نأتي الان الى باب الصلح باب الصلح هذا فيه مشكلة الان قائمة في المحكمة او حتى لو ما وصلت الى المحكمة بس المقصود انه فيه خصومة او فيه نزاع. فيأتي عقد الصلح يحل هذا النزاع والصلح على نوعين صلح على اقرار وصلح على انكار اذا قمنا الصلح على قرار معناها الشخص آآ الذي عليه الحق هو معترف انه فعلا انا علي حق. اذا قلنا الصلح على انكار معناه الشخص ينكر يقول ابدا ما هو صحيح او انا ما ما اعترف بهذا الشيء انت تدعي شيئا انا لا اعترف به الصلح على اقرار واحد يطالب شخصا في المحكمة قال انا اطالب فلان بمئة الف ريال سدد يا فلان والله عندنا ظروفي كذا ما عندي سيولة ما ادري ايش جلسوا جلسة صلح. قال يا فلان انا ترى خسرت في تجارتي وانا كذا وضعي وانت تعرف والعقار الان طايح انا لو ببيع الارض عشان اسددك نتضرر وانت الحمد لله الله مغنيك انا سوف اعطيك نتصالح ونتفق حتى ما تطول القضية وتروح المعقارات نتفق على شيء وهو انا بسددك. بدال المئة الف انا بسددك تسعين الف. موافق؟ موافق؟ قال خلاص سامحتك في العشرة سددني ايش تسعين الف تصالحوا على هذا في مشكلة ولا ما في مشكلة هذا صلح صحيح وحقيقته انه ابراء من بعض الدين. ما في مشكلة فهذا يكون ابراء وهذا معنى قوله وائل ايش واذا هذي زايدة ها عندكم ومن ومن اسكت طيب واذا زادت ومن اسقط بعض دينه هذه سورة الاولى اللي هي مطالب بمئة الف تراضوا على ايش التسعين. الصورة الثانية او وهب غريمه بعض العين التي في يده رافع دعوة في المحكمة يقول فلان استعار مني كتبا جيد على اساس يشتغل عليها في رسالة الدكتوراة لمدة سنة والان ما رجعها. رجعها يا فلان قال والله اصبر علي. باقي على موعد التسليم وانا متورط وانا يقول كذا خلاص راح اشتكى قال فلان ما ما رد الي الكتب التي عنده اعرته اياه قال يا فلان الله يهديك وانت تعرف ظروفي والرسالة الدكتوراة ويطوى قيدي انا برجع لك صح انا عندي استعرت منك المغني والشرح الكبير انا سارد لك الشرح الكبير. وسامحني خلاص المؤمن يخليه عندي قال خلاص اتفقنا ناخذ منك الشرح الكبير هذا ايش؟ وهب غريمه بعض العين التي في يده. هبة صحيحة ولا ما هي صحيحة ها؟ هبة صحيحة لكن المؤلف يشترط في هذه المسألة يقولش اولا لا تكون قال جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابرة فيقول له اذا سددتني تسعين ابسامحك في العشرة قال خلاص اتفقوا منهم في اليوم اتفقوا ووقعوا العقد اني انا فلان عامر بهجت ولا زيد ولا عمرو تمام؟ آآ اتفقت مع فلان على المصالحة على النحو الاتي انه اذا سددت تسعين الف التي عليه فانه بريء من العشرة. واذا لم يسدد فانها تبقى في ذمته يجوز هذا ولا ما يصح ولا ما يصح ليش ما يصح؟ فالمؤلف يقول ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهيبة له اذا رجعت لي الشرح الكبير فالمغني هدية لك. ليش ما يصح يا مشايخ اي ليش ما ينصحنا احنا ما احنا نقول ما يصح. ايش هو اللي اشترط؟ هذا قال لها اذا سددت تسعين الف مخصوم منك فلك فقد ابرأتك من العشرة عقدين في عقد ايش العقدين اه الهبة والشرط هو الشرط هو الهبة ما هو شيء ثاني فالسداد لا لا ما هي عقد في عقد فهي ازمات عقيدة لا لا مو من اجل انه هاديك هاديك مسألة ثانية انت تقصد اذا كان بلفظ الصلح هم يقولون لا يا صاحبي بلفظ الصلح لكن هنا المؤلف ما جاب قصة اذا كان بلفظ الصلح وبغيره الصلح لأ ها لأ ليش قرض جمافع؟ يعني الرجال مقرظك مئة الف ومسامحك فيه عشرة ما هو ناجز ايوه قربت ما هو ناجز. يعني ايش الاشكال اذا ما هو ناجز لا اتفقوا وتم توقيع العقد معلق الابراء المعلق لا يصح عندنا في المذهب. واضح؟ والهبة المعلقة ايش حكمها تصح ولا ما تصح لا تصح لا الهبة المعلقة لا تصح الابرة المعلق لا يصح. فلو قال ابرأتك من عشرة الاف اذا سددت التسعين الف ابراء معلق ولا ما هو معلق؟ معلق والابراء المعلق لا يصح. فلو سدد التسعين الف من حقك تطالبه بالعشرة الاف خلاص نعم فهذا قد يتحيل بها من انسان يبغى حقه مثلا ويذكرون الفقهاء بعض الناس احيانا يتحيل الانسان لحقه نقول خلاص يا فلان اعترف لي والان انا اوقع لك ورقة انك اذا اعترفت لي عند القاضي بالدين المئة الف فاني ما اطالبك الا بخمسين الف قال خلاص تم وقعوا انه اذا اعترف له فسوف ها نقول ايش اقر وراح اقر عند القاضي بعدين قال خمسين اقر بالمئة الف قال بنعطيه خمسين قال لا انا ابغى المئة قال انت موقع ورقة هذي؟ قال ايش لا يصح. طيب المؤلف قال لا يصح في هذه السورة لانه معلق. الصورة الثانية ايش؟ ما هو معلق ما هو معلق منجز لكن ايضا قال لا يصح. ايش هو؟ قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في ليلة الابراء او يمنعه حقه الا بذلك قال اسمع يا فلان انت لا عندك مستندات ولا عندك شهود ولا عندك شيء روح اشتكي في المحاكم ومن محكمة لمحكمة ولا بتستفيد شيء انا لن اعطيك شيء الا اذا سامحتني قال خلاص مسامحك في عشرة الاف هيا روح واعترف واضح؟ هل هذا يسقط عنه العشر الاف؟ لا ليش فاحسنت لانه مثل المكره خلاص؟ لانه ظلم واكل للمال بالباطل فلا يصح ذلك. ماشي؟ طبعا بعض الشراح الشيخ آآ عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى واسكنه الجنة. ذكر المسألتين وشرحها بصورة واحدة اللي هي ايش؟ ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا او يمنعه حقه الا بذلك. لا هي مسألة تاني مختلفتان واضح الاولى فيها تراضي الاولى يجعل الوفاء الباقي شرطا فيها تراضي لكن المشكلة فيها في التعليق. ثم قال رحمه الله تعالى الصورة الثالثة اللي ما تجوز ايش هي قال او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي الرجال جاك وقال لك سدد المئة الف اللي عليك. قلت اصلا المئة الف ما هو موعدها الان المئة الف موعد سدادها في شهر رمضان باقي عليها لسة الحمد لله اربع شهور قال اسمع اسمع انا اسددك الان مقابل ايش التعجيل يقول ايش اه اه او او نعم. يقول انا اعمل لك خصم من الدين مقابل التعجيل. يعني الان عليك مئة الف تسلمها في رمظان؟ لا. خليها تسعين الف بس تسددها اليوم اتفقنا على هذا اتفقنا على هذا ما الحكم في هذا؟ قال المؤلف لا يجوز وهذي المسألة يسميها العلماء مسألة ضعف ضع وتعجل لا تجوز واكثر العلماء على عدم جوازها وهو المذهب. بعض العلماء يجيزها والفتوى الان يعني عمل للناس كثير من الناس على جوازها. ولكن انتبهوا يا شيخ انتبه ضع وتعجل لها ثلاث صور الصورة لو موضع وتعجل يعني ضع وتعجل وما يشبهها لها عندنا ثلاث سور الصورة الاولى ان يأتيك ويسدد بدري هو الرجال جايك الان قال تفضل هذي المئة الف حقتك قلت له مئة الف موعدها في رمظان؟ قال لك خلاص انا الحمد لله جمعت المبلغ وابغى ابري ذمتي تفضل هذي مئة الف فقلت له هالتسعين وانا مسامحتك في الباقي خلاص هل في اي مشارطة انه اذا سددت بدري لا اخذت المئة الف ورجعت له عشرة الاف يجوز ولا لا؟ هذي لا اشكال في جوازها خلاص الصورة الثانية ان يتفق عليها من اول العقد انك تكتب في عقد البيع انه يسأل مبلغ مئة الف فان سدد مبكرا فانه يخصم له بكل شهر مبكر يخصم له مثلا الف ريال جيد فهذا لا يجوز وهذا مثله مثل الربا هذا من الربا لا يجوز ولا اشكال في تحريمه. الصورة الثالثة اللي هي حقت المؤلف رحمه الله ذكرها المؤلف. ما اتفق عليها من قبل لكن لما جاء صار اشتراط قال اسمع الان ومقابل ذلك انا ساقسم لك. قال خلاص سدد لاجل ان تخصم لي هذان الذي اختلف فيه العلماء والجمهور على منعه وهو المذهب واضح؟ طيب هنا حتى لو ما دامت المشارطة تأجيل مقابل الخصم ما يجوز. طيب نأتي الان الى اذا عرفنا بعظ صور الصلح على اقرار لاحظتم ليش جعلنا هذه الصور صلحا اقرار لان الرجل اقر بالدين. نأتي الان الى قضية وهي آآ والصور السابقة قلنا ان الصلح فيها ابراء كله ابراء صح ولا لا؟ نأتي الان الى صور يكون الصلح فيها صرفا الصلح صرف رحت المحكمة تقول فلان اطالبه بان يدفع لي ثلاث مئة وخمسة وسبعين الف ريال خلاص انت تطالب يا فلان سدد عليك ثلاث مئة وخمسة وسبعين الف ريال سددها الان قال والله الان ما عندي ريالات واليوم جمعة والبنوك مقفلة من وين اجيب لك ثلاث مئة وخمسة وسبعين الف ريال ما عندي الا مئة الف دولار تاخذ قال اخذ ما الحكم يجوز هذا ولا ما يجوز اول شيء اربط هذي المسألة هذي مسألة في حقيقتها مبادلة نقد بايش؟ بنقد صح ولا لا نقد بنقد ويشترط فيهما التقابض هل يشترط التماثل؟ لا. طيب وين التقابض التقابظ تسلمني ريالات واسلمك دولارات. الان الريالات ثابتة في الذمة ما بيسلمها. صح ولا لا؟ هو ما في تسليم من الطرفين. فيها من طرف ايه هي هذي يسمونها طرفت ما في اليد بماء بما في الذمة يجوز؟ قال لك يجوز بشرطين عند الحنابلة يجوز اقتضاء الذهب من الورق اللي هو الورق اللي هو ايش؟ الفضة. يجوز انك عليه فضة تقتضي منه ذهب. عليه دراهم تقتضي الدنانير او عليه دنانير وتقتضي دراهم قال يجوز ذلك بشرطين ايش هما ها؟ اذا اخذها بسعر يومها هذا واحد. وتقابضا في المجلس اذا الشرط الاول ياخذها بسعر يومين. قال والله شوف. انا بوخذ بقبل منك دولارات بس ما تعطيني مئة الف ريال مئة الف دولار اللي هي سعر الصرف. لا باخذ اربح شوية مقابل انه ايش تنازلت ووافقت استلم بالدولار اخذ منك مئة وخمسة الاف دولار يجوز؟ لا ما يجوز. قال لابد ان يأخذها بسعر يوميا سعر الصرف الشرط الثاني التقابظ في المجلس كيف يتم التقابظ في المجلس يستلم المبلغ كامل قال خذ المئة الف دولار كاملا. ما رأيكم لو انهم قالوا خلاص اتفقنا؟ يلا بسم الله نكتب بينا اتفاقية الان انني سوف اسلمك مئة الف دولار. الان خذ خمسين الف انا رايح للبنك اجيب الباقي وارجع ليبطل فيما بقي لا بد ان يدفعها كاملة والا نرجع اذا ما دفعت وقعوا الاتفاقية وراح يجيبها من البنك رجع نقول الاتفاقية هذي بطلت بطلت ورجعنا الى الدين الاصلي واضح؟ ولها فائدة احيانا فيما لو حصل تغير في سعر الصرف ممكن يروح يجيبه من البنك ويرجع صارت مشكلة بين بلدين ولا صارت تمام او حصلت مشكلة اقتصادية ولا كذا ادت الى انهيار العملة احيانا يصير انخفاض كبير في السويعات نص ساعة رايح يجيب من البنك ويجيب يصير انخفاض صح ولا لا؟ فحينئذ نقول بطلت هذه الاتفاقية لما ترجع تتفق اتفاقية جديدة بالسعر الجديد وافق لك وافق لك طبعا هذا يلزم به احدهما ولا بالتراضي بالتراضي لانه هذي مصارفة لا بد فيها من التراظي لو قال ما ابغى دولارات سلمني ريالات ريالات حقه او لا؟ من حقه ذلك نعم ما في مشكلة هو هذا معنى سعر يومها هو سعر السوق من غير يعني ربح آآ عن سعر السكر لا لا لا ما يجوز يقول لو تراضيا على غير سعر السوق لا ما يجوز طبعا بعض العلماء يجيزه لكن عند الحنابلة اشترطوا ذلك. بعض العلماء قالوا ان هذا لا يشترط فيه التماثل وكذا. فرخصوا فيها اما الحنابلة اشترطوا. قال لا في حديث لا لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. وآآ ما لم تتفرقا بينكما شيء. جيد ثم انتقل المؤلف الى الصلح على انكار كم بقي يا شيخ الصلح على انكار الرجل منكر او ما هو راضي يعترف يقول انا ما ادري هذا الكلام الذي دعيه انا لا اعلمه قال المؤلف من كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه. راح يرفع عليك دعوة في المحكمة نقول السيارة اللي في يدك هذه سيارتي قول يا فلان والله انا اشتريتها من رجل في الحراج قال هذا الرجل اللي اشتريته منه شكله حرامي وسرقها السيارة سيارتي وانا اطالب بالسيارة من وين ندور الرجال اللي باعك في الحراج خلاص انت الان تقول انا الصراحة هل عندك بينة؟ قال ما عندي هل ما ما عندك الان اثبات تقول اسمع يا فلان عشان ما نكثر كلام ومشاكل. تفضل هذه ايش؟ مكان السيارة خذ هذا جهاز اللابتوب. ومعاه ايش يعني كتاب وصلى الله على نبينا محمد. موافق؟ قال خلاص موافق فتصالحا على ذلك. يصح هذا ولا ما يصح؟ قال يجوز. قال فصالحه على شيء جاز فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذه فهو حرام وهذا موجود للاسف نسأل الله العافية والسلامة بعض الناس نعوذ بالله يستحل المهم انه يحصل الفلوس بحلال او بحرام ايش يسوي شوف فلان معلن عن مخطط ها يروح ايش يسوي يرفع دعوة في المحكمة ان هذا المخطط حقي ويجيب لك وثائق مضروبة وكذا بس عشان يتعب الرجال هذاك مسكين يبغى يبيع يبغى ينزل بيع هل عليه دعوة في المحكمة يمكن فيروح للمحكمة يقول له شوف انا ترى باخذ الارض والارض حقتي اذا تبغاني اتنازل لك عنها اعطيني خمس الاف ريال هذاك المخطط بكم يمكن بعشرة ملايين يقول يلا بس خلينا نفتك من شره ونعطيه ايش خمس الاف ريال وهو يعلم هذا المدعي انه كاذب. هل تحله هذي خمس الاف؟ هل هذا الصلح يحل لها؟ يحلها له؟ لا. هذا معنى الكلام المؤلف رحمه الله تعالى فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطن في في حقه. وقد يكون الذي يعلم كذب نفسه قد يكون المدعي وقد يكون المدعى عليه ممكن الارض فعلا هذا المدعي يطالب حب الارض يقول الارظ حقتي وهذاك يعرف انها ارض مغصوبة وانها اخذت منه بغير وجه حق. لكنه صالحه يعني رغم عنه قال ما ما عندك حل الا كذا فما الحكم نفس القضية هذا الذي ذكره مصنف طيب في بعض الاحيان نحتاج الى الصلح في بعض الحقوق لاننا نجهلها قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جالس. واحد من الشباب بينك وبينه علاقة طيبة وكذا. كل فترة اذا جاتك ازمة ولا مشكلة منه يا فلان اعطني عشر الاف يا فلان اعطني خمسة. اعطني الف تمام؟ وان شاء الله بسددها لك بس بايش تنزل المكافأة بس يجيني الراتب بس اتوظف والحمد لله رب العالمين يتوظفت او فتح الله عليك من الاموال وجئت يا فلان تبغى تسدد انت تكتب او تسجل في الجوال. الجوال ها تفرمت ولا نحذف وانت ما رفعتها عندك مثلا في الايميل ولا في ها تخزين السحابي ولا غيره رحت يا فلان وقلت له والله انا نسيت كم اخذت من عندك؟ انا سجلتها وضاعت الاوراق انت مسجل؟ قال لا والله انا ما سددت اعتمدت على اساس انك انت مسجل ايش الحل نتصالح نعمل تقدير قال والله كم تقدر؟ قال والله انا اظنها والله اعلم ما بين خمسطعشر الف الى الف في هذه الحدود قال خلاص بنت الصالح اني اخذ منك سبعطعشر الف راظي راضي خلاص يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لان هذا مما يحتاج اليه مما يحتاج اليه ولهذا قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز لهما ذلك. هذا ما يتعلق بباب الصلح. نأخذ بعض الاسئلة بالصلح تفضل ما رضي بايش ايش يبغى هو؟ لا هو الصلح لا يكون الا بالتراضي هذا الاصل الصلح يكونوا بالتراضي. نعم طيب خلينا نشوف اليوم الجدول الى وين؟ تفضلوا مشايخ السؤال هذا الاول لا يجوز. ايش هو اللي ما يجوز؟ طيب اليوم عندنا ما شاء الله خذنا طيب الحمد لله بقي شيء يسير نبدأ في حتى في واردوا الاسبوع الجاي ان شاء الله ما حكم وضع بعض الدين المؤجل يعجل له الباقي ها لا يجوز هذي ضعف وتعج وظع بعظ الدين المؤجل ليعجل له الباقي. اذا لم يتشارطا يجوز. يجوز اذا لم يتشارط صحيح. يشترط لاقتظاء الذهب من الفظة والعكس شرطاني ما هما اخذوها بسعر صرف اليوم والتقابل في المجلس. نعم السؤال الذي بعده من كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فهل يجوز الصلح عن المجهول الجواب نعم لا يجوز. ليش كذا هون قال لا يجوز طيب اسئلة مقالية استخرج من الباب انواع الصلح مع بيان احكام كل واحد منها. الصلح نوعان ما هما؟ الاقرار وعلى انكار. الصلح على قرار قد يكون ابراء وقد يكون صرفا وله صور اخرى قد يكون بيعا ما ذكره المصنف ما نذكره اه مع بيان كل حكم كل واحد. ما شروط النوع الاول من الصلح الشرط الاول اللي هو الابراء المؤلف قال في ثلاثة احوال لا يجوز فيها وهي الا يكون شرطا الا يجبره على ذلك بان يقول لن اقر حتى تضع عني البعض والثالث الا يكون من باب معاوضة عن الاجل اللي هي مسألة ضعف وتعجل ما حكم المصالحة عن الذهب بالفضة وعكسه يجوز بشرطين اللي هم ان يقتضيها بسعر اليوم في بسعر يوم الاقتضاء بسعر الصرف يوم الاقتضاء والتقى. طيب رأيكم مسألة في ذات الصلة هنا يقول انا اقرظك عشر الاف ريال الان على ان تسددني هذه العشرة الاف ريال بالدولارات بسعر الصرف يوم القرظ الان نحسبه الان خلاص عليك الف دولار يجوز ولا لا لا لا يجوز ذلك. واضح؟ نعم اي نعم هذه مصارفة مع انتفاء التقابل صحيح ما الصلح على انكار وما حكمه الصلح على انكار ان ينكر ان عليه شيئا ثم يصالح عنه من باب اببراء الذمة والابراء من الدعوة القضائية وما حكمه؟ يجوز ما لم يكن ذلك المنكر يعلم كذب نفسه ما حكم الصلح عن حق مجهول يجوز وهذا عند الحاجة ما حكم وعظ وظع بعظ الدين المؤجل ليعجل له الباقي ايه ايه الا هاي الصحيح لا هي هي يعني صيغة السؤال تتضمن انه اشترطه صح ولا لا؟ اي نعم فلا يجوز اذا الجواب الصحيح لا يجوز لان من باب دعوة تعجل يعني هو لو قال اضع عنك التسعين لتعجل لي اه اضع عنك عشرة الاف لتعجلها الدين المؤجل فهذا نعم هذه مسألة ضع وتعجل ولا تجوز. اذا عدلوا ما سبق اللي كتبناه يجوز لا قل لا يجوز نعم له ما تنازل هو الان عندنا تنازل محض يقول مسامحك في عشر الاف وعندنا تنازل بشرط انا اعطيك عشرة الاف وانت ايش تعطيني حتى لو من الطرف الثاني انت تبغاها ممن فالحين الدائم الدائم طيب يأخذ الباقي لا بأس بدون اشتراط. يعني الان طبعا انتبه نحن نتكلم في دين مؤجل لم يحل بعد. انت عليك اقسام سيارة انت عليك اقساط وسيارة كم خمسين الف مؤجلة. رحت لبائع السيارة وقلت له والله الحمد لله رب العالمين اجتمع عندي المبلغ وابغى ابرر ذمتي واسدد الان خلاص؟ لكني لن اسدد الان الا اذا جعلت بدال الخمسين خمسة واربعين لا يجوز. طب اعكسها اعطيني الصورة الجائزة. قلت ها؟ وخلاص. لا يجوز ايضا تنازلت عن بعظ حقك مقابل شي ولا بدون مقابل؟ مقابل انه يعجل لا يجوز. لا يجوز. هذه اللام لا بالتعليم. خلص هذا الظاهر نعم اذا هذا لا يجوز. لا فرق بين ان يكون هذا الطلب من قبل المدين او من قبل الدائن كله ما يجوز واضح؟ لان ليش لان هذه جوازهم يقولون الفقهاء نفس العلة التي حرمنا فيها الربا موجودة هنا. الربا نحن اذا تأخر نزيد مقابل ان الاجل هنا جعلنا له ثمنا مستقلا فهنا جعلنا للاجل ثمن ولا لا؟ قلت لك الاجل الذي هو حق لك انا بشتريه منك بكم؟ بعشرة الاف او بخمسة الاف واضح لا تجوز لكن في قول عند بعض الفقهاء جوازها مستدل بحديث قال ضعوا وتعجلوا فمن اراد انه يقلد القائل بالجواب فله لكن المذهب انه لا يجوز مذهب انه لا يجوز. اما ما شرط انه تقول لم ينشرط ما صورة الذي لم يشرط؟ صورة الذي لم يشرط جاي بيسدد قال تفضل هذي مئة الف سداد. قلت الله يجزيك خير خذ منها عشرة انا متنازل عنها من غير تشرط هذا لا اشكال في جوازك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين