﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:37.800
تنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:38.000 --> 00:00:55.000
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته

3
00:00:55.400 --> 00:01:10.700
واسأله سبحانه وتعالى ان يفقهني واياكم في دينه فقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا

4
00:01:10.700 --> 00:01:29.900
قهوا في الدين ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وها نحن في واحة من واحات العلم نتدارس فيها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونتعلم احكام ديننا

5
00:01:30.550 --> 00:01:44.250
نعلم جميعا ان الاسلام بني على خمسة اركان كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس

6
00:01:44.450 --> 00:02:05.550
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج بيت الله وصوم رمضان. هذا هو لفظ البخاري وجاء في لفظ مسلم تقديم الصيام على الحج. وفي حديث ابي هريرة ايضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام

7
00:02:05.700 --> 00:02:21.050
فسره بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وايصال الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع اليه سبيلا. وكذلك لما سأل جبريل عليه السلام

8
00:02:21.050 --> 00:02:39.800
نبينا صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فسره بهذه الاركان الخمسة ولا تثبت قدم العبد على الاسلام الا بتحقيق اركانه. فحري بالمسلم ان يعرف اركان الاسلام اما الركن الاول فهو شهادة ان لا اله الا الله

9
00:02:39.900 --> 00:02:53.500
وشهادة ان محمدا رسول الله وشهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يتعلق باعتقاد العبد واعتقاده اولا في معنى قوله تعالى اشهد ان لا اله الا الله

10
00:02:53.550 --> 00:03:11.300
الا معبود بحق الا الله فيحقق التوحيد بانواعه لله سبحانه وتعالى يحقق توحيد الربوبية بان يعتقد ان الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى

11
00:03:11.400 --> 00:03:31.400
ويحقق ايضا توحيد الالوهية لله عز وجل بالا يعبد الا الله سبحانه وتعالى فلا يصرف شيئا من عبادته لغير الله عز وجل ولا يجعل شيئا من العبودية لغير ربه سبحانه وتعالى. فلا يدعو الا الله ولا يرجو الا الله ولا يخاف الا الله

12
00:03:31.400 --> 00:03:51.400
ولا يسجد ويصلي ويصوم ولا يفعل اي عبادة الا لله عز وجل. هذا هو تحقيق التوحيد توحيد الوهية. وتحقيق قيل الاسماء والصفات ان يثبت لله عز وجل ما يتعلق باسمائه التي اثبتها ربنا لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم

13
00:03:51.400 --> 00:04:11.400
يثبت ما جاء في كتاب الله من اسمائه وصفاته دون ان يحرفها ودون ان يعطلها ودون ان يكيفها ويمثلها وانما يثبتها كما جاءت عن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في سنته. واما واما شهادة

14
00:04:11.400 --> 00:04:31.400
ان محمدا رسول الله فهو ان نعتقد ان محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ارسله الله عز وجل الى جميع الثقلين الانس والجن وانه خاتم الانبياء والمرسلين. وانه لا نبي بعده ولا رسول بعده. وانه صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وسيد

15
00:04:31.400 --> 00:04:51.400
الانبياء والمرسلين وسيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. وان نعتقد وجوب طاعته. فنصدقه فيما اخبر به ونمتثل ما امر به ونشتري مما نهى عنه والا نعبد الله سبحانه وتعالى الا بما شرع. فاذا حققنا هذه المعاني نكون قد حققنا

16
00:04:51.400 --> 00:05:11.400
معنى الشهادتين وللشهادتين كلام كثير وتفاصيله كثيرة لكن الذي يعنينا هنا ان ندخل فيما يتعلق كابل فقهية وهي الاركان العملية. واول هذه الاركان واكدها هو ركن الصلاة هو ركن الصلاة. والصلاة كما تعلمون هي عمود

17
00:05:11.400 --> 00:05:31.400
دين وان ومن لا ومن لا يصلي فانه لا اسلام له. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وكما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكما جاء ايضا في صحيح مسلم عن جاء ابن عبد الله انه قال

18
00:05:31.400 --> 00:05:51.400
الله عليه وسلم بين الرجل او الشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة هي عمود الدين وهي اساسه واسه واصله بعد الشهادتين. وهذه الصلاة لها لا شروط ولها اركان واول شروطها عند عامة اهل العلم الطهارة. الطهارة وهي موظوع حديثنا اليوم. الطهارة

19
00:05:51.400 --> 00:06:11.400
طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة المعنوية هي تطهير النفوس. وتزكيتها من ادران المعاصي الذنوب والخطايا ومن الشرك والكفر بالله عز وجل وهو تطهير القلوب وتزكيته من الاخلاق الذميمة والسيئة من الحقد والحسد

20
00:06:11.400 --> 00:06:35.750
شحناء والبغضاء وما شابه ذلك وما شابه ذلك. واما الطهارة الحسية فاصلها من النظافة والنزاهة. اصل الطهارة من النظافة والنزاهة وتطهير وتطهير البدن حسا بالمطهرات التي جعلها الشارع لنا مطهرة. والطهارة تكون بامرين اصل وبدل. الامر الاول تكون

21
00:06:35.750 --> 00:06:55.750
الماء والبدل يكون بالتيمم عند عدم عند عدم الماء. فلابد اولا ان نعرف احكام المياه احكام المياه انواعها واقسامها وقبل ذلك نعرف معنى الطهارة. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما بالماء الطهور بالماء

22
00:06:55.750 --> 00:07:15.750
الطهور فهذا هو معنى الطهارة وهو استعمال الماء في الاعضاء الاربعة التي امر الله عز وجل بغسلها مع الترتيب والموالاة فهذا هو التطهر والوظوء الذي امر به نبينا صلى الله عليه وسلم بل جاء في صحيح مسلم انه قال صلى الله عليه وسلم الطهور

23
00:07:15.750 --> 00:07:35.750
شطر الايمان فسمى الصلاة ايمانا وجعل نصفها وشطرها التطهر لتأدية الصلاة بطهارة كاملة. ولابد اذا اردنا ان كيف يتطهر؟ لابد ان نعرف المياه التي يجوز ان نتطهر بها لابد ان نعرف المياه التي يجوز ان نتطهر بها. المياه

24
00:07:35.750 --> 00:07:55.750
التي خلقها الله عز وجل كثيرة المياه التي خلقها الله عز وجل كثيرة من ذلك المياه التي تنزل من من السماء وما يسمى بماء طرف هذا الماء ماء طهور مبارك انزله الله عز وجل وجعله ينابيع يسلكه في الارض سبحانه وتعالى. فاول هذه المياه هو

25
00:07:55.750 --> 00:08:15.750
ماء المطر ماء المطر. والماء الثاني ايضا ماء البحار ماء البحار وماء البحر طهور كما هو عليه اتفاق اهل العلم والعقد الاجماع بعد خلاف سابق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي رواه اهل السنن انه قال عندما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه

26
00:08:15.750 --> 00:08:35.750
الحل ميتته والطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا البحر ايضا هو طهور لان الرسول اخبر بانه طاهر. هذا ايضا من المياه التي التي هي طاهرة. كذلك من المياه الموجودة على وجه الارض. مياه الانهار وهي ايضا طاهرة. كذلك مياه الابار والعيون فهي

27
00:08:35.750 --> 00:08:55.750
ظاهرة كذلك ما كان اصلهما كالثلج والبرد فانه ايضا من الماء الذي يتطهر الذي يتطهر به. اذا المياه كثيرة و قاعدة عندنا ان الاصل في الماء ان الاصل في الماء هو الطهورية الاصل ما هو الطهورية حتى يأتي ما يسلبه طهوريته

28
00:08:55.750 --> 00:09:15.750
او يسلبه طهارته او يسلبه طهارته. يقسم اهل العلم يقسم اهل العلم المائعات الى ثلاثة اقسام. الى ماء طهور والى ماء طاهر والى ماء نجس. الى ماء نجس. الماء الطهور هو الماء الذي بقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل

29
00:09:15.750 --> 00:09:35.750
عليها سواء كان نازل من السماء او نابعا من الارض او او غامرا في او في البحار او في الايجر في الانهار او في المستنقعات المياه الاصل فيها الطهارة فكل ماء خلقه الله عز وجل كل ماء بقى على اصل خلقته التي خلقها الله عز وجل فانه يسمى

30
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
ماء طهورا. حتى لو كان هذا الماء متغير بطول مكث كالماء الاجن او متغير بملوحة او مرورة اه لعدم لانه خلق على هذه الصفة نقول وان تغير وان تغير طعمه بهذه المرارة او بهذه

31
00:09:55.750 --> 00:10:15.750
المكث الطويل كالملوحة وما شابه ذلك فانه طهور فانه فانه طهور يتطهر به وهذا هو الاصل نقول ان الاصل مياه الطهارة طهورية. الاصل الثاني ايضا ان الاصل في المياه الاباحة. فكل ماء الاصل فيه انه مباح لنا نستخدمه ونستعمله الا

32
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
الا ما ملك لغيرنا وهو خاص به فهذا لا يجوز استعماله الا باذن صاحبه. اما اغتصابه واخذه بالقوة فهذا لا يجوز الا اذا كان الماء فاضلا عن حاجته كمياه الابرة يأخذ حاجتها فانه يلزمه ان يرسل الماء لغيره بعد ذلك. اذا هذا هو القسم

33
00:10:35.750 --> 00:10:50.150
الاول وهو الماء الطهور وهو الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليه سواء تغير طعمه او تغير شيء من لونه وهو وهو ماء فانه يسمى ماء طهورا. القسم الثاني

34
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
من اقسام المياه الماء الطاهر الماء الطاهر. الماء الطاهر هو الماء الذي تغير احد اوصافه اما اما لونه او ريحه حتى سلب اسم الماء. اذا لابد ان ان نقيد ان الماء الطاهر هو الذي هو الذي سلب

35
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
اسم الماء فلا يسمى ماء بعد ذلك اي لا يسمى ماء مطلقا. مثلا عندنا ماء الباقي لا نقول ليس هذا ماء وانما هو ماء مقيد لانه يسمى ماء الباقلاء ذلك ماء الورد لا يسمى ماء مطلقا وانما يسمى ماء ورد لانه استخلص من الورد. كذلك ما يسمى بالشاي او القهوة ما شربت

36
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
يقول هذه طاهرة وليست بمطهرة. هذه طاهرة وليست مطهرة. فهي طاهرة يجوز شربها ويجوز آآ ان ان نطبخ بها. لكن لا يجوز ان نرفع بها الحدث. لازم نرفع بها الحدث فهي ليست رافعة وانما هي طاهرة في نفسها. اذا الماء الطاهر هو الماء

37
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
الذي سلب اسم الماء الذي سلب اسم الماء. فاذا جاء شخص وجد ماء مثلا وجد ماء ورد هل يجوز ان يتوضأ به؟ نقول لا ايجوز ان يتوضأ بهذا المال؟ لماذا؟ لانه ليس بماء ليس عليه ليس باق عليه اسم الماء المطلق وانما

38
00:12:10.250 --> 00:12:22.800
سم ماء ورد او ماء باقي الله او يسمى شاي او يسمى قهوة او يسمى اي سمه ما شئت ولكنه لا يسمى ماء كما يسمى ايضا النبيذ النبيذ الذي ينبذ به

39
00:12:23.100 --> 00:12:43.100
الذي ينبذ به مثلا عنب او تمر او ما شابه ذلك وتغير حتى اصبح لونه لون التمر او لونه لون الزبيب او لون العنب فهنا نقول هذا النبيذ لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء به. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثمرة طيبة وماء طهور فهذا الحديث باطل ولا يصح بالنبي صلى الله عليه وسلم

40
00:12:43.100 --> 00:13:03.100
بل لا يجوز ان نتوضأ بهذا الماء لا يجوز يتوضأ بالماء. اما اذا وقع في الماء شيء شيء لا يخالطه او لا يمازجه ولا يغير اوصافه كمثلا وقع في الماء ملح مائي او ملح معدني فان فانه يبقى على الطهورية ويجوز الوضوء به. لو وقع في الماء ايضا ورق شجر او او وقع فيه

41
00:13:03.100 --> 00:13:23.100
حين وقع في تراب او وقع فيه عجين ولكن اسم الماء باقي عليه لكن تغير لكن اسم الماء باقي عليه فنقول يجوز الوضوء بهذا الماء ما دام انه يسمى ما دام انه يسمى يسمى ماء. ما دام يسمى ماء فانه يجوز ان يتوضأ يتوضأ به. اذا هذا هو القسم الثامن من اقسام المياه وهو الماء الطاهر

42
00:13:23.100 --> 00:13:42.300
القسم الثالث هو الماء النجس والماء النجس. وضابط الماء النجس. ضابط الماء النجس هو الماء الذي تغير احد اوصافه كطعمه او لونه او ريحه بنجاسة وقعت فيه بنجاسة وقعت فيه فاذا وقع في الماء نجاسة

43
00:13:42.300 --> 00:14:02.300
وتغير هذا الماء فان الماء لا يجوز ان يتوضأ به المسلم لانه اصبح ماء لانه اصبح ماء نجسا اللي هو الماء النجس. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في رواية ضعيفة الا ما غير لونه او

44
00:14:02.300 --> 00:14:22.300
طعمه ريحه بنجاسة تقع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا عندما سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يعني يأتي السيل عليها فيوقع فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض وما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود واهل السنن باسناد

45
00:14:22.300 --> 00:14:42.300
لا بأس باسناد لا بأس به. في حديث بئر بضاعة النبي يقول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعنى ذلك ان الماء فيه من القوة ما ايدفع النجاسة لكن لو تغير هذا الماء بالنجاسة مثلا وقع فيه آآ حيض او وقع فيه دم او وقع فيه شيء من النجاسات وتغير

46
00:14:42.300 --> 00:15:02.300
هذا الماء نقول عندئذ هذا الماء يكون يكون نجسا ولا يجوز الوضوء ولا يجوز الوضوء به لانه تغير طعمه او لونه او وصفه بالنجاسة. يبقى عندنا بس في المياه المياه التي هي خالطتها النجاسة لكنها لم تتغير. وقع في الماء نجاسة لكن الماء لم يتغير

47
00:15:02.300 --> 00:15:22.300
سواء كان قليلا او كثيرا وهذا هو الصحيح لان هناك من يرى ان الماء اذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولو لم يتغير فانه فانه ينجس هذا الماء. يقول الصحيح ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يسلب هذا الاصل اي اصل الطهارة الا بعد التغير

48
00:15:22.300 --> 00:15:32.300
واما حديث ابن عمر الذي رواه اهل السنن وفيه انه قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث فهذا الحديث اصلا في اسناده اضطراب في اسناده اضطراب

49
00:15:32.300 --> 00:15:52.300
الضعفاء بعض اهل العلم وهناك من صح وعلى فرضية صحته وهو الصحيح انه صحيح نقول لا حجة فيه على ان الماء القليل ينجس بملاقاة في النجاسة ينجو الملاقاة النجس وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. بقي عندنا عندنا الان الحديث له

50
00:15:52.300 --> 00:16:12.300
الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه اذا بلغ الماء القلتين لم يحمي الخبث. اي انه لا ينجس. بشرط ان لا يتغير لانه اذا تغير ولو كان فوق القنتين فانه ينجس لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء اذا كان فوق القلتين فالغالب عليه انه يدفع النجاسة

51
00:16:12.300 --> 00:16:32.300
ولا تغيره النجاسة اليسيرة الا ان تكون النجاة التي وقعت فيه اكثر من القلتين. فاذا مثلا اتينا بنجاسة اكثر من قلة ووضعناها على قلتين فان فان هذا الماء ينجس اجماعا ينجس اجماع ولو كان فوق القلتين. لكن المقصد اذا وقع في الماء الذي فوق القلتين نجاسة يسيرة

52
00:16:32.300 --> 00:16:52.300
كقطرات بول او قطرات ماء دم او ما شابه ذلك من النجاسات فانه يدفع هذه النجاسة في غالبه. اما اذا كان القلتين فان الماء يكون فيه ضعف يكون فيه ضعف وذلك لقلته. والقليل يؤثر فيه القليل من النجاسة. القليل يؤثر فيه

53
00:16:52.300 --> 00:17:13.900
لكن لو ان هذا الماء القليل الذي وقعت فيه قطرات قطرات دم مثلا وقعت فيه قطرات دم. وهو مثلا بقدر الاناء بقدر اناء الذي هو صاع واحد مثلا او او اقل من ذلك وقعت فيه قطرة من قطرات الدم. هل هذا الماء ينجس؟ نقول ننظر الى هذا الماء ننظر الى

54
00:17:13.900 --> 00:17:33.900
اهذا الماء؟ هل تغير هذا الماء القليل بهذه القطرة من الدم؟ فتنجس اي تغير لونه فمال الى الحمرة او تغير لونه فاصبح اه داكنا او خرجت رائحة الدم في هذا الماء اذا تغير لونه بلون الدم او تغيرت رائحته برائحة الدم

55
00:17:33.900 --> 00:17:53.900
او تغيرت ريحه برائحة او تغير طعمه بهذا الدم فان الماء عندئذ يكون نجسا ولا يجوز الوضوء به لكن اذا رأيناه ولم يتغير هذا الماء لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه ولم يتغير او لم تتغير

56
00:17:53.900 --> 00:18:13.900
رائحته فانه يبقى على الطهورية لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهنا لابد ان نوضح لابد ان يكون الذي غير الماء نجس. لان كثيرا من الناس اذا رأى الماء متغيرا باي شيء وقع فيه لا يستعمل هذا الماء. يعني مثلا

57
00:18:13.900 --> 00:18:23.900
وقع في الماء دم سمك لو وقع في الماء دم سمك ومال الى الدكونة او اصبح في شيء اصبح في شيء من الدكونة هل هذا الماء يكون نجسا؟ نقول لا

58
00:18:23.900 --> 00:18:43.900
اما دم السمك طاهر وليس بلا جسد. الدم دم السمك طاهر لان الميتة الميتة نجسة بالاجماع لكن ميتة البحر وهي الحوت والسمك وما شابه ذلك اذا وقع في الماء ولو غير رائحته او غير طعمه فان الماء يبقى على

59
00:18:43.900 --> 00:19:03.900
طهورية ولا يسلبه ذلك الواقع طهارته. اذا عندنا في الماء النجس شرطان الشرط الاول ان يكون الواقع فيه عيسى كان يكون ميتة او يكون دما او يكون بولا او تكون عذرة عذرة او يكون شيئا من النجاسات والنجاسات كثيرة كما سيأتي

60
00:19:03.900 --> 00:19:19.850
الشرط الثاني ايضا حتى يسلب هذا الماء الطهورية ان يتغير ان يتغير بهذه النجاسة ان يتغير بهذه النجاسة اذا اذا وقع فيه شيء من الطاهرات فانه لا ينجس ولو تغير اذا وقع فيه شيء من

61
00:19:20.300 --> 00:19:40.300
وقع فيه شيء من انجليزات ولم يتغير يبقى على يبقى على الطهورية. اذا هذه اقسام المياه التي يقسمها ماء طهور وماء طاهر وماء نجس لا يجوز الوضوء والتطهر الا بالماء الا بالماء الطهور الا بالماء الطهور. ولابد ايضا اذا عرفنا هذه المهنة لابد ان

62
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
نعرف انواع النجاسات لان المسلم لا يدري ما هو لا بد ان يعلم ما هو الشيء الذي ينجس الماء والذي لا ينجسه لذلك نلاحظ ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في باب المية وفي كتاب الطهارة يذكرون مع ذلك ما يتعلق بانواع النجاسات بانواع النجاسات في ذكر

63
00:20:00.300 --> 00:20:20.300
اول النجاسات البول والبول نجس بالاجماع. البول نجس بالاجماع البال لمن يأكل الطعام او للبول نجس بالاجماع. الا ان بول الصبي بول الصبي الذي لم يطعم الذي لم يطعم وهو صغير الذي لم يطعم فان

64
00:20:20.300 --> 00:20:40.300
ان بوله وان كان نجسا لكن نجاسته مخففة لان النجاة نجاستان نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة نجاسة مغلظة نجاسة مخفف والفرق بين المغلظة والمخففة ان المغلظ لا بد من غسلها والمخفف يجوز فيها النظح يجوز فيها النظح والرش ولم

65
00:20:40.300 --> 00:21:00.300
النظح والرش الا في الا في النجاسات المخففة وهي بول الصبي بول الصبي فانه ينظح ويرش اذا كان بشرطين الشرط الاول ان يكون صبيا والشرط الثاني ان يكون اه دون اه يعني الشرط الثاني الا يكون قد طعم. فاذا

66
00:21:00.300 --> 00:21:16.100
اين واكل وشرب فانه يأخذ حكم الكبير. اذا بول الصبي تكون الجهة المخففة بشرطين ان يكون ذكرا. والشرط الثاني ان لا قد طعم واستغلب الطعام عن اللبن. فيستغلب الطعام عن اللبن

67
00:21:16.550 --> 00:21:36.550
فان بوله يكون كبول الكبير. النجاسة المخففة الثانية نجاسة المذي اذا اصاب الثياب. اذا اصاب الثياب فان المذي ينضح. اذا اول النجاسات المغلظة هو البول هو البول ويستثنى من البول بول الصبي الذي لم يطعم وهو ذكر. اما الانثى فانها فان

68
00:21:36.550 --> 00:21:56.550
لولا الصبي الانثى فان بولها كبول الكبير. ودليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش البول الغلام بل من بول الجارية رواه اهل السنن باسناد باسناد صحيح وايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الحسين او الحسن بال على صدره

69
00:21:56.550 --> 00:22:16.550
امر بماء فنضحه ولم يغسله ولم يغسل فافاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال عليه الحسن وهو صغير او الحسين نضح امكانه ولم يغسل هذا البول؟ اذا البول نجس بالاجماع نجس بالاجماع. يستثني من البول بول ما يؤكل لحمه. بول ما يؤكل

70
00:22:16.550 --> 00:22:36.550
لحمه فبول ما يؤكل لحمه على الصحيح هو طاهر كبول البهائم التي تؤكل لحمها والابل والبقر وما شابه ذلك نقول بولها طاهر ودليل ذلك باستثناء بول البهائم التي يؤكل لحمها قوله صلى الله عليه وسلم في العريين عندما امرهم ان يشربوا من البان الابل وابوالها امرهم

71
00:22:36.550 --> 00:22:56.550
ان يشروا من البان الابل وابواله ودواء شربهم من البانها وابوالها دليل على دليل على طهارتها. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر ان يصلى او اباح ان يصلى في مرابض في مرابض الغنم ولا شك ان مرابض الغنم يكون فيها شيء من ضمنها وشيء من بولها

72
00:22:56.550 --> 00:23:16.550
فدل هذا على ان بولها ودنها انه ليس بنجس. فهذا نقول قاعدة في جميع ما يؤكل لحمه ان بوله وروثه وضمنه طاهر وليس بنجس فهذا ايضا من الابوال التي التي تخرج عن التحريم بول ما لا بول ما يؤكل لحمه وما عدا ذلك

73
00:23:16.550 --> 00:23:36.550
فان البول نجس النجاسة مغلظة باجماع المسلمين باجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بال ذلك الاعرابي في المسجد في حديث ابي هريرة وانس مالك الاعرابيا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم اتى المسجد فبال في طائفته اي ذهب الى زاوية من زوايا المسجد وبال فيها ذلك

74
00:23:36.550 --> 00:23:56.550
فزجره الناس واراد الناس ان يهموا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزمروه اي لا تأدعوه يقضي حاجته فلما قضى حاجته امر وبدنوب الماء فصب على هذا فصب على هذا البول. فهذا دليل صريح صحيح على ان البول نجس وهذا لا خلاف فيه بين

75
00:23:56.550 --> 00:24:16.550
كذلك العذرة وهي الغائط الذي يخرج الانسان فهو نجس ايضا باجماع المسلمين. وهو من النجاسة المغلظة من النجاسة المغلظة فاذا وقع في الماء هذه النجاسات وغيرتها فان الماء ينجس. اذا كانت العذرة وهي نزو الاجماع. يستثنى من هذه من خارج السبيلين من

76
00:24:16.550 --> 00:24:36.550
ما يخرج من بهيمة الانعام التي يؤكل التي يؤكل لحمها كالبعر والدمن والروث الذي يخرج البقر فان هذا يبقى انه طاهر على الصحيح من اقوال اهل العلم. وقد ذكرت دليله قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ان يصلى في مرابظ في مرابظ الغنم في مرابظ الغنم

77
00:24:36.550 --> 00:24:57.400
ايضا من الامور النجسة المذي المذي وهو نجس بالاجماع ايضا في آآ المذي هو نجم الاجماع وقد جاء في الصحيحين عن علي الله تعالى عنه انه سأل انه امر المقداد ان يسأله عن المذي قال قال يغسل ذكره ويتوضأ. فامره النبي ان يغسل

78
00:24:57.400 --> 00:25:17.400
ذكره وان يتوظأ فالمذي نجس وجاء في حديث سهل بن حنيف في من يعلم من المذي شدة قال فما اصابته ما قالوا به قال ينضح قال ينضح وهو حديث لا بأس به رواه الامام احمد رحمه الله تعالى ففرق هنا النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بينما

79
00:25:17.400 --> 00:25:37.400
بينما اصاب البدن وبين ما اصاب الثياب. فاما ما اصاب البدن فيجب غسله غسلا. يجب غسله حتى يزول اثره. واما ما اصابه الثياب فيكفي المسلم اذا وقع المذي على سراويله او على ملابسه ان يأخذ حفنة ما وينضح بها مكان البول ينضح بها مكان

80
00:25:37.400 --> 00:25:57.400
ما ينضح بها مكان المذي ينضح بها مكان المذي. اذا المذي نجس بالاجماع ولا خلاف العلم في ذلك. والخلاف الوارد في هذا الباب خلاف شاذ لا يلتفت اليه. الامر الرابع ايضا من النجاسات التي تأخذ السبيلين الودي الودي وهذا الذي عليه عام

81
00:25:57.400 --> 00:26:17.400
اهل العلم ان الودي نجس ان الودي نجس ومنها مما يرى طهارته والودي هو الماء الابيض الذي يخرج بعد البول لمرض في قال هو ماء ابيض غليظ يخرج من الانسان بعد بوله اذا قظى بوله يخرج من الناس من بعظ الناس لمرظ اصابه لاحتقان به

82
00:26:17.400 --> 00:26:37.400
يخرج هذا الودي وهذا الودي عامة اهل العلم على نجاسته لخروجه من السبيل. والقاعدة هنا ان نقول كل ما يخلو السبيلين فهو نجس الا شيئا واحدا وهو وهو المني. فالمني ليس بنجس لانه اصل خلقة الانسان ولان النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:26:37.400 --> 00:26:57.400
كان يفركه كانت عائشة تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا ولو كان نجسا لما اكتفت عائشة ولما ولما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكتفي بفرقه. فلما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فرك المريء دون غسله افادنا انه انه طاهر وليس بنج

84
00:26:57.400 --> 00:27:17.400
ومن جهة التعليل ان المني هو اصل خلقة الانسان فنحن خلقنا من هذا الماء المهين فلو كان نجسا لكان اصلنا نجس وهذا ليس بصحيح والذي عليه جمال ان المني طاهر خلافا لمن يرى نجاسته. فالمني طاهر ولا دليل على ان المني نجس لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك ان المني

85
00:27:17.400 --> 00:27:37.400
نجس. اذا البول والغائط والدم اذا خرج السبيلين والمذي والوذي كل هذه كل هذه نجسة. بعد ذلك ايضا مما يلحق البول بول ما لا يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه. هو ايضا من النجاسات وايضا من النجاسات. فبول الحمير

86
00:27:37.400 --> 00:27:57.400
نجس وبول الكلاب نجس وبول السباع نجسة. وكل بهيمة وكل آآ حيوان لا يؤكل لحمه فان بوله نجس وروثه نجس. اذا يستيقظ البول بول ما يؤكل لحمه فقط واما ما عدا ذلك فهو على فهو على النجاسة. الامر السادس ايضا من النجاسات التي

87
00:27:57.400 --> 00:28:17.400
يعني ينبغي على المسلم ان يعرفها ايضا ما يؤدم. الدم الدم اذا الدم له احوال الدم يخرج من السبيلين يخرج من السائل البدن اما اذا خرج السبيلين كحيض او نفاس للمرأة او دما خرج من الرجل من دبره او من قبله فانه نجس بالاجماع

88
00:28:17.400 --> 00:28:27.400
ولا خلاف العلم في ذلك ولا خلاف العلم في ذلك ان الدم اذا خرج سمي فهو نجس. اما اذا خرج من سائل البدن كالجروح وما شابه ذلك فنقول ايضا انعقد

89
00:28:27.400 --> 00:28:47.400
الاتفاق والاجماع على ان الدم نجس اينما خرج سواء خرج من الفم او خرج من الانف او خرج من جروح الجسد فهو نجس اتفاق اهل العلم ومواقفه من خلاف فهو خلاف ضعيف فقد نقل احمد انه قال لا اعلم في الدم لا اعلم فيه خلاف بنجاستي لا اعلم فيه خلافا انه

90
00:28:47.400 --> 00:29:07.400
انه نجس في الدم الذي عليه الاتفاق انه نجس. سواء كان من سواء كان من السبيلين او من سائر الجسد يستثنى من ذلك من الدماء التي يستثنى حل اكلها وطهارتها الكبد والطحال الكبد والطحال فهذه مباحة لنا كما قال ابن عمر

91
00:29:07.400 --> 00:29:27.400
رضي الله تعالى عنه احلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال. الكبد والطحال الكبد والطحال. فالكبد والطحال يجوز للمسلم ان يأكلها وهي دم هي دم لكنه دم متجمد فيجوز اكلها. اما الدم الذي يكون من بهيمة الانعام حتى لو

92
00:29:27.400 --> 00:29:47.400
ذبحناها او اخذنا الدم فان هذا الدم الذي الذي يسيل من الذبيحة هو محرم ونجس وهو الدم المسفوح فلا يجوز اكله و ولو وقع على الثياب فانه فانه نجس. يعفى من الدم الشيء اليسير. الشيء اليسير كالقطرات فانها مما يعفى مما يعفى عنها

93
00:29:47.400 --> 00:30:09.950
ايضا من النجاسات التي يعني بعد الدم ايضا هناك مسائل اخرى لكن هذه الامور التي ذكرتها قبل قليل هي محل اتفاق. ايضا الخمر نجسة في قول عامر اهل في قول عامة لاهل العلم ان الخمر ايضا نجسة. فالخمر هي الكحول يقول انها نجسة فاذا وقع خمر في طعام او في شراب فانه

94
00:30:09.950 --> 00:30:29.950
ينجس فانه ينجس هذا الماء اذا بشرط اذا تغير اذا تغير والخمر الذي يشرب كما يسمى بالمسكرات في الوقت الحاضر التي هي المشروبات هذه لو وقع منها قطرات في ماء وتغير الماء بهذه القطرات فان الماء يكون نجسا عندئذ ولا

95
00:30:29.950 --> 00:30:49.950
استعماله ولا يستعماله في الطهارة يجوز استعماله في الطهارة. اذا الخمر الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول باتفاق الائمة الاربعة ان دم ان الخمر نجس. واذا عرفنا انه نجس فلو وقع على الثوب فانه ينجس هذا الثوب. لو وقع ففي الماء وغير الماء

96
00:30:49.950 --> 00:31:09.950
فانه ينجس هذا الماء ايضا. بقي عندنا ايضا النجاسات نجاسة السباع نجاسة السباع. والسباع كالكلاب والاسود والفهود وما شابه ذلك انه يمكن ان نقسمه. اما بولها اما بولها وروثها ورجيعها فهذا نجس بالاتفاق. واما سؤرها

97
00:31:10.050 --> 00:31:34.500
اي سؤر الكلب وسؤر اللي هو سؤر الهر وكذلك الاسد والفهد. فما حكمه؟ ثبت في الصحيح  ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات

98
00:31:34.500 --> 00:31:54.500
ان يصله سبع مرات. وهذا لو بالغسل دليل على ان هناك ما يستوجب غسل هذا الاناء. وقد كرر غسل سبع مرات لعلة ارادها النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف اهل العلم في هذه العلة هل هي علة تعبدية؟ او هي علة لنجاسة هذا الكلب

99
00:31:54.500 --> 00:32:14.500
ولعابه او هناك او او ان هناك علة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. بعد اه يعني في هذه الازمنة التي تطور فيها العلم وظهر فيها العلم تبين ان في لعاب الكلب ان في لعاب الكلب اه شيء من البكتيريا والحشرات وشيء من الامراض. فاذا

100
00:32:14.500 --> 00:32:34.500
ولغ الكلب في الاناء علقت تلك البكتيريا علقت تلك البكتيريا في الماء الذي او في الاناء الذي ولغ به الكلب. وسابوا ذاك ان الكلب اذا قضى حاجته وكذلك السلاح جميعا اذا قضت حاجتها فانها تلعق دبرها بلسانها. فيخرج من الدبر تلك البكتيريا وتلك الامراض والحشرات

101
00:32:34.500 --> 00:32:54.500
فتعلق في لسان الكلب فاذا ولغ في الاناء اذا ولغ في اي اناء فان الاناء يتأثر بهذا اللعاب الذي فيه تلك الحشرات وتلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل سبع مرات وذاك من باب قطع اثر هذا الخطر او هذا الظرر الذي في هذا الاناء وهو

102
00:32:54.500 --> 00:33:14.500
اه البكتيريا اللي تكون في لسان في لسان الكلب. جاء في صحيح مسلم زيادة اولاهن اولاهن بالتراب. اولاهن بالتراب اي انه ايضا بالتراب فتكون سبع غسلات سبع بالماء وواحدة او سبع ست بالماء وواحدة وواحدة بالتراب فيغسل الاولى بتراب ثم

103
00:33:14.500 --> 00:33:34.500
بعه ستة ستة غسلات ومنهم من يرى انه يجعلها سبع غسلات احداهن التراب ان يكون التراب مع احد الغسلات التي التي تكون بالماء حمل علي حديث حديث عبد الله المغفل وعفروه الثامنة بالتراب. اذا الكلب آآ سؤره ولعابه هل نجس؟ نقول هناك علم من يرى ان

104
00:33:34.500 --> 00:33:56.750
الكلب نجسا كله وانه نجس لعابه ودمه وروثه ورجيعه وعرقه وكل ما فيه انه نجس. ومنها ممن يرى انه النجس ما هو محل اجماع فرجيعه وبوله هذا نجس والدم الذي يخرج منه هو نجس بالاجماع ايضا. لكن ما يتعلق بعرقه وسؤره فانه ليس بنجس لكن نؤمر اذا

105
00:33:56.750 --> 00:34:16.750
الكلب في انائنا ان نغسله سبع مرات. وهذا هو الصحيح. الصحيح ان سؤر الكلب ليس بنجس وانما امرنا بغسله سبع مرات تعبدا ولازالة هذا الظرر الذي هو الذي هو في لسانه الذي هو في لسانه من اه البكتيريا التي تعلق بلسانه بسبب تنظيف

106
00:34:16.750 --> 00:34:39.750
في دبره عند قضاء حاجته. ودليل ذلك ان ان الله سبحانه وتعالى احل لنا صيد الكلب وما علمته من الكيلو الجوارح مكلبين. فالكلاب يجوز لها ان ان تأخذ الصيد وان وان تقتله اسنانها وبفيها ومع ذلك لم يأمر الشارع ان نغسل ذلك

107
00:34:39.750 --> 00:34:59.750
صيد بعد اخذ الكلب له باسنانه. ومع انه يخالط يخالط هذا المصيد او هذه الطريقة التي اخذها الكلب. يخالطها فشيء من لعاب الكلب وشيء من آآ اسنانه التي عض بها ذلك تلك الطريدة. فافاد هذا ان الكلب

108
00:34:59.750 --> 00:35:19.750
نجاسته او لو ان لعاب الكلب وسؤره ليس بنجس ليس بنجس على الصحيح ويلحق بهذا ايضا جميع السباع جميع السباع الا اذا كان الكلب قبل بلوغه في الماء قد اكل شيئا نجسا وبقي وظهر اثر تلك النجاسة في الماء فعندئذ يكون الماء قد تنجس

109
00:35:19.750 --> 00:35:39.750
بهذه بهذه آآ بهذه آآ بهذا البلوغ وبهذا الشبل الذي شربه الكلب من ذلك النداء. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسل سبع مرات اولاهن اولاهن بالتراب. فالسنة لمن اراد ان يغسل الاناء بعد و الكلب ان يغسله سبع مرات وان

110
00:35:39.750 --> 00:35:59.750
تجعل في احد الغسلات ترابا تنقية وتطهيرا لهذا وتطهيرا لهذا الاناء الذي ولغ الذي ولغ فيه الكلب. يلحق هل هل يلحق بذلك الاسد والنمر؟ نقول اذا علمت العلة وعرفت العلة وكانت العلة مشتركة بين الاسد والكلاب فانها تأخذ

111
00:35:59.750 --> 00:36:19.750
تأخذ حكم الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم احل للمؤمن ان يقتل ان يقتل سبعا. قال ومن ذلك الكلب العقور. فالكلب العقور يطلق على كل متعدي من الكلاب يدخل في ذلك الاسد والفهد والنمر فهذه كلها ايضا تأخذ حكم الكلب فاذا ولغت في الاناء فان الاناء يغسل يغسل

112
00:36:19.750 --> 00:36:39.750
دعاء سبع مرات يغسل سبع مرات. يبقى عندنا ايضا هذا الا ما يتعلق الان بمسألة آآ النجاسات. اذا عرفنا هذه النجاسة وعرفنا المياه وانواعها يبقى عندنا ان نعرف ان ان نفرق بين النجاسات وغيرها. اذا وقعت في الماء اذا ذكرنا الان انواع المياه

113
00:36:39.750 --> 00:36:59.750
وذكرنا النجاسة التي آآ هي نجسة بالاجماع ولم نذكر المختلف فيها او الاشياء التي التي ليس منزلها لان الاصل فيها الطهارة فيبقى عندنا فعندئذ الان نذكر مثالا او نسأل مسألة وننظر ويختبر الانسان منا نفسه هل يعرف الجواب لا يعرفه عندي

114
00:36:59.750 --> 00:37:23.250
هذا الكوب من الماء عندي هذا الكوب من الماء ووقع فيه ووقع فيه اه قطرة خمر وهذه القطرة غيرت لون هذا الماء غيرت لون الماء ما حكم هذا نقول كما ذكرنا قبل قليل ان هذا الماء حكمه نجس لماذا؟ لانه وقع فيه نجاسة ولان

115
00:37:23.250 --> 00:37:43.250
هذا الماء تغير بهذه النجاسة. اذا اذا وقعت ولم يتغير يبقى على الطهورية. اذا وقعت فيه وهي ليست بنجسة يبقى على الطهورية واياك اهل العلم لا يذكرون انواعا من المياه منهم من يمنعها يعني مثلا هناك مياه نسمع كثير من العوام او كثير من الناس وايضا بعض الفقهاء

116
00:37:43.250 --> 00:38:03.250
يحرمون مثل هذه المياه وعلى هذا نقول اذا عرفنا ما ذكرته قبل قليل فكلما خالف ذاك فليس فليس بصحيح مثلا يذكر الفقهاء كراهية الماء كراهية الوضوء بالماء المشمس بالماء المشمس. هذه من المياه التي كره الفقهاء استعمالها. والان ساذكر بعض

117
00:38:03.250 --> 00:38:23.250
ليكره الفقهاء استعمالها. الاول الماء المشمس ويقصد الماء المشمس والماء الذي تعرض للشمس وكسب حرارة الشمس. فقالوا ان الماء يكره استعماله. لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص

118
00:38:23.250 --> 00:38:43.250
وهذا اولا نقول اما هذا الحديث فهو حديث كذب وموضوع وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت تبعيته وذهب بدت حجته. اما مسألة انه انه يورث البرص فالمرجع في ذلك الى اهل الطب. كما ذكرت ذلك الشافعي يقول اذا ثبت ان الماء

119
00:38:43.250 --> 00:39:03.250
بس يضر فانه يمنع من استعمال لا لنجاسته ولكن لضرره يمنع من استعماله لجلسته ولكن لضرره لكن الصحيح انه ثبت عمر عند الدار قطني انه اغتسل ماء بماء مشمس وتوضأ من الحميم رضي الله تعالى عنه فافاد هذا انه يجوز الوضوء بالماء المشمس ويجوز

120
00:39:03.250 --> 00:39:23.250
فصل الماء المشمس ويجوز الماء الماء الوضوء بالماء المحمي والمسخن ولا حرج في ذلك. ايضا من المياه التي كاره اهل العلم ما لها؟ الماء المستعمل لرفع حدث. قالوا الماء الذي استعمل ما في حدث يكره استعماله. وهذا ليس بصحيح وليس عليه

121
00:39:23.250 --> 00:39:43.250
بدليل لان وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات كما عند مسلم او حتى يصلك ما عند البخاري حديث ابو هريرة نقول لا حجة فيه وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر القائم من النوم الا

122
00:39:43.250 --> 00:40:03.250
في الاناء بعد استيقاظي من نوم الليل حتى يغسلها حتى يصلها ثلاث مرات. وذلك انها مظنة ان تكون خاظة شيء من النجاسة خالصة من النجاسة فاذا وقعت الماء غيرت الماء وانجسته. لكن يبقى ان الاصل المياه الطهارة. وقلنا ان الماء الذي استعمل في رفع حدث او استعمل

123
00:40:03.250 --> 00:40:23.250
في آآ تجديد طهارة انه يبقى على الطهورية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ كاد اصحاب يقتتلون على وظوءه ان يتوضأون من فضله بل ثبت ان من توضأ بفضله ثبت ان النبي توظأ بفظل مينونة رظي الله تعالى عنه وهي قد توضأت واغتسلت فيه من جنابة

124
00:40:23.250 --> 00:40:39.650
ومع ذاك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها كذلك ثلاثة كان اذا توظأ صب وظوء على بعظ اصحابه ولو كان الماء المستعمل ليسلب الطهورية والطهارة لا يجاد صبه على المسلم لانه يكون لكن فهذا نقول ما يكرهه الفقهاء من استعمال الماء

125
00:40:39.950 --> 00:40:59.950
الذي رفع به حدث نقول ليس بصحيح بل نقول الماء الذي ازيلت به نجاسة الذي ازيلت به نجاسة وغسلت به نجاسة ولم يتغير يجوز ايضا استعماله لان كثيرا من الفقهاء يرى ان الماء الذي ازيلت به نجاسة انه نجس ولا يشتمل لكن نقول الصحيح يجوز

126
00:40:59.950 --> 00:41:19.950
كذلك والمياه الماء الذي استعملته امرأة التي رفعت به امرأة حدثها. هذا الماء ايضا وقع فيه خلافه الصحيح. ان الماء الذي خلت به المرأة توظأت به انه يجوز الوضوء به حتى لو كانت المرأة هذه قد خلت به ورفعت به حدثا فانه يجوز الوضوء به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

127
00:41:19.950 --> 00:41:41.350
بفضل ميمونة لكن لو اراد المسلم اذا وجد سعة وقدرة ان يترك الماء الذي التي خلت به المرأة وتوضأ من غيره فهو افضل احسن فهو افضل واحسن لكن لكن اذا اذا اذا لم يجد الله هو فانه يجب عليه يتوضأ بهذا الماء ولا يجوز ان ينتقل

128
00:41:41.350 --> 00:41:51.350
من الماء الى التيمم مع وجود ماء خلت به مرة. وحديث اه رجل صاحب النبي وسلم كما في صحيح ابو هريرة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتوضأ الرجل فضل المرأة

129
00:41:51.350 --> 00:42:11.350
والمرأة بفضل الرجل فهذا الحديث قد اعله بعضهم بداوود ابن يزيد الاودي وقد اعل بالتفرد نكره لكن يبقى انه لو حمل على اننا صححنا هذا الخبر وقلنا انه صحيح يبقى انه يحمل على ان الافظل اكمل اذا خانت المرأة بماء ان يتوظأ بغيره. وقد اشترط من قال بانه يكره استعمال وظوء المرأة

130
00:42:11.350 --> 00:42:31.350
التي خلت بي شروط الاربعة يعني من قال بان الماء الذي خاف المرأة لا يستعمل بعدها اشترطوا اربعة شروط. الشوط الاول ان تكون امرأة. اي مقولة بالغة. الشرط الثاني ان يكون الماء دون القلتين. الشرط الثالث ان ترفع به حدثا. فلو توضأت به

131
00:42:31.350 --> 00:42:51.350
لتجديد وضوء قالوا لا كراهة اجماعا. الشرط الرابع ان تخلو به. فلو كان عندها من يراها لم لم يكره اتفاقا. اذا اذا ثلاث شروط الاربعة عندما قال هذا احتج باثر عبد الله بن سرجس قال فان خلت به فاياك واياه فاياك واياه اذا لو قال قال من اين

132
00:42:51.350 --> 00:43:11.350
اخذنا الخلوة نقول من قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه اذا خلت به فاياك واياه. اذا هذي الشروط الاربعة يكره بعظ اهل العلم اعمال فضل وضوء المرأة اذا توفت فيها الشروط الاربعة ان تكون بالغة فالصغيرة لو توضأت بماء فانه لا يكره استعماله لو كان الماء كثير فوق

133
00:43:11.350 --> 00:43:31.350
القلتين لم يكره استعماله لو كان الماء ايضا لو كان الماء فوق القلتين فوق القلتين فلا يكره استعماله ايضا لو رفع به او جددت به وضوءا ولم ترفع به حدثا فلا يكره استعماله ايضا. لو توضأ امام الناس او بنام النساء فلا يكره استعماله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:43:31.350 --> 00:43:51.350
انه كان يتوضأ من هو وعائشة من اناء واحد حتى ويغتسل اياها من اناء واحد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو وعائشة من اناء واحد حتى يقول دعي لي وتقول له دع لي وثبت في الصحيح عمر ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا اي يتوضأون بعضهم من فضل بعض اما

135
00:43:51.350 --> 00:44:11.350
ضوء المرأة بفضل الرجل فهذا محل اجماع ولا كراهية ولا كراهية فيه. اه بعظ البعظ لم يرى ايظا الماء المسخن بنجاسة لا يجوز استعماله والصحيح ان الماء الذي سخن بنجاسة او سخن بغير نجاسة ننظر في حكمها ننظر في هذا الماء وهذه قاعدة نأخذها جميعا في جميع

136
00:44:11.350 --> 00:44:31.350
المياه ننظر في الماء الذي نراه امامنا سواء كنا في صحراء او كنا في برية او كنا في اي مكان حتى لو قدم لنا اناء فيه ماء ننظر وفي هذا الباب هل تغير احد اوصافه؟ هل تغير احد اوصافه اي تغير طعمه او تغير لونه او تغير ريحه بنجاسة

137
00:44:32.000 --> 00:44:52.000
اذا تغير فانه يكون نجسا. اما اذا لم يتغير اما اذا لم يتغير فانه يبقى طهور. ولذلك نرى كثير من المسائل التي يذكرها اهل العلم مسألة التحدي بين المياه هذا ما وقعت في نجاسة وهدوء القلتين وهذا ما لم يقف النجاسة ايه وتوضأ منه نقول توظأ منهما جميعا اذا لم ترى

138
00:44:52.000 --> 00:45:12.000
اثر النجاسة في هذه في هذه المياه. هذا ما يتعلق في هذا اللقاء وهو ما يتعلق باحكام باحكام الطهارة وباحكام مياه وقد اخذنا انواع المياه واخذنا ايضا احكاما اقسام النجاسات المغلظ والمخففة وشيئا من اقسامه وانواعها

139
00:45:12.000 --> 00:45:32.000
هذا ما اتى اتينا عليه في هذا اللقاء فاسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يجعل واياكم ممن احسن القول والعمل وان يجعل عملنا واقوالنا خالصة لوجهه الكريم وان يزيدنا علما وفقها وعملا بما يرضيه ويقربنا اليه والله تعالى

140
00:45:32.000 --> 00:46:00.150
احكام وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته