طيب ننتقل الان الى اللقيط. اللقطة عرفناها قبل قليل هي اموال لكن اذا وجد طفلا اذا وجدت طفلا اول مسألة اللقيط ما تعرفه قال المصنف اللقيط هو الطفل المنبوذ. وجد طفلا ملقيا فما حكمه ما حكمه قال المصنف رحمه الله في احكامه اول مسألة هل يحكم بحريته هل هو حر ولا عبد؟ حر؟ قال وهو محكوم بحريته. طيب هل نحكم باسلامه نعم يحكم باسلامه هل يحكم المال الذي معه. اذا لقينا هذا اللقيط ولقينا مربوط معاه مبلغ من المال فقال هذا لقيط نعطيه احكام اللقيط. وهذه لقطة اعرفها سنة صح؟ لا. نقول هذا المال ملك لهذا اللقيط فما وجد عنده من المال فهو له وان كان ملفوف معه او تحته او بجواره واضح انه وضع هذا المال له فهو له واضح؟ المسألة الرابعة في احكام اللقيط ولايته لمن؟ من اللي يصرف عليه ويحضنه يتولى حضانته الملتقط ان كان مسلما عدلا واذا لم يكن مسلما عدلا فانه ينتقل الى الحاكم. الحاكم يعين له شخصا. او يعني تنتقل ولايته الى الحاكم. العدل ضد الفاسق. طيب نفقته على من اذا وجدنا معه مال فانه ينفق عليه منه. وان لم نجد عنده مال وهل هذا الملتقط مسؤول عن ذلك؟ يعني ملزم؟ لا وانما نفقته على بيت المال. قال ونفقته في بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه اخر مسألة في احكام اللقيط او لا اباقي مسائل المسألة التي بعدها وهي السادسة تركته لمن؟ اذا مات هذا اللقيط فهل يرثه الملتقط؟ لانه هذا اللقط لا نعرف ما نعرف اقارب له وتركته لمن فلبيت المال لمصالح المسلمين الملأ ليس له منها ميراث السابع نسبه هذا اللقيط مجهول النسب ولا معلوم النسب بمجهول النسب ولاحظوا عندنا الشريعة تتشوف الى اثبات الانساب وكان بعض المشايخنا يقول مهم لطالب العلم ان يعرف قاعدة الباب فمثلا من قواعد باب الحدود ان الشريعة والمقصد الشرعي الشريعة تتشوف الى درء الحد بعض الناس يتصور اقامة الشريعة متى تكون الشريعة قائمة؟ اذا كثر ظرب الناس على ظهورهم معناها الشريعة ممتازة الان مئة بالمئة لا الشريعة تتشوف الى درء الحدود. ورد عن علي رضي الله عنه انه جاءته امرأة او جاري او كذا. فقال لها اسرقتي؟ قولي لا يعني ما بدنا الا نبغى نقطع ايادي الناس ونضرب ظهورهم. نعم في شيء حقوق الآدميين يعني السرقة فيها حق ادمي وهو اخذ المال وفيها حق لله وهو القطع اللي يدرأ بالشبهات هو الحد واضح؟ اي نعم. بعض الناس يعكس القضية فتجد انه يعني يتشوفه الى اقامة الحدود والى الضرب الظهور ويعتبر ان هذا هو عزة الاسلام ليس الامر كذلك واضح؟ فيقول طيب باب النسب الشريعة تتشوف الى اثباته والحج تتشوف الى اسقاطه ماشي؟ النسب يثبت بالشبهة والحد يسقط بالشبهة. شفت كيف؟ فلهذا القيط هذا جاء واحد شاف هاللقيط هذا بعد ما كبر كان عنده ملفوف معاه مثلا خمسين مليون ريال كافينها معه طيب كيف خمسين حاطين رابطين معاه شنطة شنطة ايش طيب رابطين معه شنطة فيها الشنطة ذي كم خمس مئة عشان نجيب خمسين مليون كم ورقة خمس مئة نحتاج يلا سوالف الرياظيات ها يا شيخ ناصر ها الف ورقة تجيب لي نص مليون تروح تاخذ المبلغ يا شيخ تفضل تفضل لحظة عشر الاف ورق. تدخل في الشنطة ولا المهم المهم انه حصلوه خمسين مليون يا اخي رزقه سبحان الله فجاء واحد وقالوا هذا المال لللقيط خلاص جا واحد قال هذا ولدي ليش عشان نحكم بهذا المال له ويصير ايش؟ بعد ذلك يرثه هو اقل الاحوال ها فما الحكم يلحق به؟ نقول يلحق به لان الشريعة تتشوف الى اثبات الانسان. قال ومن ادعى نسبه الحق به الا انه ان كان كافرا به. ان كان كافرا الحق به نسبا لا دينا الولد الذي يأتي من ابوين كافرين يحكم بكفره او باسلامه لا ابوين كافرين بكفره. يعني ايش يحكم بكفره؟ هذه المسألة يترتب عليها مسائل. مثلا اذا كبر وقال لا ما يبغى الاسلام. اذا حكمنا كبر ما يبغى الاسلام حكمه ايش مرتد اذا حكمنا وهو صغير انه كافر ويا اما كبر بقي على كفره يحكم بانه مرتد؟ لا. واضح؟ في مسائل اخرى. طيب فهذا كافر وجاء ادعى نسب هذا الطفل يلحق به قال لك الان عندنا نبعض الحكم ويقول المري في نظم القواعد وتوصف الاحكام بالتبعض لكون الاسباب لذاك تقتضي عندنا سبب يقتضي الالحاق. الشريعة تتشوف الى حلق النسك. وعندنا سبب اخر الشريعة ما تتشوف الا حكم على الناس بالكفر. مو زي بعض الناس اليوم يتشوف يبغى يكفر اي شيء باي طريقة تمم بني عابدين رحمه الله تعالى يقول في عقود رسم المفتي وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ظعيفا احرى فالشريعة ما تتشوف الا الحكم على الناس بايش بالكفر. فهنا تبعظ الحكم. الحقناه به نسبا لا لا دينا. فنقول مسلم هو ابنه ولكن يحكم باسلامه. ماشي. اي نعم قال ولم يسلم اليه. ليش ما يسلم اليه؟ لان هذا طفل مسلم. ولا حضانة للكافر لا ولاية للكافر على المسلم. لكن حكمه من جهة النسب واضح هذا بالنسبة لمسائل اللقيط. نشوف الاسئلة. يقول بما يحكم على اللقيط بالرق والاسلام ولا الرق ويتوقف في سامع حتى يبلغ الا بالحرية والاسلام ولا الحرية ويتوقف اسلامه؟ الحرية والاسلام جيم احسنت من اين ينفق على اللقيط من مال ملتقطه اللي يقول جيم من مالي ملتقطه باء من بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه. صحيح؟ باء ما خلفه اللقيط بعد موته فهو الف ميراث لملتقطه. باء ميراث لملتقطه ولورثة ملتقطه. جيم دال لقطة جيم فاء كما ذكرنا. اذا ادعى كافر النسب لقيط فما الحكم؟ يلحق به نسبا ودينا والذين لا نسبا ولا نسبا لا دينا ولا لأ لا نسبا ولا نسبا لا دينا. احسنت طيب الاسئلة المقالية الشاملة من هو اللقيط هو طفل منبوذ اي ملقاش صاحب الزاد عرفه قال هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل لانه قد يقول نبذ وقد يكون ضل. يعني مثل ايش؟ اطفال مثلا احيانا يحصل نسأل الله العافية ونسأل الله ان يلطف ببلدان المسلمين وان يعمها بالامن والامان ان ينصر عباده المستضعفين من المسلمين. بعض البلدان صارت حروب وكذا وكثر اطفال ضايعين ما حد يعرف مع هذولي من هذا نفس الاحكام واضح؟ نعم منبوذ لا منبوذ معناها مطروح وحاطينه متروك في الارض بس هذا هو. ملقى تمام؟ نبذ في اليم فنبذناه في اليم. هم نبذ في العراء وهكذا. طيب هل يحكم بحرية اللقيط بل جاوبنا هل يحكم باسلامه؟ نعم. ما حكم المال الذي يوجد معه؟ ملك له ولاية اللقيط لمن لملتقطه ان كان مسلما عدل. نفقة اللقيط على من؟ على ما له ان كان له مال فان لم يكن له مال فمن بيت المرء ما الحكم في تركة اللقيط طيب اذ اذا ادعى شخص النسب اللقيط فاليلحق به؟ الجواب نعم الا اذا كان هو اذا كان لمن يلحق به نسبا ودينا. واذا كان كافرا يلحق به نسبا لا دينا نأتي الان الى السبق اتفضل يا شيخ يلزمه اذا ادعى قال هذا ولده خلاص يجب ان ينفق عليه فاخذ احكام الابوة نعم اذا كبر اللقيط كبر طيب نعم تركته هذا اذا لم يكن له نسب لانه نحن نفترض انه مات وهو لقيط تركته لكن يقول اذا كبر اذا كبرت وصار له اولاد يقوى زوجة يرثونهم ولا لا؟ يرثونهم ما في مشكلة. طيب اذا ادعى نسبه شخص فمات اللقيط بعد ذلك يرثه من الذي ادعى نسبه يرثه ولا ما يرثه؟ يرثه لانه ما عاد مجهول النسب. نعم هل يجوز لشخص ان يدعي نسبه وهو ليس ولده؟ لا لا يجوز نعم طيب نأتي الان الى باب السبق السبق وهو باب يكثر في زماننا المسابقات يكثر في زماننا لكن الشرع في زماننا ما ادري هل هو كثير ام قليل ام نادر ام معدوم يمكن ما نقول معلوم لكن الله اعلم