قال فصل واذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد لو ادعى نسب مجهول النسب رجلان اري القافة معهما او مع اقاربهما. فالحق بمن الحقوه به منهما وان الحقوه بهما لحق بهما. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى ثمة اشكال قد يقع وهو لو ان رجلا وطئ زوجته ثم بعد ثم في خلال هذا الطهر الذي وطأها في وطئها فيه. شاء الله بحكمته ان وطأها اخر شبهة شبهتين بمعنى كان يكون اه قد ظنها زوجته وهي ظنته زوجها مثلا فهي لا تأثم حينئذ ولا يأثم. وقد يقع ممكن يقع هذا خاصة في في آآ في عند التشابه بينهما او التقارب او عدم تمييز البيوت ونحو ذلك مثلا او للجهل مثلا يحصل هذا بالخطأ في ليلة العرس مثلا مثلا رجلان تزوجا اختين ثم لم يعلما الا في ثاني يوم مثلا لم يدري الزوج الاصلي انه يجب عليه ان يمسك عنها فوطئها فوطئها اثنان في طهر واحد فاذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد فقال لك المصنف رحمه الله تعالى بشبهة او والعياذ بالله بزنا احدهما او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد. والاصل ان الشريكين اذا وطأ احدهما الامة حرم على الاخرين. وطؤها اتت بولد بعد هذا الوضع او ادعى نسب مجهول النسب رجلان. يعني رجل آآ طفل مجهول النسب لا يعرف نسبه فادعاه اثنان كل منهما قال هذا ابن لي فما الحل؟ قال لك المصنف رحمه الله الحل الاول ان يرى للقافة. والقافة جمع طائف. وهم يعرفون الناس بالشبه وهذا موجود الى الان موجود عند بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه. فبمجرد ما ينظر الى الرجل ربما ينظر اليه لاول مرة. فيقول هذا ابوه فلان ويكاد يجزم بذلك ولكن هذا لا لا ليس كلأ مباحا لاي احد. فكل انسان ربما يرى احدا ويقول هذا ابن فلان. هل نسميه طائفا؟ لا. وانما المراد من كان عنده خبرة في ذلك وجربت اصابته اذا ولذلك قال المصنف في اخر هذا الفصل ماذا قال؟ ولا يقبل قول الطائف الا ان يكون عدلا ذكرا ماذا؟ مجربا مجربا في الاصابة فبعض الناس عنده من من الدقة فتح الله عليه الشيء العجيب وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لما رأى مجزز رضي الله تعالى عنه قدم اسامة ابن حارث ابن ابن حارثة وزيد ابن زيد اسامة ابن زيد وزيد ابن حارثة رأى لم يرى الوجوه من رأى الاقدام فقط واحدهما لونه مختلف عن الاخر. فرأى الاقدام فقط وقد تغطيا ولم يدري ان هذا اسامة وان هذا زيد فلما رأى الاقدام فقط قال والله ان هذه الاقدام لمن بعظ وفرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجته تبرق اسارير وجهه صلى الله عليه وسلم قال الم قال الم تسمعي او لا او قال الم تر ماذا قال المدلجي انفا؟ وهذا كان فيه اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بان القيافة لها اعتبار نعم فقال لك المصنف اري القافة معهما يعني ان كانا موجودين. طيب او مع اقاربهما ان كان قد مات احدهما او ماتا جميعا هل هذا من فلان ولا ال فلان؟ مثلا فالحق بمن الحقوه به منهما وان الحقوه بهما لحق بهما طيب هذه تحتاج الى بحث طبي. هل يمكن فعلا ان يلحق بهما جميعا؟ من ناحية طبية ربما قد يفيد الطب الان في هذا. طبعا الان اتى عندنا ما يسمى بالبصمة الوراثية وهذه الباحثون يقولون انها في الاب المباشر قوية جدا فهذه ربما تكون اولى الان من القافة واظن ان بعض القرارات الفقهية المعاصرة تؤكد ذلك. قال المصنف رحمه الله قال وان اشكل امره او تعارض قول القافة اشكل امره على القافة او تعارض قول القافة المجربي الاصابة احدهما قال ابن فلان والثاني قال ابن فلان او او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما. بمن انتسب اليه هو اذا نسب الى احدهما هذا احد الوجهين في المذهب والاخر ضاع نسبه وهو المذهب كما في الانصاف والمنتهى والاقناع طيب قال رحمه الله ولا يقبل قال ولا يقبل قول القائف الا ان يكون عدلا ذكرا مجربا في الاصابة. نعم الا ان يكون اه عدلا فخرج به الفاسق ونحوه. ذكرا لا انثى مجربا في الاصابة والا لم يعتبر قوله نعم طيب نأخذ بعض التمرينات وطئ رجلان امرأة في طهر واحد من شبهة فاتت بولد فبمن يلحق منهما ها جيم يلحق بمن الحقته القاف طيب ادعى رجلان هذا الطفل لهذا الطفل ابنهما فما بني الحق بالاتقى منهما ها بمن حقته القافه طيب شروط قول القاف ان يكون جيم مجربا في الاصابة طيب اذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر انه ابن فلان فهل يقبل كلامه؟ وينسب ذلك الطفل لمن نسبه اليه ام لا ها الطبيب قائم يعني اذا كان بالبصمة الوراثية قول الطبيب ان كان الطفل المجهول النسبي ابن فلان لا يكون معتبرا على اطلاقه. بل لابد هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. بل لابد من ان من النظر في حال الطفل فان كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته او من او من سريته يعني امته. فانه محكوم له بذلك ما ننظر لقول طبيب ولا قول قاصر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. او كان معروفا ان كان ابن فلان بالبينة بشاهدي بشاهدي عدل يشهدان ان هذا هو ابن فلان. فانه يحكم به بالبينة الشرعية. فان كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين ولا شهرة واستفاضة فما الحكم؟ فانه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه بوجه شرعي يعني يحضر الاثنان اللذان يدعيانه وان كان له منازع كذلك يحضر يحضر عند القافة والعارفين ما تتمة الفتوى المهم ثم يحكم به على وفق ذلك. قلنا اذا ثبتت اذا ان هذه البصمة لا شك انها اقوى حينئذ. طيب. قال بالشبه فتلقيه القافة بمن هو اقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة عادلة واما الطبيب فلا يكفي. القافة العارفون. يبدو ان كلام الشيخ رحمه الله قبل وجود البصمة لان البصمة هذه في السنين الاخيرة طيب وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائد في اسامة بن زيد مع ابيه وهما تحت قطيفة لم يبدوا منهما الا ارجلهما قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد تقيد المسلمون بهذا. فالحاصل ان قول ان القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدمأ نحوه القافة العارفون اشباههم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي اقوى منهم. وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه انه ابن فلان. فان كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فان القافلة هي هكذا قال الشيخ رحمه الله لعل هذا قبل البصمة والله اعلم