له بعد آآ طهرها من حيضتها الثالثة قبل الاغتسال. ماذا قلت لكم؟ يا رجل ها؟ له ان يراجعها قبل ان تغتسل؟ نعم قلنا نعم اذا اكتب. ولا يحل لغيره حتى بل تعتد بعدها بكم؟ بثلاث ايش؟ حيض كوامل. كوامل يعني كاملة حيضة تحيض حتى تطهر ثم تحيض حتى تطهر. ثم تحيض حتى تطهر. نعم المراد ان كانت حيضة. طيب هل تحل بسم الله. قال رحمه الله كلام عدة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى بعد الفراغ من احكام الطلاق والخلع وما ما تعلق بهما ناسب ان اذكر لك احكام المدة التي تتربصها المرأة وما يتعلق بها من احكام فقال لك باب العدة وهي التربص المحدود شرعا. ثم بين لك رحمه الله تعالى احكامها فقال نعم. ولا عدة على من في الحياة قبل المساس. قبل المسيس. قبل المسيس والخلق. بين لك المصنف في هذا الباب ان النساء على نوعين منهن من لا تجب عليها عدة ومنهن من تجب عليها العدة فبين لك في ابتداء الباب من لا تعتد ومن لا تجب عليه العدة فقال لك هي من فارقها زوجها في الحياة فخرج بقوله في الحياة بالموت يعني من مات عنها من من فارقها زوجها في الحياة اذا هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون قبل المسيس والخلوة قبل المسيس اي الوطأ اكتب والخلوة والخلوة الخلوة يعني التي درستها في في عند الكلام عن اه ما يقرر كامل الى المسمى انت درست في باب الصداق انه ان دخل بها زوجها او خلا بها ثبت كامل اما فلو طلقها بعد الخلوة او الوطأ ثبت كامل المسمى. فلو طلقها قبله وكان فلو فلو فارقها قبله وكانت الفرقة من قبله هو ثبت كامله وان كان من قبلها هي ها فانه ينصفه صحيح؟ هذا الذي درسته. الخلوة هذه درست لها ضوابط هناك كان من ضمن الضوابط ان تخلو عن نظر آآ بالغ ومميز ان تخلو عن نظر بالغ ومميز عالما بها ان يعلم هو بها. وان يكون ممن يطأ مثله وهو ابن عشر. ويوطأ مثلها وهي تسعين والا تمنعه من نفسها شروط درستها هناك فاستحضرها هنا فهذه لا عدة عليها ان فارقت زوجها قبل المسيس والخلوة. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم قال رحمه الله والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام. اذا شرع لك في النوع الثاني من النساء وهن اللاتي تجب عليهن العدة. فقالهن ينقسمن الى اربعة اقسام. القسم الاول نعم. قال احداهن فلان اكتب من حمل من موت او غيره. يعني كل امرأة فارقت زوجها وهي حامل فعدتها ما سيأتي. قال المصنف رحمه الله اجلهن. اجلهن ان يضعن حولهن. اجلهن ان يضعن حملهن. سواء امات عنها زوجها او هي حامل او طلقها وهي حامل او خالعها وهي حامل اي فرقة حصلت للمرأة الحامل فما الحكم؟ اجلها ان تضع حملها وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اي كامل الحمل. قال المصنف رحمه الله ولو كان كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما كما سبق بيانه. قال رحمه الله والحمل الذي تنقظي به عدة وتصير وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان. بين لك المصنف رحمه الله مسألة مهمة وهي هي مسألة من لو كانت حاملا فوضعت لشهرين او وضعت لاربعة اشهر او لستة اشهر او اكثر او اقل فما هو الحمل الذي اذا او وضعته انقضت عدتها ما ضابطه؟ قال لك المصنف رحمه الله ليس ضابطه ان يخرج حيا. ليس ضابطه ان يكون بعد تسعة اشهر وانما الظابط ان تضع اقل ما يتبين فيه خلق الانسان. واقل ما يتبين فيه خلق الانسان مر معك في باب النفاس تذكرون؟ انه اقل ما ان النفاس لا يثبت الا اذا وظعت اقل ما يتبين فيه خلق الانسان فلو وضعت لاقل من ذلك فالدود دم فساد. وما هو وما هو اقل ما يتبين فيه خلق الانسان؟ واحد يوما قال لك وكذلك ام الولد التي تصير به ام ولد. ما المراد بام الولد؟ ام الولد امة مملوكة يملكها سيده يجوز له بيعها ويجوز له وطؤها. اليس كذلك؟ فاذا وطأها سيدها وحملت له ووضعت له فان احكامها تختلف عن احكام باقي الاماء. واسمها ويصير لها اسم يختص بها. ما الاسم الذي يختص بها؟ هو ان تسمى بام الولد. وما الاحكام التي تختص بها احكام عديدة لها باب. باب احكام امهات الاولاد. من احكام امهات الاولاد انه لا يجوز بيعهن. فقبل ان تلد كان يجوز له بيعها او لا؟ نعم. كان يجوز. بعد ان حملت وولدت لا يجوز له بيعها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع امهات الاولاد. من الاحكام ايضا انها تعتق بمجرد موت سيدها. فلا تفتقر الى عتق. الى احكام ستدرسها ان شاء الله تعالى واضح؟ طيب متى نعتبرها ثم ولد نعتبرها اذا حملت ووضعت وظعت ماذا؟ ايش؟ اقل ما يتبين فيه خلق الانسان. واضح حينئذ نسميها ام ولد. اذا لك ان تكتب لما قال لك ما يتبين فيه خلق ما تبين فيه خلق الانسان واقله كم؟ واحد وثمانون يوما وغالبه ثلاثة اشهر. نعم. انتهينا من المعتدة من المعتدة الاولى وهي من؟ وهي من الحامل. الثاني النوع الثاني. طيب النوع الثاني ما من هي؟ المتوفى عنها زوجه. اكتب نحن قلنا الحامل سواء ايش؟ من موت كانت الفرقة بموت او او غيره. هنا نقول في اللات توفي ازواجهن اكتب بلا حمل. بلا حمل طيب وسيذكر لك المصنف ان هذا الحكم لا يختص بالمدخول بها. فيتعلق بالمدخول بها وغيره كما سيذكر المصنف قال رحمه الله اللاتي نعم. الثانية اللاتي في ازواجهن. اكتب. ايش؟ بلا حمد. نعم. يتربص انفسهن اربعة اشهر وعشرة. بنص الاية. طيب سؤال. كيف تحسب الاربعة اشهر وعشرة ايام هذه؟ كيف تحسبها هل تعتبرها بالاشهر الهلالية؟ او تعتبرها بالايام؟ ها؟ بالايام يعني ما يصلح تعتبرها بالاشهر الهلالية؟ ممكن؟ لو ان امرأة مات عنها زوجها ليلة الاول من محرم فاعتدت محرم وصفر وربيع وربيع هلالية وعشرة ايام الا يصح؟ يصح يصح لكن هذا فيه اشكال. اين الاشكال؟ الاشكال انه ليس عندها بينة على ان محرم كان كاملا وان شهر صفر كان كاملا حتى تعتد به اعتدادا تاما. فاننا لا ندري ربما كان ناقصا حسب التقويم. وهو كان كاملا. فبدأت تحسب عشرة ايام على انها انتهت من اربعة اشهر ولم تكن كذلك اذا لم يمكنها ضبط ذلك بالاشهر الهلالية بشكل صحيح فانها تصير الى ماذا؟ الى العدد. وكم كم يوم؟ مئة وثلاثون يوما. الثلاثون وثلاثون ستون مئة وعشرون مئة وثلاثون يوما. اذا تحسب مئة وثلاثين يوما قال رحمه الله تعالى والاماء على النصف من ذلك يعني اذا مات زوج الامة فانها تعتد كم شهرين وخمسة ايام. قال المصنف رحمه الله وما قبل المسيسي اكتب والخلوة. وما قبل المسيس والخلوة قسيس يعني ماذا؟ الوطء. وبعده سواء ممتاز. اذا علمنا من كلام المصنف ان المعتدة الثانية التي توفي عنها زوجها سواء دخل بها او لم يدخل بها. الثالثة اقرأ يا شيخ. قال الثالث والمطلقات من ذوات المرور. اكتب المفارقة في الحياة. اه لماذا نقول المفارقة في الحياة؟ لاننا قلنا ماذا ذكرنا مسألة المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها ذكرناه. فالان هذا الحكم واضح انه تعلق بمن؟ بالمفارقة في الحياة ان كانت من ذوات القروء يعني ذوات الحيض اللاتي هي حضنا. فما عدتهن؟ ما عدتهن بنص القرآن. نعم. يقال لك يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. طيب هذه الحرة والامة؟ قال وقرؤ الامة حيضتان. الاصل ان الامة على من الحرة يعني قرؤ ونصف لكن القرء لا يتبعظ فجبر. طيب فائدة مهمة اكتب ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. هذي مسألة مهمة بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل بل تعتد بعدها ولا ولا يعتد بحيضة طلقت فيها تصل في قول الخلفاء الاربعة لم اقل الائمة الاربعة انتبه في قول من؟ هذا من ادلة المذهب عندنا ان هذا روي عن الخلفاء الاربعة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. طيب انتهينا من الثالث الرابع. نعم. اذا سورة كل مسألة امرأة طلقها زوجها وهي حائض. فمتى تنتهي عدتها؟ اولا هل تحسب هذه الحيضة؟ لا لن نتركها حتى تنقضي عدة تنقضي حيضتها هذه ثم تطهر ثم تحيض هذه الاولى. ثم تحيض هذه الثانية ثم تحيض حتى تطهر هذه الثالثة ثم تغتسل فان اغتسلت حلت لغيره والا فلا. وهل له ان يراجعها قبل ان تغتسل من الثالثة في المذهب اي نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع الرابع من المعتدات نعم. قال والرابع ان لا ييأسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحضن وللامة شهران. هذا بنص القرآن في غير الأمان. آآ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ها في واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني وكذلك اللائي لم يحضن. اذا علم منه ان التي بلغت سن الاياس. فانقطع عنها فطلقت فعدتها ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن الصغيرات اللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة اشهر. طيب والامة الامة على النصف من الحرة. فكان الاصل ان نقول شهر ونصف. طيب لماذا قلتم شهرين؟ لان الاصل ان الشهر كان عوضا او بدلا عن عن الحيضة. صح؟ فكانت ثلاثة اشهر عوضا عن ثلاث حيض. فلما قلنا في الاصل حيضتان فنقول في الفرع في البدل شهران نعم هذا هو المشهور بالمذهب وفيه خلاف. طيب. ايس نعم انا ظننت رجلا ايسا احسنت نحن قلنا قبل قليل ان المتوفى عنها زوجها عام عام انه مباشرة نقول اربعة اشهر وعشرة ايام هو بهذا الترتيب انت انظر ان كان قد توفي عنها زوجها فهي مقدمة على على هذه. فنقول مباشرة كم؟ نعم. لذلك اكتب لما قال لك اللائي يئسن من المحيض حتى لا اشكال اخينا اكتب المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة. اذا الثالث والرابع بالفرقة في الحياة. طيب. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاث. في مواضع ثلاثة يقول لك المصنف رحمه الله قد ذكرت لك العدد. هناك شيء اخر يلتحق بالعدة وهو تربص وانتظار يلحق مع العدة في بعظ المواظع. فتصير العدة فتصير العدة مع مع هذا التربص مانعا للمرأة من ان تنكح او من ان تنكح في هذه الفترة. فقال لك المصنف رحمه الله ساذكر لك ثلاث مواضع. المصنف رحمه الله قسم المعتدات الى اربع بعظهن بعظهم الفقهاء يقسمهن الى اكثر من ذلك. فالمصنف فصل بين التربص وبين العدة. ذكر لك الموظع الاول فقال احدى لهن اذا ارتفع هيفها نعم لا تدري ما رفع فانها تتربص تسعة اشهر نعم ثم تعتد اعدت الايسات وان وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى تعود الحي. حتى يعود الحيض يقول لك المصنف رحمه الله امرأة ارتفع حيضها. فان ارتفع حيضها فلا تخلو من حالتين اخرج عنه سهمين ناده قسم هنا او لا؟ نعم اما الا تدري سببه واما ان تعلم سببه فان كانت لم تدري سببه فماذا قال المصنف رحمه الله لا تدري ما رفعه؟ فما الحكم؟ قال لك ما الحكم؟ قال تتربص تسعة اشهر فان تربصت تسعة اشهر ولم يعد اليها بعد فنجعلها في حكم الايسات. وما حكم الايسة تعتد بكم؟ بثلاثة اشهر. اذا كم مجموع عدتها؟ سنة كاملة. هذه الحالة الاصل ان هذا في حق الحرة لانها ايسة ثلاثة اشهر الحرة الايس قال الثانية ان علمت سببه يعني عرفت ما رفع الحيضة قيل لها مرض وسيزول ان شاء الله لكنه ابطأ وتأخر قال لم تزل في عدة تتربص حتى يعود الحيض فان عاد الحيض فما الحكم؟ فتعتد به واضح؟ طيب اكتب او تصير ايسة لو انها اصابها هذا المرض الذي رفع حيضها وعمرها ثمان واربعون سنة مثلا فهي في عدة وهي تنتظر ان يعود فعاد بعد خمسة اشهر اذا عاد بعد خمسة اشهر تعتد بكم حيضة؟ بثلاث لكن لم يعد. حتى صار عمرها خمسون فصارت ايسة. فالان تعتد عدة الايات ليست الحرة ان كانت حرة ثلاثة اشهر. طيب فتعتد عدتها. طيب قال رحمه الله. الثاني امرأة مفقود. امرأة آآ فقد زوجها. ولا ندري اين هو. ممكن يكون حي ممكن يكون مات ان مات فعدتها عدتها ماذا؟ اربعة اشهر وعشرة ايام عدة متوفى عنها زوجها وان كان حيا لم تزل زوجة له فماذا تفعل؟ قال لك المصنف رحمه الله هذا المفقود لا يخلو من حالتين. قال امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره هذا هذا هو النوع الاول من المفقودين. من فقد في مهلكة او من بين اهله ولم يعلم خبره. فما الحكم فيه؟ قال المصنف تتربص فتربصوا اربع سنين ثم تعتد للوفاء. قال لك تتربص اربع سنوات عله ان يعود. هذا فاذا كان في غيبة ظاهرها الهلاك. او بين اهله اين يذهب؟ ان لم ان لم نره في الغالب انه قد هلك. فننتظر اربع فان انتظرنا اربع سنوات فلم يعد فالظاهر وفاته فتعتد حينئذ ماذا؟ عدة الوفاة. فصار اربع سنوات ثم اربعة اشهر وعشرة ايام. طيب الحال الثانية باء اوظع عليها رقم اثنين وان فقد. وان فقد في غير هذا لم تنكح. ان فقد في غيرها هذا هذا ماذا نسميها؟ نسميها في غير مهلكة او ان شئت فقل غاب غيبة ظاهرها السلامة. وغاب غيبة السلام. ذهب لتجارة في مكان مأمون وطريق مأمون والعادة في من ذهب اليه ان يبقى حيا ولا يموت فانتظرنا ولم يعد فما الحل؟ قال لك المصنف رحمه الله لم تنكح حتى تتيقن موته هذا هو وهذه احدى الروايات. اكتب هذه احدى الروايات في المذهب. تريدون الرواية الثانية التي هي منشور المذهب ولا لا تريدونها؟ ما هي سهلة بس. ها؟ طيب اكتبوا عنه هذه احدى الرواية هذه احدى الروايات في المذهب. وعنه تتربص تمام كم سنة تمام تسعين سنة. طيب تكون هي ماتت. اه تتربص ليس من حين ولادتها تتربص تمام تسعين تسعين سنة منذ ولد هو. منذ ولد اكتب وهو من المفردات ايش معنى من المفردات؟ مفردات مذهب الامام احمد في الحقيقة الان في زماننا يعني تصور هذا احيانا يكون اه نادر الان ان يتصور غيبة بهذه الطريقة. يعني الان مثلا يذهب الرجل الى آآ الى اماكن الى مبتعث مثلا. ابلغني خبر رجل مبتعث في احدى البلدان للدراسة وهذا وهو في اخر الدنيا يتصل باهله كل يوم كل يومين وكل ثلاثة ايام. فكونه وهو هناك الان مع الاتصالات صار كانه بين اهله. فاذا انقطع فلا يرد على هاتف البيت. ولا يرد على جواله مثلا. ولا يرد على على الواتساب ولا ويسأل عنه في في في الجامعة التي يدرس فيها فيقولون غاب ولا نعلم خبر اهو. فمثل هذا اصبح كأنه والله اعلم ولا اجزم صار حكمه كحكمي الاول او الثاني ها الذي الذي في مهلكة؟ ها؟ صار كأنه والله اعلم كالذي اه فقد من بين اهله انه وان كان هو ليس بين اهله لان التواصل القريب والشديد هذا جعله كأنه بين اهله. وعلى اي حال فحكم الحاكم يفصل في المسألة فاذا رفعت المرأة امرها للقاضي ورأى القاضي واجتهد او اخذ بقول من يقول بغير لهذا فان حكمه ينفذ. طيب قال رحمه الله تعالى نعم. الثالث تؤجل الاسئلة لان الوقت ضاق علينا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمد. حسبك هذه مسألة مهمة وتحتاج ان تركزوا ان كانت بطاريته قد ظعفت فلا بد ان يشحنها الان شحنا قويا جدا حتى يستوعب المسائل التالية نعم احسنت ارى ما ما شاء الله بعض الوجوه تشحن البطاريات. هذه المسألة تتعلق بامرأة بعدما طلقت مثلا وفارقت زوجها بدأت تعتدي فبعدما اعتدت هذه المرأة ظهر لها علامات كانها علامات حمل فان ثبت انها انه حمل مثلا فان الاصل ان تعتد عدة الحامل المشكلة ليست هنا المشكلة انها ربما تتزوج صح؟ تظن ان عدتها قد انتهت فتتزوج ثم تظهر بعض علامات الحمل فيتبين لنا انه طلقها زوجها الاول وهي حامل فما الحل؟ فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة والحقيقة كما ذكر السارح البهاء في الشرح ان المسألة لا تخلو ان ريبة المرأة في وجود الحمل بان تشعر بانتفاخ بطن ونحوه فانها لا تخلو من ثلاث في حالات. الحالة الاولى ان تحدث هذه الريبة قبل انقضاء عدة ان تحدث هذه الريبة قبل انقضاء عدتها. فتبقى في حكم الاعتداد الى ان تزول الريبة. كيف تزول؟ فان بان حمل انقضت العدة بوضع الحمل وانزال وبان انه ليس حملا تبينا ان عدتها انقضت بالاشهر او بالاقراء واضح؟ اذا هذه الحالة الاولى ما هي الحالة الاولى؟ ان تحدث لها الريبة متى؟ قبل انقضاء عدتها هي كانت بالاشهر او كانت تعتد بالاقراء. فحصل لها الريبة قبل ان تنقضي عدتها. فما الحكم؟ نقول لا تزال في عدة حتى يتبين الحمل فتعتد عدة الحامل او يتبين عدم الحمل فتكون عدتها قد انتهت وانقضت اما بالاقرار ان كانت من ذوات الاقراء او بالاشهر ان كانت ائسة او صغيرة او نحوها. واضح؟ طيب. وان تزوجت قبل زوال الريبة فنكاحها باطل. لانها تزوجت مع الشك في في انقضاء العدة والاصل بقاؤها الاصول انها زيد. انتهينا من اي حالة الان؟ الحالة الاولى. ما هي الحالة الاولى؟ ان تحصل الريبة قبل انقضاء العدة. الحالة الثانية التي ذكرها المصنف قال اذا ارتابت المرأة هذه الحالة رقم اثنين. ماذا قال؟ بعد انقضاء عدتها اعتدت ثلاثة قرون مثلا لما طهرت من حيضتها الثالثة او انتهى الشهر الثالث حصلت لها ريبة ربة في ماذا؟ ريبة بان ظهرت علامات كانها علامات حمل ارتابت. فما الحكم؟ قال لك بعد انقضاء عدته اكتب اكتب بعد لما قال لك بعد انقضاء عدة عدتي اكتب وقبل نكاحها. وقبل نكاحها لظهور امارات الحمل مثل ماذا؟ امارات الحمل؟ كانتفاخ بطن وانقطاع حيض كانتفاخ بطن وانقضاء الحيض ما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله لم تنكح حتى تزول الريبة. فان نكحت ايش؟ لم يصح النكاح لماذا؟ لان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتحقق التغير وهل تحقق لا هذه الحالة رقم كم؟ الثاني. الحالة الثالثة. قال رحمه الله وعليها رقم ثلاثة. وان ارتابت بعد نكاحها ما صورتها؟ اعتدت وانتهت عدتها بثلاثة قرون. واضح؟ ثم ماذا حصل؟ تزوجت ثم بعدما تزوجت في شهرها الاول او بعد اسبوع ارتابت. ارتابت انها حامل. حامل اي حمل؟ الاول هذا فيه تفصيل قال لك المصنف رحمه الله وان ارتابت ارتابت بعد نكاحها فائدة ان ارتابت بعد نكاحها اكتب لا يحل له وطؤها. الثاني هذا لا يحل له وطؤها الان. لانها يحتمل ان تكون حاملا من الاول وما زالت في عدة الاول قال وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الحمد لله. الحمد لله انه لم يبطل لكن ما المشكلة؟ قال الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل. اه كيف نعرف انها نكحت وهي حامل كيف؟ انتبه معي. الفقهاؤنا يقولون اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثره اربع لا هذا غالبه تسعة واغلبه اربع سنوات. طيب ان كان على المشهور من المذهب ان كانت هذه المرأة انتهت عدتها من الاول بثلاثة قرون او بثلاثة اشهر لانها ايسة او صغيرة مثلا ثم نكحت الثاني وبعد شهر من نكاح الثاني شهر واحد فقط. تبين انها حامل وانها وضعت او شهرين او قل ثلاثة اشهر حتى يعني على الاقل لا تقول الاخت افتراظات. خلها خمسة اشهر خمسة اشهر. بعد خمسة اشهر وظعت. فما هل يصح هي هي حصلت لها ريبة اليس كذلك؟ لكنها قالت لعله من الثاني. والنكاح وصحيح وهو توقف عن وطئها لما حصلت الريبة. فانتظرنا فبعد خمسة اشهر من نكاحها من الثاني ولدت السؤال هل يمكن ان يكون الولد من الثاني؟ لا. لماذا؟ لان اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثره اربعة اربع سنوات فعلمنا ان هذا الولد لاحق بالزوج الاول. فحين اذ نحكم بانقظاء عدة من عدتها ممن؟ من زوجها الاول. قال المصنف رحمه الله الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل وكيف ان نعلم ذلك اكتب بان تظع الولد لاقل من ستة اشهر من من متى؟ من حين نكاحها الثاني بان تضع الولد لا قل من ستة اشهر من حين نكاح الثاني ووطئه. اكمل هذا ثم اسأل حتى طيب طيب سؤال لو حصلت هذه الريبة فولدت قدر الله ان تلد بعد اربع ونصف من حين وطأ الثاني. من حين ايش كتبتم قبل قليل؟ قبل قليل ماذا كتبتم ايوه. الثاني ووطئه. كلمة وطئه مهمة. لماذا وطئه مهمة؟ لان المربط الفرس هو وليس العقد فلو انه عقد عليها ثم لم يطأها خلاص ما عندنا مشكلة واضح ان الامر للاول طيب طيب بعد ان نكحت الثاني حصلت ريبة لم يطأها الرجل ومكث لم يطأها اربع سنوات ونصف. ثم وضعت ها فالنكاح صحيح او باطل؟ صحيح والولد يلحق من؟ يلحق الثاني لماذا انها ولدت لاكثر من اربع سنوات. وهذا لا يتصور مع الاول. فهمتم هذا؟ ما يتصور مع الاول ومن ما يقوله القاسم. فائدة واما الاب البعيد فذكر لي عن احد المتخصصين ان في الاب البعيد لا يحتج بي. بالبصمة الوراثية. لانها يعتريها تغير. هكذا ذكر لي والله اعلم طيب قال المصنف لو انها نكحت لاقل من لو نكحت الثاني ثم ولدت لاقل من ستة اشهر تبين لنا ان نكاحها ايش؟ باطل طيب اذا تبين ان نكاحها باطل هل يحل لها البقاء معه؟ لا. قال المصنف رحمه الله ويفرق بينهما. طيب ما بينهم. قال فان فرق بينهما قبل الدخول يعني تبين لنا ظهرت امارات الحمل وتبين فعلا انها حامل قبل ان يدخل بها الثاني. فالامر سهل. قبل ان لذلك قلت لكم قبل قليل الوطء مهم. قال المصنف اتمت عدة الاول هذا بين. تتم عدة الاول. وهذا بين. بماذا؟ بوضع الحمل. قال وان كان بعد الدخول ما المشكلة؟ يعني وطئها الثاني ثم وضعت ولدا يدل على انها حامل من الاول فما الحكم؟ قال لك وان كان بعد الدخول بنت. يريد المصنف يعني اكملت. اكملت ماذا؟ عدة الاول. قال بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني هذه العبارة فيها اشكال هنا. العبارات المعروفة في كلام فقهاء ان يقولوا اكملت عدة الاول ولم تحتسب مقامها عند ثان. ثم اعتدت للثاني. كيف؟ انتبه معي. هذه المرأة لما عقد عليها زوجها مثلا عقد عليها زوجها الثاني عقد عليها الثاني تبين انها انها حامل ان كانت حامل فالامر سهل. نقول تنقضي عدتها بوظع حملها من الاول. ثم بعد ذلك تبدأ تعتد لوطأ الشبهة الذي حصل ما هو وطأ الشبهة الذي حصل؟ الذي هو وطأ الزوج الثاني. لماذا قلنا شبهة؟ لانه اشتبه عليه انه يحل له نكاحها. ثم تبين لان النكاح باطل فهو ليس اثما بالوطء الذي حصل ولا بالنكاح وهي لا وهي لا تأثم. لكنه تبين لنا بطلان العقد. فيجب عليها ان تعتد فتعتد للثاني بثلاثة قروء ثم بعد ذلك يمكن له ان ينكحها يخطب مع الخطاب. واضح؟ طيب الى اين؟ المشكلة لو كانت في الاول لم تكن حاملا افرض انها جاهلة ونكحها ظنا انها آآ يجوز نكاحها. فتبين ان النكاح باطل. فماذا نقول قل تكمل عدة الاول. ما معنى قول الفقهاء؟ ولم تحتسب مقامها عند ثان. صورته. عدة الحائض ثلاثة قروء حاضت حيضة ثم طهرت منها ثم نكحت الثاني حتى حاضت الحيض الثانية ثم تبين لهم ففارقها. فالسؤال كم مكثت عند الثاني؟ حيضة. فهذا يعني ان لم تعتد عدة صحيحة الا كم؟ واحدة. فكم يبقى لها؟ حيضتان. تكمل عدة الاول ثم تعتد لوطأ الشبهة الذي حصل ثلاثة قروء اخرى. واضح؟ قال المصنف رحمه الله بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت عدة عدة جديدة العدة للثاني. هل له ان ينكحها بعد ذلك؟ قال وله النكاحها بعد قضاء العدتين. طيب. قال المصنف رحمه الله وان اتت بولد قال المصنف رحمه الله نعم هنا قال وان اتت بولد من ها كيف نعرف هو من الاول او من الثاني طيب هو عندنا احتمالان الاحتمال الاول ان تلد لاقل من ستة اشهر من نكاح تاني فالسؤال هذا للاول او للثاني؟ للاول. طيب ان تلد لاكثر من اربعة اربع سنوات من نكاح الثاني. فهذا للثاني. اين المشكلة؟ لو لو ولدت لاقل من اي اكثر من ستة اشهر من نكاح الثاني واقل من اربع سنوات من نكاح الثاني. فصار الولد يحتمل اما ان يكون للاول واما ان يكون للثاني فقال لك المصنف رحمه الله وان اتت بولد من احدهما عرفنا انه الاول او الثاني نقضت به عدته واعتدت للاخر خلاص اذا وضعته اذا وضعت الولد خلاص علمنا انه انتهت عدة واحد تبدأ في الثاني واضح؟ اذا حصل الاشتباه طيب وان امكن ان يكون المشكلة اذا امكن ان يكون من كل ان يكون منهما فنلحقه بمن؟ بالاول او بالثاني. قال المصنف اري القافة معروف من هم القافة؟ القافة جمع قائد وهم الذين اذا اذا اتاهم الله عز وجل فراسة قوية بحيث اذا نظروا للولد فانهم لا تكاد لا يكاد يقولون هذا ابن فلان. وموجود هذا الى الان. بعض الناس عندهم من قوة الفراسة ما يجعله يكاد يجزم. ان فلان ابن فلان حتى لو لو شوشوا عليه يعني ودلسوا عليه وجعلوا له واحدا بين ثلاثة رجال متشابهين ممكن ان يخرج ان هذا ابن هذا وهذا ابن هذا وموجود الى زمنهم يعرض على القافة اذا اشكل الامر فالحق بمن الحقوه منهما. ظهر في زماننا اليوم شيء جديد وهو التحليل والبصمة الوراثية. فهل يعمل بها؟ المتخصصون فيها يقولون ان الحاق الابني بالاب المباشر قوي جدا فيها. فالذي يظهر والله اعلم ان الفقهاء لو ادركوا هذا لذكروه. لانه فيما يظهر اقوى طيب قال رحمه الله وانقضت به عدتها منه واعتدت واعتدت للاخر. طيب ماذا بقي معنا الان ان بقي الاحداد والنفقات بقي اليسير بسم الله كم الساعة الان؟ تسعة وثلث طيب بسم الله. اجل نأخذ بعض التمرينات نمشي سريعا. لا تجب العدة على من جايين من فارقها زوجها قبل المسيس؟ نعم هذه لا تجب عليها عدة صحيح طيب من كانت حاملا بتوأمين فمتى تنقضي عدتها؟ الوضع الثاني منه نكتفي بهذا وننتقل الان الى الى الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله