المسابقات هي منافسة آآ باب هل هو باب السبق او باب السبق؟ من جهة التبويب يصح لك ان تقول باب السبق ويصح لك ان تقول باب السبق. السبق هي المسابقة والسبق هو العوض الجائزة المبذولة في هذه المسابقة. المسابقات على انواع عندنا مسابقة بغير جعل ما فيها جوائز خلاص عايش مشايخ ومسوي لنا مسابقة الان في حفظ عمدة الفقه ممتاز عندكم الى نهاية الفصل الدراسي طيب والفايز شيخ الفائز سوف نجيزه الذي يحفظ باتقان سوف نجيزه في هذا هل فيه عوظ؟ مادي؟ فيه اموال تبذل فيها؟ لا ما في اموال تبذل فما الحكم هذه تجوز في كل شيء مباح كل شيء ايش؟ مباح. طيب الشيء المحرم؟ مثل افضل مغني وموسيقى ولا افضل الرقاص ها ولا افضل كذا الى اخره من الصور المسابقات في امور محرمة تجوز. بعوض بدون عوض لا تجوز لا بعوض ولا بدون عوظ ولا بدون مسابقة على قولتك خلاص؟ فهذه لا تجوز اذا الاول اذا كانت المسابقة بغير جعل نشترط ان يكون عملا مباحا بس الثاني اذا كانت المسابقة بجعل فلا تجوز الا في ثلاثة اشياء لا رابع لها. ولهذا الاصل في البيع الاباحة ذلك والاصل في السبق التحريم والسبق يعني بذل العوظ في المسابقات الاصل فيه التحريم وليس الاصل فيه الاباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصب او خف او حافر. ماشي طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة بغير وتجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها الثاني ما هي المسابقة بجعل؟ قال لك لها شروط. الشرط الاول يتعلق بمجال السباق. قال تجوز بجعل ولا تجوز بجعل الا في اللي هي سقطت له. ولا تجوز بجعل الا في الخير والابل والرمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبق الا في نصر او خف او حافر هذه ايش؟ مجالس سباق. الشرط الثاني يتعلق بالمحلل. قال لك يشترط في المسابقة اذا كان فيها عوض وجود المحلل ما هو المحلل حق آآ الطلاق الثلاث لا هذا محلل ما المقصود به نحنا لما رحنا نتسابق على الخير كنا ثلاثة ولا اربعة جيد؟ واحد منا يدخل بدون ما يدفع شيء فاذا فاز يكسب جائزة واذا خسر لا يخسر شيئا من ماله. هذا هو المحلل وهذا شرط لجواز المسابقة. اما اذا اشتركنا كلنا اربعة وكل واحد دفع الف ريال والفايز ياخذها الحنابلة لا يجيزونه وهو مذهب للجمهور ايضا بعض العلماء مثل الامام ابن تيمية والامام ابن القيم قالوا يجوز لكن المذهب المعتمد انها لا تجوز. واضح؟ ولهذا قال وان اخرجا جميعا اثنين او ثلاثة اتى واربعة هو المفترض انه اثنين لكن ممكن اكثر ممكن. فان اخرج جميعا لم يجز الا ان يدخل بينهما محللا قالوا طيب بندخل محلل عشان المشايخ يقولون ما يجوز في المعتمد دخلوا محلل لا يعرف يركب الخيل ولا يعرف يسوق بس ايش صورة يجوا يكفي لا ما يكفي لا بد ان يكون المحلل قال لك يكافئ فرسه فرسيه فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رميهما بحيث انه هذا المحلل ممكن انه يفوز اما بتدخل واحد صورة لا وقال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار لا يؤمن ان يسبق يمكن يسبق يمكن لا. وان ادخل ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق دخلوا معهم واحد مشلول ما يقدر ولا ما يعرف قد امنوا امنوا ان يسبقوا فانه ان يسبق فهو ايش فهو قمار. فان سبقهما كيف ونأتي نرجع. طيب قال فان سبقهما هذا المحلل احرز السبقين ياخذ الجائزة وان سبق احدهما احرز الجائزة. واخذ سبق صاحبه يعني ياخذ الالف ريال حقته اللي هو دافعها والالف ريال اللي دفعها الثاني اما المحلل فلا يأخذون منه شيئا ايش اللي ناقص شيخ فان كان الجعيواء بالنسبة لمسألة المحلل يقول فان كان الجعل اقرأها ما في مشكلة اذا الجعل اصلا مدفوع من طرف اخر فمن يشترط ان ندخل محلل لان هؤلاء كلهم لم لم يدفعوا شيئا. واضح؟ ايوه وهو للسابق منهما اذا كان من طرف خارجي اللي بيسبق هو اللي ياخذ الجائزة. خلاص؟ بقي شيء ايوة ايوة طيب اذا كان من احدهما قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان من احدهما فسبق المخرج واحد دفع والثاني ما دفع خلاص؟ اللي دفع هو اللي فاز. الثاني يدفع شيء ما يدفع شيء قال وان سبق وان كان من احدهما فسبق المخرج. احرز الالف ريال اللي هو دافعها ياخذها يستردها. او جاء معا كلهم فاللي دفع الالف يعطيها للثاني ولا يبقيها معه يبقيها معه. قال احرزه ولا شيء له سواه ما يأخذ من الثاني شيء. وان سبق الاخر اللي ما دفع ياخذ ياخذ اي نعم. طيب نأتي الان الى الشرط الثالث في المسابقة وهو التحديد. تحديد ايش؟ اذا كان عندنا سبق فلابد من تحديد المسافة نقول بنتسابق على الخيل من هنا الى هنا هنا نهاية السباق هذا تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشق وهكذا قدر الاصابة يعني مطلوب مثلا السهام هذي في السهام المطلوب منك انك هذي عشرة صيام اذا جبت خمسة منها تكون فايز قدر الاصابة. وصفة الاصابة والله لازم تجيبها في النص بالظبط او اوسع شوية. وعدد الرشق يعني ايش ضد الرشد والله ما ادري والله ارجعوا للشرح طيب الشرط الثاني شوفوا لنا احد معاه شرح هنا ايوه خلينا نشوف ايش يقولوا هنا في الشروح عندي هنا في الجهة الشاملة عدد الاسهم كذا من يقولوا طيب باش نشوف الشراح اش قالوا لقيته يا شيخ يقول الرشق هذا في المبدع بكسر الراء عبارة عن عدل عن عدد الرمي. واهل العربية يخصونه فيما بين عشرين والثلاثين وبفتحها الرمي وهو مصدر رشاقة الشيء رشقا اي نعم فهذا هو عدد مرات ايش؟ المحاولة يعني احسنت التحديد ايضا قدر الاصابة كم مرة لازم تصيب صفة الاصابة ذكرناها عدد الرشق. الرشق قال في المبدع وعندكم ضبطت بفتح الراء قرأنا في المبدع قال بكسر الراء قال وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة ولا على البعد. المسابقة في الرمي نحط هدف والذي يصيب الهدف هو الفايز هل يصح المسابقة الرمي؟ نقول نرمي واللي توصل رميته ابعد هو الفايز قال لك لا يجوز ذلك وانما تكون مسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد. هذا ما يتعلق بالمسابقات. ما هي الاشياء التي تجوز فيها المسابقة بغير جعل ها كل الاشياء احسنت ما الاشياء التي تجوز فيها المسابقة بجوع الابل والخيل والرمي الف ما الصور؟ الحنابلة يخصونها بهذه فقط فقط بعض العلماء يوسع قليلا لكن الحنابلة يخصونها بهذا وسيأتي ان شاء الله اذا اخذنا في التمارين والمسائل المعاصرة اشياء ما الصور الجائزة من صور المسابقة الاتية ها مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد عوضا ويأخذه الابعد رميا منه دون وجود محلل يجوز لا مسابقة على الرمي يدفع فيها كل كل واحد من المتسابقين عوضا يأخذه الابعد رميا منهم مع وجود محلل. على البعد مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد من المتسابقين عوضا يأخذه من يصيب الهدف مع وجود محلل. هذه اذا جيم ما حكم المسابقة بغير جعل تجوز في كل شيء مباح. ما حكم المسابقة بجعل وما شروطها؟ ومن الذي يدفع الجعل؟ ومن الذي يحرزه؟ طيب ما حكم المسابقة بجعل تجوز؟ في ثلاثة اشياء ايش هي؟ الخيل والابل والرمي. من الذي يدفع الجعل؟ اما اجنبي او المتسابقين بشرط وجود المحل بشرط وجود المحل لا الحنابلة فقط الثلاثة ما في غيرها. من الذي يحرز الجعل الفايز خلاص يعني بتفاصيل الذكرى المحلل هاي هاي المحلل مثال اعطيك مثال انا مثال اعطيك مثال لو ان رحنا انا واياك شيخ والشيخ اه سامي خلاص وسلطان. تجي معنا يا شيخ فاضي بكرة رحنا لايش؟ اسطبل خيول في طريق الخيل جهة احنا رايحين البيضة ولا في البيضة نفسها لقينا لنا ايش خيول فقلنا بنتسابق قلنا بنتسابق كل واحد بيحط خمس مئة ريال والفايز ياخذها انت دفعت خمس مئة وانا دفعت خمس مئة خمس مئة وخمس مئة صار عندنا الفين ريال الفايز بياخذ هذه الالفين يجوز قال لك لا ما يجوز. طب ايش الحل؟ قال لك لازم واحد مننا ما يدفع هذا اسمه ايش؟ المحل. هذا اللي ما يدفع. اذا فاز ياخذ واذا خسر ما يخسر. خلاص واحد من اللي ما يدفع لا لا ماشي طيب واحد ما يدفع اذا هذا هو المقصود بالمحل فائدته ان يجعل المسابقة حلالا ولهذا سميناه محلل ليش؟ قال لك لانها بوجود محلل تخرج عن شبه القمار هكذا قالوا وش الدليل؟ عندهم الحديث اللي مر معنا قبل قليل من ادخل فرسا بين فرسين هذا دليله وهو مرسل والمرسل يحتج به هل يجوز الاحتجاج بحديث مرسل المرسل عندنا احنا بلا حجة خلاص المرسل عند الحنابلة حجة وهو مذهب الامام احمد ومذهب الامام ابي حنيفة والامام مالك والجمهور خلافا للامام الشافعي الذي اشترط للاحتجاج بالمرسل شروط يقول ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا خلاص؟ فالمرسل يحتج به عند اكثر الائمة الفقهاء يقولون لا سبق الا في نصرنا وخفنا حافر مطلق يجوز السبق في الخف والحافر ولو لم يكن فيه محلل واما الحديث هذا فهو مرسل والمرسل بل ليس بحجة عندهم عندنا حجة خلاص كثير من اختلاف العلماء مبناه على الاصول ما هو انه هذا بلغه الدليل هذا كلهم بلغهم الحديث لكن هذا يقول مرسل لا يحتج به الثاني يقول مرسل فيحتج به ماشي اي نعم والله اعلم تفضل شوي يقول يقول ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه اه احاد فحكم الاخر قبوله ايش مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سوى ورد والله اعلم اذا لم يحدد اول ما فاز الاخر اه هم اثنين يعني لا لازم واحد يدخل وما عليه حتى لو خسر ما عليه شيء تقول جعله خسر يقول لازم في واحد يدخل حتى لو خسر ليس عليه جحر