﻿1
00:00:06.100 --> 00:00:20.500
اخذ بعض الفروع الامثلة بسرعة او التمرينات من خلال ما درسته فيلا ظرر ولا ظرار بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل التالية. خيار الغبن وخيار التدليس وخيار الغبن العيب ماذا يصلح له من القواعد

2
00:00:22.250 --> 00:00:39.350
الضرر يزال مشروعة وضرر يزال. طيب آآ لو تدلت اغصان شجرة شخص الى هواء جاره جاران متلاصقة البيوت في بعض اغصان الشجرة من بيت هذا الرجل تدلت على اغصان على هوائي

3
00:00:39.550 --> 00:00:57.000
جاره فطالب الجار ازالتها فهل تلزم اجابته نعم فان ابى ازالتها فهل عليه ظمان ما اتلفته بعد المطالبة لا نعم بل الجواب نعم لماذا؟ كل هذا مبني على ان الضرر يزال

4
00:00:57.650 --> 00:01:11.700
فاذا قال له ازل هذه الاغصان فقد اذتني فقال له لا لن ازيله. اولا يجب عليه الازالة. فلو انه تأخر حتى اتلفت شيئا في دار هذا الرجل فان له المطالبة بالضمان لان الضرر

5
00:01:11.700 --> 00:01:26.250
ويزال. ما حكم نصب الامام القضاة للفصل في الخصومات يجب عليه ذلك. لماذا؟ كل هذا مبني على رفع الضرر عن الناس. الضرر يزال. الحجر على المفلس هل هو مشروع الجواب نعم بناء على

6
00:01:26.500 --> 00:01:44.150
الضرر يزال ويمكن ان تقول ايضا يدفع بقدر الامكان لانه هنا في الحقيقة يدفع بعض الضرر وليس كله ليش يدفع بعض الضرر؟ افهموا معي الان المفلس الذي عليه دين مئة الف. والذي حجرنا عليه لان الموجود خمسين الف

7
00:01:45.100 --> 00:02:02.950
والدائنون خمسة كل منهم يطالب بعشرين الف انتم معي كم الدائنون خمسة وكل يطالب بكم بعشرين الف المفترض ان يكون عنده مئة ويعطي كل واحد عشرين لكننا لم نجد الا خمسين فحجرنا عليه

8
00:02:03.900 --> 00:02:28.550
فعند الحجر عليه هل دفع الظرر عن الدائنين كاملا؟ لا وانما دفع بعظه فنقسم الخمسين على الخمسة عشرة عشرة عشرة. فحينئذ دفع بعض الضرر فالضرر يدفع بقدر الامكان هل يحل لمضطر الى الطعام ان يأكل طعام مضطر اخر؟ لا لان الضرر لا يزال بالضرر الى غير ذلك. هذه من المسائل ايضا ذكرها بعض المشايخ المعاصرين

9
00:02:28.550 --> 00:02:47.950
المبالغة في زيادة قدر الصداق المهر مئة الف ومئة وخمسين ومئتين بعظ الناس فيه مصلحة للمرأة واولياءها صحيح وفيه مفاسد على المجتمع ربما يسرق الشباب ربما يتأخرون في زواجهم ربما والفتن تزيد والعياذ بالله

10
00:02:48.100 --> 00:03:15.550
فهذا تحسن فهل تحسن المبالغة فيه لتحصيل المصلحة؟ لا لان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة الى غير ذلك من المسائل وننتقل الان الى القاعدة التي بعدها هذه مسألة مهمة لا ادري رقم كم عندكم؟ قال رجل ان صليت قائما لحقني سلس البول

11
00:03:16.100 --> 00:03:33.800
او امتنع او امتنعت علي القراءة اثناء القيام وان صليت قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة فكيف يصلي يصلي قاعدة صحيح احسنتم لانه اذا تعارضت مفسدتان اوعي اخفهما دفعا للقواعد الكلية الكبرى العادة محكمة

12
00:03:34.600 --> 00:03:53.050
العادة ما يعتاده الناس من الاقوال او من الافعال هذا من حيث المعروف عند العلم ولهم في هذا تعريفات ليس هذا محل آآ ذكرها الان تعريفات اختلفوا فيها والمراد المقصود عموما ان ينتشر بين الناس شيء يعتادونه

13
00:03:54.200 --> 00:04:12.250
وهذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى ويدل عليها قول الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر بالعرف والمعروف هو العرف هو المعروف الذي تعارف عليه الناس. اي

14
00:04:12.250 --> 00:04:33.750
اداة الناس وليس المراد وليس المراد كل عادة اؤمر بها وانما المراد العادة التي لم ينه عنها الشرع ولم تخالف الشرع والمراد بالقاعدة العادة محكمة يعني العادة يحتكم اليها كالحكم تفصل بين الناس

15
00:04:34.500 --> 00:04:54.600
فمثلا نرى مثلا في المدينة ان طلاب في الجامعة اذا خرجوا من الحرم وركبوا اه بين اه من الحرم الى الجامعة بكم يركبون عادة هذه هي العادة عند الطلاب فاذا ركب رجل من الحرم الى الجامعة ولما وصل الى الجامعة قال له صاحب السيارة هات عشرة ريالات

16
00:04:56.400 --> 00:05:12.500
فقال له يا اخي ما تأخذ عشرة اختلف فنقول هل بينكما عقد؟ هل اتفقتما؟ قال لم نتفق فما الحل نحكم بينهم هل نجد في الكتاب والسنة نصا في ان من ركب من الجامعة الى

17
00:05:12.550 --> 00:05:27.800
محرم الى الجامعة فيه لا يوجد لكن وجدنا في الكتاب خذ العفو وامر بالعرف وجدنا في امثلة كثيرة ان الشرع يأمر بما اعتاد عليه الناس. قال عليه الصلاة قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن

18
00:05:28.200 --> 00:05:45.250
بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي اشتكت ان زوجها لا ينفق عليها قال خذي ها ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان المعروف الذي يكفيها في الشهر الف ريال هل يجوز لها ان تأخذ الف وخمس مئة

19
00:05:45.500 --> 00:06:01.950
لا اذا ردها النبي عليه الصلاة والسلام الى العادة والمعروف. اذا ما دام ان الشرع اعتبر العادة فنقول لهذا الرجل وصاحب السيارة نقول تحكم بينكما  فما العادة في المدينة في مثل هذا الوقت؟ في مثل هذا الزمن في هذا المشوار

20
00:06:02.250 --> 00:06:19.000
فان قلتم كما العادة ريالان فاننا نحكم بريالين العادة محكمة ان يحتكم اليها والمراد عند عدم النص الشرعي وعدم الظابط في اللغة كما سيأتي بيانه لهذا شروط فمن شروط اعتبار العادة عدم مخالفة الشرع

21
00:06:19.400 --> 00:06:36.750
فلو اننا اناسا اعتادوا في بلادهم انا اسمع اصوات يا ما يجوز يا اخواتي لا ينبغي رفع الصوت ثم هذا يشوش علينا في الدرس الصوت الصوت اذا اراد الانسان الاستفادة لابد ان ينصت

22
00:06:37.350 --> 00:06:51.600
من الشروط الشرط الاول عدم مخالفة العادة للشرع فلو ان اهل بلد تعارفوا في بلادهم على ان الذكر في الميراث كالانثى سواء بسواء فهل هذا له يعتبر به؟ الجواب لا. وهي

23
00:06:51.600 --> 00:07:11.500
عادة فاسدة لا يلتفت اليها او لو ان اهل بلد تعارفوا في بلادهم على كشف الوجه او والسفور السفور والخروج والتبرج فنقول هذه عادة فاسدة الثاني اضطراده او غلبته يعني ان يكون العرف مضطردا او غالبا

24
00:07:11.900 --> 00:07:30.100
كيف معناه ان العرف اذا كان نادرا فلا يعتبر مثال ذلك لو ان رجلا ذهب الى محل بجوار الحرم اليوم واشترى جهازا كهذا فقال له بكم؟ قال له بالف؟ قال ليس عندي الان. اتيك به غدا

25
00:07:30.450 --> 00:07:53.600
فاتاه غدا فاعطاه الف ريال فقال الاخر لا بل اعطني الف دولار ما رأيكم ماذا ما كيف نحكم بينهما العادة العادة محكمة فنقول ان الذي يحكم بينهما العادة والعرف الجاري وما العرف الجاري في بلادنا؟ المضطرد دائما

26
00:07:53.850 --> 00:08:12.800
نقول هذاك سيقول لا لا يوجد مضطرب لانه احيانا حول الحرم يشترون بغير العملة السعودية لا يوجد مضطرب لكن يوجد غالب. ما الغالب الريال السعودي اذا نلزمه بالريال السعودي. فان قال هذا الرجل انا احيانا ابيع الناس واشتري بالدولار الامريكي

27
00:08:13.000 --> 00:08:33.800
سنقول هذه وان كانت عادة عندك او عند بعض اصحاب المحلات الا انها عادة نادرة وما الذي يعتبر من الاعراف العرف المضطرد عند الجميع او العرف الغالب. واما العرف واما العرف

28
00:08:35.000 --> 00:08:57.700
انا بدأت اشرح في اليسار وما شرحت في اليمين سبحان الله واما العرف الغالب النادر فانه لا يلتفت له. لا بأس نعود لهذا بعد قليل نكمل الشروط الان تكمل الشروط في الصفحة انا انظر الى الساعة واخاف من الساعة فجعلتني خوفي من السعي جعلني اقفز للصفحة الذي باليسار لا بأس كلامه سهل يا شيخ

29
00:08:59.450 --> 00:09:20.250
لا بأس ننتقل الان الى شروط نكمل الشروط ثم ثم نعود لما تركنا الشرط الثالث عدم التصريح بخلاف العرف العرف جرى عندنا في المدينة وعند كثير من الناس ان الاشياء الثقيلة اذا اذا اشتريتها يكون حملها على البائع او على المشتري. ذهبت واشتريت غرفة

30
00:09:20.250 --> 00:09:39.100
عملها على من على الباء فمن غير ان تشترط عليه يلزمه حملها وايصالها الى بيتك لكن لو انه نص عند العقد قال له قال لك انا لا استطيع ان احملها ليس عندي عمال فهل تلزمه بما جرى عليه العرف؟ لا لانه قد صرح في هذا

31
00:09:39.100 --> 00:09:57.400
بخلاف العرف فلا يعمل به الشرط الرابع تبقه او مقارنته لما اريد تحكيمه به يعني ان يكون العرف موجودا قبل هذا العقد قبل هذا العقد مثال ذلك لو ان رجلا قال

32
00:09:57.500 --> 00:10:17.200
قبل الف سنة اوقفت هذه الدار على اولادي والولد يطلق في اللغة على على الذكر والانثى فنحن اليوم اذا اخذنا هذه الصك واردنا ان نعطي هذا الورثة او المعذرة المستحقين لهذا الوقف

33
00:10:17.250 --> 00:10:38.350
نعطيه للذكور والاناث بناء على لفظ الرجل في ذاك الزمن فلو قال قائل ان العوام في زماننا اذا قالوا ولد يقصدون به الذكر فقط فلماذا لا نقول ان قول الرجل قبل الف عام اوقفت على اولادي خاص بالذكور

34
00:10:38.850 --> 00:10:54.200
فنقول ان العرف لا يعتبر به الا اذا كان موجودا لما اريد تحكيمه به. وهذا العرف متأخر طارئ بعد ما اردنا تحكيمه به. ومن الشروط ان يكون العرف الذي حتى نعتد به ان يكون

35
00:10:54.350 --> 00:11:11.150
سابقا ومقارنا لما اريد التحكيم به. واضح يا المشايخ طيب نحن نكمل محل اعتبار العادة ثم نعود لما تركناه اه محل اعتبار العادة هو كل ما ورد في الشرع مطلقا

36
00:11:11.550 --> 00:11:29.050
وليس له ضابط في الشرع ولا ضابط في اللغة فنحتكم فيه الى العالم مثال ذلك درستم في الفقه انه لا تجوز انية الذهب والفضة. اليس كذلك ودرستم ايضا لو انكسر الاناء

37
00:11:29.750 --> 00:11:46.800
يجوز ان تضع ضبة يعني لحام يجوز ان تضعه من الحديد نعم من البلاستيك نعم يجوز من الذهب لا يجوز من الفضة نعم اذا تجوز الضبة من الفضة ان كانت يسيرة

38
00:11:47.100 --> 00:12:06.400
ها لحاجة كم شرط اربعة ضبة وليست زينة يسيرة من من فضة لحاجة والمراد بالحاجة هنا الا يقصد بها الزينة الا يقصد به الزينة فقط طيب نأتي الان للفضة فهمناها

39
00:12:07.350 --> 00:12:30.450
الضبة فهمناها لحام الحاجة فهمنا انها غير الزينة. بقي عندنا ماذا يسيرة هل كلمة يسيرة لها ضابط في الشرع عندنا حديث انه كذا سنتيمتر لا يوجد طيب كلمة يسيرة هل لها ضابط في اللغة اذا سمعت كلمة يسيرة في اللغة تفتح القاموس المحيط

40
00:12:30.500 --> 00:12:47.750
واذا باليسير معناه كذا سنتي لا لا ضابط له في اللغة ولا ضابط له في الشرع اذا ماذا نفعل به نرجع للعادة والعرف واضح مثال اخر الحنابلة درستم انهم قالوا ان الدم نجس او طاهر

41
00:12:48.250 --> 00:13:07.500
نجس لكنهم قالوا يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم صحيح طيب ما ضابط اليسير كم اه قطرة ولا كم نقطة ولا كم كيلو نقول احسنت ما يفحش في النفس

42
00:13:07.650 --> 00:13:18.900
فهو كثير وما لا يفحش في النفس فهو يسير. كيف اعرف ما يفحش في النفس وما لا يفحش في النفس؟ كل بحسب عادته هذا هو المذهب عند الحق. مثال ثالث

43
00:13:19.300 --> 00:13:36.300
درستم ايضا جمع التقديم وجمع التأخير هذه مسائل اذكرها لكم. هذه كلها فروع فقهية للقاعدة جمع التقديم وجمع التأخير آآ لا اتركوا هذه المسألة فيها خلاف لكن من المسائل آآ درستم مثلا

44
00:13:36.650 --> 00:13:59.300
الطواف الطواف انه ركن من اركان الحج والعمرة. اليس كذلك من شروط الطواف من شروط الطواف الموالاة بين الاشواط فاذا طفت الشوط الاول فلا تتأخر تأخرا طويلا ثم تطوف الثاني فانك اذا تأخرت تأخرا طويلا

45
00:13:59.600 --> 00:14:15.900
تستأنف يعني تعيد من الاول طيب كيف اعرف الطول من القصر هل له ضابط في الشرع؟ قالوا لا. هل له ضابط في اللغة؟ قالوا لا. اذا مرده الى عرف الناس فلو انك طفت شوطا ثم ذهبت تشرب زمزم قريب

46
00:14:15.950 --> 00:14:37.350
ثم تكمل وكل هذا لن يستغرق اربع خمس دقائق فهو في عرف الناس يسير لكن لو توقفت رحت تتغدى وتتعشى ثم تأتي وتكمل الشوط الثاني والثالث والرابع فنقول يلزمك ان تعيد فان قلت ما الدليل؟ نقول هذا ليس له ضابط في اللغة ولا ضابط له في الشرع فمرده الى العرف في اعتبار الطويل

47
00:14:37.350 --> 00:14:58.050
قصير وعلى هذا فقس في امثلة اخرى نعود للصفحة التي تركناها عذرا احيانا ما انتبهت اه اما معنى القاعدة معنى القاعدة فبينته لكم. اعتبار العادة حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف. اي المراد

48
00:14:58.050 --> 00:15:20.350
التي لا نصفيها في اللغة ولا نصفيها في في اه ترى اه العلاقة بين العرف والعادة تلاحظون اثناء الشرح مرة اقول لكم عادة ومرة اقول لكم عرف صحيح هل العرف هو العادة بمعنى واحد او اولى؟ فيه قولان القول الاول ان العادة والعرف بمعنى واحد اي مترادفان

49
00:15:21.000 --> 00:15:34.800
وهذا شائع في السنة الناس ولذا كنت اثناء الشرح مرة اقول لكم عادة ومرة اقول لكم عرفة ومن العلماء من فرق بينهما وقال هما متباينان طيب على القول بالتفريق ما الفرق

50
00:15:34.850 --> 00:15:50.400
قال بعض العلماء وهذا اصطلاح مهم لابد ان ان تنتبه له قالوا ان الامر اذا كان مما يتكرر من الافعال فهو عادة وان كان مما يتكرر من الاقوال فهو عرف

51
00:15:50.450 --> 00:16:09.700
بالمثال يتضح المقال اذا قلت لكم جامعة في اللغة تدل على ماذا لغة على شيء يجمع اشياء صح لكن اذا قلت لكم الجامعة الان ما الذي ينقدح في اذهانكم الجامعة التي فيها كليات ويدرس فيها الناس

52
00:16:10.000 --> 00:16:26.750
هذا هو اللغة ولا شيء جديد خلاف اللغة هذا اذا هو العرف عرف قولي او فعلي قول لانه في الاقوال فهمتوا اذا قلت لك الجامع وسكت جامع الجامع اسم فاعل من الجمع

53
00:16:26.900 --> 00:16:42.200
صحيح لكن المراد اذا قلت لكم ذهبت الى الجامع ماذا تفهمون المسجد الكبير الذي فيه جمعة مثلا هذا عرف قولي طيب كون اهل هذه البلاد من عادتهم ان يلبسوا هذا الذي فوق رأس الشماغ

54
00:16:42.500 --> 00:17:01.400
هذا ماذا نسميه هذا نسميه عادة لماذا قلت لكم هذا التفريق مهم لماذا قلت لكم مهم لانه في بعض كتب الاصوليين يقولون العادة العرف يخصص العام والعادة لا تخصص العام

55
00:17:01.900 --> 00:17:20.300
العرف يخصص العام والعادة لا تخصص العام. فالذي لم ينتبه لهذا الاصطلاح يقول ما هذا التناقض؟ اصلا العرف والعادة بمعنى واحد نقول التناقض لا بد ان ان تحسن الظن باهل العلم. لا تظن انهم جهال لهذه الدرجة. هذا العالم اذا رأيته في بعظ الكتب هذا التفريق

56
00:17:20.400 --> 00:17:41.450
كما هو موجود في قواعد ابن رجب رحمه الله وكما هو موجود عند الامام الباجي المالكي في احكام الفصول فانه قال والعرف يخصص العام واما العادة فلا تخصصه فهذا يعني ان العرف ان كان قوليا يخصص العموم واما العادة الفعلية فلا تخصص العموم. وهناك اقوال اخرى

57
00:17:41.600 --> 00:17:59.450
لا نذكرها الان اختصارا بالتفريق بينهما. العرف يا اخواني ينقسم الى اقسام باعتبارات مختلفة ان نظرت الى العرف من حيث من حيث كونه ما الموظوع؟ هل هو اقوال او افعال؟ فاننا سنقسمه الى قسمين قولي

58
00:17:59.500 --> 00:18:17.150
ان نظرت اليه من حيث ايش مكتوب صاحبه نعم صاحب العرف يعني بعبارة اخرى من الذي نقل العرف عن اللغة كيف هذا الكلام كلمة الصلاة في اللغة تدل على ماذا

59
00:18:17.950 --> 00:18:34.950
على الدعاء وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم اي ادع لهم هذا معناها في اللغة لكن الصلاة اذا ذكرتها لكم الان الذي ينقدح في اذهانكم هو الصلاة المبتدعة بالتكبير المنتهة بالتسليم

60
00:18:35.750 --> 00:18:49.450
هل هذا هو اللغة من حيث الاصل لا انما هو معنى جديد. من الذي نقل هذا اللفظ من معناه الاصلي الى المعنى الجديد؟ هل هو زيد عمرو انما هو الشرع فهذا نسميه عرفا

61
00:18:49.900 --> 00:19:05.900
شرعيا نسميه عرفا شرعي. فهمتوا طيب كلمة الرفع في اللغة تدل على ماذا انظروا انظروا الرفع في اللغة هو هذا الذي افعله الان امامكم. هذه الساعة رفعتها هذا رفع وما هو الخفض في اللغة

62
00:19:06.400 --> 00:19:28.200
هذه هذا الخبط ها قبضتها وما هو الجر؟ ها هذه هذه الساعة انا اجرها على المعصية هذا الجر لكن العلماء اذا قالوا جاء زيد مرفوع صحيح ورأيت زيدا منصوب والا فالنصب هو هذا انظر الى هذه الساعة ها جعلتها منصوبة

63
00:19:28.400 --> 00:19:42.450
ارأيتم؟ هذا هو النصب هذا هو اللغة لكنك اذا قلت رأيت زيدا منصوب. ومررت بزيد مجرور. هذا هو المعنى الاصلي في اللغة لا من الذي نقله الى المعنى الجديد؟ هل هم عموم الناس

64
00:19:42.850 --> 00:20:01.900
لا وانما هم علماء من طائفة خاصة وهم علماء النحو اذا هذا نسميه عرفا خاصا اذا اذا كان الناقل من المعنى الاصلي الى المعنى الجديد طائفة مخصوصة كان اصحاب العرف طائفة مخصوصة نسميه بالعرف

65
00:20:02.150 --> 00:20:19.150
الخاص طيب كلمة جوال ها هذا الجوال. الجوال في اللغة يدل على ماذا؟ جال يجول فهو متجول وجوال من التجوال ها هذا معناه في اللغة مثلا لكنني اذا قلت لكم جوال ما الذي يخطر في بالكم

66
00:20:19.350 --> 00:20:37.850
هذا الجهاز الذي احمله هل الذين فعلوا هذا وخصوا هذا اللفظ بهذا المعنى وتركوا المعنى اللغوي هم علماء النحو الاصول التربية الهندسة او عموم الناس اذا هذا نسميه ماذا عرفا عاما. عرفنا العرف الشرعي والعرف

67
00:20:38.150 --> 00:20:58.400
الخاص والعرف العامة. اذا هو حسب الناقل الذي نقله من المعنى اللغوي. طيب انتم درستم في ستدرسون ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله عز وجل سينتهي البرنامج وسيكون اللقاء في يوم

68
00:20:59.000 --> 00:21:14.600
الاثنين والاربعاء وسينتهي البرنامج لان الاسبوع ما بعد القادم القاعة مشغولة كما ذكروا لشيء عندهم. هذا تنبيه اول. التنبيه الثاني حقيبة التأهيل الفقهي ستكون في معرض الجامعة الاسلامية ان شاء الله تعالى في جناح

69
00:21:14.600 --> 00:21:33.500
الخضراء هذي ذكره الاخوة ستدرسون ان شاء الله في الاصول الناسخ والمنسوخ ان النسخ في اللغة الازالة نسخت الشمس الظل اذا ازالته هذا معناه في اللغة الا ان النسخ اذا اطلق عند علماء الاصول يقصدون رفع الحكم المتقدم

70
00:21:33.900 --> 00:21:50.300
بحكم متأخر بخطاب متأخر عنه متراخي عنه هذا النسخ هل هو عرف عام او خاص او شرعي احسنتم هو عرف خاص اي عند الاصول وعلى هذا فقس من تقسيمات العرف من حيث

71
00:21:50.400 --> 00:22:05.300
قبوله يعني هل هو مقبول او غير مقبول؟ فينقسم الى صحيح والى فاسد. الصحيح امر به الشرع وتعارف عليه الناس. امر الشرع بستر العورات والناس تعارفوا على ذلك. اذا هو عرف صحيح. او سكت عنه الشرع

72
00:22:05.300 --> 00:22:21.950
مضرة فيه تعارف الناس تعارف الناس على لبس هذا الخرقة التي توضع على الرأس ويوضع لها هذا الشيء وتعارف عليه الناس لم ينهى عنه الشرع ولم يأمر به ولا شيء فيه. اذا هو عرف صحيح

73
00:22:22.050 --> 00:22:45.750
تعارف الناس على اشارات المرور اذا رأيتها حمراء فقف واذا رأيتها خضراء تمشي واذا رأيتها صفراء ها انتبه يعني وتوقف والتزم بإرشادات رجال المرور. المهم هذا عرف صحيح ما نهى عنه الشرع وان لم يأمروا به. اما العرف الفاسد فهو الذي يخالف الشرع

74
00:22:46.550 --> 00:23:04.800
كما قلنا اذا تعارفوا على اه التسوية بين الذكر والانثى في الميراث او نحو ذلك التقسيم الاخير من التقسيمات فمدى عمل العمل به عند اهله اما ان يعملوا جميعا به فهذا سميناه بالعرف

75
00:23:04.900 --> 00:23:23.000
المضطرد او يكون اغلبهم يعملون به سميناه بالعرف الغالب او يكون بعضهم يعمل به وبعضهم لا يعمل به سميناه بالعرف المساوي او المشترك واما ان يكون قليل منهم يعملون به فهو العرف النادر. وما المعتبر منها

76
00:23:24.100 --> 00:23:50.900
المطرد والغالب كما قرأنا قبل قليل في الشروط ادلة القاعدة من ادلتها آآ ما ما شرحناه انفا اه في الايات التي درسناها ثم اخذنا بعد ذلك آآ اخذنا بعد ذلك ماذا؟ الشروط واخذناها ثم محل اعتبار العادة. نأتي الان لاخر شيء في هذه القاعدة وهي قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة. سهلة

77
00:23:50.900 --> 00:24:11.250
سورة والحمد لله القاعدة الاولى شرط للقاعدة الكبرى وهي انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت هذا شرط وسبق ان بينا ان من القواعد ما هو مستقل وما هو تابع وقلنا ان القواعد التابعة منها ما يكون

78
00:24:11.400 --> 00:24:27.000
شرطا فهذا شرط او استثناء او اصغر تحت اكبر فهذا آآ هذه القاعدة آآ اصغر من او اخص تحت ما هو المعذرة. فهذه القاعدة شرط للقاعدة الكبرى. ومثلت لكم عليه

79
00:24:27.300 --> 00:24:44.300
بالتبايع بثمن دون تعيين عملته كما قلنا اشترى منه شيئا ولم يحدد العملة فرجعنا الى العملة الغالبة في البلد او المضطربة القاعدة الثانية المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذه القاعدة تتعلق بالعقود

80
00:24:44.650 --> 00:25:05.750
فاذا حصل عقد بين شخصين عقد بيع او عقد ايجارة او حتى عقد نكاح وثمة شيء معروف عند الناس معروف عند الناس في آآ فمن غير ان يشترط ويكتب او ينطق به فيلزم الوفاء به. فان قلت لم ينصوا عليه ولم يذكروه فنقول

81
00:25:05.750 --> 00:25:17.650
ان المعروف بين الناس كالمشروط بينهم. كما قلنا في مسألة من اشترى دولابا او غرفة نوم. من غير ان يشترط على صاحب المحل ان يحملها في بلادنا فان العرف قد جرى

82
00:25:17.650 --> 00:25:36.900
المطردة او الغالب على ان الحمل يكون على من على البائع وهذا من غير ان يشترط. ومثل لك في الكتاب بان المستأجر اذا استأجر دارا من شخص هو ما قال اثناء العقد ترى من حقي ان اسكن فيها واذا اتاني ضيوف من حقي ان استقبلهم في بيتي

83
00:25:37.850 --> 00:25:49.450
من غير ما ان يشترط هذا الشرط فنقول هذا مما جرى عليه العرف بين الناس ان الشخص اذا استأجر دارا فله ان يسكن فيها واذا اتاه ضيوف ان يفتح لهم المجال ولربما باتوا عنده

84
00:25:49.550 --> 00:26:12.450
فهذا مما جرى عليه العرف ولو لم يذكر في العقد والمعروف عرفا كالمشروط شرطا المسألة الثالثة القاعدة الثالثة الكتاب كالخطاب اي المكتوب جرت العادة عند الناس ان يأخذ احكام الكلام والمنطوق به

85
00:26:12.550 --> 00:26:34.350
الكتاب ليس المراد كتاب التأهيل الفقهي وانما المراد الكتابة تأخذ احكام ما ينطق ويتكلم به. تأخذ احكام الخطاب هذا هو المراد وبناء عليه ترتبت احكام كثيرة على ذلك منها الايجاب والقبول بالفاكس والانترنت. يرسل له بالفاكس بعتك ويرسل له الثاني اشتريت او نحو ذلك

86
00:26:34.800 --> 00:26:52.550
فانه يصح وعليه عمل الناس وجرت عادتهم به ولا شيء فيه كذلك لو ان رجلا ارسل ارسل في ورقة يقول عبدي فلان حر او زوجته طالق مثلا فهذا الكتابة تقوم مقام

87
00:26:52.900 --> 00:27:18.850
النطق واضح؟ ونقول الكتاب كالخطاب وعلى هذا فقس القاعدة الرابعة الثانية الثالث الرابعة نعم مما جرت عليه العادة ايضا ان الاشارات المعهودة اي المفهومة من الاخرس تنزل منزلة النطق من المتكلم. تقول لك القاعدة الاشارات المعهودة من الاخرس كالنطق باللسان. وبعضهم يعبر عنها بقولهم

88
00:27:19.000 --> 00:27:35.800
اه اشارة اخرس كعبارة الناطق. وهذا ترتبت عليه مسائل كثيرة عندنا في في الفقه. منها اقرار الاخرس فلو ان الاخرس قال له القاضي اا اخذت من فلان الف ريال فاشار برأسه اشارة مفهومة نعم فهو اقرار

89
00:27:35.950 --> 00:27:54.350
او انت الذي سرقت كذا فاشار برأسه اشارة مفهومة النعم فانه يعد اقرارا قل مثل ذلك ايضا في مسألة اشارة الاخرس اثناء خطبة الجمعة فنص الحنابلة في المذهب اكتبه على ان اشارة الاخرس

90
00:27:54.750 --> 00:28:11.850
اثناء خطبة الجمعة حرام اي اشارة مفهومة فلا يجوز للاخرس ان يشير لاخر بالاشارة اثناء خطبة الجمعة. فيقول انا لم اتكلم حتى لو لم يتكلم فان اشارته ككلامه واشارة الاخرس

91
00:28:12.700 --> 00:28:34.050
في عقد النكاح فلو اشير اليه قيل له آآ قال له زوجتك بنتي فلانة فقال برأسه باشارة مفهومة قبلت فانه يعد قبولا صحيحا وعلى هذا فقس في امثلة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وثمة مسائل

92
00:28:34.200 --> 00:28:56.100
اشارة لم يؤخذ بها كالاشارة اشارة الاخرس عند القاضي فاشارة الاخرس عند القاضي في الشهادة في الشهادة خاصة فانها لا تقبل اشارة الاخرس المعذرة شهادة الاخرس بالاشارة بمعنى ان رجلا

93
00:28:57.100 --> 00:29:16.300
آآ سرق دكانه فاتى بالشهود فاتى من جملة الشهود شخصا اخرس فهل تقبل شهادته عند القاضي بالاشارة؟ المفهومة؟ الجواب لا اذا هذا مستثنى من القاعدة. طيب هذا الرجل ليس له شاهد سوى هذا. ما الحل

94
00:29:16.800 --> 00:29:35.850
احسنت يكتب وحينئذ يكتب وتكون الكتاب كالخطاب احسنتم القاعدة الاخيرة والتي سنختم بها وهي قاعدة مهمة جدا تقول لك القاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير زمان هذه القاعدة في الحقيقة

95
00:29:36.100 --> 00:29:52.700
اعم من العادة محكمة من جهة لانه من اسباب تغيير الفتوى العرف وهناك اسباب اخرى لتغيير الفتوى غير العرف لماذا ادخلناها تحت العادة محكمة؟ لان من اسباب تغيير الفتوى العرف

96
00:29:53.050 --> 00:30:13.000
لذلك ناسب ان ندخلها تحت العادة محكمة كيف لو ان اهل المدينة العرف عندهم في كلمة دابة ان يطلقوها على الحمار اكرمكم الله وعرف اهل مكة مثلا ان يطلقوا الدابة على الفرس

97
00:30:13.500 --> 00:30:32.550
مثلا فقال رجل بمكة ورجل بالمدينة والله لا اركب دابة فالمدني يحنث بركوب ماذا الحمار ولو ركب الفرس والذي في مكة يحنث بركوبي الفرس ولا يحنث بركوب الحمار. لماذا اختلفت الفتوى

98
00:30:32.850 --> 00:30:52.050
وتغير الحكم من هنا الى هناك من اجل تغير العرف. اذا اكتب لا ينكر تغيير الاحكام اكتب بجوارها اسباب تغيير الفتوى واحد العرف لحظة اكتب لا ينكر تغيير لا ينكر تغير الاحكام اكتب اسباب تغيير الفتوى. واحد ايش

99
00:30:52.850 --> 00:31:09.650
العرف يعني تغير العرف ارأيتم كيف اختلفت الفتوى بسبب تغير العرف؟ مثال اخر عندنا في بلادنا اهل البلد خاصة من اه مثلا الموظفون في الدوائر الحكومية واهل العلم العادة في البلد ان اهل البلد

100
00:31:10.050 --> 00:31:23.850
انهم لا يخرجون حاسرين الرؤوس مثلهم اهل بلد اخر عندهم ان يخرجوا لا بأس عادي فعندنا مثلا لو ان رجلا دخل في الجامعة يلقي يدرس الطلاب وهو من اهل هذه البلد

101
00:31:24.200 --> 00:31:44.800
ودخل عليهم وهو قد دخل حاسر الرأس لعد هذا من خوارم المروءة. صحيح ولو انه دخل رجل اخر في نفس القاعة من اهل بلد اخرى دخل الى نفس القاعة هذه ودرس الطلاب فهل يعد هذا من خوارم المروءة عندهم؟ لا اختلف الامر باختلاف

102
00:31:45.250 --> 00:32:05.150
العادة والعرف اذا هذا السبب الاول وهو سبب مهم وهو الذي سبب ادخالنا هذه القاعدة تحت العادة محكمة السبب الثاني فساد الزمان وفساد الزمان هذا هو تعبير الفقهاء. يقولون دائما ولا يجوز كذا بسبب فساد الزمان

103
00:32:05.250 --> 00:32:21.700
فان قال قائل هذا سب للدهر ولا يجوز سب الدهر فنقول يا اخي هناك محذوف مقدر وهو اهل الزمان. المراد انتشار الفساد بين الناس وهذا الذي جعل الفتوى تتغير في كثير من المسائل من ذلك

104
00:32:22.050 --> 00:32:37.050
ان امام الحرمين الجويني رحمه الله وقد توفي في القرن الخامس الهجري ففي سنة آآ اظن ثمان وسبعين واربعمئة آآ ثمان وسبعين واربع مئة للهجرة المهم في القرن الخامس الهجري رحمه الله

105
00:32:37.400 --> 00:32:58.650
امام الحرمين الجويني وهو شافعي المذهب والمعروف عند كثير من الفقهاء جواز كشف المرأة للوجه قديما الا ان امام الحرمين الجويني رحمه الله يحكي اتفاق المسلمين اتفاق المسلمين على ان المرأة تمنع من ان تخرج كاشفة لوجهها

106
00:32:58.750 --> 00:33:15.750
بسبب فساد الزمان والعجيب ان هذا يقوله وهو في القرن الخامس الهجري يعني قبل قرابة الف سنة تقريبا نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري وعجيب اجل لو رأى زماننا اليوم ماذا سيقول

107
00:33:16.550 --> 00:33:33.050
وقال بعض الحنفية رحمهم الله بعد ان قرروا مسألة كشف الوجه يجوز او لا يجوز. قال بعض الحنفية قال واما في زماننا في زمنه هو المؤلف يقول فتغطيته على المرأة واجب بل فرض

108
00:33:33.250 --> 00:33:55.850
ومعلوم ان الحنفية عندهم الفرض اقوى من الواجب فهذه مراعاة لهذا الامر وكذلك الامام مالك رحمه الله كره تنزيها تنزيها ان تسافر المرأة مع ابن زوجها ابن زوجها محرم لها او لا

109
00:33:56.000 --> 00:34:12.900
محرم له لكن كره الامام مالك ذلك تنزيها. لماذا قال لحداثة الحرمة اي ان الحرمة جديدة لانه لان هذه لم تكن محرما تزوجها ابوه وصارت محرما. فهمتوا؟ لحداثة الحرمة وفساد الزمان

110
00:34:13.750 --> 00:34:36.900
وعجيب الامام مالك الذي بينه وبين عهد النبوة طبقتان فقط يعني معدود هو من تابع التابعين رحمه الله. ويقول هذا في زمنه اجل لو كان في زماننا ماذا سيقول ولذلك بعظ الجهال يأتون ويقولون هذه نصوص للفقهاء تجيز للمرأة كذا وتجيز للمرأة كذا. نقول لو حكمنا ببعظ هذه

111
00:34:36.900 --> 00:34:55.150
المسائل مع اختلاف الزمان فهو عين الجهل لان بعض المسائل قديما لم يكن فيها محظور الان المحظور فيها والفتنة متحققة او بغلبة ظن فلا يجوز ان تفعل كم سببا اخذنا

112
00:34:55.950 --> 00:35:14.350
الاول العرف الثاني فساد الزمان. السبب الثالث تغير المصلحة الم نقل فيما درسناه انه احيانا تنكر المنكر واحيانا لا تنكر المنكر. ليش اذا خشيت من منكر اعظم تغيرت الفتوى او لا

113
00:35:14.450 --> 00:35:36.300
بسبب تغير المصلحة. السبب الرابع والاخير تغير الشيء الذي بنيت عليه الفتوى الاولى تغير الشيء الذي بنيت عليه الفتوى الاولى مثلا مثلا قبل مئة سنة قال الاطباء ان المرض الفلاني

114
00:35:36.500 --> 00:35:53.200
مرض من ابتلي به فيخشى عليه الموت والهلكة فيخشى عليه الموت والهلكة كمرض قديما ذكروه هو مرض وهو اخر مرض السل اعاذني الله واياكم مرض اظنه يأتي في الرئة ويسبب سعالا شديدا

115
00:35:53.450 --> 00:36:11.700
المهم نوع من الامراظ نعم ايش ماذا يقول تيبن المهم والعهدة على آآ اخينا انا لا اعرف المهم هذا المرض كانوا يقولون انه مرض مخوف ماذا رتب الفقهاء على هذا

116
00:36:11.750 --> 00:36:29.150
قالوا من كان في اخر مرض السل فهو مرض مخوف فتترتب عليه احكام المرض المخوف. ومن احكام المرض المخوف انه لا تنفذ وصيته لوارث بشيء ولا لاجنبي بما فوق الثلث

117
00:36:30.200 --> 00:36:43.600
في زماننا الان هذا المرض لم يعد مرظا مخوفا والاطباء اكتشفوا له علاجات واصبح من مرض به وابتلي به لا يعتبر عند الاطباء يخشى عليه الموت والهلكة بل الظن ان يشفى باذن الله

118
00:36:43.900 --> 00:37:00.950
فهل نقول في زماننا نأخذ الكلام الفقهاء في زاد المستقنع ونطبق على هذا ما هو في زماننا الان؟ لا لماذا؟ اختلفت الفتوى بسبب اختلاف الشيء الذي بنيت عليه والفتوى الاولى كانت مبنية على طب زمانهم

119
00:37:01.400 --> 00:37:16.800
والان طب زماننا يقول ان ان هذا له حل فهل نقول بنفس ما كنا نقول؟ الجواب؟ لا. تغيرت الفتوى هذا هو السبب الرابع من اسباب تغيير الفتوى وهي اخر مسألة تمر معنا الان