جيد كل شوية جايني تقول والله يوفر لي عمال عشان ينظفوا لي الارض. وفر لي عمال عشان يجنون الثمر. يا اخي انت المسؤول نحن انك انت العامل تقول لا هذي مسؤولياتك انت فما هي مسؤوليات العامل؟ وما هي مسؤوليات مسؤوليات ربنا المرجع في ذلك الى العرف؟ ولهذا قال المؤلف وما وعلى العامل عمل ما جرت العادة به عمله ما جرت العادة على انه من مسؤولياته ومن واجباته فهو عليه الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا درس اللي هو باب ايش باب الموساقى هو المزارعة والان باذن الله عز وجل ننتقل الى مزرعة. الباصات جاهزة يا شيخ عشان نشرح عمليا باي ننتقل باذهاننا فقط الى عن المزارع في جهة شمال المدينة ولا جنوبها اللي تحبه طيب ما هي المساقعة؟ وما هي المزارعة قال لك اولا المسقاء تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما انت عندك الان نخل تبغى تعمل عقد مع واحد انه يعتني بهذا النخل ويهتم به ويسقيه ويلقحوا وتولى امورهم طيب قال لك انا مستعد اني اتولى اموره لكن تعطيني مقابل قلت له المقابل لك ثلاثين في المئة من ايش من التمر الحاصل منه هذا عقد ايش مسابقة خلاص قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره. النخل كذلك ولا لا طيب مثال اخر غير النخل تفاح مانجة غيره ها؟ موز الى اخره نعم فقال لك يجوز خل نجي للموسيقى ونخلص الباب يأتي ان شاء الله. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون ها مشاعا وان يكون معلوما. اذا المساقاة فيها خمس مواصفات. الاول ان يكون على شجر وان يكون هذا الشجر له ثمر وان يكون الاتفاق في العقد على جزء من الثمرة. لو كان الاتفاق نقد يصير مساقاة ما يصير مساقاة ممكن يكون ايجاره فنطبق عليه احكام الاجارة وان يكون الجزء هذا من الثمر مشاعا وعكس المشعش ها يا اعجاز عكس المشاع ها لو قال ثلاثين في المئة من الثمر هذا مشاع. لو قال لك من الثمر مئة كيلو تمر معين لا يجوز. لك ثمرة هذه النخلة وهذه النخلة وهذه خمسطعشر نخلة هذه حقتك ثمرها لك بقية النخل لا يجوز تمام؟ وان يكون معلوما قد يكون مشاع معلوم وقد يكون مشاع غير معلوم. مثاله مشاع معلوم ثلاثين بالمئة. مشاع غير معلوم لك نسبة مئوية طيبة ان شاء الله نعطيك نسبة جيدة من التمر ها يجوز لا يجوز ذلك. ثم انتقل بعد ذلك الى المزارعة ايش الفرق بين المسقاء والمزارعة؟ الامثلة اللي ذكرناها قبل قليل لكن واحد يقول انا عندي ارض زراعية تاخذها وتحط فيها ايش؟ نعناع وجرجير وخس من الزروع وليس من الاشجار شو الفرق؟ قالوا الشجر يكون له ساق واما الزرع لا ساق له فهذا مثل الجرجير والنعناع والخس ها والملوخية صح الملوخية كذلك طيب فيزرع الارض من هذه الزروع ويقول ويكون له جزء من ايش؟ من الزرع هذا بياخذ جزء من هذه الملوخية ويأخذ جزء من هذا الجزر وجزء من النعناع يكون انا لي خمسين بالمئة ولك خمسين بالمئة. واضح؟ فهذه مزارعة سواء كان البذر منهما او من احدهما يعني عندنا ست سور ان يكون البذر جزء منه على البائع وجزء على المشتري. اه جزء على العامل وجزء على صاحب الارض. ان يكون البذر كله من صاحب الارض. ان يكون البذر كله من العامل كلها جائزة عند المصنف رحمه الله. اما على المعتمد عند المتأخرين الحنابلة يقولون لا بد ان يكون البذر من صاحب الارض خلاص نعم لا ما في مشكلة حتى المساقاة المساقاء قد يكون الشجر موجود خلاص في الارض مغروس وقد يقول له خذ الشجر واغرسه في الارض لكن لا يجوز يقول له روح اشتري الشجر الغرس على خلاف طبعا صاحب الزاد قال في ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس ولكن المذهب انه لابد ان يكون من رب الارض صاحب الرقم الله اعلم ايوة ما ادري الله ما ادري. ثم قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما تخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ على ان يعملوها من اموالهم. فهذا دليل على جواز المساقات والمزارعة. طيب قد يكون البذر منهما قوم احدهم احد. طيب الان اتفقنا على هذا الموظوع انك انت بتشتغل على النخيل هذي واضح؟ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل تلحق بالباب هي في الحقيقة ليست مساقاة ومزارعة لكنها شبيهة بها وهي لو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما قال انا ما بعطيك نخل والناتج لنا بعطيك دابة. تشتغل عليه سيارة وتشغلها في شركة كريم ولا شركة كذا ها وما يحصل من الناتج فهو بيننا انا صاحب السيارة وانت اللي تشتغل عليها. هل يجوز؟ قال المؤلف يجوز قال ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك يعني مثل القياس على الموساقى والمزارعة لا لان المضاربة عندهم لابد ان يكون رأس المال فيها نقدا خلاص فهذه تشبه الموسيقى والمزارع ثم انتقل بعد ذلك ننتقل الى التمارين ناخذ الاسئلة. عقد في شجر له ثمر بجزء من ثمره موسيقى عقد على زرع الارض بجزء من الزرع مزارعة لو دفع رجل الى اخر دابة ليعمل عليها وما يحصل من ذلك فهو بينهما فما الحكم يجوز لانه داخل في والمزارع ولا لانه على قياس المسقاة ولا لا لا يجوز يجوز الثاني لانه على قياس المسابقة والمزارع. هنا الدائرة هذي خطأ المفروض ترفع الى فوق شوي واظنها احيانا اختلاف الاصدار والخطوط تسبب ذلك ما حكم المساقاة وما شروطها ما حكمها جاز طيب الموسقاة عقد لازم ولا جائز؟ ما ذكره المصنف هنا ها احسنت ذكرها في باب الوكالة لازم تركز فذكرها خلاص ما يحتاج يعيدها مرة ثانية اذا الوكالة الملتقى عقد جاهز وليس لازما. شروطها ان تكون على سدر له ثمر بجزء من ثمره وان يكون هذا الجزء مشاعا معلوم ما حكم المزارعة؟ وممن يكون البذر؟ المزارعة هي اللي ذكرناها ان يدفع اه ارضه لمن يزرع بجزء من الزرع تجوز ممن يكون البذر منهما او من احدهما والمعتمد عند المتأخرين انه يكون من رب الارض. ما واجبات العامل فيها؟ كل ما جرت العادة بانه عليه. لو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل فهو بينهما. فما الحكم ها يا اعجاز يجوز يجوز ولم يجوز ولا تتوقف طيب لا نعم يجوز ذلك كما قال المصنف رحمه