نأتي الان الى الموصى اليه اللي يسمى الوصي. يسمى ايش؟ الوصي. شروطه اول شرط الاسلام ثاني شرط العقل وثالث شرط العدالة. قال المصنف تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل. وهل يشترط الذكورية لا ممكن المرأة تكون موصى اليها ممكن. لكن فيما يصلح له. يعني ممكن مثلا تزويج لا ما يصح واضح؟ طيب تجوز الوسية الى كل مسلم خرج به الكافر لو قال اذا مت مليون توزع على الفقراء يتولى توزيعها ها اليهودي فلان الفلاني. يصلح؟ لا. طيب اذا لابد ان يكون مسلم ويكون عاقل غير مجنون ان يكون عدلا طيب المسألة الثانية في هذا الباب ضابط الفعل الموصى اليه به ما هي الاشياء اللي انت تقدر تقول وصي فلان يتولاها عني الوصاية الايصاء شبيه بالوكالة. فيه شبه بالوكالة. لكن الوكالة وانت حي. الايصال تطلب من شخص يتصرف عنك بعد الموت فقال المؤلف بما يجوز للموصي فعله؟ الشيء الذي لا يجوز لك انت ان تفعله. لو انك حي ما تقدر تفعله. يعني لو قال اذا مت فبنت جارنا فلان يتولى تزويجها زيد. وش دخلك بنت الجيران انت لو انك حي تبغى تزوجها ما قدرت تتزوجها صح ولا لا؟ فكيف وانت ميت وتبغى غيرك؟ يصح؟ لا يصح. اذا ما الضابط؟ نقول الفعل الذي يجوز له اللي هو مثل ايش؟ قال من قضاء دينه. وتفريق وصيته قال اذا مت مليون يوزعها فلان؟ انت تقدر توزع المليون ولا لا لو ركزت ما في مشكلة. والنظر في امر اطفاله. اذا مت اولادي الصغار يكون مسؤول عنهم في الامور المالية والوصي وليهم في المال فلان. هذه وصية صحيحة. واضح يا مشايخ؟ طيب. من السائل ما هي التصرف؟ ما هو ضابط تصرفات الولي في مال الصبي والمجنون؟ يسمون الان في القوانين التصرف في اموال القصر. اللي هو المجنون او الصبي. طيب هذا الولي الذي يتولى اموال اليتامى يقدر يتصرف فيها بما شاء ولا فيه قيود؟ قال لك فيه قيود. اولا. قال ومتى وصى اليه بولاية اطفاله او انينه ثبتت له ولايته. اذا الوصية تدخل في الولاية ولا ما تدخل؟ تدخل. فالاب قبل ما يموت قال يتولى مسؤولية اموال ابو اولادي فلان وصية صحيحة. طيب ما ثمرتها؟ قال وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه حظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والانفاق عليهم او الانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح. هذه سبعة اشياء ذكرها المؤلف رحمه الله على سبيل المثال والا في غيرها. وش رايكم في الاجارة؟ كذلك يعني هذا ماذا يقول؟ يقول اذا قال الاب قبل ان يموت فلان هو مسؤول عن المالية هو الوصي على اموال اولاده هو ولي اولادي. صحت الوصية. هذا الولي جا بكرة ها وباع اراضي ورثها هؤلاء الاولاد باعها. قال والله انا ارى ان سوق العقارات مقبل في المستقبل على هبوط فرصة الان للبيع. لازم نبيع او اجر العماير حقتهم تصرفوا في هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. بعد ما باع الاراضي راح اشترى اراضي في مكان اخر. لهم تصرف صحيح ولا غير صحيح؟ تصرف صحيح. اخذ من هذي الفلوس يأكلهم ويشربهم وينفق عليهم بالمعروف. تصرف صحيح ولا لا؟ تصرف صحيح. هذا الابن له ام فقيرة والنفقة نفقتها واجبة عليه فصار ينفق على الام صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن معروف ما يروح ينفق عليهم بما يعني يجاوزوا ذلك. والتجارة لهم اخذ الفلوس وهم صار يتاجر فيها. حقه ولا لا؟ نعم دفع الاموال قال هذي مليون تعال يا ايمن ما شا الله عليك شاطر في التجارة وكذا خذ هذي مليون. التاجر فيها هؤلاء وجاء الائمة انا ما اتاجر ببلاش. تمام؟ على قولة المصريين ايش؟ ها؟ خلفتهم ونسيتهم. ها؟ قال لا انا ما تاجر لهم انا ابغى نسبة تدفع لي المال انا اخذ منها ثلاثين بالمئة من الارباح اخذه والثلثين لهم فهل يجوز يدفع يتاجر وياخذ نسبة نعم الاموال هذي طبيعة التجارة ما في احد بيتاجر لك فقال وله دفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح القاعدة في هذا انه يطلب لهم الاصلح. الاصلح لهم يسلكه. وهو مؤتمن على ذلك فيه تصرفات غير هذي مثل الصدقة من اموالهم. يتصدق؟ لا. يخرج زكاة اموالهم؟ نعم. لكن يتصدق يبني الاوقاف ها يوزع هدايا على طلاب العلم يقرظ اموالهم للمحتاجين؟ لا هذه التصرفات تعتبر تصرفات ضارة لا يسلكها. وليس جائزة التصرف. ليس جائزة التبرع. نعم. اخذ الولي من مال القاصر جا الولي يقول والله يا اخي انا لو دفعتها لايمن بياخذ نسبة انا ابغى تاجر واخذ نسبة وش رايكم يصح قال لك لا ما يصح ليش يا مشايخ؟ لانه هو لما يتعامل مع طرف ثالث يطلب مصلحة هؤلاء الاولاد لكن لما يكون هو الطرف الثاني بيطلب مصلحتهم ولا مصلحة نفسه؟ في تعارض مصالح كما يقولون. اليس كذلك؟ قال لك ليس له من الربح شيء هذي مسؤولية من مسؤولياته. تمام؟ لكن له ان يأكل منها اذا كان فقير ومحتاج؟ قال نعم. له ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه. يعني الرجال هذا مسكين يكد الليل والنهار عشان مصالح هؤلاء اليتامى وياكل معاهم بالمعروف. ياكل من البيت يشرب وكذا. هو لو اخذ راتب مثله لو بياخذ على العمل اللي يقدمه يفترض انه ياخذ في الشهر عشر الاف. هو في الشهر ياكل بالف ولا بالف فين؟ يجوز؟ يجوز. لكن هو نايم طول النهار. وما في اصلا المال كله مال قليل ولا عليه الا نص ساعة ربع ساعة في اليوم. لو بنعطيه راتب ما بنعطيه الا خمس مئة ريال لانه ما في شي يعني. فهو ياكل من اموالهم يقول ولا ياكل من اموالهم بقدر الف ريال شهريا. يجوز؟ يقول لا تأخذ الاقل من اجرته او حاجته واضح؟ قال عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه فيما اكله. ولا يأكل اذا كان غنيا لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واضح هذا؟ اي نعم. فيأخذ بقدر لكن انتبهوا. هذا في وصية. لكن القاضي اذا ما في وصي ولاية اليتيم تنتقل الى من؟ الى الحاكم. الى الحاكم. للحاكم ان يستأجر الحاكم من تلو تقول انتقلت الولاية للحاكم القاضي ما يستطيع انه يتولى اموال هؤلاء الناس الكثيرين فماذا يصنع؟ يروح القاضي يولي عليهم شخصنا. هذا الشخص في الحقيقة هو اجير عند القاضي اه عندهم يعني باجرة فلا بأس بذلك كما نص عليه اسحب تفضل يا شيخ. لا. اذا كان عمله بعشر الاف وحاجته للاكل بس الف ريال خلاص ليس له ان يأخذ اكثر جيد طيب لا ادري الله اعلم الله اعلم ايه فليأكل هل هو يأكل كل بمعنى الاكل او بمعنى الاخذ. اي نعم. تراجع الكتب. الله اعلم. قال وصية طبعا العلماء قالوا في قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما قالوا لا يختص بالاكل. نعم والله اعلم. لا تأكلوا اموال اموالهم الى اموالكم الى اخره. طيب الوصية وصية الموصى الى اليه الى غيره. لكن انا ما احب اني اجاوب في شيء نحن نتكلم عن مذهب لا احب ان اجاوب شيء الا وانا مستحظر كلامهم اني قرأته وانقله. اما اني اقول والله يعني اه اخرج او كذا فليس لي ذلك نعم فتراجع الكتب ان شاء الله فيها. طيب قال وصية الموصى اليه الى غيره. وليس له ان يوصي بما اوصي اليه. الرجل هذا اوصى له قال اذا مت تولى انت اموال اولادي فهذا الرجل نقل هذه الوصية الى غيره قال يا فلان راح لاخوه قال يا فلان خذهم عني هذولي الاولاد اشغلوني خذ الفلوس وانت ايش؟ تصرف في ذلك له ذلك ليس له ذلك مثل الوكيل سبق معناه ان الوكيل ليس له ان يوكل غيره الا باذنه. ممكن كما قلنا يدفعه بجزء من الربح. بيع الوصي لنفسه من مال القاصر. وش رايكم في هذا؟ هذا القاصر عنده اراضي قال والله انا ارى المصلحة انها تباع تمام بدال ما ابيعها للغريبين ابيعها لنفسي. شرايكم لو فيه مصلحة في بيعها ما كان اخذها. ياخذها ويظر نفسه متهم مثل الوكيل. قلنا الوكيل لا يتصرف ولهذا قال المؤلف ولا ان يبيعه ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز للاب ذلك. لو كان الاب هو المتولي على مال اولاده. وهو الاصل انه لا الاولاد قصر لابيهم. فهل له ان يبيع من اموالهم لنفسه؟ ليش؟ ليش يعني نعم. المذهب انه لو اراد يتملكها بدون بيع جاز له ذلك ولا لا يجوز فما من باب اولى؟ البيع. من تثبت ولايته؟ قال ولا يلي مال الصبي والمجنون الا اب خلاص؟ الا الاب او وصيه الذي اوصى قال اذا مت فلان يتولاه او الحاكم وهو القاضي. فلا آآ تنتقل مثلا الاخ يعني الاب وعنده اولاد قصر. هل الاخ يكون وليا عليهم في المال؟ لا. لا يكن الا اذا اوصى الاب له بذلك. فان لم لا يكون الا اذا القاظي مثلا الامر ذهب الى القاظي والقاظي اختار احد الاخوة ليكون يعني مسؤولا عنهم باجرة اقتنعوا بغيرها. الوصي ثم الحاكم هذا ما يتعلق بباب الموصى اليه. من شروط الموصى اليه ان يكون ايش؟ مسلما او كتابيا. ولا عاقلا ولا ذكرا ولا جميع ما سبق؟ عاقلا. عاقلا باء يصح الاساءة الى الشخص في قضاء الدين. تفريق الوصية النظر في امر الاطفال جميع من سبق. جميع ما سبق. اذا ان اتجر الموصى اليه بولاية الاطفال في اموالهم فما له من الربح ليس له من الربح شيء. نعم. ما الحكم لو باع ولي الصبي والمجنون شيئا من مالهم لنفسه. لا يجوز ذلك. ولا يجوز للاب يجوز ذلك للاب دون غير جيم. يجوز ذلك الاب دون غيره. ما شروط الموصى اليه؟ ثلاثة. مسلم عاقلا عدل ما ضابط الفعل الذي يوصى اليه به؟ الفعل الذي يجوز له ان يفعله بنفسه مع بالغ صحيح. ما التصرفات التي ينفذ فيها تصرف ولي الصبي والمجنون في مالهم؟ هي التصرفات النافعة ويتصرف لهم بالاحرى. هل للولي ان يأخذ من مال الصبي والمجنون جزءا من ربح التجارة او غيره؟ لا. هل للوصي ان يوصي بما اوصي اليه به ايه؟ لا. هل للوصية ان يبيع ويشتري لنفسه من مال الصبي ومجنون؟ لا الاب. من الذين تثبت لهم ولاية على مال الصبي الاب ثم يوصيه ثم الحاكم هذا ما يتعلق بهذا الباب