﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
نأتي الى كتاب الجهاد. الجهاد ايها الاخوة الكرام من العبادات العظيمة. وهو افضل ما يتطوع به. ولهذا فيه خلاف عند اهل العلم. ما هو افضل قوافل طبعا الفرائض افضل من النوافل لكن النوافل ما افضل خلاف الحنابلة اعتمدوا ان افضل ما يتطوع به هو ايش؟ هو الجهاد في الجهاد فيه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
المسألة الاولى حكم الجهاد. الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين. متى يكون فرض كفاية؟ الاصل. الله يجزاك خير الاصل في الجهاد انه فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وهذا هو ضابط فرض الكفاية. ما هو فرض الكفاية؟ اذا

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد ذكر العلماء بماذا يقال ان الجهاد قد سقط عن الباقين؟ كحماية ثغور مسلمين وذكروا اشياء. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوبه. الان متى يكون واجب على الاعيان يتعين

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
قال رحمه الله تعالى ويتعين على من حضر الصف هذه الحالة الاولى. انسان حضر الصف قال والله افضل ما يتطوع به الجهاد صح؟ راح يتطوع بالجهاد الشرعي مع امام المسلمين تحت راية شرعية وبالظوابط والامور كلها تمام. فراح يتطوع ها بالجهاد لما شاف

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
دماء تسيل موظوع والله كبير. قال له استأذنكم انا اقول افظل ما يتطوع به طلب العلم. نقول لا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الى الدبر. فاذا حضر الصف تعين عليه حتى تظع الحرب اوزارها. الثاني اذا حضر العدو بلده

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
يعني جاء العدو ونزل بلد من بلدان المسلمين فيجب على اهل ذلك البلد ان لا يدعوا بلدهم للعدو بل يدفعوه طيب ما شروط وجوبه؟ قال شروط وجوبه ما يأتي. واحد ان يكون ذكرا. قال ولا يجب الا على ذكر. اذا المرأة غير مخاطبة

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
جهاد. اثنين حر في العبد غير مخاطب بوجوبه. الثالث البالغ فلا يجب على الصبي. الرابع المجنون فلا يجب على اه رابعا العاقل فلا يجب على المجنون الخامس المستطيع فلا يجب على العاجز. قال الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ولعل اعرج حرج ولا على المريض حرج. طيب اذا هذه شروط الذكورية والحرية والبلوغ والعقل وايش؟ والاستطاعة ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة ان الجهاد افضل التطوع وقد قدمناها وذكرناها قال والجهاد افضل التطوع. وهذا هو المذهب

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
عند الحنابلة رحمهم الله ان افضل ما يتطوع به هو ايش؟ الجهاد. ايش الدليل؟ قال لقول ابي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي الاعمال افضل؟ او اي الاعمال خير؟ قال ايمان بالله ورسوله. قال ثم اي شيء؟ قال الجهاد

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال رجل عاهدوا في سبيل الله بماله ونفسه. اذا هذا دليل على تفضيل الجهاد عن غيره من النوافل. طيب الجهاد افضل النوافل. هل الجهاد ايضا

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
يتفاضل معه. قال الغزو البحر افضل من غزو ايش؟ البر لان المخاطرة فيه اكبر مسألة الغزو هل يشترط الغزو ما نغزو ما الا اذا كان الامام هذا مثل الخلفاء الراشدين او من العدول

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
الصالحين؟ قال لك لا يغزى مع كل امام. بر كان او فاجر. قال ويغزى مع كل بر وفاجر. طيب بمن يبدأ الامام في القتال؟ من الكفار اللي يبدأ بهم؟ قال ليقاتل كل قوم من يليهم من العدو يبدأ بايه؟ من يليهم ممن

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
وهم من الاعداء. مسألة الرباط ما هو الرباط؟ الرباط هو ملازمة الثغور لحماية ثغور المسلمين. الثغور اللي هي الحدود. مناطق الحدود بين المسلمين كفار يكون فيها خطورة وفيها خوف. الملازمة الثغر والحراسة فيه له فضل عظيم. وتمامه اربعون يوم

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
وليس معنى تمامه اكثره لا يعني تمام من اراد ان يحصله يعني تستطيع ان تسميه وادنى الكمال يشبه تعبير العلماء بادنى الكمال فتمام الرباط اربعون يوما واقله ساعة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه. وقال رباط يوم

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له اجره الى يوم القيامة ووقي الفتان. او والفتان. طيب الجهاد له شروط من جهة الاذن. الشخص في الجهاد هل

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
يستأذن والديه ولا لا؟ قال المصنف ولا يجاهد من احد ابويه مسلم الا باذنه الا ان يتعين عليه. نحن قلنا ان الجهاد تارة يكون فرض مثل اللي قلنا ايش؟ اذا حضر الصف او نزل العدو ببلده. فهنا الجهاد متعين عليه. فهل آآ يلزمه

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
اذا اما اذا لم يكن الجهاد متعينا عليه وكان له اب مسلم او ام مسلمة او كلاهما مسلم لا يجوز ان يجاهد الا باذن المسلم منهما. واضح؟ قال ولا يجاهد من احد ابويه مسلم الا باذنه الا ان يتعين عليه. المسألة التي بعدها في الدخول

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
بالنساء الى دار الحرب. هل الانسان يعني اذا كان فيه جهاد واخذ ياخذ بناته وزوجاته معه؟ قال ولا يدخل ولا يدخلن من النساء ارض الحرب. المرأة ما تذهب الى بلد الحرب دار الحرب. الا امرأة طاعنة في السن لتقاتل؟ لا مو للقتال

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
المرأة ما عليها القتال انما ليش؟ لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك لان هذا الموطن موطن الرجال يعني يحتاج اليهم في القتال خلاص فالمرأة مثل هذي المرأة طاعنة في السن لا يخشى منها الفتنة يحتاج اليها في مثل هذه الامور سقي الماء ومعالجة الجرحى

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
المسألة التي بعدها وهي المسألة العاشرة الاستعانة بالكفار والمشركين في الجهاد ما حكمه؟ قال المصنف لا يستعان بمشرك الا عند حاجتي اليه. اذا المسألة الى قسمين. القسمين الاول عدم الوجود حاجة داعية للاستعانة. ما الحكم؟ لا يجوز. طبعا هنا عبر المصنف قال ولا يستعان

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
طبعا التصريح بالحكم اوضح. بعض المتون تكثر من اطلاق الحكم دون او او يعني ذكر الفعل دون تصريح بالحكم قوله ولا يستعان يحتمل الكراهة وايش؟ والتحريم. واضح؟ لكن المراد هنا التحريم. فان وجدت الحاجة الحاجة الى ذلك

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
تجازب. قال وهي المسألة الحادية عشرة اذن الامام. امام المسلمين. اذنه معتبر في الجهاد وكذلك الامير. الامير الغزو اذنه معتبر في الجهاد. ولهذا قال المصنف ولا يجوز الجهاد الا باذن الامير. خرجوا للجهاد مع امير. امير الغزو هذا لا

23
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
واحد يطلع من المعسكر ولا مخيم يروح يعمل له ايش؟ مشكلة مع الكفار ولا يقتل في الكفار بدون اذن. لا يجوز ذلك الا في مسألة وهي ايش؟ مسألة استثنى المؤلف استثنائين الاستثناء الاول ان يفجأهم عدو يخافون كلبه. واحد خرج بقضاء حاجة ولا شي الا هجم عليه الكفار وبيقتلون

24
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
يقول لهم اصبروا شوي بروح استأذن الامير ونجي. هكذا يقتلونه على طول. فيقول يدفعهم. قال الا ان يفجأهم عدو يخافون يعني يخافون بطشه فانهم يدفعون. لا يمكن الاستئذان. الصورة الثانية او تعرض فرصة يخافون فوتها. واحد خرج لقضاء الحاجة

25
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
فوجد رأس من رؤوس الكفار خارج بدون سلاح ايش؟ يتمشى. ولا يقظي حاجته؟ هذي فرصة اذا رجع يستأذن من الامير فاتت على هذه الفرصة العظيمة على المسلمين. واضح؟ فجوزوا فيها في مثل هذه الحالة

26
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
قتال بغير اذن الامير لان الاذن هنا ثابت عرفا. يعني عرفا انه ايش؟ مثل هذه مأذون فيها عرفا اه المسألة الثانية عشرة في هذا الباب اذا دخلوا ارض الحرب لم يجز لاحد ان يخرج من العسكر لتعلف او

27
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
احتطاب او غيره الا باذن الامير. ايضا هذه المسألة تتعلق باذن الامام. لا يجوز لاحد ان يخرج من العسكر يروح يجيب علف يجيب يجيب حطب الا باذن الامام فكل هذه الامور لا بد فيها من الاذن. المسألة التي بعدها من اخذ من دار الحرب ما له قيمة. لم يجز له

28
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
ان يختص به الا الطعام والعلف فله ان يأخذ منه ما يحتاج اليه فان باعه رد ثمنه في المغنم وان فظل معه منه آآ شيء بعد رجوعه الى بلده لزمه رده الا ان يكون يسيرا فله اكله وهدية. نقول الاشياء التي تؤخذ في دار الحرب. اما اشياء

29
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
لا قيمة لها مثل واحد حصل له منديل طايح في الارض ما له قيمة ما ينباع ولا يمكن له خمسة هللات صح ولا لا؟ فاخذ المنديل هذا واستخدمه فيه فهذا ما فيه اشكال. الصورة الثانية الاشياء التي لها قيمة. هذه اذا اخذت اخذت تكون فين؟ في الغنيمة تقسم

30
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
الغانمين ما ما يختص بها قال لم يجوز له ان يختص بهم اذا اخذ شيء يحطه وين؟ في الغنيمة لا يختص به الا الطعام والعلف يعني وهو ماشي حصل له رغيف خبز حصل له فاكهة حصل له شي فاكل منها. يأكل منها ولا يعلف ها؟ الدابة

31
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
اجد الاستخدام الشخصي ما يشيل معاه كميات. واضح؟ قال الا الطعام والعرف. فله ان يأخذ منه ما يحتاج اليه. ها؟ قدر الحاجة الشخصية. فان باعه معناها انك ما احتجته. اذا باعه معناه انه ما احتاجه. فان باعه وش يسوي في الثمن؟ يرد

32
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
الغني واضح؟ واذا اخذ معاه علف واخذ معاه فواكه واشياء وخضروات وزادت عن حاجته رجع بها الى البلد الزائد عن الحاجة هذا له ولا ليس له؟ ليس له انما يرده الى المغنم ولهذا قال لزمه رده الا ان يكون يسيرا

33
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
اذا شي والله بقي معه تمرة ولا تمرتين فمثل هذا شيء يسير مغتفر له ان يأكله وله ان يعطيه هدية للشر ثم انتقل المصنف الى الكلام عن بعظ صور القتال مع الكفار ما يجوز منها وما الذي لا يجوز. المسألة الاولى قال

34
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
ويجوز تبيوت الكفار. هذه المسألة الاولى من المسائل من صور القتال الجائز. ما معنى تبييت الكفار؟ يعني يدخلون هجمة عليهم في الليل وهم غارون ما هم دارين عن شيء يباغتون بالقتال. طبعا شرط ذلك ان يكونوا قد دعوهم الى الاسلام او قد بلغتهم الدعوة

35
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
واضح هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية رميهم بالمنجنيق. فيرمون عليهم المنجنيق. ايش الاشكال في المنجنيق؟ لماذا نص على جوازه؟ لانه قد يتوهم انه القتال قتال المسلمين للكفار لا يجوز فيه قتل النساء ولا قتل الصبيان وسيأتي. تمام؟ طيب المنجني

36
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
اذا رغروموا بالمنجنيق المنجنيق يمكن ينزل على امرأة ما تدري. واضح؟ لكن ليس على سبيل القصد. وانما على سبيل ايش واضح؟ قال يجوز رميهم بالمنجنيق. ويجوز قتالهم قبل دعائهم. يعني قبل دعوتهم الى الاسلام اذا كانوا

37
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
قد بلغتهم دعوة الاسلام. ليش؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون. وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبأ ذراريهم. ثم انتقل الى من لا يجوز قتله. القتال ايها الاخوة الكرام

38
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
والجهاد في الشريعة له اداب وله اخلاق ليست القضية القتل او سفك الدماء هكذا باي طريقة لا اول من لا يجوز قتلهم الصبي. قال ولا يقتل منهم صبي هذا واحد. اثنين ولا مجنون. ثلاثة ولا امرأة اربعة ولا

39
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
خمسة ولا شيخ ثاني شيخ كبير في السن ما يشارك في القتال ولا يستطيع يقاتل. ستة ولا زمن مقعد مشلول ما يقدر يشارك في الجهاد ولا اعمى سبعة بشرطين ان لا يكون لهم رأي وليسوا من المقاتلين. كيف لا يكون له رأي

40
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
مثلا شيخ كبير ثاني لا يقدر يشيل السلاح ولا ينزل لارض المعركة لكن هو اللي يرسم لهم تخطيط المعركة ويوجههم ويعطيهم التوجيهات والارشادات الشيخ الفاني يجوز قتله ولا لا؟ يجوز قتله. واضح؟ هذا معنى لا رأي له. او امرأة الشرط الثاني قال الثالثة اما ان يقاتل

41
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
هذه المرأة تمام؟ نازلة بالرشاش في ارض المعركة وتقتل في المسلمين. نقول امرأة اتركوها نقول لا هنا سقط ايش تحريم القتل. واضح يا شيخ؟ هذا معنى المسألة. المسألة التي بعدها في هذا الباب مسألة التعامل

42
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
مع الاسرى اذا اسر الكفار اسرى. اه اذا اسرى المسلمون اسرى من الكفار. فما الذي يجوز في التعامل معهم قال المصنف يخير الامام في اسرى الرجال طبعا عندنا الاسرى ممكن من رجال وممكن من النساء الرجال يخير بين القتل

43
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
والفداء والمن. يعني ايش القتل؟ معروف القتل معروف يقتل. الاسترقاق يصير عبد ويدخل فين ؟ في الغنيمة العبد مال يدخل في الثالث الفداء يقول له تعال يا ايها الاسير تبغى نطلق سراحك ادفع عشرة ملايين ريال ادفع كذا فدية

44
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
هذا الثالث. الرابع المن. يقول روح بيتك بدون ما تدفع شيء. اذهبوا فانتم الطلقاء. خلاص؟ طيب بالامام وش يختار؟ اذا كان الامام شديد يبغى ينتقم يختار القتل. واذا كان يحب الفلوس يختار الفداء. هكذا؟ لا. قال

45
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
قنف ولا يختار الا الاصلح لمن؟ للمسلمين. وهذي قاعدة دائما تصرف الامام لما نقول الامام يخير بين كذا وكذا. على طول تعرف ان التخيير تغيير مصلحة لان التخيير نوعان. تخيير مصلحة يجب فيه اختيار الاصلحة. وتخيير تشه ورغبة يختار الانسان ما

46
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
تحبه نفسه وما تهواه. يعني مثلا في الحج قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. واحد يقول الاصلح الفقراء الطعام. لكنه بخيل. ما يبغى يطعم. يبغى يصوم. يأثم بذلك؟ لا ما يأثم

47
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
لا يأثم لان الشرع خيره فله ان يختار. لان هذا التخيير راجع اليه. اما التخيير الذي يرجع الى غيره كتخيير الامام في الرعية تقرير ولي اليتيم في مال اليتيم فهذا يجب فيه اختيار الاصلحة. يقول في نظم القواعد واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد

48
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
لمن عداهم اذا كان يختار لغيره لمن فانه يختار الاصلح يجتهد في الاصلح. المسألة التي بعدها اذا استرقهم او فاداهم بمن؟ وين يروحون؟ اذا الفلوس هذي اللي تجي وين تروح في الغنيمة؟ اذا استرقهم يكونون في الغنيمة

49
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
ولا يفرق في السبي بين ذوي محرم بذوي رحم محرم. والصواب رحم محرم مو محرم. يعني الاقرب محرم. يعني لا يفرق بين اثنين بينهما قرابة محرمية. واضح؟ فنيجي مثلا نقول هذا

50
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
الام ياخذها فلان. وبنتها الصغيرة الرضيعة تروح لفلان. لا يفرقوا بينهما الا ان يكونوا بالغين وعشان كذا قلنا طفلة رضيعة ما يفرق. اما اذا كانوا بالغين ما في مشكلة هذي ام

51
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
كبيرة والبنت كبيرة فهل يجب الا يفرق بينهما؟ الجواب لا. قال الا ان يكونوا بالغين. ومن اشتري منهم على انهم ورحم. فبان خلافه. رد الفضل الذي فيه ها بالتفريق الان من اشتري منهم على انهم ذو

52
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
فبان خلافه. هذا رجل اشترى جاريتين. خلاص؟ قالوا هذه ام وهذه ايش؟ بنتها ثم تبين بعد ذلك انه لها بنتها ولا شيء. خلاص؟ فما الحكم؟ قال المصنف الفضل الذي فيه بالتفريق. ايش معنى هذي؟ يبغى لها مراجعة الشرح. اه معكم الشرح يا شيخ. اقرأ لنا وش قال الشيخ

53
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
ان يجب عليه ان يدفع زيادة السعر. ايه انا هو هذا اللي في بالي انا دفع زيادة. وليس ردا من قبل يعني الان من اللي بيدفع؟ المشتري نفسه وليس رد استرد يسترد شيء المشتري الان اذا اشترى هذه ام وبنتها

54
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
اذا بيع لو كنا هذه ام وهذه ليست بنتها. كم تسوى؟ كم تسوى؟ قال لك تسوى يمكن هذي مليون وهذي مثلا نص مليون صح ولا لا؟ لكن لو كانت بنتها قال كلهم مع بعض يمكن يجون مليون ومئتين الف مثلا ليش مليون؟ لانه ما تستطيع تفرق

55
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
بينهم اما لو كان ما في محرمين تستطيف يكون السعر اغلى فاذا تبين خلاف ذلك نقول له ادفع ايش؟ الفرق خلاص مثال ادفع ثلاث مئة الف مثلا واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب هناك مسائل تتعلق بالتبرع آآ

56
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
الذي يدفع لاجل الجهاد. شخص قال انا رايح للجهاد واعطي شيئا يستعين به في غزوه. وجهاد شرعي بالظابط الشرعي وكل الامور خلاص اعطي شيئا يستعين به في غزوه. فقالوا له خذ هذي مئة الف. كم تتوقع التكاليف؟ قال يمكن مئة

57
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
اخذ مئة الف يستعين بهم في الغزو ورجع الى البلد ها وما استخدم منها الا كم؟ ثمانين الف ثمانين الف عشرين الف الباقية ياخذها ولا لا؟ قال لك فيه تفصيل. قال فاذا رجع فله ما فظل الا ان يكون لم يعطى لغزوة

58
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
ها بعينها. نقول هذي الفلوس اعطوك قالوا هذي للجهاد. مو اللي غزوة بعينها. خلاص؟ هذي لاجل الجهاد في سبيل سبيل الله. مو يا فلان خذ هذا لك عشان هذي ايش؟ الغزو. خلصت الغزو. وين يروح؟ ياخذها. ماشي؟ لكن اعطوه قال هذي الفلوس للغزو

59
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
والجهاد خلص الغزوة حقته ورجع باقي عشرين الف يضعها في الغزو قال فيرد الفضل الباقي هذي عشرين الف يردها غزاة في سبيل الله. وان حمل على فرس في سبيل الله قالوا خذ هذي الخيل لك. روح جاهد عليها

60
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
فاخذها وجاهد عليها يرجع يرجعها لصاحبها ولا ياخذها ياخذها لانه قالوا هذي فرس لك. قال وان حمل على فرص في سبيل الله فهي له اذا رجع الا ان يجعل حبيسا يعني ايش؟ وقف اذا قالوا هذا الخيل وقف للجهاد وخذها يا فلان استخدمها يرجع يتملكها لا لانها

61
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
وقف هذا ما يتعلق بهذه المسألة وفي مسألة بعدها ايضا اخرى وهي ما اخذ من اهل الحرب من اموال المسلمين رد اليهم اذا علم صاحبه قبل قسمه وان قسم قبل علمه فله اخذه بثمنه الذي حسب به على اخذه. وان اخذه منهم احد

62
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
بثمن فلصاحبه اخذه بثمنه وان اخذه بغير شيء رده. ايش معنى هذه المسألة؟ هؤلاء هل الحرب الكفار اخذوا من اموال المسلمين؟ اخذوا مثل الحرب اخذوا سيارة زيد. خلاص؟ بعدين صار قتال بين المسلمين كفار وجاؤوا

63
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
ورجعت ايش السيارة هذي حقت زيد وحطوها في الغنائم اخذوها من الكفار وحطوها وين؟ في الغنائم. طيب وقبل ان تقسم نعم علم صاحبه جاء زيد قال هذي سيارتي يا جماعة لا تقسمون ريم اعطوني

64
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
يرد ترد اليه سيارته ولا لا؟ نقول خذ سيارتك. اما اذا قسم وقسم قسمنا الغنيمة ووزعنا هذا وجات سيارة زد راحت عند سعيد جا زيد شاف السيارة فماذا فماذا لزيد

65
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
نقول زيد لا مو له الثمن شوف لا هو نقول حقك السيارة سيارتك بس ايش؟ هذا الرجال المسكين اللي جاهد عليه من الغنيمة ان السيارة هذي نصيبه ثلاثين الف. نقول ادفع له ثلاثين الف وخذ السيارة. واضح؟ طيب. وان اخذه منهم

66
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
الرعية بثمن. هذا واحد راح يتاجر في بلاد الكفار هذولي واشترى منهم هذه السيارة حقت زيد اللي هم ماخذينها من زيد. في الحرب. اخذها رجال واشتراها وجاي لبلد المسلمين فلما وصل الى البلد صاحبها زيد قال هذي سيارتي قال انا اشتريتها هذا فواتير اشتريتها بالشراء الشرعي

67
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
شرايكم؟ الشراء صحيح ولا باطل؟ صحيح لاننا نعرف كل هذي المسألة تراها مبنية على اصل وهو ان ما اخذه والكفار من المسلمين عن طريق الحرب والمغالبة انه يدخل في ملك هؤلاء الكفار. واضح؟ لو اعتبرنا ملكهم غير صحيح

68
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
قلنا ايش؟ كنا نقول له هذي المسائل لا نثبت فيها ثمنا نقول استردها صاحبها لا انما اذا اخذوه عن طريق الحرب والمغاربة يتملكونها. طيب اشتراها شخص وجاء بها نقول للشخص هذا الذي اشتراها لصاحب السيارة زيد ان يأخذها بالثمن. له ان يأخذها

69
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
بالثمن اما اذا اخذها هذا الرجل من الكفار بغير شيء فانه يردها الى صاحبها. نعم المسألة التي بعدها في هذا الباب شراء اسير من العدو. هذا رجل مسلم اسره الكفار

70
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
فاراد احد المسلمين ان يخلصه. كيف يخلصه؟ راح رجال يتاجر وشاف صاحبه المسلم في بلد الكفار عبد مسترق ومعروض للبيع. فقال انا ساشتريه لاخلصه من الكفار. قالوا من اشترى اسيرا من العدو فعلى الاسير

71
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
اشترى واشترى بمئة الف الاسئلة هذا رجعه لبلد المسلمين ويقول عليك ان تؤدي هذا الامر لمن؟ للشخص هذا جزاه الله خير اللي خلصك من الرق عليك ان تؤدي له ذلك الثمن. واضح يا مشايخ؟ اي نعم. الا اذا تنازل الشخص جزاه الله خير فالحمد لله رب العالمين

72
00:24:00.150 --> 00:24:50.150
الله اكبر يا شيخ  يحتاج الى مراجعة ما ادري المسألة هذي قد يقال الله اعلم ما ادري اقول يحتاج مراجعة الله اعلم قول يا شيخ الله اعلم انا احتاج اراجع ما ادري طيب

73
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
سؤال يقول ما الاصل في حكم الجهاد؟ فرض عين ولا فرض كفاية؟ الاصل انه فرض كفاية. ايهما افضل غزو البر ام غزو البحر غزو البحر. كم تمام الرباط؟ اربعون يوما. متى يجوز للجهاد؟ متى

74
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
يجوز الجهاد بغير اذن الوالدين؟ ها؟ اذا كان كافرين ولا اذا تعين الجهاد ولا جميع من سبق؟ جميع ما ما حكم رمي الكفار المحاربين بالمنجنيق؟ جائز احسنت. من ممن يحرم قتلهم؟ المرأة

75
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
المقاتلة في صفوف الكفار الشيخ الكبير الذي يستعان برأيه في الحرب الصبي المميز من سبق اية الصبي المميز طيب والمرأة هذي ليش؟ اي نعم المرأة هذي مقاتلة. نحن قلنا المرأة المقاتلة ما يجوز قتلها

76
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
التعامل مع اسرى الرجال. الف يجب قتلهم. باء الفداء. فان تعذر فالاسترقاق فان تعذر في القتل. جيم يختار الامام الاصلح من القتل والفداء دال يختار الامام الاصلح من القتل او الاستقاء او

77
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
داء والمن. الجواب الصحيح دال. من حمل على فرس غير حبيس في سبيل الله. فلمن تكون اذا تكون للغاز عليها. الاسئلة المقالية الشاملة. نعم ما حكم الجهاد؟ فرض كفاية. ما شروط وجوب متى يتعين الجهاد؟ طيب هو فرض كفاية في حال وفرظ عين في حال. الاصل انه

78
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
مو فرض كفاية وفرض عين اذا حضر الصف او نزل العدو البلد. ما شروط وجوب الجهاد؟ ان يكون الشخص حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا. نعم. مستطيع انا احسد. ما افضل ما

79
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
التطوع به الجهاد. ايهما افضل غزو البر ام غزو البحر؟ غزو البحر. هل يغزى مع الفاجر؟ الجواب نعم هل يبدأ بقتال الاعداء القريبين ام البعيدين؟ القريبين. كم تمام الرباط؟ اربعون يوما. ما حكم الجهاد بدون

80
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
الوالدين. نقول لا من كان له ابوان مسلما او احداهما مسلم لا يجاهد. تطوعا الا باذنهما احسنتم. هل يدخل بالنساء دار الحرب؟ لا. وما هو الاستثناء؟ المرأة الكبيرة في السن الطعنة في السن لاجل. استقامة

81
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
سقي الماء والمداواة للجرحى هل يستعن بمشرك في الجهاد؟ لا يستعان الا الا لحاج. ما حكم الجهاد بغير باذن الامير لا يجوز الا في مسألتين. اذا فاجئهم العدو خشيوا من بطشه وكلبه. الثاني

82
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
اذا وجدت فرصة تفوته بالاستئذان. ما المسائل التي لا يشترط فيها الاذن في الغزوة ذكرناها؟ ما الذي يجوز للانسان ان يأخذه لنفسه في دار الحرب وما الذي يرده الى الغنيمة؟ يجوز ان يأخذ الشيء الذي لا قيمة له او الطعام والعلف. وما الذي يرد

83
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
اذا باع او زاد عن حاجته. ما حكم تبييت الكفار؟ يجوز ما حكم رمي الكفار بالمنجنيق ما حكم قتال الكفار قبل دعوتهم؟ جاز وهو محمول على من بلغتهم الدعوة. ما اصناف من لا يقتلون في الغزو

84
00:28:40.150 --> 00:29:10.150
المرأة والصبي الشيخ الفاني والراهب. الراهب هذا رجل معتزل الناس جالس في صومعته يصلي. ها على دينه يعني ايضا المجنون الزمن والشيخ الفاني والصبي اي نعم هذه الاصناف كيف يتعامل مع الاسرى؟ يخير فيهم الامام بين القتل. والاسترقاء والفداء

85
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
هذا الرجال المرأة ما في قتل لان المرأة ايش؟ لا تقتل ولهذا تكون اه رقيقة يعني يقولون في المرأة ونحوها يكونون ارقاء بمجرد ايش؟ الاسر. طبعا هذه المسائل مسائل الجهاد. من مسائل التي في

86
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
يعني خاصة في زماننا مع تعقيدات الاحوال وكذا لا يستطيع طالب العلم الا اذا كان عالما يبدأ ينزل لان مو كوننا درسنا كتاب الجهاد يطلع الواحد من الدرس يقول يلا بالنسبة المسألة الفلانية هذي تدخل في القتال كذا هذي جائزة وهذي لا تجوز لا الافتاء مقام

87
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
ليس مثل مقام التدريس هناك فرق بين الفقيه المفتي والفقيه المدرس. المدرس يقرر القواعد جالسين احنا في مرتاحين امورنا طيبة نقرر والله الفقهاء كذا هذي المسألة فيها قولانا. اما الفقيه المفتي الذي ينزل على الوقائع لا يكفيه ان يقرأ لو قرأ كتب الفقه

88
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
لا يمكن ان ينزل على الواقعة حتى يعرف هذه الواقعة يتصورها ويعرف ما فيها من ملابسات ويعرف مآل هذه الفتوى وتؤدي الى ايش؟ وهكذا فنحن الان مقام نفتي ولا قاعدين ندرس مقام التدريس نعم متى يمتنع التفريق بين القرابة في السبي

89
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
اذا كان ذا رحم محرم غير بالغين. اذا اشتري من عبيد المغنم اثنان او اكثر على انهم ذوو ارحام محرمة فبان بخلافه فما اثبت على المشتري دفع الزائد. من اعطيه شيئا يستعين به على غزوة فضل منه شيء يكون. له. وان حمل على فرس في سبيل الله

90
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
الا ان طبعا هذا اذا كان في غزوة اذا لم يكن بغزوة آآ اذا كان لغزوة بعينه اذا كان للغزو فانه يدفعها لغزوة اخرى. ان حمل على فرس في سبيل الله فلمن تكون بعد الغزو؟ للغازي عليها الا ان تكون موقوفة فانها تبقى للغزو

91
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
ما الحكم فيما اخذه للحرب من احوال اموال المسلمين؟ يتملكونه واذا حصل بحوزة المسلمين فله صور ان آآ يعلم قبل القسم فهو لصاحبه. وان علم بعد قسم الغنيمة فهو احق به بايش؟ بزمنه. وكذلك اذا اشترى رجل منهم بثمن فان

92
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
انه يحق لصاحبه الاول ان يأخذه ممن اشتراه بايش؟ بنفس الثمن. الله اعلم لا ادري فهو لصاحبه. نعم. من اشترى اسيرا من العدو فماذا عن الاسير؟ عليه ان يؤدي لهذا الشخص

93
00:31:50.150 --> 00:31:52.140
المال الذي دفعه