دين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ من امثلة ذلك ما ورد آآ عن آآ من امثلة ذلك ما ورد عن آآ ابي بكر في تفسير بعض الايات وعن عمر وعن علي رضوان الله عليهم كتاب الله كتاب الله كتاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في ذكر قواعد التفسير الفقهي نتكلم باذن الله عز وجل عن تفسير القرآن باستخراج الاحكام منه بواسطة الادلة المختلف فيها اول الادلة المختلف فيها التي نتكلم عنها في هذا اليوم دليل شرع من قبلنا شرع من قبلنا اما ان يرد بطريقهم وهذا يسمى الاسرائيليات وهذا يسمى الاسرائيليات المراد بالاسرائيليات القصص المنقول عمن سبقنا من اه الامم ومثل هذا لا يصح ان نفسر القرآن به جزما ولا ان نستنبط الحكم الفقهي منه باتفاق اهل العلم فما ورد من قصص او من علماء اهل الكتاب الذين اسلموا وتناقله الناس فمثل هذا فيروى ولكنه يروى للاستشهاد لكنه لا يؤخذ منه حكم فقهي اما شرع من قبلنا الوارد في شرعنا في الكتاب والسنة فهذا على ثلاثة انواع. النوع الاول ما ورد شرعنا بتقريره كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم واما ان يرد آآ شرعنا ابعاده وازالته كما في قول الله جل وعلا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. وثم آآ نزلت الاية التي آآ في العفو واجازة آآ الاسرى واخذ الغنائم النوع الثالث شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة الذي لم يرد شرعنا بنسخه ولا اقراره واثباته. هل يصح لنا ان نأخذ من حكما فقهيا او لا يجوز لنا ذلك من امثلة هذا هل يجوز لنا ان نستدل على جواز الوكالة على جواز الكفالة وصحتها بقول الله عز وجل حكاية عن يوسف وانا به زعيم وهل يصح لنا ان نستدل على جواز بيع الشيء الثمين آآ الشيء آآ بالمال التافه القليل بقوله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدون دين وهل يصح لنا ان نستدل على ان البقرة تذبح ولا تنحر بقول الله جل وعلا عن موسى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة آآ وهذا هو المراد بهذه المسألة والصواب ان الايات القرآنية التي ذكرت قصص الامم السابقة وورد فيها احكام انه يجوز بل ليجب ان نأخذ الاحكام الشرعية منها. لقول الله عز وجل عن الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداهم آآ اقتده ولقول الله جل وعلا آآ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا لها الا ذلك ثم قرأ قوله تعالى واقم الصلاة لذكري. وهذه اللفظة واقم الصلاة لذكري هي موجهة لموسى عليه آآ السلام ومن هنا فان الصواب ان الايات القرآنية الواردة في احكام من قبلنا انه يؤخذ منها احكام اه فقهية الدليل الثاني الذي اه ننتقل اليه اه ما يتعلق باقوال الصحابة هل يصح لنا ان نفسر القرآن بقول اه صحابي او لا يصح اه ذلك فمن المعلوم عند اهل العلم ان تفسير القرآن قد يكون آآ بالقرآن وآآ مثال ذلك في قولهن ما حرم عليكم الميتة فسر بقوله تعالى آآ انما حرم عليكم الميتة والدم فسر بقوله تعالى او دما مسفوحا. وبقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه. متاعا لكم وللسيارة وكذلك يمكن ان يكون تفسير القرآن بواسطة السنة. فان الله تعالى قال وانزلنا اليك ذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم كذلك يمكن ان اه يفسر القرآن باجماع الصحابة فان الصحابة متى اجمعوا فان الصحابة متى اجمعوا على شيء فان اجماعهم حجة. فاذا اجمعوا على تفسير اية من القرآن بتفسير وجب الاخذ باجماع كما اه تقدم ومن امثلة ذلك ما ورد في قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له فقد نقل الامام احمد وجماعة ان الصحابة فسروا هذه الاية بانها تشمل قراءة الامام للفاتحة ولما يجهر به في صلاته النوع الثاني من اقوال الصحابة اذا اختلف الصحابة فقال بعضهم بقول في تفسير القرآن وقال بعضهم بقول اخر فحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الاخر متى كان اختلافهم متضادا. وذلك لان الصحابة آآ متساوون وبالتالي لا يصح ان نقدم قول بعضهم على بعض اما اذا كان قول الصحابي اما اذا كان قول الصحابة المختلف ليس اختلافا متظادا. كما لو كان على اه سبيل التنويع او التمثيل فحينئذ يشرع الاحتجاج باقوالهم جميعا نوع اخر من اقوال الصحابة اذا كان هناك قول صحابي او اه صحابة قلة في تفسير اية من القرآن قية آآ لم يفسروا هذه الاية. ولم يشتهر قول هؤلاء. فحينئذ يحتج باقوال هؤلاء الصحابة وذلك لان الله تعالى قال واتبع سبيل من اناب الي ومن اعلى من اناب الصحابة. وقال سبحانه والسابق الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. فاثنى على من اتبع الصحابة باحسان لا سيما اذا ورد تفسير القرآن عن اكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهكذا ايظا بقية علماء الصحابة كابن مسعود وابن عباس فهؤلاء اذا فسروا شيئا من القرآن فاننا نرجع الى تفسيرهم. واما بالنسبة لاقوال التابعين فان اقوال التابعين ايظا آآ على انواع منها اذا اتفق التابعون على تفسير آآ القرآن بشيء فاننا نأخذ اقوالهم لان هذا من انواع الاجماع اما اذا اختلف التابعون فحينئذ نقول الحق منحصر في اقوالهم. لانه لا يجوز لنا احداثه قول ثالث في تفسير القرآن كما تقدم في مباحث الاجماع وبالتالي لا بد ان نقارن بين قولي التابعين الوارد في بتلك المسألة. ولا شك آآ ان التابعين لهم فظيلتهم ومكانتهم. حيث تلقوا العلم عن صحابة اه النبي صلى الله عليه وسلم فاقوالهم مظنة لكونها مأخوذة عمن سبقهم ثمان التابعين من القرون المفضلة التي شهدت النصوص بخيريتهم. كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وآآ من امثلة اه التابعين الذين فسروا القرآن واجتهدوا فيه مجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد ابن المسيب ثم ايضا من بعدهم كمالك والثوري والاوزاعي وابي حنيفة ثم من بعدهم كالشافعي واحمد وابي عبيد وامثالهم فهؤلاء علماء الاسلام وكما تقدم ان اقوالهم على ثلاثة انواع ما اتفقوا فيه فهذا اجماع اه يجب العمل به. ما قال به بعضهم واشتهر في الامة ولم ينكر ولم يوجد له مخالف فحينئذ هؤلاء هذا القول يكون اجماعا سكوتيا يجب الاخذ به. الثالث اذا اختلفوا فمن ثم نقول ان حق منحصر في اقوالهم ولا يجوز لنا ان نأخذ بقول اخر غير الاقوال الواردة عنهم من الامور المتعلقة بهذا ان تفسير القرآن قد يرجع فيه الى لغة العرب وذلك لان القرآن نزل بهذه اللغة كما قال تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال بلسان عربي آآ مبين ولذلك فان من اراد ان يعرف القرآن وان وان يتضح له المراد منه فحين اذ لابد من ان يكون ملما بلغة العرب ولذلك فان الانسان متى كان عارفا بلغة العرب تمكن من اخذ آآ الاحكام الفقهية من القرآن بواسطة معرفته للغة اما الرأي المجرد والاستنباطات والاجتهادات التي لا تستند الى دليل شرعي لا كتاب ولا سنة ولا لغة ولا اقوال الصحابة فحينئذ لا يجوز للانسان ان يفسر القرآن بسبب هذا الرأي ولا ان يستنبط احكاما فقهية من القرآن بناء على رأي مجرد غير مستند الى دليله شرعي وقد تواترت النصوص الشرعية بتحريم القول على الله بلا علم. كما قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال لو على ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ومن هنا لا يصح ان نستند على الرأي المجرد في تفسير القرآن قد ورد عن الصحابي الجليل ابن عباس انه قال التفسير على اربعة اوجه فتفسير تعرفه العرب من كلامها. ومن امثلة هذا آآ الكلمات المجردة مثل سما جبل ارض كذلك حروف المعاني الى في من يؤخذ من اهم اللغات العرب قال وتفسير لا يعذر احد بجهالته. والمراد بهذا ما تعين على العباد ان يقوموا به من مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة قال وتفسير يعلمه العلماء يعني العلماء هم الذين يستنبطون الاحكام كما قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمن هنا نقول بان التفسير الفقهي الفقهي لا بد ان يكون مستندا على قواعد الاصول. فمن لم يعرف القواعد الاصول لا يجوز له ان يستخرج الاحكام الشرعية الفقهية من القرآن وقواعد الاصولية يختص العلماء بمعرفتها وهكذا ايضا مما يختص العلماء بمعرفته ما يتعلق ببيان المجملات في القرآن وتخصيص العموم وتقييد وطلاقه ونوع اخر قال عنه ابن عباس تفسير لا يعلمه الا الله. وهو من استأثر الله بعلمه وان كان اللفظ القرآني لابد له معنى لابد له من معنى او من فائدة من ذكره لكن قد يكون له اوجه في تفسيره يستأثر الله بعلمها. ومن امثلة ذلك الصفات الايات الواردة في الصفات هذه لها معنى في لغة العرب. فنثبت آآ ذلك المعنى اللغوي لهذه الكلمات بناء على لغات العرب لكن كيفية الصفة هذا لم يأتي به دليل فنقول هذا مما استأثر الله بعلمه ومثل هذا تفاصيل ما في الجنة والنار مما ذكر في القرآن وصفات ذلك هذا لا نعلم كيفيته. لماذا؟ لان لم نشاهده ولم يأتنا دليل يوضح كيفيته وبالتالي نقول بان هذه الامور يرجع فيها الى النصوص الشرعية اذا تقرر هذا فهل يصح لنا ان نفسر آآ القرآن بواسطة آآ القياس نستنبط احكاما فقهية بناء على آآ قياس المسائل الجديدة على ما ورد ذكر حكم في الكتاب فنقول القياس دليل شرعي من ادلة الشريعة دلة النصوص على حجيته ومن ثم افلا بأس ان نلحق المسائل الجديدة بما ورد في القرآن من اه اه مسائل اه بواسطة في القياس. فالقياس دليل نتمكن به من الحكم على العديد من المسائل الحادثة. خصوصا في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه الاشياء الجديدة. وهذه المستجدات نتمكن من آآ بيان حكم الشرع فيها بواسطة في القياس ولذلك جاءت النصوص ببيان ان القياس حجة شرعية يجب العمل بها. ومن هذه هذه اه النصوص قول الله اه قول الله جل وعلا في كتابه اه العزيز اه مما ورد من قياس اه النشأة اه الاخرة على النشأة الاولى وورد في قياس البعث على انبات النبات. كما في قول الله تعالى قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل آآ خلق عليم. حيث قاس حيث قاس النشأة الاخيرة والبعث على النشأة الاولى والخلق الاول ان الله لان الله جل وعلا خالق عالم قادر وآآ اه بالتالي نثبت ان الله جل وعلا قادر على احياء الموتى مرة اخرى ومثل هذا ايضا في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم فضرب لنا مثلا وهذا نوع من انواع القياس وكذلك يدل على حجية القياس ادلة كثيرة منها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعماله القياس ما ورد من اجماع الصحابة على استعمال القياس. ومن هنا فان القياس دليل شرعي يصح لنا ان نفسر القرآن به ومن ثم نقوم بالحاق المسائل الجديدة بما نص عليه في آآ الكتاب والقياس لا بد ان يكون فيه اصل وهو المحل المذكور حكمه في الكتاب وان يكون له حكم هذا الاصل لابد له من حكم فقهي من الاحكام الاحد عشر السابقة وكذلك لابد ان يكون هناك فرع وهو المسألة الجديدة التي نريد استخراج آآ حكمها و ولابد ان يكون هناك علة وهو الوصف الجامع المرتب عليه الحكم يشترط في آآ القياس ان يكون حكم الاصل ثابتا. وان يكون دليل الاصل لا يشمل آآ الفرع. وان يكون حكم الاصل معروف المعنى والعلة التي من اجلها ثبت الحكم. وكذلك يشترط في الفرع ان يكون مساويا للاصل في الحكم فلا يصح ان نقيس آآ فرعا على اصل ويكون الفرع آآ نحكم عليه الندب والاصل يكون حكمه الوجوب هكذا ايضا يشترط ان تكون العلة موجودة في الاصل وفي اه الفرع واه هذا شيء من احكام القياس والقياس قد يكون في آآ قد يكون في الاحكام الشرعية وقد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات وقد يكون في الحدود ولا يصح لنا ان نجعل القياس او لا يصح لنا ان نلغي الاستدلال بالقياس الا في مواطن ورد عن الشرع انه كما بان آآ الحكم قد تخلف وانه لا يصح اعمال آآ القياس في تلك المسائل والقياس له اه احكام كثيرة وله طرائق وله اه آآ اوجه يمكن القدح بان يمكن ان يقدح في القياس بها ولذلك قد يكون الحكم اه غير معلل او ان تكون علته غير ما ذكره المستدل او ان يكون المستدل قد ذكر اوصاف وانقص من الاوصاف او توهم ان العلة موجودة في الفرع لكنها ليست موجودة فيه ولذلك قد يقع الخطأ في بعظ آآ القياس والعلة الشرعية التي نلحق بها الحكم الجديد بالاصل لابد ان يكون قد قام عليها دليل شرعي يدل على ان ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم ولا يصح لنا ان اه نثبت وصف العلة الا بدليل ولابد ان تكون العلة مشتملة على امور ان تكون وصفا منضبطا. اما الاوصاف غير المنضبطة فانه لا يرتب عليها الحكم كن مثل وصف المشقة هذا غير منضبط. اما وصف السفر فانه وصف منضبط وكذلك لابد ان تكون العلة لها معنى مناسب آآ يدل آآ على ان الحكم يثبت في هذه الحال ولابد ان تكون العلة ثابتة بدليل آآ شرعي اما ان نجعل وصفا علة كن بدون ان يكون هناك دليل هذا مما اه لا يقبل. وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا ان آآ القياس يجري في الاسباب لاجماع الصحابة على مثل ذلك. كما ان القياس كما ان العلة قد تكون اه نفيا. وهناك اسئلة يذكرها اهل العلم ترد على الاستدلال القياس. اه للناظر في تفسير القرآن بهذه ان يتوجه اليها بالقدح والنقظ كما ان هناك اوجها للاستدلال يذكرها اهل آآ العلم يمكن تفسير الايات القرآنية بها من تلك آآ الاوجه آآ برهان آآ الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الاعتلال يراد به آآ ان يكون هناك مقدمتان يلزم منهما نتيجة وبرهان الاستدلال هو الاستدلال بلازم آآ الشيء على اثباته وهناك برهان الخلفي والمراد به تعرض الانسان لابطال ياه مذهب خصمه وهذه لها آآ بحث عند علماء الاصول يمكن مراجعتها اسأل الله جل وعلى ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين كتاب الله. كتاب