قد سبق معنا ان البيع مبادلة المال بالمال. صح ولا لا او معاوضة المال بالمال الشماخ حقك شيخ احمر طيب لو اني قلت لك عجبني شماخك ابعطيك شماخي هذا وتعطيني شماغك بيع ولا لا ها شماغهم بالشماغ. طيب الاموال هذه مبادلة المال بالمال. الاموال تنقسم بعدة اعتبارات فيه تقسيم نقول المال اما عقار او منقول في تقسيم اخر المال اما عين او دين او منفعة طيب اذا كان السمك هذا السمك شعور والسمك الثاني سمك ناجل او هذا حريد وهذا شعور هل هو جنس واحد ولا اجناس؟ المؤلف يبغى يعطيك الضابط. متى نقول جنس واحد في تقسيم اخر المال اما ربوي او غير ربوي المال اذا قلنا المال الربوي هو الذي يجري فيه الربا لما نقول هو الذي يجري فيه الربا نحن نقصد بذلك ربا البيوع. اما ربا القرض فيجري في كل شيء لو واحد جاء يوم عرسه وما معه شماخ قال لك اقرضني شماخك الشماغ قلت اقرضتك الشماغ الشماغ. تمام؟ بشر على انك لو تأخرت في وفاء القرض فعليك زيادة يجوز ولا لا لا يجوز تقول يا اخي الشماغ ليس ربويا نقول ولو لم يكن ربويا فانه لا يجوز ايش ان يزاد في الدين مقابل الزيادة في الاجل فهذا ربا الديون او ربا القروض يجري في كل شيء اما ربا البيوع فانه يجري في اصناف محصورة. بدأ المؤلف بالاصل في هذا الباب باب ربا البيوع الاصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة اصناف. قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد او ازداد فقد اربى. هذه ستة اصناف ورد بها الحديث. هل الحديث محصور على الستة لا ليس محصورا على الستة او هل الحكم محصور على الستة الجواب عند جمهور العلماء من المذاهب الاربعة؟ الجواب لا ليس محصورا في الستة بل هذه الستة معللة بعلة تتعداها الى غيرها. ايش هي هذه العلة نأتي اليها بعد قليل طيب ما هي علة ربا البيوع يعني ايش العلة التي جعلت البر ربويا والتمرة ربويا والملح ربويا والذهب والفضة ربوية التي اذا وجدت تمام؟ نقول هذا المال ربوي قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل اذا المؤلف رحمه الله يرى ان العلة في هذه الاصناف هي الطعم مع الكيل او الوزن قال ولا يجوز بيع مطعوم مكيلا او موزون بجنسه الا مثلا بمثل. صار عندنا صنفين كأن كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الاصناف الاربعة فيها الطعم مطعوم مع كونه مكينا. الصنف الثاني الذهب والفضة وعلتها ايش الوزن. واضح؟ صار عندنا العلة الاولى الطعم مع الكيل والعلة الثانية ايش الوزن الوزغ خلاص؟ طيب فنأتي مثلا ونقول الحديد ربوي ولا لا نعم لانه موزو نأتي الى اللبن ربوي ولا لا فربوي لانه مطعوم ترى المطعوم هنا يشمل حتى الشراب مطعوم ايش مكيل طيب وش رايكم في ال خيار ها هذا الخيار موزون طيب خلينا من الخيار حتى لا نقع في اشكال. البطيخ البطيخ مطعوم صح ولا لا لكنه ليس مكيلا ولا موزونا واضح؟ فلو بعت بطيخة ببطيختين ما في مشكلة تمام؟ طيب بتفصيل البيوع الان طيب حتى ما يشترط قبض يشترط ما يشترط التقابض غير ربوي نعم طيب قال المؤلف لا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون هذا الكلام عن العلة بجنسه الا مثلا بمثل تمام؟ ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزونا كيل. شوفوا يا مشايخ. المال الربوي اذا بيع بمال ربوي. ربوي فربوي فله حالتان الحالة الاولى ان يباع بجنسه فيشترط التقابض وايش؟ التماثل هذا اللي هو ايش؟ ما يشترط فيه التماثل والتقابض الاول اذا بيع الربوي بايش بجنسه مو بربوي ربوي بجنسه فهذا يشترط فيه التقابض والتماثل يعني ايش التقابض يعني في نفس المجلس يتم تسليم الثمن والمثمن يتم تسليم السلعتين او العوضين الثاني يشترط التماثل. يعني ايش التماثل؟ ان كان موزونا معناها كيلو بكيلو. مئة جرام بمئة جرام مئة وعشرة جرام بمئة وعشرة جرام وان كان مكيلا هذا اذا كان موزون بالجرام طبعا بالجرام او بغيره المقصود بوحدة الوزن. وان كان مكيلا فبمثله كيلا صاع بصاع بصاع ونص بصاع ونص صاعين بصاعين وهكذا خلاص؟ طيب قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولموزونا بسألكم سؤال ما رأيكم في من باع نحن التمر ايش نوعه مكيل ولا موزون مكيب لو باع تمر بتمر يشترط تقابل والتماثل. صورة ذلك كيف واحد يبيع التمر والتمر؟ مثال جاك ظيوف يعزون عليك وتبغى تظيفهم تمر فاخر طالعت في البيت عندك ما عندك الا ايش؟ تمر حشف فرحت لجارك وقلت لك عنده عندك سكري للضيوف ما عندك فلوس مسكين انتهت المكافأة خلاص صرت تبيع مقايضة رحت لجارك في الغرفة اللي جنبك جاي يزورك مثلا شخصية يعني عميد كلية ولا مدير جامعة ولا رحت تجيب من جارك عندك تمر سكري؟ قال عندي تمر سكري قلت اعطيني قال ما اعطيك بلاش قلت قلت له ما عندي خلصت المكافأة. اعطيك التمر اللي عندي كم التمر اللي عندك؟ قال عندي كيلو تعطيني كيلو خلاص اعطيك كيلو من هذا التمر على ان تعطيني ايش كيلو من هذا التمر تماما بدون دفع فرق بينهم يجوز ولا ما يجوز يجوز ها يا شيخ لا يجوز الشيخ ياسر يقول الشيخ ما يجوز ايش رايكم ها يجوز صعبة ساعة اهلا وسهلا ما اختلفنا احنا نسأل كيلو بكيلو انتبه ها ليش؟ كيلو بكيلو ايوة شف ايش قال لك المؤلف ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا هذا اللي سووه يعني هو يبغى يحقق التماثل ولم يحقق التماثل. لان المعتبر في التمر والبر شعير والملح وهي مكيلات المعتبر فيها ايش التماثل في الكيل صعب. يقول خلاص نعبي هالكرتون عندهم مثلا وعاء ايا ما كان حتى لو ما كان صاع وعاء قال نعبي هذا الوعاء سكري وتاخذه ونعبيه ايش حشوف وتاخذ صاع بصاع ولا لا؟ او مثلا بمثل ولا لا؟ مثلا اذا المعتبر هو التساوي في الحجم وليس التساوي في الوزن. وانتبهوا وحدة الكيل لما تحولها الوزن ومرة اظن معاكم هذا في الزكاة وفي غيره. لو جئت صاع الصاع هو عبارة عن وعاء مثلا هذا الان افترض ان هذا آآ كم هذا تنين وخمسين كيدي شيخ طيب خلينا نقول هذا نصف مد نصمد خلاص افترض نص مدة هذا الان لو عبيناه ماء وظعناه على الميزان كم يطلع الوزن اذا كان هذا مئة وخمسة وسبعين مو مبين عليه والله في عقد السملم يكون في الموزونات ولا ما يكون في الموزونات يكون في الموزونات ورأس المال فيه ذهب او فضة صح ولا لا والمثمن مؤجل بشهر ولا شهرين والسنة وسنتين مية وخمسة وعشرين خلاص مية وخمسة وعشرين راح يطلع وزنه بالماء مئة وخمسة وعشرين جرام اذا ما حسبنا البلاستيك طيب حطيناه مئة وخمسة وعشرين جرام ماء فرغناه من الماء فوضعنا فيه ملح كم يطلع ميتين وخمسين اكثر طيب طلع كم مئتين جرام فظينا الملح حطينا بر برمو دقيق بر حبوب يطلع اكثر ولا اقل الظاهر انه يطلع اقل اقل منه اقل من الملح راسم سر فيه فراغات يعني تمام فطلع اقل من الماء يمكن يطلع مثلا مئة جرام خلاص؟ اذا طيب خلينا من هذا كله. جبنا التمر نفسه واخذنا صاع حطينا فيه تمر سكري كم بيطلع؟ قال لك يمكن يطلع مثلا آآ صاع يطلع لك اثنين كيلو مثلا ونص مثلا حطينا تمر عجوة يمكن يطلع لك اثنين كيلو وسبع مئة جرام حطينا تمر حشف مثلا يمكن يطلع اقل. اذا اذا حققنا التساوي في الوزن هل يلزم من ذلك التساوي في الكيل؟ لا كانك انت الان تحققت تساوي في الوزن لكن الكيل مختلف كانك بعت صعب صاع وربع يجوز لا يجوز ذلك اذا هذا معنى قول المؤلف لا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزونا ايش كيلن قال والله جاييني ضيوف وابغى لحم اعطيني كيلو لحم قال والله ابعطيك كيلو لحم لكن تعطيني ايش ها لحم ايضا يعني ها هو عنده مثلا لحم حري وهذاك لحم سواكني مثلا فتبادل قال نحطها في كرتون ونملى الكرتون ونتبادل. يصح ذلك لا لان اللحم موزون فالمعتبر في ذلك هو التماثل في الوزن هذا معنى كلام المؤلف لا يجوز بيع مكين من ذلك الجنسي وزنا ولا موزون ايش كيلا اتفقنا على هذا طيب انتقلنا الى ما يشترط فيه التقابض فقط ايش هو اللي يشترط فيه التقابظ فقط قال المؤلف رحمه الله وان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه هذا هو الذي يشترط فيه ايش التقابظ اختلف الجنسان لكن مع اتحاد العلة مثلا هذا مكيل مطعون هذا مكيل مطعوم وهذا مكيل مطعوم يشترط فيهما التقابض لكن هل يشترط التماثل يعني الرجال راح يبغى تمر قال اعطيني تمر جاييني ضيوف قال بعطيك تمر بس يعطيني مقابل قال خذ من عندي ايش؟ بر. دقيق يجوز يجوز اعطاه دقيق يجوز. طيب الدقيق ومتى نقول اجنس. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. الا ان يكون من فصلين مختلفين التمر سكري وخلاص جنس واحد ولا جنسان مختلفان اثنين كيلو والتمر واحد كيلو يجوز؟ نعم يجوز ليش لانه لا يعتبر التماثل. لكنه قال الدقيق اعطيك هو بكرة. يجوز. لا يجوز لانه يشترط التقابض. قال ولا التفرق قبل القبض الا في الثمن في المثمن. اذا لم يجز النساء النساء اللي هو التأخير قال الا في ايش؟ ولا التفرق قبل القبظ انتبهوا يا مشايخ هذي فائدة شف لاحظ قال المؤلف ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبظ ايش الفرق بين النساء وبين التفرق قبل القبض في فرق ولا شي واحد اللي هو الفقهاء يعبرون عنها بالحلول والقبض يعني يشترطون يقولوا يشترط الحلول والقبض والتماثل في الاولى. هنا يشترط التقابض والحلول المؤلف يقول لا يجوز النساء ولا التفرق ما الفرق بينهما؟ في فرق ولا بس تكثير كلام اتفضل يا شيخ احسنت. قال له اشتري منك التمر كيلو التمر والمقابل ايش؟ قال المقابل اثنين كيلو بر. الان ادفعها لك فورا. تم؟ تم خرج جابها من الغرفة ومباشرة سلمها له فورا ليس راح الغرفة اللي جنبه ما في بينهم ايش الا فرق خمس دقائق مو خمس دقائق دقيقة فيه اجل ولا هذا حال حال ما في اجر يجوز لا يجوز. ايش المشكلة اللي فيه؟ التفرق. فيه تفرق قبل القبض وان كان غير مؤجل واضح؟ ولهذا قال لم يجوز النساء اللي هو التأجيل. ولا التفرغ حتى لو من غير اجل. يقول بس بخرج اجيب لك هي من الغرفة واجي لا يجوز. واضح لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد لو راح معاه خلاص المجلس منعقد ما تفرق طيب قال الا في الثمن بالمثمن. الذهب والفضة ايها الاخوة الكرام هي اثمان الاشياء والاصل في العقود ان الثمن فيها يكون غالبا من النقدين الذهب والفضة في زمانهم طيب لو اشترى بالذهب لحما الذهب موزون واللحم موزون هل يشترط القبض التقابض لأ قال لك الا في الثمن بالمثمن فاذا كان احدهما نقدا ما في مشكلة يدفع له الذهب اليوم ويستلم اللحم بكرة ما في مشكلة بعد بكرة بعد شهر لا بأس. لانه سيأتي معنا عقد صح ولا لا؟ فلذلك لا بأس اذا كان النقد هو الثمن والمثمن حتى لو كان موزونا لا بأس بالتفرق وعدم التقابض والله اعلم. ولهذا هذا هو النوع الثالث. شوف ما لا يشترط فيه شفت هذي ما لا يشترط فيه تقابل ولا تماثل يدخل فيها ايش؟ اذا اشترى بالذهب مالا ربويا مع ان الذهب ربوي والمال الاخر ربوي لكن لا يظر تأجيل ولا يشترط التماثل لا التماثل ولا تقاوم طيب اذا كان بس دقيقة؟ اذا كان ربوي بغير ربوي اصلا لا يشترط التقابض ولا تماثل. اذا كان غير ربوي بغير ربوي. لا يشترط قبض ولا تمثل. تفضل شيخ محمد لا هو لانه لانه الذهب عندهم موزون واللحم موجود الوزن لا لا حتى اللحم موزون حتى لو لم يكن الحديد مثلا موزون ربوي نعم طيب خلني اقول لك شيء بالنسبة لعلة الربا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ومشى عليه هي رواية اخرى في المذهب والذي اعتمده المتأخرون من الحنابلة هو الاقناع والمنتهى انه ايش لا يشترط الطعم لكن على قول المؤلف بانه يشترط الطعم مع الكيل اما مع الوزن لا يشترط الطعم. شوف مؤلف قال مطعون موزونا او مكيل فالطعم مشروط مع المكيل مع الكيل لا مع الوزن واضح النوع يعني العلماء اختلفوا كلام كثير طويل عريض في قضية الذهب والفضة وبقية الاصناف. منهم من قال الذهب والفضة العلة فيها الثمانية تمام؟ فاذا قلنا الثمانية صارت الاصناف الاخرى كلها ايش علة اخرى لكن لو قلنا العلة في الذهب والفضة هي الوزن وهو الذي اعتمده الحنابلة وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا فاننا نجعل الحديد والذهب كلاهما من علة واحدة وعلى كل حال المسألة فيها يعني خلاف طويل. ماشي يا شيخ طيب ايش فيها؟ اي نعم يقول ما الضابط في اتحاد الجنس؟ الان عرفنا انك اذا بعت ربوي بجنسه يشترط التقابظ والتماثل طيب اسألكم سؤال مرة جائني واحد وسألني قال لي شيخ بعد صلاة الجمعة رحت لمحل السمك ومعاي ثلاثة كيلو سمك وقلت له ايش ؟ اعمل لي هو مقلي قال والله زحمة عندنا شديدة ما نقدر لكن عندنا سمك مقلي خذه واعطينا ايش مكانه فالسمك تبعك طيب فسألت ما الحكم في هذه المسألة ها لا يشترط التماثل لانه هذا موزون بموزون كذا لا يجوز مطلقا لانهن لا يجوز ان بيع نيئه بمطبوخه وسيأتي بعد قليل جنس يجمعهما اسم التمر. خلاص تقول هذا التمر وهذا التمر. الا ان يكون من اصلين مختلفين. يعني ايش قال لك فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان مثال ذلك يقول لك عندنا دهن خلاص دهن مثلا او زيت او سمن اه زيت عندنا زيت السمسم صح ولا لا؟ وعندنا زيت النرجيل وعندنا زيت الزيتون وعندنا زيت الذرة وعندنا زيت النخيل ويلا ستين زيت يجمعها اسم واحد ولا لا وهو الزيت هل هي جنس واحد؟ قال لك لا ليست جنسا واحدا لانه قال الا ان يكون ايش من اصلين مختلفين هذا من السمسم وهذا من الذرة. فوان جمعهما اسم الزيت الا انهما من اصلين مختلفين فلا يكونان جنسا واحدا. قال اه كالادقة الدقيق مثلا فيه دقيق البر وفيه دقيق ايش الشعير تمام؟ هذا دقيق وهذا دقيق يجمعهما اسم الدقيق لكنهما من اصلين مختلفين هل يجوز دقيق البر بدقيق الشعير مع التفاضل يجوز. هل يجوز زيت الزيتون بزيت الذرة مع التفاضل ها يجوز هل يجوز زيت عافية بالزيت مثلا صافولا مع التفاضل ها ما ما هو المعتبر اسم الشركة المعتبر ايش هذا زيت الذرة وهذا زيت الذرة خلاص جنس واحد خلاص؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر. قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذن. يعني لا يجوز تبيع الرطب بايش بالتمر مثل تبيع رطب بتمر او تبيع عنب بايش؟ بزبيب لانه العنب هذا فيه من مكوناته الماء التي في وزنه او في حجمه فاذا جف نقص حجمه صح ولا لا؟ فلا يجوز ذلك مطلقا. لانك ان بعته مع الزيادة فهذا ربا واضح وان بعته مع التساوي فمآله الى انه تساوي غير حقيقي واضح؟ لانه هذا ينقص اذا جف. اللي مكبره هو الرطوبة والماء اللي فيه ماشي الثالث او المسألة الثانية قال لا يجوز خالص بمشوب الذهب بالذهب ايش رأيكم يجوز ذهب بذهب يجوز بشرط التماثل والتقابظ قال خلاص خذ مئة جرام ذهب واعطني مئة جرام ذهب هذه المرأة عندها ذهب نصوغ وزنه مئة جرام وراحت اخذت من الرجل سبيكة مئة جرام لكن في مشكلة وحدة هذا اربعة وعشرين قراط وهذا ثمنطعشر قيراط. يجوز؟ لا يجوز لانه خالص بايش بمشوب. ففي حقيقته الذهب اللي هنا ما هو مماثل للذهب اللي هنا صح ولا لا واضح طيب قال ولا نيئه بمطبوخه الرجال هجم عليه الضيوف فجأة في الغرفة عنده في السكن عندكم جاؤوا جماعته من وين يا شيخ من امريكا جاؤوا الجماعة والاصحاب ها وجاو زاروك واتصلوا عليك قالوا احنا باقي لنا خمس دقايق احنا عند مسجد فهد الذياب ولا عند مركز دراسات المدينة وجايينه كذا الرجال يبغى يغديهم ما عنده فلوس ينزل يشتري لهم من المطعم دق على جيرانه قال شم الريحة عند الغرفة ما شا الله طابخين طبخ كيف الحال يا شباب ابغى تعطوني غداكم هذا ها عشان اغدي فيه الضيوف اللي جايين قالوا خير ان شاء الله نحن نعطيك غدانا ببلاش قال لا عندي لحم في الثلاجة بس انا باخذ هذا ايش مطبوخ وجاهز وتاخذون النيك قالوا لا ترى اللحم باللحم ايش؟ مثلا بمثل طبعا اذا كان هذا لحم غنم ولحم غنم او دجاج ودجاج اما لو كان لحم ابل وغنم ما في مشكلة النهج اجناس مختلفة انه كما قال الا اذا كانت من اصول مستأصلين مختلفة. لكن لحم غنم ولحم غنم. اعطاهم اللحم كيلو واعطوه اللحم كيلو. يجوز لا يجوز لان المطبوخ ينقص وزنه صح ولا لا؟ فلا فلا يكون هذا تماثلا في الحقيقة حتى لو هو على الميزان وكيلو بكيلو لكنه في حقيقة الامر ليس تماثل واضح اي نعم هذا ما يتعلق بهذه المسألة. انتقل المؤلف الى قاعدة هي الكلام السابق هذا اللي ذكرناه هو قاعدة الجهل بالتماثل قاعدة عندهم. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل نحن اذا حققنا الكيلو بكيلو لكن ني بمطبوخ هل نعلم التماثل؟ لا التماثل مجهول. اذا هو حكمه وحكمه للعلم بالتفاؤل. يقول بعد ذلك مسألة اليس التمر يا مشايخ ربوي ربوي يشترط لبيع التمر بالتمر ايش التماثل والتقابظ تماثل معناها تحطها في الصاع وتوزنها اه تحطه في الصاع وتكيلها طيب لو ان الانسان باع تمرا على رؤوس النخل بتمر قال والله شوف التمر اللي فوق على نخلك هذا نقدره تقدير بالخرص كم يطلع؟ قالوا يطلع مثلا مئة صاع قال خذ مئة صاع تمر تماثل ولا ما هو تماثل؟ قال لك لا هذا غير متحقق فيه التماثل ولا فيه قبظ لانه النخل التمر على رؤوس النخل ويعني فيه قبض بالتخلية هم يقولون قبض بالتخلية لكن ما في تماثل اذا ما حكمه لا يجوز ولهذا قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل لكن الحاجة عندهم في السابق تدعو الى شيء من هذا الاولين ما عندهم ثلاجة الواحد وده ياكل رطب. احنا عندنا الرطب تحطه في الفريزر وبعد سنة تجي تاكل رطب صح ولا لا؟ شهر شهرين ما في مشكلة لكن في السابق اذا اخذته من النخل وما اكلته على طول يتسارع اليه الفساد وانا ابغى يصير عندي رطب بكرة يجيني ظيوف اجيب لهم رطب بعد بكرة ثلاث ايام اسبوع شهر ما ادري عاد كم المدة؟ الله اعلم ما عندي خبرة الشرع رخص ما تدعو اليه حاجة الناس يجوز ان تشتري الرطب في رؤوس النخل بخرصها تمرا يعني هناك الرطب على رؤوس النخل قالوا مثلا مئة صاع تروح تشتريها بايش؟ مئة صاع من التمر كيف نعرف اللي على رؤوس النخل بالخرص والتقدير اهل الخبرة يقول والله هذي مقدرها كذا لكن هل يجوز هذا في الكميات الظخمة التجارية؟ ولا الاستعمال الخاص الشرع وضع ضابطا وهو خمسة او سقهما دونها ما دون خمسة او ما دون خمسة اوسط. ولهذا قال وارخص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوسق ان تباع بخرصها. كيف نعرف التماثل بالخرص والتقدير يأكلها اهلها رطبا حتى يأكلوا الرطب. ويستطيعون ان يتفكهوا به هذا بالنسبة لبيع باب الربا طيب ما هي الاصناف الستة المذكورة في حديث الربا احسنت هل هي فقرة باء؟ ما حكم البيع في رجل اشترى خمسة كيلوات من البر مقابل كيلو من الشعير على ان يستلم اما البر بعد اسبوع ها محرم ليش الشيخ ياسر ايوا احسنت يشترط القبض المشكلة هنا ليست في انه هذا كيلو وهذا كيلوين خمسة كيلوات لا المشكلة في عدم التقابظ والتأجيل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المزابنة ورخص في بيع العرايا فما بيع العرايا اللي هو بيع الرطب خرسا بمثله من التمر فيما دون خمسة او سقلم باء جيم اتفق رجلان على بيع خمس كيلوات من الرطب مقابل خمس كيلوات من التمر. فما الحكم بلا عنده رطب في علب وهذا يبغى تمر فباء تبادل. لا يجوز ذلك محرم احسنت طيب ننتقل الان خلينا نراجع بس سريع الباب في هذه اسئلة شاملة تراجعنا على الباب كله. ما الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الباب حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ستة اصناف يدا بيد الى اخره. طيب السؤال الثاني ما علة الربا الطعم مع الكيل او الوزن. على رأي المؤلف والمعتمد عند المتأخرين من حنابلة الكيل والوزن فقط من غير الطعن طيب الثالث ما الذي يشترط في بيعه التماثل والتقابظ؟ متى نشترط التماثل والتقابظ مشايخ اذا اذا اتحد الجنس يقول الشيخ يقول اذا اتحد الجنس والعلة ولا يكفي اتحاد الجنس مم يكفي اتحاد الجنس يعني هو يكفي اتحاد الجنس وطبعا هي المسائل اه التي اه يعني عندهم مثلا اذا باع البر بالخبز الخبز مكيل ولا موزون ها معدود ولا معدود المهم انه ليس صح؟ فلو بعبر بخبز البر يجوز؟ قالوا لا لانه باعهم بجنسه واضح فيتصور في هذه الصورة ما الذي يشترط فيه التقابض فقط اذا بادل الربوي بايش بربوي يتحد معه في العلة ويختلف معه بالجنس. ما الذي لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل اذا يدخل فيها الصور الصورة الاولى اذا اختلف الربوي مع الربوي اختلفا علة. علتين مختلفتين هذا واحد الثاني اذا بادل ربوي بغير الابوي الثالث اذا بادل غير ربوي بغير ربوي. خذوا فائدة على الهامش هذي فائدة يبغى لها تركيز شوي دقيقة البيوع منها ها ركز يا شيخ البيوع منها ما يشترط فيه قبض العوضين ومنها ما يشترط فيه قبض احد العوضين ومنها ما لا يشترط فيه قبض اي من العوظين خلاص منها ما يشترط فيه قبض العوظين ومنها ما يشترط فيه قبض احد العوضين ومنها ما يشترط فيه وما لا يشترط فيه قبض اي من العوضين يلا ما يشترط فيه قبض العوظين قبض العوظين هذا هو الربوي اذا اتحدا جنسا ربوي بربوي مع اتحاد الجنس ممتاز لا الجنس واحد يكفي. طيب الثاني ما يشترط فيه قبض احد العوظين في السلم وقاعدة عامة بيع الدين بالدين احسنت في بيع الدين بالدين يشترط قبض واحد من العوضين. احفظها كذا بسجعها بيع الدين بالدين لا بد فيه من قبض احد العوضين من ضمنها لنا من ينظمها لنا ان شاء الله ها في بيعها يلا واحد ينظمها لنا ان شاء الله ويجيبها بعد العشا الثالث ما لا يشترط فيه بس لا ينشغل عن الدرس يقعد الثالث ما لا يشترط فيه ايش قبض اي من العوظين وذلك في بيع بيع العين بالعين او بيع العين بالدين ما لم يكن احدهما يعني اذا خرجنا عن الربويات طبعا الاستصلاح عند الحنفية الحين حنابلة هنا الحنفية عندهم مسألة الاستصناع طبعا عمل الناس عليها من عمل الناس اليوم على مذهب الحنفية غالبا لكن عندنا في الحنابلة لا الاستصناع اذا تحققت فيه شروط السلم فيشترط فيه قبض احد العوظين عند الحنابلة والجمهور ايضا. لكن الحنفية يجيزون تأجيل العوظين في الاستصناع. صحيح طيب نأخذ السؤال الذي بعده. ما ضابط اتحاد الجنس في هذا الباب ها كل شيئين يجمعهما اسم واحد فهما جنس واحد الا اذا اختلف اصله احسنت ما اثر الجهل بالتماثل فيما يشترط فيه التماثل اثره يفسد البيع ولا لا يفسد ما تطبيقاته؟ المؤلف ذكر امثلة له؟ ثلاث اشياء لا لا الجهل بالتماثل قبل مطبوخ بني الرطب باليابس ايش كمان الخالص بالمشوب احسنت ممتاز ما المزابنة وما العرايا وما حكمهما؟ ايش المزابنة يا مشايخ بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل ما هي العراية بيع الرطب على رؤوس النخل كيله تمرا بالخرس تمام ما حكم المزابنة لا تجوز. العرايا تجوز فيما دون خمسة اوسو احسنت تفضل يا شيخ والله ما ادري الله اعلم يعني هل نقول الان هذه حكم كان موجودا لاجل الحاجة. والحاجة هي علته فيدور معها وجودا وعدما. او نقول هو حكمة فيبقى الحكم ولو تخلفت الحكمة لان الحكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدم الذي افهمه من كلام الفقهاء الثاني ان وجود الحاجة ليس شرطا لكن يحتاج الى تأمل ومراجعة والله اعلم. لا لا اجزم والله اعلم