﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.800
ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرف فيها فتنت فلو قد دقتا منه حلواه طعما والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:32.100 --> 00:00:51.500
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنتحدث عن احكام الحيض والنفاس واحكام الاستحاضة ايضا اذا امكن الوقت باذن الله عز وجل ذكرنا في اللقاء الذي مضى ما يتعلق باحكام التيمم

3
00:00:51.850 --> 00:01:14.550
واخذنا اكثر احكامه باذن الله عز وجل فذكرنا متى يشرع التيمم وما هي مبطلاته وما حكم من وجد الماء بعد تيممه وذكرنا ايضا من فقد الطهورين ماذا يفعل وذكرنا انه اذا فقد الطهورين انه يصلي على حسب حاله

4
00:01:14.600 --> 00:01:31.950
وهذه احدى المسائل التي لم نذكرها في اللقاء الذي سبق وهي من عدم من عدم الطهورين لم يجد الماء ولم يجد الصعيد فماذا يفعل فانه يصلي على حسب حاله كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها

5
00:01:32.050 --> 00:01:54.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدت عائشة آآ عقدها وحبست الناس وحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم وحانت وقت الصلاة صلوا بغير طهور صلوا غير طهور اي صلوا بغير ماء ثم انزل الله عز وجل اية التيمم. فاذا عدم المسلم او لم يستطع ان يتوضأ ولم يستطع يتيمم

6
00:01:54.800 --> 00:02:16.900
فانه يصلي على حسب حاله. هذه احدى المسائل التي نذكرها في باب التيمم الحيض اصله من السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال وكذلك سمي الحيض حيضا لانه دم يسيل من الرحم على صفة مخصوصة في وقت مخصوص

7
00:02:17.250 --> 00:02:35.400
والحيض امر جبلي جبل الله عز وجل النساء عليه فهو ليس خاص بامة من الامم بل هو امر قص الله عز وجل به جميع النساء سواء من المسلمات او من غير المسلمات فجميع بنات ادم

8
00:02:35.450 --> 00:02:53.800
قد جعل الله عز وجل عليهن هذا الحيض فهو فهو امر جبلي جبل الله عز وجل النساء عليه فاذا حاضت المرأة فانه يتعلق بها احكام يتعلق بها احكام كثيرة فالذي عيناه هنا ان دم الحيض هو دم

9
00:02:53.900 --> 00:03:12.900
دم يسيل من الرحم في وقت مخصوص على صفة مخصوصة في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. وهو علامة من علامات بلوغ المرء اذا رأت الدم اذا رأت المرأة دم الحيض فانها تكون بذلك تكون بذلك بالغة تكون بذلك بالغة

10
00:03:13.100 --> 00:03:36.550
الحيض في مسائل كثيرة اولى مسائله اول مسائله ما يتعلق بمدة الحيض الحيض مدته هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وقد طال الخلاف فيه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. اولا من جهة وقت ابتدائه فجمهور اهل العلم يرون ان ابتداء الحيض يكون من السنة التاسعة

11
00:03:36.550 --> 00:03:56.550
اه يكون من السنة التاسعة للمرأة اي ان المرأة اذا حاضت في التسع سنين فان هذا يسمى حيظ. واما قبل ذلك اي لو رأت الدم وهي بنت ثمان سنين او بنت سبع سنين فعامة فعامة اهل العلم يرون ان هذا الدم دم فساد. وانه لا يتعلق

12
00:03:56.550 --> 00:04:16.550
باحكام الحيض ولا يتعلق ما يتعلق باحكام الحيض. وانما تحيض المرأة بعد تسع سنين. وقليل من النساء في هذا الوقت او من البنات في هذا الوقت من تحضن لهذا العمر واكثر النساء يحضن بعد السنة الثانية عشرة والثالثة عشر او الرابعة عشر. واما في السنة

13
00:04:16.550 --> 00:04:33.600
فقليل من يحيض في هذا العمر الا انه ذكر الترمذي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت تحيض المرأة بنت تسع سنين لم يذكر له اسنادا رحمه الله تعالى. ولعله اخذه من ان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:34.300 --> 00:04:54.300
نكح عائشة وهي بنت ثمان سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين رضي الله تعالى عنها. فدل هذا على ان المرأة اذا اذا بلغت تسع فهي امرأة اذا بلغت تسع سنين فهي امرأة. ولعل هذا كان في الزمن الاول في الزمن الاول فان النساء كن بنيتهن قوية

15
00:04:54.300 --> 00:05:14.300
يظهر عليهن الطول والعرض. اما في في هذه الازمنة فقد تكون البنت بنت وتسع سنين وهي صغيرة صغيرة جدا. على كل حال نقول اذا رأت الفتاة الدم بعد تسع سنين واصبح هذا الدم على هيئة دم الحيض بلونه ورائحته ومدته

16
00:05:14.300 --> 00:05:31.650
فانها تكون بذلك بالغة وتمسك عن الصلاة والصيام. هذا من جهة ابتداء الحيض. اما اخر مدة تحيض فيه المرأة فقد اختلى فيه الفقهاء ايضا. فمنهم من قال انها تحيض الى خمسين سنة. وبهذا قال

17
00:05:31.650 --> 00:05:51.650
كثير من الفقهاء ومنهم من قال الى ستين واكثر من قال قال الى سبعين سنة. وهذا قد يكون شاذا او نادرا ان تحيظ المرأة الى سبعين اما غالب النساء الى سبعين سنة هذا قليل نادر اما غالب النساء فهن يحضن الى خمسين سنة الى خمس وخمسين سنة

18
00:05:51.650 --> 00:06:11.650
وقد يقف او قد يقف دم الحيض عنها قبل خمسين او بعد خمسين. ولكن الذي عليه جمهور الفقهاء ان مدة الحيض تنتهي الى خمسين سنة فاذا رأت الدم بعد ذلك فانه لا فان كثير منهم لا يرى ذلك دم حيض وانما يعده دم فساد يعده دم

19
00:06:11.650 --> 00:06:36.600
فسادا. وذهب اخرون وهو الاقرب انه اذا كان على هيئة لون دم الحيض وعلى رائحته وعلى صفته فانه يعتبر حيضا ولو بعد خمسين سنة. وذلك انه ليس هناك نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ابتداء الحيض وانتهائه. وانما المرد في ذلك الى احوال النساء. والنساء في ذلك يختلفن

20
00:06:36.600 --> 00:06:56.600
من جهة قوتهن وظعفهن ومن جهة ايضا عادتهن ومن جهة اه طبيعتهن. فلكل امرأة طبيعة تناسبها. ولكن في الجملة او في اكثر آآ غالب النساء ان الحيض يبتدأ بعد الثاني عشر من عمرها وينتهي في الخمسين. ولكن لو حاضت قبل اثنعش سنة كتسع

21
00:06:56.600 --> 00:07:16.600
سنين فانه يسمى حيض. اما لو حاضت وهي بنت ست سنين او سبع سنين او نزل معها دم وهي دون التسع. فالصحيح ان هذا دم فساد وليس دم اما بعد الخمسين فانه في مدة الحيض حتى لو حاضت بعد في الستين نقول اذا رأت الدم على صفته ولونه فانه

22
00:07:16.600 --> 00:07:33.850
تسمى حيظاء فانه يسمى حيظاء. هناك مسألة اخرى مسألة اذا اذا عرفنا هذا مدة فكم اقل ما تحيظ فيه المرأة واكثر ما تحيض فيه المرأة. المسألة الاولى متى يبتدئ الحيض بالمرأة؟ ومتى ينتهي وتكون يائسة؟ اما

23
00:07:33.850 --> 00:07:53.400
المسألة الثانية فهو قدر ايام الحيض تحيضها المرأة. ايضا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. وليس هناك حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم يحدد مدة ايام الحيض. فليس فكل ما ورد في هذا البيع فكل ما ورد في هذا الباب

24
00:07:54.250 --> 00:08:14.250
من ان اقل مدة الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام او ما او من احاديث الباب كحديث انس وغيره فهي احاديث باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في مدة الحيض وكم يبقى وكم وكم يعني اقصى اقصى اقصى

25
00:08:14.250 --> 00:08:34.250
مدة له واكثر مدة له نقول ليس فيه شيء صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وانما المرد في ذلك الى النساء المرد في ذلك النساء والنساء اعلم بانفسهن من غيرهن اعلم بانفسهن من غيرهن. فمن الفقهاء من قال ان اقل مدة الحيض هي يوم

26
00:08:34.250 --> 00:08:54.250
واكثره سبعة عشر يوما. ومنهم من قال اقل مدة الحيض ثلاث ايام واكثره عشرة ايام. ومنهم من قال اقل يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وهذه اقوال للفقهاء تباينت. والصحيح في ذلك ان ان الحيض

27
00:08:54.250 --> 00:09:14.250
قده في ذلك العرف الى العرف الى الى العرف والعادة التي يعتادها النساء. فقد يكون بعض النساء عادتهن يوما. عادتهن يوما ثم تطهر تسعة وعشرين يوما. ثم تحيظ يوما اخر هذا قد يكون بالنسبة للنساء. وقد يكون بعضهن تحيض خمسة ايام ستة ايام

28
00:09:14.250 --> 00:09:34.250
وبعضهن ثلاث ايام وبعضهن عشرة ايام وبعضهن اقل من ذلك. لكن نقول بالاجماع بالاجماع بين الفقهاء ان ما زاد على سبعة عشر يوم فليس بحيض ما زاد عن سبعة عشر يوما فليس بحيض ما زاد على سبعة عشر فليس بحيض. واما ما كان اقل من يوم وليلة

29
00:09:34.250 --> 00:09:56.000
فمن الفقهاء من يذهب الى انها لو دفعت الدم ولو ساعة من نهار فانها تسمى حائض. لكن الذي عليه عامة اهل العلم ان اقل الحيض هو يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة. فما كان اقل من يوم فلا يسمى حيض. مش سورة ذلك لو ان امرأة دفعت دفعة من الدم ثم رأت الطهر

30
00:09:56.000 --> 00:10:16.000
وبعد ذلك نقول هذه الدفعة ليست بحيض على قول عامة اهل العلم. واما على قول من يرى ان كل دفعة دم هي حيض. واذا كان على صفته لوني ورائحتي وهذا ينسب ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانه يسمى حيظ ثم ترى الطفرة بعد فتغتسل وتصلي. ولكن هذا فيه فيه مشقة عظيمة

31
00:10:16.000 --> 00:10:36.000
المسألة اذا القول الصحيح ان المرد في ذاكر العرف. وغالب النساء غالب النساء حيظهن من خمسة ايام الى سبعة ايام. ومنهن ان تحيض ثلاثة ايام ومنهن من تحيض عشرة ايام الى تسعة ايام لكن غالب النساء كما قال وسلم فلتتحيض في علم الله ستة ايام وسبعة ايام

32
00:10:36.000 --> 00:10:55.250
امر به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش لما استحيضت وام حبيبة امرهن ان ان يستحضن ان تتحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسل اذا كانت مستحاضة فامرها ان تتحيض كما يتحيض عامة النساء وسائر النساء وهي ان تتحيض ستة ايام سبعة ايام فهذا دل على اي شيء

33
00:10:56.050 --> 00:11:16.050
دل على ان عادة النساء انهن يتحيضن ستة ايام وسبعة ايام. هنا مسألة مسألة لون لون دم الحيض اكثر اهل العلم على ان دم لون الحيض انه اسود منتن. والصحيح ان دم الحيض قد يختفي امرأة الى امرأة. فمن النساء من يكون

34
00:11:16.050 --> 00:11:36.050
حيضها احمر ومن النساء من يكون دم حيضها اصفر ومن النسم يكون دم حيضها الى يعني تراب او على هيئة يكون غامق بني كن شيئا يسيرا لكن هذه الوان فالالوان التي قد تقع من دم الحيض ان يكون اسودا وان يكون احمرا وان يكون اصفرا وان يكون كدرة

35
00:11:36.050 --> 00:11:56.050
فهذه الدماء اذا خرجت في ايام حيض المرأة فكلها تعد حيضا كلها تعد حيضا لتلك المرأة. فهذه الدماء الاربع الوانها وهي الاسود والاصفر والاحمر والكدرة هذه اذا خرجت ونزلت من المرأة في ايام عادتها يسمى هذا حيظا. وقد جاء في

36
00:11:56.050 --> 00:12:16.050
حديث فاطمة بنت حجر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دم الحيض دم يعرف اسود منتن اسود ينتن اي لانه ليم اسود منتن اي له رائحة كريهة. فهو دم حارق لاذق لاذع وله رائحة كريهة وفيه غلظ وفيه وفيه وفيه نتانة

37
00:12:16.050 --> 00:12:32.650
وفيه ايضا غلظ فهذا هو دم الحيض لكن قد يكون بعض النساء لا ترى لا ترى مثل هذا الدم لا ترى الدم الاسود المنتن اللاذع او الذي يكون له حرارة شديدة او يكون اه غليظا بل قد

38
00:12:32.650 --> 00:12:52.650
قد يكون دمها احمر بحران اي اي احمر كسائر الدماء. فتخرج في ايام نقول هذا حيضا بالنسبة لهذه المرأة بالنسبة بهذه المرأة. فاذا وذلك دليله ان المرأة المستحاضة يكون دمها على صفة واحدة. فاذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الدم الاحمر

39
00:12:52.650 --> 00:13:12.650
الذي يخرج في ايام الاستحاضة عده حيضا مع انه دم احمر مع انه دم احمر لان المستحيل حالته اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون ميزة اذا كانت صاحبة عادة فان الدم يكون على هيئة واحدة وعلى شية واحدة وعلى صفة واحدة ويكون دما احمرا فعدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة عده حيظا

40
00:13:12.650 --> 00:13:24.800
وكذلك الصفرة والقدرة في ايام الحيض عند جماهير اهل العلم انها من الحيض انها من الحيض على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذا هو لون الحوض هذا هو لون الحيض وغالبه

41
00:13:25.150 --> 00:13:45.150
او اعظم صفات دم الحيض انه اسود وانه منتن وانه غليظي له ثخن وله ثقل فهو غليظ ليس كسائر الدماء وهو مع ذلك ايظا له رائحة كريهة وفيه حرارة. فهذا هو الدم دم الحيض وهذا امر يعرفه يعرفه النساء. يعرفه النساء يعرفه النساء من جهات

42
00:13:45.150 --> 00:14:10.700
من جهة لونه ومن جهة عادتها. اذا رأت المرأة دم الحيض اذا رأت المرأة دم الحيض فهناك يتعلق بها احكام يتعلق بخروج الحيض احكام كثيرة. اولا من احكام الحيض ان المرأة اذا رأت الحيض تكون بذلك بالغة تكون بذلك بالغة وتكون مكلفة بجميع ما يكلف به جميعا

43
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
النساء فبيحيضها تكون بالغة فهذا هو الامر الاول ان الحيض علامة البلوغ ان الحيض علامة من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة فاذا حاضت المرأة وابتدأ حيضها تكون بذلك قد قد بلغت. الامر الثاني ايضا يتعلق بالحيض والاحكام ان الحائض بمجرد رؤية دم الحيض انها

44
00:14:30.700 --> 00:14:50.700
يقربوا عليها امور يحرم عليها الصلاة وهذا محل اجماع محل اجماع فالمرأة الحائض لا تصلي لا تصلي وقد دل على احاديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي سعيد ما رأيت ناقصات عقل ودين فذكر ذلك انها اذا حاضت

45
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
لم تصلي ولم تصم وجعل ذلك نقصان دينها وجعل ذلك نقصان دينه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ايضا عندما سئلت ما وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قال احرورية انت. فالصلاة لا تصليها المرأة بالاجماع. الصلاة لا تصليها المرأة بالاجماع ولا

46
00:15:10.700 --> 00:15:29.650
خلاف بين اهل العلم ان المرء اذا حاضت لا تصلي وهنا انبه على مسألة يجهلها كثير من النساء بعض النساء تستحي ان تبين لها حائض او تكون ان عليها الدورة. فاذا امرها والدها او امرها اخوها وامرتها امها بالصلاة

47
00:15:29.650 --> 00:15:49.650
قامت وصلت وهي حائض وهذا لا شك انه امر محرم ولا يجوز فلا يجوز لها ان تصلي وهي حائض لانها منهية ان اقرب الصلاة حال حيضها ان تقرب الصلاة حال حيضها فيحرم عليها ان تصلي حال الحيض وصلاتها هنا نقول لا تجوز واما

48
00:15:49.650 --> 00:16:11.350
آآ فلجو ليس عليها حرج ان تقول انا لا اصلي ساصلي بعدين اذا كانت تستحي لكن لا تتلبس بالصلاة وهي حائض وهي حائض. الامر الثالث ايضا مما تمنع آآ منه الحائض حال حيضها الصيام. والصيام ايضا بالاجماع لا تصوم المرأة لا تصوم المرأة اذا حاضت. فاذا رأت

49
00:16:11.350 --> 00:16:31.350
الحيض في يوم من ايام صيامها فسد ذلك اليوم ولزمها بالاجماع ايضا قضاء ذلك اليوم. اما اما اذا طهرت من حيضها قبل قبل الفجر ولم تغتسل لبعد طلوع الفجر اي لو ان امرأة كانت حائض ثم لما قبيل الفجر رأت الطهر رأت الجفوف او رأت القصة البيضاء

50
00:16:31.350 --> 00:16:51.350
ولم تغتسل الا بعد الفجر وصامت ذاك اليوم نقول يجب عليها ان تصوم وصيامها صحيفة صيامها وهي صيامها اذا كان صيام فرض اما اذا كان صيام نفل جاز لها ايضا ان تصوم ان تصوم ولو لم تغتسل بعد الفجر لكن اذا طلع الفجر الصادق والحيض معها فان صيامها

51
00:16:51.350 --> 00:17:07.700
مفاسد وباطل. كذلك لو صامت يومها كاملا. فلما كان قبيل غروب الشمس بعشر دقائق قراءة دم الحيض بطل صيامه وفسد عليها القضاء وهذا محل هذا محل اجماع ايضا بين اهل العلم. الا ان الفرق

52
00:17:08.100 --> 00:17:28.100
بين الصيام والصلاة ان الحائض اذا طهرت من آآ حيضها انها تقضي الصيام الواجب الذي يجب عليها ولا تقضي الصلاة فالصلاة لا تقضيها والصيام تقضيه وهذا محل اجماع فاذا طهرت المرأة من حيضها وتركت في ايام حيضها اياما كثيرة لم تصلي

53
00:17:28.100 --> 00:17:48.100
فيها نقول ليس عليها ليس عليها صلاة ليس عليها ان تقضي تلك الصلاة. وقضاؤها لها ايضا محرم ولا يجوز وابتداع في دين الله عز وجل. لو قال المرأة انا اريد ان اصلي اريد ان اقضي تلك الصلاة التي تركتها في ايام حيضتي نقول هذا الامر محرم ولا يجوز لان لان ترك الصلاة في

54
00:17:48.100 --> 00:18:08.100
ذلك الوقت هو الذي امرك الله عز وجل به ونهاك عن الصلاة فيه. فقظاؤه منا اه من المحدثات في دين الله والاحداث في دين الله من الابتداع الذي لا يجوز لكن لك ان تتنفلي لك ان ان تتطوعي بما شئت من تطوعات بعد طهرك من حيضك. اما ان تقضي الصلوات التي التي

55
00:18:08.800 --> 00:18:28.800
تركتيها وقت الحيض فان فعلك هذا من علامات الحرورية الذي هم الخوارج. فان الخوارج كانوا يأمرون المرأة اذا حاضت من حيضها انها تقضي الصيام وتقضي الصلاة. وهذا كما قالت عائشة لمعاذ احرورية انت؟ اي احرورية تأمرين بقضاء الصلاة

56
00:18:28.800 --> 00:18:46.700
اي هذا مذهب اهل البدع واهل الخوارج الذين لا يلتفت الى اقوالهم ولا الى مذهبهم. اذا مما يمنع او تمنع منه المرأة حال حيضها الصيام والصلاة فهذا محرم عليها بالاجماع الا ان الصيام تقضيه بعد طهرها اذا كان الصيام صيامه

57
00:18:46.700 --> 00:19:06.700
فرض واما الصلاة فلا يجوز لها ان تقضيها ولا يجوز لها ان تصليها حال حيضها. الامر الرابع ايضا مما يحرم مما يتعلق بالحيض من احكام انه لا يجوز للزوج ان يطلق زوجته حال حيضها. لا يجوز للزوج ان يطلق الزوجة حال حيضها

58
00:19:06.700 --> 00:19:26.700
واذا طلقها يكون طلقها طلاقا بدعيا محرما ولا يجوز له ان وعليه التوبة والاستغفار. اذا يعني مسألة حال الحيض لا تطلق المرأة لا تطلق المرأة حال حيضها فان تطليقه في ذلك الوقت محرم ولا يجوز. وانما يطلقها في طهر جاء في طهر في

59
00:19:26.700 --> 00:19:47.250
طهر لم يجامعها فيه هذا ما يتعلق بمسألة الطلاق وساكمل ما يتعلق الطلاق باذن الله عز وجل بعد بعد فاصل يسير باذن الله عز وجل فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت

60
00:19:47.250 --> 00:20:37.250
يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت تويتر اهوازنا تي في. فيسبوك ات اهوازنا في. يوتيوب لايف اهوازنا تي في انستجرام تليجرام اهوازنا تي في سناب شات لايف قهوة زونا تي في

61
00:20:37.250 --> 00:21:34.450
هل تحملني؟ الاحواز    فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا ميزه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

62
00:21:34.600 --> 00:21:57.150
اما بعد نكمل ما ابتدأناه في مسائل الحيض ذكرنا ايظا مما اه يتعلق باحكام الحيظ ان المرأة حال حيظها لا يجوز للرجل ان يطلقها ويسمى عند اهل العلم هذا الطلاق طلاق بدعي طلاق بدعي وهو محرم بالاتفاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان ابن عمر طلق امرأته وهي

63
00:21:57.150 --> 00:22:17.150
حائض امره ان يراجعها رضي الله تعالى عنه امره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. وامره ان يطلقها في عدتها والعدة هي ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فعلى هذا نقول يحرم على المسلم ان يطلق امرأته حال حيضها

64
00:22:17.150 --> 00:22:30.850
الامر الخامس ايضا من احكام الحيض ان الحيض يمنع من مس المصحف ان المرأة الحائض تمنع من مس المصحف وهذا باتفاق اهل العلم. ولا خلاف بين العلم ان المرأة الحاظية

65
00:22:30.850 --> 00:22:50.850
يحرم عليها ان تمس المصحف حال حيضها. فاذا احتاجت اذا احتاج الى قراءة القرآن او مراجعة محفوظها اذا كانت ممن يخشى ان يتفلت او ان تنسى القرآن يتفلت منها فانها تقرأ القرآن عن ظهر غيبا تقرأ القرآن عن ظهر غيب او عن ظهر

66
00:22:50.850 --> 00:23:14.100
قلب وتقرأه غيبا فاذا احتاجت الى مس فتح المصحف والنظر في المصحف فلها ان تفتحه وتمس من وراء حائل اما بخرقة او بمنديل او بشيء من ذلك حتى تمس حتى تفتح المصحف. اما ان تباشر بيدها مس المصحف فلا يجوز لها ذلك باتفاق اهل العلم. فيحرم على المرأة

67
00:23:14.100 --> 00:23:35.700
في الحائض ان تمس القرآن او ان تمس المصحف حال حال حيضها. ايضا من الامور التي يحرم على الحائض او من احكام تتعلق بالحيض ان المرأة تمنع من الطواف من الطواف للبيت من الطواف فاذا حاضت المرأة فانها تمنع من وهذا ايضا محل اجماع بين اهل العلم

68
00:23:35.700 --> 00:23:55.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي كل شيء الا الطواف بالبيت وهذا حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فالمرأة اذا حاضت اذا حاضت وهي وهي متلبسة بالنسك صنعت كل شيء يتعلق باحكام الحج ولكنها لا تطوف البيت فاذا طهرت طافت

69
00:23:55.950 --> 00:24:15.950
بالبيت بعد بعد طهرها طال البيت بعد طهرها. وهذا محل اتفاق واجماع. لكن هناك من يرى انها اذا طافت وهي حائض فان طوافها صحيح ولكن عليها شاة لكن الصيد اقول ان الطواف لا يجوز ولا يعتد به حال الحيض ويجب عليه ان

70
00:24:15.950 --> 00:24:35.950
تطوف على طهارة يجب ان تطوف على طهارة الا في حالة الضرورة القصوى في حالة الضرورة القصوى كأن يكون امرأة حاضت وهي لم تطب طواف الافاضة وتخشى فوات رفقتها وسيذهبون الى مكان بعيد في اقصى الارض وهي لا تستطيع العودة الى بلاد الى بلاد الحرمين او الى مكة لتطوف

71
00:24:35.950 --> 00:25:01.500
عندئذ قد يفتى لها بجواز طوافها وهي حائض وتذبح وشاة تتصدق به على فقراء الحرم حتى تتحلل وحتى يتم حجها فهذا قد يقال به ولكن هذا عند الضرورة عند الظرورة القصوى القصوى التي تقدر بقدرها. فيمنع اذا تمنع المرأة من الطواف وهي حائض. ايضا من الاحكام التي تتعلق

72
00:25:01.500 --> 00:25:11.500
بالحيض ان المرأة الحيض تمنع من دخول تمنع من دخول المسجد في قول عامة اهل العلم. وقد ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال لا لا احل

73
00:25:11.500 --> 00:25:31.500
لحائض ولا جنب. وهذا الحديث وان كان حديث ضعيف. وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولي للخمرة من المسجد. قالت حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك ومع ذلك نقول يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد الحاجة ان تدخل المسجد حاجة

74
00:25:31.500 --> 00:25:45.350
فمثلا ان تكون مع اهلها في الحرم وتخشى ان ان تفقدهم او تخشى ان تضيع في الحرم وفي ساعة الحرم فنقول تدخل وتجلس في مكان لا تزاحم فيه المصلين لا تزاحم فيه

75
00:25:45.350 --> 00:26:05.350
المصلين. كذلك لو كان المسجد دارا وهي تدرس في تلك الدار وتراجع حفظ كتاب الله عز وجل. نقول يجوز لك ان تدخلي لهذه الحاجة بشرط الشرط الاول ان تدخلي وانت مستثفرة بحفاظ يمنع من نزول يمنع من نزول الدم يمنع من نزول الدم اما اذا ترتب على دخولك ان ان

76
00:26:05.350 --> 00:26:25.350
قوة المسجد فان دخولك يحرم بالاتفاق. اما اذا استثثرتي ووظعتي حفاظا يمنع من نزول الدم جاز لك دخول المسجد للحاجة وهو لعلم تتعلمينه او لقرآن تحفظينه او ما شابه او لمحاضرة تسمعينها نقول لا حرج في ذلك اذا كان لحاجة

77
00:26:25.350 --> 00:26:44.600
وقد روى النسائي رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اخذ الخمرة فاضعها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اذهب الى المسجد واضعها وانا تقول ذلك ميمونة رضي الله تعالى عنها وهذا اسناد فيه منبوذ مولى ميمون وفيه جهالة لكن حديثه يحسن على هذا نقول

78
00:26:45.400 --> 00:27:05.400
المرأة الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد للحاجة. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض ان يخرجن لصلاة العيد. وامرهن ان اعتزلنا المصلى فاعتزالهن المصلى ليس المعنى انه يعتزلن المكان الذي يصلي فيه الذي المكان الذي يشتري فيه النساء وانما المقصود يعتزلن مكانه

79
00:27:05.400 --> 00:27:25.400
الصلاة الذي يصلي فيه النساء فتكون خلف المصلية تكون خلف المصليات تكون خلف المصليات بمعنى انه اذا كان الصف الاول والثالث فيه نساء صف رابع ليس فيه احد جلست المرأة الحائض في الصف الرابع الذي ليس فيه احد يصلي فتعتزل مكان الصلاة الذي يصلي فيه النساء حتى لا تزاحم النساء

80
00:27:25.400 --> 00:27:41.050
وحتى لا تقطع عليهن الصفوف حتى لا تقطع عليهن الصفوف. ايضا من الامور التي تتعلق بالحيض ان المرأة حال حيضها لا يجوز لزوجها ان يطأها ان يطأها. وهذا محل اجماع

81
00:27:41.050 --> 00:28:01.050
يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح ولقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله امر باعتزال النساء بالمحيض حتى يطهرن في حرم على الرجل ان يجامع زوجته حال الحيض يحرم على المرأة الرجل ان يجامع زوجته حال الحيض ويحرم على

82
00:28:01.050 --> 00:28:23.100
المرأة ايضا ان تمكن زوجها منها حال حيضها. بل تمتنع منه وهو ايضا يحرم عليه ان يأتيها في هذا في هذا الحيض وعلى هذا نقول ماذا يجوز او ما يجوز للرجل لامرأته حال حيضها؟ الصحيح في هذه المسألة مسأل فيها خلاف بين العلم فمنهم من يرى وهذا يعني منهم من يرى ان المرأة

83
00:28:23.100 --> 00:28:43.100
اذا حاضت فللرجل منها فقط ما فوق السرة وما دون الركبة. ويمنع ما دون السرة وما فوق الركبة يمنع منه. وبهذا قال به جمع من اهل العلم وهو قوله المشهور عند الفقهاء. القول الثاني ان المرأة حال حيضها يحرم على الرجل منها فقط محل الفرج محل الفرج. فيجوز ان يتمتع

84
00:28:43.100 --> 00:28:53.100
جميع جسدها الا انه لا يجامعها ولا يطأها. وقد جاء في ذلك حديث عند مسلم من حديث من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله

85
00:28:53.100 --> 00:29:08.300
قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وذل الا النكاح وذلك ان انهن ان اه بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا حاضت المرأة لم لم يقربوها ولم يأتوها ابدا. فقال

86
00:29:08.300 --> 00:29:18.300
النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء النكاح. فقال بعض يا رسول الله الا نجامعهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. واراد بذلك ان يخالف اليهود. فاليهود اذا حاضت المرأة لا

87
00:29:18.300 --> 00:29:38.300
ولا يشاربوها ولا ينامون معها ولا يجلسون معها ويعتزلون اعتزالا كليا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود ان مع كل شيء الا النكاح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اكل من شرب بعد عائشة اي تعرقت عرقا فاكل منه وشربت ماء وشربت

88
00:29:38.300 --> 00:29:58.300
فشل من الموضع الذي شربت منه رضي الله تعالى عنها ونام مع بعض ونام مع نسائه وهن حيض وتلحف معهن صلى الله عليه وسلم. فالمرأة فاذا كانت حائض يجوز للرجل ان يصنع كل شيء الا انه يحرم عليه الوطء يحرم عليه الوطء وهو ان يطأها في فرجها واما

89
00:29:58.300 --> 00:30:12.100
بعد ذلك فيجوز التمتع به الا ان الدبر محرم بالاجماع لا في حيظ ولا في ولا في ولا في غير ولا في طهر الدبر محرم بالاجماع ولكن يتمتع بجميع جسدها دون دون

90
00:30:12.100 --> 00:30:22.100
ان يطأ في فرجه دون ان يطأ في الفرج دون يطأ في الفرج. لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. ولما سئلت عائشة ما يحل للرجل لامرأته

91
00:30:22.100 --> 00:30:41.200
قالت كل شيء الا الفرج كل شيء الا الفرج في حرم على الرجل ان ان يطأ امرأته حال حال حيضها فالمسألة الاخرى وهي مسألة اذا اذا عصى الله عز وجل ذلك الرجل واتى امرأته وهي حائض. ورد في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله

92
00:30:41.200 --> 00:31:01.200
وسلم وهي احاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو منها ما هو اما الاحاديث ذلك فان اهل العلم متفقون على ان المرأة حال حيضها لا يجوز لرجل يأتيها. والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان سئل عندما ان تكون قال ما تفعل؟ قال يأمرها في حديث عائشة

93
00:31:01.200 --> 00:31:11.200
عائشة وميمونة اقالة اذا كانت احدانا حائض امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتذر ثم يباشرها فهذا من الاحاديث الصحيحة يدل على ان المرأة حال حيظ انها لا تجعل انها

94
00:31:11.200 --> 00:31:23.900
لا توطأ. لكن لو وطأ ولو جامع حال الحيض جاء في حديث ابي هريرة انه ملعون من اتى امرأة في دبرها او اتاها وهي حائض. وهذا حيث ان كان فيه ضعف الا انه يدل على

95
00:31:23.900 --> 00:31:43.900
الوعيد الشديد لمن اتى امرأته وهي حائض لمن اتى امرأته وهي حائض. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من اتى وهي حائض فليتصدق بدينار فليتصدق بدينار وفي رواية فليتصدق بنصف دينار وهذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا

96
00:31:43.900 --> 00:31:56.100
صحيح انه جاء من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه. وبهذا اخذ احمد رحمه الله تعالى فقال الرجل اذا وطأ امرأته وهي يا حائض فعليه اولا

97
00:31:56.400 --> 00:32:06.400
ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب فقد ذكرته قبل قليل ما جاء في بالوعيد انه ملعون نسأل الله العافية والسلامة وهذا الحديث وان كان ضعيف فانه يكفي فيه من التهديد والوعيد ان

98
00:32:06.400 --> 00:32:26.400
وقع في هذا وقع في مثل هذا الحكم. الامر الثاني ايضا ان عليه الاستغفار من هذا الذنب وان يعزم على عدم العودة اليه. الامر ان يتصدق بدينار ان يتصدق بدينار والدينار عبارة عن اربعة اه يعني بوزن اربعة جرامات والجني يتصدق بقيمة الجرام الان بمئة ريال

99
00:32:26.400 --> 00:32:42.350
يتصدق باربع مئة ريال صدقة اذا جامع امرأتي وليس معنى هذا ان يطأ ثم يكفر فهذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك لكن اذا اذا جهل او وطأ وهي حاضه ولا يعلم او استرسل

100
00:32:42.600 --> 00:33:02.600
بالمباشرة فاولج ذكره في فرجه وهي حائض نقول عليه التوبة والاستغفار وعليه ان يتصدق اما جمهور العلم فيضعفون هذا الخبر ولا يعملون به ويرون ان من فعل ذلك انه وقع في ذنب عظيم وفي وفي امر محرم ولا يجوز له فعله وعليه التوبة والاستغفار من هذا عليه التوبة

101
00:33:02.600 --> 00:33:17.550
استغفار من هذا الذنب من هذا الذنب. وعلى هذا نقول الرجل اذا على من حاله اذا علم من حاله انه يسترسل مع المباشرة عند مثلا رجل باشر امرأته لكن يعلم انه اذا باشر امرأته انه سيطعن نقول

102
00:33:17.550 --> 00:33:37.550
يحرم عليه مباشرة في هذه الحالة يحرم عليه المباشرة في هذه الحالة لانه قد يتمادى ويطأ اما اذا علم من حاله انه سيباشر يباشر زوجته ولكنه يعلم من نفسه انه لن يسترسل فيطاء فنقول لا حرج. المسألة في مسألة الجماع ايضا متى يجوز للرجل ان يجامع امرأة

103
00:33:37.550 --> 00:34:01.400
له بعد طهرها. اه المرأة اذا انقضت اذا طهرت من اه اذا طهرت من اه حيضها فانها اه تطهر بالجفوف او او برؤية البيضاء لكن لا يجوز للرجل لا يجوز للرجل ان ان يجامعها ويأتيها بعد طهي مباشرة. بل لابد ان لابد ان ينتظر حتى تتطهر

104
00:34:01.400 --> 00:34:21.400
وتغتسل من حيضها فاذا اغتسلت من حيضها جاز للرجل ان يأتيها. واما قول بعض الفقهاء انه يجوز له ان يأتيها اذا كان مدة عشرة ايام جاز ان يأتيها بعد طهرها وان لم تغتسل او قول بعضهم انها اذا طهرت وغسلت فرجها جاز لها آآ جاز له ان يأتيها نقول هذا ليس بصحيح

105
00:34:21.400 --> 00:34:39.000
الواجب على المسلم ان لا يأتي امرأته بعد بعد طهرها من الحيض الا بعد اغتسالها لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فالله ذكر اذا تطهرن لانه ذكر اولا في قوله تعالى يسألوك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء من المحيض حتى يطهرن

106
00:34:39.000 --> 00:34:59.000
حتى يطهرون وحتى يطبعن حتى يرين القصة البيضاء او حتى يحصل الجفوف وينقطع الدم بالطهر من الحيض. فاذا اه حتى يطل فاذا تطهرن فقوله فاذا تطهرن المراد به الاغتسال من هذا من هذا الحيض وهو احد موجب احد احكام الحيض انه يترتب على الحيض ايضا

107
00:34:59.000 --> 00:35:19.000
انه يجب بانقطاعه الغسل وهذا محل اجماع. اذا يجوز الرجل بعد ان تغتسل المرأة ان يجامع زوجته بالاجماع. اما قبل اغتسالها فلا يجوز عليه فلا يجوز له ان يجامعها ويطأها. نقف على هذه المسائل وهناك مسائل اخرى لعلنا باذن الله عز وجل نكملها في اللقاء

108
00:35:19.000 --> 00:35:40.150
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتوها فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم

109
00:35:40.150 --> 00:35:53.050
يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قدر  الوان