كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سلينا اما بعد نواصل الكلام باذن الله تعالى عن اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي وكنا ذكرنا عددا من الاسباب فيما مضى ونتكلم في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن اختلاف المفسرين في تفسير بعض الايات القرآنية بسبب اختلافهم في مفهوم المخالفة هل هو حجة او ليس بحجة وبسبب اختلافهم هل وجدت بعض الشروط المتعلقة بحجية مفهوم المخالفة او لم توجد الالفاظ تنقسم دلالاتها الى قسمين القسم الاول منطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق والثاني المفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق مثال ذلك في قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذا هذه الاية تدل على تحريم التأثيث بمنطوقها فمحل النطق هو التأفيف وهذه الاية تدل بمفهومها على تحريم ضرب الوالدين على تحريم ضرب الوالدين. فان الله جل وعلا لم يذكر آآ في هذه الاية ما يتعلق بالظرب لكن لما نص على المنطوق اخذنا حكم المفهوم والمفهوم على نوعين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة اذا عندنا دلالة منطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق ويقسمه العلماء الى ثلاثة اقسام دلالة المطابقة كما لو قلت حملت الباب ان جميع الباب ودلالة تظمن ودلالة اللفظ على جزء معناه. كما لو قلت امسكت الباب انت لم تمسك جميع الباب وانما امسكت جزءه والثالث دلالة دلالة الالتزام. ودلالة اللفظ على ما يكون ملازما له من المعاني. كما لو قلت دخلت مع الباب انت لم تدخل مع ذات الباب وانما دخلت مع الحلق المحيط بالباب الملازم له. مثال اخر لما اذا قلت جلست في اذا قلت رأيت اذا قلت خلق الله الشمس فلفظة الشمس تدل على الجرم السماوي المعروف دلالة مطابقة بجميع اجزائه واذا قلت رأيت الشمس فانت تريد جزء من الشمس الذي يكون من جهتك فهذا دلالة تظمن واذا قلت جلست في الشمس معناه انك جلست في اثر الشمس ولازم الشمس الذي هو الظوء الواصل الى الارظ ودلالة الالتزام اه يضيف اليها بعض اهل العلم ما يتعلق بدلالة الاقتضاء بحيث ان الكلام يحتاج الى تقدير اذا لم تقدر ذلك التقدير فان الكلام لا يكون آآ صحيحا وآآ من ايضا دلالة الاشارة وهو ان يكون الكلام مسروقا لآآ معنى معين ثم بعد ذلك يفهم منه او يشير هذا الكلام الى اه معنى اخر المفهوم ينقسم الى قسمين المفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق ينقسم الى قسمين مفهوم موافقة وهو ان كون اه النطق قد نص على حكم في محل فيفهم منه ان محلا اخر يماثله في اه الحكم بدلالة اللفظ اه كما في اه التأثيف الذي ظربنا قبل قليل يدل منع التأفيف للوالدين يدل على منع الظرب لهما وكما في قوله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما هنا حرمت الاية اكل مال اليتيم فيؤخذ منه تحريم اتلافه واحراقه واغلاقه واغراقه مثل ما حرم اكله اه النوع الثاني مفهوم المخالفة وهو ان يكون المنطوق يخالف المسكوت في الحكم لعدم وجود معناه. مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب دليل آآ الخطاب آآ اما فحوى آآ الخطاب فهذا مفهوم الموافقة. اذا مفهوم المخالفة ان آآ يرد ده آآ النص باثبات حكم شرعي في محل فيفهم منه بطريق اللغة ان اه محلا اخر يناقظ ويظاد ذلك الحكم له حكم مضاد اه الحنفية هذا التقسيم تقسيم الجمهور. الحنفية قد يقسمون اه الالفاظ الى دلالة اه عبارة. ودلالة اشارة ودلالة اقتظاء ودلالة على كل مفهوم المخالفة هل هو حجة او ليس بحجة هذا من مواطن الخلاف بين الاصوليين فعند الجمهور ان مفهوم المخالفة حجة ايذاء لم يكن لذكر القيد فائدة اخرى غير تخصيص المذكور بالحكم وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني بان مفهوم المخالفة ليس بحجة وهذا مذهب آآ الحنفية ووافقهم بعض الفقهاء والاستدلال لكل واحد من هذين القولين اه محله هو عند علماء الاصول اه مفهوم المخالفة ينقسم الى اقسام متعددة منها مفهوم اه العدد كما في قول النبي صلى الله عليه سلم خمس رضعات محرمات فهم منها ان الاربع ليست آآ بمحرمة وكذلك من انواعه مفهوم الصفة هو ان ان يذكر مع الكلام وصف يدل على ان الحكم آآ مختص به كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم بيمينه وهو يبول. فدل هذا على ان الحكم مختص بحال البول. كذلك آآ مفهوم الشرط اه من مثل قوله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فدلت على ان غير الحامل من ثلاثة ليس لها آآ نفقة كذلك من انواعه مفهوم آآ التقسيم فاذا قسم الكلام الى قسمين واعطي احد القسمين حكما دل على ان القسم الثاني لا يماثله في الحكم من امثلة ذلك في سورة ويل للمطففين قسم الله جل وعلا الناس الى ابرار وفجار وجعل الفجار محجوبين عن رؤية الله. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففهم منه ان الابرار لا يحجبون عن آآ رؤية الله تعالى واه من انواعه ايضا مفهوم اه اه الغاية كما في قوله ثم اتموا الصيام الى الليل يفهم منه انه اذا دخل الليل فلا يجب الصيام وكذلك من انواعه مفهوم اللقب وهو وان يعلق الحكم على ذات على اسم ذات يفهم منه ان ما عدا تلك الذات آآ لا يوجد فيها ذلك الحكم والجماهير على ان مفهوم اللقب ليس بحجة وآآ اه على كل اه العمل بمفهوم المخالفة يشترط له عدد من الشروط عند من يرى حجيته منها اه الا يكون اه لزكر القيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فلو كان ذكر القيد مثلا لزيادة الامتنان او خرج سؤالا عن آآ او خرج جوابا عن سؤال موجه او ان يقصد به التفخيم او ان يذكر لاي سبب فحين اذ نقول بان مفهوم المخالفة لا آآ يحتج آآ به آآ نضرب عدد من الامثلة لمفهوم المخالفة التي اثرت آآ وانتجت اختلاف المفسرين في قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة هذه الاية ذكرت بعد الاية التي قبلها في كتابة الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ثم ذكر هنا ان المتدينين اذا كانا مسافرين ولم يجدا كاتبا فحينئذ آآ يعمل الرهان حينئذ اختلف اهل العلم في الرهان هل يقتصر على السفر او انه يجوز في الحظر بناء على ان هذا القيد ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوظة هل هو اه قيد معتبر يعمل له بمفهوم المخالفة مفهوم الشرط هنا او لا؟ فالجمهور قالوا هذا القيد لا يعمل به. لماذا؟ قالوا لان هذا القيد جاء على آآ سبيل الغالب وبالتالي هذا القيد ليس مقصودا وقال داود بان هذا القيد معتبر ولذلك قال الرهان لا يشرع الا في السفر خاصة ولذلك منعوا من الرهن في آآ الحظر آآ وبناء على هذه الاية فاذا قال الجمهور بانه لم يعمل بمفهوم المخالفة هنا لان القيد جاء لبيان الغالب لا ليكرر حكما جديدا مثال اخر في قوله تعالى في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم هم اللاتي دخلتم بهن في هذه الاية حرم الله عز وجل الربية وهي بنت الزوجة وثم قال اللاتي في حجوركم وهنا هل هذا القيد معتبر وبالتالي نقول بان آآ الربيبة التي في حجر آآ الزوج الجديد يحرم عليه نكاحها اما الربيبة التي ليست في حجره كما لو طلق امرأة فتزوجت باخر بعده فجاءت بنات من الزوج الجديد هل يجوز للزوج الاول ان يتزوجهن اه اولى فبعض المفسرين قال بان القيد في قوله الاتي في حجوركم آآ لم يقصد به المفهوم بالتالي يحرم على الرجل ان يتزوج بربيبته سواء اه كانت في حجره او لم تكن في اه حجره بل قد حكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك وذهب بعض اهل الظاهر الى ان الربيبة التي ليست في الحجر يجوز للانسان ان يتزوج بها بناء على هذا اه هذا القيد. وسبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع الى الاخذ بمفهوم الشرط فهنا هل تحقق في هذا الشرط آآ هذا الوصف ليس شرطا آآ سبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع الى الاستدلال بمفهوم الصفة هل آآ وجدت شروط اعمال مفهوم المخالفة في هنا او لم توجد لان بعضهم قال هنا آآ القيد خرج مخرج الغالب وبعضهم قال هذا القيد جاء للتشنيع على الفاعل كانه يقول لهذا الزوج كيف تتزوج ببنت زوجتك وهي بمثابة ابنتك قد تربت في حجرك فهذا القيد ذكر للتشنيع الا آآ هزا الفاعل مثال اخر في قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم وبايمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم في قوله ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات قوله من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم. هنا قيد من لم يستطع منكم طولا هذا القيد هل هو مراد وبالتالي نعمل بمفهوم المخالفة له ونقول لا يجوز للحر ان يتزوج بامرأة الا اذا عجز عن طول الحرة او نقول هذا القيد غير معتبر وبالتالي لا نعمل بمفهوم مخالفته ويجوز للحر ان يتزوج بالامة ولو كان مستطيعا لطول الحرة. هذه من مواطن الخلاف. فذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي واحمد الى ان هذا القيد معتبر. وبالتالي قالوا من لم من استطاع طول الحرة فلا يجوز له ان يتزوج ولا يجوز التزوج بالامة الا عند عدم الاستطاعة على طول الحرة وذهب الامام ابو حنيفة الى ان هذا القيد ليس بشرط لان مفهوم المخالفة عنده ليس بحجة وبالتالي فالحر يجوز له ان يتزوج بالامة ولو كان قادرا على طول الحرة ايظا في اه مثل هذا في قوله عز وجل فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات هنا ظاهر هذه الاية انها اباحت للحر ان يتزوج بالامة المؤمنة فهل نقول بان قوله آآ المؤمنات قيد معتبر وبالتالي لا يجوز النكاح بامة اه كتابية او نقول هذا القيد غير معتبر وبالتالي يجوز للحر ان يتزوج بالامة النصرانية. هذا موطن والجمهور يقولون هذا القيد معتبر وبالتالي لا يجوز للحر ان يتزوج بالامة الكتابية وهذا زواج ليس ملكا وعند الحنفية بانه يجوز لان مفهوم المخالفة ليس بشرط عندهم في قوله في اخر هذه السورة في هذه الاية ذلك لمن خشي العنة منكم هل يشترط ان يخشى الانسان المشقة العنت يعني المشقة فهل يشترط في جواز الزواج بالامة ان يخشى الانسان على نفسه من العنت سواء كان عنت اه ترك الجماع او عنت المشقة بعدم وجود من يخدمه. فهل هذا الشرط معتبر او لا هذا مبنيا على القول في مفهوم المخالفة فاذا لم يخشى الانسان العنت هل يجوز له ان يتزوج بالامة؟ قال الجمهور لا يجوز ذلك الا لمن خشي العنت لان مفهوم المخالفة لهذه الاية معتبر وقال الامام ابو حنيفة بان هذا القيد آآ لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة او قال بان مفهوم المخالفة ليس بحجة وبالتالي هذا القيد ليس معتبرا ولا مشترطا في الزواج من الامة مثال اخر في قوله تعالى في المطلقات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تظاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف. وان تعاسرتم فسترضع له اخرى المطلقة الرجعية لا تدخل في هذه الاية لان لها لان لها حكم الزوجات وبالتالي يجب اه على الزوج ان ينفق عليها وان يسكنها لكن الكلام اه ايضا بالنسبة للمطلقة ثلاثا الحامل اوجبت الاية النفقة عليهن لكن المطلقة ثلاثا غير الحامل هل يجب على الزوج ان ينفق عليهن او لا؟ قال الشافعية والمالكية والحنابلة لا نفقة لها. بناء على اعمال مفهوم المخالفة من قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وقال الحنفية تجب النفقة ومفهوم المخالفة ليس آآ بحجة. اما بالنسبة للسكنى فقال الحنابلة لا سكنى لها وقال الجمهور لها آآ السكنى آآ وبذلك آآ نعلم ان الخلاف في هذه آآ المسائل ناشئ من الخلاف في حجية مفهوم المخالفة ايضا من اسباب الاختلاف بين المفسرين الاختلاف في مع في حروف المعاني و حيث يقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير بعض الايات بناء على اختلافهم في آآ بعض هذه فان بعض هذه الحروف قد يدل على اكثر من معنى وبعضها قد يتردد في آآ معناه ومن امثلة ذلك مثلا لفظة ماء فانها مرة تقع اسمية كما في اسم الاستفهام والاسم الموصول ومرة كما في قوله ما عندكم ينفد هذا موصول ومرة تكون ما اه نافية فتكون آآ حرفا. ومرة تكون استفهامية استفهامية اسمية. وما تلك بيمينك يا موسى ومرة تكون شرطية فتكون اسما فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما تفعلوا من خير يعلمه الله اه قد تكون ما حرفا كما في ماء النافية ما من اله الا الله ما نافية هنا هذا حرف ومثله قوله وكذلك المصدرية كما في قوله واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقد تكون اه ماء اه زائدة كما في قوله فبما رحمة من الله لنت اه لهم اختلف المفسرون في اه ما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ما هنا هل هي بمعنى باسم موصول بمعنى الذي الا ما قد سلف اي اللاتي الا الا الذي قد سلف وعليه فتكون الاية تنهى المؤمنين عن نكاح زوجات الاباء وحينئذ تكون من النساء متعلقة بالفعل نكح ولا تنكحوا ما نكح ابائكم اللاتي نكح اباؤكم من النساء او ان ما مصدري هذا قول قول الجمهور او انما مصدرية فيكون معنى الاية لا تنكحوا من النساء ما لا تنكحوا نكاح اهل الجاهلية لا تنكحوا نكاح اهل الجاهل. لا تنكحوا ما نكح اباؤكم اي لا تنكحوا على طريقة نكاح اهل الجاهلية من آآ انكحة باطلة كما اختار ذلك ابن جرير مثال اخر في لفظة آآ من فانها تأتي لمعاني متعددة وقد يقع الاختلاف في اه بعظ اه مواطن وروده كما في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل من هنا للتبعيظ او ان من هنا اذا قلنا بانها للتبعيظ فلا بد ان يصل الى الوجه شيء من التراب وبالتالي نشترط ان يكون اه التيمم على التراب كما قال ذلك الشافعي واحمد او ان من هنا لابتداء الغاية وبالتالي لا يشترط علوق شيء من المتيمم به على الوجه كما هو مذهب ابي حنيفة ومالك ومثل هذا ايضا لفظة الى فان آآ الى تقع آآ لمعان مختلفة في وقع التردد في معناها. كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هل هنا لانتهاء الغاية؟ وبالتالي او انها آآ لمعنى اخر. ولذلك اختلف المفسرون في غسل المرفقين مع اليدين. فقال الجمهور يجب غسل المرفقين في الوضوء وآآ في القول الاخر انه لا يجب غسلهما كما هو مذهب آآ داوود وسبب الخلاف ان الى هل هي بمعنى مع او انها لانتهاء اه الغاية مثل هذا ايضا الباء فقد يقع التردد فيها آآ كما في قوله وامسحوا برؤوسكم هل الباء هنا للصاق او انها التبعيض ففي مذهب مالك واحمد انه لابد من مسح جميع الرأس الشافعي اه يجزئ مسح البعض ومثله في مذهب ابي حنيفة ويرجع الخلاف ان الباء هنا هل هي آآ للالصاق وبالتالي لابد من مسح جميع الرأس او للتبعيظ باذن الله عز وجل نتكلم عن آآ بقية حروف المعاني في لقائنا القادم. هذا واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين كتاب الله كتاب الله كتاب الله