﻿1
00:00:05.550 --> 00:00:19.750
ولا بأس ان نأخذ كم نأخذ اه تمرين الساعة العاشرة كم نأخذ تمرين اعطوني العدد ثلاثة فقط طيب اذا ناخذ اطول واحد نعم شيخنا دكتور عامر انت هنا ما شاء الله

2
00:00:25.950 --> 00:00:45.800
اه طيب جزاكم الله خير من آآ اراد الخروج فهو آآ فهو في حلم نأخذ مئتين وستة مثلا تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز دون تلفظ بالصيغة. ها هذا ماذا نعده

3
00:00:46.250 --> 00:01:03.700
فعلي طيب وماذا نعده ايضا عام لماذا عام هل الذي وضعوا وضعه لهذا طائفة مخصوصة اليوم لا وهو صحيح او فاسد صحيح لا يخالف الشرع وهو مطرد عند الناس او غالب او نادر او

4
00:01:04.150 --> 00:01:18.800
نعم. طيب تخصيص كلمة اللحم عند الاطلاق بلحم بهيمة الانعام. اذا قلت اكلنا لحما هل يخطر في بالكم السمك الله سماه في القرآن لحما طريا اذا هذا اولا قولي او فعلي

5
00:01:19.100 --> 00:01:33.800
طيب صحيح او فاسد صحيح. طيب عام او خاص او عام. طيب وش الاختيار الرابع؟ غالب. نعم هذا الغالب عند الناس او ممكن يقول مضطرد في بعض البلدان قول الرجل والله لا اضع قدمي في دار فلان

6
00:01:35.850 --> 00:01:50.700
العادة اذا اطلقه الناس هل يقصدون وضع القدم وانهم يقصدون مطلق الدخول صحيح فاذا كان يريد هذا مطلق الدخول في الدار لا وضع القدم فاذا دخلها بنعله يحنث او لا

7
00:01:52.150 --> 00:02:16.650
دخلها محمولا دخلها بكرسي متحرك دخلها بسيارة احنا في كل اية احنا بناء على هذا العرف. طيب هذا يعتبر عرفا قوليا او عمليا لا يا شيخ قول قال والله لا اضع قدمي ويقصد مطلق الدخول اذا في الاقوال اذا هو قولي صحيح او فاسد

8
00:02:17.200 --> 00:02:31.250
ما يخالف الشرع ممكن ان يريد هذا الشرع ما قال له تكلم بهذا الكلام ولا تريد هذا المعنى. ما قال له الشرعا. اذا هو صحيح طيب عام او عند طائفة مخصوصة علماء الاصول او علماء المنطق عام احسنتم

9
00:02:31.350 --> 00:02:53.800
ايش الاخير؟ مضطرد او غالب عند جميع الناس الا ان ان قصده احد فهو نادر جدا طيب مئتين وتسعة اطلاق الرفع عند النحويين على جاء زيد رأيت جاء الزيداني هذا اولا قولي او عملي

10
00:02:53.850 --> 00:03:12.800
قولي صحيح او فاسد صحيح آآ خاص او عام او شرعي طيب اطلاق القياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة على مسائل في علم اصول الفقه اولا خاص يا سبحان الله ما درستم هذا في كلية الشريعة

11
00:03:13.700 --> 00:03:33.100
لماذا ما تقولون هذا الشرعي طائفة مخصوصة اذا لا لا يفزعنك احد ويقول لك هذا درسته في كلية الشريعة طيب المنقطع والمعضل والمرسل خاص هذا درستموه في الحديث النبوي من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم

12
00:03:33.350 --> 00:03:51.150
نقول هو خاص لانه عند طائفة مخصوصة تعارف الناس في بيع غرفة النوم ان يكون حمله وتركيبه على البائع نعم هذا عرف فعلي فعلي خاص خاص ان نظرت انه عند التجار تقول خاص ونظرت ممكن نقول خاص ممكن

13
00:03:51.750 --> 00:04:11.350
صحيح لانه لم لا يخالف الشرع وهو غالب هذا الغالب عند الناس اطلاق الصلاة على العبادة المعروفة قولي شرع يعرفون شرعي احسنتم الى اخره طيب ننتقل الى تقديم الخاطي بهدايا لخطيبته دون ان تحتسب من المهر

14
00:04:12.750 --> 00:04:32.050
فعلي طيب عام صحيح والله هذا يختلف باختلاف البلدان لربما نقول غالب وهو الذي كتب عندكم. طيب التعارف على انظمة المرور قولي ولا قولي لا يمكن ان يكون قولي فعلي

15
00:04:32.200 --> 00:04:50.150
وهو صحيح ليش تقول خاص عام عند كل الناس يعرفونه كل الناس يعملون به صحيح وهو مطرد آآ تعارف المسلمين على ستر العورات فعلي خاص صحيح غالب ننتقل للسؤال الاخر

16
00:04:50.350 --> 00:05:10.800
ازا ريان عرف اهل الفسق بخروج المرأة بملابس قصيرة ها فعلي وخاص وفاسد ومساو تاون يعني عند بعض اهل العرف دون بعضهم قد يقال لكن هذا ان انت اذا كان السؤال عرف اهل الفسق

17
00:05:11.400 --> 00:05:27.600
فهو عندهم ليس مساويا هو عندهم عندهم غالب او مضطرب والعياذ بالله لانك تقول انت جاء السؤال عرف اهل الفسق ونحن انما نحكم على هذا مضطرد عند هؤلاء يعني. اما اذا نظرنا لعموم الناس

18
00:05:27.650 --> 00:05:48.350
عموم المسلمين في هذا البلد فيمكن ان نقول هو نادر ان شاء الله تعارف المصارف الربوية على اخذ فائدة على القروض طيب فعلي وهو خاص وهو فاسد وهو ايش عندهم عند المصارف غالب

19
00:05:48.550 --> 00:06:04.600
يلا السلامة من خلال ما درسته في شروط العرف يبين الحكم فيما يأتي مع التعليل اوقف رجل وقفا وذكر فيه الفاظا لها معنى عرفي. زمن الوقف وبعد سنين تغير العرف في تلك الالفاظ. فهل العبرة بالعرف الاول ام بالثاني

20
00:06:04.600 --> 00:06:18.100
او بالثانية الاول لان العرف الطارئ لا يعتبر. نعم صحيح حمل البائع الى الاشياء الثقيلة هذا سبق ان مر معنا اكثر من مرة لكنه صرح في العقد بان الحمل على المشتري

21
00:06:19.950 --> 00:06:38.150
ها فانه على المشتري ولا عبرة بهذا العرف. لماذا؟ لانه تخلف شرط. وهو الا يصرح فيه بخلافه. نعم لو تعارف التجار على اخذ فائدة بنسبة معينة في القروض فاقرض شخص آآ مبلغا من المال لشخص اخر فهل يستحق الفائدة التي جرى بها العرف

22
00:06:38.750 --> 00:06:55.900
جرى العرف يا اخي المعروف عرفا كالمشروط احسنت طيب فاذا لا يجوز هذا وهو حرام لان هذا عرف فاسد لو جرى العرف في احد اسواق البلد على ان شراء الاثاث مهما كان قليلا وخفيفا يكون حمله على البائع فاشترى شخص اثاثا خفيفا

23
00:06:55.950 --> 00:07:16.850
من سوق اخر فهل يلزم البائع بالحمل بس وفي احد اسواق البلد مم. في احد يقول لك في احد اسواق البلد؟ الظاهر لا لا يلزم اذا كان ها في سوق اخر اذا كان هذا عرفا خاصا بسوق معين وليس عرفا متعلقا باحد الاسواق فانه الجواب لا. نعم

24
00:07:17.800 --> 00:07:31.900
الخامس عشر من خلال ما درسته تحت تحت القواعد القواعد المندرجة تحت العادة محكمة تبايع اثنان واطلق الثمن اخذناه هو ان العبرة وذكرت لكم مرارا العبرة بالعملة الغالبة عملة البلد

25
00:07:31.950 --> 00:07:45.900
لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا يمكن نقولها ويمكن ان نقول انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت او نقول العبرة للغالب الشائع لا للنادر هل يصح ايجاب الاخرس وقبوله في عقد النكاح ان كان باشارة مفهومة

26
00:07:46.250 --> 00:07:58.450
نعم لان الاشارات المعهودة من اخرس كالنطقة باللسان اشترى شخص من محل غرفة نوم ولم يشترط على البائع الحملة ولا التركيب فهل يلزم البائع حملها وتركيبها نعم المعروف عرفة كالمشروب يسوق

27
00:07:59.000 --> 00:08:15.650
وكل شخص سعودي شخصا سعوديا في السعودية ان يشتري له ثوبا ولم يقيده بنوع معين فاشترى له ثوبا سودانيا فهل يصح لا يصح طيب لو ان سودانيا وكل شخصا سودانيا في السودان

28
00:08:15.800 --> 00:08:35.100
واشترى له ثوبا موريتانيا يصح كل هذا لان المعروف عرفا كالمشرطوس ارسل شخص رسالة مكتوبة انا اخشى النساء الامثلة اتت كثيرة في بعض الامور الله المستعان لكن ما امرنا لله هكذا اتت. المقصود فهم المسائل

29
00:08:35.350 --> 00:08:53.900
كتب لها في رسالة انت طالق فهل تطلق نعم اذا توفرت  وطبعا هنا لفظ صريح اذا ثبت ان فلانا هو الذي كتب فانها تطلب وكتابك الخطاب هل لمن استأجر دارا ان يأذن لاظيافه ان يدخلوه من غير ان يشترط هذا عند العقد الجواب

30
00:08:54.100 --> 00:09:14.650
نعم لان المعروف عرفا كالمشروط شر الاشارة المفهمة الاشارة المفهمة من الاخرس هل يقع بها الطلاق والعتق الطلاق والعتق؟ نعم لان الاشارة المعهودة كالبيان باللسان يطلق العيش في الكويت ونجد والمنطقة الشرقية والعراق على

31
00:09:14.750 --> 00:09:33.050
الارز وفي المدينة المنورة والحجاز على على الخبز فلمن حلف لا يأكل عيشا واكل الرز فهل يحنث ان كان من تلك الديار يحنث وان كان من هذه الديار فلا يحنث. بناء على اختلاف الاخت

32
00:09:33.450 --> 00:09:44.900
لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان هنا اللي على هذا المكان هل يترك الامر بالمعروف في بعظ الصور اذا علم ان المأمور به سيفعل ما هو اشد منه واقبح نعم لان

33
00:09:48.450 --> 00:10:04.300
يمكن ان تقول تعارضت مفسدتان فيرتكب ادناهم ويمكن ان تقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان اي بتغير الاحوال هنا كله صحيح. هون هنا قال لك المكان بعضهم يقول لو قلنا الاحوال اعم تشمل المكان والزمان والحال

34
00:10:04.350 --> 00:10:20.050
نعم وهو صحيح الايجاب والقبول في البيع عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني هل يقوم مقام الايجاب والقبول باللفظ الكتاب كالخطاب. نعم ميز ما يعتبر من الاحكام التي تتغير بتغير الزمان وما لا يعتبر منها. هذي مسألة مهمة جدا

35
00:10:20.600 --> 00:10:35.250
هل يمكن ان تتغير احكام الصلاة من زمن الى زمن؟ فنقول الان اربع ركعات العشاء ثم اذا الناس كثرت عندهم الاعمال والوظائف ركعتين تخفيفا المشقة تجلب التيسير فهذا لا يعتبر

36
00:10:35.550 --> 00:10:53.950
اثبات صفات الله تعالى سبحانه وتعالى. لا تتغير ابدا وجوب صلاة الظهر لا يتغير المسائل التي تكلم عنها الفقهاء بناء على طب عصرهم تتغير بناء على اي سبب ما الحكم اذا بني على شيء وتغير ذاك

37
00:10:55.000 --> 00:11:20.250
تحريم الزنا لا يتغير يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقة الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول صحيح لماذا ها ايش القاعدة نريد القاعدة يمكن ان نقول اسباب لو ان رجلا قال يا بنت الناس انا تزوجتك وما ما اشترط ابوك علي في العقد ان اضع لك كهرباء في البيت

38
00:11:21.750 --> 00:11:35.150
فماذا نرد عليه؟ نقول المعروف عرفا كالمشروق ونأمر به الان بناء على هذا المعروف واما في الزمن السابق لم يكن لكن السؤال يريدك ان تقول لا ينكر تغير الاحكام هذا الذي يتوقع هو يتغير طبعا

39
00:11:36.150 --> 00:11:48.350
وقت صلاة الفجر لا يتغير تحريم الربا مع ان اكثر البنوك في هذا الزمان تقوم به هذا لا حكم لا يتغير اكتب امام كل فرع القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له

40
00:11:49.300 --> 00:12:02.300
تبطل الصلاة بانكشاف العورة ان كان كثيرا لا يسيرا وحد الكثير ما فحش في النظر ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير. والمرجع في ذلك الى العادة. ما القاعدة الكبرى

41
00:12:03.300 --> 00:12:19.650
طيب اذا ادرك المأموم الامام راكعا وشك هل ادركه قبل ان يرفع رأسه من الركوع اولى الحكم لم يعتد بتلك الركعة هذا واحد ويلزمه الاتيان بركعة لانه هذي لم يعتد بها

42
00:12:19.900 --> 00:12:37.550
هذا اثنان ثلاثة ويسجد للسهو. كم حكم ثلاثة اذا شك في الادراك هذه المسألة كونه لم يعتد بتلك الركعة هذا هذه المسألة هذه تدخل تحت اي قاعدة يقعدكما اليقين لان اليقين انه لم يدرك والادراك مشكوك فيه

43
00:12:38.100 --> 00:12:53.200
من تيقن الطهارة وشك في الحديث واضح هذا. تكرر معنا اليقين لا يزول بالشك من شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بناء على اليقين اليقين لازم تبطل الصلاة بعمل متوال كثير ومرد الكثرة الى العادة

44
00:12:54.000 --> 00:13:07.700
هذا محمد الموالاة بين اشواط الطواف شرط لصحته فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه سواء كان عمدا او سهوا مثل ان يترك شوطا من الطواف يظن انه قد اتمه في طول الفصل وقصره الى

45
00:13:08.150 --> 00:13:29.850
العادة محددة من قال والله لا ازور فلانا وقصد في هذا اليوم لم يحنث بزيارته بعد اسبوع الامور بمقاصدها. طيب القاعدة الفرعية النية ولا تعمم الخاص احسنت صح تخصص العام لان لفظه عام وقصد خاصة

46
00:13:30.250 --> 00:13:44.300
احسنتم. من شك في عدد الركعات اصلى ثنتين او ثلاثة. فاليقين انه صلى ثنتين. والثالثة مشكوك فيها. فيلزمه الاتيان بها والسجود للسهو يقينا من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا

47
00:13:45.250 --> 00:14:01.550
انما انشقة تجيب التيسير من قال وهبتك سيارتي مقابل مئة ريال كان بيعا لاهبتا الامر اذا قلنا الكبرى المرور بالقصر. اذا اخذنا ما دونها العبرة في العقود لابد تقول في العقود بالمقاصد والمعاني

48
00:14:02.550 --> 00:14:20.550
يبطل خيار المجلس بتفرق الابدان رسموه في كتاب البيوت وظبط وظبط الفقهاء التفرق بالعرف  يشرع دفع الصائل الذي هجم على الانسان على النفس دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع الا بقتله

49
00:14:22.250 --> 00:14:36.800
لا ضرر ولا ضرر احسنتم حلف لا يشتري لولده بريال ثم اشترى له بمئة ريال فقد حنث في يمينه القاعدة الكبرى تأمر بمقاصدها السؤال الثامن عشر اكتب امام كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له

50
00:14:37.250 --> 00:14:49.250
نهى ان تقطع الايدي في الغزو صلى الله عليه وسلم مع ان الحدود تقام في كل مكان لماذا نهى في الغزو خاصة؟ خشية ان يلتحق المسلم اذا قطعت يده بالكفار

51
00:14:50.550 --> 00:15:08.600
ها هو السؤال القاعدة الكبرى ها ماذا نقول في الحقيقة آآ هذه ليست كبرى الجواب هذا هو الصحيح لكن السؤال كان ماذا دليل القاعدة الفقهية الكبرى. هذه ليست قاعدة كبرى. لكن الجواب هو هذا

52
00:15:08.700 --> 00:15:23.950
هو لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاسماء. ما الذي تغير؟ الاصل انه لو سرق في اي مكان تقطع يده لماذا اثناء الغزو لم تقطع يده خشية ان يلتحق بالكفار لكن هذا في حال دون حال. اذا لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان

53
00:15:24.350 --> 00:15:42.850
قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ها لا ليس لا ضرر ولا ضرر وانما اذا تعارضت مفسدتان يرتكب ادناهما او يمكن ان نقول هذا صحيح دفع المفاسد ترى بعض الاشياء ذوقية يمكن ان تدخل تحت اكثر من قاعدة

54
00:15:43.000 --> 00:15:57.850
دفع المرء للمفسدة اولى من جلب المصحف حديث الاعرابي فلما بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه يعني دعوه واتركوه حتى لا يزداد الاذى في المسجد

55
00:16:00.750 --> 00:16:16.350
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هذه كلها مفسدة في مفسدة يمكن ان نقول الضرر لا يزال بمثله باعتبار انه لو زاد سيزيد الضرر لكن يمكن ان نقول ايضا الضرر الاخف

56
00:16:17.250 --> 00:16:28.700
يرتكب دفعا يدفع به الضرر الاشد. ما ادري ما الذي اختير عندكم هنا؟ قلت لكم الامر ذوقي. هذا الذي ذكر عندنا الضرر الاشد يزال بالضرورة هو الامر قد تنظر اليه

57
00:16:28.850 --> 00:16:46.650
بانه اما ان تقول الضرر يزال لا يصلح لانه هو ترك ما تستطيع تقول الضرر هو الضرر موجود لكنه لو ترك لو زجروه وانزاد في المسجد زاد الضرر فالمناسب ان نقول احد شيئين اما ان نقول اذا تعارضت مفسدتان

58
00:16:46.900 --> 00:17:06.100
وارتكبت ادناهما والمفسدة كونه في مكان واحد اقل من مفسدة كونه يزيد في كامل المسجد واو نقول الضرر اشد يزال بالضرر الاخف العلماء يعتبرونها يعتبرونهما قاعدة واحدة وانما ذكرت لكم حتى تعرفوا الالفاظ التي يذكرها العلماء

59
00:17:06.150 --> 00:17:19.100
قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافه على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر منهم استطعتم هذا يدل على اي قاعدة

60
00:17:20.650 --> 00:17:40.000
لا لاحظ بالنهي قال لا في النهي قال اذا نهيتكم فاجتنبوه بالامر قال فائتمروا لا ماذا قال؟ فاتوا منه ما استطعتم اذا يدل على ان النهي اشد او الامر اشد

61
00:17:41.050 --> 00:18:01.450
النهي اشد. اذا هذا دليل على ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهمتوا فهمتم هذا طيب ما شاء الله انتهينا والحمد لله رب العالمين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم مجيب لاخوانه المقيمين