﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:36.100
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت من حلواه طعما لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:36.400 --> 00:00:58.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء باذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق باحكام الطهارة وفي هذا اللقاء سنأخذ ما يتعلق باحكام الغسل وموجبات الغسل  صفة غسله صلى الله عليه وسلم وكيف يغتسل المسلم

3
00:00:59.600 --> 00:01:19.600
الغسل هو تعميم البدن الماء بنية رفع الحدث وهذا الغسل قد امر الله عز وجل به في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

4
00:01:20.200 --> 00:01:37.200
فالله سبحانه وتعالى امر ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى انتم سكارى حتى ترى ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فامر الله عز وجل الجنب ان يغتسل

5
00:01:37.600 --> 00:01:54.400
وامر الله عز وجل من كان جنبا ان يتطهر ودين الاسلام هو دين النظافة والنزاهة ولذا نلاحظ ان ان الاسلام اعتنى بالمسلم من جهة نظافته ونزاهته فالمسلم يتوضأ في اليوم خمس مرات

6
00:01:54.700 --> 00:02:11.150
وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل المسلم في كل جمعة واذا اصابته جنابة انه يغتسل وكذلك المرأة الحائض النفساء اذا طهرنا من حيضهن ومن نفاسهن فانهن يغتسلن ايضا

7
00:02:11.400 --> 00:02:33.050
وعلى هذا فالغسل وتعميم البدن ما بنية. بنية رفع الحدث والاغساء تنقسم الى اقسام اغسال واجبة واغسال مختلف فيها واغسال مستحبة اما الاغسال الواجبة وهي التي توجب الغسل فمن ذلك اولا

8
00:02:33.500 --> 00:02:53.000
خروج المني خروج المني وخروج المني له حالتان في حال اليقظة وفي حال النوم فاما في حال اليقظة فيشترط لخروجه شروط وهو ان يخرج المني دفقا بشهوة وبهذا قال جماهير اهل العلم

9
00:02:53.200 --> 00:03:10.650
وكما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند ابي داوود وغيره النبي وسلم قال واذا فضخت الماء فاغتسل وفضخ الماء لا يكون الا دفقا ولا يكون دفقا الا اذا سبقته شهوة الا اذا سبقته شهوة

10
00:03:10.900 --> 00:03:34.000
فاذا خرج المني دفقا بشهوة وجب الغسل في حال اليقظة اما اذا خرج المني لمرض او لانكسار في الصلب او لسبب من الاسباب التي ليس فيها خروجه بدفق وشهوة فان هذا لا يوجب غسلا وانما يوجب الوضوء وانما يوجب الوضوء

11
00:03:34.000 --> 00:03:54.600
ضوء الحالة الثانية الحالة الثانية خروج المني في حال المنام في حال المنام وخروج المني في حال المنام يوجب الغسل مطلقا. يوجب الغسل مطلقا. ولا يشترط فيه ما يشترط في حال اليقظة من انه يخرج دفقا وبشهوة

12
00:03:54.650 --> 00:04:14.000
فمتى ما نمت ورأيت الماء رأيت المني واستيقظت ورأيت اثره على ملابسك فانه يجب عليك ان يغتسل فانه يجب عليك كأن يغتسل. ولذا جاء في حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق

13
00:04:14.050 --> 00:04:27.550
فهل على المرأة من غسل اذا رأت ما يرى النائم؟ قال نعم اذا رأت الماء اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها بالاغتسال اذا رأت الماء

14
00:04:27.850 --> 00:04:47.650
النائم له احوال مع رؤية الماء فالحالة الاولى هو ان يذكر احتلاما ويرى ماء فهذا بالاجماع انه يغتسل ومعنى يرى احتلاما ان يرى انه يجامع او انه يفعل شيئا يوجب اخراج منيه. ثم لما

15
00:04:47.650 --> 00:05:04.600
استيقظ لما استيقظ وجد اثر هذا المني فهذا يغتسل اجماعا الحالة الثانية ان ان لا يذكر احتلاما ولا يرى ماء فهذا لا يغتسل اجماعا لا يذكر احتلاما ولا يرى اثرا من النائه

16
00:05:04.600 --> 00:05:23.150
فهذا لا يغتسل اجماعا. الحالة الثالثة ان يذكر احتلاما ولا يرى اثرا ان يذكر احتلاما يذكر انه قد جامع في منامه ولكنه لما استيقظ لم يرى اثرا لذلك الاحتلام فلم يرى ماء على ملابسه. فهذا لا

17
00:05:23.150 --> 00:05:43.150
يغتسل ايضا بالاتفاق الحالة الرابعة ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما. يرى الماء لكنه لا يذكر انه احتلم وهذا وقع في خلاف بين اهل العلم والصحيح انه اذا رأى الماء وهو ماء مني وجب عليه وجب عليه ان

18
00:05:43.150 --> 00:06:04.000
تصل الا ان يكون هذا المني الذي او هذا الماء الذي رآه ليس بمني. كأن يكون مذيا وقد داعب نفسه او فكر قبل منامه. فاذا كان غير مني فانه يتوضأ ولا يجب عليه الغسل. اما اذا علم انه مني فانه يغتسل وجوبا. اذا هذه اربع حالات في خروج

19
00:06:04.000 --> 00:06:25.900
في حال اليقظة وفي حال المنام الحالة الموجب الثاني من موجبات الغسل هو التقاء الختانين التقاء الختانين وذلك اذا باشر الرجل زوجته واولج حشفة ذكره في فرجها فانه يجب عليهما الغسل ولولا

20
00:06:25.900 --> 00:06:45.900
لم ينزل ولو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد فقد وجب الغسل. جاء في رواية لمسلم وان لم ينزل وان لم ينزل. وهذه قد اعلت لتفرد عن قتادة بها وقد تابعه مطر الوراق. لكن

21
00:06:45.900 --> 00:07:05.900
كالذي يمينا انه قال وان لم ينزل. وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم ان قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل. وذلك انه كان في اول الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بان الماء من الماء وذلك

22
00:07:05.900 --> 00:07:25.900
جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في البخاري انهما اتيا رجل انه اتى رجل من الانصار فنادى عليه فخرج وهو يخطب قال لعلنا اعجلنا فقال يا رسول الله الرجل يأتي اهله ولم ينزل؟ قال يكفيك الوضوء. وجاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. انه قال اذا عجل احدكم

23
00:07:25.900 --> 00:07:45.900
ولم ينزل فانما الماء من الماء. الا ان هذا القول هو القول ان انه لا يجب الغسل بالتقاء الختانين كان في اول الاسلام ثم نسخ ذلك كما جاء من حديث الزهري عن سعد بن سعد الساعدي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال الرخصة التي كانت فيها الماء من الماء كانت رخصة

24
00:07:45.900 --> 00:08:07.150
نسخت فاذا التقى الختامين فقد وجب الغسل وقد جاء عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الذي عليه اتفاق الائمة اتفاق الائمة. بل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحمل حديث ابن

25
00:08:07.150 --> 00:08:28.250
حدث حمل حديث ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء في حال المنام. انه لا يجب الماء الا اذا رأى ماء اما اذا التقى الختام بالختان فان الغسل واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان. ومعنى اذا مس الختان الختان هو ان يولج

26
00:08:28.250 --> 00:08:48.250
حسفة ان يولج حشفة ذكره في فرج المرأة. اما اذا وضع ذكره على فرجها دون ان يولج حشفة فلا يجب الغسل فلا يجب الغسل وانما يجب الغسل اذا جاوز الختان الختان والختان هو رأس محله رأس الذكر وختان المرأة

27
00:08:48.250 --> 00:09:08.250
كذلك هو البظل الذي يكون على فرجه فاذا جاوز رأس الذكر الفرج وجب الغسل باتفاق الائمة الاربعة واما حديث ابي سعيد انما الماء من الماء فهذه رخصة وقد نسخها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل

28
00:09:08.250 --> 00:09:25.550
اذا هذه هي الحالة الثانية وهي حالة الايلاج اذا اولج رأس ذكره وغاب مدور رأس ذكره في فرج امرأته فان الغسل يكون واجب. الموجب الثالث ايضا بلا خلاف وهذان بلا خلاف كما ذكرت كان في الثاني خلاف قديم وقد انتهى

29
00:09:25.950 --> 00:09:42.250
الموجب الثالث من موجبات الغسل انقطاع اثر الحيض والنفاس اذا طهرت المرأة هذا الثالث والرابع اذا طهرت المرأة من حيضها فانها تغتسل وطهر المرأة من حيضها طهر المرأة من حيضها

30
00:09:42.250 --> 00:09:57.400
واما يكون بالجفوف واما ان ترى القصة البيضاء فاذا كانت المرأة لها علامة وهي انها ترى القصة البيضاء وهي مادة بيضاء سائلة تخرج من رحمها اذا رأت هذا هذه المادة

31
00:09:57.400 --> 00:10:24.050
خرجت من رحمها فانها تغتسل بعد ذلك. واما واما اذا لم تكن لها هذه العلامة فان بمجرد انقطاع اثر الدم وبجفوفه وبجفوف وجفاف الدم فانها تغتسل بعد قطاع الدم بعد انقطاع الدم كما قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن

32
00:10:24.050 --> 00:10:44.050
ان من حيث امركم الله فالله امر النساء اذا تطهرن من اذا طهرن من حيضهن ان يتطهرن ومعنى يتطهرن ان وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين انه قال ليس هذا عندما سأل سألت فاطمة بن حبيس ان امرأة استحاض

33
00:10:44.050 --> 00:11:01.600
قال اذا ذهبت عنك الحيضة فاغتسلي وصلي فاغتسلي وصلي فامرها بالاغتسال عند انقطاع الحيض وكذلك امر اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان تغتسل من اثر حيظ وامر اسماء بنت السكن رظي الله تعالى اجمعين

34
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
فالمرأة اذا طهرت من حيضها فانها تغتسل. وغسلها هنا وجوبا بالاجماع. ايضا من موجبات الغسل انقطاع النفاس. والنفاس نفاس المرأة يكون بعد ولادتها. فاذا ولدت المرأة وخرج منها دم وخرج منها دم. فانها تكون نفساء حتى ينقطع هذا الدم

35
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
وانقطاعه اما بجفوفه او بخروج المادة السائلة التي تدل على طهارتها. ونفاس المرء يمتد الى اربعين يوما وقيل الى خمسين يوم فاذا رأت الطهر في الاربعين اي قبل انتهاء الاربعين فانها يجب عليها ان تغتسل وجوبا تغتسل وجوب

36
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
واذا لم تراه في الاربعين وبعد الاربعين فانها بعد الاربعين الذي عليه جمهور اهل العلم انها تغتسل لقول ام سلمة ان النفاس قدره اربعون يوما. فلا تتجاوز المرأة اربعين يوما في قول ام سلمة. وقد جاء موقوفا عليها رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا نقول

37
00:12:02.750 --> 00:12:22.750
ان المرأة اذا طهرت من نفاسها فانها تغتسل ايضا وجوبا وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. ايضا من موجبات الغسل من موجبات الغسل التي هي آآ باتفاقها العلم الموت. الموت ايضا موجب من موجبات الغسل. فاذا مات المسلم

38
00:12:22.750 --> 00:12:42.750
فانه يغسل وجوبا يغسل وجوبا وكما جاء في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته انه قال اغسلوا بماء وسدر اغسلوا بماء وسدر في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر ان يغسل بماء وسدر وهذا دليل على وجوب غسل الميت. كذلك في حديث ام عطية

39
00:12:42.750 --> 00:13:02.750
في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم عطية ان يغسلن بنته ثلاثا وخمسا وسبعا اذا رأينا ذلك وان يبدأن بمواضع الوضوء منها النبي صلى الله عليه وسلم امر ام عطية ان تقصد بنته وهذا الامر على الوجوب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الميت يغسل ان الميت يغسل

40
00:13:02.750 --> 00:13:18.350
اذا وقع به اذا وقع به الموت. اذا هذه الامور الخمسة بالاتفاق انها موجبات للغسل. هناك اغسال اخرى ايضا وقد وقع فيها خلاف بين اهل العلم. من ذلك من ذلك

41
00:13:18.350 --> 00:13:38.350
اذا اسلم الكافر اذا اسلم الكافر فقد اختلف اهل العلم هل يجب عليه ان يغتسل او لا يغتسل؟ فذهب جمع من اهل العلم الى ان الكافر واذا اسلم انه يجب عليه ان يغتسل. واحتج بحي قيس ابن عاصم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل

42
00:13:38.350 --> 00:13:52.500
واحتج ايضا بحيث ابي هريرة الذي فيه في قصة امام ابن اثال ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل وهذان الحديث ان معلولان اما حديث قيس ابن عاصم فقد اعل

43
00:13:52.500 --> 00:14:02.500
الارسال فان الراوي عنه وهو قهد لم يسمع من جده رضي الله تعالى عنه. واما حديث ابي هريرة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا من حديث الليث

44
00:14:02.500 --> 00:14:22.500
يعني سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال وانما ثمامة ابن اثام رضي الله تعالى عنه لما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان تعفو تعفو عن شاكر وان تقتل تقتل ذا دم وعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق الى نخل قريب

45
00:14:22.500 --> 00:14:42.500
فاغتسل وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ذهب بعض اهل العلم الى ان غسل الكافر اذا اسلم يجب اذا كان الكافر قد اجنب في حال كفره. فاذا كان قد اجنب في حال كفره فان الغسل عليه واجب. اما اذا لم يجنب فان الغسل ليس

46
00:14:42.500 --> 00:14:55.550
عليه بواجب. اما اذا اجنب واغتسل في حال كفره فلا يجب ان يغتسل مرة اخرى عند هؤلاء. وهناك قول ثالث انه لا يجب عليه الغسل ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:14:56.100 --> 00:15:16.100
اسلم في عهده كثير وما زال الناس يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه ولم ينقل ان احد اشترط على من اسلم انه يغتسل لكن نقول لا شك ان الاغتسال هو من كمال طهارة ذلك الكافر. وقد جاء في حديث عثيم بن كليب عن ابيه عن جده ان امره ان ان

48
00:15:16.100 --> 00:15:36.100
يلقي عنه شعر الكفر وان يختتم فمن باب اولى اذا وهذا حيوان كان باسناده ضعف فانه يدل على ان الكافر اذا اسلم انه يتطهر وانه يتطيب. وقد في اثار كثيرة وفي اسلام عمر رضي الله تعالى عنه اغتسل وجاء في حديث انه اغتسل فعلى هذا نقول ان الاحوط والاسلم الكافر اذا اسلم ان

49
00:15:36.100 --> 00:15:56.100
يغتسل غسله من الجنابة ان يغتسل غسله من الجنابة ثم ينطق بالشهادتين ثم ينطق بالشهادتين ويدخل في الاسلام او اذا نطق بالشهادتين اغتسل بعد ذلك ثم تعلم صفة الوضوء وصفة الغسل وصلى الصلوات التي تجب عليه. وهذا هو الاحوط والاسلم

50
00:15:56.100 --> 00:16:17.450
ايضا من الاغسال التي اختلف فيها اهل العلم اذا اختلف فيها العلم الغسل ليوم الجمعة. فقد ذهب جمع من اهل العلم الى ان غسل الجمعة واجب الى ان غسل الجمعة واجب واحتج باحاديث كثيرة من ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل

51
00:16:17.450 --> 00:16:37.450
ومن حديثه وهو الصحيح عن ابي هريرة ايضا في الصحيح انه قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما. وايضا حديث ابن عمر في الصحيحين اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل وحي سلمان الفارس في البخاري واحاديث كثيرة في الباب كلها تدل على ان المسلم مأمورة مأمور بالغسل مأمور

52
00:16:37.450 --> 00:16:54.600
عند اتيانه للجمعة وذهب الى هذا اهل الظاهر ونسب هذا القول ايظا لبعظ الشافعي ولبعظ المالكية ونسب ايظا ابن خزيمة رحمه الله وقال به بعض الصحابة نقل ذلك عن ابي قتادة عن ابي هريرة. وذهب جماهير الفقهاء

53
00:16:55.400 --> 00:17:15.400
الى ان الغسل ليس بواجب وانما هو مستحب ويتأكد في يوم الجمعة لكل من اراد ان يأتي الجمعة واحتج من قال بهذا القول وهم جماهير اهل العلم من الصحابة ومن الفقهاء بحديث سمرة رضي الله تعالى عنها انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن

54
00:17:15.400 --> 00:17:35.400
كسل فالغسل افضل واحتجوا ايضا بحديث ابي هريرة في صحيح مسلم من توضأ يوم الجمعة ثم راح الى الجمعة في الساعة الاولى ذكر انه يكتب له بدنة وفي الساعة الثانية بقرة وهكذا. فقالوا لا اجاب في حديث ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة. واحتجوا ايضا بان عمر بن الخطاب رضي

55
00:17:35.400 --> 00:17:55.400
الله تعالى عنه لما جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى وجاء وانه متأخرا قال الانجيت قال نعم ولم ازد على ان توضأت قال والوضوء بعد اي والوضوء فلم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه ان يرجع فيغتسل ولو كان الوضوء واجبا لامره عمر بن الخطاب ان يرجع فيغتسل

56
00:17:55.400 --> 00:18:08.800
الى ويأتي الى الجمعة ويأتي الى الجمعة وهناك قول ثالث مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به وقال به آآ ابن عباس وقالت به عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ان

57
00:18:08.800 --> 00:18:28.800
اذا بعد عهده على الاغتسال يوم اذا بعد عهده على الاغتسال واتى الجمعة فانه يغتسل وجوبا ويتأكد الوجوب اذا كان له رائحة اذا كان له رائحة كريهة كان يكون يعني ابطأ او بعد عهده بالاغتسال فخرجت منه روايح

58
00:18:28.800 --> 00:18:48.800
عرق والسنان وما شابه ذلك فانهم يوجبون عليه الغسل. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان الناس كازا في مهنة انفسهم اتى يوم الجمعة اتوا لهم رفعهم وسلم ان يغتسلوا. وكذلك ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم كانوا في فقر وكان لباسهم الصوف وكان صقر المسجد من العريش وكان قريب

59
00:18:48.800 --> 00:19:11.050
فاذا اشتد الحر خرجت من اجسادهم الروائح روائح الصوف فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسلوا اذا اتوا الجمعة. وهذا القول هذا القول لا شك انه آآ وجيه وقوي وهو ان من بعد عهده بالغسل وخرجت منه رائحة فانه يجب عليه ان يغتسل الجمعة اما من كان قريب

60
00:19:11.050 --> 00:19:31.050
بالغسل فان الغسل ليس عليه بواجب على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذا من الاغسال ايضا وقع فيها خلاف وهي وهو غسل طل الجمعة غسل الجمعة وقد وقع فيه خلاف هل يجب او لا يجب؟ ايضا آآ هذا ما يتعلق بالاغسال التي وقع فيها خلاف. من الاغسال التي

61
00:19:31.050 --> 00:19:51.050
تحابى هناك ايضا اغسال مستحبة يستحب المسلم ان يغتسل لاجلها. من ذلك الاغتسال عند الاحرام الاغتسال عند الاحرام وقد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الوهاب بن الزناد عن ابيه عن خالد بن زيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد

62
00:19:51.050 --> 00:20:01.050
واغتسل وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه باسناد فيه ضعف انه اغتسل ثم لبس ثوبه ثم اتى ذا الحليفة ثم احرم. وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه

63
00:20:01.050 --> 00:20:21.050
عند الدار قطني انه قال ان من حديث حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة اذا اراد حكم ان يحرم ان ان يغتسل وامر النبي صلى الله عليه وسلم بحجاب ابن عبد الله في الصحيح انه امر اسماء بنت عميس لما نفست امرها ان تغتسل رضي الله

64
00:20:21.050 --> 00:20:39.100
تعالى عنها وكذلك امر عائشة عندما حاظت ان ان تنقظ شعر رأسها وان تمتشط فهذا دليل على انه يسن ويستحب عند الاحرام ان يغتسل المسلم من باب التنظف ومن باب التطيب لاحرامه. ايضا من من الاغسالة

65
00:20:39.100 --> 00:20:59.100
محبة الغسل عند دخول مكة الغسل عند دخول الحرم. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فبات ثم اغتسل ثم دخل الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم دخل الحرم صلى الله عليه وسلم. فهذا الغسل ايضا مستحب لمن اراد ان

66
00:20:59.100 --> 00:21:19.100
ادخل الحرم ان يغتسل عند دخول المسجد الحرام فهذه سنة. ايضا من من الاغسال المستحبة الغسل العيد الغسل يوم العيد وقد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه عند البيهقي باسناد لا بأس به انه قال يغتسل المسلم يوم يوم الجمعة ويوم عرفة

67
00:21:19.100 --> 00:21:39.100
ويوم النحر ويوم الفطر ويوم الفطر. وهو يوم يجتمع فيه الناس فهو يشابه الجمعة من جهة الاجتماع. ونقيس على هذا نقول ان كل اجتماع فانه يستحب للمسلم ان يغتسل لاجله يغتسل كما يغتسل الجمعة فيوم عرفة يوم يجتمع فيه الناس العيد يوم يجتمع فيه الناس كذلك يوم

68
00:21:39.100 --> 00:21:55.900
الفطر يوم النحر يوم يجتمع الناس فيغتسل لهما. ولذا جاء عن علي عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال يغتسل ايضا يوم عرفة لانه يوم يجتمع فيه الناس ويحضر الناس فيستحب ان يغتسل

69
00:21:55.900 --> 00:22:15.900
الى لهذا ان يغتسل هذا اليوم. ايضا من استغرق الساعة المستحبة من الرسائل المستحبة الغسل من غسل الميت. وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى

70
00:22:15.900 --> 00:22:31.800
الا عنه. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغسل الميت منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فعلى هذا نقول يستحب الاغتسال ليس بواجب يستحب الاغتسال وليس بواجب. ايضا الاغسال المستحبة

71
00:22:32.200 --> 00:22:52.200
من الوسائل المستحبة هو غسل المستحاضة المستحاض يسن لها اذا اذا استمر بها الدم ان تغتسل. والمستحاضة لها في غسلها لها احوال اما الحالة الاولى وهي الواجبة ان تغتسل عند طهرها من عادتها او من تمييزها ثم تتوضأ عند كل صلاة. الحالة الثانية ان تجمع

72
00:22:52.200 --> 00:23:09.150
صلاة الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا. وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا. وتغتسل لصلاة الفجر فتغتسلهم ثلاث مرات الحالة الثالثة وقد فعلتها فاطمة رضي الله تعالى عنها ام حبيبة انها تغتسل عند كل صلاة

73
00:23:09.200 --> 00:23:19.200
وقد جاء في حديث قال واغتسلي عند كل صلاة الا ان الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لا يصح وانما هو من فعل ام حبيبة رضي الله تعالى عنها

74
00:23:19.200 --> 00:23:41.450
تغتسل عند كل صلاة اجتهادا منها. ولا شك ان الاغتسال عند كل صلاة اكمل وافضل وكذلك ازكى. كذلك يستحب الاغتسال لمن كان له اكثر من زوجة ان يغتسل عند كل زوجة من زوجاته. وقد جاء ذاك في حديث سلمى عن عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان

75
00:23:41.450 --> 00:24:01.450
النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوع النساء ويغتسل عند كل واحدة منهن ويقول هذا ازكى واطهر واطيب. وقد ثبت عنه انه اغتسل غسلا واحدا بعد ان طاف ونسائي كلهن صلى الله عليه وسلم. الا ان الافضل ان يغتسل عند كل واحدة غسلا. اذا اراد ان في يوم واحد او في وقت واحد

76
00:24:01.450 --> 00:24:16.900
ان الافضل سنة ان يغتسل عند كل واحد منهن غسلا. هذه بعض الاغسال هذه بعض الاغسال المستحبة التي يستحب ان يغتسل لها المسلم ان يغتسلها المسلم. الغسل يشترك فيه الرجل والمرأة

77
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
ولا ترقى بين الرجل والمرأة في غسلهما الا في آآ اشياء يسيرة من ذلك ان المرأة حال غسلها وهي لها حالتان اما ان تغتسل من حيضها واما ان او نفاسها او تغتسل من الجنابة. اما غسلها من الحيض اما غسلها من الحيض والنفاس

78
00:24:37.300 --> 00:24:57.300
فانها عند غسلها عند غسلها يسن لها ان تنقض شعر رأسها ان تنقض شعر رأسها. وقد قال بوجوب ذلك الامام احمد الله تعالى فرأى وجوب نقض شعر المرأة عند عند اغتساله من الحيض او النفاس. والجمهور على ان ذاك ليس بواجب وانما

79
00:24:57.300 --> 00:25:17.300
الواجب هو ان ان تدلك اصول شعرها حتى تبلغ شؤون رأسها اي ان تفيض الماء على رأسها حتى ترى انها بلغت شؤون رأسها واصول شعرها اذا بلغت ذاك فلا فاجزأ ذلك لكن آآ في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنقض احدانا شعر الجامة؟ قال لا

80
00:25:17.300 --> 00:25:34.750
فلم يأمرها ان تنقض شعر الجنابة فاخذ من مفهومي هذا انها اذا لم تنقض شعر الجنابة اذا لم تنقض شعرها لغسل الجنابة فانها تنقضه لغسل الحيض والنفاس. وبهذا قال احمد رحمه الله تعالى ومال اليه بعض اهل الحديث. اما الجمهور

81
00:25:35.100 --> 00:25:55.100
فقالوا ان نقظ شعر الرأس ليس بواجب لا في جنابة ولا في حيظ وانما الواجب هي وانما الواجب هو ان تفيظ على شعرها حتى ان تفيض على شعرها الماء حتى ترى انها بلغت اصول وشؤون رأسها

82
00:25:55.100 --> 00:26:19.450
رأس بيديها حتى ترى انها وصلت الى اصول شعرها سواء كان آآ مظفورا او كان منقوظا فلا يلزمها ان قضاء شعر رأسها في الجنابة ولا في الغسل لا في الجنابة ولا في الحيض على الصحيح. لكن نقول الاحوط والسنة ان تنقض شعر رأسها في الحيض. وكذلك لو ناقضت شعر رأسها في الجنابة

83
00:26:19.450 --> 00:26:38.300
فهو اكمل واطهر في واكمل وافضل في غسلها من جناباتها ومن حيضها. ايضا تتميز المرأة في حال غسلها من الحيض من الحيض والنفاس انها عند عند غسلها تأخذ مسك تأخذ آآ قطنة او مسكة او فرصة ممسكة فرصة

84
00:26:38.300 --> 00:26:53.900
هي القطن تأخذ قطعة من قطن وهي فيها وتضع فيها شيئا من المسك تضع فيها شيئا من المسك ثم تتبع به اثر الدم تتبع به اثر الدم فهذا ايضا تتميز به المرأة عند عند اغتسالها

85
00:26:54.350 --> 00:27:08.900
من الحيض والنفاس اما الجنابة فهي كالرجل في غسلها الا انها لا تنقض شعر رأسها الا انها لا تنقض شعر رأسها. اه الحالة المسألة الثانية مسألة صفة الغسل. الغسل له صفتان

86
00:27:09.000 --> 00:27:30.550
صفة مجزئة وصفة آآ وصفة كمال صفة تجزى لمن فعلها ويكون قد اغتسل الغسل الواجب. وصفة كمال يحقق فيها المغتسل السنة في الاغتسال. اما الغسل المجزئ فهو ان يفيض على رأسه ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ثم

87
00:27:30.550 --> 00:27:50.550
ما يعم جسد الماء يعني يفيض على رأسه ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ثم يفيض على رأسه الماء حتى يأتي على جميع بدنه حتى يأتي على جميع بدنه هذا هو الغسل المجزئ وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم انما يكفيك ان تحذي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيظي

88
00:27:50.550 --> 00:28:05.450
على جسمك فاذا انت قد طهرت. فهنا نقول تحثو على رأسها ثلاث حثيات حتى وتدلك اصول شعره حتى ترى مما بلغ شؤونه ثم تفيض الماء على سائر جسدها وكذلك الرجل. يغسل

89
00:28:05.850 --> 00:28:25.850
رأسه ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدلك اصول شعر رأسه حتى يصل حتى يظن ويرى ان الماء قد وصل الى اصول الشعر ثم يفيض الماء على دائر جسده. اما الغسل الكامل والغسل الذي هو اه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يؤمر المسلم ان يفعله ويشرع ويسن في

90
00:28:25.850 --> 00:28:45.850
بحقه ان ان يغتسل على هذه الصفة. فاولا يبدأ فيتوضأ فيغسل كفيه ثلاث قبل ذلك اذا كان غسل من جنابة فانه يزيل ما علق به من اثر الجنابة يأخذ اشنانا او صابونا او يغسل فرجه حتى يزيل الزخم الذي علق

91
00:28:45.850 --> 00:29:05.850
من اثر الجنابة ثم يدلك يديه بالصابون او باشنان وما شابه ذلك ثم يتوضأ وضوء الصلاة فيغسل كفيه ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث مرات ويمسح ويغسل يديه الى المرفقين ثلاث مرات ويمسح رأسه مرة واحدة مع

92
00:29:05.850 --> 00:29:25.050
ويغسل قدميه ثلاث مرات ويغسل قدميه ثلاث مرات. وان اخر غسل القدمين الا بعد انتهائه من غسله صح ذلك ايضا فاذا توظأ وظوء الصلاة وظوءا كاملا اه بعد ذلك يأخذ حفنة ما فيغسل شق رأسه الايمن ثم ياخذ حفنة اخرى

93
00:29:25.050 --> 00:29:45.050
اغسل شق رأسه الايسر ثم يأخذ حفنة ثالثة ويغسل رأسه كاملا ثم يفيض الماء على سائر جسده وفي ظل معنى سائر جسده وان بدأ في افاضة الماء بجانبه الايمن ثم الجانب الايسر فحسن اذا بدأ بالجانب اما الجانب الايسر

94
00:29:45.050 --> 00:30:03.100
اما اذا عمم جسو الماء فايضا ادرك السنة. وقلنا انه يبدأ باليمين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه والتيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وتطهره. فيبدأ بالشق الايمن

95
00:30:03.750 --> 00:30:23.750
ثم يبدأ بالشق الايسر ويكون هذا قد اغتسل غسل كامل. ثم بعد ذلك يتنحى ويغسل قدميه. وغسل قدميه خارج مغتسل جاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من غسله بعدما فرغ من فاضل مع جسده خرج

96
00:30:23.750 --> 00:30:39.300
فتنحى فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. واما في حديث عائشة فقد غسل قدميه مع غسله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول اذا كان المكان الذي يغتسل فيه المسلم اذا كان المكان

97
00:30:39.700 --> 00:30:59.700
بلاط ورخام وليس فيه اذى فانه يغسل قدميه مع غسله. اما اذا كان فيه تراب او طين او ما يؤذي فانه يؤخر غسل قدمين يؤخر غسل القدمين الى ان يخرج من مغتسله لا ان يخرج من مغتسل ان لم يخرج من مغتسله فيغسل قدميه بعد ذلك. هذا ما

98
00:30:59.700 --> 00:31:19.700
علق بصفة الغسل الكامل هذا ما يتعلق بصفة الغسل الكامل. بعد ذلك اذا اعطي منديلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه رده اي ان دفع الميمونة انه قالت اتيت منديل فرده واخذ ينفظ يديه صلى الله عليه وسلم. وثبت حديث سعد ابن حديث اه سعد اه ابن حديث قيس ابن سعد ابن عبادة

99
00:31:19.700 --> 00:31:33.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم عيد قيس ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندهم يقول ثم ناولت ملحفة فالتحف بها صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول انت ان تنشأ

100
00:31:33.350 --> 00:31:53.350
بالمنديل والخرقة فلا حرج وان لم يتنشف ايضا فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وفعل ولا شك ان تقاطر الماء تقاطر الماء من اثر غسل جنابة او حدث اكبر لا شك انه تتقاطر معه الذنوب والخطايا. فكما انه سيتوضأ وغسل وجهه خرجت خرجت ذنوب من

101
00:31:53.350 --> 00:32:10.750
وجهه التي عصى الله عز وجل بها من عينيه ومن لسانه مع اخر قطر الماء كذلك يديه كذلك اذا اغتسل اذا اغتسل المسلم تقاطر هذا الماء يخرج معه الذنوب التي عصى الله عز وجل بها. وقد قال الزهري تعالى

102
00:32:10.750 --> 00:32:30.750
ان الماء يوزن اي ماء الغسل والوضوء يوزن حسنات يوم القيامة للعبد اذا لقي الله عز وجل. فعلى هذا يكون الافضل الا يتمندل لكن لو مندل فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا مسألة وهي مسألة ما هي اركان الرسل التي يجب على المسلم ان اركان الغسل او

103
00:32:30.750 --> 00:32:47.400
لابد ان ينوي الغسل لان الاغسال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو تبرد. فمن اغتسل تبردا لا يجزى هذا الغسل الذي يتبرد له المسلم ان يرفع به حدث. فمثال ذلك مثلا انغمس رجل في ماء

104
00:32:47.750 --> 00:33:07.750
هو اراد بذلك ان يتبرد وان يتنظف ولم يطر بباله ولم ينوي ان يرفع به حدثا اكبر. نقول هذا الغسل ليس بمجزئ ويلزمه ان يعيد الغسل مرة اخرى. لانه اغتسل اغتسل بقصد التبرد ونية التبرد. وهذا لا يجزئ في رفع الحدث

105
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
آآ فلابد المسلم اولا ان ينوي ان ينوي بهذا الغسل رفع الحدث. سواء كان حدثا آآ كجنابة او لقاء ختامي او يعني سواء جنابة بالتقاء الختان او بخروج المني او كان آآ برفع حدث اكبر كحيض او نفاس

106
00:33:27.750 --> 00:33:50.350
لابد للمسلم والمسلمة ان ينوي بغسلهما رفع الحدث الاكبر الذي اوجب لها او اوجب عليهما الغسل. الركن الاول من اركان الغسل هو النية ان ينوي الاغتسال. الركن الثاني الركن الثاني هو ان يعمم البدن بالماء. ان يعمم البدن بالماء. وان يتتبع

107
00:33:50.350 --> 00:34:10.350
طول شعر وليد علي رضي الله تعالى عنه قال تحت كل شعرة جنابة قال ومن ثم عاديت شعر رأسه كان يحلقه خشية ان ان يعذب واذا قال البشرة وغسل الشعر فمراد بذلك ان المسلم مأمور ان يغسل جميع جسده ولا يجوز مسلم ولا ينسب ان يترك

108
00:34:10.350 --> 00:34:30.350
وضعا من بدن لا يغسله. فهذا هو الركن الثاني وهو ان يعمم البدن بالماء. وهل اه من شروط الغسل او من فروض الغسل الموالاة؟ نقول ليس ذاك فرض على الصحيح وهل من شروطه الدلك؟ نقول الذي عليه جماهير اهل العلم ان دلك اعضاء الغسل ليس بواجب وانما الواجب

109
00:34:30.350 --> 00:34:42.100
وان يمر بالماء على جميع الاعضاء على جميع اعضاء الجسم على جميع اعضاء الجسم وان يمر به على جميع اجزاء الجسم. فاما اذا كان هناك ما يمنع من وصول الماء

110
00:34:42.500 --> 00:35:02.500
كالبرد الشديد فهنا نقول يجب عليه ان يدلك اعضاءه حتى يصل الماء الى الى جميع اجزاء جسده. كذلك لو كان هناك لو كان هناك طالع كمثلا هناك مانع من وصول الماء فصب الماء فينتشر الماء ولا يصل العضو. نقول ياء لابد ان يمر بيدي على العضو وان يدلكه حتى

111
00:35:02.500 --> 00:35:22.500
يصل الماء. اذا الظابط هو ان يسيل الماء عن العضو وان يبلغ الماء العضو. ام سواء بدلك او بغير دلك. اذا لم يتيسر اذا لم يتيسر الوصول الا بالدلك فان الدلك عندئذ يكون واجب. اما اذا وصل دون ان يدلك فالدلك ليس بواجب ويكون ويكون مستحبا. اذا هذا هو الركن الثاني وهو

112
00:35:22.500 --> 00:35:43.600
ان يعم الماء الجسد بجميع ان يعم البدن بالماء. وان يصل الماء الى جميع اجزاء الجسد. اما الموالاة فنقول ليس بواجب. معنى الموالاة لو انه  لو انه آآ غسل جسده كاملا فلما فرغ من غسله وجد فيه بقعة من الماء لم يصبها الماء. وجد بقعة في بدنه لم يصبها الماء

113
00:35:43.600 --> 00:36:03.600
نقول نأمره ان يغسل هذه البقعة وهذا الجزء ولا نأمره ان يعيد الغسل من جديد ان نأمره ان نعيد لا نأمره ان يعيد من جديد وانما يكتفي فقط بان يغسل هذا الجزء الذي لم يصبه الماء. كذلك آآ الترتيب ليس بفرض

114
00:36:03.600 --> 00:36:23.600
وليس بواجب وليس بشرط في الغسل. فله ان يقدم قدميه على رأسه وله ان يقدم رأسه على قدميه وله ان يقدم يديه على رجليه فالامر في هذا واسع فلو غسل قدميه اولا ثم غسل آآ فخذيه وبطنه ثم غسل صدره ورأسه نقول صح غسله

115
00:36:23.600 --> 00:36:43.700
فلا يشترط في الغسل لا موالاة ولا ترتيب بين اعضائه وانما الواجب هو ان يعم البدن كله بالماء. ايضا مسألة البسملة هل البسملة في في الغسل واجب؟ ذكرنا ان البسملة في الوضوء ليست بواجبة على الصحيح. وكذلك نقول هنا لا ليست البسملة بواجبة

116
00:36:43.700 --> 00:36:53.700
اه في الغسل ايضا. لكن جاء عن عمر رضي الله جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه عند الغسل بسمل. فعلى هذا نقول استنانا بفعل عمر بن الخطاب

117
00:36:53.700 --> 00:37:13.700
رضي الله تعالى عنه ان المسلم عند غسله يبسمل وايضا لعموم لعموم الطهارة آآ اذا كانت البسملة آآ شرعت في او يستحب في الوضوء فكذلك آآ تستحب في الغسل خاصة ان المسلم يتوضأ يتوضأ قبل اغتساله في الغسل الكامل في الغسل

118
00:37:13.700 --> 00:37:37.900
كامل فيبسمل قبل غسله. واما القول بوجوبها فنقول ليست البسملة بواجبة وانما هي مستحبة في الوضوء وفي غسل في الوضوء وفي الغسل. هناك مسألة ايضا مسألة مسألة آآ الوضوء بعد الغسل الوضوء بعد الغسل نرى بعض الناس اذا اغتسل توضأ مرة اخرى نقول الوضوء بعد الغسل

119
00:37:37.900 --> 00:37:47.900
اه جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد غسله لم يكن يتوضأ بعد غسله واسناده فيه ضعف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

120
00:37:47.900 --> 00:38:06.500
توضأ قبل غسله فالوضوء بعد الغسل ليس له اصل ليس بمشروع ليس بمشروع وليس له اصل الا في حالات الحالة الاولى ان يكون هذا الذي اغتسل غسل الجنابة قد احدث بعد انتهائه من غسله. فهنا نقول له او في اثناء غسله

121
00:38:06.500 --> 00:38:23.800
يأمرنا نأمره ونلزمه بان يتوضأ من جديد لرفع الحدث الاصغر. الحالة الثانية ان يكون غسله ليس عن رفع حدث. كان اغتسل اغتسل مثلا لتبرد او لنظافة فهنا نقول لا بد عند اذا اراد ان يصلي

122
00:38:23.800 --> 00:38:43.800
ان يتوضأ وضوء الصلاة اذا اراد ان يصلي او يفعل ما يوجب الوضوء لابد ان يتوضأ وضوء الصلاة ولو بعد غسله. اما اذا رفع بغسله حدثا اكبر فان الحدث الاصغر يرتفع يرتفع تباعا يرتفع تباعا ولا يلزم ولا

123
00:38:43.800 --> 00:39:04.150
يلزم ان يعيد الوضوء ولا يلزم ان يعيد الوضوء من جديد. هذا ما يتعلق بمسألة آآ بمسألة الوضوء بعد بعد الغسل بعد الغسل مسألة اخرى ايضا وهي مسألة ما يسن فعله للمغتسل. هناك هناك سنن يفعلها المغتسل السنة الاولى هو

124
00:39:04.700 --> 00:39:24.700
ان يبسمل قبل غسله. السنة الثانية ان يتوضأ وضوء الصلاة قبل غسله. السنة الثالثة ان يزيل الزخم والاذى العالق في فرجه اذا كان من جنابة قبل غسله. السنة الرابعة ان تنقض المرأة شعر رأسها عند الحيض عند الحيض. السنة

125
00:39:24.700 --> 00:39:44.700
ان يدلك المسلم اعضاء غسله عند اغتساله. السنة الرابعة ان يبالغ في فرك شعر رأسه حتى يصل الماء الى جميع الى جميع جسده هذا ما يتعلق باحكام الغسل ونقف على هذا وفي اللقاء القادم باذن الله عز وجل نذكر شيئا

126
00:39:44.700 --> 00:40:16.200
مسائل الاغتسال والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  لو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا لم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو

127
00:40:16.200 --> 00:40:26.200
ذقتا من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك