﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
نأتي الان الى الكلام عن حد القذف قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد القذف. اول مسألة في هذا الباب شروط اقامة حد القذف. ما هي الشروط قال المصنف رحمه الله تعالى ومر اول شرط حصول القذف ما هو حصول القذف؟ قال ومن رمى محصنا بالزنا هذه الصورة من صور حصول القذف ان

2
00:00:20.300 --> 00:00:50.300
يقول فلان زاني الصورة الثانية قال او شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه. راح ثلاثة من الاخيار الفضلاء طلاب العلم للمحكمة. بل اربعة راحوا عند القاضي قال شهدوا على فلان الفاسق الفاجر المعروف ها الانحراف شهدوا على فلان انه

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
وقد زنا والاول شهد والثاني شهد والثالث شهد شهادة تامة بذكر حقيقة الوطن. الرابع قال والله يا شيخ ما اشهد بالزنا بس اني رأيتهما ها مثلا تحت فراش واحد او نحو ذلك. وش رايكم في هؤلاء

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
الثلاثة هؤلاء قاذفين تحققت فيهم حقيقة القذف. من حق هذا الذي شهد عليه ان يطالبهم بحد القذف خلاص قال او شهد عليه به فلم تكن. طيب وش يسوي واحد؟ ثلاثة شافوا واحد يزني. يروحون يشتكون للمحكمة وليش يسوون؟ نقول لا لا

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
ان من مقاصد الشريعة في التشديد في الشهادة في الزنا ان مثل هذه الامور ينبغي ان تطفئ وان لا تشاع لا تذكر ما رآه الذي شخص يزني ويراه اربعة هذا في الغالب انسان اصلا ما هو بس زاني غير متحرز في الغالب اصلا غير متحرز وغير

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
مبالي يعني شبه مجاهر واضح مجاهر او قريب من مجاهرة في عدم التحرز وكذا المقصود ان ارادت ان لا تشيع الفاحشة. فاذا كثر الكلام ولهذا لا ينبغي ان يكثر الكلام والله صار كذا. والله حصل كذا. تمام؟ حتى النفوس

7
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
تتقبل تقول والله كل الناس يسوون كذا او ناس كثير يعملون كذا لا. ينبغي للانسان الا يشيع الفاحشة وان يسكت اذا رأى هذه الامور ينصح اه ينكب لكن لا يعني اه يجعلها ميدانا للكلام وللحديث. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا

8
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. طيب قال ومن رمى محصنا بالزنا وشهد عليه به فلم تكن الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة. هذا الشرط الاول حصول القذف اما بالرمي او بشهادة لم تكمل. الشرط الثاني كون المقذوف محصنا. من اين اخذناه؟ من قول المصنف

9
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
ومن رمى محصنا. اذا لا يقام حد القذف الا اذا كان المقذوف محصنا. وسيأتي الفرق بين المحصن هنا والمحصن في باب الزنا. الثالث ان يطالب المقذوف. من اين اخذناه؟ من قول المصنف اذا اذا طالب المقذوف

10
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
اذا هذه ثلاثة شروط كلها موجودة في كلام المصنف. اذا حد القذف المغلب فيه حق الله ام حق المقذوف؟ حق والمقذوف فهو حق للادمي لا يقام الا بمطالبته. المسألة الثانية في هذا الباب ما المراد بالمحصن؟ هل

11
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
المراد بالمحصن في باب الزنا نفسه معنى المحصن في باب القذف لا يختلف. المحصن في باب القذف هو الحر المسلم البالغ العاقل العفيف خمس شروط. قال والمحصن هو الحر خرج العبد. فلو قذف الانسان عبدا يعزر

12
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
خرج الكافر فلو قذف الانسان كافرا يعزر ولا يحب. البالغ خرج الصغير. كذلك يعزر من قذفه ولا يحد العاقل خرج المجنون فمن قذفه عذر. الخامس العفيف وهو الشخص الذي لم يثبت عليه الزنا. اما شخص معروف

13
00:04:10.300 --> 00:04:40.300
هو نفسه مجاهر بالزنا فهذا اذا قذف لا يحد قاذفه. مسألة. الملاعنة الملاعنة اذا قذفت ان كان القاذف لها زوجها فله ان يسقط عن نفسه حد القذف باللعان. واما اذا قذفها غيره فانها فانه يحد حد القذف. حتى لو انها تلاعنت مع زوجها وجاء واحد وقال ترى فلانة فعل

14
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
كده فهل يحد؟ نعم يحد قال ومن يحد من قذف الملاعنة او ولدها؟ قال فلان هذا ابن زنا مثلا فكذلك قذف الجماعة المعروف ان القذف قذف واحد يأتي شخص يقول فلان زان لكن فيه قذف

15
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
الجماعة وقذف الجماعة له صور. الصورة الاولى ان يكون بكلمة واحدة. قال المصنف من قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد لا طالبوا او واحد منهم فان عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. اذا قذف شخص قال هؤلاء العشرة زناة

16
00:05:20.300 --> 00:05:40.300
طالبوا كلهم بالحد يحد عشرة حدود ولا حد واحد؟ حد واحد. واذا طالب منهم واحد يحد حد؟ واحد. واذا عفوا كلهم سقطوا الحد. اذا تكفي مطالبة واحد منهم. فاذا عفا واحد لم يسقط حق الاخرين. كذلك

17
00:05:40.300 --> 00:06:00.300
قد يكون القذف للجماعة بكلمات متعددة. وهذا ذكره المصنف بمفهوم المخالفة. لو جاء الى زيد وقال زيد ذهب الى عمرو وقال له يا زاني وذهب الى بكر وقال له يا زاني. فهل الحد واحد ولا تتعدد الحدود؟ تتعدد الحدود. عرفناها

18
00:06:00.300 --> 00:06:20.300
بمفهوم المخالفة لانه قال ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد وعلم منه انه لو قذف جماعة بكلمات فلكل لواحد منهم حد. نأتي الى بعض الاسئلة قال اذا شهد ثلاثة عدول على شخص محصن بالزنا فطالب بجلدهم فهل يجلدون

19
00:06:20.300 --> 00:06:50.300
الجواب نعم يجاهدون صحيح؟ هل تتوقف اقامة حد القذف على مطالبة طلبة المقذوف الجواب نعم. من قذف جماعة فهل يحد عدة مرات؟ او يحد حدا واحدا جيم اي نعم ان كان القذف بكلمة واحدة فحد والا فحدود متعددة هنا خطأ في الخيار حق باء

20
00:06:50.300 --> 00:07:10.300
الصوابجي ما شروط اقامة حد القذف من يذكرنا بها مشايخ؟ عندنا شرطين تفضل شيخ. ان يكون المقذوف محصنا احسنت الشرط الثاني ان يقذفه بالزنا جيد هو طبعا ليس بشرط ان يكون صريحا بل قد يكون كناية لكن لها تفصيل. ثالث

21
00:07:10.300 --> 00:07:40.300
ان يطالب المقذوف باقامة الحد الرابع. ها قلنا غير كذا محصنا اي نعم جيد احسنت طيب هذا بالنسبة ليش؟ لحد القذف وقلنا حد القذف كم جلدة؟ ثمانين جلدة. المحصن في باب القذف من هو يا شيخ

22
00:07:40.300 --> 00:08:10.300
الحر المسلم العاقل. ايه هو في الزاد قال الذي يجامع مثله. اي قال الذي يجامع مثله. طيب مسلم البالغ العاقل العفيف. هل يحد من قذف الملاعنة او ولدها؟ الجواب نعم يحد. من قذف جماعة فهل يتعدد الحد وهل

23
00:08:10.300 --> 00:08:40.300
يسقط باسقاط بعضهم. الحد ان كان بكلمة في حد حدا واحدا. ولا يسقط بعفو بعضهم في الزادية فكأن المصنف هنا رحمه الله في آآ آآ قوله البالغ مشى على رواية اخرى والله اعلم. اي نعم

24
00:08:40.300 --> 00:09:40.300
الله اعلم لعله كذلك لست ادري والله اعلم تفضل يا جهاد  او ولدها ولد الملاعنة ماجد اما لغويا اهل اللغة والله اعلم ما يدري طيب نأتي الان ايها الاخوة اخوتي الكرام تفضل يا شيخ سؤال

25
00:09:40.300 --> 00:10:02.600
لا لا لا هو يعني يقول عن ولد ولعن هذا انه ابن ابن زينب. لا هو الان ابن زنا هذا قذف امه والله اعلم