﻿1
00:00:06.750 --> 00:00:23.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:23.400 --> 00:00:38.700
اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الاخلاص في كل قول وعمل واجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين

3
00:00:39.350 --> 00:00:53.600
اما بعد فالحديث في هذا المجلس في هذا اليوم ان شاء الله تعالى سيكون عن القواعد الفقهية وقبل الشروع بشرح القواعد الفقهية التي قرر ان تشرح في هذا اليوم المبارك

4
00:00:54.400 --> 00:01:11.850
لا بد من مقدمة ذات بال تتعلق بهذا بهذه القواعد والكلام عنها من ثلاث جهات. اما الجهة الاولى وهو انه لا بد ان يعلم ان القواعد الفقهية لا تعتبر علما مستقلا

5
00:01:12.800 --> 00:01:37.800
فعدها علما مستقلا فيه نظر اذ انها قواعد فقهية اي انها اي انها قواعد تتعلق بعلم معين وهو علم الفقه ولذلك كان الامر في بداية تدوين العلماء رحمهم الله تعالى لكتب الفقه كانت القواعد الفقهية مبثوثة في كتب الفقهاء

6
00:01:37.950 --> 00:01:55.650
ولم تكن ثمة كتب مخصصة في القواعد الفقهية وهذا الامر لا بد ان يدرى لان استقلالها وجعلها علما مستقلا فيه اشكال واسمها يدل على تبعيتها لعلم الفقه اما الامر الثاني

7
00:01:55.850 --> 00:02:12.100
فهو اذا ثبت انها انها قواعد تتعلق بعلم اي تتبع علما معينا وهو علم الفقه فلا بد ان يدرى ان دراستها ينبغي ان تكون وفق ما درسه طالب العلم في الفقه

8
00:02:12.400 --> 00:02:28.800
فاذا كان طالب العلم قد درس الفقه على مذهب معين كان يدرس الفقه على مذهب الامام احمد رحمه الله فينبغي ان تكون دراسته دراسته للقواعد الفقهية وفق مذهب الامام احمد

9
00:02:29.200 --> 00:02:46.850
واما ان يدرس طالب العلم متنا في الفقه على مذهب الامام احمد كزاد المستقنع مثلا ثم يدرس في القواعد الفقهية كتابا او يقرأ كتابا في القواعد الفقهية على مذهب الشافعية كالاشباه والنظائر للامام السيوطي

10
00:02:46.850 --> 00:03:12.650
رحمه الله فلا شك ان هذا يسبب عنده خلطا وتشويشا وتشتيتا اذ انه يدرس في القواعد قاعدة مثلا تقول اليقين لا يزول بالشك ثم يدرس فرعا فقهيا يقرأه في الكتاب الذي بين يديه وهو كتاب في الاشباه والنظائر على مذهب الشافعية. واذا بهذا الفرع لا يتفق مع مع ما درسه هو

11
00:03:12.650 --> 00:03:37.450
في علم الفقه لما درس زاد المستقنع. ولا شك ان هذا حينئذ سيسبب له خلطا وخبطا. ولذا ينبغي ان تدرس القواعد الفقهية على ادكار الامر الاول وهو انها تبع للفقه. واذا كانت تبعا للفقه فينبغي ان تكون دراستها وفق المنهجية التي مشى

12
00:03:37.450 --> 00:04:01.400
طالب العلم في دراسة الفقه اذا تبين هذا الامر الثاني فيأتي الامر الثالث وهو طريقة العلماء التي مشوا عليها في تدوين كتب القواعد الفقهية فالملاحظ ان العلماء المتقدمين من حين كتابتهم لكتب القواعد الفقهية الى زماننا هذا

13
00:04:01.500 --> 00:04:21.450
ما خلا كتب المعاصرين فان جميع من من سبق لما كتبوا في القواعد الفقهية كتبوها وجعلوها متعلقة بمذاهبهم فمثلا نجد ان من اشهر الكتب كتاب الاشباه والنظائر للامام السيوطي فقد مشى رحمه الله فيه على مذهب الشافعية

14
00:04:21.850 --> 00:04:40.600
وكتاب ايضاح المسالك للونشريسي رحمه الله فقد مشى فيه على مذهب الامام مالك ونلاحظ ان الامام ابن نجيم رحمه الله قد مشى في كتابه الاشباه والنظائر على مذهب الحنفية رحمهم الله ونلاحظ ان

15
00:04:40.600 --> 00:05:00.600
الامام ابن رجب رحمه الله مشى في قواعده على مذهب الحنابلة واما ان تؤخذ القواعد ويؤتى بفرع من هنا ومن هناك فان هذا لا شك انه يشتت طالب العلم ولا يجعله نائلا لضبط الفقه وفق قانون صحيح

16
00:05:01.100 --> 00:05:19.650
اذا تبينت هذه الامور فبقي ان يقال كيف سنتناول شرح القواعد الفقهية التي معنا اليوم والجواب اننا اننا سنتناولها في الشرح وفق ما قررته قبل قليل. اي اننا سنشرح القواعد الفقهية الخمسة الكبرى

17
00:05:19.650 --> 00:05:37.350
مذهب معين واحد. والمذهب المختار هنا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. لانكم درستم في خلال هذه الدورة المباركة على اي مذهب على مذهب الامام احمد فهل يسوغ ان اشرح لكم القواعد الفقهية وفق مذهب المالكية

18
00:05:37.400 --> 00:05:53.350
هذا تشتيت فهذا هو الامر الاول والركيزة الاولى في طريقة الشرح. اما الامر الثاني فهو انه سيقتصر على القواعد الخمس الكبرى التي سيأتي بيانها بعد قليل ومع مع ذكر بعض القواعد التي تندرج تحتها

19
00:05:53.450 --> 00:06:09.100
مما اصطلح المتأخرون على تسميتها قواعد متفرعة عن القاعدة الكبرى وهذا الشرح ما دام اننا في المرحلة الاولى فينبغي ان يكون الشرح لائقا للمبتدئ والا يكون فيه تشتيت والا يكون فيه اكثار

20
00:06:09.100 --> 00:06:30.900
حتى يتسنى لطالب العلم ان يضبط ما حظره ما استمع اليه وما درسه اذ ان الغاية من دراسة العلم ظبطه واتقانه بعد ان يقصد الانسان رضا الله سبحانه سبحانه وتعالى. لا مجرد الحضور والاستكثار من المسائل والاقوال. ومن رام العلم جملة

21
00:06:30.900 --> 00:06:59.300
ذهب عنه جملة فهذه امور مهمة ينبغي ادكارها قبل الشروع فيما نحن بصدده اه نبتدئ الان باذن الله عز وجل في مقدمات تتعلق بالقواعد الفقهية وتلاحظون اني في كل مرة لا اقول علم القواعد الفقهية. لان الصواب انه تبع لعلم الفقه وليس علما

22
00:06:59.300 --> 00:07:23.400
اتق الله فالقواعد الفقهية سنتناول سيكون الحديث عنها على جهة الاجمال من اربع او خمس محاور او خمسة محاور المحور الاول في تعريفها فالقواعد الفقهية اذا اردنا ان نعرفها فاما ان نعرفها باعتبارها مكونة من كلمتين القواعد و

23
00:07:23.700 --> 00:07:46.750
الفقهية. واما ان نعرفها تعريفا وكانها كلمة واحدة مثال ذلك لو اني قلت لك عرف لي ام القرى عرف لي ام القرى فانك لك ان تشرحها بطريقتين الطريقة الاولى ان تشرحها بالنظر الى كل كلمة على حدة فتقول

24
00:07:46.800 --> 00:08:12.400
الام هي من لها عليك ولادة والقرى جمع قرية وهي اصغر من المدينة مثلا فانت اذا عرفتها بهذه الطريقة فقد عرفتها بالاعتبار التركيبي اي كونها مركبة من من كلمتين واما ان تقول اعرفها وكانها كلمة واحدة فتقول ام القرى هي

25
00:08:12.550 --> 00:08:31.750
مكة اعرفتم الفرق بين الطريقتين؟ كذلك هذا نقوله في اصول الفقه فاذا عرفت اصول الفقه فاما ان تقول اصول الفقه انظر اليها من حيث كونها مركبة من كلمتين وحينئذ اقول الاصول معناها كذا والفقه معناه كذا

26
00:08:32.000 --> 00:08:51.800
واما ان انظر اليها وكانها كلمة واحدة اطلقت على شيء معين حتى صارت علما كما اقول عبد الله وفلان. مثلا مع انه مكون من كلمتين فاذا قلت اصول الفقه باعتبارها علما ولقبا فاقول هو العلم الذي يتعلق باستنباط الاحكام كما سيأتي

27
00:08:51.800 --> 00:09:14.250
ان شاء الله تعالى كذا كذا نقول في القواعد الفقهية فالنظر اليها عند تعريفها من جهتين. الجهة الاولى ان ننظر اليها باعتبارها كما هو مكتوب عندك باعتبارها مركبا وصفيا لماذا قلنا مركبا وصفيا؟ لانك عند الاعراب ستقول الفقهية

28
00:09:15.000 --> 00:09:35.450
نعت وصفة لماذا للقواعد. القواعد موصوفة بانها فقهية ولذا اعتبرناها مركبا وصفيا كما تقول الجامعة الاسلامية واضح اذا اعتبرناها مركبا وصفيا اذا لا بد ان نشرح كلمة القواعد ونشرح كلمة

29
00:09:35.750 --> 00:09:59.500
الفقه. فالقواعد جمع قاعدة وتطلق في اللغة على الاساس واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت المراد اساسات البيت واما في اصطلاح اهل العلم فلهم في ذلك تعريفات. والمختار تعريف للامام صدر الدين للامام صدر الشريعة

30
00:09:59.500 --> 00:10:22.300
اصغر رحمه الله عبيد الله بن مسعود قال القاعدة القضية الكلية. القاعدة القضية الكلي فما المراد بالقضية؟ وما المراد بالكلية المراد بالقضية ما يحتمل الصدق لذاته ما يحتمل الصدق بذاته

31
00:10:22.500 --> 00:10:39.950
فمثلا اذا قلت لك زيد قائم انا اخبرك الان عن زيد انه قائم اليس كذلك اليس هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يمكن ان يكون قائما ويمكن ان يكون غير قائم

32
00:10:41.000 --> 00:11:04.800
اذا هذه قضية فهمتوا لو قلت لك جامعة طيبة تقع في المدينة المنورة قضية او لا تحتمل الصدق والكذب او لا تحتمل من حيث اللفظ لا من حيث النظر الى الواقع. الواقع انت تعرفه ان جامعته طيبة

33
00:11:05.000 --> 00:11:22.600
في المدينة المنورة هذا الواقع ولكن لو ان شخصا سمع هذه الكلمة دون ان يعلم بالواقع فماذا نقول؟ هذه الكلمة في حقه تحتمل الصدق والكذب. ولذا قيل في اخر التعريف ما احتمل الصدق لذاته اي من حيث

34
00:11:22.600 --> 00:11:42.200
النظر الى الكلام دون الواقع الموجود فهمتم هذه هي القضية القضية الكلية الكلية لفظ يطلق عند المناطق او يقصدون به معنى ليس المراد شرحه الان. وانما المراد بيان ما يقصده العلماء هنا بالكلية. والمراد

35
00:11:42.200 --> 00:12:08.750
وبالكلية هنا ما ما تحته افراد وهو ما كان الحكم فيه على جميع افراده كيف لما اقول لك زيد قائم تحته كم فرد كم فرق فرد واحد فهل يصح ان نسمي هذا قضية؟ الجواب نعم. هل هو قضية كلية

36
00:12:09.350 --> 00:12:33.350
الجواب لا طيب لو قلت لك كل صلاة كل صلاة يجب فيها الطهارة كم فردا تحت هذا برضو واحد او افراد افراد يحتمل الصدق والكذب هذا اللفظ او لا يحتمله

37
00:12:33.500 --> 00:12:55.550
وانا حكمت فيه على جميع الافراد صح كل صلاة فحكمت على جميع الافراد اذا هذا قضية ايش كليا فهمنا ما معنى القضية الكلية طيب اليقين لا يزول بالشك المعنى كل مسألة عندك فيها يقين

38
00:12:55.800 --> 00:13:14.650
وطرأ عليك شك فلا تلتفت لهذا الشك. قل هذا تحته فرد واحد او افراد مسألة او مسائل مسائل وهذا اللفظ حكم فيه على جميع المسائل او بعضها على جميعها. اذا هذه قضية

39
00:13:14.750 --> 00:13:29.350
قل لي هنا اشكال هو انك اذا درست في كتب القواعد ستجد في كثير من القواعد اذا درستها يقال لك هذه القاعدة لها فروع ومسائل تدخل انتهى ثم يقال لك

40
00:13:29.450 --> 00:13:49.450
وثمة مسائل تستثنى من القاعدة يعني ايش يعني لا تدخلوا تحت القاعدة اذا هل القاعدة الفقهية كلية او اغلبية اغلبية صحيح هي من حيث هذا النظر نقول هي قاعدة اغلبية

41
00:13:49.500 --> 00:14:06.400
لماذا لما شرحنا ولما كتب هذا الكتاب كتب القضية الكلية لماذا لم نقل القضية الاغلبية هذا محل نزاع بين آآ من الف في كتب في القواعد. فمنهم من يرى ان الصواب ان نقول هي قضية اغلبية

42
00:14:06.450 --> 00:14:27.750
لانه ما من قاعدة الا ولها استثناءات طيب لماذا نحن لم نقل هذا ونحن نقر بان هناك قواعد لها استثناءات لماذا لم نقل اغلبية؟ فالجواب ان الذي استقر عليه اصطلاح علماء الفن الذين يذكرون هذه الالفاظ انهم قالوا ان الكلي

43
00:14:28.050 --> 00:14:51.450
نعتبره كليا ونسميه كليا ولا يضر ان تتخلف عنه بعض الافراد واضح اذا اذا سميناه كليا فليس معناه اننا نقول انه لا يخرج عنه شيء البتة. بل اننا نقول قد يخرج عنه شيء. لكن قرر الامام الشاطبي

44
00:14:51.450 --> 00:15:11.600
رحمه الله ان الكلي لا يقدح في كليته تخلف بعض الافراد. فهمتم طيب المعنى الكلمة الثانية الفقهية والفقهية نسبة لعلم الفقه وسيأتي وسيأتي الكلام عن تعريفه ان شاء الله تعالى

45
00:15:11.950 --> 00:15:31.400
اذا نظرنا للقواعد الفقهية باعتبارها لقبا وعلما واسما جديدا وضع على شيء معين كتب في كتب معينة باختصار القواعد الفقهية هي قضايا كلية وزد عليها كلمة واحدة. ما هي فقهي

46
00:15:31.550 --> 00:15:55.250
اذا هي قواعد كلية في علم معين وهو علم الفقه المسألة الثانية المتعلقة بمقدمة القواعد علاقة الفقه والاصول بالقواعد الفقهية وهذا يتضح لنا بمثال قال الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة

47
00:15:55.800 --> 00:16:22.400
قوله سبحانه واقيموا الصلاة هل هذا فقه او اصول او قواعد فقهية ماذا تقولون ما رأيكم ان قلت اصول فهذا فيه نظر ها اجيبوا ان قلت ثق ففيه نظر ان قلت قواعد فقهية ففيه فيه نظران وليس نظران

48
00:16:22.900 --> 00:16:39.950
اذا هو ليس فقها ولا اصولا ولا قواعد فقهية هذا نص من القرآن العظيم من كلام رب العالمين. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كيف نتعامل مع هذا النص عندنا ثلاثة رجال سيتعاملون مع هذا النص

49
00:16:40.850 --> 00:17:02.850
اول هؤلاء الثلاثة هو الاصولي فماذا يفعل الاصولي الاصول في الحقيقة لا يتكلم عنه واقيموا الصلاة بخصوصها وانما يتكلم عن عن شيء اعم واكبر واشمل وهي ما الادلة التي تستخرج منها الاحكام

50
00:17:04.050 --> 00:17:24.050
اذا نظر الاصول الاول وعمله الاول ما هو لا ليس الاستنباط هو ان يبين لك الادلة التي ترجع اليها لتستخرج منها الاحكام ولذا سمي اصول الفقه يعني ادلة الفقه واضح

51
00:17:24.250 --> 00:17:47.700
اذا عمل الاصولي الاول ما هو ان يبين لك الادلة التي المراجع التي ترجع اليها اذا اردت ان تعرف الحكم فاذا سألت وقلت ما حكم الخمر من اين اعرف حكم الخمر؟ ما المصدر الذي ارجع اليه لاعرف حكم الخمر؟ فتذهب للاصول وتسأله وتقول له من اين اعرف هذا

52
00:17:47.700 --> 00:18:08.700
فيقول لك الاصولي الادلة المعتبرة هي ايش الكتاب والسنة والاجماع والقياس وثمة ادلة اخرى مختلف فيها كالاستصحاب والمصلحة المرسلة والعادة والاستقرار الى اخره اذا عمل الاصولي الاول ما هو بيان الادلة

53
00:18:09.250 --> 00:18:23.800
هل عمل الاصول اركز في هذا الكلام لاننا نحتاجه اذا شرحنا الاصول ان شاء الله ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. حتى لا نكرره الاصولي هل نظره لاحاد الادلة

54
00:18:23.900 --> 00:18:41.100
الى اقيموا الصلاة لا تشربوا الخمر لا تزنوا لا وانما نظره للدليل من حيث الاجمال فهو يقول القرآن والقراءة المتواترة دليل كلامه عام لا يتكلم عن خصوص واقيموا الصلوات والزكاة

55
00:18:41.600 --> 00:19:06.550
يتكلم فيقول القراءة الشاذة الصحيح عند الحنابلة انها حجة واضح يقول الحديث الاحاد حجة في اثبات الاحكام كلامه في ماذا؟ في الادلة الاجمالية اذا بين الاصولي هذا فيأتي العمل الثاني للاصول

56
00:19:07.200 --> 00:19:24.250
وهو ان يبين لك كيف تستنبط الحكم من من الدليل فيقول لك الاصولي متى رأيت يا طالب العلم؟ ويا ايها الناظر في الادلة متى رأيت امرا تجرد عن القرائن؟ فاعلم انه يقتضي الوجوب

57
00:19:24.500 --> 00:19:41.800
ومتى رأيت نهيا تجرد عن القرائن فاعلم انه يقتضي التحريم ومات رأيت عاما فاعلم انه يستغرق جميع افراده هذه طريقة استنباط الحكم من الدليل ثم يبين لك الاصولي شيئا ثالثا

58
00:19:41.850 --> 00:20:07.600
وهو ان يقول لك انتبه واحذر ان النظر في الادلة والاستنباط ليس كلأ مباحا لكل احد وانما هو شأن من توفر فيه شرائط تعرف بشرئط الاجتهاد وصاحبها يعرف بالمجتهد فلابد ان تعرف شروط الاجتهاد وشروط وشروط التي يجب ان تتوفر في المجتهد. اذا الاصولي يبحث فيكم شيء

59
00:20:07.750 --> 00:20:28.100
من حيث الاجمال كم في ثلاثة اشياء قالوا في تعريف الاصول معرفة هذا الذي سندرسه ان شاء الله في الاصول. معرفة دلائل الفقه اجمالا او تفصيلا اجمالا وكيفية الاستفادة منها هذا الثاني وحال المستفيد. هذه ابواب اصول الفقه

60
00:20:28.550 --> 00:20:49.250
اذا اقيموا الصلاة دليل او لا دليل انتهى عمل الاصول اتى الرجل الثاني وهو الفقيه الفقيه ما عمله الفقيه ان يستنبط الحكم من الدليل وفق القواعد الاصولية ويعطيك الحكم هذا عمل الفقيه

61
00:20:49.650 --> 00:21:07.100
فيأتي الفقيه فينظر يريد ان يعرف حكم الصلاة فيقول اين ابحثه؟ فيقال له تبحثه في الادلة المعتبرة وهي كذا وكذا. استفاد هذا ممن من الاصول قال فتحت القرآن ووجدت فيه واقيم الصلاة كيف استنبط الحكم؟ فماذا يقول له الاصولي

62
00:21:08.000 --> 00:21:26.500
هذا امر والامر يقتضي الوجوب ويقول له هذا فيه اجمال اين الاجمال الصلاة كيف اصلي ها فيه اجمال ابحث عن مبين له من السنة او من القرآن سيفتح يبحث في السنة حتى يجد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:21:26.750 --> 00:21:48.250
اذا في هذا آآ اعمل قاعدتين القاعدة الاولى الامر يقتضي الوجوب والقاعدة الثانية المجمل يحتاج الى بيان وتفسير استخرج لنا حكما. ما الحكم الذي استخرجه وجوب الصلاة وجوب الصلاة ماذا نسميه

64
00:21:49.100 --> 00:22:09.850
حكم نعم اذا من اي علم ان قلت قواعد فقهية لا اخطأت هو الفقه ما الفقه؟ معرفة الاحكام الشرعية او الطبية او الهندسية الاحكام الشرعية الاعتقادية والاصلية او الفرعية الفرعية. من اين اخذناها

65
00:22:10.000 --> 00:22:39.350
من ادلتها الاجمالية او التفصيلية التفصيلية. كيف؟ بالاستدلال فهمتوا اذا ما هو علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالاستدلال اي التي توصلنا اليها بالاستدلال هذا هو علم الفقه. اذا وجوب الصلاة تحريم شرب الخمر. كراهة دخول الجلوس قبل آآ ان يصلي ركعتين. كل هذا ماذا نسميه

66
00:22:39.600 --> 00:22:55.050
هذا علم الفقه. كون زوال الشمس سببا لوجوب الظهر. غروب الشمس سببا لوجوب المغرب سبب وشرط ومانع هذا ماذا نسميه فقه لا ما زلنا في الفقه احكام طيب انتهى عمل من

67
00:22:56.500 --> 00:23:19.500
الان نأتي للرجل الثالث الرجل الثالث دخل هذه الجامعة واتجه الى القسمي الذي تدرس فيه العلوم الشرعية فدخل قاعة من القاعات فوجد الشيخ والدكتور يشرح فيها احكام الطهارة هذا هو انتم الان انتم الذين ستدخلون وتخرجون الان في هذه القاعات

68
00:23:19.850 --> 00:23:37.250
فدخل القاعة الاولى فوجد الشيخ والدكتور يشرح في كتاب الطهارة ويقول للطلاب اذا شككتم في ماء وقع على ثيابكم ولا تدرون اهو نجس او طهور فالاصل انه نزل من السماء بيقين ماذا

69
00:23:37.850 --> 00:24:01.550
طهورا ونبع من الارض طهورا. وطروء الشك عليه مشكوك فيه. فتمسكوا باليقين واتركوا الشك فاخذتم معكم هذه المسألة ثم خرجتم ودخلتم قاعة اخرى فوجدتم الشيخ يشرح ويقول للطلاب اذا شككتم في صلاتكم اانتم في الثالثة او الرابعة وكان الشك اثناء الصلاة فما الحكم

70
00:24:02.450 --> 00:24:21.500
ابني على الاقل وهو ثلاث ها واتي بهذه الركعة التي تشك في فعلها واسجد للسهو فاخذت هذه المسألة وخرجت ثم دخلت قاعة ثالثة ووجدت الشيخ يشرح في كتاب الحج ويقول لطلابه اذا شككتم في اثناء الطواف

71
00:24:21.600 --> 00:24:44.500
اانتم في الخامس او السادس فما الحكم الاقل فاخذتم هذه المسألة ذهبتم للطلاق فرأيتم رجلا يسأل ويقول قد طلق زوجته وشك اطلقها طلقة او طلقتين ووجدتم رابعا وخامسا يقول ان امرأة شكت ارضعت هذا الطفل رضعة او رضعتين

72
00:24:44.800 --> 00:25:03.700
فهمتوا اخذتم هذه المسائل كلها ووجدتم انها جميعا اذا نظرتم اليها فيها ماذا فيها يقين شيء متيقن اليقين الاقل والزائد مشكوك فيه. صح اليقين ان هذا الطفل اجنبي عن المرأة

73
00:25:04.100 --> 00:25:23.300
وانها لم ترضعه والشك طارئ رضعة او رضعتان تيقنت من رضعة من رضعة والثانية مشكوك فيها. اليقين ان فلانة زوجة فلان شكها وطلق او لا ووقوع الطلاق مشكوك فيه. فوجدتم في جميع هذه المسائل يقينا وشكا. ووجدتم في جميع هذه المسائل ان اليقين

74
00:25:23.350 --> 00:25:44.000
بقي والشك لم يلتفت اليه صحيح فاتيتم الى هذه القاعة الكبرى وغرقتم ابوابها وكتبتم عليها على الابواب ماذا ها لا لا هات ماء اليقين لا يزول بالشرك اذا اصبحت القواعد الفقهية

75
00:25:44.050 --> 00:26:00.550
من حيث الترتيب الذهني بعد الفقه والاصول او قبل الفقه والاصول بعد الفقه والاصول. واول واولها من حيث الترتيب الذهني الاصول ثم الفقه ثم القواعد الفقهية هذا الكلام صحيح لكن ينبغي ان يتنبه

76
00:26:00.600 --> 00:26:16.750
ان الكلام هنا انما يتعلق بالقواعد التي عرفت بالاستقراء مثل ما استقرأت معكم الان تقرأنا من كتاب الطهارة ومن الصلاة ومن الحج حتى اتينا بهذه القاعدة اما القواعد التي عرفت بالنص

77
00:26:17.200 --> 00:26:35.750
كقاعدة الامور بمقاصدها التي اخذت من نص وهو انما الاعمال بالنيات فهذه لا شك انها سابقة للفقه وسابقة للاصول وسابقة القواعد الفقهية واضح ولذا قيل لك في الجدول اولا القاعدة الاصولية

78
00:26:35.850 --> 00:27:00.800
ثانيا الفروع الفقهية ثالثا ماذا استقراء الفروع اكتب هذا انما يكون في القواعد الاستقرائية. وما المراد بالقواعد الاستقرائية التي عرفت بالاستقراء. اما التي عرفت بالنص كحديث لا ضرر ولا ضرار. وحديث انما الاعمال بالنيات فلا شك انها متقدمة على الفقه والاصول

79
00:27:01.650 --> 00:27:18.450
المسألة الثالثة مصادر القواعد الفقهية من اين نعرف القواعد الفقهية من اين نعرفها فلها مصادر هنا اجملت بالاجمال باختصار في هذا الموضع وهو وذكر هنا مصدران. المصدر الاول الادلة الشرعية

80
00:27:18.650 --> 00:27:33.150
فقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر استنبطنا منه قاعدة وهي المشقة تجلب التيسير وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار استنبطنا منه قاعدة تقول

81
00:27:33.900 --> 00:27:48.250
لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزال. فهذا المصدر نص شرعي واحيانا تكون لا يكون من الكتاب ولا من السنة بل من اقوال الصحابة رضي الله عنهم مثلا الثاني استقراء الفروع

82
00:27:48.350 --> 00:28:04.700
فمثلا مثل ما فعلنا قبل قليل يمكن ان نستقرأ الفروع حتى نستنبط منها حكما فقهيا وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في التمرينات تأتي امثلة له كأن يقال مثلا كل ما جاز بيعه جاز

83
00:28:04.850 --> 00:28:32.100
رهنه مثلا لما نستقرأ كلام الفقهاء مثلا في هذا المذهب الامر المسألة الثالثة انواع القواعد الفقهية انواع القواعد الفقهية ذكرها العلماء ولكن لها عدة اعتبارات اذا نظرنا للقواعد الفقهية من حيث شمولها للفروع من حيث شمولها للفروع يعني هل الفروع التي تحتها كثيرة او قليلة

84
00:28:32.100 --> 00:28:50.650
هل هي في جميع الابواب او في بعضها؟ فاذا كانت في جميع الابواب الفقهية في جميع الابواب الفقهية او اكثرها فاصطلحوا على تسميتها بالقاعدة الكلية الكبرى اذا كانت فروعها يعني تطبيقاتها امثلتها

85
00:28:50.700 --> 00:29:08.900
في جميع الابواب الفقهية او اغلبها فنسميها بماذا بالقواعد الفقهية الكبرى واما اذا كانت في بعض الابواب دون بعض فاصطلحوا على تسميتها بالقاعدة الكلية غير الكبرى وبعضهم يسميها بالقواعد الصغرى

86
00:29:09.200 --> 00:29:27.650
واما اذا كانت في باب واحد فاصطلحوا على تسميتها بالضابط الفقهي بالمثال يتضح المقال اليقين لا يزول بالشك قبل قليل مر معنا في ابواب كثيرة او باب واحد اذا هي من القواعد الكلية

87
00:29:27.750 --> 00:29:48.350
الكبرى طيب قاعدة الخراج بالضمان ربما لن ندرسها الان لكنها لا تتعلق بباب واحد بل انه يستفاد منها في باب البيع وفي باب آآ الشفعة وفي مسائل وباب الاقالة ايضا

88
00:29:49.100 --> 00:30:10.600
ولا تتعلق بباب واحد فهذه تسمى بقاعدة كلية صغرى او غيركم طيب لعلكم درستم في اه الفقه في كتاب الطهارة ما ابين من حي فهو كميتته. ما معناه يعني ما قطع من حيوان حي

89
00:30:11.100 --> 00:30:34.650
فحكمه من حيث الطهارة والنجاسة كحكم ميتته فما قطع من الجراد الجراد تعرفونه طب آآ المهم ما قطع من الجراد طاهر لماذا؟ لان الجراد طاهر طيب ما لان ميتته طاهرة. لان ميتته طاهرة. ما قطع من الشاة

90
00:30:35.150 --> 00:30:52.700
شاة كانت ترعى وسقطت من على جبل فانكسرت يدها وانقطعت فما حكم يد الشاة المقطوعة نجسة لماذا لان ميتتها نجسة هذه القاعدة كل ما ابين من حي يعني قطع من حي فحكمه حكم ميتته

91
00:30:52.750 --> 00:31:16.500
هل هذا يتعلق بابواب بجملة من الابواب وانما يتعلق بباب واحد. فهذا اصطلحوا على تسميته بماذا بالضوابط الفقهية وهذا الاصطلاح كما بين لك انه تفريق عند المتأخرين والا فتجد في كلام المتقدمين ان يسموا القاعدة الكبرى ضابطا وان يسمي الضابط قاعدة والامر في هذا سهل ميسور

92
00:31:16.650 --> 00:31:37.050
المسألة الثالثة الرابعة الخامسة قبل الشروع في المسألة الخامسة هناك انواع للقواعد باعتبار اخر لا بد ان تكتبوها لما قيل لك انواعها اخرج منها سهما اخر على اليمين مثلا انواعها اكتب مستقلة وتابعة

93
00:31:37.350 --> 00:32:06.050
مستقلة ليس معك قلم ها ها خذ خذ هذا مستقلة وتابع العادة محكمة قاعدة مستقلة لا تتبع غيرها وهناك قواعد تتبع العادة المستقلة تتبعها القواعد التابعة لا تخلو من ثلاث حالات اخرج منها ثلاثة اسهم

94
00:32:06.350 --> 00:32:32.100
التابعة اما ان تكون شرطا او استثناء او ان تكون اخص من من الام من المستقلة كيف لما اقول لك العادة محكمة مستقلة واضح اذا قلت لك قاعدة اخرى تقول

95
00:32:32.450 --> 00:32:53.800
انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت هذا بيان ماذا شرط ليس كل عادة محكمة وانما المحكمة العادة المضطيدة والغالبة. انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت. هذه مستقلة او تابعة

96
00:32:54.100 --> 00:33:16.400
تابع هذا شرط استثناء لا عبرة بالعرف الطارئ لا عبرة بالعادة الطارئة. هذا ماذا استثناء اذا هذه تابعة طيب العادة محكمة في في ابواب كثيرة فان قلت لك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

97
00:33:17.100 --> 00:33:32.000
اخص ولا اعم العادة محكمة في ابواب كثيرة صح؟ ولما اقول لك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم اعتبار للعادة لكن بين التجار اذا هذه اخص او اعم  اخص هذه ماذا نسميها

98
00:33:32.050 --> 00:33:52.450
تابعة اذا التابعة اما ان تكون شرطا او تكون استثناءا او تكون اخص من من القاعدة التي هي اعم منها المسألة الخامسة فوائد دراسة القواعد الفقهية ارأيتم قبل قليل كيف كيف كانت مسألة اليقين لا يزول بالشك؟ كيف كانت مسائلها

99
00:33:52.500 --> 00:34:14.950
موجودة في القاعة الاولى ها والقاعة الثانية والقاعة الثالثة وكيف جمعناها نحن في قاعة واحدة ارأيتم هذا؟ الا يسهل هذا ضبط المسائل الفقهية بلى يسهل ذلك. اذا هذه هي الفائدة الاولى. ظبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد. الفائدة الثانية تسهيل حفظ الفروع

100
00:34:16.050 --> 00:34:36.000
الم تحفظوا هذه المسائل التي ذكرتها لكم كم مسألة ذكرت مسألة في اي في اي اولا الطهارة ثم ذكرت مسألة في الصلاة ثم في الحج ثم في الطلاق ثم في الرضع خمس مسائل حفظتموها بسرعة والقاعدة فيها واحدة

101
00:34:36.050 --> 00:34:57.000
فهذا يسهل حفظ الفروع. الثالث تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. نعم صحيح فانك اذا نظرت في هذه القواعد وعرفت ما السبب الذي جعلنا نقول في الطواف اذا شككت فتمسك بالاقل

102
00:34:57.350 --> 00:35:18.050
عرفت ان مأخذ الفقهاء هو النظر لليقين واقتراح الشك فاذا نزلت بك مسألة اخرى لا تعرف فيها نصا للفقهاء. ووجدت فيها يقينا وشكا فماذا تصنع تتمسك باليقين وتطلع الشك فهذا يعينك على فهم مآخذ الفقهاء وكلامهم وما بنوا عليه

103
00:35:18.950 --> 00:35:38.750
هذه جملة من من الفوائد. الفائدة الرابعة تعين على معرفة مقاصد الشريعة وشمولها اذا لاحظت ان الشريعة خففت عن المكلف اذا كان مسافرا فاذنت له بالقصر والجمع واذنت للمريض ان يصلي جالسا

104
00:35:39.200 --> 00:35:56.200
واسقطت عن الحائض الصلاة اليس كذلك فانك تستنبط من عموم هذا وتعرف ان فانك لما تجد ان هذا كله دخل تحت المشقة تجلب التيسير. تدرك ان من مقاصد الشريعة التيسير على المكلفين

105
00:35:56.350 --> 00:35:59.450
اذا هذا من فوائد القواعد الفقهية