القسمة. القسم احسنت. قسم. وما الذي لا تجب فيه التسوية؟ ما عداهم. طيب جيد. الوطء. لا

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
السكن بمعنى المسكن يجيب له هذي مثلا بشقة ثلاث غرف هذي الثانية خمس غرف لا لا يجب التسوية انما الواجب هنا النفقة بحسب الكفاية والحاجة وحال المرأة والرجل. ما عماد القسم؟ الليلة. الليلة. بمن يبدأ

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
زوج من نسائه في القسم وبمن يسافر منهن. من خرجت لها القرآن. ما حكم هبة المرأة ليلتها لضرتها او لزوجها؟ ما عاد دليل ها يا اعجاز يجوز ذهب؟ نعم يجوز. لحديث سودا نعم. قصة سودا. ان عرس على زوجته فكم يقيم عندها

33
00:11:50.050 --> 00:12:40.050
ها يا شيخ ابراهيم؟ البكر؟ البكر السبع والثيب؟ ثلاث وين ذا؟ عطى الثيب سبع يسبع للجميع احسنت. هاي جهاد نعم ولا واحد وهل يظهر من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ادري الله اعلم ما ادري

34
00:12:40.050 --> 00:12:44.250
لعلك تراجعها وتفيدنا الدرس القادم ان شاء الله