﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قد وصلنا الى كتاب الوصايا ونسأل الله ان ييسر لنا وان يعيننا. وبالمناسبة كلمت احد المشايخ ليشاركنا في الدورة في شرح العمدة. فقال اعطني اي باب

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
فالعمدة الا باب الوصايا. جيد وهم من العلماء يعني المشايخ المتقنين قال الا باب الوصايا في العمدة ففيه صعوبة ولكن نسأل الله ان ييسر. اول مسألة في كتاب الوصايا ذكر المصنف رحمه الله تعالى اصلا من اصول هذا الباب وهو حديث

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.800
النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سعد قال روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي؟ ثلثين. قال صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر نصف يعني؟ قال لا. قلت

4
00:01:00.800 --> 00:01:20.800
ثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس وهذا اصل في الباب وهو يدل على ايش؟ تقييد الوصية بالثلث. وانه لا يجوز في الوصية الزيادة على ايش؟ على الثلث. المسألة الثانية

5
00:01:20.800 --> 00:01:40.800
في هذا الباب قول المصنف رحمه الله في بيان حكم الوصية. ما حكم الوصية؟ قال يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. وتضمنت هذه بعبارة ان الناس على قسمين رجل يموت وقد ترك خيرا. ورجل لم يترك خيرا. ايش الخير؟ المراد بالخير هنا المال الكثير

6
00:01:40.800 --> 00:02:00.800
خلاص المراد بالخير الماء الكثير. فمن فمن لم يكن له مال كثير لا ينبغي له ان يضر الورثة. بالوصية خلاص؟ فيكره له ان يوصي اذا كان وارثه محتاج. هذا مفهوم العبارة. اما الذي عنده مال

7
00:02:00.800 --> 00:02:20.800
كثير فيستحب له ان يوصي بالثلث واللي ينقص عن الثلث الى الخمس؟ قالوا يستحب ان لا يصل الى الثلث ويستحب ان يوصي بالخمس. واضح؟ المسألة الثالثة في هذا الباب الموصي عندنا في الوصية اركان عندنا موصي

8
00:02:20.800 --> 00:02:50.800
وموصا به وموصا له وموصا اليه. ووصية. خمسة يا شيخنا اعد الوصية. الوصية. والموصى به. واليه. وله. وله والموصي. والموصي. صورة ذلك رجل اخذ قبل ان يموت ورقه وكتب واشهد الناس عليها

9
00:02:50.800 --> 00:03:20.800
قال اذا مت فعمارتي هذه وقف يصرف منه مكافآت لطلاب كلية المسجد النبوي مثلا عندكم طيب هذي وصية حسنة وجيدة ونافعة فكتب هذه هذا الرجل اسمه زيد. خلاص وش كتب؟ اذا مت اوصي عمارتي هذه ها توقف

10
00:03:20.800 --> 00:03:50.800
تكون آآ نصرفها لطلاب كلية المسجد النبوي. يكون مسؤولا عن تنفيذ هذه الوصية وتسجيل هذا الوقف الشيخ ناصر. طيب من الموصي؟ زيد اسمه زيد. ما الموصى به؟ العمارة. من الموصى له

11
00:03:50.800 --> 00:04:20.800
طلاب الكلية من الموصى اليه؟ الشيخ ناصر؟ ما الموصى؟ ما وصية الصيغة التي كتبها. الصيغة التي كتبها. واضح يا مشايخ؟ طيب. الموصي يشترط فيه شرط ذكره المصنف قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. ومن الصبي العاقل ومن المحجور عليه لسفهه. اول

12
00:04:20.800 --> 00:04:40.800
ايش معنى التدبير؟ تصح الوصية والتدبير. يعني ايش التدبير يا شيخ؟ ايوه. هو العبد التدبير هو تعليق عتق العبد على الموت. يقول اذا مت فعبدي حر. هذا شبيه بالوصية. اليس كذلك؟ كأنه وصية بالعتق

13
00:04:40.800 --> 00:05:00.800
طيب قال لك اولا من تصح هبته تصح وصيته هذا واضح ولا اشكال فيه. انسان تصح هبته اذا تصح وصيته من هو الذي تصح هبته؟ هو قائم شيخ هو يسمى عند الفقهاء جائزة تبرع

14
00:05:00.800 --> 00:05:20.800
تضرع وهو من؟ الحر المكلف الرشيد الذي يتصرف في ملكه. خلاص؟ زيد هذا اللي اوصى بالعمارة لو انه في حياته اخذ عمارته هذا واعطاها لك يا شيخ هدية يصح تصرفه بالهدية ولا لا؟ يصح اذا تصحه يبقى توب

15
00:05:20.800 --> 00:05:50.800
اذا تصح وصيته بالعمارة. واضح؟ نعم. طيب هل هذه العبارة نأخذ بها منطوقا ومفهوما فنقول من صحت هبته صحت وصيته ومن لا فلا قال لك المؤلف انتبه كان هناك استثناءات وهي ايش؟ قال ومن الصبي العاقل الصبي العاقل تصح هبته في حال الحياة؟ لا لو جاء واحد

16
00:05:50.800 --> 00:06:10.800
صبي الصغير عنده مليون ورثة من ابيه وتصدق بها على الفقراء ولا اعطاها هدية ياسر ولا سعيد ولا ها فهل هيبته هذه صحيحة؟ ها جهاد واحد جاك ولد صغير في الحارة واعطاك مليون ريال. ها يا جهاد وش تقول؟ تصح

17
00:06:10.800 --> 00:06:40.800
هبته تاخذها جهاد ولا ما يجهاد ولا تتوقف فيها. لا تصح هبته احسنت. فنقول لا تصح هبة اذا ما تأخذها. تعطيها المن يا شيخ لوليه ترجع له ماشي؟ طيب اذا لا تصح هبة الصبي العاقل لماذا؟ لماذا لا نصحح هبته؟ الان لم

18
00:06:40.800 --> 00:07:00.800
ما هو جا واعطى جهاد ولا اعطى زيد ولا مليون ريال ليش ما نصححها؟ لاننا لو صححناها لاضر ذلك بماله. ينزل يشتري له خمسة ملايين العاب يلعب فيها ويضيع امواله. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالهم. اموال

19
00:07:00.800 --> 00:07:20.800
خلاص فهذا الصبي اذا اذن له في التصرف في ماله فانه يضر نفسه. ولهذا منعناه من التصرف في ماله للحفاظ على حق الناس ولا على حق نفسه هو؟ لمصلحته ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحته. طيب هذا الصبي لو

20
00:07:20.800 --> 00:07:50.800
قال اذا مت فادفعوا مليون تعليم الناس الفقه. ومات اخذنا مليون ووديناها بيضروا شيء؟ هل فيه هل فيه ضرر عليه بعد موته؟ لا يمكن. اذا السبب الذي جعلنا نمنعه من التصرف حال حياته غير موجود في الوصية فنقول تصح وصيته. واضح. ولهذا قال ومن الصبي العاقل. الثالث المحجور عليه للسفه

21
00:07:50.800 --> 00:08:10.800
السفيه ايها الاخوة الكرام هو ليس مجنونا السفيه سيأتي معنا في اخر الوصية السفيه ليس انسانا مجنون انسان عاقل يمكن رجل صالح يمكنه طالب علم. ماشي؟ ولكن ايش مشكلته؟ لا يحسن التصرف في ماله

22
00:08:10.800 --> 00:08:30.800
فمنع من التصرف في ماله حفاظا على ماله ولمصلحته هو فنفس القضية مثله مثل الصبي المميز هذا طالب علم المخير وكذا لكنه لا يحسن التصرف في امواله. ثم حجر عليه لكنه اوصى قال اذا مت ادفعوا اعملوا وقف

23
00:08:30.800 --> 00:08:50.800
طلاب العلم يصح ولا لا؟ ان يقول يصح. واضح؟ لان هذا لا ظرر فيه عليه. اتضح هذا امساك نعم. طيب اذا عرفنا من الذي تصح منه الوصية؟ هذا الموصي. طيب من تصح هبته والصبي

24
00:08:50.800 --> 00:09:20.800
وكذلك المحجور عليه لسفهه. المحجور عليه سفهه لا تصح هيبته لكن تصح وصيته. لا تصح. نأتي الى الموصى له قال وتصح الوصية لكل من تصح الهبة له. وللحمل خلينا من الذي تصح الهبة له؟ جائز التملك احسنت هو الشخص الذي يجوز ان يتملك

25
00:09:20.800 --> 00:09:40.800
او يصح ان يتملك يعني له ذمة مالية تقبل التملك. من هو هذا؟ ايش شرطه الذي يجوز تملكه؟ هو انسان الحر. خرج بقولنا الانسان فلا تصح الوصية للبهيمة. الان في الغرب مثلا مات

26
00:09:40.800 --> 00:10:10.800
قول عنده مليارات خلاص يقول هذي اذا مت للكلب اللي عنده صاحبه موجود ولا؟ ها اولى الهرة نعم. فلا تصح هذه الوصية لان الهرة والكلب لا يصح تملكهما. ماشي قال وللحمل يعني تصح الوصية لمن تصح له الهبة وتصح ايضا للحمل في بطن امه. بشرط

27
00:10:10.800 --> 00:10:30.800
اذا كان موجودا حين الوصية له. قال اذا مت فاعطوا من تركتي مليون ريال للجنين الذي في في بطن هند مات الرجل. ومن يوم الوصية الى يوم ولادة هند ثلاث شهور

28
00:10:30.800 --> 00:10:50.800
اذا وقت الوصية كان موجود الحمل ولا غير موجود؟ موجود. لكن ولدت بعد خمسطعشر سنة من وصيته. لم يكن موجودا اذا لا تصح له الوصية. نعم. اذا هذا من تصح الوصية له. اربع ساعات يا شيخ. الموصى به؟ نعم

29
00:10:50.800 --> 00:11:10.800
اقل الحمل واكثر الحمل تأتي معكم ان شاء الله اقل الحمل ستة اشهر واكثر حمل اربعة اربعة سنين. الموصى به اللي هو المال مثلا او نحو مثل العمارة في مثالنا السابق ما هو الذي يصح الوصية به؟ قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح

30
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
اذا الشيء الذي لا نفع فيه او فيه نفع محرم لا يوصى به. طيب هل هناك شيء لا لا يجوز بيعه ومع هذا يجوز ان يوصى به؟ قال لك يو. مثل ايش؟ قال ككلب الصيد

31
00:11:30.800 --> 00:11:50.800
والغنم. الغنم معطوفة على الكلب ولا على الصيد؟ ها؟ ككلب الصيد وكلب الغنم. يعني قلب الحراسة الذي اه يحفظ ايش؟ القماشية ونحو ذلك. وكذلك ما فيه نفع من النجاسات لو كان عندنا

32
00:11:50.800 --> 00:12:10.800
شيء نجس لكن فيه نفع مثل الادهان المتنجسة يمكن يستصبح بها يعني حطها في القناديل مثلا في الاتريك جيد تصح الوصية بها. اذا لا يشترط فيما يجوز ان يوصى به ان يكون مما يصح بيعه. وان كان هذا الاصل. طيب لو واحد قبل

33
00:12:10.800 --> 00:12:30.800
يموت قال اذا مت فيه عشر قوارير خمر في المستودع اوصي بها لفلان. تنفذ الوصية لا تنفذ لانه قلنا فيه نفع مباح هذا محرم. كذلك تصح الوصية بالمعدوم. طيب يا شيخ. صناعة العطور

34
00:12:30.800 --> 00:13:00.800
لا ما يصلح خمر لا ما يصح. الخمر ما ما يصح الوصية بالخمر. جيد طيب وبالمعدوم المعدوم يجوز بيعه؟ لا لكن تصح الوصية بها. تلاحظ ان باب وصية اوسع من باب البيع سواء شف باب الوصية اوسع من باب البيع سواء في الذي يعقد الوصية لا يشترط ان يكون مما

35
00:13:00.800 --> 00:13:20.800
صح ولانه جوزنا للمميز ولا لا ولا نجوز له البيع الا باذن وليه. كذلك في باب الموصى له لا يصح المبايعة مع حمل في البطن لكن تصح الوصية له. كذلك في الموصى به. فصححناه في المعدوم ولا نصحح بيع

36
00:13:20.800 --> 00:13:40.800
المعدوم واضح؟ قال كالذي تحمل امته او شجرته قال اذا مت الامل اللي عندي الحمل اللي تجيبه الولد طيب يمكن ما هي حامل الان حتى لو قال ما سوف تحمله يكون لزيد ماشي فيتصح الوصية او شجرته

37
00:13:40.800 --> 00:14:00.800
يعني الرجل عنده امة. متزوجة من عبده وامة متزوجين بعظ. قال اذا مت هذولي لا اذا جابت اولادهم ملك له ولا لا؟ ملك له. قال اذا مت اعطوا الحمل الذي سوف تحمل به توه مزوجهم الان اول ما زوجهم قال ايش

38
00:14:00.800 --> 00:14:20.800
اعطوا الحمل اللي تجيبوا ان شاء الله اعطوه لزيد. تصح الوصية ولا تصح؟ قال او تحمل الشجرة؟ قال اذا مت التمر الذي يطلع من هذه النخلة لفلان وهو لسه ما فيه تمر. قال ويصح ايضا بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء

39
00:14:20.800 --> 00:14:40.800
طاحت منه سمكة ولا هرب منه يعني الطير كان عنده في القفص وهرب قال هذا الطير اذا مت اعطوه لفلان اذا الحمد لله رجع اخذه فلان لم يرجع لا يضر. ماشي؟ كذلك بما لا يملكه كمئة درهم

40
00:14:40.800 --> 00:15:10.800
اذا مت الكتاب هذا اللي معك شيخ ناصر ها وصية لايوب يعطى لايوب. انا املك الكتاب لا املكه. لكن يمكن انا ناوي بكرة اني اشتهيه صح ولا لا؟ فانا اوصي اقول اذا مت في الكتاب هذا اللي عند الشيخ ناصر يعطى لايوب. وبعد اسبوعين ثلاث اسابيع اشتريته. يعطى لايوب

41
00:15:10.800 --> 00:15:30.800
ولا لا يعطى اليوم. اما اذا ما اشتريته خلاص لم تصح الوصية. او اذا ما دخل في ملكي. قال وبغير كعبد من عبيده واحد عنده خمس سيارات قال اذا مت اعطه احدى السيارات لاعجاز انتقل سيارة يا شيخ

42
00:15:30.800 --> 00:16:00.800
طيب اعطوا احد السيارات للاعجاز. ماشي؟ تصح الوصية ولا لا؟ تصح. طيب الرجال خمس سيارات عنده سيارة بنت لي وسيارة ايش؟ همر وسيارة رولز رايز. خلاص؟ وسيارة ها فيراري. والسيارة

43
00:16:00.800 --> 00:16:30.800
يارس خلاص وش بتاخذ يا اعجاز؟ اختار انت اللي تختار ولا الورثة لما مات جاي اعجاز مبسوط يبغى ياخذ رولز قالوا لا خذ يارس فيعطيه قال وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة ما شاءوا. ما دام انك اعطوه سيارة. هو الرجل ما حدد لك سيارة؟ قال سيارة من سيارتي

44
00:16:30.800 --> 00:16:50.800
حالك؟ اي نعم لكن يمكن يصيرون طيبين ويعطونك نعم قال وبالمجهول فتصح الوصية غياب المجهول كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. قال اذا مت اوصي بجزء من مالي

45
00:16:50.800 --> 00:17:10.800
لجهاد خلاص الرجال عنده مليارات ما شاء الله قال اوصي بجزء من مالي لجهاد او بحظ من مالي للجهاد يوم مات الرجل جاء الجهاد متوقع ياخذ له مليونين ثلاثة كم كم بيعطونك الورثة؟ قال

46
00:17:10.800 --> 00:17:34.350
يصنف ويعطيه الورثة ايش؟ ما شاءوا تفضل يا جهاد هذي مئتين ريال الله يسهل لك. ماشي؟ حقهم ولا لا؟ اي نعم. لانه لم يحدد شيئا. واضح طيب قال الان النقطة الاخيرة في هذا الباب وهي اطول قضية في هذا الباب واعقد قضية. هذا الرجل

47
00:17:34.350 --> 00:17:54.350
الناس ترى بالمناسبة في الطلاق في العتق في الوصية في الايمان الفاظ الناس صح ولا كيف نفسرها وكيف نتعامل معها؟ الفاظ الناس ما تنتهي. تمام؟ ولهذا الفقهاء في مثل هذه الابواب يأتون بصور كثيرة جدا لان الفاظ الناس ما

48
00:17:54.350 --> 00:18:14.350
واحد يقول اذا مت اعطوا فلان جزء من مالي هذي صورة واحد يقول اعطوه مثل نصيب احد ابنائي صورة واحد يقول نصيب واحد من الورثة دون ان يحدد. صح ولا لا؟ واحد يقول اعطوه سدس مالي. واحد يقول

49
00:18:14.350 --> 00:18:34.350
فاعطوه سدس الباقي من مالي. واحد يقول اعطوه سدس الثلث. خلاص؟ سور لا تتناصح ولا لا؟ الان بيذكر لك المصنف رحمه الله بعض هذه الصور من هذه الصور قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته قال اذا مت اعطوا

50
00:18:34.350 --> 00:18:54.350
مين اللي ماخذ شي من اليوم عشان نوزعه على الكل؟ سلطان هذا الرجال عنده ملايين خمسين مليون قال اذا اعطوا لسلطان نصيب اعطوا لسلطان مثل نصيب احد ورثتي ومات الرجل. جاي سلطان

51
00:18:54.350 --> 00:19:14.350
مش عنده من ورثة؟ قال عنده ايش؟ ابن وبنت بس هذولي ورثتهم. ابن وايش؟ وبنت. وش نعطي سلطان ها كيف نقسمها؟ شوف قسمتها عندكم هنا نعطي افترض ان انا ان المسألة من ابن وبنت

52
00:19:14.350 --> 00:19:34.350
اصل المسألة من ثلاثة. الابن اثنين والبنت واحد. خلاص؟ نجعلها كأنها عالت الى من ثلاثة الى اربعة ونعطي سلطان واحد مثل نصيب البنت. ليش ما اعطيناه مثل نصيب الابن؟ يبغاهم الان عندنا التركة اربعين مليون

53
00:19:34.350 --> 00:19:54.350
الان بياخذ له عشرة ملايين قال لا انا رجال ما تسوني مع البنت قال المصنف ايش؟ فله مثل اقلهم نصيبا قال اعطوه مثل احد الورثة فنعطيه اقل اقلهم نصيبا واضح هذا؟ طيب هذي المسألة الاولى قال فله مثل ما اقله

54
00:19:54.350 --> 00:20:24.350
نصيبا يزاد على الفريظة مثل ما نصنع في العون. يعني نقسم المسألة ثم نزيد على الفريظة. بهذه الطريقة الماثلة طيب ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب احدهم فكم خذ ها عنده ثلاثة اولاد ثلاث بنين ثلاث ابناء اقسموا المسألة هذا رجل عنده اربعين مليون

55
00:20:24.350 --> 00:20:44.350
وتذكرني بالاسم ترى انا عبد اللطيف ولا محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف هذا الرجل عنده اربع مئة مليون نزوجك عشان طيب اربع مئة مليون وقال اذا مت اعطوا ها آآ لمحمد مثل نصيب

56
00:20:44.350 --> 00:21:04.350
احد الورثة او مثل نصيب احد ابنائي في هذه الصورة لا فرق ليش؟ لانه ورثوا كلهم كلهم ابناء. خلاص؟ قال اعطوا محمد عبد اللطيف مثل نصيب احد ابنائه او احد ورثتي وليس له الا ثلاثة ابناء. كيف نقسم المسألة؟ ثلاثة ابناء اصلا المسألة من ثلاثة. لكل ابن

57
00:21:04.350 --> 00:21:24.350
واحد نعطيه نعتبره ابن رابع كم صارت المسألة من اربعة شوف شطبنا على الثلاثة حطينا مكانها اربعة خلاص هذي تقسيم المسألة هنا موصى له بمثل نصيب ابن او بمثل نصيب احد الورثة وهم كلهم ابناء. ماشي؟ يعني اخذت لك مئة مليون. الحمد لله

58
00:21:24.350 --> 00:21:44.350
بالعافية طيب المسألة اللي بعدها وش يقول؟ قال فان كان معهم ذو فرض كالام المسألة الان مكونة من ايش؟ شوف قدامك المسألة ام ثلاثة ابناء. وقال عندنا في الاول ثلاث ابناء قال افرض انه معاهم ذو فرض مثل الام مثلا

59
00:21:44.350 --> 00:22:04.350
وثلاث ابناء فماذا نصنع؟ قال لو خلف ثلاثة قال فان كان معه مثل فرض كالام قال صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابنها فصارت من ثلاثة وعشرين خلونا نشرحها بسرعة بس يعني بدون ترى بتجي مسائل اصعب من هذي الله يعينك بس نمرها كذا على السريع

60
00:22:04.350 --> 00:22:24.350
كيف نقسم المسألة؟ بنقسم المسألة ام ثلاث ابناء. الام السدس والابناء الباقي. اصل المسألة من؟ ستة. الام لها واحد والابناء لهم خمسة في انكسار ولا ما في انكسار؟ نصحح الانكسار نضرب فيكم؟ نضرب في ثلاثة اللي هو رؤوس؟ الابناء. ثلاثة رؤوس صارت

61
00:22:24.350 --> 00:22:44.350
في الاصل هي ستة ضربنا في ثلاثة يساوي ثمنطعش خلاص عطيناهم الثمنطعش وقسمنا لهم وبعدين جينا دخلنا محمد عبد اللطيف ها قلنا كم اخذ الابن؟ خمسة اذا هو بياخذ خمسة لان هو موصى له بمثل نصيب ابن خذ خمسة وزودناه من خمسة صارت بدال ما

62
00:22:44.350 --> 00:23:04.350
المسألة ثمنطعش صارت ثلاثة وعشرين. خلاص حلوة. يعني كم بتطلع لك مليون الان؟ مبلغ حلو. طيب. اللي بعدها قال رحمه الله ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باقي المال جعلت

63
00:23:04.350 --> 00:23:34.350
صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها كالتي قبلها. طيب هذا الرجل وصى بايش وصيتين هذي وصيتين قال محمد عبد اللطيف له مثل احد ابنائي خلاص والشيخ وائل له ولا انت تبغى يا شيخ؟ بعدين انت الوصية اللي بعدها

64
00:23:34.350 --> 00:23:54.350
شفت كيف نوزع طيب ووائل له ايش؟ له سدس باقي المال. كيف نسوي؟ قال رحمه الله تعالى جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض حطيته كأنه الام. مسك مكان الام. سدس لانه موصله بسدس ولا لا

65
00:23:54.350 --> 00:24:24.350
طيب واعطيته السدس. اصل المسألة من؟ ستة. له واحد وللأبناء خمسة نصححها تصير ثمنطعش جيد ثم نجي ونعطى من محمد عبد اللطيف وصله مثل نصيب ابنه الابن كم اخذ خمسا نعطيك خمسة صارت ثلاثة وعشرين نفس القضية الاولى جيد واضح طيب

66
00:24:24.350 --> 00:24:44.350
يعني نفس ما نقول شوف ترى الفرضيين عليهم رحمة الله والفقهاء ما يقولون والله ينزل منزلة لهم لا انتبه هذا تعبير ما موهم لا خلاص بهذه الطريقة نفس نفس طريقة المسألة السابقة في التقسيم طيب ها يا شيخ

67
00:24:44.350 --> 00:25:04.350
ايوا احسنت. يقول الشيخ ايمن يقول ما في باقي مال. لانه ما في باقي مال اعطيناه سدس من سلمان عشان كذا حطيناه سدس ليش؟ لانه ما في باقي المال كله باقي صح ولا لا؟ اي نعم طيب اتضح يا شيخ

68
00:25:04.350 --> 00:25:24.350
يتلقى شيء؟ لا ما كيف اذا تبقى؟ ما فيش ما فيش في الفرائض شيء يتبقى الا في صور نادرة جدا. الورثة ياخذون كل حاجة اما اما اما فرضا ولا تعصيبا ولا ردا. لا لا على كل حال هكذا مشى عليه المؤلف

69
00:25:24.350 --> 00:25:44.350
ما ادري ان كان في خلاف او شي الله اعلم. واضح؟ والاصل في مثل هذه الالفاظ انها تفسر باعراف الناس. لكن الان انت امام وصية لا يوجد ما يفسرها فتفسرها بهذه الطريقة. طيب نجي للي بعدها والله يسهل. عائشة ياسر. اجازة ولا

70
00:25:44.350 --> 00:26:14.350
يقول هل هذي تحتاج الى اجازة ورثة ايش رأيكم؟ الوصية فيها ثمانية من ثلاثة وعشرين تزيد على الثلث؟ ايه ايه صح فيها ايه فيها زيادة عن الثلث. اذا هذه على فرض اجازة الوردة اذا ما اجازوا بنزلهم الى الثلث. ماشي

71
00:26:14.350 --> 00:26:44.350
طيب. نعم. لو هي اربعة وعشرين كانت ثلث تماما. طيب نأتي الان الى اللي بعدها. يقول المصنف رحمه الله وان كانت وصية الثاني بسدس باق الثلث صححنا ايضا كما قلنا سواء. ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين. طيب هنا في

72
00:26:44.350 --> 00:27:14.350
عشان بس نشرحه وشوف وش يقول المؤلف رحمه الله كان وصلنا نعم وان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث وليست بسدس باقي المال بسدس باقي الثلث. ايش نعمل؟ قال لك اعمل فيها كما سبق. وصححها. شوفوا العملية الخطوة الاولى بنعمل كما سبق

73
00:27:14.350 --> 00:27:34.350
اصل المسألة من ستة الموصى له بسدس الباقي له واحد والباقي الابناء لهم خمسة ثم ننتقل للمرحلة الثانية ثمنطعش ونطلعها الى ثلاثة وعشرين نعطي هذا محمد عبد اللطيف ياخذ الخمسة الموصى له بايش؟ بمثل

74
00:27:34.350 --> 00:27:54.350
احد الابناء اعطيناه الخمسة نفس القضية السابقة الى هنا نفس القضية السابقة. الاشكال وين؟ انه هذا الرجل ليس له سدس الوصية له سدس الثلث. ايش قال المؤلف رحمه الله تعالى؟ ثم زدت عليها مثليها. هي عندنا هنا كم

75
00:27:54.350 --> 00:28:14.350
ثلاثة وعشرين زد عليها مثليها كم يا جهاد؟ تسعة وستين تصير كم؟ تسعة وستين قالت ثم زدت عليها مترين فتصير تسعة وستين هذي التسعة وستين. تعطي صاحب السدس سهما واحدا هذا هو اعطيناه سهم واحد. شايفين

76
00:28:14.350 --> 00:28:34.350
والباقي كم باقي من التسعة وستين لما عطيناه واحد؟ ثمانية وستين. قال والباقي بين البنين والوصي الاخر اربعا اقسموا على اربع يطلع لكل واحد سبعطعش. فهمتم شي؟ هذي مسألة قوية. بهذي الطريقة اقل من الثلث ماشي

77
00:28:34.350 --> 00:28:54.350
خلاص واضحة الحمد لله رب العالمين. تعال شوف اللي بعدها الله يسهل. قال وان زادت سهلة؟ اللهم لك الحمد. انا والله اني صعبة علي طيب قال وان زاد البنون على ثلاثة. الان في المثال السابق الابناء كم؟ ثلاثة. افرض انهم اربعة

78
00:28:54.350 --> 00:29:14.350
ان زاد البنون على ثلاث زدت صاحب سدس الباقي بقدر. موجود عندك نفس العرض موجود عندك؟ وان زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم زادوا على ثلاثة اذا زادوا واحد

79
00:29:14.350 --> 00:29:32.900
بدال ما نعطيه هنا واحد بنعطيه كم؟ اثنين. قال لك بقدر زيادتهم. اذا زادوا اثنين بنخليه ثلاثة اذا زادوا على الثلاثة واحد خليناها اثنين. اذا زادوا اثنين على الثلاثة خلينا ثلاثة وهكذا. جيد؟ فهنا زادوا كم عددهم هنا

80
00:29:32.900 --> 00:29:57.300
اربعة زائد واحد اعطيناها اثنين قال وان زاد الممنوع على ثلاث زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم زدناها واحد ماشي وقسمنا المسألة نفس الطريقة لكن هنا لانهم اربعة لن تقول تضيف له المبلغ مثلي سوف تضيف ثلاثة امثاله بدال ما كان تسعة وستين صار سبعة وثمانين وهكذا

81
00:29:57.300 --> 00:30:17.300
اه اخذنا اثنين من من السبعة وثمانين اخذنا اثنين. كم باقي؟ خمسة وثمانين نقسمها على خمسة الناتج سبعطعش خلاص الله يعينكم عاد هذي يبغى لها تجد ترجع البيت على رواقة كذا تتأمل فيها طيب فاذا كانوا اربعة

82
00:30:17.300 --> 00:30:37.300
اعطيته مما صحت منه المسألة سهمين هذا هو المثال اللي ذكرناه. وان كانوا خمسة فله ثلاثة. شف هذي. ان كانوا خمسة كم اعطيناه ثلاثة ثلاثة خلاص وان كانوا خمسة فله ثلاثة انتهينا يصير تنظيف اذا كانوا خمسة

83
00:30:37.300 --> 00:30:57.300
خمسة اظعاف ايه في السابقة اربعة اظعاف اربعة يعني بتزيد اربعة اظعاف طيب قال وان زاد على ربع جثته بكل واحد سهما او زدنا هنا. سهمين. طيب نأتي المسألة اللي بعدها. قال وان كانت الوصية

84
00:30:57.300 --> 00:31:17.300
بايش؟ بثلث باقي الربع. يلا عاد حلها. قال بثلث باقي الربع والبنون اربعة هذي هي اللي قدامكم. فله سهم واحد هذا هو صاحبنا الموصى له بثلث باقي الربع اعطيناه سهم واحد وان

85
00:31:17.300 --> 00:31:37.300
زاد البنون على اربعة هذا واعطينا واحد وقسمنا ايش؟ على الباقين وهي تطلع كذا ستة وخمسين. والله اعلم. اللي فهم فهم ما فهم يرجع البيت ان شاء الله يشوف اي نعم لا خلينا على كذا بس نعم ممكن ممكن

86
00:31:37.300 --> 00:31:57.300
لو تطلع على وصايا الناس تتعجب يعني في اشياء عجيبة. فالوصايا متعبة ترى باب الوصايا باب متعب. اي باب متعب هذا ما يكفي فقيه يقول هذي ما ما يعرف يحل الوصايا الا فقيه. ما يوصي الا فقيه. لا لا موب لازم يوصي كذا. الحمد لله في واحد يقول اذا مت

87
00:31:57.300 --> 00:32:27.300
جوال يعطوه لعبد الله اعجاز وخلصنا ليست كل الوصايا بهذا الشكل. طيب قال رحمه الله وان من وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثلا نصيبه. فله مثلا لا لا لا مثنى نصيبه

88
00:32:27.300 --> 00:32:57.300
ما ادري ليش مصيبة احد عنده نسخة اخرى؟ نصيبه الله اعلن بالافراد لعله لا هو طبعا المسألة هذي فيه خلاف الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى انه رجل قال اذا مت اعطوا الاعجاز ها ظعف نصيب الواحد من ابناءه

89
00:32:57.300 --> 00:33:17.300
هل واحد من ابنائي ياخذ واحد من ابناءه ياخذ مليون ابنعطي اعجاز كم؟ مليونين في جدول فرائض حطينا لواحد من الابناء اثنين نحط الاعجاز ايش؟ اربعة. خلاص اذا قال ضعف. طيب لو قال ضعفين؟ ستة

90
00:33:17.300 --> 00:33:37.300
نفس القضية تماما لا فرق بين ضعف او ضعفين. يقال اذا مت اعطوا لاعجاز ظعفي ما تعطونه للواحد من ابنائي حطينا للابن اثنين بنحط له اعجاز اربعة هذا الذي مشى عليه المصنف. طيب قال وثلاثة اضعافه

91
00:33:37.300 --> 00:34:07.300
ها؟ ثلاثة امثال يعني اذا قال اعطوا لي اعجاز ثلاثة اضعاف الوارث فلان مثلا من الورثة او الواحد من ابنائه حطينا للابن اثنين بنحط له اعجاز خلاص هذا هو القول الذي مشى عليه المصنف. في اقوال اخرى القول الثاني وهو المعتمد في المذهب غير هذا. المعتمد في المذهب انه اذا قال اعطوه

92
00:34:07.300 --> 00:34:38.650
آآ ثلاثة اضعاف نعطيه اربعة الامثال صار عندنا النصيب وعندنا ثلاثة واعطوه ظعفين نعطيه ثلاثة امثال واعطوه ظعف نعطيه مثلين واظح الى انهم يجعلون عندنا ضعف وعندنا وعندنا ثلاث اظعاف على المصنف الظعف والظعفين واحد شي واحد لكن على القول الثاني وهو الذي مشى عليه المتأخرون والحنابلة ان الضعف

93
00:34:38.650 --> 00:34:58.650
مثلي والضعفين ثلاثة امثال ثلاثة اظعاف اربعة امثال وهكذا. جيد؟ طيب وش عرف الناس اليوم اذا قالوا ضعفين وش يقصدون؟ ضرب اثنين واذا قال ضعف؟ ضرب اثنين صح ولا لا

94
00:34:58.650 --> 00:35:18.650
اليس كذلك؟ ها؟ ها عاد هذا عرف الناس الان؟ يعني لو قلت اعطي لناصر مئة ريال واعطي لمحمد ظعفي ما تعطي ناصرا. كم نعطيه؟ في عرف النفس؟ انا الذي يفهمه والله

95
00:35:18.650 --> 00:35:48.650
افهموني بنعطيه مئتين يمكن انا ماني كريم مرة بس عاد انا الذي افهمه في عرفنا الان اننا نعطي ها؟ ظعف طيب ظعفين؟ اربع مئة لا على كلام المصنع على كلام مصنف الضعف والضعفين كلها سوا. نعم والضعفين نفس الشيء. واضح على كل حال مسألة محتملة

96
00:35:48.650 --> 00:36:08.650
المسألة اللي بعدها قال رحمه الله تعالى وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من مخرجه. وقسمت الباقي على ورثة رجل عنده اربع ملايين. اوصى لزيد من ربع. طلعنا ايش؟ مليون وقسمنا الباقي

97
00:36:08.650 --> 00:36:28.650
على الورثة. طبعا سورة القسمة اذا اوصى بمشاع غير لو اوصى بمعين. لا اوصى بمعين سيارة لفلان ياخذ السيارة ويمشي لكن اذا الربع الربع هذا ممكن يعني املاك هذا الرجل يمكن سيارات وعقارات

98
00:36:28.650 --> 00:36:48.650
واجهزة والى اخره اذا اوصي له بالربع ايش يكون له؟ يكون له حصة مشاعة في التركة. قال كثلث وربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. فان وصى بجزئين كثلث وربع اخذته من مخرجهما

99
00:36:48.650 --> 00:37:08.650
وهو وهو اثنى عشر يعني اذا قال اوصي لزيد بالثلث ولعمرو بالربع نفس القضية وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة فان هذا اذا اجازوا طبعا. اذا اجاز الورثة الحمد لله انه هذي زائدة على الثلث. طيب فان ردوا ولم يجيزوا. قال جعلت سهام الوصية

100
00:37:08.650 --> 00:37:38.650
ثلث المال. اخذت ثلث المال وقسمته بين نعم جعلت صيام الوصية ثلث المال. يعني عندنا اثنعش مثلا صار عندنا اثنعش طيب وعندنا آآ اه اربعة وعشرين يعني مجموع ستة وثلاثين. خلاص؟ الوصية تختص بالاثناعش هذي ونقسمها ايش؟ على ما سبق ثلث وربع

101
00:37:38.650 --> 00:37:58.650
قال فان ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال فقط. وللورثة ضعف ذلك. ضعف هنا بمعنى ها الثلثين يعني نعم. وان وصى بمعين من ماله فان خرج من الثلث ان قال سيارتي لزيد

102
00:37:58.650 --> 00:38:18.650
بنموت في سيارتي لزيت وكانت اقل من الثلث ياخذها زيت ويمشي. وان كانت اكثر من الثلث قال فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث فنقول تتملك من السيارة السيارة قيمتها ثلاثين الف. والثلث كم؟ عشرين الف مثلا. فنقول تتملك ثلثي

103
00:38:18.650 --> 00:38:38.650
السيارة والثلث يشاركك فيه الورثة. قال فلنوصي له قدر فلنوصأ له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة ياخذ السيارة كلها والحمد لله رب العالمين لا لا اذا كانت اذا لم يكن عنده الا السيارة

104
00:38:38.650 --> 00:38:58.650
لا لا لا نحن نفترض ان عنده اموال اخرى تجعل افترض عنده مجموع املاك وستين الف جمعة املاك وستين الف تمثل نصف ايش؟ التركة. اوصى بها لزيد. نقول يا زيد لك عشرين الف. لك ثلثي؟ السيارة. السيارة. ويشاركك الورثة في

105
00:38:58.650 --> 00:39:18.650
الثلث واضح؟ نعم. اما لو كانت السيارة هي ماله الوحيد فلا يأخذ الا ثلث السيارة. فقط. اي نعم طيب اي نعم الوصية لا تزيد على الثلث الا اذا اجازها الورثة فانها تنفذ. ثم قال

106
00:39:18.650 --> 00:39:38.650
قال رحمه الله تعالى واذا زادت الوصايا على المال كرجل اوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلثه ظممت ثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقسمت المال بينهما على اربعة ان اجيز لهما. والثلث على اربعة

107
00:39:38.650 --> 00:39:58.650
ان رد عليهم الان هذا الرجل اوصى بكل ما له. لزيد. وبثلث ما له او بكل ماله لمحمد واوصى بالثلث اعجاز عندنا احتمالين الاحتمال الاول ان الورثة جزاهم الله خير وافقوا قالوا ما عندنا مانع

108
00:39:58.650 --> 00:40:18.650
بس المشكلة وين؟ عندنا اوصى بكل المال واوصى بالثلث. قال كرجل اوصى بكل ماله والاخر بثلث. ضممت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث مثل ما نصنع في مسائل الفرائض. يصير لا هو طبعا هنا ليست رؤوس

109
00:40:18.650 --> 00:40:38.650
الان نقسم المال ضممت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث. خلاص؟ انت تاخذ ثلاثة اثلاث وهو ياخذ الثلث ماشي؟ اربعة هو ما ياخذ ثلثه في الحقيقة. ربع هو صار ربعا. قال وقسمت المال بينهما على اربعة

110
00:40:38.650 --> 00:40:58.650
لهما وان لم يجز تعمل نفس القضية بس ما هو على كل المال وانما على على ثلث المال. وتقسم الثلث على اربعة اقسام. نعم وان رد نعم والثلث على اربعة اقسام ان رد عليهما ولو وصى بمعين لرجل هذا الشخص عنده نسخة نفيسة من صحيح البخاري

111
00:40:58.650 --> 00:41:28.650
طيب قال اذا مت هذه النسخة لجهاد. تمام؟ قال لو وصل المعين لرجل. بعد اسبوعين ثلاث اسابيع كتب وصية ثانية قال هذه النسخة اوصي بها اعجاز ماشي وش نسوي مشايخ. الاول ولا الثاني؟ الاخير؟ قال لك لا. قال بينهما، قال اوصى ثم اوصى لاخر فهو بينهما

112
00:41:28.650 --> 00:41:47.050
طيب او اوصى الى رجل ثم اوصى الى اخر فهو بينهما يعني ايش ليش الاول قال ان اوصى لاحظوا الدقة ها ومن وصى بمعين لرجل ثم وصى به لاخر فهو بينهما وان اوصى الى رجل

113
00:41:47.150 --> 00:42:07.150
ثم اوصى الى اخر فهو بينهما. شو الفرق بين المسألتين؟ المسألة الاولى تتكلم عن ايوا المسألة الثانية تتكلم عن الوصي مو قلنا عندنا الموصى اليه قال اذا مت عمارتي الفلانية وقف او من يقول او اذا مت اصرفه من

114
00:42:07.150 --> 00:42:37.150
حوالي مليون ريال للفقراء. يتولى توزيعها ناصر. خلاص؟ ونفس المليون اوصى في مرة اخرى ان يتولى توزيعها اعجاز. وش الحل؟ نشكل مجلس مكون من هؤلاء الاثنين. واذا كانوا ثلاثة كون مجلس مكون من ثلاثة وهكذا ماشي فهو بينهما وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني. يعني الان

115
00:42:37.150 --> 00:43:07.150
غير اللفظ قال نسخة صحيح البخاري لجهاد بعد اسبوعين قال النسخة التي اوصيت بها هي لفلان. اذا مت. بينهما ولا لا؟ لا الغيت الاولى خلاص ياخذها الجهاز واضح؟ اي نعم. فاللفظ لاحظ اللفظ مؤثر. لهذا اذا درست الوصية يجب ان تدرس تدقق في الالفاظ. ممكن حرف حرفين

116
00:43:07.150 --> 00:43:27.150
يغير في الفهم واضح؟ ومهم ايضا اذا درست الوصية ان تكون عارفا بعرف هذا الموصي. ما تجي وصية كتبها رجل من اهل الشام تعطيها لفقيه مصري تقول ادرس لي هذي الوقية الوصي. ماشي

117
00:43:27.150 --> 00:43:47.150
ليش؟ لان الحكم الذي ينبني على العرف يدور مع العرف. وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور لذاك قيل من اتى مستفتيا سئل عن عادته فافتي بما اقتضته عادة المستفتي وان يكن خالف عرف المفتي

118
00:43:47.150 --> 00:44:07.150
ماشي هذا هذا من بوطليحية الغلاوي. نعم. انتهينا من هذا الباب ونسأل الله الاعانة والتيسير خلاص كذا بعد ما عدينا هذا الباب الحمد لله رب العالمين. تجاوزنا عقبة كؤود. نعم. تفضل يا شيخ

119
00:44:07.150 --> 00:44:37.150
نعم وهذا مشكل لا ادري الله اعلم. طيب بالنسبة لما لا يهمني هو اذا اوصى بما لا يملك هذا تصح ولا لا ايه ايه تصح الوصية اذا اوصى بما لا يملكه تصح. فان ملكه بعد ذلك نفذت الوصية

120
00:44:37.150 --> 00:44:57.150
واولا لا خلاص ما بطلت سيأتي الان اذا بطلت الوصية كيف نصنع؟ يستحب لمن ترك خيرا الوصية بكم خمسمية احسنت. ما حكم وصية الصبي المميز؟ تصح احسنت. ما حكم الوصية للحمل

121
00:44:57.150 --> 00:45:17.150
تصح اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. ما حكم الوصية بما لا يقدر على تسليمه تصح لو اوصى في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة وسبعة وثلاثين بسيارته المعينة لزيد. ثم اوصى بتاريخ واحد صفر

122
00:45:17.150 --> 00:45:47.150
الف واربع مئة وثمانية وثلاثين بها لعمرو فلمن تكون؟ تكون بينهما احسنت. طيب لو قال السيارة التي اوصيت بها اعطوها عمر بعد موتي. هذي لعمر خلاص. اي نعم قال لا لا لا هو بالمناسبة هذه الكلمة اخر كلمة في الباب عندكم

123
00:45:47.150 --> 00:46:17.150
اه تعددت فيها نسخ العمدة. في بعض النسخ وان قال ما اوصيت به العبارة وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني فالوصية باطلة كذا عندك؟ بطلت وصية الاول ايه بطلت وصيته الاول هذا في بعض النسخ فيه زيادة

124
00:46:17.150 --> 00:46:37.150
على هذه الزيادة تكون كلمة ما اوصيت به للاول فهو للثاني هذه بين قوسين على هذه النسخة اللي قلناها اللي هو بطلة الوصيل الاول تكون كلمة ما اوصيت به للاول فهو للثاني. هذه الجملة كلها بين قوسين هي من قول الموصي. واما على النسخة التي حذفت حذفت منها

125
00:46:37.150 --> 00:47:01.100
الزيادة يكون قول الموصي فقط وان قال افتح قولس ما اوصيت به للاول اقفل القوس. جواب الشرط فهو للثاني. يعني وان قال في وصيته ها بمال لرجل ثم وصيته به لاخر. قال في هذه الوصية ما اوصيت به للاول ولم

126
00:47:01.100 --> 00:47:18.100
قل يعني اذا عبر بكلمة ما اوصيت به للاول فهو لفلان تمام فجواب الشرط والحكم في هذه المسألة انه للثاني. شفت كيف؟ هذا شرح العبارة على النسختين. واضح مشايف؟ نعم. نأتي الان ايها الاخوة

127
00:47:18.100 --> 00:47:38.100
الكرام خلينا نراجع المسائل المقالية الشاملة سريع. ما الحديث الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في اول الباب؟ حديث سعد اللي هو شاهده الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

128
00:47:38.100 --> 00:47:58.100
هو المؤلف ما ذكر تصحيح الاحاديث لانه في اول باب او في المقدمة قال واودعته احاديث صحيحة واستغنيت وش يقول عبارته؟ لاستغني عن نسبتها؟ نعم. وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها هكذا

129
00:47:58.100 --> 00:48:18.100
او نحو هذه اي نعم. فهو خلاص يعني لم يعزو اعتمادا على ذلك. متى تستحب الوصية وما مقداره؟ تفضلوا. تستحب الوصية لمن تركه مالا كثيرا. ما المقدار؟ بالخمس بالخمس. احسنت. ما ضابط من

130
00:48:18.100 --> 00:48:48.100
تصح الوصية منه ثلاثة اشياء الاول من تصح هبته اثنين الصبي الصبي والمميز ثلاثة السفيه المحجور عليه السفاهة احسنت ما ضابط من تصح الوصية له؟ من تصح هبته وكذا لا لا من تصح الهبة له. من تصح الهبة له. جيد. وكذلك

131
00:48:48.100 --> 00:49:18.100
للحمل اذا علمنا وجوده اثناء الوصي. ما الذي تصح الوصية به؟ ما في فيه نفع مباح مباح وكذلك ها يا جهاد؟ كذلك تصح معدوم وما لا يقدر هو ما لا يملكه هو غير المعين الى اخره. طيب ما الحكم في الوصايا الاتية؟ اوصيت

132
00:49:18.100 --> 00:49:38.100
سعيد بمثل نصيب احد ورثته. وش نعطي لسعيد؟ نعطيه مثل ما لاقله نصيبا. اوصيت لحسين بمثل نصيب احد وراثتي وللموصي ثلاثة ابناء واربع ملايين ريال. كل واحد ياخذ سهم ونعطي الحسين

133
00:49:38.100 --> 00:49:58.100
مليون ريال خلاص اوصيت لخالد بمثل نصيب احد ورثتي وللموصي ثلاثة ابناء وام طبعا لا هنا بمثل نصيبي احد ورثتي هنا بنعطيه مثل الام لانها قلب. صح؟ تكون اقل؟ اي اقل

134
00:49:58.100 --> 00:50:18.100
لكن خلوا السؤال بمثل نصيب احد ابنائي احسن. مثل نصيب احد ابنائي. واللي نوصي ثلاثة ابناء وام كيف نحل المسألة؟ المسألة الام لها السدس والباقي الابناء اصل المسألة من ستة للام واحد

135
00:50:18.100 --> 00:50:38.100
الابناء خمسة نصححها نصححها تصح من ثمنطعش كل واحد من الاخوة ياخذ خمسة والام تاخذ ثلاثة والاخ هذا خالد ياخذ كم؟ خمسة. تصير من ثلاثة وعشرين. ابن الرابعة خمسة في

136
00:50:38.100 --> 00:50:58.100
هذا انصح ان صلح ان تعمله مع الابناء لا يصلح في حالات اخرى. يعني لو في زوجات مثلا ما يصلح تعتبرها زوجة يعني قال اعطوا لزوجتي اعطوا لفلانة كان له زوجة من زمان وطلقها من زمان. لكن وفاء لها قال اذا مت اعطوها مثل لان كانت طمعانة

137
00:50:58.100 --> 00:51:18.100
فلوسه في الميراث فقال اعطوها مثل نصيب زوجتي. هاي شوف هذي المسألة. لو كانت هذه زوجة لو كانت هذه زوجة. كم بنعطيها؟ افرض ان المسألة افرض ان المسألة فيها زوجة

138
00:51:18.100 --> 00:51:38.100
ثلاثة ابناء تأخذ الثمن لو كانت زوجتان يقتسمان الثمن الثمن لكن لو قال اذا مت اعطوا لفلانة مثل نصيب الزوجة. هذي ثمن وهذي. ثمن. خلاص؟ من شركهم في الثمن؟ شفت كيف؟ فلا يصلح انك

139
00:51:38.100 --> 00:52:02.950
في هذه السورة قد يمشي لكن ليست هي القاعدة واضح هذا اوصيت لبكر اوصيت لبكر بمثل نصيب احد ام ابنائي؟ وللسلمان بسدس باقي المال وللميت ثلاثة ابناء من اللي يحلها؟ ها اوصيت ابي بكر مثل نصيب احد ابنائي ولسلمان بسدس باقي المال

140
00:52:02.950 --> 00:52:22.950
طويلة شوي بنمشي فيها كما مشينا في الاولى لكن بنعطي سلمان ايش؟ السدس كانه مثل الام. راس السدس نفس الطريقة السابقة ماشي؟ نصححها من ثمنطعش ثم نعولها الى ثلاثة وعشرين هو مسكين متحمس معنا

141
00:52:22.950 --> 00:52:42.950
سلمان هذا متحمس انه ايش؟ اخذ سدس سدس اللي هو كم؟ في الاول كان ثلاثة مثلا اه ثلاثة نعم بعد التصحيح ثلاثة. مبسوط هو في هذا الموظوع. لكن في الحقيقة انه بنزيد على المال مثليه. صارت تسعة

142
00:52:42.950 --> 00:53:02.950
وستين ونرجع نسحب منه نقول بس هذا يعني تراه على الورق لكن في الواقع انت تاخذ واحد ونوزع الباقي عليهم ارباعا على ما سبق طيب الى اخر هذه المسائل التي سبق شرحها. طيب خلينا ناخذ اخر شيء. ان وصى بضعف نصيب وارث على

143
00:53:02.950 --> 00:53:32.950
المصلي مثليه ما في اشكال. طب بضعفي نصيب؟ هذا محل الخلاف. عند المصنف مثلي انزلي والله اعلم. طيب ان اوصى بثلاثة اضعاف؟ ثلاثة ثلاثة امثال. اوصيت لزيد بثلث مالي ها؟ ما في اشكال نعطيه اوصيت لفلان بربع مالي نفس القضية وصلت

144
00:53:32.950 --> 00:53:52.950
فلان بربع مالي وثلثه. اوصيت لفلان بربع مالي واوصيت لفلان اخر بالربع. شو نسوي فيها ان اجاز الورثة ها الحمد لله رب العالمين اجعلها من اثنعش على ما ذكر المصنف طيب الى اخر هذه المسائل يا الله احنا ننتقل

145
00:53:52.950 --> 00:54:22.950
الان الى باب اخر احسن. اوصى الى زيد بتزويج بناته. وين هذي؟ لا طيب اخر وحدة تاء ها قرشت مو كذا ابجد هود تحطي قريشة تاء طيب اوصى الى زيد بتزويج بناته ثم اوصى الى عامر بتزويج بناته. لمن تجي البنت تتزوج نقول تعالي يا زيد تعال يا عمرو موافقين

146
00:54:22.950 --> 00:54:38.286
وقالوا ما في ماشي الله اعلم ما ادري اوصى بعمارته المعينة لزيد ثم قال ما اوصيت به لزيد فهو لعمرو العمارة خلاص العمر راحت على زيد. الله يعوض ان شاء الله