ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى باب حد المحاربين نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن الامن نعمة عظيمة آآ آآ يعرف بعض الناس ما يعرف قيمة نعمة الامن لكن من فقد هذه النعمة عرف قيمتها وجلالتها. نسأل الله باسمه الاعظم ان يديم علينا نعمة الامن ونسأله عز وجل ان يعم بالامن جميع بلدان المسلمين. طيب المحاربون من هم المحاربين ذولي هؤلاء قطاع الطريق هي عصابات مسلحة. خلاص عرفهم المصنف وهي اول مسألة في الباب من هم المحاربون؟ هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا اموالهم. شف ثلاثة قيود. طبعا بعضها فيها موافقة لمعتمد المذهب وبعضها فيه قول اخر في المذهب هو المعتمد عند المتأخرين اول مسألة قطع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء اما في وسط البلد هل قطاع طريقه ولا لا يحدون حد الحرابة او لا قولان في المذهب. المؤلف مشى على ان ذلك يختص بايش؟ بالصحراء. خلاص؟ والقول الثاني وهو المعتمد عند متأخرين انه حتى لو كان في غير الصحراء. الشرط الثاني ان يكونوا اه تعرضهم للناس جهرا لا سرقة في ناس عصابات خلاص حرامية يدخلون البيوت خفية ويسرقون المال فهؤلاء عقوبتهم ما هي حد السرقة اللي سبق معنا. خلاص؟ الشرط الثالث ان تكون هذه العصابة قصدها بالتعرض للناس قصد اخذ اموال الناس. لكن لو في عصابة تتعرض لناس لقتلهم بس يبغوا يقتلوهم ويمشوا. ها فهل هؤلاء قطاع طريق المذهب لا لا يعتبرون من نفس الحكم. وسيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله بعض آآ يعني الكلام عن صور اخرى ممن يخرجون على الناس او يخرجون ويفارقون الجماعة وسنذكر احكامهم طيب اذا هؤلاء المحاربون هل يشترط فيهم استعمال السلاح؟ المذهب نعم انه لابد ان يكونوا عصابة تتعرض للناس بالسلاح. اذا لابد يكونوا عصابة ومسلح. ما عقوبة الحرابة؟ المحاربون هؤلاء لهم احوال؟ الحالة الاولى هذه العصابة هاجمت الناس فقتلت منهم واخذت مالا قتلوا نفسا واخذوا مالا. ما عقوبتهم القتل والصلب؟ قال فمن قتل منهم واخذ المال قتل هذا واحد وصلب حتى يشتهر امره ويتعظ الناس به فيقتل ويصلب ثم يدفع الى اهله طبعا يغسل ولا لا؟ نعم. مسلم ولا لما قتل؟ مسلم مع انه هذا لا شك كبيرة من الكبائر. لكنه لا يخرجه عن الاسلام الثاني عقوبة الحرابة الصورة الثانية من المحاربين قتلوا ما اخذوا مال. هجموا على الناس وقتلوا فيهم يدورون فلوس وما حصلوا مال فرجعوا وقد قتلوه. هؤلاء يقتلون ولا لا؟ قال يقتلون. قال ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. هؤلاء لا يقتلون ولا يصلبون. الصورة الثالثة اخذ المال ولم يقتل. هاجموا الناس حصلوا عندهم فلوس اخذوا منهم الفلوس الحمد لله ما قتل واحد فما عقوبة هؤلاء؟ ان تقتل ايديهم ان تقطع ايديهم وارجلهم ان اخلفت. يقطع يده اليمنى خلاص؟ ورجله اليسرى. قال ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد. يعني نقطعها يده ورجله في مقام واحد وقت واحد وحسمتا بالزيت المغلي حتى لا يستمر خروج الدم ولا يقطع الا من اخذ ما يقطع السارق به يعني لما نقول الان يقطع يقطع اذا اخذ المال ما مقدار المال الذي اخذه؟ نصاب سرقة يعني ثلاثة اه دراهم او ربع دينار واضح او ما يساويهما؟ الحالة الرابعة قطعوا الطريق على الناس واخاف السبيل ولا حصلوا مالا ولا قتلوا نفسا. فهؤلاء ما عقوبتهم؟ قال هؤلاء ينفون من الارض قال ومن اخاف سبيل ولم يقتل ولا اخذ مالا فانه ينفى من الارض بان يشردوا من البلد. ولا يتركون يأوون الى بلد فهذه عقوبتهم والدليل في الاية قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان قتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فسرها ابن عباس على هذا النحو الذي ذكر. المسألة الثالثة في هذا الباب توبة المحارب. تنفع وتفيد ولا لا؟ قال المصنف رحمه الله ان كانت التوبة قبل القدرة فحقوق الله تسوى قد قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه يعني جاؤوا وسلموا انفسهم تائبين نادمين قبل ان يقبض عليهم ويقدر عليهم فهؤلاء تنفعهم في اسقاط حقوق الله. ومن تاب منهم قبل القدرة سقطت عنه حدود الله عز وجل. طيب حقوق الادميين تسقط لا لا تسقط حقوق الادميين بالتوبة. اما حقوق الادميين قال واخذ بحقوق الادميين الا ان يعفى عنها اذا سامحوهم الناس جاهم الله خير اذا لم يسامحوهم فلا بد من اداء حقوق الادميين. والحالة الثانية ان تكون توبته بعد القدرة عليه فهذه ما حكمها لا يسقط بها لا حق الله ولا حق العباد. هذا ما يتعلق دود بحد الحرابة. ناخذ بعض الاسئلة يا مشايخ. يدخل في الحرابة من هو الحالة التي تدخل في حد الحرارة. من يسرق المال خفية في الصحراء. هذا محارب يا شيخ جهاد ولا لا؟ من يسرق المال خفية. في لا من يتعرض للناس في الصحراء لاخذ المال جهرة. نعم هذا محارب. من يختلس الاموال من اصحابها سرا ليس محال. من يقتل مسلما بغير حق. واحد جا وقتل مسلم بغير حق. هكذا ما يبغى مال ولا شيء. ليست حرابة اذا هي باء. ما عقوبة من قتل من المحاربين واخذ المال؟ من قتل واخذ مال عقوبته القتل والصبر اذا تاب المحارب فهل تسقط عنه الحقوق او لا تسقط؟ ها؟ تفصيل ما هو ايوا احسنت اذا تاب قبل القدرة تسقط منه حقوق الله عز وجل. خلاص؟ ولا تسقط حقوق الادميين بل يؤاخذ بها الا ان يعفون الا ان يعفو عنهم. الاسئلة المقلدة حقوق الله مثل هذا قطع اليد النفي من الارض. قطع اليد والرجل اهو. والقتل حدا. طيب افرض انه الان المحارب قتل. المحارب من هؤلاء راحوا وقتلوه. حدهم ما هو؟ القتل صح؟ فتابوا قبل القدرة. نقول اما تحطم القتل حدا فيسقط. لكن يبقى حق اولياء الدم لهم ان يطالبوا بالقصاص ولهم ان يطالبوا بالدية ولهم من يسامحه. تمام؟ واضح هذا جيد. يقول من هم المحاربون؟ ثلاث شروط. يتعرضون للناس ويكون في الصحراء وان يكون ذلك مجاهرة لاخذ المال احسنت. وفي الزيادة في بعض الكتب الاخرى وهي معتمدة ان يكون تعرضهم للناس بالسلاح ولو كانت السلاح عصا مثلا. يعني ليس بالضرورة السلاح يعني دبابة ولا رشاش لا السلاح ممكن يكون سكين صغير ممكن عصا ما عقوبة الحرابة؟ لها اربعة احوال الحالة الاولى؟ ان قتل واخذ المال يقتل ويصلب ممتاز وان قتل يقتل وان اخذ المال ولم يقتل احسنت تقطع اليد والرجل اليسرى. الرابع ان اخاف السبيل ولم يقتلوه. ينفعون من الارض. هل تسقط الحقوق عن المحارب بالتوبة؟ شو الجواب فيها تفصيل ان كان بعد القدرة لا تسقط وقبل القدرة تسقط حقوق الله عز وجل دون حقوق العباد هذا بالنسبة لباب الاحرام شفتم كيف ابواب الحدود سهلة