ها؟ تطلقه ثلاث طبقات؟ مرة؟ ما عندك فيها؟ لماذا؟ لان المنفية فلسطين. قال لها ايش هو؟ ايش قال؟ ان لم تجلسي على الكرسي. ان لم تجلسي. فما الحكم؟ ما جلست؟ ما جلس يقول لك المصنف رحمه الله ساذكر لك في هذا الموضع احكام تعليق الطلاق. وهذا باب مهم جدا يتعلق اه وخلاصته ان الطلاق لا يخلو من حالتين اما ان يكون منجزا واما ان يكون معلقا. المنجز يعني حالا. انت طالق هذا طلاق منجز. المعلق يعني المعلق على شرط. ان جاء مثلا شهر رمضان فانت طالق مثلا. او ان قدم قم فانت طالق او نحو ذلك. المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل للكلام عن احكام الطلاق المعلق. والقاعدة في المذهب بل عند جمهور اهل اهل العلم من المذاهب الاربعة ان الطلاق المعلق اذا وقع الشرط وقع الطلاق عند المذاهب الاربعة فاي رجل علق طلاق زوجته على اي شيء كان سواء اقصد حثها او قصد منعها او او قصد الطلاق او لم يقصد الطلاق ما دام قد اتى بلفظ صريح فان الطلاق يقع عند المذاهب الاربعة خلافا لتفصيل عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله جماهيره على وقوع الطلاق. آآ لما قال لك المصنف رحمه الله باب تعليق الطلاق اكتب التعليق يكون في الطلاق وغيره. يعني يمكن ان يكون في غير الطلاق. كأن يقول رجل لعبده ان مثلا اصلحت فانت حر. فبمجرد اصلاحه لسيارته يعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى. قال يا سفر تقطع للمطالعة والاعتراض بشروط. اه ذكر لك العتاق ايظا لانه ان صح التعريف بشروط. بشروط بعد النكاح والملك. نعم. انتبه عند العلماء لها اكثر من اطلاق. فاحيانا يقصد بالشرط الشروط الجعلية. الشروط الجعلية يعني التي يتفق عليها المتعاقدان. ابيعك هذا الجهاز ها اه ابيعك هذا الجهاز فانت تشترط عليه تقول اشتريه منك بشرط ان تصلحه لي مثلا او زوجتك بنتي بشرط الا تخرجها من هذا البلد. هذه تسمى بالشروط الجعلية التي يتفق عليها المتعاقدان وكلامنا هنا ليس في هذه الشروط. وانما كلامنا في الشروط اللغوية. الشروط اللغوية التي ذكر فيها احد ادوات الشرط ان دخلت الدار فانت طالق. ان كلمتي فلانة اذا كلمتي فلانة. متى كلمتي فلانة فانت طالق؟ مثلا احد ادوات الشرط او ما يقوم مقامها مما يستعمله الناس ويقصدون به الشرط. مثل قول الرجل علي الطلاق تتعشى عندي. علي علي الطلاق ما تروحين بيت فلانة ايش يقصد؟ يعني ان ذهبت بيت فلانة فانت طالق. اللفظ الذي اتى به علي الطلاق. علي هذا الطلاق هذا الذي يستعمله كثير من الناس يقصد به الشرط. فهذا هو المراد بهذا الباب الذي نحن بصدده. فقال لك بشروط يعني شروط قال لك بعد النكاح والملك. النكاح يعني في الطلاق هو الملك يعني في العتاق. ها اذا نفهم من هذا لو ان رجلا لم يتزوج فاطمة فقال ان تزوجت فاطمة فهي طالق. فهل يصح التعليق؟ لا ولو تزوجها فلا تطلق او قال لا تذهبي بيت فلان. ترى لو تزوجتك ان تزوجتك ثم ذهبت بيت فلان فانت طالق. فهل يقع طلاق؟ لا حتى لو تزوجها فيما بعد وذهبت لماذا؟ لان التعليق صدر من غير الزوج. ولا يصح التعليق المعتبر الا من الزوج. قال لك ذلك الملك قال قال للعبد لا تذهب آآ لا تفعل كذا ان فعلته آآ او افعل كذا ان فعلته فانت حر. وقد قاله قبل ان يشتريه وقبل ان يتملكه. فهل يصحح التعليق؟ لا. قال لك ولا يصح قبله. نعم. فلو قال ان تزوجت فلان تزود. نعم. او ان بلغت او ان او ان ملكتها فهي حرة. نعم. فتزوجها او بنتها لم تطلب. ولم. ولم ولم تعتب ولم تعتق هذا كله لف ونشر مرتب نعم قال وادوات الشرط ادوات الشرط اكتب غالبا والا فليس هذا الذي ذكره المصنف حصرا للادوات. طيب قال ان واذا وإذا واين؟ ومن ومتى؟ اي ما اي ما بيت زرتيه في مدينة كذا فأنت طالق مثلا ايما بيت دخلت هذا اي متى متى زرت فلانة؟ متى دخلت بيت فلانة متى اتصلت بفلانة فانت طالق؟ مثلا او كلما وكلما فيها اشكال وخطرها اعظم لانها تفيد التكرار كما سيذكر المصنف رحمه الله. او حيثما او لو دخلتي في بيت فلان فانت طالقة. نعم. قال المصنف رحمه الله وليس فيها ما يقتضي ما يقبل ما يختفي التكرار. التكرار بفتح التاء. ولا يصح كسرها. وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما. هذه مشكلة. اذا لو قال لها زوجها كلما اتصلت بفلانة فانت طالق فاتصلت. ثم اتصلت ثم اتصلت فما الحكم وقعت ثلاثا. لانه قال كلما لانها تدل على التكرار. نعم. قال رحمه الله كيف لا ليس بدعين لان الوقوع منها هي وليس منه هو. نعم هو لم يقصد ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله وكلها اذا كانت نسبة ثبت ابنها عند وجود شرحها. يقول لك المصنف رحمه الله كلها اذا كانت مثبتة. يعني لو قال لها ان دخلت فانت طالق هذه مثبتة. طيب كيف تكون منفية؟ ان لم تدخل الدار فانت طالق. قال لك ان كانت مثبتة فلا يقع الطلاق الا بوقوع الشرط يعني بعبارة اخرى هي على التراخي. لما قال لك كلها ان كانت مثبتة اكتب على التراخي. لو قال لها مثلا ان دخلت بيت فلانة فانت طالق. فهل هو ان دخلت الان او ان دخلت الليلة او غدا او بعد غد على التراخي او على الفور؟ على التراخي سواء دخلت الان او الليلة او غدا او بعد غد. لكن درست في القواعد الفقهية ان النية تخصص ايش تخصص العام فلو انه قال لا تذهبي الى بيت فلانة. قالت ساذهب قال لها ان ذهبت فانت طالق ونوى في قلبه ان ذهبت اليوم. او ان ذهبت لهذه الوليمة التي موجودة عند فلانة مثلا. فالنية تخصص طبعا باتفاق الفقهاء. فلو ذهبت اليوم طلقت فان ذهبت غدا فلا تطلق. وهذا ليس هو مسألتنا الان. ذكرتها لك للفائدة. مسألتنا ان الاصل في هذا اللفظ ان دخلت الدار انه لا يقصد ان دخلت الان. هو على التراخي سواء الان او فيما بعد لانه قد يقوله ولا تكون وله نية فان لم تكن له نية ولا سبب ولم نعرف السبب الذي هيج اليمين فنجري اللفظ على الاصل وما هو الاصل؟ ابقاؤه على على عمومه واطلاقه. فان قال لها مثلا لا تذهبي الى فلان ان ذهبت لها فانت طالق. قلنا هل نيتك اليوم؟ قال لم تكن لي نية. قلنا من ذا السبب الذي هيجك قال لم يكن فاننا سنجري اللفظ على اصله. فان دخلته في اي يوم كان طلقته. انتبه. نعم. قال لك المصلي فاذا قال فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طارقات. شرطه. ممتاز. قال ان قمت فانت طالق فمباشرة قامت فمن فحصل هذا فما فما الحكم؟ وقع الطلاق او لا وقع. وانحل شرطه لماذا انحل شرطه؟ بمعنى انها لو قامت مرة ثانية هل يقع طلاق اخر؟ لا لماذا؟ لان لان ان لا تدل على التكرار نعم قال وان قال وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت طلقت كلما قامت فلو قامت ثم قعدت ثم قامت ثم قاعدة ثم قامت بانت. تقوم وتبين نعم. قال المصنف رحمه الله. وان كانت نابية كقوله الا وان كانت نافية. وان كانت نعم. وان هنا ليس المراد بها ان الشرطية التي ذكرها المصنف يعني يقصد اذا كانت اذا كانت الجملة منفية يعني جملة الشرط منفية كقوله كقوله الا اطلقك. ان لم اطلقك. نعم. فانت طالق. كانت كانت على التراضي ان لم يمضي اذا اذا لم يمضي وقتا بعينه ممتاز يقول لها ان لم اطلقك فانت قال لك المصنف هذه على التراخي الى متى؟ قال ان لم ينوي وقتا بعينه فان قال قال لها فيها فلانة. انا ساطلقك ساطلقك. هو يعد بالطلاق. فقالت اتحداك انا اعلم انك لن تطلقني. فقال لها ان لم طلقك ها فانت طالق. فهذا لا يخلو من حالتين. اما ان يقصد وقتا بعينه يقصد اليوم مثلا ان يقصد اليوم. احيانا الرجل يقول لزوجته ربما ان ذهبت فانت طالق فهذا تعليق واضح احيانا لا يقصد احيانا لا يعلق الطلاق. وانما يعد به. وانتبه لهذه المسألة. كثير من طلبة العلم قد يخلط بين فرق بين ان يقول لزوجته ان ذهبت فانت طالق وبين ان يقول لها ان ذهبت ساطلقك ما الفرق؟ الاول تعليق لو ذهبت طلقت. الثاني وعد اعيد هو ان ذهبت ساطلقك. فان ذهبت فوفى بوعده وطلق وقع الطلاق متى بلفظه الثاني وان لم ينف لم يقع لم يقع الطلاق. واضح؟ فان قال لها لو ذهبت ساطلقك. فقالت انت لن تطلق. انا انك تكذب ولست شجاعا في الطلاق. فقال لها ان لم اطلقك فانت طالق. ويقصد اليوم مثلا فاذا انتهى هذا اليوم وغربت شمسه ما الحكم؟ قال لك آآ فانه يقع الطلاق. هذا قصد وقتا معينا لم يقصد وقتا معينا قال ان لم اطلقه فانت طالق. ولم يقصد وقتا معينا فماذا يقول المصنف؟ فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وما هو اخر وقت يمكن ان يطلق الرجل فيه زوجته؟ اكتب وذلك في اخر جزء من احدهما وذلك في اخر جزء من حياة احدهما طيب قال رحمه الله طبعا قوله وقتا بعينه لو شئت ان تكتب كان ينوي اليوم او آآ او الليلة او نحوهما. طيب قال رحمه الله نعم مانع من الارث من حيث انه قصد حرمانه. هذه مسألة اخرى نتأمل فيها الان. نعم. قال المصنف رحمه الله. قال على الفور فاذا قال متى لم اطلق اطلقه؟ فانت طالق. متى لم اطلقك؟ فانت طالق لم يطلقها نعم. ولم ولم يطلقها طلقت رحاب. قال وسائر الادوات على الفور يعني ما ذكره لك ليس على على قال لك ان آآ نعم. قال سائر الادوات اي اي سائر ادوات الشرط على الفور فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق؟ يعني سوى ما سبق. كلها التي سبقت ان واذا ومن ان كانت مثبتة قلنا ايش قلنا ماذا؟ على التراخي قلنا على التراخي. طيب فان لم تكن على على ان كانت منفية المعذرة. ذكر لك المصنف رحمه الله اولا ان هذه الادوات ان كانت مثبتة حكمها ماذا؟ على التراخي. ثم ذكر ان كانت منفية فذكر لك مسألة ان لم اطلقك فانت طالق وقال لك هذه على التراخي ان لم ينوي وقتا معين وقتا معينا. ثم قال وسائر الادوات على الفور يعني حين النفي. فقال فاذا قال نعم متى؟ متى لم اقلد نعم ولم يطلقها طلبت في الحال. طلقت في الحال هذه على الفور. بخلاف الجملة السابقة التي فيها ان لم اطلقه فانت قال اكتب ولو بلا نية فور او قرينته. ولو بلا نية فور او قرينته. طيب قال رحمه الله وان قال كلما لم اطلقه فانت طالق حسبك. الان هو ذكر لك ان لم اطلقه فانت طالق قال هي على التراخي الا الا اذا قصد يوما معينا فاذا فات طلقت. غيرها قال لك اذا كانت منفية فتكون ماذا الفور فلو قال لها متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها في الحال طلقت في الحال. طيب لو قال كلما لم كيف انت طالق؟ وقلنا ان كل ما تدل على التكرار. كلما لم اطلقك اذا طلقها كم يستغرق وقت طالق كم ثانية هذي؟ ثلاثة ثواني؟ ثانيتين. فمر الثانيتان وثانيتان وثانيتان ست ثواني. هذي تكفي لقوله ماذا؟ طالق طالق طالق صحيح؟ فقال كلما لم اطلقك فانت طالق. فمرة الثانية لم يطلقها. فماذا يحصل وقعت طلقة ولم يطلقها وقع الطلق. قال فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها فما الحكم؟ قال طلقت ثلاثا بشرط ما هو؟ ان كان مدخولا بها لماذا قال ان كان مدخولا بها؟ نعم ها؟ لان الفكرة دين لان غير المدخول بها تبيت تبين من اول واحدة. فلو قال لغير مدخول بها ان لم اطلقك كلما لم اطلقك فانت طالق. فمر زمن وقعت طلقة واحدة وبانت. فبعد ذلك لو وقعت ثانية وثالثة والف كلها في الهواء. لانها لم يخاطب لم تتوجه على زوجته. اذا اكتب حتى آآ لا حتى لا تنسى هذا ان كان مدخولا بها اكتب والا بانت بالاولى هذا في حق من؟ يعني وان كانت غير مدخولين بها فتبينوا بالاولى ولا يلزمه ما بعدها لانها بانت. طيب قال وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالب. ها نعم. فوجد التوأمين طلقت في الاول. وبانت؟ وبانت للثاني بانقضاء عدتها يا سلام ولم تطبق به هذه مسألة لطيفة. قال لها ان ولدت فانت طالق. ها؟ ماذا نقول بمجرد ما تلد تطلب كم طلقة؟ واحدة. لكن هو المشكلة ما قال هذا. قال كلما ولدت ولدا فانت فما الذي حصل؟ الذي حصل انها ولدت بتوأمين. يعني ايش؟ اربع طلقات يعني طيب ولدت بتوأم ها؟ ولدت توأمين على خلاف ما هو معهود في كلام الناس. طيب وللتوأمين يعني ولدين فما الحكم؟ افرض انها ولدت ان شاء الله ستة ما عندنا مشكلة. قال لك ولدت توأمين لما ولدت الاول كلما ولدت ولدا وقعت الطلقة الاولى صحيح؟ انت في ذهنك انها اذا ولدت الثاني ماذا يحصل؟ تقع الثاني لكن انتبه لما وقعت الاولى هي المرأة صارت معتدة. صحيح؟ وعدتها وهي حامل بواحد في بطنها. الثاني في البطن لم يخرج ها حتى تظع حملها. فقال لك طلقت بالاول الطلقة الاولى. ولما ولدت الثاني انتهت عدتها بوظع الحمل صح؟ انتهت عدتها. فصارت الثانية لما وقعت الطلقة الثانية متى وقعت؟ بعد نهاية عدتها صحيح؟ فهل فهل يقع به طلاق؟ لا كأنه قال الاجنبية ولذلك قال لك فولد التوأمين طلقت اول وبانت بالثاني لماذا؟ لانقضاء عدتها. اي عدة؟ انقظاء الحمل. وضع الحمل هو لما فوقعت عليها الطلقة الاولى وقعت عليها الطلقة الاولى لما ولدت الاول. وما زالت حاملا لماذا؟ لان الثاني لم يخرج الحامل ماذا بماذا تكون؟ بوضع الحامل. فلما وضعت الحمل وقعت اتت الثانية توجهت عليها الثانية لانه قال كلما. لكنها مات وجهت عليها الثانية الا بعد انتهاء انقضاء عدتها صحيح؟ وبالتالي صادفت محلا قابلا للطلاق او محلا غير قابل للطلاق غير قابل للطلاق ولذلك قال لك ولم تطلق به وهذا يفيد هذا الرجل يفيده في ماذا انه لو عقد عليها فيما بعد له ذلك لم تبن منه بينونة كبرى. طيب قال المصنف رحمه الله. وان قال ان كتب انت طالب في اول الحيض المتيقن المتيقن ان قال ان حفظت فانت طالق فبمجرد حصول الحيض فقد طلقت انت ايقنت اذ قال رحمه الله فان تبين انه ليس بحيث لم تطرق به. نعم. واضح المسألة. نعم. وان قالت قد حفظت لا تطلق وبه للقاعدة المشهورة لا عبرة بالظن البين خطؤه. ما تبين انه حيض اذ لم تطلقه. قال وان قالت وان قالت انتبه طرقت. نعم ها اذا يقبل قولها في حق نفسها. يقبل قولها ان قالت قد حفظت. قال لها ان حفظت انت طالق فقالت قد حفظت وقالت انت تكذبين لم تحيظي بعد فقولها يقبل في حق نفسها لان الله عز وجل قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فلما بين انها ان لم تذكر ان كتمت ان هذا لا يحل معناه ان اظهارها القول مقبول منها نعم. وان قال فكذبته طرقت باقراره. ها ممتاز. قال لك ان قال ان قالت قد حفظت فكذبها طلقت. لانها هي ادرى بحالها وقولها مقبول. فان هو زعم انها قد وهي قالت لا فايضا تطلق لماذا؟ لاقراره ان هذه ما عادت زوجة له. نعم. قالوا مصنف. وان قال ان حدث انت وضرتك طارقتان. مشكلة هذه. هي تحيض واضرتها وضرتها تطلق ايضا. قال لك ان حفظت وانت وضرتك طالقتان فقالت. فقالت قد حمت. نعم. فكذبها دون فرحتها. اه ممتاز. لماذا طلقت هي؟ لانها هي هي مصدقة في ايقاعه على نفسها الان لا تؤدون ضرتها لانه هو لم يقر على ذلك. طيب لان قولها مقبول على نفسها دون ضرتها. فان قامت بينة بحيضها فما الحكم؟ طلقتا جميعا طيب نأخذ بعض التمرينات لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فهل تطلق؟ ها لا لماذا؟ لانه لم يقع من زوج. طيب اداة الشرط التي تقتضي التكرار كلما فقط جميع ما سبق هذا الجواب خطأ. طيب ان قمت فانت طالق فقامت ثم قعدت ثم قامت فما الحكم؟ القواعد. يا رجل لا تقضي التكرار صحيح اذا انطلقة واحدة. نعم. اذا قال كلما قمت فانت طالق قامت ثم قعدت ثم قامت فما الحكم طلقتان طيب ان حفظت فانت طالق فهل تطلق؟ واذا ثبت الطلاق فمتى يقع تطلق باول الحجاب. نعم. ها اذا الجواب المختار هنا صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح. طيب هذه اشياء. طيب لو قال علي الطلاق ما تروحين بيت فلانة فذهبت. فذهبت ما نقول من اللي يقول نية؟ ما نلتفت للنية. تعليق صريح. فاذا ذهبت طلقت. طيب نأخذ الفتوى هذي الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله كان فقيها. قال لدي سؤال ارجو منكم ان افتوني عنه وهو طلاق حصل بين رجل وامرأته سوء تفاهم وبعد ذلك قال لها اجلسي على هذا الكرسي ورفضت تجلس على الكرسي ودار بينهم بينهم بينهما الصواب نزاع شديد وقال لها ان لم تجلسي على الكرسي انت طالقة مني بالثلاثة. ولا جلست على الكرسي. وهو قالها بلفظ واحد بلفظ واحد وهو رجل احمق وغلبته الحماقة بدون اختياره. ما كان قصده يلفظ الثلاثة انما كان قصده يلفظ انت طالقة اب ووالد منها طفلتين. فهل له ان يرجعها ام لا؟ افتوني عن هذا السؤال اجركم الله والسلام عليكم ما جلست ان قصد الفور طيب ننظر ماذا قال الشيخ انقصد الفور قال هذا حلف بالطلاق ان تجلس الكرسي الذي عينه فاذا كان مراده ان تجلس ففيه هذا الوقت المعين الشيخ فقيه هذا الوقت المعين فايش فامتنعت وهو المتبادر من السؤال. فانها تطلق ثلاثا في قول جماهير اتباع الائمة الاربعة طيب قوله ثلاث بدعة او او سنة؟ بدعة ويقع عند المذاهب الاربعة. طيب تقديم الحكم قبل وقته بعد وجود سببه ها؟ يصح هذا لكن اين مثاله في في بابنا؟ اين مثاله في بابنا قبل وجود سببه موجود قبل وجود سببه. موجود ولا ولا يكون صحيحا. ما الذي هو متى؟ لعله يقصد هذا. ان ان تزوجتك فانت هذا قبل وجود السبب اصلا. طيب النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. ذكرت لكم مسألة. المسألة التي قبل قليل ان لم تجلسي على الكرسي هو ان لم تجلسي هذا في جميع الازمة لكنه ان قصد اليوم او الان فانه يعتبر والنية تخصص اللفظ العام وانا ذكرت لكم مسألة اخرى ان قال ان خرجت فانت طالق. يقصد اليوم او يقصد لفلانة او يقصد لهذه الوليمة. فخرجت لها طلقت. فان خرجت لغيرها لم تطلق. نعم. اذا نوى. اذا لم ينوي اذا لم ينوي فلبقي اللفظ على اطلاقه اللي هو نعم الطلاق لفظ الطلاق صريح. لفظ الطلاق صريح. اذا ذهبت الى بيت فلانة نعم هنا عندنا مسألتان قوله طالق هذا صريح في الطلاق ان ذهب انطلقت. قوله ان ذهبت هذا التعليق الاصل فيه انه عام في جميع الازمنة. لكن ان زمنا معينا اختص به. هذا هذا هو المراد. فعندنا مسألة