﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.300
او قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا. ولم عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:35.450 --> 00:00:51.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اللقاء الماظي ذكرنا ما يتعلق مسائل المسح على الخفين وذكرنا ما يتعلق بشروطه وحكمه وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل نكمل ما ابتدأناه

3
00:00:51.550 --> 00:01:09.450
بما يتعلق بشيء من مسائل مسح الخفين والمسح على الجوربين والمسح على الجبيرة وما يتعلق ايضا بشيء من احكام الغسل باذن الله عز وجل ذكرنا ان شروط المسح على الخفين اولا

4
00:01:09.900 --> 00:01:32.550
ان يلبسهما على طهارة كاملة ومن لبس خفيه على غير طهارة فلا يجوز له ان يمسح عليهما. فلا يجوز له ان يمسى عليهما الشرط الثاني ايضا ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ. ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض

5
00:01:32.700 --> 00:01:51.650
فلا يجوز ان يمسي على خف غير ساكن محل الفرض. واقول هذا لان هناك من يمسح على خفين او جوربين دون الكعبين. وهذا لا يجوز فلابد ان يكون الخف او الجورب ساترا للكعبين وساترا لجميع القدم

6
00:01:51.850 --> 00:02:15.250
الشرط الثالث ايضا ان يكون الخف ان يكون الخف والجورب يمسح عليهما في وقت مدة المسح. وقد ذكرنا ان مدة المسح هي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها ولا يجوز المسح على ما زاد على ذلك الا لضرورة تقدر بقدرها

7
00:02:15.500 --> 00:02:39.250
الشرط الرابع ايضا ان يكون الخف طاهرا فلا يجوز المسح على خف النجس. اذا كان الخف من آآ جلد نجس لا يجوز لبسه او من جلد لم يدبغ وهو مما لا يؤكل لحمه ومن الميتة فلا يجوز المسح عليه اذا كان من جلد وهذا

8
00:02:39.250 --> 00:02:55.050
ان لم يدبغ او من جلد السباع الذي لم يدبغ فلا يجوز المسح عليه ايضا من الشروط ان يكون مباحا وهذا الشرط فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه لابد ان يكون الكفر مباح فلا يجوز مسح على خف محرم

9
00:02:55.050 --> 00:03:15.050
بان يكون الخف من حرير الرجل فالرجل لا يجوز له ان يلبس خفا من حرير. وكذلك لا يجوز ان يمسح على خف مغصوب بل يجب عليه ان يرد الحق الى اصحابه اذا كان قد غصب هذا الخف او سرقه فيرد على اصحابه. اما اذا مسح على خف محرم

10
00:03:15.050 --> 00:03:35.500
الا بهذا الخف فنقول هو اثم بمسحه وصلاته صحيحة ووضوءه صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم. ايضا من الشروط ان يمكن ان يمكن المشي على هذا الخف وان وان يبقى في القدم ويمكن ان عرفا ان يمشي عليه. اما اذا كان يتقطع في بمجرد

11
00:03:35.500 --> 00:03:51.800
به على بمجرد ان يطأ عليه على الارض فهذا لا يجلس عليه ايضا في قول عامة اهل العلم. هذا ما يتعلق بمسائل الخف. فمن المسائل ايضا التي اه اذكرها في هذا المقام وهي مسألة اذا ابتدأ مسح مقيم ثم سافر

12
00:03:51.850 --> 00:04:11.850
الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة اذا ابتدأ الانسان مسحه مقيم ثم سافر فانه يتم مسح مسافر على الصحيح من اقوال اهل العلم ذلك انه دخل عليه مدة السفر وهو وهو في حكم الماسح فيمضي ويكمل مسح مسافر مثلا ابتدأ مسحه

13
00:04:11.850 --> 00:04:31.850
الظهر ثم سافر بعد غروب الشمس نقول له يكمل ثلاث ايام بيليها وينتهي اذا جاء وقت الظهر من اليوم الثالث. وهذا هو الصحيح. اما اذا كان مسافرا وقد مسح وهو المسافر ثم اقام فانه يتم مسح مقيم ولا يزيد. فمثلا لو ابتدأ اه مسح مساف من الظهر

14
00:04:31.850 --> 00:04:51.850
ثم رجع الى اهله العشاء نقول من يومه نقول يكمل مسحه الى الظهر للغد. اما اذا مسح يوما ويومين السفر ثم رجع فان بمجرد دخوله لبلده يبطل المسح على هذا الخف. فيكون مدة المسح قد انتهت برجوعها

15
00:04:51.850 --> 00:05:10.500
الى بلده فان رجع الى بلده في مدة اليوم والليلة اتم يوما وليلة وان رجع فيما زاد على يوم وليلة بطل مسحه على الخف بمجرد رجوعه الى بلده. ايضا من المسألة يكثر السؤال عنها في في مسألة مسح الخفين. اذا لبس خفين على طهارة كاملة

16
00:05:10.800 --> 00:05:30.800
لبس خفين على طهارة كاملة او ما يسمى لبس خفا ثم لبس عليه بسطارا ومسح عليهما جميع طهارة كاملة ثم فاراد ان ينزع الخف الاعلى. نقول الصحيح اذا نزع الخف الاعلى انتقل الحكم الى الاسفل. فمثلا

17
00:05:30.800 --> 00:05:50.800
لبس الخف لبس خفين بعدما توضأ وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة ولبسهما ولبسهما جميعا مع بعض نقول هنا ان حكمهما واحد فاذا نزع الاعلى انتقل الحكم الى الاسفل. واما اذا لبس خفا ثم لبس عليه اخر

18
00:05:50.800 --> 00:06:10.800
ينظر في هذا الخف الاخر الذي لبسه. ان كان لبسه على الطهارة الاصلية وصورة ذلك لبس توضأ وضوء الصلاة وغسل قدميه ثم لبس الخف الاول وبعد ساعة او ساعتين او ثلاث بعد ساعة او ساعتين وثلاث لبس الخف الاخر. نقول هذا الخف الاخر يكون حكمه كحكم الخف الاول

19
00:06:10.800 --> 00:06:30.800
عليه لانه لبس على طهارة كاملة. الصورة الثانية لا توظأ وظوء الصلاة ثم لبس الخف الاول. وبعد مظى اه صلى الظهر مثلا اذا به اه اه قبل صلاة الظهر احدث متى وتوضأ ومشي على خفه الذي لبسه اولا ثم بعد صلاة الظهر اراد ان يلبس خفا اخر

20
00:06:30.800 --> 00:06:50.800
نقول الخف الاخر اذا لبسه فانه لا يمسح عليه على الصحيح لانه لبسه على طهارة بدنية لا اصلية فاذا اراد ان يمسى عليه نزع الخف الاول وغسل قدميه جميعا ثم لبس الخفين ومسى على الاعلى بعد ذلك. اما اذا لبس خف

21
00:06:50.800 --> 00:07:10.800
على خف ممسوح فانه لا يمسح على الاعلى لا يمسح على الاعلى. يعني يشتهر هذا عند من يلبس بسطارا على خف على جورب مثلا ثم يخلع البسطار نقول اذا خلعت البسطار وخللت هذا الجزمة او هذه الكندرة فانك تمسح على الخف

22
00:07:10.800 --> 00:07:30.800
تمسح الخف ويسقط المسح على هذا الكندرة والجزمة او البسطار فاذا اردت لبسه مرة اخرى فانك تلبس على طهارة كاملة واما اذا لم تلبسوا على طهارة كاملة فانك تخلعه عند المسح وتمسح على الاسفل. يعني خالع الاعلى

23
00:07:30.800 --> 00:07:50.800
ثم اراد ان يلبسها مرة اخرى نقول اذا لبست مرة اخرى فانك لا تمسح عليه الا اذا لبست على طهارة اصلية اذا لبسته على طهارة اصلية ايضا من المسائل مسح الخفين وهي مسألة اذا خلع الخف اذا خلع الخف هل ينتقض وضوءه او يبطل؟ نقول الصحيح

24
00:07:50.800 --> 00:08:10.950
الذي عليه المحققون من اهل العلم وهو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو رواية عن احمد ايضا وقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان من خلع خفه فان وضوءه لا يبطل فان وضوءه لا يبطل وذلك ان خلع الخف ليس من المبطلات ليس من مبطلات الوضوء

25
00:08:10.950 --> 00:08:30.950
كمن حلق شعره بعد ما مسح عليه لو ان مسلما حلق شعر رأسه وقد توظأ ومسح عليه ثم حلقه نقول بالاتفاق ان ضوءه لا يبطل ان وضوءه لا يبطل. كمن قلم اظافره بعدما غسل يديه. نقول ايضا بالاتفاق لا يطلب كذلك ايضا نقول من خلع خف

26
00:08:30.950 --> 00:08:50.950
فيه بعدما مسح عليهما فان وضوءه لا يبطل. وليس خلع الخفين بناقض من نواقض الوضوء. وجاء عن علي رضي الله عن انه توظأ ومشى على نعليه ثم خلعهما ولم يت ولم يتوضأ. فافاد هذا ان خلع الجوارب ليس بناقظ من

27
00:08:50.950 --> 00:09:08.000
نواقض الوضوء وكما ذكرت هو قول الحسن البصري وقد ذكر البخاري معلقا رحمه الله تعالى ايضا من المسائل اذا انتهت مدة المسح اذا انتهت مدة المسح فهل يبطل الوضوء؟ نقول ايضا اذا انتهت مدة المسح

28
00:09:08.000 --> 00:09:28.000
المسلم على وضوءه السابق فانه يبقى على وضوءه. وليس خلع الخف بناقض من نواقض بناقض من نواقض الوضوء. ليس خلع الخف بناقض النواقض الوضوء الوضوء وليس على هذا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وان كان جمع من اهل العلم وكثير من

29
00:09:28.000 --> 00:09:48.000
يرون انه بخلع الخفين او بانتهاء مدة الخفين يكون قد انتقض وضوءه لكن نقول الصحيح انه لا ينتقض الوضوء بانتهاء المسح. فاذا انتهت مدة المسح عند وقت صلاة العصر. ثم كان على طهارة نقول يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة

30
00:09:48.000 --> 00:10:08.000
صلاة العصر وان بقيت بعده الى صلاة المغرب والعشاء ولم تحدث يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة المغرب والعشاء. لكن لا يجوز بعد انتهاء مدة المسح ان تمسح على الخفين او الجوربين ان تمسح الخفين او الجوربين وذلك ان مدة المسح قد انتهت وقد

31
00:10:08.000 --> 00:10:28.000
ذكرنا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم وفيه قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافة بناريها. فالمقيم لا يزيد مسح لا يوم وليلة والمسافر لا يزيد مسافر على ثلاثة ايام بلياليها. الا ان يكون هناك ضرورة تبيح ذلك وقد ذكرنا هذه المسألة في اللقاء الذي سبق

32
00:10:28.000 --> 00:10:48.900
ايضا من المسائل حكم المسح على الجوربين. الجوارب هي ما يلبس من الكتان والصوف والقطن الخرق وما شابه ذلك قد ذهب جمع من الصحابة ونقل ذلك عن رعد غيره عن الصحابة كابن عمر وابي امامة ورافع ابن خديج وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر

33
00:10:48.900 --> 00:11:08.900
ابو داوود سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكر ايضا عن ابن عباس وانه قول عمر رضي الله تعالى عنه انه مسح انهم مسحوا على انهم مسحوا الجواب وهو قول طاووس وعطاء وابراهيم وجمع من السلف يرون المسح على الجوارب. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث المغير بن شعبة

34
00:11:08.900 --> 00:11:28.900
الذي فيه انه قال يمسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث قد اعل هذا قد اعل رواه اهل السنن من حديث عبدالله بن ثروان عن عن زيد ابن تشرح به العن المغير ابن شعبة وهذا الحي وان كان اسناده على آآ رجال وعلى رجال البخاري الا ان هذا الحديث معل بتفرد عبد الفتاح بن سروان بهذا الخبر

35
00:11:28.900 --> 00:11:48.900
وهذا الخبر يعد علة من آآ يعد يعد التفرد هذا علة ويعد منكرا لتفرده وقد اعله مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز رحمه الله وعلى هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه مسح الجوربين لكن ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:48.900 --> 00:12:07.150
كابي امامة وابن عمر وكذلك ابن عباس وكذلك هو قول عمر وكذلك ايضا البراء وعلي ابن ابي طالب وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثبت عنهم انهم مسحوا على الجوارب. واما الفقهاء فيختلفون فذهب جمع من الفقهاء

37
00:12:07.500 --> 00:12:27.500
الى انه لا يمسي على الجورب الا اذا كان منعلا الا اذا كان منعلا ومعنى كونه منعلا ان يكون اسفله ان يكون اسفل طبخ من جلد من جلد حتى يمكن المشي به. وبهذا قال جمهور الفقهاء. وذهب احمد انه الى جواز المسعى الجوربين وان لم تكن

38
00:12:27.500 --> 00:12:47.500
منعلة وان لم تكن منعلة واخذ فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن الطرائف ان الامام الترمذي رحمه الله تعالى ان الامام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر في سننه عن ابي حنيفة انه عندما حضره الوفاء حضره الموت قال رحمه تعالى توظأ ومسح على جوربيه وقال صنعت

39
00:12:47.500 --> 00:13:07.500
اتوا شيئا لم اكن اصنعه قبل ذلك فافاد هذا ان ابا حنيفة في اخر حياتي رحمه الله تعالى ذهب الى المسح على الجوربين رحمه الله تعالى وهو ايضا من اه وهو دليل على انه يذهب الى هذا القول. اما من يقول انه لا بد ان يكون منعنا فنقول ليس على هذا دليل

40
00:13:07.500 --> 00:13:27.500
فاذا لبس الجوارب وكانت هذه الجوارب يمكن المشي بها فانه يجوز المسح عليها على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسح على الجبران وقد ذكرت ان هذا هو قول سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم ابو داوود رحمه الله

41
00:13:27.500 --> 00:13:47.900
وذهب اليه احمد الامام احمد رحمه تعالى فاخذ بهذا القول وهو ايضا قول طاووس وعطاء وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى فعلى هذا يجوز ان يجوز على المسلم ان يمسح على الجوربين. وهي ما كان من الصوف او الكتان او القطن او ما شابه ذلك يجوز ان يمسح عليهما ولو

42
00:13:47.900 --> 00:14:07.900
ولو لم تكن منعلة. ذهب بعضهم مشترطا في الجورب ان يكون آآ ثخينا وان يكون صفيقا وان وان يمكن المشي به ولا شكلها شوط معتبرة لكن اذا اذا لبس اذا لبس جوربا ولم يكن ثخينا ولم يكن صفيقا لكنه يمكن المشي به ويستر القدر

43
00:14:07.900 --> 00:14:27.900
ولا يمكن وصول الماء الى الى ما تحته فالصحيح ايضا انه يجوز المسح عليهما لكن الاحوط والاسفل المسلم دائما ان يخرج من خلاف اهل العلم وان يلبس وان يلبس جوربا آآ ثخيلا صفيقا حتى يخرج من هذا الخلاف. ومما يدل على ذلك مما احتجه الجمهور حديث ثوبان رضي

44
00:14:27.900 --> 00:14:47.900
الله تعالى عنه انه قال امر النمسا على العصائب والتساخين وقالوا التساخين هي كل ما يسخن القدم. فاذا لم يكن صفيقا او لم يكن ثخينا فانه لا يسمى مسخنا للقدم. فاخذ اهل العلم من هذا الحديث ان يكون ثخينا وصفيقا حتى يسخن

45
00:14:47.900 --> 00:15:08.600
لكن مع هذا نقول ان الاصل في المسعى الخف على الجورب انه من باب الرخصة. فالرخصة تتعلق بكل ما ستر القدم والقدم لها حالتان اما ان تكون مكشوفة ويكون حقها الغسل اجماعا واما ان تكون مكشوفة مستورة فتمسح على

46
00:15:08.600 --> 00:15:28.600
في اقوالهم سواء كانت من جوارب مستورة او من خفاف او من غيرها. كذلك ايضا مسألة اللفائف اذا اذا اذا اذا لم يجد خفا ولم يجد جوربا ولكن وجد لفائف فلفها على قدمه حتى ستر محل الفرظ وامكن

47
00:15:28.600 --> 00:15:48.600
المشي به هذا محل خلاف ايضا فذهب الجماهير لا يمسح على هذه اللفائف لكن نقول الصحيح انها اذا سترت القدم بهذه اللفائف وحصل بها المقصود وهو تسخير القدم وتدفئتها او لاجل اه ان يدفع عنها اذى من اه من من من مرض او ما شابه ذلك

48
00:15:48.600 --> 00:16:08.600
نقول اذا ستر القدم هذه اللفائف وسترى ستر القدمين بهذه اللفائف فانه على الصحيح كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انه ويجوز المسح على هالفات بشرط ان تستر محل الفرض. فاذا سترت محل الفرض فلف على الخرقة كاملة على قدمه وشدها وامكن

49
00:16:08.600 --> 00:16:28.600
مشيوا بها فانه يمسح على هذين الجوربين على هذه اللفاف يمسح على هذه اللفائف. ايضا من المسائل يعني يكثر السؤال عنها في مسألة الجوارب الخفاف اذا كان الخف والجورب مخرقا. فهل يجوز المسح عليه؟ لا شك انه انه اذا كان الجورب الخف السالم للخروق

50
00:16:28.600 --> 00:16:48.600
فانه يمسح عليه وهذا هو الاحوط وهذا بلا خلاف بين العلم في جواز المسعى الخف اذا سلم الخروق ومن الشقوق. اما اذا كان مخروقا او مشققا قد اختلف الفقهاء اولا في تقدير الشق الذي او الخرق الذي يمكن ان يمسي عليك. منهم من قال اذا اذا لم يظهر اكثر من ربع القدم جاز

51
00:16:48.600 --> 00:17:08.200
ومنهم من قال ما كان فاحشا فلا يمسح عليه وما كان غير فاحش فانه يمسح عليه. والصحيح نقول ان الخروق تكون في الخف وفي الجورب وتكون يسيرة ومتفرقة في القدم ان كانت في اسفله او في اعلاه ولكنه يبقى عليه اسم الخف فما دام انه يسمى جورب وما دام

52
00:17:08.200 --> 00:17:18.200
انه يسمى خف ويمكن المشي به ولو كان مخرقا. فالصحيح جواز المسح عليه كما هو قول سفيان واسحاق. وهو في الرواية عن احمد وقول الشافي القديم انه يجوز المسح على الخف

53
00:17:18.200 --> 00:17:38.200
ولو كان مخرقا. وقد ذكر سفيان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص خفا دون خف في المسح عليه. ولم يذكر قيد ان لا مخرقا ولا شك ان الصحابة كما قال فانهم كانوا فقراء من المهاجرين والانصار ولا يسلم ولا تسلم الخفاف من خروق وشقوق ومع ذلك

54
00:17:38.200 --> 00:17:58.200
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ان يتعاهدوا اذا كانت مخرقة او مشغول لا يمسح عليها وانما امر المسح الخفافي مطلقا وعلى هذا تقول حين كان الخف مخروقا ومشقوقا وكذلك الجورب وبقي عليه اسم الخف والجورب فانه يجوز ان يمسح يجوز

55
00:17:58.200 --> 00:18:20.050
وان يمسي عليه المسلم يجب يمسح عليه مسلم لكن اذا كان الخرق يظهر اكثر القدم نصفها وربعها فهنا نقول لا يمسح عليه ويخلعه ويبدله ويبدله بغيره ايضا لو كان احدهم مخروقا يعني لو لبس خفا مشققا يعني خرج منه نصف القدم ثم لبس عليه خفا اخر فان الخف الاخر يأخذ الحكم

56
00:18:20.050 --> 00:18:39.850
مثال واه مثال ايضا لو انه لبس جوربا مخرقا مشققا ويظهر معه وقت القدر ثم لبس عليه جوربا اخر فان الحكم للاعلى لا للاسفل الحكم متعلق باللحن الذي يمسح بالاعلى الذي يمسح عليه ويكون ساترا لما لما تحته. ايضا من المسائل هل يمسح على النعلين

57
00:18:40.250 --> 00:19:00.250
اه الذي عليه عامة اهل العلم ان النعل لا تستر القدم كاملة ولا تغطي محل الفضل. وقد جاء احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ومسح على النعلين كحديث اوس بن اوس بن عباس علي بن ابي طالب لكن هذه الاحاديث لا تخلو من علة ومن ضعف واصح ما في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

58
00:19:00.250 --> 00:19:20.250
انه عندما سئل عن النعال السبتية قال الرسول يتوضأ بها. والنعال السبتية هي نعال من جلد يكون لها سيور والنبي كان يتوضأ ولا يعني الوضوء بهذه النعال السبتية انه كان يمسح عليها صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لاعقاب من

59
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
والاصل في القدم اذا كانت مكشوفة انها تغسل انها تغسل ويجب غسلها. فالنعل لا يستر القدم ولا يغطي محل الفرظ وانما تغطي شيئا من القدم فنقول اذا لبس نعلين جاز له جاز له ان يغسل قدميه في نعليه بشرط ان يصل الماء الى

60
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
القدم يعني يصل الماء لجميع القدم لكن المسعى ان عليه فيما جاء عن علي وابن عباس وغيره من اصحاب النبي وسلم فيحمل في حال تجديد الطهارة في حال الطهارة يتساهل في هذا الامر فنقول اذا كان الانسان على وضوء على طهارة كاملة واراد ان يجدد وضوءه وهو عليه نعلين لا حرج ان يمسح نعليه

61
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
في وضوئه وذلك ان هذا الوضوء اصله لا يجب فكذلك يكون لا يجب غسل القدمين في الحالة هذه فيحمل ما جاء عن النبي وسلم في المسعى للنعلين انه وفي تجديد الطهارة لا في طهارة من حدث فان كانت من حدث وجب عليه ان يغسل ان يغسل قدميه وهذا ما

62
00:20:20.250 --> 00:20:33.050
ادلت عليه النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة كحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ايضا علي بن ابي طالب وحديث ابن

63
00:20:33.050 --> 00:20:43.050
وغير الحديث الصحيح اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وليس في هذه الاحاديث انه مسح على نعليه او انه

64
00:20:43.050 --> 00:21:03.050
لم يغسل قدميه وانما فيها انه غسل قدميه. بل جاء انه قال ويل للاعقاب من النار ويلبط الاقدام من وايضا الله سبحانه وتعالى في قراءة وارجلكم وهي معطوفة على غسل اليدين يكون حكم القدمين هو الغسل وهذا محل اتفاق. وعلى هذا نقول

65
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
انه اذا لبس نعلين كالنعال السبتية كما يسمى الان بالنعال الذي هي الزبيريات او نعالكم من جلد وسيور تغطي شيء من القدم نقول اذا كان في اذا كان في وضوء من حدث فيجب عليه ان يغسل القدم جميعا ولا يجوز له الحالة هذه ان يمسح على نعليه

66
00:21:23.050 --> 00:21:44.650
اما في الطهارة التي هي طهارة طهارة تجديد كان يكون على طهارة اصيل يريد ان يجدد وضوءه نقول لا حرج ان يمسح عليه. اذا المسح على النعيم الصحيح انه لا يجوز اذا لم يغسل قدميه كاملة. فيجب على المسلم ان يغسل قدميه كاملتين ولا يمسح على نعليه اذا كان لابسا

67
00:21:44.650 --> 00:22:04.650
نعلين وهذا هو الواجب على المسلم. فالمس ما ورد نقول اما ان يكون ضعيفا ولا يصح. وهذا هو واكثرها معلول عن النبي كثروا هذه الاحاديث معلول وليس منها شيء صحيح. اما الحالة الثانية اذا اذا قلنا على من صح هذه الاحاديث فنحملها في حالة

68
00:22:04.650 --> 00:22:24.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسعى نعليه في طهارة في طهارة في طهارة تجديد اي انه كان على طهارة فاراد ان يجدد وضوءه صلى الله عليه وسلم فمسح النعلين وهنا يكون حق القدمين آآ فيه واسع فلا يجب غسلهما لان الوضوء اصلا لا يجب فانما

69
00:22:24.650 --> 00:22:44.650
تجديد الطهارة. اما اذا كان من غير تجديد وعن حدث فلا يجوز للمسلم ان يترك غسل القدمين ويكتب مسح على النعلين. هذا ما يتعلق بمسألة المسح على النعال وقد ورد احاديث لكنها لا تخلو من ضعف وهي احاديث معلولة مخالفة

70
00:22:44.650 --> 00:23:04.500
احاديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق مسائل مسعى الخفين. ايضا من المسائل التي يحتاجها المسح على الجبيرة الجبيرة هي كل ما يوضع على عضو من اعضاء الوضوء لضرورة. كل ما يوضع على عضو من اعضاء الوضوء لضرورة. كان تكسر نسأل الله العافية

71
00:23:04.500 --> 00:23:24.500
السلام لكل مسلم آآ يده مثلا تكسر اليد تكسر اليد فيلفها بجبيرة ويضع عليها شيئا حتى تجبر هذه اليد او يكون هناك جرح في قدمه او في اصابعه او في اي موضع من مواضع اعضاء الوضوء ثم يحتاج ان يضع عليه شيئا يحميه

72
00:23:24.500 --> 00:23:44.500
من الماء فاذا وضعت الجبير على عظم اعضاء الوضوء فانه يجب على المسلم في هذه الحالة ان يفعل احد هذه الامور الثلاثة ما استطاع ان ينزع الجبيرة ويغسل ما تحتها فان غسلها واجب. اذا لم يستطع النزع كان تكون جبيرة قد لفت وقد اه ويشق

73
00:23:44.500 --> 00:24:04.500
نزعه ويصعب نزعها فنقول هنا يمسح على الجبيرة بالماء. يمسح على الجبيرة بالماء في من جميع جهاتها. آآ الحالة اذا لم يستطع ان ينزعها ويغسلها ولم يستطع ان يمسح عليها بالماء فعندئذ نقول يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتيمم

74
00:24:04.500 --> 00:24:24.500
بنية هذا العضو بنية هذا العضو هذا الذي عليه جماهير اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان على الجبيرة فان حكم اليد يسقط وهذا ذهب اليه اهل الظاهر لكن نقول الصحيح هذا قول ضعيف. فاما ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجبائر فنقول كما قال غير واحد من العلم لا

75
00:24:24.500 --> 00:24:36.700
يصح في هذا الباب شيء كل ما جاء كل ما جاء في هذا الباب انه حديث علي رضي الله تعالى عن ابن ماجة انه انكسرت زند زنده رضي الله تعالى عنه فنصب فجبرها فانصب يمسح عليها

76
00:24:36.700 --> 00:24:46.700
نقول هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حديث جاء في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد اصحاب المسعى الجبائر او المسح

77
00:24:46.700 --> 00:25:06.700
على الجبيرة فليس منها شيء صحيح لكن نقول القاعدة في هذا الباب هي ان يتقي المسلم ربه على حسب استطاعته اذا لم يستطع قصد العضو انتقل الى المسح عليه. اذا لم يستطع غسله ومسحه انتقل بعد ذلك على الصحيح الى التيمم عنها

78
00:25:06.700 --> 00:25:24.900
هذا العضو وهذا لا يعني انه جمع بين اصل وبدل في في عضو واحد لانه ان مسح سقط التيمم وان غسل سقط التيمم اما ان لم اما ان لم يغسل ولم يمسح فانه يتيمم لهذا العضو ولا نقول

79
00:25:24.900 --> 00:25:44.900
يمسح ويتيمم لا نقول يمسح ويتيمم فان هذا جمع بين اصل وبدن في هذا العضو وانما يكتفي اما بالمسح وهذا هو الواجب واما تيمم على الصحيح التيمم على الصحيح لهذا العضو لهذا العضو. ولا يشترط في الجبيرة ما يشترط في الخف لان هناك من يرى ان الجبير

80
00:25:44.900 --> 00:26:04.900
يشترط لها ما يشترط في الخفة لابد ان تلبس على طهارة. وهذا ليس بصحيح لامور. الامر الاول ان الجبير تغاير وتخالف قف وذلك ان الخف مخصوص بالقدم والجبير غير مخصوصة بعظو فقد تكون في الرأس وقد تكون في الوجه وقد تكون في اليد وقد تكون

81
00:26:04.900 --> 00:26:30.250
في القدم فهي غير مخصوصة بعظم الاعظاء. الامر الثاني ان الخوف يلبس اختيارا يلبس على الاختيار. اما الجبير فلا تلبس الا ضرورة. لا تلبس الا ضرورة آآ لا يقاس ما اضطر اليه الى ما اختار لبسه. فلا يقاس الجبير على الخوف من هذا الحال. الامر الثالث ان الجبيرة عند المسح

82
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
اليها فانه يمسح عليها من جميع الجهات يمسح عليها من جميع الجهات. اما الخوف فيمسح اعلاه فقط فهناك مغايرة ومفارقة بين الخف والجبيرة. الامر انه لا يجوز من يلبس جبيرة زائدة عن موضع الحاجة. فاذا كان الاصبع الكسر في الاصبع لا يجوز له ان يغطي الكف الا اذا

83
00:26:50.250 --> 00:27:10.200
كان من حاجة جبر الاصبع. اما ان يزيد على موضع الحاجة فانه يجب عليه ان ينزع ما زاد ان ينزع ما زاد وان يغسل ما وانما وانما يمسح في باب الجبائر على الجبيرة فحسب ولا يجوز ان يمسح على ما زاد على ذلك. لكن

84
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
اذا لبس الجبيرة واحتاج ان يزيد ان يزيد في الجبيرة من باب ان يجبر الكسر او من باب ان يبرأ الجرح. فهنا نقول ما زال هذا يأخذ حكم الاصل لان زيادته من باب الضرورة من باب الضرورة. فعلى هذا نقول اذا اصيب المسلم بكسر او بجرح

85
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
ان يضع عليه شيء فانه يمسح عليه. اذا عجز عن المسح فانه يغطيه ويستره ويتيمم له. وهذا ليس خاص في خاص خاصا في الوضوء بل حتى بل حتى في الغسل يأخذ هذا الحكم. فاذا اه اراد ان يغتسل ستر محل الجبيرة

86
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
وضع عليها شيء يسترها من الماء ثم اغتسل كاملا فان استطاع ان يمسح الجباسة عليها وان لم يستطع تيمم تيمم لها كأن يكون في رأسي شجة فهنا نقول اذا كان فرع شج واراد ان يغتسل ستر عليها شيء يمنع من وصول الماء اليها ثم بعد ذلك يغتسل ويغسل جسده

87
00:28:10.250 --> 00:28:28.950
امنا ثم يمسح على هذه على هذه الشجة وعلى هذه الجبيدة وضعها في راسي وفي هذا الباب حديث ابن عباس بقصة الرجل الذي اصابته شجة فامره اصحابه ان يغتسل فقالوا قتلوه قتلهم الله انما شفاء العي السؤال وهذا الحديث الصحيح انه مرسل وليس

88
00:28:28.950 --> 00:28:48.950
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من امره انه ان كان عليه ان يغسل ان يضع رأسه شيئا يمنع الماء ثم يتيمم ثم يمسح ويتيمم له لكن نقول لا يجمع بين المسح والتيمم. اما ان يمسح واما ان يتم وهذا هو الحال مع الجبيرة. فلها اما ان ان يغسل ما

89
00:28:48.950 --> 00:29:07.300
فاذا استطاع ما استطاع ينتقل الى المسح فيمسح ما تحت هذه الجبيرة. الحالة الثالثة اذا ما استطاع يغسل ولا يمسح فانه ينتقل الى المسح على الى التيمم ان يتيمم بنية رفع الحدث عن

90
00:29:07.300 --> 00:29:27.300
هذا العضو الذي لم يصبه لم يصبه الماء. وهل يتيمم قبل الوضوء او بعده؟ نقول الامر في ذلك واسع. هل يتيمم عند وصوله الى مثلا اذا كان الجبيرة في اليد فهنا يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى فاذا وصل الى موضع الجبيرة غسل ما استطاع غسله من اليد

91
00:29:27.300 --> 00:29:47.300
مسح على الباقي ما استطاع ان يمسح يتيمم له ويجوز ان يؤخر التيمم الى بعد فراغه من وضوئه فيترك العضو الذي عليه فاذا غسل القدم وانتهى تيمم بنية هذا العضو الذي لم يغسله. هذا العضو لم يغسله هذا هو معنى آآ قوله صلى الله عليه وسلم

92
00:29:47.300 --> 00:30:07.300
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فانت لا تستطيع ان تغسل القدم او بان تغسل هذا العضو فانك تمسح عليه. ما استطعت ان تمسح الماء فانك تنتقل الى التيمم فيكون قد اتقيت الله عز وجل على حسب على حسب استطاعتك على حسب استطاعتك. اذا

93
00:30:07.300 --> 00:30:27.300
مسح على الجبائر وهناك مسح على الخفاف وهناك مسح على العمائم. اما العمائم والخماف المتعلقة بالرأس واما الخفاف فهي بالقدمين واما الجبائر فليست خاصة بعض من الاعضاء بل قد تكون في اي عضو من اعضاء الوضوء او في اي عضو من اعضاء الجسد فان

94
00:30:27.300 --> 00:30:39.450
في عظم من اعضاء الوضوء وجب ما ذكرنا من مسح او غسل او تيمم لها وان كانت في غير الاعضاء فلا حكم لها الا في الغسل فانه اذا اراد ان يغتسل اما

95
00:30:39.450 --> 00:30:59.450
ان يغسل ما تحت الجبيرة ان استطاع ذلك وان لم يستطع مسح عليها وان لم يستطع ان يغسلها او يمسها بالماء او يمسح عليها فانه يتيمم كلها بعد فراغه من غسله. اذا هذا ما يتعلق باحكام باحكام الجبائر. بهذا نكون قد اتينا على كثير من مسائل

96
00:30:59.450 --> 00:31:19.450
على الخفين والمسح على الجوربين والمسح ايضا على الخمار والمسح ايضا على النعلين ذكرنا حكمه ويبقى عندنا ما يتعلق المسح على يعني هذا ما يتعلق بمسائل المسح هذا ما يتعلق بمسائل المسح. سيأتي معنا باذن الله عز وجل آآ اما نكمل في هذا اللقاء ان ابقى ان

97
00:31:19.450 --> 00:31:39.450
هي شيء من الوقت او ان نؤخره ونؤجله الى اللقاء القادم وهو ما يتعلق باحكام باحكام الغسل باحكام احكام الغسل وصفة الغسل ما يتعلق به. فالوقت الان معنا بقي ما يقارب سبع دقائق ما يقارب ستة دقائق او خمس دقائق فهنا باذن الله

98
00:31:39.450 --> 00:32:01.750
فيما يتعلق بشيء من مسائل المسح على الخفين او آآ مسائل اه ما يتعلق بمسألة جوارب  اه ذكرناها يبقى عندنا مسألة المسح اذا اولا نأخذ في هذا يعني ما تبقى من هذا الوقت نأخذ باذن الله عز وجل شيئا من احكام الغسل ونكمل

99
00:32:01.750 --> 00:32:21.750
باذن الله في اللقاء القادم. الغسل اصله آآ اما بالفتح او بالظم اما ان تقول غسل او غسل. والغسل والغسل آآ ان كان مظموما فيراد به الفعل وان كان مفتوحا يراد به الماء الذي يغتسل به. والغسل هو تعميم الجسد بالماء

100
00:32:21.750 --> 00:32:41.750
تعميم الماء تعميم الجسم ماء بنية ان يعمم جسده بالماء بنية رفع الحدث هذا هو معنى الغسل وان يعمم جسد الماء بنية رفع الحدث. فيشترط في الغسل ان آآ يعمم الجسد كله بالماء

101
00:32:41.750 --> 00:33:01.750
ان يكون نيته بذلك رفع الحدث. وقلنا بنية لان هناك اغسال آآ تكون ليست لرفع حدث كالتبرد مثلا او غسل من باب انه وينشط في ينشط او يغتسل لغسالة مستحبة كغسل يوم الجمعة مثلا او غسل العيدين فهنا لابد ان ينوي بهذا

102
00:33:01.750 --> 00:33:21.750
ان يرفع ان يرفع الحدث. ولابد عند غسل ان يعمم جميع جسده بالماء. ولا يجوز في الغسل ان يترك شيء كم من جسده لم يصبه لم يصبه الماء بل يجب على المسلم اذا اغتسل ان اذا اغتسل لرفع حدث اكبر وهي من موجبات الغسل يجب عليه ان

103
00:33:21.750 --> 00:33:41.750
وعم جسده كله بالماء من رأسه الى قدميه وان يغسل شعره وان يغسل رأسه حتى يبلغ بغسله الى شؤون اصولي واصول شعره واصول شعره. هذا ما يتعلق بمعنى الغسل. اذا الغسل هو استعمال الماء بنية رفع الحدث الاكبر

104
00:33:41.750 --> 00:33:59.550
وتعميمه على سائر الجسد تعميمه على سائر الجسد وتعميمه على سائر الجسد. المسألة الاخرى في باب الغسل وهي مسألة موجبات الغسل. الغسل له موجبات له موجبات. اول موجباته اول موجبات

105
00:33:59.550 --> 00:34:19.550
في الغسل دفق المني بشهوة. اذا دفق المسلم اذا دفق اه المسلم والمسلمة المني بشهوة فانه يجب ان يغتسلا ويشترط في دفق المني شروط الشرط الاول ان يخرج المني دفقا. والشرط اول شيء يكون خروج المني. الشرط الثاني ان يكون

106
00:34:19.550 --> 00:34:39.550
والشرط الثالث ان يكون بشهوة وهذه الشروط في حال اليقظة. اما في حال النوم فيكفي في ذلك خروج المني اذا خرج المني وجب الغسل وجب الغسل سواء كان بشهوة او بغير شهوة ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما برؤية

107
00:34:39.550 --> 00:34:59.550
برؤية المني في منامه برؤية المني في منامه اي انه عندما استيقظ رأى اثر المني نقول يجب عليك ان تغتسل ويحمل عليها خد اللي في الصحيحين انما الماء من الماء انما الماء من الماء فاذا رأى الماء وجب عليه ان يعم جسده الماء ان يعم الماء

108
00:34:59.550 --> 00:35:22.450
اما في حال اليقظة فيشترط فيه هذه الشروط ان يخرج اتفقا وان يكون بشهوة كما جاء في حديث علي اذا فظخت الماء فاغتسل اذا فظخت الماء فاغتسل اذا خروج المني دفقا بشهوة موجب من موجبات الغسل بالاتفاق. بل ذهب بعض اهل العلم ان مجرد خروج

109
00:35:22.450 --> 00:35:42.450
سواء كان بالشهوة بغير شهوة انه يوجب الغسل لكن الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فوجب الغسل. الماء هو اخراجه دفقا واذا خرج لمرض او لبرد او لكسر صلب او لامر اصابه ونزل هذا المني دون ان يكون فيه شهوة

110
00:35:42.450 --> 00:36:02.450
فلا يجب الغسل وهذا قد يبتلى به كثير من الناس قد يصاب بمرض فيخرج المني منه دون قصد ويسيره تيلان نقول اذا سال او خرج دون شهوة فانه لا يجب عليك ان تغتسل. اقف على هذا ونكمل باذن الله او نأتي على الحلقة

111
00:36:02.450 --> 00:36:22.450
باذن الله عز وجل على ما يتعلق باحكام الغسل وصفته وموجباته والصفة الكاملة لهذا الغسل نؤخر احكامه باذن الله عز وجل اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

112
00:36:22.450 --> 00:36:43.500
لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت فلو قد دقتا من حلواه طعما لا