﻿1
00:00:05.650 --> 00:00:23.200
ننتقل الان للقاعدة الثانية من القواعد الكلية الكبرى. تقول لك القاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا وتترتب عليها مسائل فقهية كثيرة

2
00:00:24.100 --> 00:00:51.100
وقبل الشروع في المراد منها لابد من من بيان معنى كلمة اليقين عند الفقهاء ومعنى كلمة الشيك فاكتب عندك اليقين هو الاعتقاد الجازم اليقين هو الاعتقاد الجازم والشك عند الفقهاء هذه سطر جديد

3
00:00:51.500 --> 00:01:28.550
والشك عند الفقهاء ولابد ان تكتب عند الفقهاء والشك عند الفقهاء مطلق التردد مطلق التردد ولو ترجح احد الاحتمالين على الاخر ولو تساويا ولو ترجح احد الاحتمالين على الاخر ولو تساويا

4
00:01:29.000 --> 00:01:46.700
اذا لو شككت في شيئين بنسبة ثمانين في المئة انه موجود ونسبة ثلاثين في المئة انه غير موجود فهذا ماذا نسميه تك طيب لو كان بنسبة خمسين في المئة موجود ونسبة خمسين في المئة ليس موجودة

5
00:01:46.800 --> 00:02:19.450
تك بنسبة ثلاثين في المئة انه موجود  كل هذا يسمى شكا عند الفقهاء اكتب واما الشك عند الاصوليين واما الشك عند الاصوليين فهو تساوي الاحتمالين فهو تساوي الاحتمالين فان ترجح احدهما

6
00:02:20.500 --> 00:02:47.650
او رجح احدهما فان رجح احدهما فهو ظن فهو ظن والمرجوح وهم بناء على هذا بناء على هذا اذا كان عندك بنسبة ثمانين في المئة ان هذا الشيء موجود فماذا يسمى عند الاصوليين

7
00:02:47.950 --> 00:03:09.100
هل يسمى شكا لا ماذا يسمى عند الفقهاء يسمى شكا وايضا يسمى ظنا لكنه ايضا يسمى شكا. اذا الفرق بين الاصوليين والفقهاء هنا ما هو ان الاصوليين يسمونه ظنا وهل يسمى شكا عند الاصوليين؟ لا وهل يسمى شكا عند الفقهاء

8
00:03:09.300 --> 00:03:31.950
نعم طيب تساوى الاحتمالان ماذا يسمى عند الفقهاء شك وماذا يسمى عند الاصوليين تك طيب الاحتمال المرجوح بنسبة ثلاثين في المئة ماذا يسمى عند الفقهاء والاصوليين عند الفقهاء والاصوليين وهم وماذا يسمى ايضا عند الفقهاء باسم اخر

9
00:03:32.000 --> 00:03:56.500
تك اذا الذي يسمى عند الاصوليين ظنا ويسمى عند الاصوليين شكا ويسمى عند الاصوليين وهما كله يسمى عند الفقهاء تشكل فهمنا ما دمنا نقول هذا وهذا قرره هذا المعنى الذي ذكرته لكم قرره الامام النووي رحمه الله في شرح

10
00:03:56.600 --> 00:04:08.950
شرح صحيح مسلم وقرره من الحنابلة الامام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع وغيره وقرره ايضا الامام ابن القيم رحمهم الله جميعا. التفريق بين شكي عند الفقهاء والشك عند الاصوليين

11
00:04:09.100 --> 00:04:28.200
بناء على الذي ذكرته لكم اذا فتحت كتب الفقهاء وقال الفقهاء من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. تفهم الشك هنا وانت تفتح كتابا فقهيا تفهمه بتفسيره عند الفقهاء او تفسيره عند الاصوليين

12
00:04:28.850 --> 00:04:47.500
عند الفقهاء فلو فسرته بكلام الاصوليين فقد ابعدت النجعة اخطأت لانك تفسر كلام قوم بلغة غيرهم فهمتوا اذا بناء على هذا نقول في هذه المسألة من تيقن انه توضأ لصلاة المغرب

13
00:04:48.350 --> 00:05:07.700
ثم قبل ان يصلي العشاء وقع عنده بنسبة ثلاثين في المئة انه احدث فماذا نقول له تمسك باليقين ولا تلتفت للشك. صح؟ صحيح طيب بنسبة خمسين في المئة كذلك بنسبة ثمانين في المئة

14
00:05:08.400 --> 00:05:31.250
كذلك احسنتم لماذا لاننا نقول اليقين لا يزول بالشك اذا ثبت عندك بيقين انك قد تطهرت وارتفع الحدث فتمسك بهذا اليقين حتى يأتيك يقين اخر بارتفاعه يأتي السؤال هل يمكن ان يزول اليقين بالظن

15
00:05:31.950 --> 00:05:49.800
من على ما قررناه هل يمكن لا يمكن وانما لابد ان يكون يقين اخر لذا قال بعضهم في القاعدة الفقهية ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين فهمتم مثال اخر

16
00:05:50.100 --> 00:06:06.950
اتذكرون لما قلنا من شك في طلاق زوجته؟ ماذا قلنا يبقى على اليقين يعني رجل عقد على زوجته وتزوج امرأة ثبت عندنا بنسبة مئة في المئة ان فلانة زوجة لفلان. صحيح؟ خلك معنا

17
00:06:08.050 --> 00:06:31.650
ثم شك بنسبة ثلاثين او خمسين او سبعين او تسعين في المئة انه طلق هذا كله ماذا يسمى عند الفقهاء تأكد ماذا نقول له الاصل تمسكك باليقين ولا تلتفت بالشك الطارئ. اذا معنى القاعدة ان المرء اذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء او انتفائه

18
00:06:31.850 --> 00:06:54.100
فلا يصح ان يتركه لوجود شك طرأ عليه بل يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت للشك الطارئ تنبيه تنبيه مهم محل هذه القاعدة ولك ان تكتبه في الامور الفقهية الطلبية بالامور

19
00:06:54.350 --> 00:07:27.250
الفقهية الطلبية وليس في الامور الاعتقادية الخبرية لو اكتفينا بالخبية يكفي وليس في الامور الخبرية الله سبحانه وتعالى موجود عندكم يقين كلنا والحمد لله عندنا يقين فلو طرأ على احد من الناس شك في هذا والعياذ بالله. فهل نقول اليقين لا يزول بالشك

20
00:07:27.700 --> 00:07:48.750
بل نقول اليقين زال بهذا الشك والعياذ بالله فهمتوا هذا من الامور الخبرية اما الامور الطلبية انت مأمور ان تتوضأ لصلاة المغرب وقد توظأت للعصر والان تشك هل انتقضت الطهارة او لا؟ فنقول هنا هذي امور طلبية فقهية تمسك بالاصل

21
00:07:48.900 --> 00:08:01.850
ولا تلتفت لهذا الشك الطارئ هذا هو معنى القاعدة وانتبه لهذا الامر فانه مهم جدا وسيأتينا الان شيء يتعلق بما اذا اتى ظن بعد يقين هل يمكن ان يرفع الظن؟ سيأتينا بعد

22
00:08:02.500 --> 00:08:19.600
من ادلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث المتفق عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

23
00:08:20.000 --> 00:08:39.300
قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ليس المراد حقيقة هذا فقط وانما المراد حتى يتيقن لماذا؟ لانه دخل الصلاة وهو على يقين من طهارته من الحدث فلا ينبغي له ان يترك هذا اليقين

24
00:08:39.300 --> 00:08:54.500
الا بيقين اخر وهذا من انفع ما ينفع من عنده وسوسة انه يقول انا توضأت ثم شككت خرج شيء او لاخر او لم يخرج شيء. نقول له انت قد توضأت وعندك يقين انك قد توضأت؟ يقول نعم

25
00:08:54.500 --> 00:09:13.650
قل بنسبة مئة في المئة؟ يقول نعم. نقول له تمسك بهذا ولا تتزحزح عنه حتى يأتيك يقين مثله مئة في المئة بحصول الحدث واما ما سواه فلا تلتفت له ولذا يقول الامام ابن رجب رحمه الله

26
00:09:13.900 --> 00:09:30.700
يقول من تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او ثوب او ارض او بدن وشك في زوالها قال ابن رجب رحمه الله فانه يبني على الاصل ما الاصل اليقين والطهارة الى ان يتيقن زواله

27
00:09:30.950 --> 00:09:44.850
طيب الظن؟ طيب غلب على ظنه؟ قال ابن رجب. ولا يكتفي بغلبة ظن ولا غيره وهذا من ما يؤكد ما قلته لكم انفا من ان الشك عند الفقهاء مطلق ايش

28
00:09:45.300 --> 00:09:59.300
مطلق التردد اي تردد فهو شك ومن الادلة القاعدة ايضا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ

29
00:10:00.950 --> 00:10:21.050
العمل بالظن بناء على القاعدة الاصل ان اليقين هو الذي نتمسك به فاذا اتانا ظن يخالف اليقين فلا نلتفت للظن لان الظن شك لان الشك الظن شك لكن ثمة مسائل عمل الفقهاء فيها بالظن

30
00:10:22.000 --> 00:10:37.550
مثال ذلك لما اذن المؤذن الان لو اننا انا وانتم الان في قرية والاصل بقاء النهار ولا دخول الليل؟ ونحن وانتم في العصر الان افرض اننا نحن في العصر الان

31
00:10:37.950 --> 00:10:58.150
بقاء النهار بيقين صحيح وما رأينا الشمس وهي تغرب واذا بنا نسمع المؤذنة في هذه القرية يقول الله اكبر الله اكبر كم الذي سمعناه واحد ولا مئة واحد فهل يصح لنا ان نصلي بناء على ما سمعناه من الاذان

32
00:10:58.700 --> 00:11:17.900
يصح طيب خبر الواحد هل يفيد القطع واليقين لا يفيد الظن لانه يحتمل انه اخطأ لكننا قد فعلنا ما امرنا فيه بالشرع اه وهو اننا اذا سمعنا الاذان فانه يجوز لنا ان نبني على الاذان لان الاصل في المؤذن

33
00:11:18.150 --> 00:11:38.200
ان يكون امينا واضح مثال اخر الاصل ان زيدا من الناس لم يقتل ولم يسرق براءة ذمته الاصل براءة ذمته. ثبتت براءة الذمة بيقين او بشك بيقين الاصل انه خرج لهذه الدنيا ولم يسق

34
00:11:38.500 --> 00:11:55.800
صحيح فاتى رجلان عدلان ثقتان عند القاظي وشهدا ان فلانا سرق كذا وكذا من حرز كذا وكذا فحكم القاظي بقطع يده السؤال ما اليقين براءة ذمته او شغل ذمته بالسرقة

35
00:11:56.450 --> 00:12:19.950
الاصل براءة ذمتي ولما اتى رجلان ثقتان شهدا عند القاضي هل شهادتهما تفيد القطع لا تفيد تفيد الظن يريد الظن عمل بها القاضي وقطع اليد او لا؟ عمل به القاضي. اذا لماذا عمل به القاضي؟ وترك القاعدة نقول لوجود حجة شرعية

36
00:12:20.000 --> 00:12:42.450
انه اذا اتى شاهدان وشهد عند بالسرقة وتوفرت شرائطها فاننا نحكم بالقطع واضح يا مشايخنا اذا ثمة مسائل في الفقه يعمل فيها بالظن اكتب عندك واحد من الامثلة اذا وجدت حجة شرعية

37
00:12:43.350 --> 00:13:07.750
كالشهادة في الحدود للشهادة في الحدود كالسرقة مثلا فان الاصل براءة الذمة وهذه الشهادة تفيد الظن اثنين من الفروع الفقهية التي نعمل نعمل فيها بالظن اكتب غروب الشمس بالنسبة للصائم

38
00:13:08.600 --> 00:13:35.000
غروب الشمس بالنسبة للصائم فاذا غلب على ظنه غروب الشمس جاز له الفطر فاذا غربت فاذا ظن  آآ غروب الشمس جاز له الفطر والاحتياط ان ان ينتظر حتى يتيقن الى غير ذلك من المسائل الوقت ضيق ولا ازيدكم في المسائل

39
00:13:35.750 --> 00:13:50.250
اما المسائل التي لا يعمل فيها بالظن فكلاملة الذي ذكرتها لكم. من تيقن الطهارة وشك في الحدث ولو غلب على ظنه الحدث هل يعمل بالظن او يتمسك بالاصل يتمسكوا بالاصل اليقين

40
00:13:50.350 --> 00:14:05.650
رجل تزوج امرأة على يقين وشك انه طلقها او لا وعنده غلبة الظن انه طلقها. فهل يلتفت اليه؟ الجواب عندنا لا يلتفت اليه. وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله الى غير ذلك من المسائل

41
00:14:05.750 --> 00:14:21.150
من الفروع الفقهية لهذه القاعدة قاعدة اليقين لاجل بالشك لك ان تكتب تحت قوله اليقين لا يزول بالشك اكتب من فروعها من تيقن الطهارة وشك في الحدث كذلك ماذا اخذنا ايضا اثناء الامثلة التي شرحناها

42
00:14:21.600 --> 00:14:38.850
من شك في عدد الطلاق اخذ بالاقل من شك في عدد الرضاع من شك في عدد الركعات من شك في عدد الاشواط في الطواف كلها يبني على الاقل لان اليقين انه اتى بخمسة. والسادس

43
00:14:39.400 --> 00:15:03.250
مشكوك فيه. اليقين انه صلى ثلاث ركعات. ويشك في الرابعة فحين اذ يتمسك بالاقل لانه يقين ولا يلتفت للشك. الطارئ ثمة قواعد هذه القواعد اصطلحوا على اعتبارها قواعد مندرجة تحت اليقين لا يزل بالشك. القاعدة الاولى تقول لك الاصل بقاء ما كان على

44
00:15:03.250 --> 00:15:19.000
اما كان هذه القاعدة جعلها بعض العلماء بمعنى اليقين لا يزول بالشك ولا فرق بينهما. وعلى اي حال الامر في هذا سهل. فنشرحها الاصل بقاء ما كان اي ما ثبت في الزمن الاول الاصل انه باق على ما هو عليه

45
00:15:19.150 --> 00:15:41.050
حتى يتحقق تغيره توضأت لصلاة المغرب ثبت عندك هذا فاذا اتيت لصلاة العشاء وشككت في حصول الحدث نقول الاصل بقاء الطهارة على ما كانت حتى تتحقق الحدث كذلك نقول مثلا

46
00:15:41.550 --> 00:16:01.050
الاصل لو ان رجلا اقر وثبت بالبينة انه اخذ من اخر الف ريال دينا اخذ من فلان دينا الف ريال ويقر على هذا ثم ادعى انه رد الالف ريال ادعى وليست عنده بينة

47
00:16:01.200 --> 00:16:19.550
فالقول قوله او قول المدعي عليه احسنتم المدعي عليه. لماذا طبق القاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتحقق التغير هل يصح ان تقول هنا الاصل اليقين لا يزول بالشك

48
00:16:20.000 --> 00:16:35.400
في الحقيقة قد يكون الكلام ليس دقيقا حينئذ لان اليقين اصلا اليقين من حيث الاصل انه خرج من بطن امه واخذ من الناس الف ريال ها اليقين انه ان ذمته بريئة

49
00:16:35.700 --> 00:16:52.850
صحيح وانما قلنا ان ذمته مشغولة باقراره او بالبينة الشرعية. فتمسكنا بهذا وبقينا عليه فلما زعم انه قد ادى الدين قلنا الاصل بقاء ما كان على ما كان اذا اكتب من الامثلة ايضا

50
00:16:54.150 --> 00:17:22.250
من ادعى رد الدين بعد ثبوته لابد ان تكتب بعد ثبوته. بعد ثبوته عليه بالبينة فماذا نقول؟ الاصل بقاءه ما كان على مكان القاعدة الثانية الاصل براءة الذمة اكتب الذمة

51
00:17:22.850 --> 00:17:47.600
لما قال لك الدين اكتب وصف يصير به المكلف وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام. اهلا للالزام او الالتزام العرب تقول اذا لو ان فلانا وعد وعدا وتعهد بعهد

52
00:17:47.850 --> 00:18:05.750
ثم نقض هذا العهد فيقولون فلان هذا نقض او خثرت ذمته او فلان فلان مجنون لا ذمة له ما المراد؟ يعني ليس عنده هذا الوصف الذي يستطيع ان يلزم او يلتزم

53
00:18:06.600 --> 00:18:26.200
واما الانسان الذي يمكن ان يلزم او يلتزم فهذا نسميه ماذا؟ ماذا نسمي هذا؟ نسميه بانه عنده ذمة. ما المراد عنده ذمة؟ اي عنده هذا الوصف معنى القاعدة ان الاصل ان الله لما خلق الانسان

54
00:18:26.650 --> 00:18:53.650
ذمته بريئة من انه التزم لاخر بشيء ذمته بريئة من انه قتل وسرق وشرب الخمر وفعل وفعل الاصل براءة ذمتي هذا هو الاصل واضح وبناء عليه اي انسان يدعي على اخر بدين او مال او حد او آآ او اذى او اتلاف مال فماذا

55
00:18:53.650 --> 00:19:13.300
قل الاصل براءة الذمة وبناء عليه من الذي نطالبه بالبينة المتمسك بالاصل او الذي يدعي خلاف الاصل الذي يدعي خلاف الاصل مثال ذلك ماذا كتب عندك اختلاف الدائن والمدين في قدر الدين. نأتي بمثالين المثال الاول

56
00:19:13.500 --> 00:19:33.500
رجل قال تيمور تيمور اخذ مني الف ريال من المدعي ومن المدعى عليه انا المدعي ومن المدعى عليه تيمور من المتمسك فينا بالاصل تيمور لان الاصل براءة ذمته. من الذي يطالب بالبينة

57
00:19:34.050 --> 00:19:52.450
المدعي فاما ان اتي بالبينة والا فانه يحكم له بيمينه ويدل على هذه القاعدة الحديث المعروف لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس آآ دماء آآ اناس واموالهم لكن البينة على المدعي

58
00:19:53.400 --> 00:20:16.100
واليمين على المدعى عليه طيب لو ان رجلا قال ان زيدا اخذ مني عشرة الاف ريال وقال زيد لا بل اخذت منه خمسة هو يقر بالدين او لا يقر بالدين لكنه يختلف مع الدائن في

59
00:20:16.450 --> 00:20:35.100
القدر فالقول قول من؟ ولا يوجد بينة. القول قول من المدعي المدعى عليه احسنتم قول المدعى عليه لماذا لان الاصل براءة ذمته من القدر الزائد عن الخمس الاصل براءة ذمته من كل شيء

60
00:20:35.150 --> 00:20:51.750
لكن الخمسة الاولى اقر بها فثبتت. والخمسة الثانية لم يقر بها فالاصل براءة ذمته منه طيب رجل اتى وسألك وقال لك يا فضيلة الشيخ انا اذكر اني كان عندي الموضوع الفلاني وحلفت

61
00:20:52.050 --> 00:21:08.550
لا ادري في الحقيقة احلفت او لم احلف اني لا افعل كذا وكذا ثم فعلت فهل تجب علي كفارة يمين او لا احسنت الاصل انه ما حلف الاصل براءة ذمته من هذه اليمين الاصل انه ما حلف

62
00:21:08.650 --> 00:21:29.750
واضح قال يا شيخ انا شككت انا نذرت او لم انذر ما نقول له الاصل ان ذمتك بريئة من النذر وبريئة من كفارة اليمين وبريئة من هذا كله انتهينا من هذه القاعدة نأتي لقاعدة فيها شبه منها وهي القاعدة الثالثة. تقول لك القاعدة الاصل في الامور العارضة العدم

63
00:21:29.750 --> 00:21:54.850
يعني الاصل في الصفات العارضة يعني الحادثة الجديدة الطارئة العدم والاصل في الصفات الاصلية الوجود الاصل في الصفات الاصلية الوجود وفي الصفات العارضة الادب طيب اذا ثبت ان فلانا اخذ الدين. عندك من الامثلة دعوة وفاء الدين

64
00:21:54.950 --> 00:22:15.850
اخذ الدين ثبت عليه كونه يدعي سداد الدين يدعي شيئا طارئا ولا شيئا اصليا قارئا فهل الاصل في هذا الشيء الذي هو الوفاء هل الاصل وجوده او عدمه عدمه فلابد ان يأتي ببينة انه

65
00:22:15.900 --> 00:22:49.950
وجد واضح اكتب من الامثلة ايضا اكتب الشك في حصول الرضاع والطلاق والرجعة رجل طلق زوجته طلق زوجته وشك لا لم يطلقها عذرا لم يطلقها وشك هل طلقها او لم يطلقها؟ قال حصلت خصومة ولا ادري اطلقت او لا

66
00:22:51.000 --> 00:23:13.150
ما هو الاصل؟ بقاء الزوجية صحيح والطلاق قارئ حادث عارض فهل اصل وجوده او عدمه عدمه امرأة قالت انا كنت اذهب الى فلانة كثيرا جارتي فلانة واحيانا اخذ طفلها الصغير واضعه في حجري. ولا ادري ارضعته او لم ارضعه

67
00:23:13.700 --> 00:23:32.500
فما الاصل عدم الرضاع والرضاع امر طارئ فالاصل عدمه طيب رجل طلق زوجته وبعد اشهر بعد سنة قال خلال فترة العدة انا لا اذكر هل راجعتها او لم اراجعها؟ ما ادري انا اذكر كنت جالسا مع فلان وحثني على

68
00:23:32.500 --> 00:23:52.600
الرجعة لكني لا ادري اراجعتها او لم اراجعها فالاصل ثبت الطلاق بيقين عنده وهذا الامر عارض مشكوك فيه والاصل عدمه اكتب اذا هذا هذا يكفيكم من هذه الامثلة اننتقل الان الى القاعدة التي بعدها؟ الاصل

69
00:23:52.650 --> 00:24:12.100
اضافة الحادث لاقرب اوقاته الاصل اذا انت اثبت الحادث في مسألة في القاعدة الثالثة انت شككت في حصول الحادث. صحيح اما في القاعدة الرابعة انت تيقنت من حصول الحادث. لكنك شككت في وقته

70
00:24:12.350 --> 00:24:34.050
كيف رجل بعد صلاة العشاء نام ثم استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وصلى الفجر ثم نام ثم استيقظ لصلاة الظهر كم صلى الان فرظ لا فرض واحد الفجر فقط فتوضأ وصلى الظهر

71
00:24:34.500 --> 00:24:59.750
كم فرظ الان فرضا ثم دخل دورة المياه ووجد على بدنه وثيابه اثر الجنابة الجنابة وقعت بيقين عنده الان امر حادث صحيح؟ لكنه بيقين انه حصل لما رأى الاثر لكنه اما ان يكون في اليقظة واما ان يكون

72
00:25:00.400 --> 00:25:19.500
في اجيبوا في النوم. اما اليقظة فهو متيقن انه لم يجنب وهو مستيقظ اذا ما الذي الحل الاخر هو المختار ما هو في النوم طيب هل هذا حصل في نومه البارحة

73
00:25:19.800 --> 00:25:44.400
او نومه في النهار لما نام فهمتم الان الان الحادث ثبت او مشكوك فيه ثبت انما الشك في وقته هل هو في الوقت القريب او وقته الا بعد اذا قلنا اذا عزونا هذا الحادث لنوم الليل فنقول له اغتسل واعد صلاة

74
00:25:44.650 --> 00:26:01.750
الفجر والظهر واذا قلنا نعزوه الى الوقت الاخير وهو الضحى فاننا نقول تغتسل وتعيد الظهر فقط فما الحل الاول او الثاني الثاني اذ تقول لك القاعدة الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته

75
00:26:01.900 --> 00:26:20.500
مثل لك من رأى في ثوبه منيا بعد نومتين ما الحكم فيجعله اكتب ان شئت فيجعله في النوم الثاني طيب لماذا هذا لو فكرت في القاعدة الاصل عرفت الجواب لان الاصل

76
00:26:21.050 --> 00:26:43.550
لما نام في الليل ايش انه ليس جنبا على طهارة صح فتمسك بهذا الاصل حتى يأتيك اليقين وهو عنده يقين انه صلى الظهر وهو جنب صحيح وعنده شك انه صلى الفجر

77
00:26:43.950 --> 00:27:05.500
وهو جنب لاننا اذا قلنا انه اجنب من البارحة ها فهذا معناه ان الفجر كان جنبا صح واذا قلنا وان الظهر كان جنبا اصبح الظهر في كلتا الحالتين جنب. واما اذا قلنا انه اجنب في النهار

78
00:27:06.000 --> 00:27:22.500
فاصبح الظهر كان جنوبا واما الفجر لم يكن جنبا. اذا الشك حصل عندنا في اي شيء في الفجر فقط واما الظهر فيقين صحيح؟ ولذا تمسكنا باليقين واليقين لا يزول بالشك. طيب تدريب سريع

79
00:27:22.950 --> 00:27:44.000
رجل تزوج امرأة نصرانية يجوز مسلم يجوز يتزوج مثلا بشرط ما هو ان تكون محصنة يعني عفيفة ان تكون عفيفا. افرض ان رجلا تزوج نصراني عنده زوجتان مسلمة ونصرانية وعنده ابناء من زوجته المسلمة

80
00:27:45.000 --> 00:28:04.500
ثم اسلمت الزوجة النصرانية ومات هذا الرجل اذا اسلمت قبل موته ترثه او لا واذا اسلمت بعد موته ترثه او لا؟ لا ترث لانه لا توارث بين اهل ملتين. اليس كذلك

81
00:28:05.150 --> 00:28:23.650
الذي حصل انه بعد وفاته ادعت المرأة انها اسلمت قبل وفاته هي الان مسلمة تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وادعت انها اسلمت قبل وفاته ماذا تستفيد لو انه ثبت هذا

82
00:28:24.450 --> 00:28:44.250
ثبت الارث وقال اولاده من زوجته المسلمة وزوجته المسلمة قالوا ابدا هذي تكذب انما اسلمت بعد وفاته ماذا يستفيدون من هذه الدعوة انها لا ترث قلنا هاتوا لنا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين

83
00:28:44.400 --> 00:28:59.650
وانت هاتي برهانك ان كنت صادقة هاتي لنا شهود انك كنت مسلمة قبل ان يموت. قالت ما عندي ما احد يعرفني الا هؤلاء وهم خصومي قلنا انتم عندكم دليل على انها اسلمت بعد الوفاة عندكم بينة

84
00:28:59.800 --> 00:29:18.950
قالوا ما عندنا نبي فما الحل الان ما الاصل فيها هذه المرأة الاصل ايش كان؟ اللي كان معروف عنها من قبل كفرها واسلامها حادث صحيح الحادث هذا مشكوك فيه او او يقين يقين الان هو موجود

85
00:29:19.100 --> 00:29:34.250
لكن الشك هل حصل قبل وفاته او بعد وفاته ننسبه لما قبل وفاته او الى ما بعد وفاته نقول الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته فنجعله لما بعد الوفاة ونقول القول قول من

86
00:29:35.250 --> 00:29:53.350
قول هؤلاء وبالتالي ترث معهم او لا ترث لا ترد هذا الحكم الشرعي اما الوفاء والحشمة والمروة فنقول هذه زوجة ابيكم واحسنوا اليها وتوددوا لها واعطوها ما تيسر اما الحكم الشرعي فانه ليس لها حق في ذلك

87
00:29:54.300 --> 00:30:10.450
الا اذا كان ثبت ذلك بالبينة. انتهينا والحمد لله من هذه القاعدة. اذا اردتم ان تكتبوا هذا ولا واضح واضح واضح كتابته ستة ستأخذ منها وقت القاعدة الخامسة الاصل في الاشياء الاباحة

88
00:30:11.700 --> 00:30:29.600
الاصل في الاشياء الاباحة المراد بالاشياء هنا الاشياء الاعيان التي فيها منفعة يعني مثلا هذه العين التي امامي هل عندكم دليل هذا الميكروفون الذي اللي هو الرقبة الطويلة وذو الرقبة القصيرة ايضا

89
00:30:30.050 --> 00:30:46.500
هذي هذا الجهاز الذي امامي هل عندكم نص من القرآن انه جائز انه حرام مكروه ما عندكم فالاصل فيه ماذا وهو شيء ينتفع به واضح طيب ما تقولون في طعام

90
00:30:46.650 --> 00:30:59.500
ثبت عند الاطباء بيقين انه مضر وانه سام وانه يقتل وهذا الاسم جديد ما نعرفه من قبل لا ورد لم يرد لا في السنة ولا في القرآن في الادلة الشرعية

91
00:30:59.550 --> 00:31:18.900
هل هو حلال او حرام هل تقول الاصل في الاشياء الاباحة لا لان المراد من القاعدة الاصل في الاشياء ايش المنتفع بها الاباحة. اذا القاعدة فيها عام مخصوص يعني عام اريد به الخصوص وهو الاشياء عام والمقصود بها

92
00:31:19.050 --> 00:31:36.650
ليس كل شيء وانما الاشياء التي فيها منفعة وبناء عليه فالاجهزة الحديثة هذه الاصل فيها الاباحة والجواز الاستعمال والاصل في الحيوانات اكتب الاصل في الحيوان والاصل في الحيوان الاباحة الا ما استثني في الشرع

93
00:31:36.800 --> 00:31:54.550
وما الذي درسناه في كتاب الاطعمة يستثنى ما له ايش ما له مخلب وما له ان قلتم نام فقط قلنا فيه مشكلة خطأ. ناب يفترس به. تذكرون؟ ما استثني والميتة

94
00:31:54.800 --> 00:32:12.600
صحيح وما يستخبثه العرب ذوي اليسار الا باستثنيات ما سواه الاصل فيه ماذا الاباحة. ومن ثم قال الفقهاء الزرافة تعرفون الزرافة يعني لو عرفتم الزرافة اظنها في بلادكم ربما او في جنوب افريقيا او شيء

95
00:32:12.900 --> 00:32:33.600
الزرافة بعض الفقهاء كانوا لا يعرفونه وكتبوا في الكتب قالوا وهي حيوان يشبه البعير الا ان رقبته طويلة عرفتموه عرفته الحيوان ذو الرقبة الطويلة منقط ما عرفتوه واضح  طويل الرقبة رقبة طويلة جدا

96
00:32:33.750 --> 00:32:51.000
وهو ليس في بلادنا لعله عندكم حلال نعم حلال لان الاصل في الاشياء الاباحة. وليس ذا مخلب وليس ذا ناب يفترس به الى غير ذلك وكذا اليربوع الربوع بفتح بالياء

97
00:32:51.100 --> 00:33:10.450
الذي يسميه الناس في عرفنا الجربوع وهو دويبة لا تعرفونه دويبة صغيرة تشبه الفأر تقفز تعيش في الصحاري فهذه الاصل فيها الاباحة فاي حيوان لا نعرف فيه شككنا فيه نعود الى الاصل والاصل فيه

98
00:33:10.650 --> 00:33:35.500
الاباحة. انتهينا والحمد لله من هذه القاعدة طيب رجل اه درس هذه القاعدة التي قبل قليل الاصل في الاشياء الاباحة ورأى لحما لحما دخل مكانا ووجد لحما يباع وهو لا يدري هل هذا اللحم

99
00:33:36.650 --> 00:33:58.500
من حيوان مذكى بذكاته الشرعية او لا فاذا الصوت الصوت الصوت فاذا طبقنا قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة ماذا نقول يأكل صحيح لكن الفقهاء نصوا جمهور الفقهاء نصوا ومنهم الحنابلة

100
00:33:58.550 --> 00:34:21.600
على ان الاصل في اللحوم التحريم وانا قبل قليل قلت لكم اكتبوا ايش بالحيوان الحل. فرق بين المسألتين او لا فرق يعني لو رأيت حيوانا لا تعرف اهو حلال او حرام وليس ذا مخلب وليس ذا ناب يفترس به وليس مما يستخبثه العرب ذو اليسار الى اخره

101
00:34:21.750 --> 00:34:39.700
وشككت في هذا الحيوان فالاصل فيه الحل فلو زكيته واكلته جاز لكن لو رأيت لحما لا تدري اهو مذكا او غير مذكى فالاصل فيه ماذا التحريم. اذا هذا مستثنى من القاعدة التي قبلها

102
00:34:39.800 --> 00:35:00.150
الاصل في اللحوم التحريم. فهمتم طيب هل الاصل للرجل المسلم ان يتزوج من شاء من المسلمات او لا بدأ هذا الاصل الاباحة فلو ان رجلا اراد ان يتزوج ابنك اه جيراني

103
00:35:00.450 --> 00:35:20.150
وقال لامه يا امي اخطبي لي فلانة بنت جارنا فلان فقالت له امه يا بني اني قد ارظعت بنات جارتنا فلانة وهن خمس بنات قد ارضعت واحدة منهن واحد انا متيقن اني ارظعته

104
00:35:20.600 --> 00:35:37.950
والاربعة البقية لا ادري. فقال لها يا امي اي الخمس انت على يقين انك ارظعتيها. قالت والله لا ادري انا ارضعت واحدة ولكن لا ادري اي زينب او فاطمة او سعاد او صالحة ما ادري

105
00:35:39.700 --> 00:36:01.200
فقال لها يا امي توكلي على الله الاصل في الاشياء ايش الاصل في الاشياء الاباحة وقال لها الاصل اليقين انك ما ارظعتيها واليقين لازم فقيه ما شاء الله عليه لكن امه لو كانت فقيهة وحظرت دورة التأهيل الفقهي

106
00:36:01.700 --> 00:36:17.450
ماذا سترد عليه ستقول له هذا كلامك طيب وصحيح وانت تستاهل خمسين درجة من مئة واما انا فاستاهل مئة من مئة لاني اعرف الاستثناء والاستثناء يقول الاصل في الاضلاع التحريم

107
00:36:17.800 --> 00:36:37.200
يقول لها اذا انت تحرمين علي بنات المسلمين تقول له لا اذا كان اشتبهت اخته باجنبيات محصورات وهنا المحصورات صحيح؟ كم؟ بين خمسة فان الاصل التحريم فلا يجوز له ان يتزوج احدى هذه النساء. واضح

108
00:36:37.300 --> 00:36:54.250
اما لو قالت له قال لها يا امي انا اريد ان اخطب من اهل الرياض فقالت له يا ابني اذكر ان قوما من اهل الرياض سكنوا بجوارنا قبل سنة او او قبل عشرين سنة وارضعت واحدة منهن ثم رجعوا الى الرياض

109
00:36:54.950 --> 00:37:15.100
فلا اخطب لك امرأة من اهل الرياض يقبل هذا لا يقبل. طيب اشتبهت اخته من رضاعة باجنبيات. لكن هؤلاء اجنبيات غير محصورات. واضح؟ ولذلك قيل لك اذا اشتبهت اخته باجنبية. الاصل في الابضاع الابضاع جمع بضع بضم الباء

110
00:37:15.100 --> 00:37:35.700
به الفرج فالاصل فيه والمراد هناك كناية عن الجماع وعن وما يتعلق به فالاصل فيه التحريم والفرق بين البضع والبضع والبضع ان البضع بالضم يقصد به الفرج البضع واما البضع بفتح الباء الموحدة فيقصد به القطعة

111
00:37:36.300 --> 00:37:54.200
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابى صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وارضاها واما الثالث فهو بضع فهو العدد من الثلاثة الى التسعة اقول رأيت بضعة رجال يعني كم

112
00:37:54.800 --> 00:38:16.700
ثلاثة او اربعة او خمسة الى تسعة وجاءني ورأيت بضعة عشر رجلا يعني من ثلاثة عشر الى تسعة عشر الشيء الثالث مال المعصوم هذا الجهاز لمن هذا هذه الساعة قد تكون ملكا لاحد الاخوة المشرفين في البرنامج

113
00:38:17.150 --> 00:38:32.800
فهل يجوز لي ان اخذها واقول الاصل في الاشياء الاباحة نقول لا لان هذا المال مال لمعصوم. والاصل في مال المعصوم التحريم. اذا هذا استثناء ايضا مما قبله. وما المراد بالمعصوم

114
00:38:32.850 --> 00:38:54.000
هذا سبق ان ذكرته لكم في درس الجنايات قلت لكم الناس على صنفين تذكرون مسلمون وكفار والكفار على صنفين وهما اهل حرب واهله لا قلنا اهل حرب واهل عهد وقلنا اهل العهد

115
00:38:54.500 --> 00:39:14.350
على ثلاثة اصناف اهل ذمة واهل هدنة واهل امان اهل الذمة هو الذمي اهل الامان هو المستأمن او المستأمن. واهل الهدنة المهادن او المهادن اعيد الناس على صنفين مسلمون وكفار والكفار على

116
00:39:14.550 --> 00:39:33.050
صنفين اهل حرب بيننا وبينهم حرب واهل عهد بيننا وبينهم عهد. انواع العهد ثلاثة اهل ذمة قوم في بلاد المسلمين يدفعون الجزية. يمشون على احكام المسلمين. هؤلاء اهل ذمة. ويدفعون الجزية عن يده وهم صغيرون. الثاني اهل هدنة. هم في بلاد

117
00:39:33.050 --> 00:39:47.700
وقع بيننا وبينهم صلح في ايقاف القتال لزمن محدد. اهل هدنة. الثالث اهل امان. دخلوا بلادنا بلادنا واعطيناهم الامان حتى الى ولي الامر حتى يعالجوا عندنا حتى يعملوا عندنا لزمن مؤقت

118
00:39:47.750 --> 00:40:06.800
فهؤلاء اهل امان من المعصوم المعصوم هو المسلم والمعاهد المعصوم هو المسلم والمعاذ فلا يقولن امرء ان هذا الجهاز او هذه الطاولة او هذا الشيء لرجل نصراني يجوز ان اخذه. نقول اذا كان نصرانيا معاهدا

119
00:40:06.800 --> 00:40:21.550
او ذميا او مهادنا فهذا معصوم فهي اعماله حرام الاصل فيه التعب كذلك نفس المعصوم نفس المعصوم فلا يجوز لاحد ان يقول انا يجوز ان اقتل عباد الله من اشاء منهم

120
00:40:22.250 --> 00:40:41.000
ليش يجوز؟ يقول الاصل في الاشياء الاباحة نقول لا يجوز هذا اذا كان معصوما لان الاصل في دم المعصوم التحريم لا يحل دم امرئ مسلم هذا الاصل الا استثناء باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق

121
00:40:41.000 --> 00:40:54.850
اذا الاصل لا يحل ان ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام هذا هو الاصل كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

122
00:40:55.150 --> 00:41:13.800
اذا هذه القاعدة كم شيئا فيها الاصل ايش؟ في الاوضاع التحريم وفي اللحوم التحريم وفي مال المعصوم التحريم وفي نفس المعصوم التحريم طيب اختبار سريع ما تقولون في رجل آآ ذهب الى مطعم

123
00:41:14.700 --> 00:41:31.950
وهو يسمع وشاع وذاع وملأ الاسماع ان الدجاج الذي يأتي من بعض البلدان انه دجاج غير مذكى زكاة شرعية وانه يصعق بالكهرباء ويدخل في في ماء في مثلا ويصعق بالكهرب

124
00:41:32.400 --> 00:41:47.650
هذا حلال او حرام لانه ليس مذكر ذكاء وهو قد اشتهر وشاع وذاع ان هذا الدجاج يؤتى به الى الكثير من المطاعم وتباع للناس فهل يجوز لهذا الانسان ان يأكل من هذا الدجاج او لا؟ الجواب

125
00:41:47.800 --> 00:42:04.750
الجواب لا يجوز وحرام لماذا فان قال الاصل في الاشياء الاباحة نقول له لكن هذا لحم والاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم طيب هنا مسألة مهمة لو ان

126
00:42:05.450 --> 00:42:19.150
اخانا تيمور انت عرفت اسمك فصرت دائما امثل عليه. الله يعينك لو ان اخار اخانا تيمون اخانا اخانا تيمور بعد نهاية هذه الدورة الليلة دعانا للعشاء كلكم اجمعون. الله يحييكم عند اخينا

127
00:42:20.650 --> 00:42:39.650
المهم فدعانا اخونا تيمور للعشاء ومن كرمه جزاه الله خيرا ذبح لنا ثلاثة من الغنم ذبحها واتاها ونحن ما رأيناه ويذبح ما رأيناه وهو يسمي ونحن في في هذه البلد في المدينة النبوية عند في غنم ذهب لسوق الغنم وذبح اتأخر علينا العشاء لكن الحمد لله

128
00:42:40.450 --> 00:42:53.350
فوجدناها على الصحون واكلنا وشربنا فالاصل في اللحوم التحريم او لا يا رجل كيف اتفقنا الاصل في اللحوم ايش التحريم هل يجوز لنا ان نأكل من هذا اللحم او لا

129
00:42:54.400 --> 00:43:10.550
الذي يريد ان يمتنع لا بأس الاصل في اللحوم التحريم صحيح ويجوز ان نأكل ولا يجب علينا ان نسأله بل لو سألناه لكان قلة ادب لماذا؟ لانه وان كان الاصل التحريم صحيح

130
00:43:10.850 --> 00:43:28.150
الا ان الرجل مسلم وهو في المدينة ونعلم ان عادة الذبائح لا يؤتى بها الا بعد ما تذكى زكاة شرعية من مسلمين فالظاهر الظن هنا انها قد ذكيت ذكاة شرعية والاصل

131
00:43:28.450 --> 00:43:50.050
التحريم. وهنا نأخذ بالظن. وهذه من المسائل التي نأخذ فيها بالظن مع ان الاصل التحريم. فهمتوا لكن لو اني قدم لي دجاج وانا اعلم ان الغالب الشائع هو الدجاج البرازيلي مثلا وشاع وذاع وملأ الاسماع ان كثيرا منه ولا اقول كله

132
00:43:50.750 --> 00:44:03.550
واخبرنا بعض المشايخ الذين ذهبوا لتلك البلدان انه لا يذكى زكاة شرعية فهل لي ان اسأل او لا الجواب نعم لي ان اسأل ولذلك سئل احد المشايخ في اية كبار العلماء

133
00:44:03.900 --> 00:44:19.150
في المسجد النبوي سئل عن هذه المسألة فقال هل يجوز ان اسأل؟ قال بل يجب ان تسأل خاصة اذا كان هو الشائع والذائع والناس يأخذونه لرخص سعره مثلا اذا حصل الشك وهذا كلام الشيخ صحيح

134
00:44:19.200 --> 00:44:44.050
لان الاصل في اللحوم التحريم المسألة القاعدة التي بعدها تقول لك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه اذن العشاء اذن عندكم يقين انه اذن العشاء ولا اظن طيب لو انكم لو صدق ظنكم هذا الذي تزعمونه

135
00:44:44.650 --> 00:45:01.750
وذهبت انا واياكم الان وصلينا العشاء ثم بعدما فرغنا من العشاء واذا بهذه الجوالات التي تؤذن تبين انها خربانة وليست صادقة وانها اذنت قبل الاذان بنصف ساعة ونحن صلينا العشاء

136
00:45:02.200 --> 00:45:21.350
بعد هذه الساعات في السؤال تصح صلاتنا او لا لا تصح قولا واحدا هذه هي القاعدة التي معنا تقول لك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه يعني الذي تبين لك خطؤه

137
00:45:21.800 --> 00:45:41.100
نحن نقول انت اذا حضرت صلاة العشاء وشككت انت على طهارة او لا فتمسك بالاصل. فما هو اخر عهدك الذي تيقنت منه انك على طهارة اذا تمسك به فصلي فان صليت وبعده فراغك من الصلاة تيقنت بيقين

138
00:45:41.200 --> 00:45:55.150
انك قد احدثت قبل الصلاة فهل نقول والله انت خلاص والحمد لله صليت بناء على الظن وتمسكت بقاعدة اليقين لا يزول بالشك نقول لا لانه قد ثبت عندك خطأ الظن فلا عبرة به

139
00:45:55.350 --> 00:46:14.550
واضح طيب ما تقولون في في في شخص هذه مسألة واقعة مسألة وقعت ان امرأة قالت انها كانت نائمة في رمضان واستيقظت. فلا نظرت الى الساعة واذان الفجر يؤذن مثلا الساعة الخامسة

140
00:46:15.600 --> 00:46:38.450
فنظرت في الساعة واذا الساعة الرابعة فقالت الحمد لله اني قمت قبل اذان الفجر فقامت واكلت وشربت واكثرت وعينت خير كما يقال ثم سمعت المؤذن يقيم الصلاة في المسجد فتعجبت اخذت الساعة نظرت بالساعة واذا الساعة بعد الاكل والشراب وهذا كله واذا بالساعة الرابعة ما تحركت

141
00:46:39.050 --> 00:46:57.050
تبين ان البطارية ساعة نفدت فالسؤال لما اكلت وشربت هل هي اثمة بالاكل والشرب لا لان الاصل بقاء الليل فهي ليست اثمة وكان لها الحق ان تأكل وتشرب. بل هي نظرت الى الساعة وتأكدت

142
00:46:57.450 --> 00:47:14.500
لكن هل يجب عليها القضاء نعم عند عامة اهل العلم نعم عند عامة اهله او جماهير اهله لماذا؟ لانه لا عبرة بالظن البين خطؤه اي الذي تبين خطؤه اكتب اكتب

143
00:47:14.800 --> 00:47:35.700
اه كتب عندك من صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا. قلنا يجب عليه الاعادة. اكتب ايظا من دفع الزكاة لهاشمي من دفع الزكاة بهاشمي يظنه غير هاشم بعد ما دفع الزكاة تبين ان هذا الرجل من بني هاشم هل تجزئه

144
00:47:36.150 --> 00:48:00.000
الجواب لا حتى لو كان فقيرا على المذهب فيه خلاف طيب اكتب ايضا من اكل يظن بقاء الليل فتبين انه اخطأ طيب لو انه ما تبين انه اخطأ اكل وشرب وما تبين انه اخطأ

145
00:48:00.450 --> 00:48:31.800
ما حكم اكله وشربه صحيح لان الاصل بقاء الليل. طيب اكتب تحت هذه الدائرة التي فيها هذه القاعدة اكتب يستثنى مسائل منها من دفع الزكاة لغني يظنه فقيرا فبان غنيا

146
00:48:32.250 --> 00:48:50.750
فهمتوا رجل رآه وصدقه وبذل وسعه في معرفة هل هو من اهل الزكاة او لا؟ وظن غلبة الظن عنده ان هذا فقير فاعطاه الزكاة ثم ذهب وقال له انت اعطيت الزكاة؟ قال نعم الحمد لله اعطيته لفلان؟ قال له هذا فلان يكذب عليك وهو من الاغنياء. فهل تقبل

147
00:48:51.000 --> 00:49:11.500
الجواب نعم تقبل وتجزئ اذا طبقت القاعدة لا لا يصح لماذا؟ لانه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه الا ان هذا مستثنى لانه مما قد يعسر لان مسألة الغنى قد تختلف. اما مسألة كونه هاشميا او لا؟ فالعادة انها تكون اشد ظهورا. من كونه

148
00:49:11.650 --> 00:49:16.051
فقيرا او غنيا انتهينا والحمد لله من هذا من خلال ما درست