ثلث زائدة على الثلث. خلاص وش نسوي؟ نقول الثلث هو كله كم مليونين خلاص؟ تفضل انت يا كل واحد بياخذ ايش؟ نص مليون كل واحد بياخذ نص مليون لانه الثلث مليونين يقول المؤلف رحمه الله تعالى تبرعات المريض مرض الموت الموقوف. اذا لما قال عطية المريض واحد يقول انا مزكم اليوم. هل ينطبق عليه باب عطية مريظ؟ لا نحن نقصد المريظ هنا مرض الموت الموت. المخوف. من هو؟ قال ومن هو في الخوف كالمريظ هذا وفيه امثلة تلحق بالمريض مثل ايش؟ الواقف عند الصفين السيوف الروس تتطاير والناس تموت وهو عند الصفين قال تبرعت باموالي كلها خلاص نقول له هذا مثل عطية المريض. ومن قدم ليقتل على حبل على منصة القتل ولا المشنقة ولا السياف ولا غيره قال تبرعت بمالي كله. شرايكم نقول لا هذا مثل تبرع المريض يختص بالثلث وسيأتي ركب البحر عند هيجانه. ومن وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت. يعني اذا ماتوا من ذلك. هو قد تبرعت بكل مالي الحمد لله رب العالمين راكب البحر حالها هيجاني وصل الى الشط وسليم ومعافى. لزمت الوقف قال عمارة العماير كلها الخمسة كلها وقف عند هيجان البحر والحمد لله ها فلما نجاهم الى البر قال هونت لا نقول لا لزم اذا لازم شرط تخصيصه ان يكون قد اتصل به الموت. واضح؟ نعم. من يعطينا مثال اخر غير امثلة المؤلف؟ ولا مشغول ها؟ حريق يقول حصل حريق في البيت تمام؟ وخلاص الرجال استيأس ما قدر يطلع قال عمارتي الفلانية واملاكي وهكذا. واعز الطائرات نعم. يقول الطائرة واحد في الطيارة وهي بتطيح. خلاص؟ نعم. الى اخره. نأتي الان الى المسائل التي تشترك فيها عطية المريض ومن الحق به مع الوصية. واحد انه لا يجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة. اذا عطية المريض يشترط فيها اجازة المرأة الورثة في حال مثل الوصية وهي اذا اذا اوصى اذا اوصى باكثر من الثلث نقول لا تصح الا باجازة الورثة كذلك عطية المريض باكثر من الثلث لا تصح الا باجازة الورثة. اذا اعطى لوارث كما انه اذا اوصى لوارث لا تصح الا باجابة الورثة مثال ذلك. جاي واحد رجال في المستشفى في مرض الموت الاطباء قالوا خلاص يعني مستيأس من حالته يتوقع انه يموت في يوم بكرة فجاء واحد من اصحابه يعوده في مرضه. اولاد هذا الرجال اولاده تاركينه في المستشفى ولا يزورونه ولا سائلين عنه ينتظرون بس متى يموت حتى ياخذون الميراث؟ طيب وجا صاحبه الوفي هم صديقه الوفي يقول لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد اصطفي. ايقنت ان المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي. طيب فجاء هذا الخل الوفي. لا الرجل قال اسمع هات ورقة وجيب اثنين شود خليهم حظروا الشؤون قالوا اشهدكم ان اموالي كلها هدية لهذا الرجل. وتعال خذ مفاتيح السيارة خذ مفاتيح البيوت افرضوا الصكوك وسلمهم كل شيء حتى لا تقول لي الهبة لا تلزم لا قبضها كمان. طيب بس يوم يومين الرجل مات. جاءوا الورثة مبسوطين يبغون ايش؟ الميراث. الحساب البنكي ما فيه ولا ريال. كلها حولها على حساب صاحب. هل الا ناقلين الملكية ها الرجل نقل الملكية لصاحبه. انا لله وانا اليه راجعون. وش الحل؟ ماذا يصنعون ها لهم حل؟ اي نعم نقول هذه العطية هذه ينفذ منها بقدر الثلث فقط وما زاد على الثلث يتوقف على اجازة الورثة تعالوا يا ايها الورثة موافقين قالوا لا ما هو موافقين. اذا يستردون الثلثين الثلثين واضح نعم. طيب افرض انها اقل من الثلث لكنها لوارث. هذا الرجل اللي يزوره في المستشفى ويهتم فيه واحد من اولاده هو البار هو اللي دائما يذهب مع والده ويروح قبل وفاة الاب هذا بيوم يوم يومين قال يا ولدي اصلا اخوانك ما يستاهلون من الميراث شيء. هات لي رقم حسابك حول له ايش؟ كل الفلوس الموجودة في الحساب. كل ما يملك مات فين الحساب؟ قالوا ما في ولا ريال قال لهم اخوه ما في ولا ريال خلصت فلوس الواد وين راحت؟ قال اعطاني اياها هدية قالوا لا رجعها فيرجع لهم اذا لم يجيزوا يرجع لهم ايش؟ الثلثين؟ كل شيء لان هذي لوارث فاذا تبرع لوارث لا ينفذ شيء لا ثلث ولا اقل من الثلث. الا باجازة الوتر اذا قال والله ما دام الوالد اختارك الله يبارك لك وجزاهم الله خير. خلاص نفذت. وان قالوا لا. لا نسمح بذلك. فنقول ايش يرجع المال كله تركة. ايش الدليل على هذه المسألة؟ قال لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موتي لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعا فحصر التصرف في الثلث. طيب المسألة الثانية التي تشترك فيها العطية مع الوصية. اللي هي المسألة في الحديث الان الحديث شوفوا الحديث اللي عندكم ان هذا الرجل اعتق ايش؟ ستة مملوكين ليش ما قلنا تمام الاصل لو الاصل ان نقول ايش؟ الثلث معناها ايش يصير؟ يعتق ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا والثلث هذا. ويبقى الثلثين على الرق. صح؟ لا لكن هذا الحديث دلنا على مسألة وهي ان الحرية تجمع في بعض العبيد. خلاص؟ افرض انهم ست عبيد متساوين القيمة. طبعا لابد من النظر في القيمة لكن نفترض انهم سوي من القيمة ستة ايش نسوي؟ الثلث اثنين من ستة صح ولا لا؟ نساوي اثنين من ستة نقول خلاص اللي يقوله الشيخ القاضي في المحكمة يقول الذي منكم ياي العبيد يا الستة اثنين. كل واحد يقول انا. كيف نفصل بينهم؟ قرعة. قرعة. قال تجمع بعض العبيد بالقرآن يسوي قرعة والاثنين اللي تطلع لهم القرعة يعتقون اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. طيب لو فرضنا ان هذا الرجل عنده ستة عبيد وعنده اموال اخرى كثيرة تسوى عشرة اضعاف قيمة العبيد الستة. اذا صار العبيد الستة كان العشر صح؟ كم يعتق منهم؟ كلهم يعتقون. صح ولا لا؟ كلهم يعتقون الحمد لله. طاحت الشيخ اعجاز طيب حتى نميز الثلث الذي يعتق لا ادري. ايه ايه احسنت لو لو كان هو بالترتيب اعتق يعني لو اعتق اثنين وبعد يوم اعتق اثنين وبعد يومين اعتق اثنين ينفذ ايش؟ الاول بس وسيأتي الان معنا يأتي. طيب قال المسألة الثالثة انه اذا اعتق عبدا غير معينا غير معين او معينا فاشكل اخرج بالقرعة. لو لو ان هذا الرجل اعتقى اثنين هو اصلا ما اعتق الستة اعتق ايش؟ اثنين وقال يا فلان اشهدك انني قد اعتقتوا اثنين من عبيدي. قال جزاك الله خير. من هم؟ قال هم ومات. الرجل يعني هو محدد اثنين بس ايش ما عرفنا من هم هؤلاء او هذين الاثنين من هم هاذان الاثنين؟ ماذا نعمل شيخ للقرعة واضح؟ سواء وقد يقول اعتقت اثنين من عبيدي. قال له اي اثنين يا فلان؟ قال اي اثنين ولم يعين فهنا ايضا بالقرآن. المسألة الرابعة العبرة بحال الموت في الثلث وفي كونه وارثا قال المؤلف انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ظعفي قيمته تبينا انه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه ولا غص بشيء فلم يأخذه الموصى له زمان القوة من وقت الموت لا وقت تعال شوفوا يا مشايخ هذا الرجل وش اللي حصل منه؟ تبرع لزيد بهذه الارض خلاص او حتى تتضح المسألة اكثر تبرع لزيد زيد جاي والمستشفى يزوره وهو في مرض الموت قال يا زيد عطني رقم حسابك حول له مليون ريال وقت ما حول له مليون كان حسابه البنكي فيه ايش ثلاث ملايين خلاص او حساب البنكي فيه مليونين احسن انت لو تقول ثلاثة مليون وانا ماشي في مليونين. اذا هذه عطية مريض اكثر من الثلث ولا اقل من الثلث؟ اكثر من الثلث. تحتاج الى اجازة ولا لا الاصل انها تحتاج الى اجازة لكن ايش اللي حصل؟ بعد ما اعطاه مليون بعدها بيومين ثلاثة خلاص جا هذا الشخص هدية او ميراث او ايا ما كان. وصار في حسابه ها؟ عشرة. عشرة ملايين ومات. جينا للحساب يوم الموت عشرة ملايين ريال. راحوا الورثة للرجال ابو المليون قالوا جيب المليون كل السجون قالوا لانها اكثر من الثلث. اعطينا انت هي اثنين مليون تاخذ ثلث الاثنين مليون بس. قال لا هذا يعتبر الثلث وقت الموت ولا وقت الاعطاء؟ وقت الموت هذا معنى كلام المؤلف وانه يعتبر خروجه من ثلث حالة الموت كذلك في الوصية. لو قال اذا مت اوصي بالثلث من مالي لزيد. وقت ما قال هذا الكلام كانت فلوسه ثلاثة ملايين ولما مات فلوسه ثلاثين مليون زيد ياخذ مليون ولا ياخذ عشرة ملايين؟ عشرة عشرة ملايين واضح؟ نعم ثم المؤلف مثل بمسألة في العبيد. عادي احنا مسائل العبيد نشرحها وش نسوي؟ لكن ربما لا تحتاجون اليها لكن افهموها. لو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به الاصل لما اعتق عبدا لا مال له سواه انه لا يعتق منه الا الثلث ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته. يحتاج اجازة ولا ما يحتاج خلاص ما يحتاج يصير العبد عتيق كله. طيب عتيق كله من يوم الموت ومن يوم كسب ولا من يوم كسب الفلوس الزايدة ولا من يوم العتق؟ من يوم ها لا من يوم العتق خلاص قال هذا باثر رجعي يعني. هذي تسمى عند الفقهاء مسألة الانكشاف. يعني نحن الان ما ندري. هذا العبد الله اعلم هل هو حر حرية كاملة ولا حر جزئية ما ندري فاذا مات وصار هذا العبد دون الثلث حال الموت تبينا انه ضيق كله منذ ذلك اليوم. اشتمرت المسألة يا شيخ. او ملك العبد. قال لك هو المؤلف. قال ثمرة المسألة ان ما كسبه بعد ذلك العبد هذا من يوم ما اعتقه السيد راح فتح سجل تجاري وشركة وقايم يبيع ويشتري اذا تبينا انه عتق كله فكل ما كسبه له. واذا كان ما عتق كله واللي عتق جزء منه يصير ليس له مما كسب الا قدر حريته. والاكثر الباقي ايش؟ لسيده وينتقل الى واضح قال وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به. يعني هذا الرجل قال للعبد اعتقه خلاص العقد العبد يخرج من ايش؟ من الثلث يوم يعني بالنظر الى يوم الوفاة نشوف الثلث. طيب هذا وش اللي حصل؟ هذا الرجل المسكين بعد ما اعتق العبد بدل ما تزيد فلوسه نقصد فلوس وصار حتى عليه ديون خلاص صار عليه ايش؟ لو انه مات صفر لا له ولا عليه ما عنده الا هالعبد هذا وليس عنده حساب بنكي ولا فلوس. وش نقول؟ يعتق ثلث العبد لكن المصيبة هنا المصيبة ان هذا الرجل هذا العبد قيمته مئة الف مثلا هذا الرجل مات وعليه دين قدره وكم؟ مئة الف. الوصية مقدمة ولا الدين؟ الدين مقدم. والوصية بعد الدين. ونحن قلنا هذي عطية المريض في بحكم الوصية نقول اول شيء سددوا الديون من فين نسدد الديون؟ ما في حل لسداد الديون الا يباع العبد وتسدد الديون فنقول هذا العبد لم يعتق منه شيء. واضح؟ هذا معنى المسألة. قال لم وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به طبعا لم يعتق منه شيء في سورة العتق. ولم يصح تبرعه به في حالة التبرع به. لان المؤلف ذكر مسألتين. قال فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به فهي مسألتان هذا حكمه اذا عتق لم يعتق منه شيء. واذا كان قد تبرع به قال يا فلان خذ هذا العبد هدية لك. ها نقول لا العبد ليس هدية بطل ذلك التبرع ولم ينصحه. اتضحت المسألتين او المسألتان. طيب قال ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى قاله زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ. الان هذا الرجل وصى وفي نفس الحكم لو اعطى طيب وصى قال يا اذا مت العمارة الفلانية لسعيد لما مات مات وعنده ثلاث ملايين مليونين حساب بنكي ومليون قيمة العمارة. طيب ايش رأيكم في الوصية؟ تحتاج الى اجازة ولا لا ها ما تحتاج. ايش المشكلة اللي حصلت؟ الاشكال اللي حصل انه الرجال صاحب الوصية ما يدري عن وصيته الا بعد سنة سنتين وخلال هاتين السنتين ارتفعت اسعار العقار صارت اربع ملايين خلاص؟ ناخذ مليونين يصير كل واحد بدال مليون ياخذ ايش؟ نص مليون برضه بركة يعني حلوة صح ولا لا والنص الثاني يتوقف على اجازة الورثة. قال ان يبدأ بالاول في الاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها العمارة هذي تسوى ثلاث ملايين. وبعدين قالوا له يا فلان لك وصية. قال خلاص الحمد لله جزاه الله خير. قبلت الوصية. وراح للمحكمة قال انا طالب بعمارتي هذي ابغى اخذها لانها وصية وعندي شهود وعندي كذا. استدعوا الورثة شو القصة؟ قالوا صحيح هذه الوصية بس انه هذه الوصية اكثر هنا الثلث لأن هذه الثلاثة ملايين والحساب البنكي اثنين مليون. صرت الوصية اكثر من الثلث؟ قالوا ونحن لا نجيز. اذا خذ فقط ثلث قال الرجال هذا موكل محامي شاطر قال لا يا فضيلة الشيخ انا عندي اثبات فتاة واوراق تثبت ان هذه العمارة قيمتها عند موته كانت مليون. وان الارتفاع هذا بعد الموت. ولهذا لا يحتاج الى اجازة ورثة ولا شي. وجا القاضي يستشيركم. وش تقولون؟ يحتاج اجازة ورثة ولا؟ ما يحتاج الى اجازة ورثة ويأخذها هذا الرجال بدون اجازة الورثة لان المعتبر ايش؟ وقت الموت لا وقت الاخذ. قال ولو بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا. قوم وقت الموت لا وقت له. واضح؟ طيب لو انعكست القضية في الاسعار كانت وقت الموت اكثر من الثلث وبعد ذلك نقصت. يحتاج اجازة نعم يحتاج الى اجازة لان العبرة في ذلك بوقت الموت. هذا معنى المسألة. كذلك العبرة بوقت الموت في كونه وارثا او كونه غير وارث. ايش معنى هذه المسألة؟ ها قال لك الرجل هذا جاءه في المستشفى اخوه. يسلم عليه ويزوره طيب قال له اسمع يا اخوي انت لك من ميراث عطني رقم وحول له مليون من ثلاث ملايين. في حدود الثلث ولا لا؟ ما تحتاج الى اجازة. وهذا الرجل هذا الرجل له ابن ذكر فالاخ وارث ولا غير وارث؟ غير وارث اذا صارت في حدود الثلث اجنبي اليس كذلك؟ ممتاز. المشكلة ايش ؟ انه هذا الابن مات. قبل موت ابيه المريض جاء يوم من الايام يزور ابوه في المستشفى صار له حادث في الطريق ومات. خلاص؟ طيب. ومن اللي بقي بعده من الورثة بنت مثلا واخوة اخرين وزوجة. الاخ وارث ولا مو وارث وارث ايش رأيكم الان العطية تصحح ولا ما تصحح؟ ولا تتوقف ما نقول لا تصحح نقول تصحح او او تتوقف على اجازة الورثة. تتوقف على اجازة الورثة لان المعتبر في كون المعطى له او الموصى له كذلك نفس الموصى له او المعطى له في عطية مرض الموت المعتبر في كونه وارثا او كونه غير وارث حالة الموت لحظة الموت. قال فلو اعطى اخاه او وصى له ولا ولد له فولد له ابن هذي عكس مسألتنا. انه احنا مسألتنا الاخيرة. قال ولو كان له ابن فمات ايش؟ بطلت الوصية وبطلة العطية تتوقف على اجازة الورثة. مسألة المؤلف ايضا العكس هذا الرجل ما عنده اولاد. فالاخ وقت العطية وارث. وارث. ما عنده اولاد. وقت العطية اخوات. لكن الله رزقه زوجته كانت حامل ووضعت حملها ها فصار الاخ وارث عند الموت. نقول ايش الحكم؟ تحتاج الى اجازة؟ لا ما تحتاج الى اجازة لان المعتبر في كونه وارث او غير وارث حالة الموت انتوا اذا رجعتوا البيت الان احنا في اخر باقي نص ساعة فقط في الاخير يبدأ الواحد ايش يفكر متى تنتهي الدرس فعلى كل حال اذا رجعتم البيت ارجعوا اقرؤوها ثاني مو لازم اليوم بكرة اليوم تتعشى وتنام بكرة ان شاء الله تقرأها كذاوة الصباح حتى تتأكد انك فهمته طيب المسألة الخامسة. متى نقول يا الورثة اسمحوا تجيزون وما تجيزون؟ الرجال اول محول صاحبه حول له عشرة ملايين. قالوا نحن لا نجيز. نقول اصبروا تعوذوا من الشيطان. المعتبر في الاجازة وعدمه بعد الموت قال ولا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما فيهما اللي هم وعطية المريض. ما تفارق يعني لو انهم وقت ما الاب اعطى قالوا نحن موافقون. ابوهم حي وكذا وابوه قالوا تعالوا يا موافقين على هذا؟ قالوا نعم موافقين على الراس والعين. بس ابوه مات وقال ابوه تعال. الله يرحمه. الوالد والله احنا ما ودنا ايش نزعل لهم حق ولا لا؟ لهم. لان المعتبر في الاجازة هو ايش؟ الاجازة بعد الموت. خلاص؟ طيب ويمكن العكس الاب يقول ها يا اولاد موافقين؟ قال لا ما احنا موافقين. يا ولدي وافق قال لا نوافق. لما مات الاب تأثروا ورقت قلوبهم وكذا قال الله المستعان موافقين يعتبر الاجازة بعد الموت. المسألة التي بعدها في الباب ما الذي فيه العطية الوصية. وش الفروق بين الوصية والعطية؟ نحن ذكرنا اوجه الشبه لا نذكر اوجه الفرق. اول فرق ان العطية تنفذ من حينها بخلاف الوصية سيأتي. بعد الموت. طيب ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا او ملكه المعطى يعني عندنا اذا اعتق صار حرا واذا اعطاه انسان ملكه المعطى وكسبه له يعني للمعتق. تتطيب من كل وحتى الذي كسبه قبل موت المعطي. صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ نعم. هذا في العطية اما في الوصية لا اما في الوصية الرجال كتب الوصية يا جماعة الخير اشهدكم اني اوصي بعتق فلان العبد ما صدق هذا وراح يتكسب وكذا على امل انه يعتق مات الرجل وكان هذا العبد دون الثلث ولا لا؟ يعتق صح ولا لا؟ يعتق. طيب الرجال هذا العبد قبل الموت مجمع له حساب بنكي وهو يتكسب ويش الحساب البنكي هذا ملك لمن الان؟ للورثة اذا هذا فرق بين العطية في مرض الموت منذ الاعطاء والوصية بعد الموت. قال ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت وما كسبه او حدث فيه من نماء منفصل فهو للارث. يعني ايش دبره؟ او لو وصى به يعني وصى بعتق العبد او وصى بالعبد انه يروح لفلان هذي الوصية واضحة. طيب ابدأ التدبير ايش هو؟ اي نعم. تعليق عتق العبد على موت السيد. يقول اذا مت حر فهذا هو التدبير او هو حر من دبر حياته اخر حياته. نعم. طيب الفرق الثاني اعتبار قبولها عند وجودها. العطية متى يعتبر قبولها؟ عند الاعطاء. والوصية عند الموت عند الموت قال ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. واما الوسيلة قال والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. هذي الفرق الثانية. الفرق الثالث قال ان العطية تقع لازمة. اما الوصية لا يعني رجل اعطى لشخص في مرض الموت قال اعطني حسابك البنكي حول له مليون ريال خلاص واحد كالورثة مثلا احد الورثة اعطى لاخيه وحالة كونه وارثا في في مرظ الموت بعد ما حول له قال اسمع رجع لي الفلوس خلاص بطلت. انا في مرض موت وهذي اصلا عطية هذي باطلة. تحتاج الى اجازة الورثة لانها كوارث كان لو كان وارثا يعني. قال لا ماني معطيك خلاص انا قبضت والهبة تلزم بالقبض. قال لا بس الوصية يجوز الرجوع فيها. صح الوصية يجوز في الرجوع فيها هل هذه مثل الوصية؟ لا. بينما لو كتب في ورقة اوصي لاخي فلان بمليون ريال بعد يوم شق الورقة وقال ترى رجعت عن الوصية من حقه او لا؟ من حقه ذلك. ولهذا قال انها يعني العطية تقع لازمة. لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية له الرجوع فيها متى شاء لكن قبل الموت. بعد الموت يحق له ان يرجع. ها؟ طيب خلاص ما عاد المقصود انه الوصية يجوز له الرجوع فيها. واضح؟ نعم. اخر فرق انه يبدأ بالاول في الاول في العطية اما الوصية لا يتساوون. مثال ذلك. مثال ذلك. رجل عنده ست ملايين ريال. جاي يزوروا واحد في المستشفى قال له عطني حسابك حول له مليون. زاروا واحد ثاني كلهم اجانب يعني ليسوا من الوارثين. جاء واحد ثاني قال اعطيني حسابك حول له مليون. خلنا نروح نزوره نحن كمان. تمام جاره واحد ثالث حول له ايش؟ زاره الرابع حول له مليون. ثم مات هذا الرجل. قال الورثة الحمد لله بقى لنا ايش؟ اثنين مليون. ويوم درسوا عند عمدة الفقه قالوا والله صح نحن من حقنا اصلا انه ايش نبطل فقالوا نحن لا نجيز ما زاد على الثلث. يروحون للاول ياخذون منه الثلثين والثانية ياخذون منه الثلثين والثالث ياخذون منه الثلثين؟ لا لا نقول الاول والثاني على البركة الله يهنيكم. الثالث والرابع رجعوا الفلوس واضح؟ اي نعم. اذا العطية يعتبر فيها الاول فالاول. اما الوصية لو انه جاءه زوروا شوفوا نفس المسألة جا له للمستشفى زيد قال تعال هات ورقة وقلم والشهود اوصي لك بمليون تفضل يا زيد تاريخ يوم كذا الساعة الفلانية الساعة ستة الصباح. زاره الساعة سبعة الصباح عمرو كتب له نفسه القضية وجاب شهود لك مليون. اوصي لك اوصي مو عطية اوصي لك بمنيو الثالث جاء الساعة عشرة الصباح اوصله بمليون الرابع جاء الساعة احدعش او صلاة بمليون. ومات الرجال الساعة اثنعش. خلاص؟ الورثة يوم مات الناس كل واحد جايب ورقته قال شوف عندي نصيب مليون هاتوا مليون جمعوا الوصايا اللي هي كم؟ اربع مليون زائد على الثلث ولا لا؟ زائدة على والوصية يسوى بين الاول والاخر كلهم سوا. لانهم الوصية عند الموت كلهم يدخلون في لحظة واحدة. ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته زي ما قلنا نص مليون سواء كان فيها عتق او لم يكن سواء كان فيها ايش؟ عتق او لم يكن يعني قد يكون فيها عتق. الوصية مثلا نعم ويدخل نقص كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق او لم يكن وكذلك الحكم في العطايا اذا وقع دفعة واحدة نعم بالنسبة للعتق اذا اعتق الاول ثم اعتق الثاني ثم اعتق الثالث نأخذها بايش؟ بالترتيب. اما اذا اوصى فقد سبق معناه انها ليست كذلك. اقرأ لنا الشرح وش قال في هذه المسألة يا شيخ ويدخل النقص سواء كان فيه عتق او لم يكن. وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة. طبعا اذا وقعت دفعة واحدة يعني اذا ان دخل على تطبيق الراجحي ولا غيره تطبيق البنك هم الأربعة زاروه في وقت واحد دخل على تطبيق تحويل محدد واحد اثنين ثلاثة اربعة وبضغطة زر ها واحدة تم التحويل للجميع في نفس اللحظة ايش نسوي فيهم؟ ما في اول ما في متقدم ومتأخر ايش بنعمل؟ نعمل مثل ما نعمل في الوصية نقول كل واحد ياخذ نص مليون ويرجع الباقي. واضح؟ نعم. كل عام نعم. نعم لا كيف يعني انت تقول اعتق اربعة تمام اعتق منهم اربعة باثنين صحيح لا نحن قلنا تجتمع تجتمع بالقرعة كما سبق اقرأ لنا وش يقول؟ سواء كان فيها فاذا اوصى بعدة اخوان الاشخاص واوصى ايضا بحزب عزيزي بعد وفاته وهو ما يسمى بالتكبير فانه يسوى بين الحج وبين جيد هذا رجل عنده قيمته مليون خلاص؟ واوصى للزيد بمليون. والتركة كلها كم مليونين راحت التركة كلها جيد فماذا نعمل؟ هل نقول يبدأ بالعتق؟ ان يفرض العبد هذا قيمته مليون والرجل عنده ثلاثة ملايين. الرجل عنده ثلاث ملايين. واعتق اوصى بعتق عبد قيمته مليون واوصى لزيد بمليون ومات. هل العتق مقدم على غيره او لا؟ نقول لا غير مقدم وبناء على هذا من هذا العبد ثلثه. نصفه ولا ثلثه؟ مليون ومليون الثلث كله مليون بنصف واحسنت يعتق من هذا العبد نصف واحسنت يعتق من هذا العبد نصفه واما الباقي يتوقف على اجازة الورثة وصاحب الوصية بالمليون ياخذ نصف مليون واضح هذا معنى قوله سواء كان فيها عتق او لا وكذلك الحكم في العطاء اذا وقع الدفعة واحدة مثل الرجال اللي حول ها بضغطة زر الى اربعة اشخاص. ما حكم عطية المريض مرظ الموت المخوف لوارث؟ لا تجوز لا تجوز الا باجازة الورثة. ما حكم عطية المريض مرض الموت الوقوف لغير الوارث؟ تجوز بالثلث فما دونه ما الوقت المعتبر في اجازة الورثة لعطية المريض؟ وقت العطية ولا وقت الموت؟ ها يا شيخ وقت الموت احسنت متى تنفذ العطية في مرض الموت اذا كانت الاجنبيين بالثلث فما دونه؟ العطية اذا كانت من الثلث متى تنفذ من الاعطاء ولا من الموت؟ من الاعطاء. من حينها من حين الاعطاء. يعتبر قبولها وردها عند وجودها. ها عطية والوصية ولا العطية دون الوصية ولا الوصية دون نعطيه ولا لا شيء منهما؟ العطية احسنت يعتبر قولوا عند وجوده العطية له الرجوع فيها قبل موته الوصية دون العطية. اذا ضاق الثلث فيبدأ بالاول في الاول في العطية ولا في الوصية؟ في العطية الوصية. نأتي الان من المريض الذي تأخذ تبرعاته حكم وصيته في بعض الاحكام؟ المرض المخوف مرض الموت اذا اتصل الموت بي طيب اذا عوفي من مرضه المخوف؟ لزم خلاص مثله مثل الصحيح. نعم. اذا كانت وقف اذا كان بالقفز طبعا ايه بالقبض. طيب يعني مثله مثل الصحيحين. نعم. يقول عطية المريض تأخذ حكم الوصية في ستة احكام اذكروا لنا ثلاثة منه مسامحكم في البيت. الاول زيادة من الثلث. انها الزيادة على الثلث تتوقف على اجازة الورثة. الثاني لا يصح وارث بشيء الا باجازة الورثة. الثالث يعتبر الثلث حالة موته طيب ما الباقي في العبيد؟ عطية المريض تفارق الوصية في اربعة احكام ما هي؟ الاولى احسنت الملك في العطية من حينها. العطية لازمة اذا قبضت يعتبر قبولها عند اعطائها وذيك عند الموت. يبدأ بالعظيم الاول فالاول فلنأتي الان الى الوصايا