كتاب الله. كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا واهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مناهج المفسرين في التفسير الفقهي حيث نتكلم عن اسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية تقدم معنا الكلام عن القراءات وعن اسباب النزول ونتحدث عن جزئيات اخرى اولها اسباب اختلاف المفسرين في التفسير في التفسير الفقهي باسباب السياق يراد السياق ماء يراد بالسياق ما يؤخذ من اول الكلام واخره مما يدل على معناه فان القرائن التي تكون مع اللفظ قد يكون لها تأثير على صرف ذلك اللفظ عن معناه المعهود الى معنى اخر السياق له تأثير في تفسير الايات القرآنية ويترتب عليه الاختلاف في تفسير الايات القرآنية في مسائل في مسائل التفسير آآ الفقهي واوردوا لذلك عددا من الامثلة بقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح بهذه الاية اجاز الله جل وعلا الزوج ان يطلق زوجته قبل الدخول بها. بعد العقد عليها واذا كان هناك مهر قد قرر وتم التسميته فيما سبق فانه حينئذ يكون للزوجة نصف ذلك المهر ويعود للزوج النصف الاخر ثم قال جل وعلا الا ان يعفون. اي الا ان تعفو والزوجة وتتسامح عن حقها في النصف ثم قال تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهذه اللفظة يحتمل ان يراد بها الزوج ويحتمل ان يراد بها الولي لان كلا منهما يصلح ان يكون هو الذي بيده عقدة النكاح فان الولي هو الذي بيده تزويج المرأة والزوج هو الذي بيده حل عقدة النكاح بالطلاق او بالرجعة بعد الطلاق ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الاية على قولين مشهورين القول الاول ان المراد بقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وهذا هو قول الامام مالك واحد قولي الشافعي والقول الساني ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة واحمد والشافعي في اصح القول في القول الجديد عنه هو الذي صححه اصحابه كل من هذين القولين له اه وجهته من اسباب الاختلاف ان بعض اهل العلم نظر الى سياق هذه الاية ولذلك يختار احد القولين قال ابن العربي بذكر ادلة القول الاول القائل بان المراد بهذه الاية الولي لو اراد الله عز وجل بهذه الاية الازواج لقال الا ان تعفو او تعفون او يعفون فلما عدل عن مخاطبة الحاضر المبدوء به في اول الكلام الى لفظ الغائب دل على ان المراد به غيره يعني ان هذه الاية في اولها مخاطبة للازواج بقوله وان طلقتموهن ثم قال وقد فرظتم لهن فريضة ثم قال الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح قال لو كان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح والزوج لخاطبه بخطاب آآ الحاضر لا بخطاب الغائب فقال او تعفون يا ايها الازواج فلما قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح آآ لفظ الغائب دل على ان هذا آآ اه على ان المراد بهذا اللفظ شخص ثالث آآ غير آآ السابقين الذين قالوا بان المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج استدلوا ايضا بسياق الاية فان الله تعالى قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ثم قال وان تعفو اقرب للتقوى ولا الفضل بينكم فالذي يوصف بان فعله اقرب للتقوى هو الذي يتبرع بشيء من ما له هو لا من مال غيره والزوجة تبرع من ما له اما الولي فانما يتبرع بمال موليته اذا عفا عن نصف المهر ولذلك قال ولا تنسوا الفضل بينكم. وليس في هبة الانسان لما لغيره افظال منه على اه آآ غيره ويترتب على هذه المسألة الخلاف في حكم عفو الولي عن شيء من مهر ابنته البكر فمن قال الذي بيده عقدة النكاح هنا هو الولي؟ اجاز للولي العفو ولو بغير اذن ابنته. ومن قال المراد بالاية الزوج لم يجد شيئا من ذلك الا ان يكون باذنها المثال الاخر في قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير فان جمهور المفسرين على ان هذه الاية لتقرير حكم جواز نسخ آآ الاية من القرآن وبعض المبتدعة قال بان هذه الاية لا تتكلم عن نسخ الايات من القرآن بل تتحدث عن نسخ الشرائع بعظها من اه بعظ وكأن هذا هو رأي او نسب الى ابي مسلم الاصفهاني وبعض المتأخرين قد اي هذا القول واستدل بقوله الم تعلم ان الله على كل شيء قدير فانه لما ذكر القدرة وقرر بها ناسب ان يكون المراد آآ موضوع الاحكام ناسب ان يكون المراد نسخ الشرائع لان في ذلك ذكر العلم والحكمة مثال اخر والذي يظهر ان هذه الاية الصريحة في الدلالة على جواز ورود النسخ في الايات القرآنية من آآ امثلة آآ الاختلاف اه الوارد بين آآ الفقهاء في التفسير الفقهي بسبب السياق الاختلاف في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. فمن اضطر غير باذ ولا عاد. فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم في هذه الاية ذكر في قوله فمن اضطر غير باق ولا عاد فهل يدخل في هذه الاية الباغي على الامام الذي خرج على الولاية الشرعية وبالتالي نقول لا يجوز له ان يترخص برخص السفر او اه كذلك هل يدخل في الاية الباغي على المسلمين بقطع الطريق او نحو ذلك وبحيث نقول لا يحل لكما لهما اكل الميتة عند الاضطرار. هذا مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء فقال طائفة بان الباغي على الامام والباغي على المسلمين والمعتدي بسفره لا يحل لهم ان يترخصوا برخص السفر لان الاضطرار هنا في هذه الاية قد اشترط فيه ان يكون آآ سالما من البغي والعدوان ومن اتصف بالبغي والعدوان فحينئذ لا يدخل في الاستثناء في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم فيبقى في حكم اول الاية فتحرم عليه هذه الاشياء. واذا اراد ان يأكل من الميتة فعليه ان طوبى من البغي والعدوان اولا ثم يترخص بالاكل من الميتة وهذا اه هو مذهب اه الامام الشافعي والامام احمد والقول الساني في المسألة بان الباغي والمعتدي يحل لهما الترخص بهذه الرخصة باكل الميتة وان الباغي والعادي اذا اضطروا لاكل الميتة جاز لهم اكلها ولا اثم عليهم. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام مالك وقد استدل بعض اصحاب هذا القول بسياق الاية فانه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد سياق الكلام فاكل فلا اثم عليه فقال الجصاص انما جاز جاز الحذف لعلم المخاطبين بالمحذوف ودلالة الخطاب اليه. وهذا يوجب ان يكون حمله على البغي والعدوان في الاكل اولى منه على المسلمين. وذلك لانه لم يتقدم المسلمين في الاية ذكر لا محذوفا ولا مذكورا كحذف الاكل. فحمله على مقتظى الاية بان يكون حالا له وصفة اولى من حمله على معنى لم يتضمنه اللفظ لا محذوفا ولا مذكورا فالجصاص يرى ان مقتضى الاية يرجح ان تفسير الباغي والعادي المراد به الباغي والعادي في الاكل اما الباغي على الامام والمعتدي على الناس قال فهذا ليس مذكورا في الاية مما يمثل به على تأثير السياق في ايجاد الخلاف في التفسير الفقهي في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فاغوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فقد اختلف المفسرون في الطلاق في الايلاء هل اذا انقضت المدة الاربعة الاشهر يحصل طلاق بين الزوجين ولو لم يتلفظ الزوج او نقول بان الطلاق لا يقع الا اذا تلفظ الرجل بلفظ الطلاق بعد انقظاء المدة اذا رفظ الفيء ففي مذهب الامام ففي مذهب آآ الامام احمد ومالك والشافعي ان الطلاق في الايلاء لا يكون الا بعد انقضاء العدة وانقضاء المدة اذا لم يفئ وفي مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الطلاق في الايلاء يكون بانقضاء المدة فاذا انقضت الاشهر الاربعة ولم يفيء المولئ في الاربعة الاشهر السابقة فانه تطلق عليه آآ زوجته وقد استدل آآ كل فريق لما ذهب اليه بادلة يرجع بعضها الى اللغة وبعضها الى القراءة وبعضها الى السياق قد قال تعالى في اخر الاية فان الله سميع عليم فقوله سميع عليم دليل على انه لابد اه ان يكون هناك قول يقوله المولي بعد عزمه الطلاق وهو لفظ آآ الطلاق هذا يعني اه اه قال اه الطبري مرجحا ان المراد بهذه الاية التلفظ بعد بالطلاق بعد الاربعة اشهر قال لوم ان ننقظ الاشهر الاربعة غير مسموع وانما هو معلوم فلو كان عزم الطلاق يحصل بمجرد انقضاء الاشهر الاربعة لم تكن الاية مختومة بذكر الله الخبر ان الله سميع عليم بل كان يذكر العلم بدون السمع. كما انه لم يختم الاية التي فيها الفي الى طاعته في مراجعة المولي زوجه بذكر الخبر عن انه شديد العقاب اذ لم يكن موضع وعيد على معصية ولكن ذكر عن نفسه بانه غفور آآ رحيم فكما انه كان من المناسب ان تختتم الاية السابقة بالمغفرة والرحمة لان ذلك جزاء من فاء واطاع الله ولم يلحق الظرر بزوجته فكذلك كان مناسبا ختم الاية بعد ذكره للطلاق بان هو سميع اه عليم المقصود ان الطبري رجح في هذه الاية بسبب السياق من الامثلة في هذا في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا اه سبيلهم فهذه الاية قد وقع بين المفسرين آآ لها اختلاف في المراد بها وفي الحكم انبط اه منها قد اختلفوا في آآ المراد بالاشهر الحرم وقيل بان المراد هي الاشهر المذكورة في قوله منها اربعة حرم وقال اخرون بان آآ الاشهر الحرم هي الاشهر الاربعة التي ضربت للمشركين آآ على سبيل العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجه استدلال من قال بان المراد الاربعة الاشهر ولا هي الاربعة الحرم؟ قالوا ان انتهاء المدة التي اعطيت لمن لا عهد له من الكفار هي نهاية المحرم ولا يهن ما بلغت للناس يوم الحج الاكبر ويوم عرفة او النحر على الخلاف وهو اه على الخلاف بين المفسرين في ذلك. فعلى هذا تكون المدة المذكورة في الايات خمسين يوما فقط من قال بان الاشهر الحرم هنا المراد بها الاربعة الاشهر المشهورة آآ تبتدأ فحينئذ التي ضربت للمشركين والتي لا يجوز للمسلمين قتالهم قالوا بان سياق الاية يدل على ذلك لان الله قال فسيحوا في الارض اربعة اشهر ثم قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا اي اذا انقضت الاشهر الاربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها واجلناهم فيها فحيث ما وجدتموه هم فاقتلوهم لان عود العهد على مذكور اولى من عهده على آآ مقدر ايضا في قوله تعالى الحج واشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله اه وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب فقد اختلف المفسرون في المراد بقوله وتزودوا هل المراد بهذه الاية التزود من الطعام او ان المراد به التزود بالتقوى عاد باكثار العمل اه الصالح وتقدم معنا ان بعض اهل العلم ذكر ان من اسباب الاختلاف هنا الاختلاف في النظر لسبب النزول اه فيها كذلك بعظهم قال بانه يستدل على الترجيح في هذه الاية بالسياق كما قال ابو حيان والذي يدل عليه سياق ما قبل هذا الامر وما بعده ان يكون الامر بالتزود هنا الى الاعمال الاعمال الصالحة التي تكون له كالزاد الى سفره للاخرة فان الله قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله ثم قال بعدها فان خير الزاد التقوى وحينئذ يكون مفعوله تزودوا محذوفا تقديره وتزودوا التقوى او تزودوا من التقوى ولما المفعول التي اوتي بخبر ان ظاهرا ليدل على ان المحذوف هو الظاهر اه وبهذا اذا سياق الاية اثر في فهم المفسرين للاية مما دعاهم الى ترك الاخذ بسبب النزول والعدول عنه الى معنى اخر لا يتضمنه ويزهر اثر الخلاف في حكم التزود للحج وامثاله من الاسفار. هل هو مأمور به في هذه الاية ام لا ومثل ذلك ايضا من كان يتمكن من استجلاب نفقات الحج بعمله اجيرا في اثناء الحج ولكنه غير قادر بنفسه على التنقل ونحو ذلك. هل يعد آآ من كان كذلك قادرا على آآ الحج فيجب عليه ويدخل في المستطيعين في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا او لا تكون آآ كذلك آآ اذا اخذنا في هذا اليوم ما يتعلق آآ اثر السياق القرآن في تفسير الايات في التفسير الفقهي للايات القرآنية وكيف كان سياق الاية سببا من اسباب اختلاف المفسرين بالجوانب الفقهية في تفسير القرآن العظيم ولعلنا ان شاء الله تعالى سنذكر اه اسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية في سير اه المتعلقة بقواعد الاستنباط وذلك ان الفهم والاستنباط ليس امرا اعتباطيا ولكنه هذا من اه الامور التي اه لها قواعد اه تنظمها في اخر هذه المحاضرة واشير اليكم بالبحث عن كلمة سياق في التفاسير الموجودة عندكم عندنا من المقررات تفسير اه اه ابن العربي والجامع لاحكام قرآن للقرطبي واحكام القرآن للشافعي واحكام القرآن للكياه الراسي واحكام القرآن لابي بكر الجصاص ومن هنا فاننا نطلب منكم ان تبحثوا عن كلمة سياق بهذه الكتب والمراجع وبالتالي تستخرجون لنا امثلة جديدة تأثير اه السياق القرآني في احداث اختلاف بين المفسرين في الجوانب الفقهية في تفسير القرآن العظيم اذا مرة اخرى نذكرك بالواجب ان انكم ترجعون الى التفاسير المتعلقة بتفاسير ايات الاحكام اه المسماة باحكام القرآن ومن ثم تدخلون كلمة سياق في هذه الكتب وتستخرجون امثلة جديدة قالوا بان سياق الاية قد اثر في الترجيح بين اقوال المفسرين في تفسير الايات القرآنية في الجوانب آآ الفقهية من آآ التفسير وبذلك نكون قد آآ ابرزنا آآ كيف كان سياق الايات القرآنية مؤثرا في آآ انتاجي اختلاف بين المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير. ولعلنا باذن الله عز وجل ان والمعاكم سويا القواعد الاصولية التي نشأ عنها اختلاف بين المفسرين اذا فبدء من المحاضرة القادمة سنذكر قواعد الاستنباط والفهم نستخرج منها بعضا من القواعد الخلافية التي نتج عن الاختلاف فيها اختلاف بين المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الله. كتاب الله كتاب