﻿1
00:00:06.050 --> 00:00:24.900
ننتقل الى صفحة اربعة وعشرين آآ من خلال ما درسته تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك اجب عما يلي. ادعى شخص فتحتم اربعة وعشرين ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته او كسر يده وليس عنده بينة. فهل يلزم المدعى عليه شيء اذا انكر بيمينه

2
00:00:25.650 --> 00:00:43.000
لا يندرج تحت اي قاعدة صحيح ولكن اريد شيء ادق الاصل براءة الذمة لا يلزمه الاصل براءة الذمة. اختلف الدائن والمدين في قدر الدين. قال الدائن واعطيتك عشرة الاف وقال المدين بالخمسة وليس عند الدائن بين

3
00:00:43.000 --> 00:00:59.700
فالقول قول من قول المدعى عليه صحيح لانه ينكر الزائد والاصل براءة الذمة من الزائد فك انسان هل نذر ان يصوم او لا؟ فهل يلزمه شيء لا لان اصله براءة الذمة

4
00:01:00.400 --> 00:01:18.400
ادعى صاحب رأس المال هذه ما ذنبه اذكرها لكم اختصارا. ادعى صاحب رأس المال على شريكه المضارب فيه الذي يعمل فيه الضارب معه الذي يعمل فيه اي في هذا المال وجود ربح ولا بينة عنده وانكر المضارب فالقول قول من

5
00:01:20.250 --> 00:01:38.400
قول من؟ العامل او صاحب المال ها انتم فهمتم المسألة رجل عنده مال هذه ترسموها في في انواع الشركات شركة المضاربة يعطي هذا مالا وذاك الثاني يأخذ المال يشتري به اجهزة ويبيعها. والربح بينهما

6
00:01:38.400 --> 00:01:55.500
النصف رأس المال الف ريال ربح الف ريال رأس المال الف والربح الان الف فيقسم بينهما الربح بالنصف صح؟ يعود رأس المال لصاحب المال والربح يقسم بينهما خمسين في المئة خمسين في المئة. هكذا

7
00:01:55.750 --> 00:02:08.500
الذي حصل ان صاحب المال قال انت ربحت. قال هذه المرة انا لم اربح. قدر الله اني ما ربحت. بل خسرت قال بل ربحت ولابد ان تعطيني من الربح ما اتفقنا عليه. قال لم اربح

8
00:02:08.700 --> 00:02:26.450
اختلف هل عندك بينة؟ قال لا بينة فالقول قول منه العامل ولا صاحب المال؟ احسنتم العامل لماذا لان لا اريد قاعدة فقهية اريد تعللي بقاعدتي لان الربح امر عارض والاصل في الامور العارضة

9
00:02:26.600 --> 00:02:50.150
العدل طيب الاصل في الامور العارضة الادب. طيب ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا ثم ادعى الوفاء وانكر الدائن فالقول قول من قول الدائن لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. ويمكن ان تقول الاصل في الامور يمكن. هذا هذا يمكن وهذا يمكن. ها كتب هذا ممكن. كلاهما يصح

10
00:02:51.400 --> 00:03:18.600
ادعت زوجة كتابية اخذناها ننتقل بسرعة يعني انتقل لبعض الاشياء ناخذها سريعا اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين له ان الشمس لم تغرب فهل عليه القضاء نعم عند جماهير اهل العلم

11
00:03:18.900 --> 00:03:36.550
لانه لا عبرة بالظن البين خطأ. انا لماذا اقول لكم بعض المسائل عند جماهير اهل العلم لاني اعلم ان بعظكم لربما سمع من يفتي فان صومه صحيح ويجزئه فهذا ان سمعتموه فبه يقول قوما الا ان الجمهور والمذهب على انه

12
00:03:36.900 --> 00:03:59.600
يلزمه القضاء طلق رجل احدى زوجاته ثلاثا ثم نسي ها هذي مسألة مهمة انتبهوا لهذه المسألة. هذي رقم كم عندكم تم مئة وتسعة وعشرين هذه مسألة مهمة يا اخواني لانها آآ انا ذكرت لكم مثالا واحدا فقط لهذه القاعدة وحسن ان تأخذ مثالا اخر. طلق رجل احدى زوجاته ثلاثا

13
00:03:59.650 --> 00:04:13.300
ثم نسي من هي منهن لفلانة او فلانة او فلانة يقول انا متأكد اني طلقت واحدا منهن فاشتبهت عليه المطلقة ما ندري من غيرها فهل له وطأ احداهن قبل ان يتبين له الامر

14
00:04:13.450 --> 00:04:26.800
لا لان الاصل تلقى في ضاعت طيب رجل ان يتزوج اراد ان يتزوج بنت اخر وهو يعلم ان احدى بناته قد رضعت من امه ولا يعلم عينها الان فهل له ان يتزوجها

15
00:04:27.050 --> 00:04:47.000
لا لان الاصل في الاوضاع التحريم الحمد لله. نأتي الان الى القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى الكلية. تقول لك القاعدة المشقة تجلب التيسير وقبل الشروع بيان ما يتعلق بهذه القاعدة من معنى وادلة

16
00:04:47.050 --> 00:05:08.150
ينبغي الاشارة الى امر مهم جدا. وهو اشياء. الشيء الاول ان الاصل الاصل في تكليفات الشرع انها داخلة تحت قدرة المكلف الاصل في تكليفات الشرع انها داخلة تحت قدرة المكلف

17
00:05:09.850 --> 00:05:45.600
هذا اصل مهم الاصل الثاني ان كل ما كلف به الشرع وفيه مشقة ان كل ما كلف به الشرع وفيه مشقة فان المشقة فيه مشقة مشقة خفيفة او نقول مشقة آآ ها

18
00:05:46.250 --> 00:06:12.500
نعم لا نقول من شقة معتبر لا نقول مشقة مشقة يسيرة هذا الاصل او نقول مشقة اه داخلة في وسع المكلف وقدرته نعم الاصل الثالث كل مشقة عظيمة كل مشقة عظيمة

19
00:06:14.400 --> 00:06:32.550
فانها لا تقع الا في بعض الاحوال وبعض الاوقات عند بعض المكلفين يعني هذا تأكيد في الحقيقة لما سبق يعني لا يوجد عندنا في الشريعة مشقة عظيمة تقع لجميع المكلفين

20
00:06:33.000 --> 00:06:48.100
من لا يوجد في جميع الاحوال لا يوجد يعني مثلا رجل لا يستطيع ان يصلي قائما لانه سيسقط ويمرض ويتعب. هذه مشقة عظيمة في النسبة لشخص واحد او اشخاص وليست

21
00:06:48.350 --> 00:07:04.750
لعموم الناس يعني اذا لاحظنا الصلاة كلها مقدورة في مقدورة في حقنا وكذلك الصوم وكذلك الحج. نعم. قد يوجد شيء من المشقة لكنها مشقة محتملة. يعني يمكن ان يتحملها الانسان

22
00:07:06.600 --> 00:07:26.750
القاعدة تقول ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه يعني المراد بالمشقة هذه الصعوبة والعناء اي المشقة الزائدة عن الاصل

23
00:07:27.350 --> 00:07:44.400
فهمتم يعني لو ان رجلا قال اني الان انا مرهق بعد الدرس الطويل واريد ان اصلي قاعدا فهل يجزئه هذا؟ نقول لا نقول لان هذه المشقة مشقة محتملة يعني يمكن ان يقدر عليه المكلف

24
00:07:44.500 --> 00:08:00.850
ما الذي يوجب التخفيف المشقة الزائدة عن المعتاد كأن يمرض ويقول له الطبيب ان صليت قائما ربما يزيد عندك المرض وتهلك هذه مشقة زائدة عن وقتها. انتقلت من كونها مشقة يتحملها المكلف الى مشقة

25
00:08:01.150 --> 00:08:14.250
زائدة عن هذا القدر فهذه هي التي توجب التيسير هذه القاعدة لها ادلة في الكتاب منها قول الحق سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج

26
00:08:14.300 --> 00:08:29.600
وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين اه ننتقل الى الامر الثالث المتعلق بالقاعدة وهو اسباب التخفيف. اسباب التخفيف سهلة ميسورة ذكرها طائفة من العلماء

27
00:08:29.650 --> 00:08:49.350
ونأخذ ونأخذها بسرعة. السبب الاول السفر مما من الاشياء التي آآ حصل فيها تخفيف في السفر ما هي الصلاة والصوم ومسائل عديدة منها ومنها ايضا المسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن فهذا سبب للتخفيف ايضا

28
00:08:49.400 --> 00:09:09.450
في زيادة فيها زيادة المدة. الثاني المرض فاذا مرض الانسان فهو سبب للتخفيف من امثلته ان يصلي قاعدا وان يجمع بين الصلاتين نعم عندنا في المذهب صحيح والفطر في رمظان الى غير ذلك. الثالث الاكراه

29
00:09:10.650 --> 00:09:29.650
ان يكره اكراها ملجأا حقيقيا اكتب من امثلته هذه التي قد تعزب عن ذهنه. اكتب كالطلاق وكلمة الكفر كلمة الكفر. رجل اكره على كلمة الكفر وضع على رأسه السلاح والعياذ بالله ليكفر بالله. فقال كلمة الكفر فهل يكفر

30
00:09:29.750 --> 00:09:54.850
لا بنص القرآن الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان السبب الرابع للتخفيف النسيان من امثلته احسنتم رجل اكل وشرب ناسيا في نهار رمضان. فصومه صحيح من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فان فانما اطعمه الله وسقاه

31
00:09:55.000 --> 00:10:05.900
قد نسي وقت الصلاة لا كفارة عليه اذا تذكر صلى. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقل مثل ذلك ما درستموه في كتاب الحج

32
00:10:05.950 --> 00:10:22.450
لو غطى رأسه ناسيا او ايش او لبس مخيط الناس لا هذا ما ينفع فيه النسيان ما هو هذا الذي تشرف هذا هذا فيه اتلاف الذي فيه اتلاف المذهب عندنا وعند الشافعية الذي فيه اتلاف

33
00:10:22.700 --> 00:10:44.250
تلزم الفدية ولو كان ناسيا او جاهلا والنسيان ماذا ينفعون؟ ينفعه في سقوط الاثم فقط لكن لو غطى رأسه اه او تطيب او انتقبت المرأة او لبس مخيطا ناسيا ففي هذا كله هذا ليس فيه اتلاف بمعنى لو ذكرته ازاله ولا شيئا

34
00:10:44.350 --> 00:10:56.050
قلت له يا اخي انت محرم لا تغطي رأسك ازال ما على رأسي قلت له انت محرم كيف لبست مخيطا؟ قال جزاك الله خير وتركه. هذا يمكن تداركه. فهذا الذي تسقط فيه الفدية عن الناس والجاهل

35
00:10:56.150 --> 00:11:11.700
اما اخذ شيئا من شعره وهو محرم قلت له يا اخي انت محرم ماذا يفعل؟ يأخذ الشعر ويرده قلم اظفاره ماذا يفعل؟ يأخذ الاظفار يأتي بغراءه ويردها يلصقها ما ينفع

36
00:11:11.950 --> 00:11:27.650
فهذا لا يمكن تداركه فهذا آآ فهذا لا يعذر فيه الناس ولا الجاهلية. اذا من هذا من اسباب التخفيف منها الجهل. رجل يجهل ان تغطية الرأس اه محظور من محظوراته علمته بعد التعليم يؤاخذ قبله لا يؤاخذ

37
00:11:27.800 --> 00:11:54.550
العسر وعموم البلوى العسر وعموم البلوى هذا قد يشتبه على بعضكم فاكتب عنده كسقوط الجمعة والجماعة عن بعض الاطباء والعسكريين عند الحاجة اليهم لو ان كل العسكر وكل الدوريات كلهم دخلوا المسجد وصلوا مع الناس

38
00:11:55.000 --> 00:12:12.950
في وقت في عند المسجد النبوي اسرع لا قدر الله تسرق المحلات والناس لا ينظمون الطرق ونحو ذلك. اذا هؤلاء يعذرون في ترك الجمعة والجماعة. كذلك طبعا طيب لماذا هو يقف؟ يقول ليس انا المكلف وحدي خليني ادخل واصلي

39
00:12:13.250 --> 00:12:27.000
نقول لو فعلت هذا لفصلت من عملك صحيح؟ فهذا عسر عليك وكذلك الطبيب في المستشفى الذي عنده مناوبة لو انه كل كل الاطباء قالوا نذهب نصلي ولم يبقى احد في في الطواري

40
00:12:27.100 --> 00:12:43.700
لفصلوا من المستشفى. واذا فصلوا تضرروا وتضرر المسلمون فهذا مما كذلك مما يستثنى مما يوجب الترخيص والتخفيف. كذلك المطر اذا كان يبل الثياب يوجب الترخيص فماذا يسقط يسقط الجماعة تسقط الجماعة

41
00:12:43.900 --> 00:13:05.850
نعم. النقص من اسباب التخفيف. النقص اكتب كما اه يكون للصبي والمجنون. فالصبي والمجنون عنده نقص في العقل وبالتالي لا يؤاخذ بكثير من المسائل اذا حصل سبب التخفيف فكيف يكون التخفيف؟ له صور. الصورة الاولى بالاسقاط

42
00:13:06.150 --> 00:13:30.950
هاتي مثالا على الاسقاط الحائض يسقط عنها الصلاة احسنتم  والصوم انت تقضي الصوم. طيب هي تسقط عنها سقوطا مؤقتا الثاني تنقيص مثل قصر الرباعية الثالث ابدال اكتب احسنت اكتب كالتيمم بدلا عن

43
00:13:31.600 --> 00:13:53.600
الماء الرابع تقديم تقديم الصلاتين تقديم الصلاة الى الوقت الاولى الثالث الرابع الخامس تأخير تأخير الصلاة هذا ترخيص السادس ترخيص ترخيص يعني شيء محرم صار رخصة لك. مثل ماذا اكل الميتة للمضطر

44
00:13:54.750 --> 00:14:18.700
السابع تغيير اكتب كصلاة الخوف قناة الخوف اذا كان العدو امامنا مثلا فاننا نحتاج ان نصلي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونخاف من ان يقتلنا الكفار فما الحل؟ شرعت صلاة الخوف بطريقة معينة اختلفت. تغيرت الصفة عن الصفة المعتادة

45
00:14:19.200 --> 00:14:31.850
من اجل تخفيفا عن المسلمين ما هي انواع المشقة؟ المشقة لا تخلو من ثلاثة انواع. النوع الاول مشقة يسيرة لا تنفك عنها العبادة غالبا. وهي غير معتبرة كما ذكرت لكم في الاصول

46
00:14:31.850 --> 00:14:54.250
التي قدمتها في بداية الشرح بداية شرح هذه القاعدة. قلت لكم ان الاصل في المشاق التي وردت في العبادات انها انها غير معتبرة ولا يلتفت اليها لانها مشقة يسيرة. اما المشقة الزائدة عن العبادة التي زائدة عن هذا القدر فهذه لا تخلو. اما ان تكون عظيمة فادحة فهي معتمرة

47
00:14:54.250 --> 00:15:11.800
التيسير وخلك معنا واما ان تكون خفيفة كرجل يقول عندي الم خفيف في الضرس لا استطيع ان اصلي فهذا كلام لا عبرة به ولا يلتفت اليه لان هذه صحيح زائدة عن تنفك عنها العبادة الا انها مشقة خفيفة

48
00:15:12.100 --> 00:15:31.400
الثالثة مشقة متوسطة احيانا تنظر اليها وتتأمل تجد انها تلتحق بالعظيم واحيانا تقول لا بل تنزل الى الخفيفة. فهذا محل اجتهاد. فربما ارتفعت للعظيمة وربما انخفضت الى الخفيف هذه القاعدة

49
00:15:31.900 --> 00:15:54.100
تندرج تحتها قواعد كما اصطلح على تسميتها بالقواعد المندرجة. القاعدة الاولى اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق القاعدة فيها شقان الشق الاول اذا ضاق الامر اتسع. هذا الشق ذكر بعض العلماء وهو الامام الزركشي رحمه الله الشافعي

50
00:15:54.400 --> 00:16:12.800
ان بعض علماء الشافعية نسبوا هذه اللفظة للامام الشافعي ان الامام الشافعي هو اول من نطق بهذا اللفظ اذا ضاق الامر اتسع واما التتمة واذا اتسع ضاق فقد ذكر ايضا عن بعض ائمة الشافعية وهو الامام ابن ابي هريرة ابن ابي هريرة

51
00:16:12.950 --> 00:16:33.850
وليس ابنا لابي هريرة الصحابي انما هو عرف بهذا فهذه القاعدة قال بعض العلماء هي عين القاعدة المشقة تجلب التيسير ولا فرق تأخذ عليها امثلة بعد بيان معناها. اذا ضاق الامر اتسع يعني اذا اصابك ضيق وحرج في شيء فالشريعة توسع عليك

52
00:16:33.950 --> 00:16:50.850
فاذا توسع الامر عليك وذهب المشقة والحرج والعنت فيعود الامر ضيقا كما كان بالمثال يتضح المقال رجل يصلي قائما صلاة الفجر وصلاة الفجر فرض فيجب فيها القيام بل القيام فيها ركن

53
00:16:51.500 --> 00:17:10.000
فبينما هو قائم ضاق عليه الامر ومرض واشتد به المرض فلم يستطع ان يكمل قائما. ضاق الامر فماذا يحصل يتسع الامر الشريعة توسع عليه فليجلس بعدما جلس والامام يقرأ وانتهى من الصفحة الاولى والصفحة الثانية الرجل شعر بنشاط ماذا يجب عليه

54
00:17:10.350 --> 00:17:30.100
وجوبا يجب عليه ان يقوم اتسع الامر واضح مثال اخر رجل عليه دين مقداره مئة الف ريال مئة الف ريال نقول له يجب عليك ان تسدد الدين قال ليس عندي شيء

55
00:17:30.300 --> 00:17:48.800
ما عنده شيء هذا معسر والمعسر تحرم مطالبته ويجب انظاره بقول لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني انظروه الى ميسرة فهذا ضاق الامر فاتسع

56
00:17:49.100 --> 00:18:07.950
بعد فترة الرجل اهديت له خمسون الف ريال خمسون الف هذا ماذا نسميه عند الفقهاء ايش نسميه مفلس الاول ماذا نسميه معسر والثاني مفلس. من هو المفلس الذي دينه اكثر من ما له

57
00:18:08.800 --> 00:18:28.800
هذا نسميه مفلسا فهل تجوز المطالبة بالحجر عليه وان يمنع من التصرف في هذه الخمسين؟ نعم وهذه الخمسين توزع على الدائنين على حسب حصصهم من الدين طيب افرض انه اهدي له مئة الف

58
00:18:29.950 --> 00:18:46.350
مئة الف ريال هذا الان تجوز مطالبته او لا هذا ماذا نسميه؟ نسميه موسر او غني اذا تجوز مطالبته لما اتسع الامر ضاق عليه فجازت مطالبته. واضح يا اخواني؟ هذي لا تنسوا هذا

59
00:18:46.400 --> 00:19:06.400
ان الناس اما غني واما مفلس واما معسر طيب القاعدة التي بعدها تقول لك القاعدة الظرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة مهمة ايضا وبعض العلماء جعلها تحت هذه القاعدة وبعضهم جعلها بمعناها وبعضهم جعلها

60
00:19:06.400 --> 00:19:22.300
تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار والامر سهل. تقول لك القاعدة ان الامر ان الانسان اذا وقع في ضرورة فان الضرورة تجعل المحظور عليه والمحرم مباحا والمراد بالضرورات جمع ضرورة واكتب معناها

61
00:19:22.650 --> 00:19:55.300
تأمليك اكتبه في البياض الذي في اليمين. سأمليك خمسة اسطر او اكثر الضرورة بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك او قاربا هلكه كالمضطر اذا لم يأكل مات رجل اصابه جوع شديد

62
00:19:56.000 --> 00:20:13.850
اذا لم يأكل مات فوجد ميتة ميتة او آآ او طعام محرم فهذا ان لم يأكله مات فهذه هي المراد بالضرورة او مثلا قيل له مثلا سيمرض ويزداد عليه المرض هذه ضرورة

63
00:20:14.450 --> 00:20:49.300
اما الحاجة فهي اخف من هذا اكتب واما الحاجة فكالجائع الذي لو لم يأكل لم يهلك لم يمت لم يهلك ولم يمت لكن كان عليه مشقة وعنت عرفتم الفرق بين الضرورة والحاجة؟ اذا ايهما اشد

64
00:20:49.950 --> 00:21:11.650
الضرورة وما الذي يبيح المحظور الضرورات الظرورات هي التي تبيح المحظورات. من امثلتها ما ذكر لك هنا اكل الميتة للمضطر اكتب ايضا مثالا اخر ذكر عيوب الخاطب رجل خطب امرأته

65
00:21:12.600 --> 00:21:34.850
واتى رجل يستشيرك بهذا الخاطب ويقول لك هل ازوج فلان او لا ازوجه فهل يجوز للانسان ان يذكر معايب المسلمين الاصل الشرعي لا يجوز حرام لكن هذا ذكره الفقهاء انه من باب الضرورة يجوز ان تذكره له فتذكر له المساوئ التي تنفعه في قبول فلان او عدم

66
00:21:35.000 --> 00:21:57.750
قبوله. وحينئذ يكون ذلك جائزا الى امثلة اخرى كذلك الحيوان اذا آآ صال على الانسان صال على الانسان يعني هجم عليه وكاد ان يهلكه فهل يجوز له ان يدفعه ولو بالقتل اذا لم يندفع الا بالقتل؟ الجواب نعم. لانه لان الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الثالثة

67
00:21:58.250 --> 00:22:21.000
اذا قلنا ان الضرورة تبيح المحظور. فهل تبيحه مطلقا لا وانما تقدر الضرورة بقدرها تقول لك القاعدة ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. مثال ذلك اكل الميتة للمضطر فان الرجل اذا كان في الصحراء وخشي على نفسه الموت والهلك

68
00:22:21.050 --> 00:22:41.800
ورأى شاة ميتة قال له ان يأكل منها حتى يشبع لا وانما يأكل ما يسد رمقه. اكتب ايضا مثالا اخر دفع الغصة بشرب الخمر كيف دفعوا الغصة بشرب الخمر؟ رجل ذهب الى بلد كافر

69
00:22:41.900 --> 00:23:03.550
ودخل مطعما وطلب طعاما حلالا يأكل سمك مثلا ويأكل سمكه وبينما هو يأكل اه واذا بالطعام غص في حلقه حتى خشي الموت والهلك فلو ذهب يبحث عن الماء مات ولا يوجد على الطاولة المطعم الا

70
00:23:04.000 --> 00:23:19.450
وعاء خمر فهل يجوز له ان يشرب الخمر حتى يروى يجوز فرصة الان هو يريد لكن الله يعني منعهم يجوز لا يجوز وانما الضرورات تبيحه المحظورات درس هو في التأهيل الفقهي

71
00:23:19.700 --> 00:23:36.250
نقول صحيح لكن ننتبه للقاعدة التي بعدها انما اذا ما ابيح للضرورة فتقدر بقدرها فلا تأخذ منه الا ما يزيل الغصة فقط وما زاد فهو حرام قل مثل ذلك اكتب ايضا مثالا

72
00:23:36.350 --> 00:23:54.950
كشف العورة للعلاج كشف العورة للعلاج اذا اضطر الانسان رجلا كان او امرأة الى كشف ما لا يجوز كشفه للطبيب من اجل العلاج فانه يحرم يحرم عليه ان يكشف ما زاد عن ذلك

73
00:23:55.100 --> 00:24:13.150
لان الضرورة تقدر بقدره وهنا انبه الى امر يحصل احيانا عند النساء عند بعض النساء بعض النساء تذهب للطبيبة وتضع شيئا مما يظعه بعظ النساء اليوم من اجل منع الحمل او نحو ذلك

74
00:24:13.500 --> 00:24:33.500
ويكون يترتب على هذا كشف للعورة وهذا الاصل فيه انه حرام ولا يجوز ثم ان هذا الذي يظعه بعظ النساء آآ ثبت وشاع وذاع انه يسبب اظرار صحية وانه احيانا يسبب اضطراب في العادة عند المرأة

75
00:24:33.550 --> 00:24:52.400
واذا اضطربت العادة ويترتب على هذا الصلاة والصيام امر ليس سهلا والادهى والامر والاعظم والاشر انه يترتب على هذا كشف العورة بلا موجب شرعي فان قالت انها بحاجة الى الى الى تنظيم النسل او او نحو ذلك. نقول هناك حلول اخرى يمكن يمكن آآ سلوكه

76
00:24:52.450 --> 00:25:13.500
اما ان يلجأ الى مثل هذا ويترتب عليه ظرر في البدن ويترتب عليه اضطراب للعادة ويترتب عليه كشف للعورة المغلظة بلا حاجة شرعية فهذا حرام. ولا يجوز القاعدة الرابعة الاضطرار لا يبطل حق الغير. ما تقولون في رجل

77
00:25:13.700 --> 00:25:32.550
كان في الصحراء وخشي على نفسه الموت والهلكة ثم ابصر طعاما فاراد ان يأكله واذا عند هذا الطعام رجل مضطر اخر يخاف على نفسه الموتى والهلاك فهل يجوز له؟ ولا هذا ليس مسألتنا عذرا

78
00:25:32.650 --> 00:25:52.850
هذه مسألة اخرى يلا استبقت الحدث ليس هذا رجل في الصحراء نعود للصحراء مع الوقت وهذه الانوار في الحقيقة تسبب لي صداع لكن عاد الحمد لله على كل حال رجل آآ في الصحراء ايضا نعود للصحراء. رجل في الصحراء وخشي على نفسه الموت والهلكة

79
00:25:53.000 --> 00:26:11.300
فوجد حظيرة فيها غنم بحث عن صاحبها ليأخذ منها شيئا ويذبحه ويأكل منه فلم يجد فصاح نادى لم يجد فهل يجوز له ان يأخذ من هذه الشياة ويذبحها ويأكل حتى يبقى حيا؟ الجواب؟ نعم والضرورات تبيح المحظور. الحمد لله

80
00:26:11.800 --> 00:26:23.800
اتى صاحب الغنم وقال له يا اخي انت ذبحت من غنمي فاعطني قيمتها فهل له ان يقول يا اخي انا خلاص الحمد لله مشيت على قاعدة فقهية درستها في التأهيل الفقهي

81
00:26:25.100 --> 00:26:43.900
هل ينفع هذا فذاك ان كان قد حضر معكم الدورة يرد عليه بهذه القاعدة. يقول له ايش الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار لا يبطل حق القلب نعم الاشرف على الهلاك فاكل من مال غيره. اكتب ايضا مثالا اخر

82
00:26:44.050 --> 00:27:02.950
صدم سيارة تفاديا لطفل رآه. رجل يقود سيارته وبينما هو في الطريق وقد ضاق الطريق واذا بطفل هجم على السيارة فحتى يتفادى هذا الطفل ماذا فعل اضطر وصدم سيارة اخرى

83
00:27:03.450 --> 00:27:18.900
فهل هذا يبطل حق صاحب السيارة تلك لا لكنه الذي يستفيده هذا الرجل انه لا يأثم بهذا الفعل لا يأثم بهذا الفعل وهنا في الحقيقة قاعدة لو كان الوقت متسعا لذكرتها لكم

84
00:27:19.300 --> 00:27:42.400
قاعدة ذكرها الحافظ ابن ابن رجب رحمه الله تضبط لك المسألة في الحقيقة احيانا الانسان يضطر لاتلاف مال الغير ويظمن واحيانا يضطر لاخلاف مال الغير ولا يضمن الذي قبل قليل قلت لكم لما كان في الصحراء ذبح شاة من شياه هذا الرجل وقلنا يظمن او لا

85
00:27:42.700 --> 00:28:01.800
يضمن بعد ما اكل وشرب خرج ومشى في الصحراء فبينما هو يسير في الصحراء واذا بجمل هائج قد هجم عليه وكاد ان يقتله فحاول ان يبتعد عنه فلم يستطع. فتذكر القاعدة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات. وقلنا من امثلتها

86
00:28:01.900 --> 00:28:20.850
دفع الحيوان الصائم فاخذ سلاحه فقتل البعير يظمن او لا لا يظمن قبل قليل قلتم يضمن الشاه والان تقولون لا يظمن البعير. ما الفرق ما الفرق فهمتم المسألة الفرق ولا المسألة الان

87
00:28:20.900 --> 00:28:40.200
الامام جزاك الله خير لا هو ذاك الذي يزعجك على كل حال الامر سهل خلاص ها طيب انت هذا كان شغال اول المهم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى من اتلف شيئا

88
00:28:40.600 --> 00:29:05.100
من اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن ما الفرق بين الجملة الاولى والثانية الاولى من اتلف شيئا لدفع اذاه به بالباء. ضمن

89
00:29:05.550 --> 00:29:23.400
والثانية من اتلف شيئا جزاك الله خير الثانية من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمن ما معنى هذا معناه الشاه التي قبل قليل هل اذت هذا الرجل في شيء

90
00:29:23.750 --> 00:29:42.400
هل ازعجته؟ هل قتلته؟ هل هجمت عليه؟ لا انما هجم عليه الجوع واراد دفع الجوع بذبح الشاة المسكينة التي لم تصنع له شيئا فيضمنها او لا يضمنها واما الصورة الثانية البعير هو الذي اذاه

91
00:29:43.100 --> 00:30:03.450
فاذا قتله هل يضمنه لا فهمتم الفرق مثال اخر رجل اصابه قمل وهو محرم القمل دويبة صغيرة تأتي بعض الشعر اذا لم يكن نظيفا فاراد ان فتأذى الرجل كما حصل لاحد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

92
00:30:03.550 --> 00:30:22.200
فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق شعره وامره بالفدية لماذا؟ هل الشعر كان مؤذيا له لا انما الاذى من القمل فلدفع اذى القمل حلق الشعر والشعر ما اذاه فعليه الفدية

93
00:30:22.600 --> 00:30:43.200
لكن لو ان شعرة تدلت على عينه فاذته فقصها فهل عليه كفارة وهو محرم او لا ها لا كفارة ولا فدية ليش لماذا ما الفرق بين هذا وبين الشعر الذي في رأسه مع القمر

94
00:30:43.650 --> 00:31:01.950
احسنتم الشعرة نفسها اذته وبالتالي لو قصها كالبعير الذي صال عليه فهمتوا؟ اما الشعر الذي على رأسه الذي حلقه من اجل القمل مثل ايش مثل الشاة المسكينة التي ما اذته بشيء. الشعر ما اذاه بشيء

95
00:31:02.450 --> 00:31:22.000
فهمتم هذا؟ اذا احيانا الاضطرار يبطل حق الغير واحيانا لا يبطله لا يبطله متى اذا كان الحق الغيري لم يؤذي الشخص فلا يبطله واما اذا كان قد اذاه كالبعير الذي صال عليه فقتله من اجل سيلانه عليه

96
00:31:22.200 --> 00:31:38.300
فانه اه يبطل الحق الغير ولا يجب عليه في ذلك شيء اه ناخد التدريبات هذي بسرعة ضع الرقم امام المنع التخفيف مما يأتي فمشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة اين الصلاة في الامر؟ هذا ماذا سميناه

97
00:31:38.450 --> 00:31:53.850
تغيير احسنتم جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الثانية تأخير فعدمه ايجابي قضاء الصلوات الفاتحة على الحائط اسقاط الى غير ذلك بسرعة نأخذه هذا سهل جدا لا يحتاج الى ان نطيل فيه

98
00:31:57.150 --> 00:32:17.000
آآ مئة وثلاثة واربعين جواز تأخير الصيام الواجب للمرض جواز تأخير الصيام الواجب للمرض. يؤخره ما يصومه في رمضان. يؤخره الى وقت اخر تأخير نعم تأخير وتأخير طيب السؤال العاشر بين نوع المشقة وهل تجلب التيسير او لا

99
00:32:17.150 --> 00:32:31.800
مشقة اقامة الصلاة في الحر والبرج. لا سيما صلاة الفجر هذه لا توجب لانها لا تنفك عنها العبادة طيب آآ رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل لمات بالماء

100
00:32:32.150 --> 00:32:50.800
يجب لانها فادحة عظيمة شخص يشق عليه السجود على الارض بسبب خشونة السجاد ما شاء الله لا قوة الا بالله هذا ما شاء الله يعني لطيف جدا اه اه تنفك وهي خفيفة لا تيجي. مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج يا اخي مسكين يتغرب عن اهله

101
00:32:51.400 --> 00:33:08.350
واولاده يتركهم هذه لا تنفك عنها العبادة ولا تجب التيسير. مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار متوسطة متوسطة متوسطة ايش رأيكم ها في الحقيقة هذه لا تنفك عنها العبادة

102
00:33:08.850 --> 00:33:20.500
وآآ قد يقال ان هذا يختلف باختلاف احوال الناس. انا لا ادري ماذا كتبوا لكم هذا؟ لكن قد يقال تختلف باختلاف احوال الناس. فربما كانت في حق بعض الناس لكن هذه في حقيقة

103
00:33:20.500 --> 00:33:34.850
تنفك عنها العبادة. ولذلك متوسطة انت في اشكال من خلال ما درسته في المشقة تجد التيسير بين الاحكام في المسائل المسائل التالية اذا صال على المرء حيوان او انسان لم يندفع الا بقتل فهل يجوز قتل الصائل

104
00:33:35.100 --> 00:33:46.900
نعم لقاعدة الضروات وبح المحظورات من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فهل يطالب به؟ وهل يجوز حبسه لا اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. لهذا سميناه المعسر

105
00:33:47.000 --> 00:33:59.350
الى غير ذلك نقفز ونأخذ اضطر اثناء قيادته ان يصدم بسيارة اخرى لطفل عرض له اضطرار لا يطيح حق الغير من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي هذا في الحقيقة لم اذكره لكم اثناء الشرح

106
00:33:59.750 --> 00:34:17.050
آآ قال الامام النووي رحمه الله انه اذا جاءك شخص واستشارك في خاطب وقال لك نزوج فلان او لا فان كان بمجرد ما يقول له لا يصلح لكم يندفع بهذا يقول الامام النووي فلا يجوز له ان يذكر مساوئه

107
00:34:17.700 --> 00:34:30.850
اما اذا كان لا يندفع به يقول لا فسر لي انا اريدك ان تفسر لي انا ما اقتنعت بهذا فيجوز له ان يذكر بعض ما يحتاج اليه فقط وهذا حينئذ يكون داخلا تحت اي قاعدة

108
00:34:31.500 --> 00:34:53.600
محظورات؟ لا لما قلنا يجوز ذكر البعض ولا يجوز الكل. الضرورة تقدر بقدرها اذا اضطر انسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته يهجم عليه اسد وهو يصلي يتحرك ويذهب ويفر ويغلق الباب على نفسه كل هذا يجوز. وهل تبطل صلاته

109
00:34:53.850 --> 00:35:09.400
لا تبخلوا الصلاة كما ذكر للشيخ احد المشايخ الفضلاء شيخ عبد الله المطلق انه سئل عن شيء من هذا فقال اذا بقي على طهارته اذا اذا تصورت ما الطف الشيخ الله يحفظه

110
00:35:09.450 --> 00:35:35.150
المسح على جبيرته هل يجوز بعد مرء الجرح بريئة وخلاص والجبيرة ما يحتاج الى هل يجوز؟ لا طبعا لماذا؟ اذا اتسع الامر باق الى اخره اه نعم من اضطر الى كشف العورة المعالجة يكشف ما ما ابيح بقدر الضرورة. فوقفنا عند القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى. وهذه القاعدة هي نص حديث للنبي

111
00:35:35.150 --> 00:35:50.650
صلى الله عليه واله وسلم اذ جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا ضرر ولا ضرار وهذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم الضرر يزال الا ان التعبير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اولى واحسن واجمل

112
00:35:51.100 --> 00:36:10.550
لسببين السبب الاول كونه من قوله عليه الصلاة والسلام والسبب الثاني انه اشمل اشمت. اذ ان الضرر يزال يتعلق بالضرر بعد وقوعه كيف يزال واما اذا اخذنا بهذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار فهو يتعلق بدفع الضرر قبل وقوعه

113
00:36:11.050 --> 00:36:28.300
ويتعلق برفع الضرر بعد وقوعه فهو اشمل من انه يقال الضرر يزال وهذه القاعدة الكلام عنها عن معناها مبني على معنى الضرر ومعنى الضرار وهذا اختلف فيه شراح الحديث على اقوال

114
00:36:28.500 --> 00:36:50.100
فمن اهل العلم رحمهم الله من قالوا ان المراد بالضرر ما فيه منفعة والضرار ما لا منفعة فيه فاذا ضر شخص اخر بما يعود عليه هو بمنفعة فهذا ضغط واما اذا اضره بما لا يعود عليه بشيء من النفع فهو

115
00:36:50.700 --> 00:37:03.750
ضرار وهذا قال به من الائمة ابن عبد الامام ابن عبد البر والامام ابن الصلاح رحمهم الله جميعا ومن اهل العلم رحمهم الله من قال ان الظرر ما كان ابتداء

116
00:37:04.350 --> 00:37:25.500
والضرار ما كان مقابلة اي لو ان شخصا ابتدأ بالاضرار بشخص ما فهذا ماذا نسميه ضررا. واما ذاك اذا قابل الضرر بالضرر فهو ضرار وهذا ذهب اليه ابن الجوزي رحمه الله وابن الاثير

117
00:37:26.200 --> 00:37:43.400
والقاعدة على كل حال تشمل هذا كله. فنقول ان المراد من القاعدة ازالة الضرر ابتداء ومقابلة ودفعه قبل وقوعه ودفعه ورفعه بعد فكل هذا داخل في القاعدة ينبه الى امر مهم

118
00:37:43.450 --> 00:38:01.050
هو ان القاعدة هنا جاءت بلفظ الخبر انه لا ضرر ولا ضرار ويقصد منها الانشاء يعني يقصد منها النهي يعني يا عباد الله لا تضروا احدا فالضرر حرام عليكم ان تضروا المسلمين

119
00:38:01.550 --> 00:38:17.100
هذا مما يدخل في معنى القاعدة ومما يدخل فيها ايضا ان الشريعة لا تأتي بالظرر لا تأتي بما فيه ضرر. اذا خلصنا من هذا ان القاعدة تدل على شيئين الشيء الاول رفع الضرر اذا وجد

120
00:38:17.850 --> 00:38:37.500
فان الشريعة ترفعه وتدفعه قبل ان يقع والشيء الثاني النهي عن الاضرار بالمسلمين. فهمنا هذا اذا كل هذا داخل في معنى القاعدة ينبه الى تنبيه اخر وهو تنبيه مهم. وهو انه لا يدخل في القاعدة الضرر بحق

121
00:38:37.650 --> 00:38:56.950
وكيف يكون الضرر بحق؟ اذا كان مثلا جلدا للقاذف او جلدا شارب الخمر فان الجلد ظرر يلتحق به. اليس كذلك بلى الا ان هذا الضرر جاء به الشرع بل ان الله عز وجل قال في الزاني والزانية

122
00:38:57.150 --> 00:39:14.250
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فهذا ضرر الا انه ظرر بحق وهذا جاء في الشرع لما فيه من مصلحة

123
00:39:14.400 --> 00:39:37.250
وبالتالي هذا ليس داخلا في مسألتنا. اذا نبهتكم الى تنبيهين التنبيه الاول ان المراد بالقاعدة ها الضرر بغير حق واما الضرر بحق فليس داخلا في القاعدة التنبيه الثاني ان القاعدة خبر ويقصد منها شيئان

124
00:39:37.400 --> 00:39:57.300
الشيء الاول خبر وهو انه ليس في الشريعة خبر. ليس في الشريعة اضرار وكل ما يأتي من الاحكام فيه ضرر فالشرع يرفعه ان وقع او يدفعه قبل ان يقع والشيء الثاني النهي عن الضرر

125
00:39:57.350 --> 00:40:13.850
الشرع اتى الشرع بالنهي نهي المكلفين عن الاضرار باحد من عباد الله المسلمين الامر الثاني دليل القاعدة هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكرت لكم واخرجه ابن ماجة وحسنه الامام النووي رحمه الله

126
00:40:14.400 --> 00:40:34.450
يندرج تحت هذا جملة من القواعد منها الضرر يزال لماذا اعتبرنا الضرر يزال؟ قاعدة متفرعة لانها اخص وان كان بعض من كتب في القواعد من المعاصرين يعتبر قاعدة الام هي الضرر يزال لكن الذي مشينا عليه لعله احسن ان شاء الله. والسبب في هذا

127
00:40:34.450 --> 00:40:57.200
ان لا ضرر ولا ضرار اعم تشمل دفع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه. اما الضرر يزال فظاهر لفظها يتعلق بالظرر بعد الوقوع ومن امثلته الحجر على المفلس الم ندرس قبل قبل الصلاة المعسر والمفلس والغني الموسر

128
00:40:57.550 --> 00:41:19.550
فقلنا ان المعسر ليس عنده شيء المفلس من دينه اكثر من ماله فهذا يشرع الحجر عليه لماذا يشرع الحجر عليك رفعا للضرر الذي لحق بالدائنين الذين اعطوه اموالهم دفعا لهذا الضرر نحجر عليه ان يتصرف في المال الموجود

129
00:41:19.650 --> 00:41:40.600
موجودة عنده نحجر عليه فلا يصح له ان يتصرف فيه اكتب ايضا ومنه مشروعية خيار العيب والتدليس والغبن درستموه مشروعية خيار العيب مشروعية خيار العيب اذا لو ان انسانا اشترى من اخر جهازا كهذا الجهاز ثم وجد به عيبا

130
00:41:40.650 --> 00:42:01.700
هذا ضرر وقع صحيح فاتت اتى الشرع بطريقة يمكن ان يرفع هذا الضرر بعد وقوعه. فشرع الله عز وجل خيار العيب فلك ان تطالب بالارش كما درستم في كتاب البذوع او ان ترد السلعة وتسترد الثمن. وكذا في خيار التدليس وكذا في خيار الغبن

131
00:42:01.800 --> 00:42:27.200
لو ان هذا الجهاز يباع بمئة ريال فباعك اياه رجل بالف ريال فانه وقع عليك ضرر فلك شرعا ان تزيل هذا الضرر وان تطالب برد المال ورد السلعة وذلك وهذا كله من قبيل ازالة الضرر بعد وقوعه. القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تلك لا ضرر ولا ضرار. قاعدة تقول

132
00:42:27.200 --> 00:42:46.450
الضرر يدفع بقدر الامكان احيانا تستطيع ان ترفع الضرر كله وتدفعه كله واحيانا لا تستطيع ان تدفع الضرر كاملا مثال ذلك لو ان رجلا دخل على اخر ليقتله وليأخذ ماله

133
00:42:47.450 --> 00:43:09.600
فكيف يتخلص من الضرر كاملا ان يخرج هذا الرجل دون ان يلحقه باي ضرر لكن لو انه لم يندفع الا بدفع مال ها فهذا يمكن يمكن لكنه دفع ليس لكامل الضرر لبعض الضرر فنقول يدفع بقدر الامكان لان الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم

134
00:43:09.750 --> 00:43:24.000
وكذا من امثلة ذلك من وجد متاعه عند من افلس من وجد متاعه عند من افلس. قال عليه الصلاة والسلام فهو احق به فكونه وجد ولو بعض متاعه عند رجل قد افلس

135
00:43:24.050 --> 00:43:40.850
لو وجد متاعه والمعذرة عند من افلس فانه فانه يمكنه ان يرفع كامل الضرر عن نفسه اكتب ايضا من الامثلة خيار المجلس وخيار الشرط خيار المجلس رجل باع شخصا هذا الجهاز

136
00:43:41.100 --> 00:43:58.000
فله اثناء المجلس ان يختار ان يفسخ العقد ولو بعد حصوله لماذا لانه يمكن ان يدفع ضررا يخشى منه سابقا لاحقا. وكذا خيار الشرط لو قال له اشتري منك هذا الجهاز لكن احتاج ان اجربه. وان اشاور الناس في

137
00:43:58.000 --> 00:44:14.950
مدة ثلاثة ايام او خمسة ايام او اسبوع فيصح وهو خيار الشرط فهذا كله لدفع ضرر قد يمكن ان يقع فهذا داخل في الضرر يدفع بقدر الامكان القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت لا ضرر ولا ضرار

138
00:44:15.350 --> 00:44:32.450
الضرر لا يزال بمثله الدار اذا وقع فاما ان يزال بضرر اكبر منه واما ان يزال بضرر انتم معي ولا لا في اصوات ما ادري هي في الداخل او في الخارج

139
00:44:33.600 --> 00:44:57.200
في الخلف اصوات هذي تشوش عليكم  المهم الظرر اذا وقع فاما ان يدفع بما هو اعظم منه واما ان يدفع بضرر مساو له واما ان يدفع بضرر اقل منه فهل يقبل ان يدفع بضرر اعظم منه؟ لا

140
00:44:58.100 --> 00:45:12.600
هل يقبل ان يدفع بمساو له لا فائدة اذا نبقي هذا الظرر الموجود بدل ان نأتي بضرر مساو له هل يمكن ان يدفع بضرر اخف؟ نعم القاعدة نصت بمنطوقها على اي واحد من الثلاث

141
00:45:13.500 --> 00:45:32.600
على لا بمنطوقها منطوقها بالمساوي فقط طيب هل يدخل الاعظم في القاعدة؟ نعم يدخل من باب ماذا من باب اولى بمفهوم وافق الاولى من باب اولى لا تقل لهما اف منطوقه تحريم التأفيف

142
00:45:32.850 --> 00:45:55.100
ومن باب اولى تحريم الضرب فهمتوا هل يدخل في القاعدة جواز جوازه دفع الضرر الاخف بالضرر دفع الضرر الاكبر بالضرر الاصغر نعم بمفهوم مخالفة القاعدة اذا نقول الضرر لا يزال بمثله اكتب ومن باب اولى

143
00:45:55.800 --> 00:46:13.300
باعظم منه يعني لا يزال بمثل هذا مثال ذلك هل يجوز للمضطر ان يأكل طعام مضطر اخر الجواب لا يجوز هذا المثال الذي قلت لكم قبل الصلاة في مسألة الاضطرار لا يبطل حق الغير. ذهب ذهني الى هذا في الاول

144
00:46:13.650 --> 00:46:32.150
هذه هذا هو المثال هنا يكون لا يجوز لانه لا يدفع الضرر بضرر مثله طيب وذكر لك في الكتاب من اكره على قتل مسلم ليش اكره على قلب مسلم حتى يستبقي روحه؟ قيل له اقتل فلانا المسلم والا قتلناك

145
00:46:32.300 --> 00:46:49.600
فاراد ان يدفع ضررا القتل عن نفسه فهل يجوز له ان ان يقدم على قتل مسلم مثله؟ الجواب لا لان الضرر لا يزال بمثله القاعدة التي بعدها هي مفهوم المخالفة لهذه القاعدة

146
00:46:49.750 --> 00:47:07.050
قلنا قبل قليل لا يجوز الدفع الضرر بما هو اعظم. ولا بالمساوي ولكن مفهوم المخالفة يجوز بما هو اخف فاتت القاعدة هذه تبين لك هذا المعنى. فتقول لك القاعدة الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف. من

147
00:47:07.050 --> 00:47:29.950
امثلته صلاة العار جالسا لو انه صلى قائما لكان انكشاف العورة اكثر واشد صحيح ولو صلى جالسا ان سترت شيء من عورته لكنه فوت القيام وايهما اشد ان يفوت القيام او ان يزيد انكشاف العورة

148
00:47:30.950 --> 00:47:46.400
اشد اشد ان يزيد انكساف العمرة. فلا بأس ان يرتكب الضرر الاخف بدفع الضرر الاشد اكتب ومن امثلتها اكتب دفع الغصة بالخمر هذا درسناه في قبل الصلاة في اي قاعدة

149
00:47:47.500 --> 00:48:02.350
مراته بيع المحظورات وفي موضع اخر الظرورة تقدر وندرسه الان هنا ما ما سببه هنا؟ الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ما هو الضرر الاشد في هذا المثال الهلاك او السكر

150
00:48:02.700 --> 00:48:23.650
ها؟ وهذا صحيح هذا الضرر الاشد؟ الضرر الاشد هو الهلاك والضرر الاخف هو السكر مثلا وطبعا اذا كان يسيرا فالغالب الا يشكر خاصة انه قصد تسعى الغصة فقط هذا من امثلته هناك امثلة اخرى لولا ضيق الوقت لذكرناه

151
00:48:24.000 --> 00:48:42.450
القاعدة التي بعدها اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب اخفهما. هذا في الحقيقة كالقاعدة التي قبله تماما مفسدتان تعارظتا فاذا تعارضت مفسدتان تعارض عندنا كشف العورة وتعارض عندنا الجلوس وقدمنا

152
00:48:42.850 --> 00:49:03.800
الجلوس على على كشف العورة واضح؟ كذلك نقول في مفاسد اخرى من امثلة ذلك السكوت على المنكر اذا ترتب عليه منكر اعظم. فعندنا مفسدتان. بقاء المنكر والمفسدة الثانية لو انكرنا حصول منكر اعظم. فتعارضت مفسدتان فايهما نقدم

153
00:49:04.300 --> 00:49:37.050
نقدم الادنى دفعا للاعلى اكتب ومن امثلة ذلك ايضا مثال لطيف من يشق عليه الصوم من يشق عليه الصوم فان افطر صلى قائما وان صام قلا قاعدا فهمتوا واحد كبير في السن

154
00:49:38.250 --> 00:49:56.650
لو صام تعب في الصيام يستطيع ان يكمل الى الغروب لكنه لا يستطيع ان يصلي وهو صائم وهو قائم فيصلي جالسا واذا افطر قوي الحمد لله وصلى قائما فهل نقول له افطر وصلي قائما

155
00:49:56.850 --> 00:50:18.400
او نقول له صم وصلي جالسا قم وصلي جالسا لانه اذا صام وصلى جالسا حصلت مفسدة وهي عدم صلاته قائما صحيح لكن المفسدة الاخرى اعظم وهي الا يصوم اصلا فكونه يجمع عبادتين مع نقص في احداهما

156
00:50:19.100 --> 00:50:38.250
خير له من ان يأتي بعبادة ويترك عبادة اخرى القاعدة التي بعدها درء المفاسد اولى من جلب المصالح هذه المسألة هذه القاعدة قاعدة جليلة مهمة الا انه يشترط فيها شرطان اكتبهما بشرطين اكتب بشرطين

157
00:50:38.650 --> 00:50:57.800
الشرط الاول رقم واحد تعذر الجمع. كيف رجل اذا آآ عنده شيئان لا خيار بينهما اما ان يأتي بمصلحة واذا اتت المصلحة وجدت مفسدة معها معي انتم او لا واما

158
00:50:58.500 --> 00:51:24.150
ان يدفع المفسدة المعذرة. اما ان يجلب المصلحة مع وجود المفسدة واما ان يترك المصلحة وتزول المفسدة فايهما يقدم فنقول درء المفسدة ودفعها مقدم على جلب المصلح فنقول ادفع المفسدة حتى لو زالت معها المصلحة

159
00:51:24.350 --> 00:51:40.350
حتى لو زادت مع المصلحة لان المفسدة درؤها مقدم هذا انما يقال به اذا تعذر الجمع اما اذا امكنك ان تدفع المفسدة وتجلب المصلحة في وقت واحد فهذا هو المطلوب

160
00:51:41.150 --> 00:51:58.450
هذا هو المطلوب مثال ذلك قبل قليل لما قلنا في انكار المنكر المنكر هذا مفسده فلو انكرت المنكر على هؤلاء وذهبوا للصلاة ماذا صنعت الان دفعت المفسدة وجلبت المصانع انت انت ان تحقق هذا فهو مقدم

161
00:51:58.750 --> 00:52:14.500
لكن ان كان لا مناص اما ان تدفع المفسدة واما ان تجلب المصلحة ولا يمكن الجمع. تحققت هذه القاعدة التي معنا. هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني الشرط الثاني ان تكون المفسدة

162
00:52:15.000 --> 00:52:42.800
مساوية للمصلحة او اعظم منها ان تكون المفسدة مساوية للمصلحة او اعظم منها ما معنى هذا معناه لو ان المفسدة كانت يسيرة والمصلحة كانت عظيمة فايهما اولى دفع المفسدة او جلب المصلحة

163
00:52:43.400 --> 00:53:05.900
جلب المصلحة ولو وقعت هذه المفسدة لان المفسدة هنا يسير فهمتوا نعم. اما لو كانت المصلحة والمفسدة متساويين لو تصور هذا فايهما اولى درء المفسدة يعني دفع المفسدة واما ان كانت المفسدة اعظم فلا شك ان ان درءها اولى

164
00:53:06.250 --> 00:53:24.500
طيب سب الهة الكفار اليس فيه مصلحة اهانة الهتهم واذلالهم بلى لكن اذا كنا نعلم او يغلب على الظن اننا اذا سببنا الهة الكفار سب الله والعياذ بالله فايهما اعظم

165
00:53:24.800 --> 00:53:40.350
المفسدة فدرؤها اولى ولذا قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغيرهم لما بعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الكفار من قبله عليه الصلاة والسلام قد بنوا الكعبة

166
00:53:41.000 --> 00:54:02.300
ولما بنوا الكعبة قصرت النفقة فلم يكملوا الكعبة على بناء ابينا على بناء ابراهيم وقصرت بهم النفقة وحينئذ بنوا ما يسمى الان بالحجر اسماعيل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب ويتمنى ان يهدم الكعبة

167
00:54:02.650 --> 00:54:18.500
وان يعيد بناءها على قواعد ابينا ابراهيم عليه السلام الا وهذه مصلحة الا انه عليه الصلاة والسلام خشي من مفسدة اعظم وكان يقول لامنا عائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حدثاء عهد

168
00:54:18.700 --> 00:54:37.800
اي باسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على على قواعد ابراهيم. اذا عليه الصلاة والسلام ترك المصلحة لماذا دفعا للمفسدة من امثلة ذلك في بلادنا في بلادنا هنا مصلحة قيادة المرأة للسيارة

169
00:54:38.950 --> 00:54:59.700
فالمرأة اذا ركبت السيارة وذهبت وتقضي حوائجها بنفسها في مصلح او لا هي مصلحة لها الا انها في بلادنا وما نراه من احوال الناس نرى ان هذا وهو الذي كان يفتي به بعض مشايخنا وكان ممن آآ كان يفتي به الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية قديما

170
00:55:00.300 --> 00:55:18.700
لما تترك محمد ابن ابراهيم مما يترتب على ذلك من مفاسد اكبر يتوقع حصولها من من انفلات النساء ومن تعرض الشباب لهن وما الى ذلك فان المفاسد المتوقعة اعظم فاننا نمنع منه درءا للمفسدة

171
00:55:18.750 --> 00:55:38.150
المتوقعة من حصول هذا وان كان فيه مصلحة ونقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وقل مثل ذلك في المثال الذي ذكر عندكم ترك المبالغة في المضمضة للصائم المبالغة في المضمضة مستحبة

172
00:55:38.750 --> 00:55:46.800
لكنها للصائم فيها مفسدة يخشى ان ان يدخل شيء الى جوفه فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلح