فصل في بيع الثمار قال اول مسألة عندنا بيع الثمر قبل بدو الصلاح خلينا نرجع ورا شوية نقول بيع الثمر قبل وجوده اصلا. ما حكمه يجوز لا يجوز لكن ما ذكرها المؤلف رحمه الله. فاتت عليه صح ما فاتته ذكرها في اول كتاب البئر عندما قال ولا يجوز بيع المعدوم مثل الذي تحمل شجرته اذا ذكرها رحمه خلاص طيب اذا هذي المرحلة الاولى لا يجوز بيع الثمر قبل وجوده المرحلة الثانية وجد لكنه لم يبدو صلاحه ايضا لا يجوز بيعه قبل غدو الصلاح قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها المرحلة الثالثة اذا بدأ الصلاح يجوز البيع بدأ الصلاح شوف عندنا بدا الصلاح لكنها لم تتهيأ بدأت تصلح لكن لسا ما تهيأت لايش ؟ لان الجداذ او الجني او كذا نعم يجوز وحين اذ لها حالتان ان يشترط عليه قطعها في الحال. التمر صار اصفر. قال له ابيعك بشرط تقطعه وتاخذه يجوز هذا او يقول اشتريه بشرط ان يبقى الى وقت الجداد حتى يضبط اكثر. اخذوا تمر مثلا اخذ رطب يجوز ولا لا يجوز هذا ويجوز هذا ولهذا قال المؤلف ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجداد جاز واذا شبعها بشرط القطع جاز طيب لكن الاشكال وين اذا باعها على الترك الى الجدد. قال لا خليها اباخذها ان شاء الله لما تزبط اكثر موعد جدادة ممكن بعد مثلا اسبوعين مثلا الموعد الامثل بعد خمس ايام ايش اللي حصل جائحة سماوية نزلت امطار شديدة جاءت سيول جاء جراد تمام؟ وعدم المحصول الباقي ايش يقول يقول انت اشتريت هذا ما لك وتلف المشتري ايش يقول؟ يقول انا ما قبضت شيئا فما الحكم؟ هل الضمان على المشتري؟ ولا الضمان على البائع لو اخذنا بالاصل القاعدة القاعدة الغالبة انه الضمان يكون على المشتري خلاص انت قلت الى ملكه. وخل البائع بينه وبينها. حصل قبضها بالتخليع تمام؟ فنجعله لكن ورد الحديث بوظع الجوارح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فان هذا المؤلف يقول رحمه الله فان اصابته جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك شيئا او ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما مال اخيك بغير حق. فورد الحديث هنا بوظع الجوارح طيب فبعد بلوغ الصلاة اذا علت اشترطت على الترك الى الجذاذ ان سلم الثمر فالحمد لله وان اصابته جائحة فالظمان على على البائع وليس على المشتري ثم انتقل المؤلف الى مسألة الان نحن نقول قبل ابو دبي والصلاح وبعد بدو الصلاح وان كان قبل بدو الصلاح لا يجوز وبعد بدو الصلاح يجوز على القطع ويجوز على البقاء طيب ما ضابط بدو الصلاح؟ وش الضابط فيه؟ قال لك الظابط قال وصلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر اهل التمور يعرفون بعض الانواع طبعا التمر يكون في الاول اخضر صح ولا لا ثم بعد ذلك بعضها تحمر بعضها تصفر فاذا احمر او اصفر فقد بدا صلاحه قال والعنب طيب وش ضابط العنب العنب اخضر من وهو يعني صالح بعد الصلاح لونه اخضر صح ولا مهو صح طيب كيف نعرف هدوء الصلاح باللون لا ما هو باللون وانما بالطعم. قال والعنب ان يتموه حلوا يصير طعمه يعني مسكر وصالح للاكل قال وسائر وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله وكل ثمرة بحسبها يعني المنقا مثلا تكون حامضة تمام؟ بعض المانجا تصير خظرا حتى بعد ما تستوي صح ولا ما هو صح لكن تكون حامضة قبل وبعدين تصير حلوة وهكذا. فكل شيء بحسبه فضابط الصلاح في ثمرة النخل عرفناه وفي العنب عرفناه وفي سائر الثمر عرفناه. نأتي الان الى بعض الاسئلة. تفضل يا شيخ تأتي مع هذي ترجع لها في المطولات الان ماني مركز تمام هذي الابواب حقت المزارع وكذا تدخلني في البنوك يمكن شوية اسلك معك. تفضل الله يجزاك خير شيخنا تفضل يا شيخ محمد يجوز يقولون يجوز بيعه مطلقا وبشرط البقاء وبشرط التبقية فان باعها مطلقا جاز تركه الى الجدد الله اعلم ما ادري طيب ما حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ هنا في الخيارات حاط ما شاء الله المربع برا الخيارات الاربعة كلهم طيب ها بيع الثمرة قبل بدو صلاحي لا يجوز ما حكم اللي هو فقرة اه دال ما حكم ترك ما حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؟ على الترك الى الجذاذ يجوز ما ما صلاح ثمن النخل ان يؤبر صح؟ ان يتشقق طلعه لا تلخبط ان يحمر او يصفر احسنت طيب ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز. ما حكم بيع الثمر بعد بدو صلاحه على الترك الى الجذال؟ يجوز. ما ضابط الصلاح في الثمر ثمرة النخلة ان احمروا يصفر العنب يتموه حلو يصير طعمه طيب وبقية النبات الشجارة والثمار بحسبها اسألوا عاد المزارعين فيها