﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ثم ننتقل بعد ذلك الى الجزية. الجزية معناها دخلناها في القسم الثالث الان. من اي قسم؟ اهل الذمة. لان قلنا الكفار ثلاثة اقسام عرفنا الامان وعرفنا ايش؟ المعاهدين وبقي معنا اهل الذمة واهل الجزية

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
جيد والحمد لله يعني يمكن نخلص قبل عشرة ونص احنا نقول دايما احتياطا قلت للناس عشرة ونص خرجتهم عشرة يدعون لك لكن تقول لهم عشرة ونص تخرج عشرة ونص ودقيقتين الدقيقتين هذي تكون اثقل عليهم من ايش؟ من

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ساعة طيب قال باب الجزية اول مسألة في هذا الباب من هم اهل الجزية؟ هل الجزية تؤخذ من كل الكفار ولا اصناف محددة؟ لا ما تؤخذ من كل الكفار في مذهبنا ومذهب الجمهور. طبعا بعض اهل العلم يرى تؤخذ من كل الكفر لكن المعتمد عندنا في المذهب ومذهب

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
انها تختص باهل الكتاب والمجوس. قال ولا تؤخذ الجزية. الا من اهل الكتاب. واحد وهم اليهود. ومن دان بالتوراة. اثنين نصارى ومن دان بالانجيل يعني يقول لك كل من دان بالانجيل حتى لو ما سمى نفسه يهوديا ما كل من دان بالتوراة حتى لو ما سمى نفسه يهودي او من

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بالانجيل لو لم يسمي نفسه ايش؟ نصرانيا. يعني كل طوائف النصارى سواء كانوا ارض دوكس كاثوليك ولا ايش؟ في غيرهم؟ في كبير. ايش؟ ايضا ها الى اخره. تمام؟ طيب يقولون ان الله ثالث ثلاثة. حتى لو قالوا ان الله ثالث ثلاثة. نعم

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
المقصود؟ طب هم كفار نعم هم كفار لكن تؤخذ الجزية من هذه الاصناف من الكفر. الثالث المجوس. المجوس ليسوا اهل الكتاب لكن مما يقوله بعض الفقهاء انهم لهم شبهة كتاب. وقد دل الدليل على اخذ الجزية من المجوس. تمام؟ في الحديث سنوا بهم سنة اهل

7
00:02:10.050 --> 00:02:50.050
الكتاب لا ادري الله اعلم الله اعلم ادري قال والمجوس هؤلاء هم اهلها. ما شرط اخذها منهم؟ قال ما شرط يعني كونهم آآ من اهل الذمة قال اذا اداء الجزية واحكام الملة. تؤخذ منهم اذا التزموا اداء الجزية واحكام الملة. التزموا اداء

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
هذا واظح يدفعون الجزية. احكاما الملة يعني ايش؟ ما المقصود بالاحكام يعني يصلون ويصومون. ها؟ وشو الاحكام الاحكام هنا الاحكام بمعنى الاحكام القضائية والانظمة الاسلامية. واضح؟ وليس المقصود الاحكام يعني خضوعهم للقانون

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
والنظام الاسلامي واضح؟ يخضعون للاحكام الاسلامية هذا المقصود وليس المقصود احكام الملة انهم يصومون ويصلون ولا صاروا مسلمين هؤلاء اذا اذا زنا يحد واضح؟ اذا تبايع فهو ملزم بالقضاء الاسلامي

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وهكذا ليس فقط ليس فقط التزام احكام الاسلام عموما واضح قال ومتى طلبوا ذلك لزم اجابتهم وحرم قتالهم. شف عندنا في الهدنة ماذا قال في اول باب الهدنة؟ حكمها ايش

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يجوز. الان هنا الجزية حكمها يجب مو بس يجوز. اذا طلبوا قالوا ندفع الجزية وتترك قتالنا. يقول والله فكر لا واجب خلاص اذا بذلوا الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتالهم. ولا يجوز للامام يقول لا ما باخذ منكم جزية واقتلكم. واضح هذا

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
شيخ فهذا فرق هذا من الفروق بين الجزية والهدنة والامان. طيب لزم اجابتهم وحرم قتالهم. ما موعد اخذ الجزية قال وتؤخذ الجزية في رأس كل حوض. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول. يعني ايش

13
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
رأس كل حول اوله ولا اخره؟ ها شوف الانصاف يا شيخ. شوف للانصاف الانصاف لا هو المقصود برأس السنة هنا اخرها. جيد واذكر ان في الانصاف بعض الكلام في هذا بس خل نشوف يا شيخ الانصاف

14
00:05:00.050 --> 00:06:00.050
قال الشيخ قال اوله بس اه ايش يقول يا جماعة ايش يا شيخ؟ انه نهاية السنة ايوا كمل فقال واما الاية ايه وجدت النصاب ايش يقول؟ هل اخر الحول ذكر فيه خلاف او شيء

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
ما ذكر آآ قول ثاني او شيء وهنا وعلى كل حال المراد نهاية الحول خلاص المراد نهاية الحول لو راجعتم رأس السنة هل يطلق على اولها ام على اخرها؟ وفيه بحث لو

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
لا حديث فان الله يبعث اه على رأس كل مئة سنة. رجعتم الى هذا الحديث على كل حال من ناحية المذهب المقصود ان الجزية تؤخذ في نهاية الحوض. واضح؟ قال من الموسر ثمانية واربعون درهما ومن المتوسط اربعة وعشرون درهما وممن دونه

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
اثنعشر درهم. كم الدرهم يساوي من الفضة؟ ثلاث جرامات. صح ولا لا؟ والجرام يساوي تقريبا ريالين. هذي ستة ريال في الدرهم. اضرب ستة في اثنعش كم؟ مئتين وخمسة وثمانين ريال في

18
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
ها؟ اثنعش. ثمانية واربعين ولا اثنعش؟ ثمانية واربعين كم تطلع؟ مئتين خمسة وثمانين ريال في السنة والثاني المتوسط مئة واثنين واربعين والاثنى عشر واحد وسبعين. المقصود انه هذا ايش؟ هذا آآ تقسيم يعني

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
مقدار الجزية القول الثاني وهو المعتمد عند المتأخرين في المذهب ان تقدير الجزية يرجع الى اجتهاد الامام وان الامام له يقدر اكثر من ذلك او اقل من ذلك. المسألة الثالثة في الباب من الذين لا تؤخذ منهم الجزية؟ اصناف واحد قال لا جزية على

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
اثنين ولا على امرأة ثلاثة ولا على شيخ ثاني. اربعة ولا على زمن. خمسة ولا اعمى. ستة ولا عبد. سبعة ولا فقير عاجز عنها فالفقير لا تؤخذ منه لانه عاجز. طيب الصبي والمرأة والشيخ الفاني والزمن والاعمى؟ قالوا لان الجزية هذي مقابل ترك

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
القتال صح ولا لا؟ هو اصلا لا لا يقتلون ولا قتال عليهم. واضح هذا يا شيخ؟ نعم. المسألة اخذها من تركة الميت. لا قبل هذي ولا جزية من لا جزية عليه زد عليهم قسم وهو ايش؟ من اسلم بعد

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ايضا من اسلم بعد وجوبها فلا تؤخذ فلا تؤخذ منه. ولهذا قال المصنف ومن اسلم بعد وجوبها سقطت عنه التاريخ نهاية السنة. موعد ايش؟ دفع الجزية. قال اسلمت. بعد بعد الموعد. جاؤوا قالوا ادفع

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
قال لا خلاص استلمت. وش نقول؟ ها؟ نقول سقطت عنه. انما بعثت داعيا. ها انه بعثت داعيا ولم تبعث جابيا. كما قال احد لعله عمر ابن عبد العزيز او غيره. فالمقصود انه اذا اسلم خله

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الحمد لله رب العالمين بركة. نعم. وان مات اخذت ولا نمنعه من الاسلام حتى اي نعم وان مات اخذت من تركته. اذا مات على الكفر طبعا تؤخذ من تركته. ما يؤخذ من تجارة الذم والحرب

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
هل في رسوم تؤخذ منهم؟ قال ومن اتجر منهم الى غير بلده من اهل الذمة الى غير بلده ثم عاد اخذ منه نصف العشر. يعني كم في المئة؟ خمسة في المئة. وان دخل الينا هذا لاهل الذمة خمسة بالمئة. اما التجار

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
من غير اهل الذمة حربيا جاء ودخل بلد المسلمين بامان حربي يؤخذ منه كم في المئة؟ عشرة بالمئة العشور ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينتقض به عهد الذمة. ذكر عدة امور. الاول قال ومن نقض العهد

27
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
قناعه من التزام الجزية هذا الاول. جاء موعد الجزية قال ما لكم عندي شيء. لن ادفع الجزية. اثنين او رفظ الخضوع لاحكام الملة. قال انا لا اخضع للاحكام ولا للقضاء ولا للنظام البلد. الثالث اذا

28
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قاتل المسلمين ونحو اعان على قتالهم مثلا كان جاسوس للكفار وهكذا او اربعة الهرب الى دار الحرب خرج من بلد المسلمين وهرب الى دار الحرب فقال المصنف رحمه الله تعالى حل دمه

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
معلوم لكن لو حل دمهم وماله هل ينتقض اولاده اللي سايبهم في البلد ونساؤه هل ينتقض عهدهم ولا يبقون على عهدهم يبقون على عهدهم ولهذا قال ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقضه. الا انه يأخذهم على دار الحرب خلاص انتقلوا

30
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
وصاروا حربيين. هذا ما يتعلق بكتاب الجهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل خالصا لوجهه ونافعا لعباده ناخذ الاسئلة قبل الختم ممن تؤخذ الجزية من جميع من اهل الكتاب من اهل الكتاب والمجوس من جميع الكفار

31
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
اهل الكتاب والمجوس. ما حكم قبول الجزية من اهل الكتاب اذا طلبوا ذلك؟ يلزم يحرم يكره يستحب. يلزم متى تؤخذ الجزية؟ في رأس كل حب. هل على الصبي جزية؟ لا. هل على المرأة

32
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
لا هل تسقط الجزء عن الاعمى؟ نعم. نعم. ان اتجر الذمي الى غير بلده ثم عاد فكم يؤخذ منه؟ نصف العشر ان تجر الينا تاجر حربي فكم يؤخذ منه؟ العشر. ينتقض عهد الذمي بايش؟ قتال المسلمين. الهرب الى دار الحرب

33
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
التزام الامتناع من التزام الجزية جميع ما سبق جميع ما سبق الاسئلة المقالية الشاملة ممن تؤخذ الجزية وما حكم قبولها منهم؟ تؤخذ من اليهود والنصارى روى المجوس. قبولها منهم واجب. موعد اخذها رأس الحول آآ بين من لا تؤخذ منهم الجزية وعمن تسقط الجزية. نقول لا تؤخذ

34
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
الجزية من صبي ولا امرأة ولا آآ شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا فقير يعجز عنها واذا لما سقطت عنه ولا تسقط بالموت ها ما الذي يؤخذ ممن اتجر من اهل الذمة واهل الحرب؟ نقول يؤخذ من اهل الذمة نصف العشر ومن اهل الحرب العشر

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
بماذا ينتقض العهد بالامتناع من التزام الجزية او التزام احكام الملة او قتال المسلمين ولا ينتقض بذلك عهد واولاده الا اذا لحقوا معه بدار الحرب. نلخص قبل الختم نلخص عندنا قلنا اهل عندنا الذمة والهدنة والامان

36
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
نعطيكم الفروق بينها. من جهة من يعقدها الذمة. الامام نائم. الهدنة. كذلك الامام الامان من احاد المسلمين بالتفصيل اللي ذكرنا لك الواحد اثنين جماعة يسير. من جهة حكمها الذمة لازمة واجبة. الهدنة جائزة والامان؟ جائز. جائز. طيب الا مسألة واحدة عندهم يكون فيها

37
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الامان واجب وهي اذا طلب الامان ليسمع كلام الله. طيب المسألة الثالثة من من يجوز عقدها لهم؟ الذمة خاصة بمن؟ اليهود والنصارى والمجوس. الهدنة جميع اصناف الكفار. الامان كذلك جميع

38
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
اصناف الكفار في مسألة ما ذكرها المصنف وهي الوقت الذمة مؤقتة ولا مؤبدة؟ مؤبدة. الهدنة والامان يكون مؤقتا يحدد له زمن على خلاف هل يجب ان يكون اقل من عشر سنوات المعتمد عند المتأخرين ان

39
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ان الامان لا يزيد عن عشر سنوات وان الهدنة يجب ان تكون مؤقتة حتى لو زادت عن عشر سنوات لكن تكون مؤقتة يعني يحدد لها بداية ونهاية. هذا ما يتعلق بهذه المسائل وكما ذكرنا في اول الكلام ان مسائل الجهاد هذه مسائل من جهة التنزيل على الواقع

40
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يحتاج الى شخص عالم بالشرع وعالم بالواقع ولا ينبغي لاحد الناس من امثال ان يخوض في تنزيل هذه الاحكام نسأل الله سبحانه وتعالى على ان يوفق الجميع لما فيه الخير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

41
00:15:10.050 --> 00:15:13.496
ان الحمد لله رب العالمين