الله جل وعلا الا على جهة المقابلة بالتالي فهذا من من باب المجاز والصواب ان هذا ليس من المجاز في شيء بل هو استعمال حقيقي لان المكر هو التدبير الخفي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. ومن قال بغير ذلك قال هذه الاية فيها قرينة. صرفت الامر ان اصله من الدلالة على المرة الواحدة الى التكرار آآ فنعمل بتلك الادلة كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين مرسلين اما بعد فمرحبا واهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي اه نتحدث باذن الله عز وجل عن بعظ المباحث اللغوية التي يستفيد مفسر القرآن من البحث فيها اه لغة العرب يراد باللغة الالفاظ الالفاظ التي آآ تكون بصوت وحرف وتكون آآ مسموعة واللغة آآ اللغة طريق من طرق التخاطب بين الناس ومن الامور المتعلقة باللغة ان الاسماء قد تكون اه اسماء قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا والمراد بالحقيقة آآ استعمال اللفظ فيما وظع له. مثال ذلك لفظة آآ التراب تستعمل في هذا الذي يكون على الارض بلغة آآ العرب فهذه حقيقة لغوية وهناك حقائق عرفية بان يتعارف الناس على استعمال لفظ في آآ معنى مغاير للمعنى اللغوي. ومن امثلة ذلك اه كلمة الحقيقة فانها في اللغة اه تدل على الصدق والمطابقة للواقع. ثم بعد ذلك اه اصبحنا نستخدم هذه الكلمة اه في اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا ومثل ذلك يظل لفظة الدابة فانها في اللغة كل ما يدب على الارض. ثم بعد ذلك استخدمناها في اه ذوات الاربع وقد يكون هذا عند بعض اهل الفنون مثل كلمة النص فان المراد بها آآ عند اهل آآ اه الاصول اه الكلام الصريح في معنى وقد يكون هناك حقيقة شرعية وبان يأتي الشارع فينقل لفظا من الاستعمال اللغوي له دالا على ويجعله دالا على معنى اخر. مثال ذلك لفظة الصيام فانها في اللغة الامساك وبعد ذلك استعملها الشارع في اه ترك الاكل والشرب والجماع في وقت مخصوص اذا تقرر هذا فان الايات القرآنية اذا وردت فالاصل ان نفسرها بالحقيقة الشرعية لان الشارع قد ورد لبيان الاحكام الشرعية لا لتقرير آآ الحقائق اللغوية فاذا لم يكن هناك حقيقة شرعية فحينئذ نرجع الى آآ ادلة آآ الى اللغة العربية اللغوية. مثال هذا في قوله واقيموا الصلاة لفظة الصلاة نفسرها اولا بالمعنى الشرعي اما اذا وردنا لفظ ليس للشرع في حقيقة مستقلة فحينئذ نفسره بحسب الحقيقة اه اللغة قوية كما في قوله جل وعلا واقيموا واذا وقع تنازع بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فاننا نستعمل الحقيقة الشرعية. مثال ذلك قوله تعالى لا اكلوا الربا فان الاصل في لفظة الربا ان يراد بها الزيادة ولكن اه ولكن في الاصطلاح الشرعي استعملت في زيادة مخصوصة بشروط وقيود معينة فالاصل في لفظة الربا في الاصطلاح في كلام في القرآن الكريم ان تحمل على الاصطلاح الشرعي اذا وجد في في الكلام قرينة تدل على ان الاصطلاح الشرعي غير مراد فحينئذ نفسر تلك الكلمة بالمعنى اللغوي اذا لم يكن هناك معنى لغوي وحقيقة لغوية وظعية فحينئذ ننتقل الى الاعراف. مثال ذلك في قوله تعالى ولينفقوا ذو سعة من سعته. مقدار النفقة ليس له تحديد في الشارع ولا في لغة العرب من ثم فاننا نقول بان هذا اللفظ يرجع فيه الى آآ العرف ويرجع فيه الى الحقيقة آآ العرفي يه اذا الاصل ان اللفظ آآ الشرعي نقوم بحمله على المعنى الشرعي. ولا ننتقل الى المعنى اللغوي الا اذا لم يمكن حمله على المعنى الشرعي هل يوجد في اللغة مجاز؟ تقدم معنا ذكر هذه المسألة وذكرنا ان من اثبت المجاز فانه نظر الى الكلمة المجردة كما في قوله رأيت اسدا يخطب. قال اسد في لغة العرب يراد بها الحيوان الحيوان المفترس باطلاقها على الرجل الشجاع هذا مجاز واما من نفى المجاز فقال انا لا انظر الى الكلمة المفردة. وانظر الى الكلمة الى الجملة كاملة. ولذلك في قوله رأيت اسدا يخطب قالوا لا يمكن ان يراد بهذا اللفظ الا الرجل آآ الشجاع. لانه قال يخطب والحيوان المفترس لا يمكن ان يتصور منه هذا الفعل حلو وآآ قد وقع الاختلاف بينهم هل في القرآن مجاز او لا؟ وفرقوا بين الحقيقة والمجاز بان الحقيقة يتبادر فهمها الى الذهن وان الحقيقة لا تحتاج الى قرينة في تقرير معناها بخلاف المجاز وآآ اذا تقرر هذا فان بعظ اه المواطن التي يقال بان القرآن فيها اه سار على الاستعمال المجازي لا ينبغي ان نسير عليه ولا ان نوافقهم فيه ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا ومكروا ومكر الله فان بعض اهل العلم قالوا اه ومكروا هذا حقيقة من اولئك القوم. اما كلمة مكر الله قالوا هذا آآ مجاز. لان هذا لان المكر لا يطلق على والتدبير الخفي على نوعين مكر سيء ومكر محمود غير سيء. ولذا قال الله تعالى في مواطن اخرى ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اما المكر الطيب فهذا يعود على اهله اه الخير اذا تقرر هذا فان آآ الاصل اننا هل يجوز ان نستعمل الكلمة في معناها الحقيقي ومعناها المجاز مرة واحدة هذا ايضا من مواطن الخلاف وقد اشرنا اليه فيما سبق الكلام ينقسم باعتبارات مختلفة. الكلام هو اللفظ المفيد. اما اللفظ غير المفيد فهذا لا يسمى كلاما والكلام ينقسم بحسب دلالته الى ثلاثة انواع نص وهو الصريح في معناه كما في قوله تعالى تلك عشرة كاملة لا يمكن ان يأتي عليه تأويل والنص يفيد بنفسه وهو صريح في معناه وحكمه انه يجب العمل به ولا يجوز تركه الا اه بنسخ ويمثلون لهذا بقول الله تعالى فاطعام ستين مسكينا فقوله ستين هذا نص في العدد وبالتالي فانه لا بد من ان يكون الاطعام لستين مسكينا فلا يصح لنا ان نطعم مسكينا واحدا ستين آآ مرة. لان لفظة ستين نص في العدد ومثله قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين النوع الثاني من انواع الكلام الظاهر والمراد بالظاهر هو اللفظ الدال على معنيين هو في احدهما ارجح ومن امثلة آآ ذلك قول الله جل وعلا ومن امثلة ذلك قول الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فنحن قد يراد بها الجمع وقد يراد بها الواحد المعظم لنفسه. وقد قامت ادلة على ان المراد بهذا اللفظ الواحد المعظم بنفسه كما في قوله تعالى قل هو الله احد والظاهر يجب العمل به في معناها الراجح ولا يجوز ترك المعنى الظاهر منه الا بدليل ومن ترك المعنى الظاهر الى المعنى الخفي فانه حينئذ يكون اه قد عطل ذلك النص الا اذا وجد دليل يدل على ان هذا اللفظ مصروف من المعنى الظاهر الى المعنى الخفي. فحينئذ يلزم ويقولون عن التأويل ويقولون عن هذا التأويل التأويل صرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقترن به اذا كان التأويل مبنيا على دليل فانه حينئذ يكون تأويلا مقبولا. مثال ذلك قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهر هذه الاية ان ان القراءة اولا ثم تكون بعدها الاستعاذة لقوله فاستعذ والفاء للتعقيب لكن وردنا دليل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا ثم يقرأ. ولذلك كنا نترك المعنى الظاء المعنى نترك في هذا اللفظ الظاهر المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لان ان هذا الكلام قد اقترن به دليل وقرينة جعلت الاحتمال المرجوح راجحا ومن امثلته قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم. فان قوله اشهدوا هذا فعل امر. ويمكن ان يراد به الوجوب ويمكن ان يراد به الندب والاصل والشيء الغالب ان يراد به الوجوب. لكن قام معنا دليل يدل على ان هذه اللفظة ليست على وجوب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد النوع الثاني من انواع التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره آآ ايه عن المعنى الراجحي للمعنى المرجوح بدون دليل او بدليل لا يصح الاستناد اليه فهذا تأويل باطل يجب رده ولا يجوز قبوله. ومن امثلته قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. حيث قال بعضهم بان المراد هذه الاية انه جرحه جروح الحكمة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى وفي قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فان هذه الاية ظاهرة في العموم وبالتالي لها معنيان معنى راجح معنى ظاهر وهو ان هذه الاية عامة والثاني انه يخص منها بعض الافراد اه لان اللفظ العام يقبل ان يرد عليه التخصيص. وقد ورد التخصيص عليه في مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا نقبل تأويلا الا اذا قام الدليل عليه. اما التأويل الذي فيه صرف اللفظ عن ظاهره المعنى المرجوح بدون دليل فهذا غير اه مقبول عند اهل العلم. من قواعد التفسير الفقهي ما يتعلق بمباحث الاوامر والنواحي والامر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ومن امثلته قوله تعالى اقيموا الصلاة وقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ظل الاصل ان هناك اوامر الاوامر القرآنية تدل على الطلب بمجرد لفظ هذه الاوامر. ولا يحتاج ان يكون معها قرينة او نية. بل اللفظ بمجرد وروده يكون امرأ فان اهل اللغة سموا صيغة افعل امرا وبالتالي فبمجرد هذه الصيغة نفهم الطلب ولو لم يكن معه قرينة ومن امثلة الصيغ الدالة على الامر صيغة افعل كما في قوله اقيموا الصلاة ومن الصيغ الدالة على الامر الفعل المضارع المسبوق بلام الامر ومنه قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ومن ذلك ايضا اه اسم الامر كقوله لله ولله على الناس حج البيت وقوله يا ايها الذين امنوا عليكم اه انفسكم ومثل هذا ايضا صيغة الامر الصريح كما في قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وان الله يأمر بالعدل والاحسان الاصل في صيغ الاوامر ان تدل على الطلب الجازم الدال على الوجوب ولذلك ذم الله جل وعلا الذين يتوجه اليهم الامر ثم لا يمتثلونه كما في قوله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اذا كان هناك اه نهي ثم ورد بعده امر فحينئذ نقول ما حكمه؟ مثال ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ثم فقررت هذه الاية تحريم الصيد ثم قال حال الاحرام ثم قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا هنا الامر ورد بعد نهي. فعلى اي شيء يحمل ومثله قوله تعالى يا اه في سورة التوبة براءة من الله ورسوله الى الذين عهدتم من المشركين. فسيحوا في الارض اربعة اشهر ثم قال تعالى فاذا آآ ثم قال جل وعلا فاذا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اقتلوا هنا اه على اي شيء تحمل فهو امر بعد حظر فقال طائفه وللاباحة كما هو مذهب الشافعي واحمد وقال طائفة هي للوجوب كما قال مالك وابو حنيفة صواب هو قول ثالث في هذه المسألة وهو ان الامر بعد الحظر يعيده على ما يعيد الحكم على ما كان عليه قبل ورود النهي ومن امثلته في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذا نهي عن البيع ثم قال فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا فهنا الانتشار وابتغوا فهنا هذه الاوامر تكون بعد حظر فتعيد الامر على ما كان عليه قبل ذلك والامر كان على الاباحة او على الندب فيعود الحكم على ما كان عليه الحال قبل ذلك كذلك من القواعد المتعلقة بالاوامر ان الامر المجرد عن القرينة لا يقتضي التكرار بنفسه وانما يقتضي طلب الماهية. فاذا فعل الانسان آآ هذا المأمور به مرة واحدة فانه حينئذ كونوا قد امتثل ومن امثلة هذا جميع الايات القرآنية الواردة في الاوامر الاصل انها لا تدل على الوجوب مرة واحدة ولذا اخذ بعضهم من قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا ان الواجب الا اذا كان الامر قد علق بشرط فان الوجوب يتكرر بتكرر ذلك الشرط كما في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس فكل دلوك الشمس اي فكلما زالت الشمس فحينئذ يجب اه او يتكرر الامر بالصلاة من القواعد المتعلقة بهذا ان الامر بالشيء نهي عن اضداده لان الظد المراد به الظدان ما لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثال ذلك هل قيام والجلوس؟ هذان ضدان لا يمكن ان يكون الشخص قائما جالسا في وقت واحد. لكن يمكن ان يكون له صفة اخرى كما لو كان مضطجعا. فالمقصود ان الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. لا من جهة الصيغة ذلك لانه لا يمكن الامتثال للامر الا بترك اضضاده كذلك من القواعد المتعلقة بهذا ان الاصل في الاوامر ان تدل على الفورية كما هو مذهب احمد وابي حنيفة وطائفة وذلك لقوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت متقين وقد وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية ونتج عن هذا تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت هل هذا على الفور والمبادرة او يجوز فيه التأخير طيب فعند الجمهور انه على الفور وعند الشافعية انه يجوز تأخيره اه عندنا مسألة اخرى وهي انه اذا امر بفعل في وقت فزال ذلك الوقت فهل يكون آآ متعلقا بالذمة او لا؟ مثال ذلك امر الله جل وعلا بذبح الهدي في الحج فلو قدر ان الانسان لم يذبح الهدي في الوقت ثم بعد لنسيان او غيره ثم بعد ذلك آآ هل نقول بانه آآ يجب عليه ذبح الهدي او نقول ترك واجبا ومن ثم يجب عليه اه الفدي. اذا قلنا بانه هدي جاز له ان يأكل منه. واذا قلنا بانه فدي لم يجوز ان يأكل منه واسند الامر آآ واوجبنا عليه ان يطعمه المساكين والصواب ان الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. لان الامر الاول قد دل على شغول الذمة. بهذا الواجب وبالتالي فان اننا نقول بانه لا يحتاج بانه يكون آآ آآ بانه آآ لا يحتاج الى امر جديد كذلك من فوائد الامر ان الامر بالشيء يدل على حصول الاجزاء لمن امتثل ذلك الامر لعلنا ان شاء الله تعالى نتكلم عن بقية احكام الاوامر والنواهي في لقاء اتي لنتمكن باذن الله من تفسير القرآن تفسيرا فقهيا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا اه. كتاب الله كتاب الله