﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
طيب نأتي الان الى الباب الذي بعده قال رحمه الله نعم. قال باب ما يختلف به على الطلاق وغيره. نعم فالمرأة اذا لم يدخل بها تبينها تبينها لا لا مو تبينها تبينها تبينها تبينها نعم تبينها الطلقة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قال لك المصنف رحمه الله تعالى من النساء من تبينها طلقة ومن النساء من تبينها طلقتان ومن النساء من تبينها ثلاث فاما التي تبينها الطلقة الواحدة فهي من؟ غير المدخول بها. الثانية. نعم. وتحرمها الثلاث من الكون. لانه

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ثلاثا فلا تبين زوجته الا بثلاث. نعم اي من حيث العدد. الثالث. والاثنتين من العبد. والاثنتان. والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة. كقوله عن فاركم ثلاثا. يقول لك هذه التي ذكرناها في الحر وفي العبد

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
سواء وقعت مجموعة او وقعت مفرقة. فالمجموعة كما لو قال انت طالق ثلاثا. او قال نعم او قال انت طالب وطالب وطالب. ها فانها في هذه الحال كم تقع؟ تقع ثلاثا. نعم

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطارق. نعم. او ثم طالق او طالب بل طالب او انت طالقة او انت طالق انت طالق. نعم. او انطلقت ان طلقتني فأنت طالق. نعم. ثم طلقها

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
او كلما طلقوني فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق. واشباه هذا لم يقع فيها الا واحدة. حسبك انتبه. واياك ان تخلط. كل هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتعلق بغير المدخول

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
قولي بها. تقرر عندك ان غير المدخول بها تبينها كم؟ طلقة. هذه مسألة انتهينا منها لو لو بانت منه فالسؤال هل يحل له ان ينكحها؟ نعم يحل له ان ينكحها وكم يملك

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ما بقي وهي طلقتان للحر او طلقة للعبد. اليس كذلك؟ طيب هل يمكن ان يطلقها طلاقا يحرمها الجواب يمكن ان يقع هذا. وذلك فيما لو قال الرجل لزوجته غير المدخول بها

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
انت طالق ثلاثا او قال لها انت طالق وطالق وطالق دفعة واحدة. فهذا ففي هذه الحال بانت منه هذا حكم اول والثاني حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واضح

10
00:03:00.100 --> 00:03:15.950
هذا اذا قال طالق ثلاثا او طالق وطالق وطالق دفعة واحدة الواو في لغة العرب هل تدل على الترتيب او تدل على المعية؟ جاء زيد وعمرو يعني معا هذا الاصل ولذلك لما قال طالق

11
00:03:15.950 --> 00:03:40.500
وطالق وطارق كانه قال طالق ثلاثا دفعة واحدة. فلذلك تبين وتحرم. طيب لو رتب الكلام؟ فقال لها انت طالق فاء  كما لو قلت لك جاء زيد فعمرو. يعني زيد دخل اولا ثم عمرو. فما الحكم؟ بانت بالاولى

12
00:03:40.500 --> 00:04:04.600
الثانية تصادفت غير زوجته فبانت منه ولم تحرم عليه ولا تقع الا واحدة. المسألة الثانية قال لها ثم طالق يعني قال لها طالق ثم طالق فما الحكم بانت بالاولى وهل الثانية وقعت؟ لا لانها صادفت غير زوجته. لذلك قال المصنف في كل الصور هذه وقعت؟ واحدة. الثالثة

13
00:04:04.600 --> 00:04:27.950
قال طالق بل طالق ما الحكم؟ وقعت الاولى والثانية لم تصادف محله. المسألة التي بعدها. قال انت طالق. انت طالق ها فما الحكم؟ قال كذلك اللفظ الذي وقع هنا انت طالق وقعت الاولى والثانية لم تقع بخلاف ما لم

14
00:04:27.950 --> 00:04:47.950
ثم قال فانها يعني معها. وقعت. فوقعت الاولى ولم تقعت الثانية لانها لم تصادف زوجته. او قال ان طلقتك فانت طالق. فوقعت طلقة بعد ذلك هل تقع طلقة اخرى لانه علق الطلاق على الطلاق؟ لا لان

15
00:04:47.950 --> 00:05:11.850
الثانية التي ستقع بالطلاق المعلق هذه لم تصادف زوجته. المسألة التي بعدها. قال ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق فطلقها. فبمجرد ما طلقها ما الحكم؟ بانت فهل تقع ما بعدها؟ لا

16
00:05:11.850 --> 00:05:31.850
قال اوكلما لم اطلقك فانت طالق. ها فمر زمن يريد باستطاعته ان يطلقها فلم يطلقها قعد طلقة وبانت بها. لذلك قال لك المصنف في جميع هذه الصور كم تقع؟ واحدة. ما السبب؟ السبب

17
00:05:31.850 --> 00:06:01.850
انها بمجرد وقوع الاولى بانت فصارت الثانية واقعة في غير محلها. بخلاف قوله طالق ثلاثا فقد وقعت دفعة واحدة. وبخلاف قوله طالق وطالق وطالق يعني معا فوقعت ثلاثا فبانت وحرمت. واضح؟ قال المصنف رحمه الله. انتهينا ممن؟ من غير المدخول بها

18
00:06:01.850 --> 00:06:21.850
الان سيشرع المصنف رحمه الله في المدخول بها فقال. ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما وقعت. ممتاز الله المستعان. يعني لو قال لها وهي مدخول بها انت طالق ثلاثا كم تقع؟ انت طالق وطالق وطالق. ثلاثا كما

19
00:06:21.850 --> 00:06:44.300
ما في تلك. طيب لو قال لها انت طالق فطالق فطالق. ثلاث ثم طالق ثم طالق. ثلاث. طالق بل طالق طالق ثلاث آآ انت طالق انت طالق انت طالق. ثلاث. طبعا في هذه المسائل احيانا تقع واحدة

20
00:06:44.300 --> 00:07:04.300
او ثنتان احيانا لو انه قصد بالثانية تأكيد الاولى. كما لو قال انت طالق قالت ماذا تقول؟ قال اقول لها قال انت طالق قصد اسماعها او افهامها فهذا يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. فائدة لطيفة لتحريك الاذهان. لو قال لها

21
00:07:04.300 --> 00:07:34.300
انت طالق وطالق وطالق. وقال قصدت التأكيد فما رأيكم؟ ها؟ فيما بينه وبين الله كم تقع طلقة؟ ثلاثة مم واحدة فقط واحدة لا تقبل منه. هي ممكن تقع ثلاثة وممكن تقع ثنتان فقط. لماذا؟ لان للواو

22
00:07:34.300 --> 00:07:54.300
لانه لما قال طالق وطارق وقعت ثنتان بقي قوله الثالث الاخير وطارق يحتمل جديدة ويحتمل تأكيدا لقوله وطالق. من اجل الواو نقول اما ثلاث واما اثنتان. لكن ما يتجه ان تكون واحدة

23
00:07:54.300 --> 00:08:09.650
ان الواحدة الاولى لو اراد ان يؤكدها ماذا يقول؟ طالق طالق صحيح؟ طيب وقوله كلما لم اطلقك فانت طالق هذه مرت معنا. فمضى زمن يمكنه ان يطلق ثلاثا فما الحكم

24
00:08:09.650 --> 00:08:29.650
وقعت؟ تم؟ ثلاثة. طيب قال رحمه الله. ومن شك بالطلاق او عدده او البغضاء او عدده بنى على اليقين وان قال ها هنا الظاهر مسألة لم تكتب. طيب يقول لك المصنف رحمه الله تعالى هذه لم تكتب المسألة. قال وان شك

25
00:08:29.650 --> 00:08:49.650
في الطلاق او عدده او الرظاع او عدده بنى عن يقين. هذه مسألة مهمة. وسبق معكم ما يشبهها كثيرا. هذه المسألة تتعلق بالشك في ايقاع الطلاق او الشك في عدد الطلاق او الشك في عدد الرضعات او الشك في الرضاعة فهذه اربع مسائل. المسألة الاولى شك في ايقاع الطلاق

26
00:08:49.650 --> 00:09:13.300
قال رجل اختصمت انا وزوجتي واثناء الخصام اذكر انها طلبت مني الطلاق واذكر اني سببتها وشتمتها ولكني لا اذكر اطلقتها او لا فما الذي ثبت عندنا بيقين؟ الذي ثبت عندنا بيقين هو بقاء الزوجية. وما الذي شككنا فيه

27
00:09:13.300 --> 00:09:33.300
هو طرق الطلاق. فنقول الاصل بقاء الزوجية وانها وانه لم يقع طلاق. طيب المسألة الثانية الشك في العدد قال انا متيقن اني طلقت ولا ادري اطلقت واحدة او ثلاثا. نقول ثبتت الزوجية

28
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
وثبت وقوع الواحدة بيقين وشككنا في الزائد فالاصل هو الاقل وهو اليقين. كذلك قل مثله في قالت المرأة اخذت بنت جارتي او بنت اختي واذكر ولا اذكر ارضعتها او لا؟ كلام قديم قبل عشرين سنة

29
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
فنقول ما الاصل؟ الاصل عدم الرظاع. قالت ارظعتها ولا ادري ارظعتها ثنتين او خمسا. اربعا او خمسا فما الاصل الاقل الاقل الاقل في جميع السور. طيب اذا عرفت هذا فمسألة مهمة سبق ذكرها مرارا وتكرارا وهي مسألة

30
00:10:13.300 --> 00:10:33.300
ما المراد بالشك في كلام الفقهاء؟ ما المراد بالشك؟ اه مطلق التردد وليس الشك وعند الفقهاء هو الشك عند الاصوليين. فالشك عند الاصوليين هو وجود آآ احتمالين لا مزية لاحدهما على الاخر. خمسين

31
00:10:33.300 --> 00:10:53.300
في المية وخمسين في المئة فقط هذا هو الشك عندهم. اما الشك عند الفقهاء فهو مطلق التردد. يعني سواء تساوى الاحتمالان او كان احدهما ارجح من الاخر. وبناء عليه لو قال عندي بنسبة ثلاثين في المئة اني طلقت. او بنسبة خمسين في المئة

32
00:10:53.300 --> 00:11:13.300
او قال بنسبة تسعين في المئة فكل هذا ماذا يعد عند الفقهاء؟ يعد شكا. يعد شكا عند الفقهاء. جميعه يعد شكا عند ديال الفقهاء وهو داخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى والقاعدة تقول ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين

33
00:11:13.300 --> 00:11:33.300
نعم قال رحمه الله تعالى هذا هو الاصل والا ثمة مسائل الفقهاء اخذوا فيها بالظن. نعم. قال وان قال للنساء احداهن قالت لم يمضي واحدة بعينها اخرجت للقرعة. واضح. مفهومه ان قال احداكن طالق وقصد في قلبه فلانة طرقت

34
00:11:33.300 --> 00:11:53.300
المعينة بالنية. نعم. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينة لاصبعها او يدها طلقت لها كلها. يقول لك المصنف رحمه الله لو ان رجلا طلق من زوجته جزءا معينا

35
00:11:53.300 --> 00:12:13.300
او جزءا مشاعا جزءا معينا كأن يقول رأسك طالق يدك طالق. اصبعك طالق ونحو ذلك الطلاق لا يتبعظ لا يتبعظ على بعظها فلا تصبح يدها طالقة دون بقية بدنها. فنقول وقعت طلقة كاملة عليها جميعا

36
00:12:13.300 --> 00:12:33.300
او او كان جزءا مشاعا كان يقول ربعك طالق نصفك طالق. نصفك الايمن طالق. نصفك الايسر قال او نحو ذلك جزءا مشاعا فما الحكم؟ قال كذلك تطلق طلقة كاملة. قال لك المصنف الا ما استثني فقال الا ماذا؟ الا

37
00:12:33.300 --> 00:13:03.300
السن والطفر والشعر والريق والدمع ونحوه. ونحوه اكتب كاللبن والبياظ والحمل ونحوها قال لها شعرك طالق. ظفرك طالق. سنك طالق. ريقك طارق. طالق. اه او قال لها لبنك طالق او حملك طالق او منيك طالق. فكل هذا هذا في حكم المنفصل. وما دام في حكم المنفصل كأنه

38
00:13:03.300 --> 00:13:23.300
ويقول لها ثوبك طالع فهل يقع الطلاق؟ قال لا تطلقوا به. طيب. هذا كله يتعلق بالمرأة. طيب الطلقة نفسها قال رحمه الله وان قال انت طالب نصف تطبيقه لو قال من هذا او اقل؟ او اقل من هذا طلقة واحدة

39
00:13:23.300 --> 00:13:43.300
وهذا قول جماهير اهل العلم لو قال انت طالق النصف طلقة ربع طلقة عشر طلقة ثلث طلقة ثلاثة ارباع الطلقة الطلقة لا تت لا لا تتبعظ فتقع طلقة كاملة. نعم. الان نأخذ بعظ التمرينات. كم بقي معنا؟ كم بقي

40
00:13:43.300 --> 00:14:03.300
طيب اه الرجعة والعدة والاحداد اذا لابد ان نأخذ بعد العشاء ان شاء الله لكن لا اظننا نأخذ شيئا طويلا بعد العشاء. طيب نأخذ بعض التمرينات بسرعة. قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثلاثا. فكم يقع بها

41
00:14:03.300 --> 00:14:33.300
ثلاث طلقات نعم ليش طلقة واحدة بائنة؟ لا وتحرمها لم يدخل بها وتحرمها الثلاث ولم يقل انها تقع ثلاث. طيب قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثم طالق ثم طالق. فكم يقع فكم يقع بها؟ اه نعم طلقة واحدة رجعية. طيب

42
00:14:33.300 --> 00:14:53.300
هذي خطأ هذي المكتوب خطأ التي لم يدخل بها طلقة واحدة بائنة نعم في الحقيقة السؤال الذي قبل قليل فيه اشكال طيب الاختيار الموجود فيه اشكال. قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق ثلاثا. هذا قلنا

43
00:14:53.300 --> 00:15:13.300
انها تبين وانها تحرم عليه. اذا ما يصح ان نقول طلقة واحدة بائنة. بل نقول ثلاث طلقات. نعم هذا خطأ الاختيار هذا خطأ الاختيار خطأ. نعم هو نلاحظ ان بعض الاختيارات قصدا توضع خطأ حتى

44
00:15:13.300 --> 00:15:33.300
اختلاف النسخ؟ اه على كل حال هذا الاختيار خطأ على كل حال موجود هذا خطأ. طيب قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها انت طالق قل ثم طالق ثم طالق ما الحكم؟ واحدة بائنة لماذا؟ لان الثانية والثالثة وقعت بعد ان بانت. طيب ممتاز

45
00:15:33.300 --> 00:15:53.300
قال الرجل لامرأته التي دخل بها انت طالق ثم طالق ثم طالق. ثلاث. طيب التي دخل بها انت طالق ثلاثا ثلاث من شك هل طلق امرأته طلقتين او ثلاثا فكم يحتسب؟ طلقتين طلقتين

46
00:15:53.300 --> 00:16:13.300
ان قال لنساء احدكن طارق فما العمل؟ اه يقرع بينهن طيب هذا الجواب فيه اشكال كان الاولى ان يقال ولم ينوي احداهن ولم يعينها حتى يصح ان نختار حينئذ ماذا؟ ان زدنا في السؤال هذا نقول

47
00:16:13.300 --> 00:16:33.300
يقرأ لكن ان عين طلقت المعينة طيب بما تحصل البينونة للمرأة؟ هذا فيه تفصيل طيب ان كان المراد بينونة كبرى فمتى تكون؟ بالثالثة وان كانت المراد بينونة صغرى فتقع في الخلع وتقع في الطلاق

48
00:16:33.300 --> 00:17:03.300
عوض ولو بطلقة واحدة وتقع بماذا؟ بطلقة للمدخول غير المدخول بها في مسائل عديدة نعم الطلقة الاولى اذا خرجت من العدة فقد بانت بعد ان تبيت. صحيح. طيب. نأتي الان الى الاستفتاءات هذه مفيدة ولطيفة. رجل عقد زواجه على امرأة وقبل البناء يعني الدخول ونتيجة

49
00:17:03.300 --> 00:17:23.300
بخلاف قال لها انت طالق وانصرف ثم عاد بعد اسبوع وقال لها انا لم اقصد طلاقا. وسافر للعمل خارج البلد وطلب ان تسافر اليه للبناء فهل بهذا القول يقع الطلاق وان كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها؟ هل يلزمه عقد جديد ام يكفي انه ردها في نفسه؟ نعم

50
00:17:23.300 --> 00:17:43.300
وقع؟ ويلزم عقد جديد. يعني يمكن. طيب الحمد لله. نعم. اذا كان كما ذكر تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا صحيح ولا عدة عليها او لها عدة سندرس انه لا عدة عليها لانها غير مدخول بها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من

51
00:17:43.300 --> 00:18:03.300
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدتهن تعتدونها ولا تحل له الا بعقد ومهر جديدين برضاها والله اعلم. طيب نأتي الان الى تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم استعملناها في موضع. شعر

52
00:18:03.300 --> 00:18:23.300
في حكم المنفصل عنه لا حكم المتصل السعي. استعملناها في اي مسألة؟ وهذه درستموها ايضا في في الطهارة في اي مسألة؟ في من امرأة بشهوة مس شعرها او ظفرها او سنها فقط. فهل ينتقض وضوءه؟ لا. من شك في الطلاق

53
00:18:23.300 --> 00:18:33.141
وعدده بنى على اليقين يدخل تحت قاعدة عامة فقهية كبرى ما هي؟ اليقين لا يزول بالشيك طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم