﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
علمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا وجهك الكريم موجب لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وارزقنا التمسك بسنة نبيك عليه افضل صلاة واتم التسليم. امين يا رب العالمين. اما بعد فشرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي سنتدارسه ان شاء الله تعالى في احكام الخلع. ومناسبة ذكر هذا الباب وما بعده

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
في هذا الموضع هو ان المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن احكام النكاح وشرائطه ووليمة العرس واحكام العشرة ناسب ان يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا كله احكام فراق الرجل لزوجته

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
وهناك عدة طرق لفراق الرجل لزوجته. فتارة يكون الفراق بين الرجل وزوجته بالموت بموت وتارة يكون الفراق بين الرجل وزوجته بالطلاق. وهو من اشهرها. وتارة يكون الرجل لا يرغب في في الطلاق. والمرأة ترغب في الانفكاك من هذا الزوج. وربما

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
قال للرجل ظرر بدفعه مهرا مثلا ونحو ذلك. فيكون الفراق بعوض تبذله المرأة الى زوجها لكي يحصل فراق وهو ما يسمى بالخلع. وتارة يحصل الفراق بين الرجل وزوجته بسبب فقدان شرط مما يحصل به الفسخ

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
بمعنى او وجود عيب بمعنى لو ان المرأة اشترطت على زوجها شرطا صحيحا وهذا سبق معكم في في الشروط في النكاح وكان هذا الشرط معتبرا والتزم به الزوج في العقد ثم ان الزوج لم يوفي بهذا الشرط فان المرأة تخير بين البقاء مع زوجها

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وبين فسخ النكاح. فهذا نوع من انواع الفرقة فهذا لا يسمى طلاقا. ولكنه يسمى فسخا. واذا واذا قيل طلاق فهذا يعني انها تحسب طلقة. والرجل لا يملك الا ثلاث طلقات. فاذا قلنا

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
في مسألة من المسائل قلنا هذا طلاق او قلنا حسبت طلقة معناه نقص مما يملكه طلقة وبقيت طلقتان او نقصت طلقتان وهكذا. اما اذا قلنا هذا فسخ فمعناه ان الفرقة حصلت ولم تحسب طلقة. وهل

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
الخلع الذي سنتدارسه الان يعد طلاقا او يعد فسخا؟ الجواب يعد فسخا ولا يعد طلاقا الا في حالة سندرسها ان شاء الله تعالى. اذا ما نحن بصدده الان هو نوع من انواع مفارقة الرجل لزوجته وشرطه ان

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
ببذل عوظ تبذله المرأة او يبذلها غيرها كان يبذلها كان يبذل العوظ ابوها او اخوها او رجل من الناس يبذل عوضا للرجل حتى يحصل هذا الخلع وسنتدارس احكامه ان شاء الله تعالى

12
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحابته اجمعين. وبعد. قال رحمه الله باب الخلق واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ان لا تقيم

13
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
حدود الله في طاعته فلا ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا بما تراضيا عليه. حسبك يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع والخلع هو اكتب فراق زوجته فراق زوجته بعوض بالفاظ مخصوصة. فراق زوجته بعوض بالفاظ مخصوصة

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وبناء عليه فلا يتصور الخلع الا بماذا؟ بعوض. فاذا خلا الخلع من العوظ فليس خلعا اصلا له الفاظ مخصوصة سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر المحل او الحالة التي

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
فيها ان تخترع المرأة من زوجها. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى اذا كانت المرأة مبغضة للرجل وترتب على شدة بغضها له انها تخاف الا تقيم حدود الله في طاعته. فتخشى ان تمتنع عنه عما يجب عليها شرعا

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فلها اي يباح. اذا قال الفقهاء فله اوله اي يباح. فلها ان تفتدي نفسها منه تفتدي نفسها ان تقدم عوضا تفتدي نفسها كأنها هي آآ يعني مربوطة بامر مربوطة بشيء وتطلق نفسها منه تفتدي نفسها منه

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
على حسب ما يتراظيا عليه من العوظ الذي يتفقان عليه. اكتب ويسن له اجابتها حينئذ اذا الخلع له جهتان في هذه الصورة. من جهتها هي انه يباح لها الخلع ولا يسن

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ومن جهته هو اذا طلبت الخلعة في هذه الحال فانه يسن له ان يجيبها اليه. نعم. المسألة الثانية اذا اراد ان يدفع لها عوظ اذا اراد ان يدفع لها عوظا او هي اشترطت عوظا فمن قدر المستحب في هذا العوظ؟ قال المصنف رحمه الله

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
يستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. يقول لك المصنف رحمه الله يستحب له الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها اي في المهر. ونص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى على انه يكره له ان يأخذ اكثر مما اعطى

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
قال في المنتهى كره باكثر مما اعطاها. نعم. فاذا خلعها او طلقها بعوض بانت منه نعم. ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وان واجهها به. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
خالعها خالعها قال خالعتك او او طلقها فيه عبارة طاهرة سقطت اذا خالعها او طلقها بعوض ها ذكر لك المصنف رحمه الله مسألة جديدة قال لك ان ان خالعها والخلع تبين لك

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
كانه ما كان بعوض بالفاظ مخصوص. قال لك او طلقها بعوض. ما سورة المسألة؟ صورة المسألة انتبه معي الرجل اذا طلق زوجته فلا يخلو من ثلاث حالات. على سبيل الاجمال اما ان يقول لها انت طالق

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
فحين اذ نعده طلاقا ولا اشكال فيه. الحالة الثانية ان لا يكون طلاقا ولكنه فرقة اخرى نوع اخر من الفرقة وهو ما يسمى بالخلع. فتقول له طلقني يقول لا اريد ان اطلقك. فتقول له مثلا خالعني

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الف ريال فيقول لها خالعتك فهذا ماذا يسمى؟ بالخلع. الثالث ان تقول له طلقني. فيقول لا ارغب في فتقول له اعطيك الفا وتطلقني. قال انت طالق. يعني طالق بماذا؟ بالف

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
طالق بالف. فاما الاول اذا قال لها طالق ولا يوجد اي عوظ فهو المعروف المسمى بالطلاق. واما الثاني اذا قال انا خالعتك ووجد العوظ ولم ينوي بلفظه الطلاق. نوى به الخلع فقط. فهذا الذي يسمى بالخلع. اما

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
ثالث الذي فيه لفظ الطلاق وفيه عوظ. فهذا ماذا يسمى؟ هذا نسميه خلعا بلفظ الطلاق خلعا بلفظ الطلاق. طيب ما الذي يترتب على هذه المسائل الثلاثة؟ انتبه. ان قال لها انت

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
وهي السورة الاولى قال لها انت طالق. فهذا يعني ما يلي. اولا انها تحسب طلقة او لا؟ تحسب. الامر الثاني اذا طلقها اذا هي رجعية او باء رجعية اذا كانت طلقة اولى او ثانية اذا هي رجعية

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وبناء على قولنا رجعية معناه انه يجوز لها ان يراجعها خلال فترة عدتها. طيب السؤال المسألة الثالثة اذا انتهت عدتها انتهت عدتها فهل له ان يعقد عليها عقدا جديدا؟ نعم وكم

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يملكوا اذا عقد عليها طلقتين فقط. لانه ذهب من رصيده طلقة وبقيت طلقتان. انتهينا من المسألة الاولى. المسألة الثانية ما هي الخلع الذي ذكره المصنف. قال لك لو انه قال لها خالعتك بالف. مثلا بالف ريال

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
فهذا يعد خلعا. ما الذي ينبني عليه؟ السؤال الاول هل يحسب طلاقا؟ لا لماذا؟ لاننا قلنا ان الخلع فسخ هل تعتد؟ الجواب قطعا تعتد اذا لو ان رجلا خلا بامرأة ها حتى لو بزنا والعياذ بالله سيأتي معنا

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
انه لابد اما ان ان تعتد او تستبرئ او بشبهتنا او او نحوه. اذا لابد ان تعتد. العدة لابد. طيب. هل بانت منه او وهي رجعية بانت منه. بانت ما يستطيع ان يراجعها فترة العدة. لانها هي اصلا دفعت مال

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
حتى تتخلص منه. فكيف تدفع مالا ثم تقول له لك ان تراجعها؟ ما يعقل. اذا الخلع فسخ والفسخ يعني انها تبين منه. طيب هذه المسألة رقم كم؟ ثلاثة انها تبين منه. طيب هل له ان يعقد عليها؟ بعقد جديد؟ نعم. له ان يعقد

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
اذا عقد عليها كم يملك؟ ثلاث طلقات. لماذا؟ لاننا لم نحتسب شيئا. ما احتسبنا شيئا. طب اشكل على بعض اخوة كيف بانت؟ البينونة هنا طبعا هي بينونة صغرى. بمعنى انه يجوز له ان يعقد عليها. ومتى تكون البينونة كبرى؟ لا تتصور البينونة الكبرى

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الا التي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. متى؟ اذا طلقها ثلاثا. انتهينا من المسألة الثانية. المسألة قالت لها طلق قالت له طلقني قال لا طلاق فقالت له اعطيك الف ريال وتطلقني؟ قال لها طالق. يعني طالق بالف

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ما الذي يترتب على هذا؟ المسألة الاولى هل يحسب الطلاق؟ نعم لماذا؟ لان لفظه لفظ طلاق. السؤال الثاني هل هي بائن او رجعية؟ بائن لماذا؟ حيث وجد العوظ وجدت البينونة. فلا يمكن ان تدفع مالا

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ثم يقال له لك ان تراجعه. ما يمكن. هي دفعت مالا لكي تتخلص. اذا هي. باقي. هل يجوز له هل يستطيع ان يراجعها خلال فترة العدة؟ لا لاننا قلنا باء. طيب هل له ان يعقد عليها؟ تمام. بعد ذلك؟ نعم اذا انتهت عدتها يمكن لو لو

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
انتهت عدتها يمكن ان يعقد عليها وكم يتبقى له طلقتان فقط لماذا؟ لانها قد حسبت طلقة. فهمنا هذه المسألة اذا لما قال لك المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى فاذا خالعها او طلقها بعوض ماذا؟ ما الحكم؟ بانت منه لماذا

38
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
لوجود العوظ. طيب. قال ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك. وان واجهها به. وهذا بين لماذا لماذا لا يلحقها طلاقه بعد بعد لانه لانه بانت كانه يخاطب اجنبية ولو نظر اليها وقال لها انت يا فلانة طالق طالق الف طلقة. ما يقع لانها قد بانت منه. طيب

39
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
رحمه الله نعم ويجوز ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا وبالمجهول فلو وبالمجهول لو قالت حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله قد بينت لك المستحب في مقدار العوظ. وهو ان لا يكون باكثر مما

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ما اعطاها مهرا. وسأبين لك الان ما يجوز الخلع به. فقال لك يجوز بكل ما يجوز ان يكون صداقة وسبق معك في باب الصداق ما يجوز ان يكون صداقا. فكلما صح ثمنا صح ان يكون صداقا. قال لك

41
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
ايضا ثمة شيء لا يصح ان يكون ثمنا. لكنه يصح ان يكون خلعا فقال لك وبالمجهول. يعني يجوز لها ان تقول له خالعني يقول لها ماذا تعطيني؟ فتقول له اعطيك ما في جيبي. اعطيك ما في حقيبتي. اعطيك

42
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
المال الذي في يدي. هل يعرفه؟ لا. هل يصح؟ نعم يصح. وان كان هذا لا يصح ثمنا. لاننا قلنا في الضابط هناك في الصداق قلنا ان الصداق يجوز بكل ما يصح ثمنا. هذا لا يصح ثمنا لكن يجوز به الصداق لماذا؟ لانه اسقاط لحقه في

43
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
بقائها زوجة له. فرع المصنف رحمه الله على هذا فقال فلو فلو قالت يزلعني بما بيدي من الدراهم او ما في بيتي من المتاع ففعلا صحة. نعم. وله ما فيهما. يعني استحقا ما فيهما اي ما في

44
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
بالدار وما في يدها من الدار. نعم. فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم واقل ما يسمى متاعا. هذا ما يسمى عند البلاغيين باللف والنشر المرتب. كيف؟ اقول لك مثلا آآ جاء زيد وعمرو وعبيد. قائما

45
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
ومستندا وراكبا على كرسي. ما المراد؟ جاء زيد هو الذي كان الطعام هو الذي كان مستندا على عصر متوكأ على العصب ونحو ذلك. بالترتيب فيقول لك المصنف اخلعني لف ونشر مرتب اذا كان بالترتيب. قالت هي اخلعني بما في يدي من الدراهم او ما في بيتي من المتاع. ما

46
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ما الحكم اذا لم يكن في يدها شيء فله ثلاثة دراهم في اي مسألة؟ في الاولى. ما انتم معي؟ التي هي ايش؟ ما في يدي من الدرهم اقل ما يسمى متاعا في المسألة الثانية. ذكر لك مسألتين ثم ذكر لك حكمين. الحكم الاول عائد للاولى والثاني

47
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
قال عائد للثانية طيب واضح قال لك المصنف نعم وان خلع هذا عبد وان خالعها وان خالعها على عبد معين خرج بعيدا فله ارش او رده واخذ قيمته. وان خرج مغصوبا او حرا فله قيمته. يقول لك المصل

48
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
رحمه الله لو خالعها على عبد معين فقالت له خالعني واعطيك عبدي فلانا مثلا عبدا معينا ويمكن ان يكون سلعة لا يشترط ان يكون عبدا لعله هو سؤالك والله اعلم. يمكن ان تكون ان يكون شيئا مثلا اخالعك

49
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
هذا الجهاز مثلا او نحو ذلك. فيقول لك المصنف رحمه الله ان كان سليما فقد صح ولا اشكال. لكن ان كان معيبا فما الحكم؟ قال لك نقول وفيه كما درست في خيار العيب فنهى ارشه ودرست في خيار العيب ما المراد بالارش؟ ما المراد بالارش؟ ان ننظر الى قيمة

50
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
في السلعة صحيحة وقيمتها معيبة وننظر الى قسط ما بينهما. قسط ما بينهما من الثمن يعني لو بعنا هذه هذا العبد بمئة الف وهو صحيح. ولما تبين فيه هذا العيب يباع مثلا

51
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
خمسين الفا فكم القدر الذي نقص بالنسبة؟ خمسون في المئة اذا من خمسون في المئة تنقصها من الثمن الذي اشتريت به هذا في باب البيع. واضح؟ مثال ذلك. مثلا اشتريت منك هذا الجهاز بالف ريال. ثم

52
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
لما عدت الى البيت وجدته معيبا. ووجدته لو كان معيبا في السوق فيباع بخمس مئة ريال. كم في نقص خمسون في المئة خلينا بالنسبة خمسون في المئة المعذرة اشتريت منك بالف ثم وجدته معي

53
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
فكيف نعرف الارش؟ الارش نعرفه بان ننظر للسلعة في السوق كم قيمتها في السوق صحيحة؟ وليست الذي اشترينا به. فقالوا صاحبك هذا اصلا خفض لك في السعر. اعطاك اياها بالف. والا هي في الحقيقة تباع في السوق بالفين. قلنا

54
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
طيب في السوق لو كانت معيبة بمثل هذا العيب كم تكون قيمتها؟ قالوا قيمتها في السوق معيبة الف كما الذي نقص في القيمة سوقية النصف صح؟ ما بين القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة. طيب اذا كم يكون العرش؟ قسط لا

55
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
قسط القسط من القيمة صحيحة والقيمة معيبا. نأخذه من ماذا؟ من الثمن الذي وقع عليه آآ العقد واضح؟ اعيدها؟ انتبهوا لا الان هذا الجهاز يباع في السوق بالفي يلا لو كان صحيحا ويباع في السوق لو كان مكسور الشاشة مثلا بالف ريال معي به

56
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
واضح؟ هذي القيمة السوقية. انا اشتريته اشتريته من اخي زكريا زكريا. لمن اخي يحيى يحيى او زكريا يعني اقتربنا. من اخي يحيى اشتريته من اخي يحيى لما بيني وبينه من المعرفة والجيرة. اشتريته منه بالف ريال. هذا الشراء يسمى

57
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ما الثمن هذا ماذا يسمى؟ بالثمن والقيمة التي في السوق تسمى بالقيمة. بعد ما ان اشتريت الجهاز هو رعاني في السعر اعطاني بالف ريال وهو اصلا في السوق يباع بكم؟ بالفين. وجدت به عيبا. فكيف اعرف الارش

58
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
انظروا الى القيمة السوقية وليس الى الثمن الذي اشترينا به. كم قيمته صحيحا؟ قالوا الفان. وكم قيمته معيبا قالوا الف فكم من نسبة؟ بينهما النصف. فننقص النصف من الثمن الذي جرى به البيع. وكم

59
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الثمن الذي جرى به البيع الف. اذا كم الارش؟ خمس مئة. فهمتم؟ هذا هو الارش. خطأ ان تقول مباشرة الفرق لانه ربما اشتريت انا منه السلعة بسعر السوق. فيكون الشيء واظحا. الفين وبعد العيب صارت الفا لا اشكال

60
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
لكن ربما اشتريتنا منه باغلى او بانقص فحين اذ لابد ان ان ان تحسب لانك عندما تقول الف الان لما قلتهم قبل قليل معناه ساخذه ببلاش. صحيح؟ قبل قليل قال بعضكم الف ريال. هذا خطأ كبير. لان الثمن كان

61
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
مخالفا لماذا؟ للقيمة. فانت لابد ان تنظر في القيمة وتعرف القسط تقدرها صحيحة في السوق وتقدرها اه معيبة في السوق وتعرف القيمتين وتعرف القسط بينهما ثم تسقطها من من من الثمن الذي وقع عليه العقد. على كل حال نعود

62
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
الى مسألة. مسألتنا ما هي؟ امرأة دفعت الى زوجها عبدا معيبا. فنقول هو مخير. الخيار الاول ان اقبل العبد ويأخذ الارش. وهنا هذا ليس بيعا في الحقيقة. هنا لن يكون بيعا. اذا ننظر في هذا العبد نقول ما قيمته

63
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
لا عيب فيه قالوا مائة الف. ما قيمته معيبا؟ قالوا خمسون اذا نقول له لك ان تقبله وتأخذ منها كم خمسين او الخيار الثاني ان ترده ان يرده اليها ويأخذ قيمته وكم قيمته؟ مئة الف

64
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
قال وان خرج مغصوبا يعني قالت له اعطيك العبد الذي اسمه فلان ثم تبين انها غصبته من صاحبه وليس له او فقالت له العبد الفلاني وتبين انه حر. فما الحكم؟ قال فله قيمته. نعم. طيب قال رحمه الله. ويصح الخلع

65
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
من كل من يصح كلامه ولا يصح بذل العوض الا ممن يصح تصرفه من ماله. يقول لك المصنف رحمه الله مسألة من الذي يصح منه الخلع؟ قال لك ظابط. يصح من كل من يصح طلاقه. اذا من لا يصح طلاق

66
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
هل يصح خلعه؟ رجل تزوج وبعد عشر سنوات من زواجه طلبت المرأة الخلع فتبين لنا ان زوجها ذاقت جنة فهل يصح ان يخالع زوجته؟ الجواب لا لانه لا يصح طلاقه. طيب ما المسألة التي بعدها؟ من

67
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
الذي يبذل العوظ؟ نعم من؟ اقرأ. ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصح تصرفه في المال قال لك المصنف رحمه الله ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصح تصرفه في المال ممتاز اذا لو

68
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
ان رجلا قال لي اخر خالع زوجتك واعطيك الف ريال. وكان هذا الرجل محجورا عليه. فهل يصح الخلق لا هذا لا يصح لا يصح العوظ هنا لا يصح البذل بذل العوظ. طيب لو ان رجلا قال

69
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
وهو في حال جنون هل يصح؟ لا. طيب. قال لك الا ممن يصح تصرفه في المال. اكتب وهو وهو المكلف غير المحجور عليه وهو المكلف غير المحجور عليه هل يشترط ان يكون الزوجة؟ لا

70
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
اكتب من زوجة او غيرها من زوجة او غيرها. نعم. طيب نأخذ الان بعض تمرينات اذا اخذ اكتب السؤال اذا اخذ الرجل في الخلع اكثر مما اعطاها فما الحكم؟ اكثر مما اعطاه

71
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
يصح الخلع بلا اثم صحيح. نعم. طيب اذا خالع الرجل زوجته فان المرأة تطلق طلاقا رجعيا تبين منه بينونة صغرى تبينوا منه بينون طيب هل صغرى لاننا قلنا الكبرى؟ لا تحل له حتى تنكح زوج غيره. هل يصح الخلع بالمجهول

72
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
نعم يصح الخلع من كل جائز التبرع او زوج او من يصح طلاقه. نعم. وتقبل اجابته من يرفع اليمنى فقط واما من يرفع اليد اليسرى فلا تقبل اجابته. طيب لا يصح بذل العوظ في الخلع الا من. ها؟ من يصح

73
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
تصرفه في المال. طيب. ما نوع الفرقة في الخلع؟ فسخ هل يلحق المختلعة طلاق بعد الخلع؟ لا. لانها قد بانت خالع زوجته الثانية من ميم على عوض ثلاثة الاف ريال استلمها بمجلس الخلع

74
00:25:40.050 --> 00:25:53.136
هل تحل له؟ ها؟ رجعة من حيث الرجعة لا تحل له. بعقد جديد؟ نعم بعقد جديد. ومن المرفقات وثيقة انتم تثبتوا هذا الخلعة بشهود خلاص واضح المسألة