﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نأتي الان الى الغنائم. الغنائم ايها الاخوة الكرام لها نوعان. اول مسألة في الباب انواع الغنيمة. قال وهي نوعان. ما هما النوعان النوع الاول الارض الثاني سائر الاموال الارض كيف يتصرف فيها؟ كيف تقسم؟ نقول الامام مخير فيها بين

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يا ريت الاول قسمها على الغانمين. والثاني وقفها على المسلمين. قال المؤلف احدهما الارض قير الامام بين قسمها ووقفها للمسلمين. اذا قسمها اذا قسمها للغانمين يعني مثلا فتحوا منطقة صغيرة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
خلاص؟ فقال الامام هذه المنطقة مخطط ها؟ كل واحد من الغانمين ياخذ سهم يطلع له فيها قطعة ارض ثلاث مئة متر هذا معنى قسمها ايش؟ على الغانمين. الصورة الثانية وقفة على المسلمين وهذا اذا فتحوا بلد مثلا بيقسم

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
على الغانمين لا الاكثر الذي عليه اكثر عمل الخلفاء والصحابة في الفتوحات هو ايش؟ وقفها على المسلمين. قال في خير بين قسمه ووقفه للمسلمين. كيف توقف على المسلمين؟ يعني هذه اصلها لا يتصرف فيه ولا ينقل فيه الملك. واما

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اظلتها التي تأتي منها فانها تكون يؤخذ عليها خراج مستمر يدفع في كل سنة. يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرا لها. يعني اجرة. خلاص؟ وهذا الخراج يصرف في مصالح المسلمين. طيب ما وقفه الائمة من

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ذلك يعني عمر رضي الله عنه لما فتح ارض السواد الشام ومصر والعراق اوقفها هل يجوز ان نغيرها؟ نقول لا خلاص نلغي ما فعله قال لك لا وما وقفه الائمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. ليش ما يباع؟ لانه وقف والوقف لا يباع

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
النوع الثاني من الغنائم بقية الاموات سيارات فلوس اسلحة الى اخره فماذا يصنع بها قال فهي لمن شهد الوقعة. هذا الشرط الاول ان يكون قد شهد الوقعة. اما شخص ما جاء وسئت الان بعد ذلك ان واحد جاء ووصل بعد انتهاء الحرب هو جزاه الله خير واجتهد واراد ان يلحق بالغزو لكنه ما

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وصل اليهم الا بعد الوقعة. فهل شهد الوقعة؟ لا سيأتي انه ليس له ها سهم الثاني ان يكون ممن يمكنه القتال ويستعد له وان لم يباشره. قال وممن يمكنه القتال. ويستعد له

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
من التجار وغيرهم سواء قاتل او لم يقاتل. كيف التجار؟ في واحد يسمع غزوة المسلمين طالعين عدد الجيش مئة الف يقول خليني اطلع خلاص ومعه بظايع واغراظ يعرف انه في الجيش يحتاجون مويات وعصيرات ها

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
معاهم ما شاء الله البظايع اللي يفتح بقالة في الغزو. خرج معه من الجهاد. هو مستعد اذا احتاجوا اليه يقاتل ولا لا جاهز مستعد تمام فهذا يأخذ معاهم سهم من الغنيمة ولا ما يأخذ؟ نعم. يأخذ سهما من الغنيم. سواء قاتل او لم

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
يقاتلنا يكفي انه مستعد ايش؟ للقتال. قال على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا. فان كان فارسا فله ثلاثة اسهم. وان كان رجل فله سهم. وان كان عبدا او كافرا

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
انه ايش؟ لا يعطى وانما يرزخ لا يعطى سهما وانما يرزخ له. قال ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. يعني يتصور مثلا ان يعتق العبد خلاص؟ ان يعتق العبد بعد انتهاء الوقعة. فهذا لا

13
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
مؤثر لا يعتبر ما بعد ذلك. ولا يعتبر ما قبل ذلك اه فان كان مسلما فان كان اه عبدا قبل واعتق في المعركة فشهد المعركة حرا فالذي كان قبل ذلك ايش؟ لا يعتبر. اذا المعتبر حالة شهوده للوقعة. على الصفة التي شهد فيها الوقعة. قال ولا

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فيها للعاجز عن القتال بمرض او غيره انسان جاء عاجز عن القتال لا لا يستحق ليش؟ لتخلف اي شرط؟ الثاني وهو من من يمكنه القتال هذا عاجز واضح؟ لا يمكنه القتال لمرض او غيره. ولا لمن جاء بعد تقضي الحرب من مدد او غيره. ايش

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
شرط اللي اختل انه لم يشهد الوقعة. واضح؟ فهذا لم يشهد الوقعة وذاك ليس ممن يمكنه القتال فلا يستحقان من الغنيمة سهمان. طيب هنا مسألة تتعلق باشتراك السرايا مع الجيش والعكس. الامام

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
قد يرسل سرية الجيش موجود في المعسكر يقول يا المجموعة الفلانية روحوا للمكان الفلاني. خلاص؟ طيب راحوا للمكان الفلاني فغنموا هل يختصون بالغنيمة ولا يدخلوها يدخلوها مع غنيمة الجيش؟ ها

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
لا يختصون بها. قال ويشارك قال ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش اسهم له. يعني هذا الرجل مثلا ارسله الامير جاسوس للمكان الفلاني او لحراسة مكان معين. فهو ما كان موجود وقت الحرب لكنه خرج ليش

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
خدمة الجيش ولمصلحتهم فهذا يشارك يسهم له. طيب كذلك السرايا قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ارسل سرية. قالوا روحوا للمكان الفلاني. فراحوا جابوا عشرة ملايين. لا يختصون بها. يشاركون فيها الجيش

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
طيب هم لما راحوا الجيش غنم. يشاركونه؟ نعم. ولهذا قال ويشارك الجيش سراياه في مغانمته وتشاركه في غنم هذا معنى المسألة. طيب جمعنا الغنيمة اللي اخذتها السرية الفلانية. واللي جابها الجيش

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الغنيمة والسلب الفلان قتل قتيلا فله فلعه. جاب الخيول اللي قتل القتيل جاب الخيل اللي معه والسلاح وكذا. ماذا نصنع الان في هذه كيف نتصرف فيها؟ ماذا يصنع فيها الامام طبعا؟ اول خطوة قال يبدأ باخراج مؤونة الغنيمة لحفظها

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ونقلها وسائر حاجاتها. اول شيء هذه الغنيمة تحتاج قد تحتاج الى مستودع. قد تحتاج بعض الاشياء الى ثلاجات. قد تحتاج بعض الاشياء الى حراسة ها وحفظ قد تحتاج تكاليف شحن ونقل. هذه التكاليف ها

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
خرج اولا من الغنيمة. من فين ندفع التكاليف هذي؟ من نفس الغنيمة. فهذا اول شيء مؤنة حفظ الغنيمة ونحو ذلك. الشيء الثاني الاسلاب والاجعل. من قتل قتيلا فله سلبه. نعطي القاتل السلب. والاجعل

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
اصحابه اللي قالها المصنف في باب الانفال من فعل كذا فله كذا. نعطيها لاصحابها. بعد ذلك نطلع خمس الغنيمة الباقي يخمس يقسم خمسة اسهم. افرض مثلا عندنا خمس ملايين. طلع مليون منها. هذي الخمس. باقي ايش

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
اربعة الاخماس ها طيب بقي اربعة الاخماس اذا خمس واربع اخماس عندنا مليون واربع ملايين المليون هذي التي هي الخمس ماذا يصنع فيها؟ ايضا تخمس. كيف تخمس؟ قال سهم لله تعالى

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
يصرف في السلاح والكراع مصالح المسلمين. يصرف في السلاح وفي الخيول التي تنفع وفي سائر مصالح المسلمين. تسوية بناء آآ مدارس يتصرف فيها الامام بما يتعلق بمصالح المسلمين. هذه كم من المليون

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
مئتين الف باقي خمس ثاني سهم لذوي القربى خمس الخمس الان. سهم لذو القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غني وفقير. ونتذكر مثل حظ الانثيين. باقي مئتين الف نقول يلا هذي لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب. تقسم عليه

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
النحو للذكر والمصنف للذكر مثل حظ الانثيين ولا يختص بفقيرهم. بعدها مئتين الف سهم لليتامى الفقراء. مئتين الف هذي تصرف للايتام بشرط اليتيم الفقير. الرابع سهم للمساكين اللي هم الفقراء المحتاجين مئتين الف

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
توزع على الفقراء وسهم لابناء السبيل اللي انقطعوا عنه بلدانهم ايضا لهم مئتين الف توزع على هذا نحن الباقي اربعة الاخماس سيأتي ذكره بعد قليل. قال بعد ذلك باقي لنا كم الان في الغنيمة؟ اربع ملايين. قال ثم

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ثم يخرج باقي يخرج باقي الانفال والرزخ. اللي قلنا في الربع واللي قلنا فيه الثلث. واللي قلنا يأخذون من غير آآ ما دون السهم. قال رحمه الله ثم يقسم الباقي. كم باقي عندنا من اربع ملايين؟ يمكن يبقى لنا مثلا

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ثلاثة ملايين الله اعلم. ثم يقسم ثلاثة ملايين للراجب السهم وللفارس ثلاثة اسهم. له سهم ولفرسه سهمان افرظ ان عندنا على سبيل المثال هذا الباقي ثلاثة ملايين. وعدد المقاتلين سبعين

31
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
عاجل وعشرة ها فرسان. وسبعين راجع وعشر فرسان. كم يصير السهم كم سهم نبغى؟ كم سهم؟ مئة وعشرين مئة سهم؟ سبعين والعشرة هؤلاء لهم ثلاثين سنة كل واحد ثلاثة اسهم صار عندنا مئة سهم. اقسم ثلاثة مليون على على كم؟ على مئة. ثلاثين الف. يصير؟ ثلاثين

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الف كل واحد يستلم ايش؟ ثلاثين الف. طبعا قد تكون النقود وقد تكون اعيان تقوم على ما ذكر في باب القسمة. هذا ما يتعلق الفرسان ثلاثة اسهم. سهم له سهمان لفرسه. لا لا هو ياخذها

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ياخذها ويتصرف. ايه ياخذ هي هي له بس يعني اه هكذا سهم له وسهمان لفرسه. طبعا تترتب عليها مسائل مثل ما ذكرنا مثلا في مسألة العبد. اللي غزا بفرس سيده ترتب عليها مثلا الشخص الذي استعار فرسا من غيره. في مسائل قد تتفرع على ذلك

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
كذلك عندنا وش الدليل؟ قال لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان رسوله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. المسألة التي بعدها وهي الاسهام لبقية الدواب غير الفرس. او حتى الفرس غير العربي

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
قال لك اذا كان الفرس غير عربي فله سهم واحد. اذا السهمين اللي قلناها للفرس العربي. اما الفرس غير العربي فله سهم واحد ولصاحبه سهم صار عندنا الفارس له سهمان. وان كان مع الرجل فرساني. واحد رايح للغزو فرسيه يغزو على الصباح

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
على فرس ويخليه يرتاح ويجي بعد الظهر على فرس ثاني. فيسهم له كم سهم؟ خمسة اسهم. فرس كل فرس فاهمين؟ امسك اسهم ولا يسهم لاكثر من فرسي. ولهذا قال ولا يسهم لاكثر من فرسين. ولا يسهم لدابة

37
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
تنغير الخيل. اذا الدواب الاخرى مثلا الجمال الفيلة الحميد هذه لا يسهم لدابة غير الخيل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة ونأخذ بعض الاسئلة. يقول ما حكم اه ما الحكم في الارض المغنومة؟ تكون وقف على المسلمين ولا تقسم على الغانمين ولا يخير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين

38
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
اي نعم يخير بينهم قسمها وقف على المسلمين والتخيير هنا تخيير مصلحة ولا تغيير بحسب رغبة؟ المصلحة دائما تخيير الامام تصرف الامام في الرعية منوط بالمصلحة. ما حكم تغيير او بيع ما وقفه الائمة من الاراضي المغنومة؟ لا يجوز

39
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
اي نعم نقول لا يجوز بيعه ولا تغييره. من شهد الوقعة تستحق من الغنيمة اذا كان ممن يمكنه القتال وقاتل ولى اذا كان من يمكنه القتال سواء قاتل ام يقاتل قاتل ام لم يقاتل ولا سواء كان ممن يمكنه القتال ام لا؟ الصواب باء

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
اذا كان ما يمكنه القتال سواء قاتل ام لا سهم نعم سهم ذوي القربى يصرف في مصالح المسلمين ولا لفقراء بني هاشم ولا فقراء بني هاشم وبني المطلب ولا بني هاشم وبني المطلب؟ ها جيم ولا دال؟ دال وقال غني

41
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
فقير قال غنيهم وفقيرهم. يقول ما المقدم في قسمة الغنيمة مما يأتي؟ الرضخ ولا مؤونة الغنيمة ولا الاسلام ولا خمس خمس الغنيمة؟ مؤونة؟ لا مؤونة اول شي مؤونة الغني. هل يسهم للدواب وما مقدار ذلك؟ يسهم

42
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
للفرس العربي فقط سهمان للفرس العربي سهمان وللفرس غير عربي سهم ولا سهم لغير الخير. للفرس العربي سلمان لباقي الدار السامي يسهم للجميع خمص باء نعم. باء. طبعا في الدائرة في خطأ تطلع فوق شوي. بسم الله

43
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
الغنائم نوعان ما هما؟ وما طريقة قسم كل منهما؟ ها يا شيخ؟ احسنت وسائر الاموال وما طريقة قسم كل منهما؟ الارض ايش وضعها؟ يخير الامام بين قسمها ووقفها على وسائر الاموال لمن شهد الوقعة ما يمكنه القتال. نعم

44
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وطبعا تقسم على النحو اللي ذكرناه يقدم اولا مؤونة حفظها وهكذا. اه ثم الاسلاب ثم بعد ذلك خمس الغنيمة ثم الرطق والنفل ثم يقسم الباقي. هل يغير او يباع مواقفه الائمة؟ لا يغير ولا يباع. من الذي يسهم له في الغنيمة ومن الذي لا

45
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
له من شهد الواقعة وامكنه القتال هذا يسهم له. من لم يشهدها كمن جاء متأخرا لا يسهم له او شهده هو ليس من اهل القتال لمرض او غيره فهذا لا يسهم له. اذا غنمت بعض سرايا الجيش

46
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
شيئا فهل يشاركها الجيش؟ وكذلك العكس؟ نعم. يشارك الجيش في مغانمه وتشاركه في موانئه. ما ترتيب قسمة الغنيمة ذكرناه قبل قليل هل يسهم للدواب التي يغزى عليها؟ وما مقدار سهمها اذا كان لها سهم؟ الخيول العربية سهمية

47
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
خيول غير العربية سهل. وسائر الدواء؟ لا يسهم لها. تفضل يا شيخ خلاص يعني انا سألت شيخنا من عقيد رحمه الله عن هذه المسألة قلت للشيخ هل يعطى طيارة مثل الخيل قال يا ولدي انا من سبعين سنة ادرس الفك محد سألني هذا السؤال ولم يجب انا اقول ما

48
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ادري الله اعلم لا ادري الله اعلم. نعم؟ الله اعلم لا ادري. هي الشيخ ابن عثيمين تكلم عنها في الشرح الممتع ولكن على كل حال اقول لا ادري والله اعلم ارجعوا الى الشرح الممتع وغيره. قال فصل

49
00:17:00.050 --> 00:17:01.050
