تجي عند الشيخ طيب فالرجال ايش يبغى يعمل في النخل اللي عنده ها؟ يبغى يبيع النخل خلاص بيبني في الارض هذي بيبني ابراج ولا بيبني شقق مفروشة ولا ايا ما كان نأتي الان الى بيع الاصول والثمار راح واحد و شاف مزرعة نخيل فيها ثلاث مئة نخلة قالوا نبغى الأرض هادي نبغي نحولها سكني واخذنا عليها ترخيص من البلدية تمر عليكم هذي في كتابة عدل فرحت انت تشوف النخيل هذي فنظرت اليها فاذا بالنخيل ما شاء الله مثمرة بها التمر يسر الناظرين شي احمر وشي اصفر وشيء طيب اشتريته قلت خلاص انا اشتري منك النخيل هذي كلها لمئتين نخلة بكم؟ قال لك مئتين الف ريال ولا اقل ولا اكثر قلت تم وتم توقيع العقد واعطيته مئتين الف ريال بكرة جيت تاخذ النخل وجدت ايش فالتمر غير موجود. سلمك ايش النخل قلت وين التمر قال لا انا بعت النخل ما بعتك التمر ايش رأيك يا شيخ احكم بينهما اه تفضل شيخنا. يجوز ان لم يشترط احسنت العبرة في التمر هنا في هذه المسألة اللي ذكرناها انه خلاص اصفر وجاهز ها التمر لمن للبائع انت ما اشترطته في العقد لكن لو اشترطت وقلت بشرط ان يكون معها التمر خلاص اهلا وسهلا فان لم تشترطه فالتمر للبائع. مسكين تعب عليه ويسقيه ليل نهار يحرص ها فالتمر للبائع الا اذا اشترطته يا ايها المشتري طيب لو فرضنا انك رحت للنخل هذا فوجدت انه بدأ ايش؟ فيه طلع اللي هو البيت اللي يكون جواه في داخله ايش التمر. هذا الطلع يتشقق ويكون في داخله التمر وكان طلع وقت ما اشتريته قال لك بيعك هذي النخلة جيت بعد قال لك خلاص تعال قلت له برسل لك اه العمال بعد اسبوع ان شا الله ياخذوه فجاء العمال بعد اسبوع يبغوا ياخذوه قال لا اه اصبروا او حتى لو اخذتوه لكن التمر انا ايش اذا اخرجت التمر فاني انا صاحبه ها التمر لكل من البيع قبل تشقق الطلع نقول لا التمر هنا للمشتري. واضح خلاص يا شيخ عرفت الحكم بينهما؟ الحمد لله طيب هذه هي مسألتنا. قال روى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع صلى الله عليه وسلم قال بعد ان تؤبر تمام فالحكم معلق بالتشقق الطلع ولا بالتأبير في الحديث تأبير خلاص؟ الفقهاء قالوا والحكم معلق بتشقق الطلع ليس بالتأبير لانه لم يبلغهما الحديث صح بلغهم الحديث يا شيخ اي نعم بلغهم الحديث لكن قالوا ان التأبير مجرد ما يتشقق الطلع فانه مظنة للتأبير لانه التأبير اللي هو التلقيح التبير هو التلقيح. التلقيح قد يحصل بالريح وبالحشرات تنتقل من هنا الى هنا وغير ذلك اذا في احد صاحب نخل ممكن يفيدنا ها التأبير قد يكون بفعل الشخص يعني نفسه المزارع او كذا وقد يكون بسبب من الرياح. فاذا تشقق الطلع صار فيه احتمال انه ابر بالرياح او بالحشرات او بغيره. فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الحكم معلق بايش؟ بتشقق الطلع. فاذا باعه قبل ان يتشقق طلع فالثمرة للمشتري ياخذ ياخذ النخلة بما فيها. واذا تشقق الطلع لا الثمرة للبائع تبقى له حتى تصلح لاخذها ثم انتقل الى مسألة ثانية وهي بيع الشجر النخل خلاص عرفنا حكمه. طيب في اشجار اخرى عندنا شجرة المنقا. عندنا شجر الرمان عندنا زيتون اشياء كثيرة فما الحكم فيها؟ قال وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا بقيت الاشجار العبرة فيها ببدو بدو الثمرة الصلاح هذا في بيع الثمرة لكن هنا مجرد بدو الثمرة. مثل التمر اذا تشقق الطلع يبدو التمر لكنه لا يكون صالحا صح ولا لا؟ قالوا كذلك اذا بدأ مثل بعض النباتات متى تبدو بعضها تكون في وردة زهرة فاذا تشققت من او تفتحت الوردة ظهرت الثمرة. بعضها تكون في اكمام. واذا تفتحت الاكمام وهكذا. ماشي يا مشايخ هذا بالنسبة للشجر واذا في احد منكم مزارع يصير فاهم الموظوع تمام اكثر من الشارح طيب الثالث بيع الارض الرجال راح يشتري ارضا خلاص الارض هذي فيها زرع رحت انت تشتري ارض قطعة ارض مثلا في احد المخططات دخلت الارظ الا ما شا الله هنا حاطين نعناع هنا حاطين جرجير هنا حاطين جزر هنا حاطين كذا من ايش مثلا خس الى اخره من الزروع التي تجز وتؤخذ فراح هذا الشخص واشترى الارظ وبكرة جاء ياخذ ايش؟ النعناع والجرجير والامور هذي فاذا بالبائع قد جزها واخذها فما الحكم هذه للمشتري ولا للبائع؟ قال المؤلف انباع الارض وفيها زرع. الزرع نوعين فيه زرع يحصد مرة واحدة ناخذه خلاص وانتهى مثل الجزر مثلا خلاص صح ولا الجزر تاخذه وانتهينا انتهت الشجرة. الزرعة اليس كذلك؟ يفيدون اهل الخبرة تمام؟ وفي اشياء لا انت تقص اصوله مثل النعناع تجز الظاهر ثم يطلع وراه شي ثاني فيجز مرارا اليس كذلك؟ فما الحكم؟ قال لك الذي يؤخذ مرة واحدة الذي لا يحصد الا مرة واحدة هذا للبائع خذ الجزر حقه ويتوكل على الله طيب الذي يجز مرارا يؤخذ مرة ثم يطلع مكانه وهكذا فما حكمه؟ قال لك الجزة الظاهرة وقت البيع للبائع وما يظهر بعد ذلك لمن؟ للمشتري. خلاص كذا حلينا الاشكال اللي بينهم ان شاء الله بما يرضي الله عز وجل يا رب ايه الجزر ما يكون بادي في الارض لسه لسه يعني حوالي اسبوعين. ما ادري والله. والله اعلم للجزء. هذا الذي يفهمه لكن الله اعلم. ما ادري الله اعلم انا عاد في الامور الزراعية ظعيف شوي طيب طيب انتهينا من باب بيع الاصول والثمار خلينا ناخذ بعض الاسئلة من باع نخلا فهل ثمرته للبائع او للمشتري؟ شو الجواب ها يا شيخ للبيع ولا للمشتري؟ للبائع ها يا ام شيخ صح صح ولا لا؟ ها؟ انت تقول للبايع؟ لا مو صحيح. للمشتري. ايضا مو صحيح. ان كان قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع والا وللمشتري. طب يعني اذا اذا قلنا ان الثمرة للبائع فاشترطها المشتري ما في مشكلة واضح طيب من باع شجرا او من باع شجرة برتقال فهل الثمرة للبائع ولا للمشتري جيم ان كان قد ظهر فالثمرة للبايع والا فالمشتري