قال المصنف رحمه الله نعم باب اللعان اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد لا قبله. ومن ولدته امرأته او امته التي اقر بوضعها اليس هذا ها ولا انا اخطأت لا له باب انا الذي اخطأت نعم باب اللعنة نعم باب اللعان اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. آآ ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالرجل وزوجته وهو باب اللعان. وهي مسألة اللعان وصورة المسألة ان الرجل قد يبتلى والعياذ بالله بان آآ يجد ان زوجته قد زنت نسأل الله السلامة والحماية وحينئذ يعسر عليه عسرا شديدا ان تبقى هذه زوجة له وايضا ربما يأتي منها ولد وهو لا يريد ان ينسب هذا الولد له وايضا يعسر عليه عسرا شديدا ان يذهب ويحظر اربعة شهود يشهدون ان فلانة بنت فلان زنت وتقوم البينة الشرعية باللفظ الصريح انهم رأوا كذا وكذا وباللفظ الصريح يصفون الزنا وصفا صريحا حتى يقام عليها وعلى الزاني بها الحج. الذي هو حد الزنا وبقاء المرأة هذه معه بهذا الحال ونسبة هذا الولد اليه لا شك انه عظيم في في حقه فشرع الله عز وجل شيئا يتعلق بقذف الرجل للاجنبية وهو حد القذف فمن رمى امرأة آآ اجنبية عنه بالزنا اي آآ ولا اقصد اجنبية مطلقا وانما اقصد غير زوجته رماها بالزنا فاما ان يثبت ذلك البينة الشرعية التي هي اربعة شهود يصفون حقيقة الزنا او ان يقام عليه هو حد القذف الحالة الثانية ان يرمي زوجته والعياذ بالله بالزنا فحينئذ اما ان يثبت عليها ذلك بالبينة الشرعية او ان تقر هي فهنا لا اشكال بماذا؟ بان يقام عليها حد الزنا واما ان يقام عليه هو حد القذف بمعنى ان تنكر هذه المرأة فنقول للرجل هل عندك بينة؟ يقول لا فيقام عليه هو حد القذف فكيف يدفع عن نفسه حد القذف يدفع عن نفسه حد القذف بماذا؟ باللعان بهذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بان يشهد اربع شهادات بالله انه من الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة ان ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فاذا فعل ذلك فيأتي الان الحكم في في حقها هي. اما ان تقر فيقام عليها الحد واما ان تنكر فاذا نكلت عن اليمين ولم تحلف فان او اقرت فيقام عليها الحج. فكيف تدفع هي عن نفسها العقوبة ويدرأ عنها العذاب يعني عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادق ثم يفرق بينهما فرقة مؤبدة. هذه هي صورة اللعان. صورة اللعان. واضح طيب فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى اذا سبب اللعان هذه المسألة الاولى ما سبب اللعان؟ قال لك اذا قذف الرجل امرأة اذا نعلم نعلم من هذا ان في المسألة قيودا وشروطا. الشرط الاول ان يكون هذا قذفا بالزنا. اليس كذلك يعني ان يرميها بزنا والعياذ بالله قذف الشيء الثاني ضع رقم اثنين الشيء الثاني ان يكون ذلك متعلقا بمن بامرأته فخرج بها غيره. فلا لعان الا بين الزوجين. فلا لعانة بين الرجل وامرأة اخرى اجنبية او اخته او عمته او خالته او او غير ذلك والعياذ بالله. الثالث ان تكون هذه المرأة التي قذفها ماذا بالغة الرابع ان تكون عاقبتك عاقلة فخرج بها المجنونة. الخامس ان تكون حرة فخرج بها الامة. السالس ان تكون مسلمة فخرج بها الكافرة عموما. السابع ان تكون عفيفة من الزنا وبناء عليه لو لو رماها لو رمى امرأة معروفة بذلك والعياذ بالله فهل يكون يترتب عليهما مسألة عن الجواب لا لا يعد قذفا. طيب قال لك المصنف رحمه الله لزمه ان فعل ذلك لزمه الحج. حد ماذا؟ حد القصد. حد القذف. وما حد القذف؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم كم؟ ثمانين جلدة حد القذف. اذا اكتب الحد يعني حد القذف. ان لم يلاعن الا عن سقط عنه حد القذف. طيب قال المصنف رحمه الله قال وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى وان كانت المرأة التي قذفها بالزنا اختل شرط مما سبق فكانت ذمية لم تكن مسلمة او كانت امة يعني لم تكن حرة فما الحكم؟ فلا يقام عليه حد قذف وانما يقام عليه حد وانما يقام عليه تعزير وسبق ان درست او ستدرس ان شاء الله. الفرق بين الحد والتعزير ان الحد عقوبة محددة شرعا. وان التأديب عقوبة ليست محددة شرعا لا تصل الى الحج فيمكن ان يفرض عليه الحاكم الشرعي التعزير لانه لم يأتي ببينة. طيب قال ان لم يلاعن ها اذا نفهم من هنا هذا ان اللعان اذا وقع من الرجل يدفع عن نفسه اما حد القذف واما التعزير حد القذف متى؟ اذا توفرت شروط القذف المعتبرة بان كانت حرة مسلمة الى اخره وحد التعزير في ماذا؟ اذا كانت اذا كانت ذميتنا او نحوها. طيب قال المصنف رحمه الله قال واللعان ان يقول بحضرة داع ولا يعرض له حتى تطالبه حتى تطالبه هي بالبينة وما يتعلق بذلك. طيب قال رحمه الله واللعان واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اني هذا ساقط من نعم طيب اذا اقرأ لا بأس نعم واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه فهذا شرط نعم اني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها. نعم. ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة. وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة لا اله الا الله فهذا امر عظيم جدا ان يقذف الانسان امرأة بهذه الفاحشة فلا شك انه امر عظيم جدا والاصل ان للمسلم حرمة عموما فالذي يتكلم في اعراض المسلمين ويقع في ويقع في ويقع في لحومهم فلا شك انه على خطر عظيم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنة وسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال اللسان والفرج ومن اعظم ما من اعظم جرائم اللسان ان يتكلم الانسان في اعراض المسلمين وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالرجل يوم القيامة وعنده حسنات قد عمل قد آآ فيأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. فيأتي وقد سب هذا وظرب هذا واخذ ما لهذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته والعياذ بالله اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم القي في النار والعياذ بالله قال عليه الصلاة والسلام في اول هذا الحديث اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال فان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد سب هذا وشتم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالامر عظيم جدا ومن اعظم ما ما يؤذي الانسان به عباد الله ان يقع في اعراضهم وفي شرفهم او او يقع في عقائدهم ويتهم الناس في عقائدهم وهذا في عقيدته كذا وهذا في عقيدته كذا. وقفوهم انهم مسؤولون يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم حق ويعلمون ان الله هو الحق المبين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ اولا ادلك على ملاك الامر كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال له كف عليك هذا. قال يا رسول الله او ان انا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك امك يا معاذ. كلمة تقولها العرب للزجر ولا تقصدوا معناها. معناها فقدتك امك ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم يعني وهل يكب الناس ناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم ولذا قالوا اللسان صغير جرمه عظيم جرمه ونسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا سلامة الالسنة اللهم يا حي يا قيوم اي ما عبد وقعنا في عرضه او اغتبناه او سببناه او شتمناه فاجعل ذلك كفارة له. واغفر واغفر له واعلي درجته وتجاوز عنا وعنهم واصلحنا واياه يا رب العالمين وارضه عنا في الدنيا والاخرة يا رب العالمين. الامر امر اللسان عظيم جدا وهذه الكلمة عظيمة جدا يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة التي توجب عليه لعنة الله والعياذ بالله هو عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. نعم قال قال فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. نعم ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. نعم. ثم توقف عند تخوف كما يخوف الرجل. فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من صادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. واذا حل والعياذ بالله غضب الله على العبد فاي ارض تقله واي واي سماء تظله واي حياة تسعد بها. اللهم انا نعوذ بك من غضبك وسخطك اللهم انا نعوذ بك من غضبك اللهم انا نعوذ بك ان يحن علينا غضبك ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. وان كان بينهما احذر قال المصنف رحمه الله ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى انها لا تحرم عليه الا بعد حكم اليس كذلك؟ لانه قال يقول الحاكم فرقت بينكما فتحرم. فالفاء الفاء للتفريع على قوله آآ فرقت بينكما والمذهب اكتب اكتب ظاهره ان الفرقة تفتقر الى حاكم نعم ان الفرقة تفتقر الى حكم حاكم والمذهب كما في الانصاف والمقنع المقنع للمصنف رحمه الله لا يفتقر لحكمه يعني بمجرد ما يقع اللعان بينهما يفرق بينهما مباشرة. فلا يفتقر ذلك الى حكم حاكم نعم قال وان كان بينهما ولد يقول لك المصنف رحمه الله اذا وقع اللعان فاحيانا يكون ثمة ولد فاذا لم يكن ثمة ولد فلا اشكال. فان كان ثمة ولد فهل ينسب هذا الولد اليه الى الملاعن او لا؟ قال لك المصنف رحمه الله. وان كان بينهما ولد نعم فنفاه انتفى عنه فنفاه. يعني لما لعنها قال اشهد بالله العظيم ان فلانة هذه قد زنت ها اربع مرات يشرك بالله وان هذا الولد ليس مني ويقول ذلك بصريح بلفظ اكتب. بلفظ صريح او تظمنا كيف بلفظ صريح؟ كما قلت لكم قبل قليل. لو قال وان هذا الولد ليس مني طيب كيف بالتظمن؟ كأن يقول انها زنت في طهر لم يصبها فيه يعني لم يصبها من زوجها فيه واعتزلها هو اعتزلها زوجها حتى ولدت فهل هذا نفي صريح لا لكنه يتضمن يتضمن ذلك نعم قال رحمه الله سواء قال سواء كان حملا او مولودا. نعم. يعني ممكن ان يقع اللعان بعدما ولد. نعم كان حملا او مولودا ما لم يكن اقر به. فان اقر به من قبل. فقد ثبت نسبه له. او او وجد منه ما يدل على الاقرار به. نعم. لما روى ابن عمر ان رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام. نعم. اذا اذا نفاه فانه ينتفي عنه بنفيه عنه وحينئذ الولد ينسب لمن؟ في هذه الحال حالة خاصة. فينسب حينئذ للام طيب هذا انا ظننت انه ليس موجود تبين انه موجود في مكان اخر طيب من قذف امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا فماذا يلزمه غذوا الحدث اي ان لم يلام طيب اذا حصل اللعان بين الزوجين فماذا يترتب عليه تطلق رجعية بائنة ولا تحل له تطلق طلقة بائنة يفرق بينهما يفرق بينهما وتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب هل ينتفي نسب ولد المرأة الى زوجها باللعان؟ الجواب ان نفاه الزوج انتفى ولو كان قد اقر به من قبل ان نفاه انتفى عنه الا اذا ها دال