كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم واهلا وسهلا في الكلام عن مناهج المفسرين في التفسير الفقهي لا زال الكلام متصلا في اسباب اختلاف المفسرين نأخذ باذن الله عز وجل في هذا اليوم ما يتعلق باسباب اختلاف المفسرين المتعلقة بالمطلق والمقيد المراد المطلق اللفظ الدال على الماهية بلا قيد عندما تقول رأيت انسانا او اه اطلب موظفا انت لا تقصد شخصا بعينه وانما تريد موظفا بصفات الموظف فهذا لفظ دال على ماهية الموظف بدون اي قيد فلم تقيدوا بكونه طويلا ولا قصيرا ولا عريظا ولا كاتبا ولا غير كاتب ولا اه باي اه صفة فهذا يقال له آآ المطلق ومن امسلته في النصوص الشرعية قوله تعالى فتحرير رقبة. رقبة هنا مطلق ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. بقرة هذا لفظ آآ مطلق يصدق المطلق على احد الافراد اه شائع في جنسه اي فرد من افراد جنس البقر فهنا هذا لفظ مطلق. بخلاف العام فانه يستغرق جميع الافراد فاذا قلت احترم الناس انت لم تأمره باحترام واحد فقط وانما امرته باحترام اه الجميع. المطلق نكرة تكون في سياق الاثبات واما العام فله صيغ متعددة منها النكرة في سياق في سياق النفي المقيد هو الذي ورد فيه قيد زائد عن اصل الماهية وهذا يشتمل على نوعين النوع الاول آآ المعين مثل زيد وخالد ومحمد هذا مقيد والساني ما فيه قيد زائد عن اصل الماهية كما لو اه قلت صم يوم خميس. فهنا لو قلت صم يوم صم يوما هذا مطلق. فلما اظفت قيد خميسا اصبح مقيدا من هذه اه الجهة اه ومن امثلته في النصوص فتحرير رقبة مؤمنة فصيام ثلاثة ايام في الحج وقيدها بكونها في الحج آآ الخطاب المطلق يجوز العمل به في اي فرد من افراده. واذا امتثل الانسان اي فرد فانه حينئذ يعد آآ مطلقا ومن امثلة ذلك اه اي نكرة في سياق اه الاثبات آآ اذا وردنا مطلق ومقيد فهل نبقي المطلق على اطلاقه او اننا نقوم حمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول لا يجوز ان تمتثل هذا مطلق الا بفرض يوجد فيه ذلك القيد هذا اه يختلف باختلاف واحوال حالات ورود المطلق مع المقيد الحال الاول اذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد وفي سبب واحد فحينئذ جمهور اهل العلم قالوا يحمل المطلق على المقيد الحنفية يقولون اعمل بالمتأخر منهما اما اذا اه كان الاطلاق آآ اما الحال الثاني اذا آآ اتحد من امثلة النوع الاول قول الله عز وجل اه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا فقيد الدم بكونه مسفوحا. وان كان بعض آآ آآ اهل العلم آآ وحينئذ يكون الدم لا يحرم الا اذا كان آآ مسفوحا وآآ آآ الامر الثاني اذا اختلف الحكم والسبب ففي هذه الحال لا نحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك مثلا في اه كفارة اه الظهار اه اوجب الله جل وعلا على المظاهر ورقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا الحكم هنا اطعام ستين مسكينا. والسبب هو الظهار. في كفارة القتل قال فعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين ولم يذكر الصيام. ففي هذه الحال لا يصح حمل المطلق على المقيد لماذا لان السبب مختلف هذا ظهار وهذا آآ قتل وكذلك الحكم مختلف فان حكم الاطعام حكم مغاير للحكم المذكور هناك في كفارة القتل النوع الثالث اذا كان السبب واحدا والحكم مختلفا. فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند اه جماهير اهل العلم ومن امثلة ذلك اية الوضوء قال الله تعالى وايديكم الى المرافق وفي اية التيمم قال وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يذكر الى المرافق. فهنا الحكم مختلف. هنا مسح وهنا غسل والسبب مختلف ولذلك والسبب واحد ولذلك قال جماهير اهل العلم بان المطلق هنا لا يحمل على على المقيد كما هو مذهب احمد وآآ جماعة الامر الثالث ان يتحد الحكم ويختلف السبب فهذا من مواطن الخلاف فالجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد ومن امسلته قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم هنا الحكم في الشهادة وقبول شهادة الرجال والسبب آآ شهادة وآآ بينما في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم اشترط العدالة اشتراط العدالة فحينئذ الحكم واحد وهو الشهادة والسبب مختلف لان احدى الايتين في اه اه الديون والثانية في اه الرجعة. فهل يحمل المطلق على المقيد ومثل ذلك ايضا في رقبة الكفارة في الظهار قال فعتق رقبة مؤمنة وفي في الظهار قال فعتق رقبة. وفي آآ وفي القتل قال فرقبة مؤمن هنا فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف هذا ظهار وهذا قتل جمهور اهل العلم قالوا بان المطلق يحمل على المقيد بهذه الحال. وهذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة تاره كثير من المالكية و آآ القول الثاني بانه لا يحمل المطلق على المقيد دلالة اللغة الا ان دل عليه اه قياس وقد نقل ان هذا هو مذهب الامام اه الشافعي واختاره اكثر المالكية والقول آآ آآ الثالث انه آآ لا يحمل آآ المطلق على المقيد لا قياسا ولا لغة وهذا هو مذهب الحنفية نريد لذلك امثلة تبين لنا كيف ادى آآ ادت مباحث الاطلاق والتقييد الى اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي المثال الاول في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اوجب الله جل وعلا في هذه الاية آآ كفارة اليمين وهي بين ثلاث خصال على سبيل التخيير. اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة الرقبة هنا مطلقة ليست مقيدة بقيد الايمان لكن في كفارة القتل قيدت بالايمان ولذلك وقع الاختلاف هل تحمل هذه الاية المطلقة على تلك المقيدة في كفارة القتل اه اه المفسرون اختلفوا في هذه المسألة على قولين القول الاول ان الرقبة في كفارة اليمين يجوز اعتاقها ولو كانت كافرة وبالتالي قالوا بان هذه الاية المطلقة في كفارة اليمين لا تحمل على الاية المقيدة في كفارة القتل وهذا هو مذهب الحنفية والقول الثاني بان الحكم بان كفارة بان الرقبة في كفارة اليمين تحمل على الرقبة في كفارة القتل وبالتالي لا بد ان تكون مؤمنة لان الحكم هنا واحد فحمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب وهذا هو مذهب المالكي والشافعية والمشهور من مذهب الامام احمد واثر الخلاف يظهر في هل يجوز عتق الرقبة غير المؤمنة في كفارة اه اليمين او لا من امثلة ذلك ايضا لقوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة في الذي بيننا الذي من قوم عدو لنا اشترط ان يكون المقتول مؤمنا لتجب اه الكفارة عليه لكن في الذي بيننا وبينهم ميثاق لم يذكر ذلك فهل نحمل هذه اللفظة على اللفظة الاولى وبالتالي نقول المعاهد الذي اه لم يسلم اذا قتله مسلم فلا تجب عليه الكفارة حملا للمطلق هنا على المقيد هناك او نقول بان هذا الاخير مطلق. وبالتالي فاننا نبقيه على اطلاقه هذه للمفسرين فيها قولان القول الاول ان هذه الاية مطلقة وبالتالي نبقيها على اطلاقها. ومن ثم تشمل المعاهد الذي لقومه عهد مع المسلمين ولو كان انا كافرا لاطلاق القول وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولم يفرق بين كونه مسلما وكونه كافرا. قال فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة وهذا القول هو قول الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد والقول الساني بان هذه الاية يراد بها المؤمن فقالوا بان قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اه مقيدة بما ذكر قبلها فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وهذا القول قد اختاره الامام مالك وترتب على هذه المسألة لو قتل مسلم ذميا. فهل تجب عليه كفارة القتل؟ او لا تجب عليه وآآ اما بالنسبة للدية فلا خلاف ان اه المسلم اذا قتل ذميا وجب عليه اه وجب على المسلم القاتل الدية. واما الكفارة فقد حصل الخلاف في فيها بسبب الاختلاف في هذه الاية هل يحمل المطلق على المقيد او لا مثال اخر في قول الله عز وجل واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا في هذه الاية امر الله عز وجل الاولياء بان يعطوا اليتامى اموالهم وبالاتفاق ان اليتيم لا يعطى ما له قبل البلوغ لكن الله عز وجل اطلق اليتاء هنا دون ان يقيده بشرط ايناس الرشد عند البلوغ بينما في الاية الاخرى قيده بذلك فقال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ولذلك اختلف المفسرون في تقييم اطلاق الاية الاولى بالاية الثانية. فقيل بان الاية الاولى مقيدة بالاية الثانية. وبناء على ذلك فان اليتيم لا يعطى ماله اذا لم يبلغ رشيدا. ويبقى محجورا عليه مهما طالت المدة حتى يوجد منه الرشد. وهذا قول الجمهور والثاني القول الثاني في المسألة بان الاية الاولى مطلقة ولا تأكلوا اموالهم الى واتوا اليتامى اموالهم مطلقة وبالتالي المقيد وبالتالي نبقيه على آآ اطلاق وذلك بان نقول نعمل بالاية التي قيدت الايتاء بالرشد فاذا بلغ اليتيم غير رشيد فاننا نمنعه ما له حتى اذا بلغ خمسا وعشرين سنة اعطيناهما له. وهذا قول فقهاء الحنفية هذا من المسائل التي حاول الجصاص فيها ان يتعصب لمذهبه ان يؤيده ولم يرد في النصوص التفريق بينما قبل خمس وعشرين وما بعد خمس وعشرين على ان آآ بعض المفسرين من الحنفية قال بان الامام ابى حنيفة لم يقل بهذا القول وآآ قالوا بان خلافه مع الجمهور يرجع الى حقيقة الرشد المطلوب في الاية الثانية نريد لذلك مثالا اخر لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهات اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فذكر الله في هذه الاية المحرمات من النساء ومن هؤلاء المحرمات الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة في قوله وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرظاعة وقد اطلق الله عز وجل الارظاع هنا ولم يقيد الرظاع المحرم بعدد ولا سن ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم هل يقيد اطلاق الاية او لا يقيد فذهب بعض المفسرين الى ان الاية مطلقة. فلو حصل ارظاع ولو قليل ثبت التحريم وهذا هو مذهب المالكية والحنفية والقول الساني يقول بان هذه الاية مطلقة لكن قيدتها السنة تبين ان التحريم آآ الذي تنتشر به الحرمة لابد ان يكون برضعات آآ معلومات ولذلك اشترط الشافعية والحنابلة في الرضعات المحرمات ان تبلغ خمس آآ رضعات مثال اخر في هذه الاية ايضا في قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم هذه الاية مطلقة في وقت الرضاعة وظاهرها حتى رضاعة الكبير ينتشر بها التحريم. لكن قيدتها الاية الاخرى في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن لهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة بالتالي قيدنا الرضاعة المحرمة بكونها آآ ما قبل آآ الحولين المثال المثال الاخر في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة مع قوله جل وعلا يا ايها الذين آآ امنوا مع قوله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله الاية الثانية هذي من يكفر بالايمان فقد حبط عمله مطلقة. تدل على ان المرتد يحبط يحبط عمله بمجرد ردته لكن الاية الاخرى اشترطت لحبوط العمل قيدا وهو ان يموت على الكفر في قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبت اعمالهم في الدنيا والاخرة ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين في هذه الاية فقال طائفة يحمل المطلق على المقيد وبالتالي لا يحبط عمل الا اذا مات على الكفر. وهذا مذهب الشافعية وآآ الظاهرية وهو احد القولين ان عند آآ الحنابلة وهو احد القولين عند الحنابلة والقول الساني ان عمل المرتد يحبط بمجرد الردة ولو لم يمت على الكفر. وهذا مذهب الحنفية المالكية وترتب على ذلك ان طاعاته السابقة هل يؤمر بقضائها؟ مثلا لو كان قد حج في اول وقته ثم ارتد ثم اسلم. هل يطالب اعادة الحج مرة اخرى؟ فان قلنا بان عمله يحبط مجرد الردة فانه يطالب بالحج مرة اخرى واما اذا قلنا بانه اذا اما اذا قلنا بان الردة لا تحبط العمل الا اذا مات الانسان اليها فحينئذ لا نطالبه بحجة اخرى. لان حجته الاولى مجزئة ومثل ذلك ايضا من صلى ثم ارتد ثم تاب في الوقت فهل عليه ان يعيد الصلاة فان قلنا بان حبوط العمل يكون بمجرد الردة فحينئذ عليه ان يعيد هذه الصلاة لان ردته قد ابطلت عمله واما اذا قلنا بان الردة لا تحبط العمل الا اذا مات الانسان على الكفر فحينئذ نقول عدم وجوب اعادة الصلاة مرة آآ اخرى وهكذا ايضا في بقية عباداته هل يؤمر باعادتها وقضائها او لا يؤمر مثال اه ذلك مثلا في وضوءه هل يؤمر باعادته او لا يؤمر باعادته هذه الاية نلاحظ ان الحكم واحد وهو حبوط العمل والسبب واحد وهو الردة فيحمل المطلق على المقيد في هذه الحال اما في قوله جل وعلا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة مع قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد ووجوب الكفارة والسبب مختلف هنا قتل مؤمن وهنا اه قتل اه ذمي. واما في قوله جل وعلا اه او تحرير رقبة فهنا هذه مطلقة في كفارة اليمين بينما في كفارة القتل قال آآ رقبة مؤمنة هنا آآ الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف. هنا يمين وهنا اه قتل. وبالتالي يقع فيه الخلاف السابق في لقائنا القادم باذن الله عز وجل نتكلم عن مفهوم المخالفة ما هو مفهوم المخالفة وكيف وقع كيف اثر الاختلاف فيه في اختلاف آآ المفسرين وآآ نورد ان شاء الله تعالى عددا من امثلة الفقهية لهذه اه المسألة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يرزقنا واياكم القدرة على فهم النصوص الشرعية كما اسأله جل وعلا ان يمكننا من الترجيح بين اقوال المفسرين المختلفة في تفسير كتاب الله جل وعلا. اللهم ارزقنا فهما لكتابك وتدبرا لاياته. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الله كتاب الله