يجوز. قال المؤلف ما لم يكن بشرط وفيه اشكال كما قلنا لانه هذا قوله ما لم يكن بشرط لم اجده عند غيره والله اعلم وهو ايه يقول الشيخ محمد وهذا ملحظ طيب ننتقل الان ايها الاخوة الى باب القرض باب القرض. القرض ايها الاخوة الكرام احسان احسان وارفاق وهذا هو الاصل في هذا الباب ان تعرف ان القرض في الشريعة هو عقد ارفاق عقد ارفاق واحسان. لا يجوز ابدا ان يكون القرض سببا للربح او وسيلة للتربح. تبغى تتربح روح سلام روح للبيع روح للاجارة والشركات اما القرض فلا يجوز اتخاذه وسيلة لايش للانتفاع ولا للربح يعني المقرض يقرض الشخص لاجل الربح او لاجل الانتفاع ولهذا قاعدة فالباب كل قرظ جر نفعا فهو ربا وتأتي طيب هل معنى هذا لو انك انت جزاك الله خير اقترظت من صاحبك اه تمر جودة متوسطة فرددت له اقترضت صاعا من تمر جودته وسط فرددت له صاعا من التمر اعلى جودة. انت جزاك الله خير من عندك. فهل وقعت في الربا والمحظور؟ لا احسنت بل هذا من السنة ومن حسن القضاء ولهذا اول مسألة في الباب قال لك الاحسان في الوفاء ايش هي قال الاحسان في الواقع. فعن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليها مرافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء يعني المقصود انه اخذ ايش في الدين السن ورد شيء احسن منه فهذا امر مستحب من دون شرط ولهذا سيأتي الان اذا قال والله اشترط عليك ترد لي تمر جودته اعلى شو الحكم؟ ربا ولا يجوز ذلك طيب هذي المسألة الاولى في الباب فاذا اقترظت شيئا ورددت احسن منه فلا بأس لكن هل لو رددت اكثر منه فيه بأس ولا ما فيه بأس خلاف بين الفقهاء بعضهم يقول انما ورد الحديث في الرد باجود واحسن لا في الرد باكثر فمنع منه بعض الفقهاء في الرد بالاكثر وبعضهم اجازها وبعضهم فصل فقال يجوز الزيادة اليسيرة ماشي طيب ننتقل الان الى ما هو الواجب؟ هذا الاحسان لكن الواجب الواجب اذا اقترظت شيئا ان ترد مثله ان كان مثليا. قال المؤلف ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ان كان مثليا. هنا نريد ان لكم ان الاموال نوعان ترى الاموال والعقود يمكن تقسيمها بعدة اعتبارات كثيرة فنحن هنا نقول المال باعتبار المثلية قسمان مال مثلي ومال قيمي فالمثلي اذا اقترظته يجب ان ترد مثله الدراهم والدنانير مثلية ولا قيمية ها مثلية فاذا اقترض الانسان عشر دنانير ذهب في يوم كان مثلا عشر دنانير هذي تجيب لك عشرة اغنام كل دينار يجيب لك ايش؟ شاة تمام فجيت ورديت وبعد سنة الا العشرة الدنانير هذي ما تجيب الا خمس شياه ترد عشرة ولا ترد عشرين عشرة واضح؟ تردها عشرة لان المثلي اذا اقترظته يجب عليك ان ترد مثله. اما القيمي طب ايش هو ضابط المثلي؟ ضابط المثلي هو كله مكيل وموزون المكيل والموزون الذي لم تدخله الصناعة طيب كلهم يقولون كلهم موزونين لم تدخل الصناعة غير الذهب والفضة. هذا الضابط عند الحنابلة. كل مكيل وموزون لم تدخله الصناعة غير الذهب والفضة يعني ايش غير الذهب والفضة؟ يعني ان الذهب والفضة مثلي ولو دخلته الصناعة يعني امرأة جاءتها محتاجة واحدة قالت اقرظيني قالت تفضلي هذا الحلي وزنه مئة جرام من الذهب وقيمته اكثر ولا اقل مصوغ وما شاء الله صناعة متقنة وجميل قيمته مئة جرام من الذهب ولا اكثر اكثر في صياغة وصناعة وشغل صح ولا لا لكنه يعتبر فيه القيمة ولا المثل مثل الذهب والفضة مثلي حتى لو دخلته الصناعة. واضح بقية الامور المكينة والموزونة ان لم تدخلها الصناعة فهي مثلي وان دخلت الصناعة اخرجتها الى القيم واضح طيب نرجع نقول اقترظ شيئا مثليا يرد مثله سواء كانت قيمته اعلى او قيمته اقل من يوم الاقتراب اما اذا اقترظ قيميا فانه يرده بقيمته والمعتبر حساب القيمة يوم القرض واحد محتاج سيارة ومسكين فرأيته محتاج سيارة يبغى يتزوج وكذا قلت له اقرظتك خذ بسيارتي هذي قرض ما ابغى منك الا ايش رد قيمتها اعطيته السيارة على سبيل القرض. السيارة مثلية ولا قيمية؟ قيمية. فاخذها على سبيل القرض. بعد فترة طالبته وجئت وبعد شهر شهرين قلت خلاص رد يرجع لك سيارة مثلها لا يرجع لك يعطيك قيمتها. يوم اقترضها خلاص هذا ما يتعلق بمسألة الواجب في رد هذه في المسائل المعاصرة تأتي معنا ان شاء الله قلت في نظم النوازل وردها وردها في حالة التضخم في العملات والورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة يجري الربا يكون رأس مالي في شركة افتى بذا المقال. جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمع وردها في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلم ما لم تكن كارثة في حالة فقيل فيها حكم العدالة يعني فيها اقوال كثيرة ارجع الى رسالة الدكتور خالد المصلح الدكتوراه وهي رسالة ايش اه التضخم واحكامه الشرعية عندنا طالب جديد سجلوا خله خله يا شيخ تستفيد الله ينصرك انها من الطوافين عليكم يا شيخ ناصر من كذا الحديث طيب نأتي الان الى مسألة اه ما يجوز في رد القرض. الواجب عرفناه خلاص نأتي الان الى اشياء قال اول مسألة يجوز ان يرد خيرا منه وهنا تعبير المؤلف خيرا منه تعبير هل يشمل ما لو رده اكثر او لا يمكن ان تقول خيرا يشمل لو رده باكثر. وما السلة فيها خلاف. هو المصنف رحمه الله في بعض كتبه قال يجوز الزيادة باكثر اليسيرة دون الكثير. وعلى كل حال في خلاف حتى في المذهب المعتمد في المذهب فيها ليس واظح هل هل يجوز او لا يجوز او يجوز فقط باليسير مسألة ما نصوا عليها في المتون نصا واضحا. فيجوز مثلا ترد كما قلنا تقترض تمر جودة وسط فترد جودة اعلام النفس الجنس. الصورة الثانية مما يجوز ان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يكن بشرط. قال المؤلف وان يقترض تفريق ويرد جملة اذا لم يكن بشرط ايش سورة المسألة من يصورها لنا مشايخ تاخذ اليوم الف بعدين الف بعد شهر الف طيب جملة واحدة يعني بعدين جمعت عشر الاف عليك. حلو وجيت يوم من الايام قلت لك سددني كل ما عليك فسددتها قلت لا انا اقترظتها مفرقة اسددها مفرقة ولا تسددها جملة اذا طالبتك بها يلزمك ان تسددها جملة صح ولا لا؟ القرض حال ولو اجله طيب وش معنى اذا لم يكن بشرط قلت لك شوف انت كل يوم تقترض مني مرة تقترض ريال مرة تراه كلها مسجلة عندي هنا. انا باجيك يوم من الايام باطلب منك المجموع الكلي وتسدده دفعة واحدة بشرط ها من اول ما تجي انت تبغى تقترض مني ترى لازم تكون عارف اني انا من حقي اجيك في اي يوم واخذها كلها جملة واحدة اشترطت عليك ذلك في مشكلة انا حقيقة استشكلت عبارة المصنف هذي ورجعت الى الكتب الاخرى هو الشرط الشرط المشتري نفسه المختار نفسه حدد مدة للسداد مع كل قانون. ان شاء الله هذه تأتي بعد قليل اللي هي مسألة اشتراط الاجل فستأتي لكن هنا اشتراط الرد جملة الذي وجدته في الاقناع وفي غيره انهم قالوا في القرض ومن اقترض تفاريق لزمه ان يرد جملة خلاص لزمه ان يرد جملة يعني بمعنى ايش لزمه يعني لو انا طالبتك تردها جملة تردها جملة ما تقول لي لا والله اردها يعني مفرقة على راحتي لانه انقرظ حال. لو طالبه؟ لا شك لو طالبه لو ما طالبه براحتو ايه ما عنده مشكلة يعني لو اشترط ان ترد مفرقة يتصور اشتراط ان ترد مفرقة من المقترض مو من المقرض مقترظ يقول ترى انا ما اردها لك كاش بردها على الاقساط. فهذه المسألة اذا اشترط انه يرد على الاقساط هي مسألة هل القرض يتأجل بالتأجيل او لا يتأجل؟ والمذهب ان القرض لا يتأجل بالتأجيل القرض حال ولو اجله. لكن لو اشترط ان يرده جملة انا اشكل علي هذا وقوله اذا لم يكن بشرط لم اجدها في غير العمدة من الكتب الاخرى ما وجدتها عند احد من اصحاب المتون الاخرى انه يقول ما يجوز. لانه بل الذي وجدته انهم يقولون اذا اقترض تفريق لزمه ان يرد جملة اذا كان يلزمه الرد جملة. اذا هذا الشيء لازم وانا اشترطته وهذا شرط موافق لمقتضى العقد ولا غير موافق ما في مشكلة. فقول المصنف مشكل الا ان نرد هذا الشرط الى ما قبل وهو ايش؟ قوله ويجوز ان يرد خيرا منه ها وان يقترض تفريق ويرد جملة ثم نرجع هذا اذا لم يكن بشرط الى ان يرد خيرا منه نعم بس الاصل اذا تعقب الشرط جملا فالخلاف واقع هل يرجع الى الاخير او يرجع الى الكل؟ اما ان ترده الى الاول هذا مشكل يعني تقول هذا القيد راجع الى الاولى لا الى الثانية في اشكال. يعني العبارة يكون فيها شيء من الاشكال او يقال ها لا هو ما هو العكس هو لو لو جعلها في اشتراط الرد مفرقة ماشي لكن لو انهنا ما جعلها في اشتراط الرد مفرقة هنا جعلها اشتراط الرد جملة اذا قال اردها انا اقترض تفاريق اشترط ان اردها تفارق فهذه مسألة تأجيل القرض وسيأتي الان ان القرض لا يتأجل. نأتي المسألة اللي بعدها وهي ما الذي يمتنع في القرض؟ اول مسألة ممتنعة في القرض ان القرض لا يتأجل الشيخ محمد ها شيخ محمد طلب مني قرض عشرة الاف ريال يبغى يتزوج مثلا طيب قال اعطيني عشرة الاف ريال قرض ابغى اتزوج قلت تفضل هذي عشر الاف ريال عشان الزواج اخذها اليوم بكرة بعد بكرة بعد اسبوع ها لسه ما دفع المهر بس واعدهم قال خلاص انا نازل مصر ان شاء الله نهاية الاسبوع ومعاي المهر جاهز قبل رحلته بساعتين اتصلت عليه قلت يا شيخ محمد معليش سامحني انا احتجت للعشرة الاف سدد الدين الذي عليك قرظ الذي عليك يلزمه يسدد بيلزم طيب احنا اتفقنا على اجل احنا اتفقنا اني اسددك بعد سنة قلت والله معليش جزاك الله خير ما على المحسنين من سبيل انا يعني جزاني الله خير وقفت معاك بس الان احتجت انا فيلزمه ان يرده لكني لم اسمح له يعني طيب لكن لو طالبته يلزمه طيب افرض انه هو دفع المهر وبعد ما دفع المهر جيت قلت سدد يا شيخ محمد قال ما عندي انا على الحديد الان المهر ودفعته الان على الحديدة اصبر علي سنة عشان يلا اجيب لك عشر الاف مكافأة عندنا خمس مئة ريال اصبر عليها عاد خمس مئة في عشرين شهر طيب فقلت لا الا تدفع الان ورحت اشتكيتوا في المحكمة او البعيد اشتكى انا ما اشتكي طيب فما الحكم هنا يا ام شيخ يلزمه لا يلزمه لانه معسر لا لان القرض لا يحل لا القرظ حال لكنه معسر. اي دين من الديون اذا كان الشخص معسرا فنظرة الى ميسرة واضح؟ لكن اذا هو ما شاء الله عنده فلوس يا اخي جزاك الله خير ما على المحسنين من سبيل. على كل حال هذا هو المذهب والمسألة فيها خلاف مشهور المسألة الثانية مما يمتنع في القرض شرط نفع لمن للمقرظ قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا. يعني انت في القرض حقك في القرض يا ايها المقرض شيء واحد وهو ان تسترد مالك لو قول اقرظك عشر الاف بشرط انك ترجعها عشر الاف في مشكلة ما في مشكلة طيب قلت اقرظك عشر الاف بس تأتيني برهن الرهن هذا ما فائدته بالنسبة لك تسترد شيء زيادة ولا مالك بس تسترد ماله كذا ما في مشكلة. تقول اشترط عليك ظامن بحيث اذا لم تسدد انا اطالبه بالسداد هذا الضامن بيسدد شيء اكثر ولا بيعطيني القرض فقط القرض فقط. اذا يجوز ان اشترط عليك رهن. يجوز ان اشترط عليك كفيل لا بأس لان هذا ليس فيه نفع زائد عن رد ايش القرض واضح هذا كيف نفع ممتاز ويدي له مثلا عشر الاف ريال ايه من خلال سنة ولكن هنسكت يسكن في البيت لا يجوز ذلك. يقول لو انه اشترط رهنا قال انا اقرظك مئة الف ريال بشرط ترهنني الشقة واسكن فيها. لا يجوز ذلك. لا يجوز واضح؟ اذا في القرظ لا يجوز الانتفاع بالرهن واما الانتفاع بالرهن في غير القرض يجوز باذن الراهن اما في القرض فلا يجوز لانه يؤدي الى ان يكون قرضا جرا نفعا. واضح؟ مجرد رهن تحتفظ به وتسترد منه دينك فقط واضح؟ طيب لو المؤلف قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به ميم المقرض اما لو اشترط شيئا ينتفع به المقترض جزاك الله خير قال والله انا اشترط اقرظني واشترط كمان ها ان انك توصلني معك. يعني جزاك الله خير تصدقت عليه مرتين مرة مواصلات جزاك الله خير ومرة انك اقرظته ما في مشكلة. طيب قال المؤلف رحمه الله في المسائل المسألة الثالثة مما يمتنع في القرض ويمنع وهي الهدية والاهداء. من اللي من المهدي هنا؟ المهدي المقترض يهدي للمقرض واحد مرة سألني امرأة من المحارم سألتني تقول فلانة اقترضت مني كل مرة يبقى خلاص موعد يعني باقي الموعد اللي اتفقنا على الرد فيه تجي تزورني ومعاها هدية تمام جايبت لها وردة ساعة كذا ليش؟ الحقيقة هذه الهدية في الحقيقة ايش مقابل التأجيل فهي زيادة مقابل التأجيل عشر الاف ريال تروح تجيب لها هدية بمئة ريال عشان تنحرج منها وتمد لها شوية شهر وتجيها بعد فترة تعطيها هدية. ما حكم هذه الهدية؟ لا يجوز ولهذا قال لا يجوز للمقترض للمقرض ان يقبل الهدية من المقترض قال ولا تقبل هدية المقترض الا ايش ان يكون بينهما عادة قبل القرض زوجتك هي اصلا في كل عيد تجيب لك هدية خلاص ولا انت تجيب لها ولا كلاكما؟ الله اعلم. ثلاث احتمالات. المهم هي في عادتها كل عيد تجيب لك هدية واقترضت منك ممكن تكون اصلا اقترظت عشان تشتري لك الهدية طيب فاقترضت منك مبلغا من المال ثم اهدت لك على عادتها في الاهداء. يجوز قبولها ولا لا؟ يجوز قبولها. واما ما عدا ذلك فلا يجوز قبولها في المذهب يقولون الا اذا اخذها وكافأه عليه يعني اخذت منه هدية مئة ريال تروح تكافئه بهدية بمئة ريال. او تخصمها من الدين اخذت هدية بمئة ريال تروح تخصمها خلاص باقي لك من الالف تسع مئة وهكذا والله الله اعلم هذا بالنسبة لباب القرض وانتبهوا لما نقول ان القرض آآ فيه مسألتان تنبيهان التنبيه الاول الى القاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا. اذا هذا الربا غير الربا اللي مر معنا في باب بيع في باب الربا اللي هو تمر بالتمر لا هذا في اي شيء اقرضته لا يجوز ان تنتفع. يعني مثل الصورة مثلا واحد اقرض شخص سيارة واشترط عليه ينتفع بسكنى البيت يجوز لا يجوز مع ان البيت ليس بربوي والسيارة ليست ربوية لكن هذا ربا لان ربا القروظ يجري في كل شيء تمام يا مشايخ. طيب التنبيه الثاني قد يقول قائل القرظ انت تشرح القرض ونحن الان ما في احد يقرض احد نادر انه شخص يقرضك او انك انت تقرظ شخص صح؟ ولا مو صح القرظ في هذا الزمان كثير وشائع واكثر الناس في زماننا هذا مقرضون مقرضون حتى مو شوف كيف الناس طيبين ومحسنين اكثر الناس في زماننا مقرضون يقرضون من؟ الفقراء والمساكين لا يقرضون البنوك لان الذي يفتح حساب في البنك في حقيقة الامر من الناحية الفقهية انه اقرض البنك فيجري عليه احكام القرض هذا ان شاء الله نفصله عند الكلام في المسائل المعاصرة في التمرين. طيب نشوف الحديث عن ابي رافع او الاسئلة عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيه الا خيارا رباعيا فقال ايش اعطوه فان خير الناس يحسنون قضاء طيب في خطأ في الصورة المفروض يكون جيم فقط لكن هو وسع الدائرة طيب رد القرض يكون بالمثل مطلقا بالمثل ان كان مثلي ان حسدت اذا اجل المقترض القرض لم يتأجل على المذهب ما حكم اشتراط المقرض على المقترض رهنا او كفيلا يجوز ذلك للصح ما حكم قبول الهبة من المقترض لا يجوز الا اذا كانت بينهما عادة بها قبل القارظ. خل ناخذ الاسئلة المقالية هذي تلخص الباب. ما حكم الاحسان في وفاء القرض جائز بل مستحب ما الواجب في رد القرض رد مثله ان كان مثلي اقيمته ان كان يقيما ما حكم رد القرض بخير منه ويجوز ذلك ويستحب ما حكم رد ما اقترظه تفريق جملة واحدة يقول قد يكون صورة المسألة في من اقترظت فريق ورد جملة بالشرط يقول انا بقرضك الان كل مرة تاخذ مني الف تاخذ مني الفين تاخذ كذا ما اسمح لك تجيني يوم تقول ابغى اسدد الف ابغى اسدد الفين ما اسمح لك الا تسددها ايش كلها كاملة فلو انت معسر مثلا وما عندك الان الا الف لا اقبلها منك حتى تجمع لي كل العشر الاف وايش استفادتي من هنا اني اخزن فلوسي عندك هذا اللي يقوله له يعني وجه لكن يبغى له مراجعة ايضا في الكتب الاخرى هل فعلا هم يمنعون هذه الصورة؟ جيد هذا هو والصحيح هذا هو الاشكال صحيح هذا هو الاشكال؟ وهل قصد حفظ المال بالقرظ فيه اشكال الله اعلم هل ظاهر انه لا اشكال فيه الله اعلم ما دام انه في الاخير يسترد رأس ماله بدون زيادة الظاهر لا اشكال فيه وتحتاج الى بحث جزاك الله خير طيب ما حكم هل القرض يتأجل لا يتعجب ما حكم شرط نفع للمقترض في القرض لا يجوز متأكد ها شرع نفع للمقترض هو طبعا الصواب بالمناسبة ان تكون للمقرظ المنقرض هي الصواب فيها المقرض انها هي اللي ذكرها المؤلف. الصواب هي المقرظ فلا يجوز للمقرظ ولكن المقترض لا بأس ما حكم الهدية للمقرظ الهدية من المقترض للمقرض لا تجوز الا اذا جرت العادة بينهما هذا بالنسبة للقرظ