ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب احكام المتعلقة بالولاية على الصغير قاصر وعندنا اول مسألة في هذا الباب اختبار القاصر اختبار الصبي قبل ان يدفع المال اليه. قال المؤلف رحمه الله ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. اذا الصبي باذن وليده صحيح. وانما يأذن له وليه لمصلحته. قال المؤلف ليختبر رشده. وتعطيه مبلغ اثنين ريال شوف يعرف يتصرف ولا لا طيب قال رحمه الله والرشد الصلاح في المال يختبر رشده ما معنى الرشد رشد هنا هو الصلاح في المال والرشد في كل باب بحسبه. فالرشد في باب العلم غير الرشد في باب النكاح غير الرشد في باب المعاملات فقد يكون الانسان عالما لكن في مسائل الفقه ما شاء الله تبارك الله لكن اذا سألته في التجارة وكذا ظيع وربما تدفع ماله اليه يظيع ماله. يخدع. تمام؟ فالرشد هنا الصلاح في المال قال المصنف رحمه الله فمن انس رشده؟ متى الان ندفع المال الى هذا الصبي؟ الولد يبغى فلوسه. متى ندفعها اليه؟ قال المؤلف من انس له دفع اليه ما له اذا بلغ. اذا عندنا شرطان. الشرط الاول الرشد والثاني البلوغ فاذا بلغ رشيدا دفع ما له اليه. فان بلغ سفيها فيدفع مال اليه. قال واشهد عليه الان اذا دفع ولي قل الصبي ما له اليه. ما للصبي الى الصبي. كبر خلاص ما شاء الله بلغ ما عنده صبي. الصبي باعتبار ما كان. فهنا آآ هل يدفع المال ويشهد على ذلك؟ نقول نعم. قال واشهد عليه سواء كان ذكرا او انثى. حتى المرأة تدفع فلوسها اليها ولا ما له حق؟ نعم لها حق واضح؟ فيشهد ليش يشهد؟ حفاظا على من باب توثيق الحقوق حتى لا يأتي بكرة يدعي هذا يقول ما دفعت المال الي واضح؟ المسألة التي بعدها وهي الحجر على السفي هذا الولد اعطيناه الفلوس على اساس انه رشيد لكن رجع اليه السفه. اصدقاء السوء ها عدم معرفة التصرف. فصار سفيها يبذل ماله فيما لا ينفع. يحجر عليه؟ نقول نعم يحجر عليه لكن هذا الحجر يحتاج الى الى حاكم قاضي. قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم السفيه ولايته للقاضي. قال ولا ينظر في ماله الا لأ الحاكم. طيب بماذا ينفك الحجر عن السفيه؟ الحكم ها يدور مع التي اذا ذهب عنه السفه فصار راشدا يدفع اليه ماله لكن لابد ايضا من حكم القضاء. ولهذا قال ولا ينفك العن ولا ينفك الحجر عنه الا بحكم يعني بحكم القاضي. بخلاف ايش؟ بخلاف الحجر على الصبي. اذا بلغ يدفع ماله اليه هل لا بد ان يفك الحجر عن الصبي ببلوغه من حكم قاضي؟ لأ اما السفيه. فلا يفك حجره الا القاضي. بعد ذلك مسألة الثالثة في السفيه اقرار السفيه. على المال. اقرار السفيه له صور. الان هذا السفيه عنده ملايين في البنك ما هو قادر ايش؟ يتصرف فيها ولا يأخذ منها. القاضي يشتري له ويبيع عنه وكذا. فقال انا عندي فكرة يا الاخ ايمن هذا السفيهي يعني سفيه هو ممكن رجل طيب ترى ما هو يعني سفيه يعني ها السفيه هنا يعني لا يحسن التصرف في الماء فقال لك يا ايمن انا بروح ارفع دعوة علي في المحكمة تطالبني بايش؟ بديني وانا لك يروح القاضي ايش؟ يعطيك المليون انا اقر باثنين مليون يعطيك المليون بعدين انا وانت ايش؟ نتفاهم بعدين ممكن لك نسبة ممكن ما لك شيء. طيب؟ شرايكم؟ ومشت على هذه الطريقة. القاضي يقول لا يا البعيد تستفيه. طيب لا يقبل اقرارك في المال. اذا ما عند ايمن بينة تشهد بهذا الدين اما شردوا اقرار السفيه لو جعلناه مقبولا ما استفدنا من الحجر. خلاص؟ قفلنا باب وتركنا الباب الثاني مفتوح. فلا يقبل اقراره ايش؟ في المن. طيب ما رأيكم في اقراره على نفسه بحد؟ او قصاص حصلت جريمة قتل ذهب السفيه واعترف عن نفسه قال انه هو القاتل. يقبل اقراره يقبل اقراره ترى السفويه ما هو مجنون عاقل لكنه ما يحسن التصرف في ماله فاقراره في امور غير مالية مقبول. قال في الحدود والقصاص والطلاق. زوجته قالت طلقني؟ قال صحيح. انه طلقها يقبل ولا لا؟ يقبل. نعم يا شيخ. كتب ورقة في تاريخ قديم. لا لا ما ينفع خلاص اقراره الان لا يقبل. هل الورقة بينة الاوراق هذي قرينة قد ينظر القاضي فيها قد طيب ما رأيكم في عتقه وطلاقه؟ الان بيعه وشراؤه لا يصح اليس كذلك؟ محجور عليه سفيه محجور لا يبيع ولا يشتري. لكن لو اعتق او طلق صح قال وان طلق او اعتق. نعم نفذ دون اعتاقه ليش نفذ طلاقه ولم ينفذ اعتاقه؟ احسنت لان الطلاق ليس تصرفا ماليا بخلاف العتق فهو تصرف خوف مالي نعم في اغلاق وانما الاغلاق عند مالك الاكراه للغضب وذو المهالك. راس الاغلاق الغضب. نعم. طيب اكراه الاغلاق الاكراه وليس الغضب. طيب قال وان طلقها واعتق نفذ طلاقه لانه ليس تصرفا ماليا. ولم ينفذ اعتاقه لانه تصرف في ماله لنأتي الان ايها الاخوة الكرام لبعض الاسئلة ما الرشد في هذا الباب؟ الصلاح في الدين ولا في المال ولا في الدين والمال فالمال فقط ولو لم يكن صالحا في ذهنه. اذا انس الولي رشدا من صبي بلغ تحت ولايته فهل يدفع المال اليه؟ ولا ننتظر حكم قضائي يدفع ماله اليه ذكرا كان او انثى او انثى. اذا رشد الشخص بعد بلوغه ودفع ودفع المال اليه. ثم عاد اليه السفه. فهل يحجر عليه؟ نعم يحجر عليه. بحكم قضائي ولا بحكم قضائنا اذا اقر السفيه على نفسه بحق فهل يقبل اقراره؟ مين اللي قال يقبل غلط واللي قال يقبل غلط. نقول يقبل في الحدود والقصاص والطلاق ولا يقبل في المال. لانه الامور المالية فقط. واضح نعم. اذا طلق السفيه واعتق فهل ينفذ تصرفه؟ ينفذ طلاقه واعتاقه ولا لا اي خطأ هذا ينفذ طلاقه دون اعتاقه ينفث طلاقه الموجود في الشاشة مو صحيح ينفذ طلاقه دون اعتاقه. المسائل الشاملة ما الرشد؟ هاي جهاد ما الرشد؟ احسنت الصلاح وفي المال. كيف يعرف بالاختبار تمام ما الذي يترتب على ثبوت الرشد وما الذي يترتب على زواله؟ نعم يترتب على وجود مع البلوغ دفع المالين وعلى وجوده هذا يترتب على ثبوته الحجر وعلى زواله فك الحجر من الرشد ولا السفر؟ على ثبوت الرشد دفع المال لي. وزوال الرشد؟ حجر وهو عليه احسن من الذي يلي مال السفيه؟ القاضي احسنت. هل ينفك الحجر عن السفيه بمجرد زوال السفه لا لابد من حكم القرآن. ما حكم اقرار السفيه؟ في المال لا ينفذه في الطلاق وغير المال ينفذ. هل ينفذ التصرف السفيه في العتق والطلاق؟ ينفذ طلاقه دون عتقه