﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:34.400
قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:34.450 --> 00:00:51.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء نكمل ما يتعلق باحكام الطهارة وقد مر بنا في اللقاء السابق ونتعلق باحكام الغسل وقد انهينا ايضا ما يتعلق باحكام الوضوء والمسح على الخفين

3
00:00:51.350 --> 00:01:11.250
وذكرنا مسائل كثيرة في هذه الابواب وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق بالطهارة البدنية لان الطهارة طهارتان اما طهارة اصلية واما طهارة بدنية والطهارة الاصلية تكون بالماء

4
00:01:11.650 --> 00:01:34.100
والطهارة البدنية تكون بالتراب او ما قام مقامه من صعيد الارض على خلاف بين اهل العلم وقد ذكرنا الوضوء واحكام المياه وكيف يتوضأ المسلم وكيف يغتسل وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنتكلم عن الطهارة البدنية وهي طهارة التيمم

5
00:01:34.250 --> 00:01:58.050
وهذه من سماحة هذا الدين ان دين الاسلام دين طهارة ونظافة طهارة حسية وطهارة معنوية ولان المسلم يحتاج ان يتطهر دائما وان الماء لا يمكن ان يتمكن منه المسلم دائما ايضا فان الاسلام جعله طهارة اخرى يتطهر بها عند فقد الماء

6
00:01:58.600 --> 00:02:17.450
او عند عدم القدرة على استعمال الماء الا وهي التيمم والتيمم اصله في اللغة القصد. اصل التيمم باللغة القص كما قالت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه. تنفقون لا تقصدوا المال الخبيث فتنفقوه في سبيل الله عز وجل

7
00:02:17.450 --> 00:02:34.950
اذا التيمم هو القصد واما في الشرع فهو قصد الصعيد بضرب اليد عليه مرة واحدة ومسح الوجه والكفين منه بنية رفع الحدث او استباحة ما يوجب الطهارة هذا هو معنى التيمم

8
00:02:35.150 --> 00:02:55.150
والتيمم هو ميزة من او هو خاص او خصيصة او ميزة او من خصائص امة الاسلام. فلا يعرف في الامم السابقة عندهم هذه الطهارة بل خص الله عز وجل امة محمد صلى الله عليه وسلم بطهارة التيمم. فلا

9
00:02:55.150 --> 00:03:15.150
في الامم السابقة من يهود او نصارى او غيره من الامم السابقة انه ابيح لهم قصد الارض عند عدم وجود الماء. وانما خص الله عز وجل امة محمد صلى الله عليه وسلم بان جعل لهم الارض مسجدا وطهورا. كما جاء ابن عبد الله في الصحيح انه

10
00:03:15.150 --> 00:03:35.150
وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فانا وانت اينما كنا عندنا مسجدنا وعندنا طهورنا. اذا لم يكن هناك مسجد تصلي فيه فالارض هي مسجد وكذلك اذا لم يكن عندك ماء تتوضأ منه فالارظ لك طهورا وهذا من

11
00:03:35.150 --> 00:03:53.600
خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف الامم السابقة قبلنا فانهم لا يصلون الا الا في البيع او في الصوامع او في اماكن مخصصة ومعينة لصلاتهم. اما امة الاسلام فجعل الله عز

12
00:03:53.600 --> 00:04:13.600
وجل لهم الارض مسجدا. وجعل الارض لهم طهورا ايظا. ولذا من خصائص هذه الامة التيمم. فخص الله عز وجل امة محمد صلى الله عليه وسلم بان جعلهم الارظ طهورا يتطهرون بها عند عدم الماء. ومشروعية التيمم

13
00:04:13.600 --> 00:04:34.500
في سنة في السنة السادسة في غزوة المريسيع وذلك ان ساب هذه ان سبب هذا اه هذه الرخصة او هذه العزيمة ان عائشة رضي الله قال عنها استعارت من اسماء قلادة قلادة تلبسها وفي هذا دليل على ان النساء في الزمن الاول كن يستعرن الذهب بعضهن من

14
00:04:34.500 --> 00:04:54.500
والحلي بعضهن من بعض فتعطي هذه ذهبها او او حليها وتأخذ هذه منها ذلك الحلي. فعائشة رضي الله تعالى عنها اخذت هذا الحلي من اختها اسماء لتلبسه وتتزين به. فلما ذهبت لقضاء حاجة لها فقدت هذا العقد

15
00:04:54.500 --> 00:05:15.750
هذا العقد فلما رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفتشت عن عقدها وهم في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم معه اصحابه وجيشه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اجد عقدي. فامر وسلم بالبحث عن هذا العقد وحبس الناس لطلب هذا العقد. واخذت عائشة تبحث عنه

16
00:05:15.750 --> 00:05:39.650
ويسرة فلما فلما رفع اقامة الراحة التي كانت تركبها اذا بالعقد تحتها. فحتى ان بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اتى لعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام على حجره وقال حبستي الناس ولا ماء واخذ يطعنها في خاصرتها بعود معه وهي لا تتحرك لمقام النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:39.650 --> 00:05:49.650
يوجعها لكن لحبها للنبي صلى الله عليه وسلم لم لم تتحرك حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اه دليل على عظيم خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم

18
00:05:49.650 --> 00:06:09.650
مع ازواجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حبس الجيش لاجل عائشة ولاجل ان تبحث عن حقدها التي استعارته من اختها. فلما آآ بعثوا الراحلة وجدوا العقد تحتها. وفي هذه الاثناء لما قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا ماء وقد حالت الصلاة

19
00:06:09.650 --> 00:06:29.750
فانزل الله عز وجل اية التيمم فانزل الله عز وجل التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب ولذا قال وسيدنا حظير لعائشة رضي الله تعالى عنها ما هذا باول بركاتكم يا ال ابي بكر؟ ما نزلكم من شدة الا وجعل الله فيها فرجا للمسلمين

20
00:06:29.750 --> 00:06:39.750
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حبس الناس وكان الناس على غير ماء وحالة الصلاة واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم لا لا ماء معهم وقد حات الصلاة صلوا

21
00:06:39.750 --> 00:06:59.750
واول امرهم بلا ماء وبلا تيمم. ثم بعد ذلك انزل الله عز وجل اية التيمم ليبين انه المسلم اذا عدم الماء انه يتيمم بالصعيد بتيمم الصعيد كما قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا

22
00:06:59.750 --> 00:07:19.750
وجوهكم وايديكم فالله عز وجل امر عند عدم وجود الماء وعند عدم القدرة عليه ان يتيمم المسلم ان يتيمم المسلم ويقصد الصعيد ولذا اختلف اهل العلم في التيمم هل هو رخصة او هو عزيمة؟ فذهب جمع من اهل العلم الى ان التيمم رخصة وان هذا من رخص

23
00:07:19.750 --> 00:07:39.750
من رخص الله عز وجل لامة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب اخرون الى انه عزيمة. فيجب على المسلم عند عدم الماء ان يتيمم. اما وجوب التيمم عند فهذا محل اتفاق اذا توفرت الشروط التي تجوز التيمم. والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان التيمم رخصة

24
00:07:39.750 --> 00:07:55.550
وتلو عزيمة رخصة وعزيمة فهو رخصة من الله عز وجل وسعة من الله سبحانه وتعالى على امة محمد صلى الله عليه وسلم وهو ايضا عزيمة عند عدم وجود عند عدم وجود الماء عند عدم وجود الماء. وعلى هذا نقول

25
00:07:55.850 --> 00:08:15.850
ان التيمم لعادم الماء يكون واجبا. فاذا كان المسلم في مكان لا ماء معه او كان هناك ماء ولا يستطيع استعماله يجب وعليه ان يتيمم يجب ان يتيمم ولا يجوز له ان يصلي بغير بغير احد الطهورين اما اما الماء وهو الاصل

26
00:08:15.850 --> 00:08:35.850
واما البدل وهو التيمم. ولا يصير الى التيمم الا عند عدم الماء او عدم القدرة على الماء. ولهذا نقول ان اسباب التيمم الاسباب التي تبيح التيمم اولها اول هذي الاسباب حتى يباح لك ان تتيمم اولها عدم الماء. لقوله تعالى فان لم تجدوا

27
00:08:35.850 --> 00:08:55.850
فتيمموا الله سبحانه وتعالى امر بالتيمم عند عدم وجود عند عدم وجود الماء وعدم وجود الماء هو ان على ظن الانسان انه لا ما عنده ويبحث يمنة ويسرة ويطلبه في رحله وفي وفي المكان الذي هو قريب منه فان لم يجد ماء

28
00:08:55.850 --> 00:09:15.850
او لم يعلم ان هناك ماء قريبا منه فانه يتيمم فانه يتيمم. اذا هذا هو الامر الاول الذي يبيح التيمم هو وجود الماء. الحالة الثانية ايضا التي تبيح التيمم عدم القدرة على استعمال الماء. عدم القدرة على استعمال الماء. وعدم القدرة على

29
00:09:15.850 --> 00:09:35.850
تدخل فيها امور كثيرة مثلا ان يكون مريظا. فالمريظ الذي يخشى على نفسه باستعمال الماء زيادة مرضه او زيادة هلاكه به او ان يصاب بمرض شديد. فهنا نقول له يتيمم ولا حرج عليه على الصحيح. لا حرج عليه على الصحيح. ابن عبد الله في صاحب في صاحب السجة

30
00:09:35.850 --> 00:09:55.850
قال قتلوا قتل الله الا سألوا اذ لم يعم فانما شفاء العي السؤال فقال لو قالت لو امروه ان يربط على شجته خرقة ثم يتوضأ يغتسل ثم يمس يتيمم لها واضح وان كان فيه ضعف الا انه يدل على ان المريض يجوز له ان يتيمم عند عدم عند

31
00:09:55.850 --> 00:10:14.300
ان استطاعت على استعمال الماء بسبب التضرر الذي يلحقه بهذا الماء او ان مرضه يطول او ان برؤه يتأخر هنا باستعمال التيمم ولا ولا يتوظأ ولا يتوظأ. ايظا المريظ الذي لا يستطيع ان يصل الى الماء

32
00:10:14.600 --> 00:10:34.600
وذاك ان يكون مريضا ولا يتهيأ له من يوظئه او من يأتي له بالماء او من يحمله الى مكان الماء فعندئذ نأمره فقط ان يتيمم ولا يلزم باكثر من ذلك. ايضا من الاسباب لعدم الاستطاعة على الماء ان يكون الماء موجود ولكن لا يستطيع ان يأخذ الماء

33
00:10:34.600 --> 00:10:54.600
من مكانه اما ان يكون الماء في بئر اما ان يكون الماء في بئر وليس عنده دلو ولا رشاء يخرج الماء من هذا البئر. فالماء قريب لا يستطيع ان يخرج الماء نقول يجوز للمسلم والحالة هذه ان يتيمم ويصلي على حسب استطاعته. الا ان انه اذا رجع

34
00:10:54.600 --> 00:11:14.600
اذا رجي انه يدرك الماء في اخر الوقت فانه يؤخر الصلاة لاخر وقتها. اما اذا ايقن انه لن يجد ولن يكون هناك من يأتي له بدلو او بريش ان يخرج الماء فانه يصلي في اول الوقت على الصحيح وهذي مسألة خلافية بين اهل العلم اذا اذا عدم الانسان ماء او عجز عن

35
00:11:14.600 --> 00:11:34.600
وظن انه في اخر وقت الصلاة انه يدرك الماء او انه يستطيع استعمال الماء. كان يأتي شخص يخرج الماء له. فهنا منهم من قال اما اذا تيقن اذا تيقن انه سيجد ما قبل خروج الوقت فانه يجب عليه ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها. اما اذا كان متيقن انه

36
00:11:34.600 --> 00:11:53.100
ان يأتي احد ولن يكون هناك من يأتي الماء ولن يكون هناك ماء فانه يصلي في اول الوقت ليدرك فضل اول الوقت. واما اذا كان المسألة على غلبة في ظل فالاحوط انه اذا كان يغلب على ظنه انه سيأتي من يخرج الماء له او من يأتي بالماء له. فهنا نقول الافضل

37
00:11:53.450 --> 00:12:03.450
ان يؤخر الصلاة الى ان يجد الى ان يجد الماء الى ان الى الى الى اخر وقتها يعني اذا غلب على ظنه انه يجد الماء في اخر في اخر الوقت

38
00:12:03.450 --> 00:12:23.450
ايضا من الاسباب التي تمنع من استعمال الماء شدة البرد شدة البرد فاذا كان هناك برد شديد ويخشى المسلم اذا توضأ باغتسل بالماء او توضأ ان يصاب بمرض خاصة في باب الغسل فهنا نقول له يتيمم ولا شيء وقد فعل ذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه

39
00:12:23.450 --> 00:12:43.450
كان في ليلة باردة شديدة البرد واصابته جنابة فتيمم رضي الله تعالى عنه وصلى باصحابه ثم اخبر ذلك اخبر الرسول وسلم بذلك اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذا فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله اني خشيت على نفسي الهلاك والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

40
00:12:43.450 --> 00:13:03.450
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واقره ولم ينكر عليه ذلك الفعل. فافاد هذا ان المسلم اذا خاف الضرر على نفسه بالهلاك من شدة البرد فانه يجوز له ان يتيمم. هناك من يشترط ان لا يجد ما يدفئ به الماء. او او الا يجد ما يدفئ به نفسه عند الاغتسال بهذا الماء البارد

41
00:13:03.450 --> 00:13:23.450
فاذا امن على نفسه من الهلاك فانه لا يلزم ان يتيمم اما اذا خاف الهلاك او خاف المرض الشديد بسبب استعمال الغسل وبسبب استعماله في حال جنابته وهنا نقول يجوز له ان يتيمم ولا حرج عليه. ايضا من الاسباب التي يعني من الاسباب التي يعني يكون المسلم غير مستطع على استعمال الماء

42
00:13:23.450 --> 00:13:36.200
كأن يخاف عدوا يتربص به والماء لا يمكن ان يأتي به الا من طريق هذا العدو او من وراء هذا العدو. فهنا اذا كان هناك عدو يتربص بي ويخاف على نفسه من هذا العلم سبع

43
00:13:36.200 --> 00:13:56.200
دعينا او اسد او ما شابه ذلك من المؤذيات او المهلكات فهنا يتيمم ولا شيء عليه ولا شيء عليه. هذه بعض كما ذكرت عدم عدم الماء عدم الاستطاعة على استعمال الماء فهذا ايضا يجوز له ان يتيمم. ايضا من الاسباب اذا

44
00:13:56.200 --> 00:14:16.200
اكان يخشى باستعمال الماء ان يزيد مرضه او ان يتأخر برؤه فهنا ايضا يجوز ان يتيمم لهذا لهذا السبب يجب ان يتيمم ولا يتوضأ ولا يغتسل الماء. ايضا لو كان هناك جرح في بدنه او جرح في احد مواضع الوضوء او في احد او في مواضع الغسل

45
00:14:16.200 --> 00:14:35.500
اه وقد منع من استعمال الماء والمسح عليه فعندئذ نأمره ايضا ان يتيمم لهذا الجرح او لهذا الجزء الذي لا يصبه لم يصبه والماء وهذا سيأتي معنا في مسألة اذا كان يستطيع استعمال بعض الماء ولا يستطيع في استعمال ما في بعض اعضائه اي انه

46
00:14:36.250 --> 00:14:56.250
يستطيع ان يستعمل الماء في بعض اعضاءه ولا يستطيع ان يستعمله في اعضاء اخرين. فهنا يغسل ما يستطيع غسله تمم لما لا يستطيع غسله. فهذه الاسباب التي يعني هذه الاسباب التي تجوز لنا التيمم وتبيح لنا التيمم وهي

47
00:14:56.250 --> 00:15:16.250
عدم وجود الماء والسبب الثاني عدم الاستطاعة على استعمال الماء وهذا كما ذكرت يدخل فيه صور كثيرة كالخوف او المرض او شدة البرد او ما شابه ذلك فانه يتيمم ولا حرج عليه عندئذ. كذا لو كان هناك ماء ولكن لا يبذله صاحبه

48
00:15:16.250 --> 00:15:36.250
الا بثمن الا بثمن غالي ليس بثمن مثل فهل له ان يشتري هذا الماء؟ نقول اذا كان الماء بثمن مثله فان وعنده قدرة على اشترائه فانه يجب عليه ان يشتري هذا المال. اما اذا كان صاحب المال قد بالغ في قيمته اضعافا مضاعفة فانه لا يجب

49
00:15:36.250 --> 00:15:56.250
عليه ان يشتري هذا الماء ولكن عليه ان يتيمم لكن عليه ان يتيمم. اذا هذه المسألة مسألة ما هي الاسباب التي تبيح لنا التيمم وهي عدم القدرة الماء وعدم القدرة على استعمال او عدم وجود الماء وعدم القدرة على استعمال الماء هما سببان ويدخل تحتهما اسباب اخرى كما ذكرتها قبل قليل

50
00:15:56.250 --> 00:16:16.250
السبب الرئيسي كما قال تعالى فان لم تجدوا ماءا. والساوي الاخر عدم الاستطاعة لاستعمال الماء كما جاء عند ابي داود وغيره من حديث عمرو العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره عندما صلى باصحابه صلى باصحابه وهو جنب خشية البرد خشية البرد وكما

51
00:16:16.250 --> 00:16:36.250
ابن عبد الله في قصة الرجل الذي شجته الذي فيه شجة وفيه يعني جرح في رأسه امر النبي صلى الله عليه وسلم انه يربط رأسه وبخرقة ثم يغسل بقية جسده ويتيمم لتلك الشجة. فهذا دليل اخر ايضا انه يجوز التيمم عند عدم القدرة على استعمال على استعمال الماء

52
00:16:36.250 --> 00:16:56.250
وبهذا قال عامة اهل العلم بهذا قال عامة اهل العلم ان العبد اذا خشع نفسه الهلاك باستعمال الماء انه لا يتيمم انه لا الا في مسألة البرد الشديد فهناك خلاف بين اهل العلم منهم من منع وقال انه لا يتيمم ولا يصلي وهذا قول ضعيف والذي عليه عامة الفقهاء

53
00:16:56.250 --> 00:17:16.000
وعامة اهل العلم انه يتيمم ويصلي ويصلي ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعدم قدرته على استعمال الماء المسألة الثالثة هي مسألة التيمم هل التيمم مبيح او رافع؟ هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم ولا بد ان نفهم ما معنى

54
00:17:16.000 --> 00:17:36.000
معنى كونه مبيح وكونه رافع. اذا قلنا ان الماء ان التيمم مبيح فهو فقط هو فقط ان يبيح لك الصلاة فقط. وعلى يلزمك عند كل صلاة ان تتيمم يلزمك عند كل صلاة ان تتيمم وهذا معنى كون التيمم مبيح اي يبيح لك الصلاة ويبيح

55
00:17:36.000 --> 00:17:56.000
لك ما تيممت ما تيممت لاجله ما تيممت لاجله. متى اردت ان تصلي الظهر فانه يشترط حتى تباح لك الصلاة ان يدخل وقت الظهر ثم تتيم ثم تصلي الظهر فاذا جاء وقت العصر يبيح لك التيمم ايضا ان تصلي العصر فتتيمم مرة اخرى عند دخول وقت العصر وتصلي العصر وهكذا ولا

56
00:17:56.000 --> 00:18:16.000
اي يجيز لك من يرى اشتراط الاباحة ان تصلي صلاتين بتيمم واحد. من يرى ان التيمم مبيح لا يجوز لك ان يصلي بتيمم واحد صلاتين فريضتين بل تتيمم عند كل صلاة بل تتيمم عند كل صلاة. واحتجوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه انه قال

57
00:18:16.000 --> 00:18:36.000
آآ انه قال يتيمم عند كل صلاة يتيمم التيمم عند كل صلاة. فاخذ الفقهاء بعض الفقهاء بهذا القول وقالوا ان التيم ابيح وذلك ان تيمم بمجرد وجود الماء يبطل حكمه يبطل حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

58
00:18:36.000 --> 00:18:51.950
فليتق الله وليمسه بشرته فافاد هذا الحديث عن ابي ذر وابي هريرة ان المسلم اذا تيمم بمجرد ان يجد الماء يبطل حكم التيمم. وبهذا قال جمهور الفقهاء. اما الذين قالوا ان التيمم رافع

59
00:18:51.950 --> 00:19:11.950
قالوا التيمم منزلة الماء انزلوا التيمم منزلة الماء وانه يرفع الحدث يرفع الحدث ويبيح الصلاة. وعلى هذا يجوز للمسلم ان قبل الوقت ويجوز قبل الصلاة ويجوز ان يصلي بالتيم الواحد اكثر من صلاة ما لم يجد ما لم يجد الماء. والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة

60
00:19:11.950 --> 00:19:31.950
التي تدل عليه الذي تدل عليه النصوص والادلة ان التيمم حكمه حكم الماء حكمه حكم الماء في كل ما يبيحه الماء وفي كل ما يرفعه الماء. فالتيمم يرفع الحدث الاكبر ويرفع الحدث الاصغر. وذلك ان الله عز وجل قال فان لم تجدوا ماء فتيمم

61
00:19:31.950 --> 00:19:51.950
صعيدا طيبا فجعل فجعل التيمم بدلا عن الماء والصحيح ان البدل حكمه حكم المبدل منه حكم المبدل وهو الماء او حكم المبدل عنه وهو الماء. فالبدل حكمه حكم مبدل عنه وهو الماء. فيأخذ جميع احكامه. وعلى هذا قول

62
00:19:51.950 --> 00:20:01.950
من يرى انه يشترط للتيمم ان يتيمم عند كل صلاة نقول هذا ليس عليه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

63
00:20:01.950 --> 00:20:21.950
التيمم وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. قال النبي التيمم وضوء المسلم او الصعيد وضوء المسلم. الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فجعل الصعيد وضوء المسلم وفي قوله وضوء المسلم تنزيل لان تنزيل للتيمم منزلة الوضوء. والوظوء يجوز ان

64
00:20:21.950 --> 00:20:44.200
توظأ الانسان قبل قبل قبل قبل دخول الوقت ويجوز الوضوء بعد خروج بعد الوقت ولا يشترط ان يتقدم بالوقت او بعده. هذه ما سوى سنأتي على اكمالها باذن الله عز وجل بعد فاصل يسير باذن الله عز وجل ونكمل مسألة ما يتعلق بكون تيمم هل هو مبيح او رافع

65
00:20:44.500 --> 00:21:24.500
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بزخر فيها فتنت تويتر ات اهوازنا تي في. فيسبوك ات اهوازنا تي في. يوتيوب لايف اهوازنا تي في

66
00:21:24.500 --> 00:22:38.950
انستجرام تليجرام اهوازنا تي في سناب شات لايف قهوة زونا تي في الاحوال. الاحواز    فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

67
00:22:39.300 --> 00:22:52.100
ذكرنا ما يتعلق بكون التيمم هل هو مبيح او رافع؟ وذكرنا ان هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من يرى انه مبيح وهم الجمهور ومنهم من يرى انه رافع

68
00:22:52.250 --> 00:23:08.850
والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان التيمم رافع رافع يأخذ احكام الماء الا ان التيمم بمجرد وجود الماء او بالقدرة على استعمال الماء او ما اباح التيمم بزوال ما اباح التيمم

69
00:23:08.900 --> 00:23:22.350
فان حكمه يبطل فان حكمه يبطل وعلى هذا نقول ما يشترطه كثير من الفقهاء انه يتيمم عند دخول الوقت او انه يتيمم عند كل صلاة نقول ليس على هذا دليل

70
00:23:22.350 --> 00:23:42.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الحسن البصري وعن سعيد المسيب وعن من اهل العلم. وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول اهل الرأي ايضا وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى ان التيمم رافع ومبيح رافع ومبيح فيجوز لنا ان نتيمم قبل

71
00:23:42.350 --> 00:24:00.750
دخول الوقت ويجوز لنا اذا تيممنا ان نصلي بهذا التيمم ما شئنا من الصلوات. سواء نافلة او او فريضة. فلو تيممنا الظهر وبقينا على طهارتنا على تيممنا الى ان صلينا العصر والمغرب والعشاء

72
00:24:00.750 --> 00:24:21.550
لا حرج في ذلك ما لم نجد الماء او يزول المانع الذي لاجله جاز لنا التيمم. اما مع وجود المانع فيجوز لنا ان ان نصلي بهذا التيمم جميع الصلوات ولا يشترط على الصحيح ان نتيمم عند كل صلاة او ان نتيمم

73
00:24:21.550 --> 00:24:39.600
دخول الوقت بل يجوز ان اتيمم لصلاة الظهر واصلي بها العصر والمغرب والعشاء. وعلى هذا نقول للمرضى الذين يتيممون لعدم قدرتهم على استعمال الماء لا يلزمكم ان تتيمموا عند كل صلاة. بل

74
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
يجوز ان تتيمم الظهر في تيممت الظهر ولم تحدث بعد ذاك ولم تبطل تيممك فانك يجوز لك ان تصلي فيه العصر وتصلي فيه المغرب بشرط انك لم تبطل هذا التيمم بحدث. ومبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء. فاذا بقي على تيممه وطهارته جاز له ان

75
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
يصلي بهذا التيمم ما بقي على طهارته اي طهارة التيمم. اما اذا احدث فانه يبطل فانه يبطل تيممه ويلزمه ان يتيمم مرة اخرى اذا القول انه مبيح وانه يباح فقط عند وقت الصلاة ويتيمم لفريضة فلا يصلي به فريضة اخرى الا ما

76
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
من الفوائد فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم ولو مكث عشر سنين وهذا دليل على انه صعيد المسلم وكما في حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه عندما رأى رجل معتزلا لم يصلي وقال اني قد اصابتني جنابة قال الصعيد يكي قال الصعيد يكفيك فامر

77
00:25:40.000 --> 00:25:56.100
تراه بالصعيد وانه يتيمم وانه كافيه. فاخذ من هذه الاحاديث ان التيمم يكفي المسلم لطهارته. وانما يبطل حكم التيمم اذا وجد الماء او استطاع اليه فان حكمه يبطل. المسألة الرابعة

78
00:25:56.300 --> 00:26:16.300
كيفية التيمم كيفية التيمم وكيف يتيمم المسلم. في هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. في مسألة اه ظربات التيمم وكيف يتيمم وباي شيء نتيمم؟ اولا نقول اما كيفية التيمم فهو ان يضرب الارض بكفيه ان يضرب الصعيد بكفيه. وهل يشترط ان

79
00:26:16.300 --> 00:26:36.300
ضربتين او ضربة واحدة نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر عمار ابن ياسر ان يضرب ضربة واحدة ضربة واحدة وكل حديث جاء فيه انه امر بضرب الارض ضربتين فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث جاء

80
00:26:36.300 --> 00:26:56.300
انه امر بضرب الى الضربتين ضربة الوجه وضربة للكفين نقول هذا ليس بصحيح والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ظرب في حديث ابي ضرب الجيل ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه. ضرب في حديث امر عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه ان يضرب الارض ايضا ضربة

81
00:26:56.300 --> 00:27:14.750
واحدة وان يمسح وجه كفيه. فهذا الذي ثبت من جهة عدد الضربات انها ضربة واحدة. فلو ظرب ظربتين او اكثر نقول الذي السنة هو ان يقتصع ضربة واحدة. فان ضرب اكثر من ذلك نقول لا حرج. لكن السنة ان يضرب ضربة واحدة. جاء عن بعض الصحابة

82
00:27:15.250 --> 00:27:35.250
كعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يضرب ضربتين يضرب ضربتين ضربة لوجه وضربة لكفيه. وجاء ايضا احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم انه يضرب ضربتين لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابنه مرفوعا وجاء عن غيره لكن ليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة

83
00:27:35.250 --> 00:27:55.250
انه يضرب ضربتين وانما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربة واحدة وامر عمار ان يضرب ضربة واحدة. اذا هي ضربة واحدة ده يضرب بها على الارض ويمسح بها وجهه وكفيه. المسألة الثانية كي اي عضو يمسح؟ او ما هي الاعضاء التي يمسحها؟ اما الوجه فهو

84
00:27:55.250 --> 00:28:15.250
حل اتفاق واجماع بين اهل العلم انه يمسح كما قال تعالى فامسح بوجوهكم وايديكم فالله امر بمسح الوجوه ومسح الايدي واختل اما الوجه فهو ان يمسح وجهه الذي يواجه به الناس وهو من منابت الشعر الى الى الى اسفل الذقن ومن الاذن الاذن هذا هو الوجه. وهو الذي يحصل للمواجهة وهذا محل اتفاق

85
00:28:15.250 --> 00:28:34.600
واجماع بين العلم ان الوجه يمسح. اما مسألة اليدين فقد وقع فيها خلاف ما الذي يمسح منها بالتيمم. فمنهم من قال انه يمسح الى المناكب يمسح الى المناكب واحتجوا بحديث عمرو ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال مسحنا الى المناكب وهذا حديث

86
00:28:34.600 --> 00:28:54.600
صحيح عن ابي ياسر رضي الله تعالى عنه قال تيممنا فمسحنا الى المناكب ولكن نقول مسح عمار رضي الله تعالى عنه الى المناكب لم يكن بامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وانما وقع ذلك من عمار اجتهاد رضي الله تعالى فاجتهد

87
00:28:54.600 --> 00:29:14.600
الملك ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره عندما تمعك كما تمعك الدابة قال انما يكفيك ان تضرب بيديك الارض امسح بوجهك وكفيك وذكر الكفين ولم يزد على ذلك. فذهب جمع بعض اهل العلم الى انه يمسح المناكب وهذا قول ضعيف وليس عليه دليل. واخذوا ايضا

88
00:29:15.100 --> 00:29:35.100
اخذوا بقوله تعالى وايديكم وقالوا اليد تشمل من او من من اصول الاصابع الى الكتف كل هذا يسمى يد من مسح الى المناكب يكون مسح يده كاملة لكن نقول هذا الاطلاق فسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان المراد باليد هو الكف والمراد باليدين هو الكفين

89
00:29:35.100 --> 00:29:55.100
امشي على الكفين فقط. ذهب بعض اهل العلم الى ان الذي يمسح في من اليدين ان تمسحان الى المرفقين. واخذوا ذلك في احاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن غيره انه مسح المرفقين وايضا احاديث مرفوعة من حديث عمار ابن ياسر انه مسألة ابن فقير لكن ليس منها شيء صحيح في مسألة مسح ابن فرقين لا يصح عن النبي

90
00:29:55.100 --> 00:30:15.100
وسلم حديث في انه اقر اصحابه ان يمسحوا الى المرفقين او امرهم ان يمسحوا الى المرفقين. وانما جاء في ذلك احاديث خطأ من رواها فقد جاء في ابن عمام ياسر قال اوان تمسح بيديك للمرفقين وهذه اللفظة تركها شعبة رحمه الله تعالى ولم يروها سلمة ابن كهين سلمة

91
00:30:15.100 --> 00:30:25.100
ابن كهيل فهذا يدل على انه اخطأ فيها رحمه الله تعالى وقد خط اهل العلم هذه الزيادة ولم يعتدوا بها. اخذ بعض اهل العلم ايضا ممن قال انه يمسح الى الفقير

92
00:30:25.700 --> 00:30:45.700
اخذوا بباب القياس وقالوا كما ان المسلم اذا توظأ يغسل يديه الى النفقين كذلك في التيمم يمسح يديه المرفقين وهذا حجتهم اذا حجتهم من حيث الدليل ومن حيث القياس. اما الدليل فقد ذكرت الحديث انه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء

93
00:30:45.700 --> 00:31:05.700
فلا يصح انه يمسح المفقين او اقر اصحابه ان يمسحوا النفقين. اما القياس فنقول هنا هذا القياس قياس مع الفارق. اولا هذا القياس ملغي لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر فسر اليدين بانها الكفين فقط بان الكفين كف فقط. وايضا ان اليد اذا اطلقت في

94
00:31:05.700 --> 00:31:22.950
كتاب الله عز وجل فانه يراد بها الكف. كما قال تعالى والسارق والساف اقطع ايديهما. ولا شك ان اهل العلم مجمعون على ان الذي يقطع من هو كفه فقط هو كفه فقط ولا تقطع الى المرفق فهذا دليل اجماع آآ ان المراد

95
00:31:23.300 --> 00:31:43.300
وهذا دليل اجمع عليه العلم ان المراد باليد في قطع السارق والكف. فما اطلق من اليد فانه يصرف الى الكف. وقد فسر النبي صلى الله وسلم هذا ايضا بفعله حيث انه مسح ضرب الجدار ومسح به وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم وامر عمار ابن الياس وقال انما يكفيك

96
00:31:43.300 --> 00:32:03.300
ان تظرب يديك الارظ وتمسح بهما وجهك وكفيك فعلى هذا نقول الصحيح في كيفية التيمم انه يظرب ظربة واحدة يظرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه. وهل يشترط الموالاة بين هذين العضوين؟ او هل يشترط الترتيب

97
00:32:03.300 --> 00:32:17.650
من اهل العلم من يرى ان التيم يشترط له الترتيب والموالاة كما كما اشترطوا ذلك في الوضوء. فقال لابد ان يرتب بين الوجه والكم فيمسح وجهه ثم يمسح كفيه ثم يمسح كفيه

98
00:32:18.000 --> 00:32:38.000
سيكفيه. واخذ ذلك بامر الله عز وجل فامسحوا بوجوكم ايديكم. وايظا قالوا ان هذا آآ هو المأمور به. وايظا قياس الوضوء فان المتوضأ يؤمر ان ان يرتب بين اعضاء الوضوء وهذا قول الجمهور. والصحيح الصحيح انه لا يشترط الترتيب في التيمم. فلا

99
00:32:38.000 --> 00:32:58.000
ان يمسح وجهه قبل كفيه وله ان يمسح كفيه قبل وجهه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجهين. ثبت انه مسح كفيه ثم وجهه وثبت انه مسح وجهه ثم كفيه وان كان اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه قال مسح وجهه وكفيه. وامر بمسح الوجه والكفين

100
00:32:58.000 --> 00:33:18.000
ولا شك ان مراعاة ترتيب القرآن اولى فيبدأ بوجهه ثم كفيه وان عكس بدأ بالكفين ثم الوجه نقول تيممه صحيح ولا شيء ولا لا شيء عليه. المسألة الثالثة في مسألة باي شيء يتيمم باي شيء يتيمم. هذا ايضا وقع فيه خلاف بين العلم. من اهل العلم من يشترط ان التيم لا يجوز الا بالتراب

101
00:33:18.600 --> 00:33:38.600
ويفسر الصعيد بانه يفسر الصعيد بانه التراب وهو الحرث الطيب. فيقول لا يجوز ان يتيمم بغير التراب وهذا هو المشروع عند الشافعي وعند الامام احمد اي عند الحنابلة ايضا واخذوا ذلك من حديث آآ ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان قال وجعلت تربتها

102
00:33:38.600 --> 00:33:58.600
بمسجدا وطهورا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم خص التربة بكونها مسجد وبكونها طهورا. وذهب جماهير اهل العلم الى انه لا شرط الى انه لا يشترط في آآ الصعيد ان يكون من التراب بل يجوز من كل شيء من جنس الارض. فمنهم من قال كل ما كان من جنس الارض حتى لو كان صخرا او كان

103
00:33:58.600 --> 00:34:18.600
آآ سبقة او كان حجرا او كان ثلجا او كان اي شيء وهو ظاهر الارض فانه يجوز التيمم به. بل اجاز بعضهم انه يتيمم كل ما هو على الارض حتى الاشجار والاوراق. والصحيح في ذلك ان المراد بالصعيد هو هو ظاهر وجه الارض. هو ظاهر وجه الارض. فيجوز ان يتيمم بالرمل

104
00:34:18.600 --> 00:34:34.600
ويجوز ان يتيمم بالسباقة وهي لفظ السبخ التي فيها شيء من الملح وقد ثبت ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد ارض مهاجركم فرأيت ارض سبق بين بين آآ بين ارض سبق ذات نخل

105
00:34:34.600 --> 00:34:54.600
بين حرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بانها ارض سبخة واخبر انها ارض طيبة. فافاد ان الارض السابقة هي ارض طيبة وقد اجاز الحسن وسعيد وكذلك حفز الانصاري التيمم بالارض السبخة الارض السبخة يجوز التيمم بها وهو الصحيح كذلك الرمل يجوز التيمم به على الصحيح عند

106
00:34:54.600 --> 00:35:14.600
عند جماهير العلم وهو الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيمية وقرره ايضا ابن القيم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قطع واصحابهما فيافية كثيرة مروا بها على رمال على يعني نمار كثر ومع ذلك لم يأمر احدا من اصحابه الا يتيمم الا من التراب. لكن نقول الصحيح اذا وجد تراب فهو اطيب

107
00:35:14.600 --> 00:35:34.600
اذا وجد التراب فهو اطيب الصعيد اما اذا لم يجد التراب فانه يتيمم باي شيء عنده ان كان في ارض سبخة تيمم بهذه السباق وان كان على ارض رمل تيمم بالرمل وان كان على صخر تيمم على صخر وان كان على ارض ليس فيها الا

108
00:35:34.600 --> 00:35:54.450
اه مثلا الجليد ظرب الجريد ايظا وتيمم عليه لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو هو وجه الارظ ووجه الارظ ووجه الارظ ليس على صفة واحدة آآ وجه الارض منه ما هو جبال ومنه ما هو آآ تراب ومنه ما هو رمل ومنه ما هو جير ومنه ما هو آآ اي معادن

109
00:35:54.450 --> 00:36:14.450
تختلف وجهية الارض من مكان الى مكان. فعلى هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاج بن عبدالله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهذا اكمل في المنة والنعمة من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص على سائر الانبياء ان جعلت له الارض مسجدا وطهورا. ولو

110
00:36:14.450 --> 00:36:34.450
انا مقصورا ذلك في التراب فقط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق ذاك مساق المنة والفضل. واراد ان يبين فضله فقال وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا فافاد ان جميع الارض هي هي طهور للمسلم سواء كانت من تراب او من رمل او من غيره فيجوز له ان

111
00:36:34.450 --> 00:36:52.000
بوجه الارض وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص تدل عليه النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه كان يأمر اصحابه ان يحمل معهم التراب اذا ارادوا ان يسافروا ولا شك ان من سيمر على اراض مختلفة فالصحيح في هذه المسألة ان

112
00:36:52.000 --> 00:37:12.000
التيمم بالتراب هو الافظل وهو وهو الواجب. فان عدم التراب انعدم التراب تيمم بما استطاع. تيمم بما استطاع. ان كان على ارض كهذه الارض مثلا على بلاط ظرب على الارظ ظرب بيديه على الارظ ومسح بهما وجه وكفيه. ان كان على ارض من صفات

113
00:37:12.000 --> 00:37:32.000
ضرب عليها ايضا وتيمم عليها ولا يلزم باكثر من ذلك. اذا كان في ارض صخرية او في ارض رملية يقصد صعيد الارض اي يقصد وجه الارض ويتيمم به ويتيمم به ولا يلزم باكثر من ذلك. وهذا هو الذي قال به مالك وابو حنيفة وقال به ايضا شيخ الاسلام. وقال ابن القيم وقال به اهل

114
00:37:32.000 --> 00:37:52.750
وهو الصحيح ان كل ما كان من جنس الارض فانه يجوز التيمم يجوز التيمم به يجوز التيمم به. وعلى هذا نقول لا يشترط لا يشترط ان يكون على الصخرة غبار حتى يتيمم منه بل لو كانت الارض السماء ممطرة واصابت هذا الصفاء ثم بعد ذلك تيمم عليها نقول لا حرج في ذلك

115
00:37:52.750 --> 00:38:12.750
والمقصود هو ان يضرب بكفيه الصعيد ويتيمم به ولا يلزم باكثر من ذلك والطهارة هي الطهارة البدرية هي هي الطهارة البدنية هنا هي طهارة معنوية. طهارة معنوية يقصد بها التعبد لله عز وجل بقصد الارض بضربها

116
00:38:12.750 --> 00:38:28.650
واحدة بالكفين ثم يمسح بها وجه كفيه بنية رفع الحدث وهذا هو التيمم كما كما ذكرنا. مسألة اخرى ومسألة ما يشترط للتيمم يشترط للتيمم اول سورة التيممم النية والنية يراد بها هنا ان ينوي

117
00:38:29.000 --> 00:38:49.000
وان ينوي بالتيمم ما تباح له الصلاة اما ان ينوي رفع الحدث ان ينوي اه ما يستبيح به الصلاة كأن ينوي ان يرفع حدثه سواء كان اصغر او كان اكبر كان اصغر كان اكبر. فاول شروط اول شروط التيمم هو ان اول شروط التيمم هو ان ينوي رفع الحدث. ويستبيح

118
00:38:49.000 --> 00:39:09.000
الشرط الثاني من شروط التيمم ان يكون المتيمم به طاهرا لابد ان يكون طاهرا. اما اذا كان نجسا فلا يجوز ان يتيمم ارض نجسة لو كان على ارض بول او نجاسة فلا يقصد هذه النجسة ويتيما بها لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا ولا يسمى الطيب الا

119
00:39:09.000 --> 00:39:29.000
اما الخبيث النجس فلا يسمى فلا يسمى فلا يسمى طيبا. الشرط الثالث ايضا ان يكون بالصعيد سواء كان من تراب او من غير والاولى الاولى ان يكون عند وجود التراب من التراب. يعني اذا وجد التراب فيقصد التراب ولا يقصد غيره. عندي تراب وعندي رمل اقدم

120
00:39:29.000 --> 00:39:48.850
تراب واقصد تراب فان لم يكن هناك ترابا تيممت بالرمل او بما هو موجود عندي. ولا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما مع وجود التراب فيجب علينا ان نتيمم بالتراب كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكما قال بذلك الشافعي واحمد رحمه تعالى اما عدم اما عند

121
00:39:49.150 --> 00:40:09.150
عدم وجود الماء فعندئذ يتيمم بما هو متيسر له سواء من رمل او من صفا او من صخر او من جبال على حسب ما يتوفر يتيمم به يتيمم به. وعلى هذا ما يفعله المرظى الان يعني يعني بعظ المرظى يعطى مثلا الخرقة اسفنجة فيها فيها غبار نقول لا حرج

122
00:40:09.150 --> 00:40:29.150
يضرب على هذه السفنجة التي شبعت بالتراب ويتيمم بها ولا حرج عليه في ذلك. فان لم يتيسر للمريض ان يضرب على الارض فانه يضرب على ما يستطيع ان يضرب وهو ما اتصل بالارض كأن يضرب حتى لو ضرب اذا ما استطاع ان ينزل الارض الى الى البلاط الذي تحته يضرب على السرير الذي هو نائم عليه ويمسح وجهك

123
00:40:29.150 --> 00:40:49.150
كفيه والله يقول واتقوا الله ما استطعتم والله لا يكلف نفسا الا وسعها وذلك اذا لم يجد من ينزله الى الارض او لم يجد من ان يأتي له تراب او بالرمل اذا لم يجد ذلك فانه يتيمم على حسب حاله ويتقي الله ما استطاع. الشرط الثالث الشرط الاول النية والشرط الثاني هو

124
00:40:49.150 --> 00:41:14.050
وطهارة الصعيد الشرط الثالث اي الشرط الثالث ايضا من الشروط هو ان ان ان يضرب بكفيه الارض ويمسح بهما وجه وكفيه. وهنا مسألة لابد ان نفهم ان التيمم مخصوص بالوجه والكفين ولا يتجاوزهما الى غيرهما. لان بعض الناس يتيمم ويظن انه يتوضأ كوظوء الصلاة. ولذا اذكر

125
00:41:14.050 --> 00:41:34.050
ان احد الناس خرج مع اسرته ولم يجدوا ماء. وحانت وحان وقت الصلاة. ففعل هذا الرجل باسرته واهله وكان معه اخواته وامه وكان جاهلا باحكام الشريعة. فامرهم ان يتموا فقالوا كيف نتيمم؟ فقال هذا الرجل بجهله توظأ بالتراب كما تتوظأون

126
00:41:34.050 --> 00:41:54.050
بالصلاة فاخذوا يأخذون التراب ويمسحون ويغسلون به وجوههم ويغسلون به ايديهم ويغسل به ارجلهم ويمسحون به هذا لا شك انه من الجهل العظيم التيمم فقط متعلق بالوجه والكفين ومعك وان يضرب الارض بكفيه ثم يمسح التراب الذي علق بهما او

127
00:41:54.050 --> 00:42:14.050
ينفخهما حتى يخفف التراب الذي علق بهما ثم يمسح وجهه وكفيه. يمسح الوجه هكذا ويمسح الكفين ظاهرهما وباطنهما. اي يمسح اليمين على الشمال والشمال على اليمين وهكذا ويكون قد تم تيممه. ولا يلزم ولا يلزم ان يصل التراب الذي علق باليد الى

128
00:42:14.050 --> 00:42:34.050
جميع اجزاء اليد المقصود اذا ضرب بيديه بكفيه الارض يمسح ظاهر الكفين ظاهر الكفين ويمسح ايضا باطنهما هكذا يمسح الظاء والكف فهذا الذي يلزمه يمسح كفيه ظاهر وباطنا ويمسح وجهه ولا يلزم ان يصل التراب الى جميع اجزاء الى جميع اجزاء

129
00:42:34.050 --> 00:42:53.900
الوجه والكفين وانما هو حكم تعبدي وطهارة معنوية يقصد بها ان يضرب الارض على هذه الصفة ويمسح بها وجهه وكفيه المسألة الاخرى آآ المسألة الاخرى ومسألة آآ مبطلات مبطلات التيمم. التيمم مبطلاته هي مبطلات الوضوء هي مبطلات

130
00:42:53.900 --> 00:43:13.900
الوضوء فما ذكرنا من نواقض الوضوء ايضا؟ هو ايضا من نواقض التيمم. فالغائط ناقض من نواقض التيمم. البول ناقض النواقض التيمم اه خروج الريح لا قبل النواقض التيمم النوم الذي لا لا يشعر الانسان به مع نفسه ويكون غير ممكن مقعدته هو ناقض النواقض التيمم. اذا

131
00:43:13.900 --> 00:43:33.900
جميع ما ينقض الوضوء هو ايضا ينقض التيمم يزيد التيمم يزيد التيمم على الوضوء على نواقض الوضوء يزيد بوجود الماء او زوال ما زوال المانع من استعمال الماء مثلا شخص تيمم ثم وجد الماء نقول يلزمك الان ان تتوضأ من جديد

132
00:43:33.900 --> 00:43:53.900
تيمم لصلاة الظهر فلما صلى الظهر جاء الماء او استطاع على الماء نقول يلزمك ان تتوضأ لصلاة العصر ولا يجوز لك ان بعد ذلك واذا وجد الماء يعني كنت متيمم تيممت ثم صليت الظهر وبعد صلاة الظهر جاء الماء ثم اردت ان تقرأ

133
00:43:53.900 --> 00:44:14.850
قرآن نقول يلزمك ان تتوضأ عند ارادة مس المصحف. او اردت ان تتنفل بعد صلاة الظهر. ولما اردت ان تتنفل جاء الماء نقول يلزمك قبل كده ان تتوضأ لان حكم التيمن السابق بطل. كذلك اذا كان قد اصابته جنابة وتيمم لاجل الجنابة وبعد فراغه من الجنابة بعد ما تيمم

134
00:44:14.850 --> 00:44:39.100
الجنابة وصلى بها الظهر بعد صلاته اراد ان يتنفل ووجد الماء نقول يلزمك الان ان تغتسل غسل الجنابة ثم تصلي صلاة النافلة ولا يلزمك ان تعيد التيممت بها اذ صليت التي صليت بها وانت متيمم او صليت بها وانت على يعني صليت بها في يوم السابق بل يبطل

135
00:44:39.100 --> 00:44:59.100
التيمم بوجود ما واما ما سبق قبل وجود ما فحكمه صحيح وصلاتك فيه صحيح ولا يلزمك ان تعيده او تبطله على على قول عامة اهل العلم. اذا هذا هو الذي يزيد على نواقض الوضوء في التيمم ان وجود الماء او القدرة على استعمال الماء ان كان هناك مانع يمنع من الاستعمال

136
00:44:59.100 --> 00:45:19.100
وجوده يبطل التيمم السابق يبطل التيمم السابق. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان المسلم اذا وجد الماء بطل بطل حكم التيمم بطل حكم التيمم هذه نواقض هذه المبطلات التيمم نواق الوضوء ووجود الماء. ايضا هنا مسألة وهي مسألة

137
00:45:19.100 --> 00:45:35.350
اذا صلى الصلاة ثم جاء الماء نقول له ثلاث حالات اما ان يأتي الماء قبل ابتداء الصلاة فهذه تبطل صلاته يبطل التيمم بالاجماع ويلزمه ان يتوضأ ويصلي. جاء التيمم جاء الماء بعد الصلاة جاءت الماء بعد الصلاة نقول صلاته صحيحة

138
00:45:35.350 --> 00:45:50.450
ولا يلزم باعادته على قول عامة اهل العلم. جاء الماء في وسط الصلاة فهنا وقع خلاف ان كان قبل ان يعني في اول صلاته ذهب الجمهور الى انه يبطل صلاته يتوضأ ويعيد الصلاة وان كان في اخرها اتم صلاة

139
00:45:50.450 --> 00:46:10.450
الوصاية الصحيحة ومنهم من قال انها تبطل مطلقا والصحيح نقول انه اذا دخل في صلاته وتوسط صلاته ثم جاء الماء انه مخير ان شاء قالها وعاد الصلاة وان مضى فيها واتم صلاته فلا حرج عليه. لكن الاحوط والاسلم اذا جاء الماء وهو في صلاته انه يبطل

140
00:46:10.450 --> 00:46:28.100
هذه الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ما دام انه جاء وهو يصلي. وهذا هو الاسلم والاحوط ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

141
00:46:28.250 --> 00:46:51.150
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت من حلواه طعما