يطالب بها دينا من زيد قالوا له سددنا قال والله انا عندي خمس الاف بس قالوا بس لك خمس الاف عند زيد قال صحيح لي خمس الاف عند زيد ولكن زيدا باب احكام الدين نرجع ونقول ما العلاقة بين الدين والقرض عموم خصوص مطلق والعموم خصوص وجهي ولا مباينة ولا مطابقة ها احسنت عموم خصوص مطلق فالقرض دين من الديون ولكن في الديون انواع ولكن في الديون انواعا اخرى غير القبض اول مسألة في باب احكام الدين المسألة الاولى احكام الدين المؤجل لا اول حكم من احكام الدين المؤجل. يعني ايش الدين المؤجل؟ كيف الدين المؤجل يا جماعة؟ يقول المؤلف من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجلها الان قبل شوية اخذنا انه لا يتأجل بالتأجيل والان تقول لنا لم يطالب به قبل اجره تناقض صح ولا لا صحي الشيخ تناقض الله يهديك يا شيخ ما في تناقض ها لماذا في الباب السابق قال لا يتأجل وهنا يقول لم يطالب به قبل اجله يعني انه يتأجل ولا ما يتأجل يتأجل الاول في القرض فقط اما بقية الديون يعني اعطيك مثال استأجرت شقة واتفقتم على ان الاجرة تسلم بعد ثلاث سنوات من توقيع العقد شرايك الاجرة دين عليك ولا ما هي دين؟ دين مؤجل ولا غير مؤجل يتأجل بالتأجيل؟ نعم يتأجل بالتأجيل فهل له ان يطالبك بالاجرة قبل مضي الاجل؟ ليس له ان يطالبك. اشتريت سيارة بالاقساط واتفقتم على انك تدفع ثمن السيارة بعد سنتين من توقيع العقد هل له ان يطالبك قبل السنتين بيوم ليس له ان يطالبك قبله ولو بيوم واضح ولهذا قال المؤلف من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. الا اكمل الفراغ الا القرض كما سبق الا القرظ كما سبق فانه لا يتأجل اصلا هو لا يكون مؤجلا اصلا. واضح؟ طيب المسألة الثانية في احكام الدين المؤجل انه لا يحجر عليه من اجله. قال ولم يحجر عليه من اجله. يعني ايش هذا الكلام؟ سيأتي معنا باب اسمه باب الحجر الناس في الديون ثلاث انواع ما ادري تجي معنا في الباب ولا لا الا تيجي معنا سيأتي معنا بعد شوية احكام المفلس والحجر. اذا سيأتي الحجر لا نحب ان نستعجل في شرحه الشخص اذا كانت عليه ديون مثلا عليه دين قدره عشر الاف ريال والذي في يده من المال خمس الاف ريال اصحاب الديون لهم حق ان يطلبوا من القاضي يقولوا احجر عليه الخمسة الاف هذي لا تطير نبغى ناخذ حقنا منها. من حقهم ولا لا؟ من حقهم ذلك فيحجروا عليه القاضي. لكن الرجل عنده خمسة الاف وعليه دين مؤجل عشر الاف لم يحل الى الان موعد السداد بعد سنة. هل صاحب الدين المؤجل من حقه ان يطالب بالحجر على صح؟ لا اذا لا يحجره على الانسان من اجل دين مؤجل وانما يحجر عليه في الديون الحالة فقط واضح طيب الثالث لا يحل بفلسه ولا موته ان وثق الرجل اذا افلس حكم بافلاسه وسيأتي معنا مين هو المفلس؟ هو المفلس هو هذا عليه دين عشر الاف وعنده خمسة الاف فالديون التي يطالب بها اكثر من الاموال اللي عنده. هذا مفلس خلاص؟ هل الحكم بافلاسه يجعل الدين المؤجل حالا؟ لا لا يجعل الدين المؤجل حالا. بل يبقى مؤجلا قال ولم يحل بفلسه. ثانيا اذا مات الرجال هذا عليه دين قدره اشترى سيارة عليه اقساط قدرها ثلاثين الف ريال موعد سدادها في تاريخ واحد واحد الف واربع مئة واثنين واربعين جيد وصاحبنا مات في هذه السنة الف واربع مئة وتسعة وثلاثين لما مات بائع السيارة مباشرة راح للورثة قال تعالوا ادفعوا لي الثلاثين الف لا تطير الفلوس تتقاسموها وانا ما اعرف ايش اطالب من قالوا هات العقد فاذا العقد موعد السداد الف واربع مئة واثنين واربعين قالوا توكل على الله لا ما لك شي عندنا موعد السداد تدفع فيه. نقول اه من حقه ان يطالبهم باحد امرين. يقول اما تدفعه او او توثق الدين برهن او بكفيل يقول يا اما تسدد والثلاثين الف او انكم تأتون لي الان بشخص يضمنكم ويضمن سداد الدين انا اروح اطالب ثلاثين وارث لا. ابغى امامي شخص يظمن اطالب شخص واضح؟ او ان تأتوا لي برهن تجيبوا لي رهن يستوفي من ثلاثين الف جيبوا لي عين ارهنوها عندي قيمتها ثلاثين الف واضح هذا بالنسبة لي قضية الموت. اما التفليس لا ما يحل اصلا الثالث جاء واحد من طلاب والجامعة الاسلامية واشترى له سيارة بالاقساط بعشرة الاف ريال موعد سداد القسط في شهر ذو القعدة الف واربع مئة وتسعة وثلاثين ذي القعدة ماشي خلصت الدراسة متى تخلص الدراسة ان شاء الله قبل رمضان بيروح يسافر متى يرجع ان شاء الله بالسلامة بعد الحج صاحب الدين الرجال قال وين تسافر؟ قال مسافر البلد متى ترجع؟ قال ارجع ايش ؟ بلد بعد الحج؟ قال لا انا ما ما اسمح لك تسافر. من وين انا بروح اسافر اه بوركينا فاسو عشان اخذ لي عشرة الاف ريال اجي استوفي منك لا خليك عندي هنا حتى ايش توفي الدين له حق انه يمنعه ولا لا له حق. قال المؤلف واذا اراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته قبل ما يرجع من السفر الدين حاله. من وين راح اروح بوركينا فاسو ولا اروح. سيبيريا ولا اروح فين الشيخ جزرها مالديف ولا اجيكم منديف سباحة ولا كيف اجيك تمام ادور بين الجزر لاخليك عندنا هنا حتى ايش تسدد الدين هذه الصورة الممنوعة اما لو كان الدين يحل بعد قال الدين اصلا ما موعده في شهر صفر انا بروح واسافر وارجع اسددك ما يمنع واضح طيب قال واذا اراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته او اراد الغزو تطوعا قال بروح يغزو ويجاهد التطوع قال لا سدد الدين جزاك الله خير وبعدين الله يسهل لك فإن الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين قال سدد الدين. وهنا لم يشترط المؤلف ان يحل قال لا بس شهرين الغزو ونرجع ان شاء الله نقول لا هذا مظنة فظنت انه يموت او كذا فيقول له سدد وبعدين روح الله يجزيك خير قال فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك. قال يا اخي خليني اروح اسافر لاهلي. قال لا ما تسافر. قال خذ. انت كم تبغى؟ ثلاثين الف عشر الاف ريال. تفضل. هذه اه سيارة قيمتها عشر الاف ريال خليها رهن عندك خلاص الحمد لله رب العالمين. او هذا الذي اراد ان يسافر قال خذ هذي العين رهن عندك. اذا مت الحمد لله رب العالمين الرهن فيه تبيعه تستوفي الدين طيب نأتي الان الى احكام الدين الحال. الاول خلصنا منه هو احكام الدين ايش المؤجل نأتي الان الى احكام الدين الحال الشخص الذي عليه دين حال ثلاث انواع. النوع الاول المعسر يعني خلينا ناخذها بالاحتمالات المنطقية. الذي عليه دين حاد اما ان يكون دينه اكثر من المال الذي في يده او ان يكون دينه اقل من المال الذي بيده او يكون قدمه لا مالا الا هو لأ هو المساوي في حكم الاكثر. يعني اما ان يكون مساويا او اكثر واما ان يكون اقل واما ان يكون ما عنده مال اصلا الا ثيابه اللي عليها وقوت يومه فهذه الحاجات الاصلية ليست مالا لا تعتبر مالا في مثل هذه الصورة خلاص والحاج الاصلية ليست مالا طيب كما قال الناظم الحاج الوصية ليست لا تعتبر مالا ما تقول والله نبيع الثياب اللي عليه ولا نبيع البيت الغرفة المسكين اللي ساكن فيها ولا نبيع قوت يومه ونخليه يموت مثل هذه الاشياء لا تحتسب من المال الذي يطالب به في الديون اذا كم احتمال صارت؟ ثلاثة اما انه لا مال له اصلا على الحديدة هذا هو المعسر. قال في حالة ان يكون الدين معسرا الدين على معسر فاول مسألة انه يجب الانذار. قال وان كان حالا على معسر وجب انظاره اذا ثبت انه معسر لكن سيأتي معنا في حالات ما يثبت انه معسر. واحد يدعي الاعسار. فما الحكم يأتي بعد قليل فاذا ثبت اعصاره وجب انظاره احفظوها كذا بس جوعا. من ثبت اعصاره وجب انظاره تنظمها يا شيخ جهاد ولا بلاش هيك بعدين ان شاء الله. طيب فمن ثبت اعصاره وجب انذاره طيب الحالة الثانية بس لا تنشغل عن الدرس تقعد تفكر هالنضج طيب الحالة الثانية الا يثبت الاعسار. قال انا معسر يا جماعة الخير ما عندي شيء الا هذه الثياب ما لا تطالبوني وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماغ ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه على من انكره على المدعى عليه وش لفظ البخاري يا جهاد واليمين على المدة عالية كذا طيب فالمقصود انه الان لو لو اي واحد ادعى الاعصار نقبل دعواه ضاعت اموال الناس. صح ولا لا فقال اذ ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله نقول تعال احلف بالله عز وجل كما قال اللي ايش يحلف لكن شوف ان ادعى الاعسار يكفيه اليمين الا في الا وهي ان لم يعرف له مال اصلا هو الرجال ما نعرف له مال ونعرف انه فقير من اصل فدعواه الاعسار مطابقة لايش للاصل الحالة الثانية ان يكون قد عرف له مال من قبل. الرجال طول عمرنا نعرفه ما شاء الله مرة يجي الحرم بسيارة قيمتها مليون ومرة يجي بسيارة قيمتها ثلاث مئة الف وافخر الثياب وقد عرف بالغنى لما جينا المحكمة نطالبه قال ابدا ليس عندي اموال وانا فقير ومسكين. وين السيارات؟ قال احترقت. وين الارصدة البنكية؟ انسرقت وين العقارات؟ اه تبخرت خلاص المقصود انه ادعى الاعسار بعدما عرف بالغنى فهذا نقم نكفي احلف اليمين ويتوكل على الله. ها قال لك لا ما يكفي اليمين. قال الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة لابد ان يأتي ببينة والبينة هنا شاهدان ولا اكثر المعتمد في المذهب ثلاثة شهود المعتمد في المذهب ان في هذه السورة انها ثلاثة شهود كما في حديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه خلاص فلا بد من ثلاثة شهود على المعتمد طيب انتهينا من المعسر نأتي الان الى الموسر. الموسر عليه دين خمس الاف. وعنده كم عنده خمس الاف ست الاف خمس الاف وانت طالع عشر الاف مليون. المقصود ان المال الذي عنده يكفي لسداد الدين ماشي فما الحكم فيه؟ قال يلزمه الوفاء. قال وان كان موسرا به لزمه وفاءه طيب فان ابى قال ماني مسدد ترى لما نقول ان كان موسرا ممكن تقول هو عنده خمسة الاف عليه دين خمس الاف وحسابه البنكي صفر ومع هذا نقول موسم. ما عنده ولا ريال ومع هذا موسر كيف كيف عنده خمس سيارات وعنده ما شاء الله ثلاث قطع اراضي منها ارض على الدائري تسوى لها خمس ملايين خمس ملايين. خمسين مليون يمكن طيب لكن يقول ما عندي سيولة نقدية لان كثير من يقول ما عندنا سيولة صح ولا لا؟ هذا موسر ولا معسر؟ موسر يلزمه الوفاء يقول ما عندي فلوس كيف اوفيه؟ نقول روح الله يجزيك خير خمس سيارات تبيع منها سيارة وسدد الدين واضح؟ فيلزمه الوفاء. ان ابى قال ما بدفع انا ما عندي سيولة والسوق الان نازل ولا ابغى ابيع بسعر منخفظ تمام فماذا يعمل له القاضي يحبسوا يقول الشيخ خليه في السجن حتى يتحسن السوق هنا. على كل حال فان اباه حبس حتى يوفيه خلاص؟ نقول يحبس حتى يوفدني يلزمه القاضي ما يبغى يقول ما يحبس حتى يوفي الدين تمام؟ اذا ابى حبس قال احبسوني حتى اموت او حتى يتحسن السوق. اذا ابى فان القاضي يبيع. بعض الممتلكات وما كل شوية في هنا وهنا تلقون احيانا مزاد علني بعظها يكون لهذا السبب الرجل ابى يسدد فالمحكمة ايش تنزل عقار حقه ولا املاكه ما زاد عليه ويسدد ما عليه من الدين. فان اباحو بس حتى يوفيه. الصورة الثالثة ان يكون على معسر الرجل مطالب بعشرة الف ريال وليس عنده ممتلكات لا عنده سيارات ولا عنده شيء ولا عنده حاجة الا الملابس اللي يلبسها والاكل قوت يومه خلاص والحاجات الاساسية التي لا يمكن ان يستغنى عنها ورصيد بنكي قدره خمس الاف ريال هو مطالب بكم؟ عشرة وعنده خمسة الاف ما العمل؟ قال المؤلف رحمه الله فان كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم. الان واحد عليه عشر الاف صح وعندو خمس الاف انت تطالبه يا شيخ بالفين والشيخ يطالبه بخمس الاف وهذا يطالبه ثلاث الاف هذا صاحب الخمس الاف يقول باقي له خمس الاف خليني انا اخذها كلها انا احق انت تقول لا يا اخي انا باخذ الالفين حقتي وبعدين انت الحمد لله يبقى لك ثلاث الاف ايش الحكم هنا ما الحكم نقول اول مسألة وهي الحجر اذا سأل الغرماء هؤلاء الثلاثة هذا صاحب الثلاثة وهذا صاحب الخمس الاف وهذا صاحب الالفين راحوا للقاضي وقالوا يا فضيلة الشيخ احجر عليه فسأل غرماءه او حتى بعضهم لو واحد منهم بس طلب الحجر يحجر عليه. قال فسأل غرماءه الحاكم سأل غرمائه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم. يلزم القاضي انه ايش يحجر عليه فيسوي تجميد للحساب البنكي يحجر على ممتلكاته فلا يبيعها ولا يتصرف فيه. فاذا حجر الحاكم عليه لم يجز تصرفه في ماله راح يبيع ارضه ما يقدر يبيع. لانه محجور عليه خلاص؟ يبغى يشتري لا يحق له لانه محجور عليه. طيب في مخرج طوارئ ممكن يستخدمه هذا المفلس الان هذولي الثلاثة بياكلوا فلوسه صح ولا لا؟ بياخذوا الخمس الاف كلها فايش يسوي هو؟ يقول يا شيخ يجي للقاضي قال يا شيخ ما دامك حجرت علي جزاك الله خير انا ابغى اعترف بامر اني حقيقة هذول مو بس هذولي اللي لهم ديون هذا له خمسة الاف وهذا له ثلاثة له وهذا له الفين لا الصراحة في فلان ناصر ضيف الله له ايضا عشر الاف غير العشر الاف حقتهم وزوجتي لها عشرين الف انا ابغى اعترف يعني بري ذمتي هل القاضي يقبله اقراره هذا الان لا يقبل ليش ما يقبل؟ حتى لو ادعوا حتى لو هم ادعوا عليه. حتى لو ما هو راح للقاضي. هم بدأوا برفع ودعوة عليه فجاء واعترف بعد الحجر اعترف قال صح هذا له عشرة الف واحد ثاني رفع ايداعه عشرين الف قال صح لو عشرين الف واحد ثالث قال صح له ثلاثين الف لم تثبت ببينات وانما اتت بايش باقراره فقط تقبل قال لك الإقرار هذا اقرار معلق الآن مجمد لا يقبل بنفك التجميد حقه بعد ما نفك بنخلص الحجر ليش ما يقبل اننا لو قبلنا هذا الاقرار بنضر باصحاب الديون اللي عندهم بينات ممكن هو قاعد يتواطأ مع ناس اخرين ويقر لهم حتى يظر من هؤلاء الثلاثة المساكين فلا يقبل نجمد الاقرار. وبعد الحجر ايش حنعمل؟ قال لك بعد الحج او او قبل الحجر الان قبل فك الحجر نسدد ديونه. وكيف نسدد الديون قال ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبدأ بمن له ارسى جناية من رقيقه فيدفع اليها قل الامرين بنرجع لهذي بنرجع لها الان بس خلينا من التفاصيل هذي. اجمالا الان هذا الرجل عليه دين خمسة الاف عليه دين عشر الاف والموجود في يده خمسة الاف. نقول كل واحد من اصحاب الديون يأخذ كم خمسين بالمئة لانه هذي خمس الاف الى عشر الاف نسبتها ايش؟ نصف يصير انت صاحب الثلاث الاف كم بتاخذ الف وخمس مئة انت صاحب الخمسة الاف تاخذ الفين وخمس مئة انت صاحب الالفين بتاخذ الف قسمنا الخمسة الالاف وادخلنا على كل واحد النقص بقدره. بحيث نحقق العدالة واضح هذا طيب لكن هناك اسباب تجعل بعظ اصحاب الديون لا مقدم على غيره. من هذه الاسباب اذا كان شخص له ارشد جناية من رقيقه. الان هذا المدين المفلس عنده عبد وهذا العبد راح اتضارب مع الجيران وكسر لهم سيارتهم وقتلهم ذبح لهم الشاة تبعهم وسوى لهم مشاكل. هذا العبد يتعلق دينه بايش برقبته لا مو بالسيد يتعلق دينه برقبته هو. انا ايش ذنبي سيد عندي هذا العبد اللي مسوي مشاكل انا اتحمل ديونه؟ ليش يتعلق دينه برقبته فيجوا اصحاب القروش هذي يقولوا العبد هذا سلمنا اياه براسه لان العبد هذا كله قيمته بخمسين الف وهو مكسر لنا السيارة قيمتها مئة الف. سلم لنا العبد براسه ما نبغى ندخل الزحمة مع الغرماء ونتقاسم وما نتقاسم. فهنا صاحب عرش الجناية احق من غيره يأخذ العبد ويطلع قبل ما نقسم اي شيء. فهو مقدم عنده امتياز خلاص؟ الثاني قال فيبدأ بمن له ارسل جناية فيدفع له اقل الامرين من عرشها او قيمة الجاني. هذا العبد كم قيمته خمسين الف اما اننا ندفع له خمسين الف هو مكسر لهم سيارة بكم مئة الف اذا اقل الامرين الجناية ولا قيمة العبد العبد نقول ندفع لكم ايش القيمة تعبت خمسين الف ولا ياخذ العبد براسه. خلاص هذا واحد افرض انه العكس العبد هذا قيمته مئة الف المشاكل اللي عملها ورؤوس الجنايات خمسين الف يدفع لهم الارش يباع العبد ويدفع لهم خمسين الف فقط ما ياخذون المئة الف كاملة طيب باقي لهم كم ها باقي خمسين الف باقي من من قيمة العبد خمسين الف ما ياخذونها خلاص هم اخذوا حقهم انت واظح؟ اذا الامتياز الاول لاصحاب عرش الجناية المتعلقة برقبة العبد. هذي المسألة ام بس نشرحها حتى نفهم كلام تطبيقها في الواقع ما هو موجود. ماشي؟ ان وجد انت عرفت حكمها وان ما وجد جزاك الله خير تصير فهمت كلام المصلي الثاني في دفع اليه اقل الامرين ما يعرفش هي قيمة الجاني. طيب المس الثاني واحد جاي. قال انا لا تدخلوني في الزحمة انا عندي امتياز. ايش عندك من قال انا اشترى مني سيارة بعشر الاف ولكنه رهن عندي جوال رهن عندي بيت رهن عندي لاب توب فانا احق من غيري ما تدخلوني انا بابيع الرهن وايش واستوفي فقال المؤلف فيدفع له اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه. قال الرهن اللي عنده هو كما الدين اللي يطلبه عشر الاف لكن للاسف انه الجوال اللي معاه رهن ما يسوى الا ثلاث الاف. نقول خذ الثلاث الاف باقي لك كم سبع الاف تدخل مع البقية الغرماء في السبعة الاف لكن لك امتياز في قدر الرأي واضح؟ طب افرض انه الرهن اكثر بياخذ العشر الاف والباقي بيرجع تمام؟ طيب ايش الامتياز الاخر الثالث في شي عشان بس الحلق. ايش الامتياز الثالث؟ من وجد متاعه. كيف وجد متاعه واحد من اصحاب الديون هذولي قال انا اطالبه بخمسين الف ريال لانه اشترى من عندي ها مكيفات مثلا اشترى من عندي مكيف مجموعة مكيفات وجاء قال المكيفات هذي موجودة في المستودع حق هذا الرجل المفلس انا ما ابغى ادخل في الزحمة ابغى اخذ مكيفاتي واطلع ياخذ مكيفات ويطلع ولا لا نعم يأخذ مكيفاته كاملة ما نقول لا تأخذ نصها خلاص هذي تاخذها كاملة فهذا ايضا له امتياز يقدمه على غيره. ولهذا قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه نفس البضاعة اللي بعتها لم يتلف منه شيء ما خربت تضررت تعيبت اذا تعيبت خلاص فرج عن كونه عين ما له الى آآ انه يشارك بقية الغرماء. ولم يزد زيادة متصلة الزيادة المتصلة هذي تتصور في حيوانات ولا كذا ناقة ولا شيء من هذا القبر ولم يأخذ من ثمنه شيئا قال والله انا اخذت المكيفات هذي اشتراها مني باقساط سدد النصف سدد النصف خلاص انت لك حق في عين المال تدخل في بقية ايش الدين مع سائر الغرماء. ولم يأخذ منه شيئا فله اخذ. اذا اذا اجتمعت هذه الشروط بمن وجد عين ماله فانه صاحب امتياز يقدم على غيره من الغرماء خلصنا اصحاب الامتيازات يبقى الغرماء المساكين الباقية ايش نعطيهم نقسم الباقي من الديون بين الغرماء على قدر ديونهم المال الموجود الف ريال طيب وانت والديون الان انت لك خمسين بالمئة من الدين كم بنعطيك خمس مئة ريال انت لك عشرة بالمئة بنعطيك مئة ريال وهكذا على ما سبقه شرحه وبيانه. والله اعلم. باقي شي في الباب قال لك باقي شيء في الباب انتبه الرجال هذا ما تروحون تاخذون فلوس وتطلعون حتى ملابسه وسيارته في اغراء في اشياء اساسية خلاص؟ قال المؤلف وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ما له الى ان يقسم. يعني القاضي الان في النفقة امور هذا الرجل محجور عليه ما يستطيع يبيع ولا يشتري صح ولا لا طيب يموت جوع؟ قال لك لا. القاضي يتولى الانفاق عليه الى ان يقسم ماله فاذا قسم ماله بعد ذلك ايش اللي يصير انفك الحجر اصلا ما دام يعني قسم ماله ما الذي يحصل ينفك الحجر وخلاص يترك يتصرف بعد ذلك. طيب من من هنا نعم من مالك شوفوا يا مشايخ السؤال الان سيأتي معنا في باب الشهادات ان الامور المالية يقبل فيها شهادة شاهدين ويقبل فيها شهادة شاهد مع يمين المدعي. طيب خذوا هذا المثال هذا الرجل مطالب بعشرة الاف ريال وعنده كم خمس الاف ريال خلاص طيب عنده خمس الاف ريال وله خمسة الاف ريال اخرى لم ليس عندي بينة بهذا المال الا شاهد واحد خلاص ما عندي الا شاهد واحد. القاضي هل سيحكم بالدين لا يحكم بالدين الا بشاهد مع يمين هذا المفلس المدعي قالوا له طيب انت لك الان شاهد احلف اليمين قال لا انا ما ابغى احلف انا اتورع عنه ايش الحلف طيب ايش الحل؟ قالوا عندنا حل نحنا نحلف اليمين بدلا منه يقبل هذا لا يقول ولهذا قال وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن للغرباء ان يحلف ليس لهم حق يقول والله نحن نحلف بدالك لا انما هو اذا حلف ثبت حقه والا فلا هذا ما يتعلق بهذا الباب نأخذ بعض الاسئلة وننصرف ان شاء الله السؤال الاول من لزمه دين مؤجل فهل يطالب به لم يطالب بي قبل اجله ما حكم انظار المعسر واجب هل يقبل قول من ادعى الاعسار ها ليقبل في تفصيل ان عرف له مال قبل لم يقبل قوله الا ببينة والا يقبل قلوب بيمينه واضح ما حكم الموصل الذي عليه دين يأبى وفاءه لا ما يحجر عليه الموسر هذا انتبه ها يحبس حتى يوفي ما حكم من كان له مال لا يفي بدينه كله هذا هو مين المفلس يحجر عليه اذا سأل غرماء الحاكم الحجر عليه. خلينا نراجع هذا الباب ما احكام الدين المؤجل؟ اول حكم لا يطالب به قبل اجله. ثاني حكم لا يحجر عليه من اجره. ثالث حكم لا يحل بفلس ولا بموت اذا وثق الورثة برهن او كفيل طيب لا يجوز له السفر ولا الغزو تمام لا يجوز له السفر اذا كان الدين يحل في اثناء السفر. ولا الغزو الا اذا وثق الدين بره. ولا يجوز اي نعم له منعه يعني لا يجوز له ان يسافر الا باذن صاحب الدين طيب ما احكام الدين الحال اول شيء اقسام اصحاب اقسام المدينين في الدين الحال ثلاثة وش هي معسر وموسر ومفلس. وش الفرق بين المعسر والمفلس المفلس له بعض مال لكنه لا يفي اي الدين المعسر ليس له مال ولما قلنا مال قلنا لا يدخل في قولنا مال هنا لا يدخل فيه الحاجات الاساسية. واضح؟ والموسر من هو الذي له مال يكفي لوفاء جميع الدين. ما حكم كل واحد منهم اولا المعسر يجب انظاره ان ثبت ان لم يثبت اعصاره ان لم يثبت اعصاره فادعى الاعسار دون ان يكون قد عرف باليسار قبل. يكفي فيه اليمين. وان كان قد عرف يسار فلا بد من بينة ثلاث شهود هذا هو الحكم الموسر. حكم هذا حكم المعسر. حكم الموسر يلزمه الوفاء فان ابى يحبس. فان ابى باع الحاكم ماله ووفى عنه الثالث المفلس هل يحجر عليه ابتداء ولا بطلب الغرماء؟ بطلب الغرماء. فاذا حجر عليه بعد ذلك نقسم ما له ويدخل النقص على اصحاب الديون كل بقدر حصته لكن هناك اصحاب امتيازات منهم ارسل جناية ومنهم صاحب الرهن ومنهم من وجد عين ما له بالشروط التي ذكرت هذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين