﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:13.550
طيب الذي بعده؟ باب قال باب الوليمة شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر احكام ولي ذكر احكام وليمة العرس. والحقيقة ان ذكره لها في هذا الموضع

2
00:00:13.550 --> 00:00:33.000
على خلاف كثير من كتب الفقه. فالعادة ان ان يذكر هذا الباب متى؟ في كتاب النكاح قبل ما يتعلق باحكام العشرة والطلاق والظهار. فسبحان الله ذكره المصنف في هذا الموضع ولا ادري ما علة ذلك. قال رحمه الله وهي قال وهي

3
00:00:33.000 --> 00:00:52.200
دعوة العرس الوليمة عند الفقهاء اذا اطلقت الوليمة يعني قيل وليمة وسكت فالمراد ولمة العرس فان قصد غيرها فيقال فانها تضاف حينئذ فيقال وليمة ختان. وليمة املاك وليمة حفظ القرآن

4
00:00:52.200 --> 00:01:12.200
هذا فقس طيب فاذا اطلقت فهي المرادة قال وهي دعوة العرس نعم ما حكمها؟ فيها مسائل المسألة الاولى ما حكمها؟ قال وهي مستحبة نعم لقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف حين اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاة. نعم. والاجابة

5
00:01:12.200 --> 00:01:35.550
اليها واجبا. المسألة الثانية حكم الاجابة اليها. حكم الاجابة لدعوة العرس. فقال لك المصنف واجبة. لكن هذا في الحقيقة له قيود. اكتب على من عينه يعني لو ان رجلا دخل علينا الان في هذا المسجد وقال ايها الناس هلموا الى الطعام الليلة فان عندي عرسا. فهل يجب علينا حضور باعيان

6
00:01:35.550 --> 00:02:04.400
لا لكن لو قال يا محمد يا صالح انا ادعوك الليلة وعينه فما الحكم توفر الشرط الاول ننظر لبقية الشروط اكتب والداعي مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب في الدعوة الاولى

7
00:02:06.050 --> 00:02:28.550
في الدعوة الاولى كيف الدعوة الاولى؟ لو ان رجلا دخل علينا الان فقال الله يحييكم عندنا الليلة عشاء وعرس تفضلوا وعينك قال يا فلان تفضل عندي فأجبته ثم جاء اليوم الثاني وصلى معنا الظهر وقال الله يحييكم ترى عندنا اليوم غدا

8
00:02:29.700 --> 00:02:48.850
للعرس السابق الدعوة الثانية ثم قال في الليل الدعوة الثالثة فما الحكم؟ ما حكم ما التي يجب اجابتها؟ الاولى هي الواجبة. اما الثانية والثالثة فلا تجب نعم بل في الثالثة تكره اجابته لانها فيها بذخ واو نعم قال المصنف رحمه الله

9
00:02:49.100 --> 00:03:08.850
قال لقول رسول الله والاجابة اليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وصلى الله عليه وسلم. ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف. المسألة الثالثة اذا اجبت فهل يجب عليك ان تأكل؟ قال لك لا يجب

10
00:03:09.150 --> 00:03:26.150
اكتب ومن لم يجب ومن لم يحب اكتب واستحب اكله يعني لا يجب عليه ان يأكل. استحب اكله ولو كان صائما تطوعا. قال قال الفقهاء مع جبر خاطر ويأكل مع جبر خاطر ان علم انه يجبر خاطر الرجل

11
00:03:26.550 --> 00:03:46.050
طيب قال ان يطعم ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف ادى الواجب يعني اذا ليست اجابة الدعوة بالاكل طيب المسألة التي بعدها قال والنثار والتقاته مباح مع الكراهة. النثار ها بعض الناس ماذا يفعلون

12
00:03:46.050 --> 00:04:06.500
في العرس او في غير العرس يأخذون دراهم او نحوها وينثرونها على الناس هذا النفاق. اذا اكتب شيء يطرح في ايام التزويج هذا النفاق شيء يطرح في ايام التزويج من دراهم او غيرها

13
00:04:07.500 --> 00:04:31.500
ينثرون اشياء النثار ما حكم النثار؟ يعني ان صاحب الوليمة ينثر مثل هذا ما حكمه قال مباح مع الكراهة طيب لو انه نثر كان ينفر فما حكم التقاطه هذه المسألة التي بعدها؟ حكم التقاط النثار. كون الانسان يرى شيئا من النثار دراهم

14
00:04:31.700 --> 00:04:53.650
يعني رماها هكذا على الناس فذهب يلتقطها فما حكمه؟ قال لك المصنف مباح مع الكراهة اكتب فان حصل في حجره واضح في حجره يعني في يعني في اجره يعني الكتاب الان في حجر اخينا الشيخ ايمن هذا هو حجره

15
00:04:54.450 --> 00:05:13.400
طيب فان حصل في حجره ها فله اخذه نعم فله اكتب فهو له فهو له. لو لو حصل في حجره فهو له. وسواء ذلك في عرس او في غيره. طيب. قال رحمه الله

16
00:05:13.400 --> 00:05:27.050
قال وان قسم على الحاضرين كان اولى. كان اولى من هذا النفاق الذي يحصل. طيب قال رحمه الله تعالى الان انتهينا والحمد لله من باب الوليمة وانتهينا من هذا الجزء. اليس كذلك

17
00:05:27.100 --> 00:05:45.850
الحمد لله طيب ما ما الوليمة اذا عند الاطلاق الدعوة الى آآ دعوة العرس فقط نعم عند الاطلاق طيب ما حكمها؟ مستحبة؟ ما حكم الاجابة اليها؟ واجبة بالشروط التي ذكرتها؟ بما تحصل اجابة الى وليمة العرس بمجرد الحضور لا تحصل

18
00:05:45.850 --> 00:06:02.850
لا بالاكل تحصل بالدعاء وان لم يحضر. بمجرد الحضور لمجرد الحضور وان لم يأكل. والاولى ان يدعوه وان لم يكن. حكم النفاق والتقاطه يكره النفاق ويباح التقاطه ها هذا ايش الجواب؟ هذا خطأ ما الجواب

19
00:06:02.900 --> 00:06:20.970
مباح معه كراهة مكروهان يباح النفاق لا مكروهان كلاهما كلاهما قال والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة اذا مكروهان الصواب ان تختار  طيب ننتقل الان الى الجزء التالي والكلام عنه