﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:33.550
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت من حلواه طعما لا اثرت التعلم وجده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:33.650 --> 00:00:50.100
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اللقاء الذي سبق وتكلمنا عن احكام الحيض ولقاؤنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل سنتكلم عن احكام الحيض والنفاس وعن احكام الاستحاضة

3
00:00:50.700 --> 00:01:07.400
فالحيض قد ذكرنا معناه وقد ذكرنا احوال الحائضات وقد ذكرنا ايضا ما يترتب على الحيض اما النفاس فهو دم دم يسيل من الرحم قبل الولادة او عند الولادة هذا هو

4
00:01:07.550 --> 00:01:30.750
هذا هو النفاس والنفاس هو دم يسيل من الرحم في وقت الولادة او قبل الولادة بيوم او يومين فاذا خرج الدم مع الولادة يسمى هذا نفاس والنفاس هو دم يتغذى عليه الجنين. فاذا خرج الجنين او قارب خروجه انتقى ذلك الغذاء الى دم يخرج من

5
00:01:30.750 --> 00:01:51.050
الرحم يخرج من الرحم الى مدة معلومة اما الى عشرة ايام عشرين يوما ثلاثين يوما اربعين يوما او اقل من ذلك او اكثر ومدة النفاس وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب عامة اهل العلم وجمهورهم الى ان مدة النفاس اربعون يوما

6
00:01:51.050 --> 00:02:11.050
ان مدة النفاس اربعون يوما. وذلك لما روت ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت النفساء تجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. وهذا الحديث لا بأس به فيه جسرة. وقد تكلم فيها لكن حديثها هذا نقول لا بأس به وهو موقوف على ام سلمة

7
00:02:11.050 --> 00:02:31.050
رضي الله تعالى عنها. وبهذا قال جماهير الفقهاء ان مدة النفاس هي اربعون يوما. واختلفوا فيما زاد على ذلك اجمعوا على ان من جلست اربعين يوما ان هذا نفاسها. ومن طهرت قبل ذلك فالصحيح اذا طهرت في العشرين او في الثلاثين او بعد

8
00:02:31.050 --> 00:02:45.500
عشرة ايام وانقطع نفاسها ورأت القصة البيضاء او الجفوف فان مدة النفاس في حقها تنتهي وانما الخلاف فيما زاد على بعيد فيما زاد على الاربعين. اذا نحرر المسألة فنقول ان

9
00:02:45.900 --> 00:03:00.900
نفاس المرأة اذا وصل اربعين يوما فهذا نفاس بلا خلاف واهل العلم مجمعون على ذلك. وانما الخلاف فيما زاد على ذلك. اي اذا زاد النفاس على اربعين يوما الى خمسين الى ستين. هل

10
00:03:00.900 --> 00:03:20.900
يعد هذا نفاس او يعد استحاضة. ذهب بعض اهل العلم الى ان النفاس يمتد الى ستين يوما. وبعضهم قال الى سبعين يوما ذهب الجماهير الى ان ما زاد على الاربعين فانه يعتبر يعتبر استحاضة. والصحيح ان ما قارب الاربعين اي اي واحد

11
00:03:20.900 --> 00:03:40.900
بين اتنين واربعين ثلاثة واربعين او قريب من هذه الايام وهو على لون وهيئة ورائحة دم النفاس فانه يأخذ احكام النفاس فتمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام حتى ترى القصة البيضاء او ترى الجفوف او ترى الجفوف الذي هو انقطاع الدم وجفاف الرحم من

12
00:03:40.900 --> 00:04:04.050
نزول الدم. اما اذا طهرت المرأة من نفاسها قبل الاربعين اي بعد عشرة ايام رأت القصة البيضاء او رأت الجفوف نقول الصحيح انها تغتسل قال لي وتصوم وتفعل كل ما حرم عليها بسبب النفاس. اه المسألة الثانية ما يتعلق على النفاس. نقول كما قلنا في الحيض ان الاحكام

13
00:04:04.050 --> 00:04:24.050
مترتبة على الحيض هي ايضا تترتب على النفاس. فالنفساء تمنع من الصلاة وتمنع ايضا من الطواف وتمنع ايضا من الصيام وهذا محل اجماع بين اهل العلم. وتمنع ايضا من ان يأتيها زوجها وتمنع ايضا من مس المصحف. وتمنع ايضا من دخول

14
00:04:24.050 --> 00:04:44.050
المسجد الا لحاجة وتمنع ايضا من الاعتكاف الا من الاعتكاف لكونها نفساء فكل ما قلناه في مسألة في مسألة الحيض نقول هنا ايضا وما ترتب على الحيض من احكام يترتب ايضا على النفساء الا ان وكذلك في باب الطلاق لا تطلق المرأة وهي نفساء فان طلاقها

15
00:04:44.050 --> 00:05:04.050
لا يجوز فهو محرم ومن الطلاق البدعي من الطلاق البدعي. اما مسألة الاعتداد فمن النفساء لا تعتدوا بنفاسها في طلاقها لا تعتد بطلاقه في بنفاسها في طلاق كما يقال ايضا ان المطلق في حال حيضها لا لا تعتد بحيضتها

16
00:05:04.050 --> 00:05:24.050
طلقت فيها لان هناك آآ وهو قول الجماهير ان المرء اذا طلقت وهي حائض النفساء فان طلقتها تقع لكن هذه الحيضة وهذا النفاس لا يعد من لا يعد من الحيض التي او من الاقراء التي تؤمر بها الحائض ان تجلسها فلا تحسب

17
00:05:24.050 --> 00:05:47.300
ولا تعد من الحيضات الثلاث بل تستقبل حيظاتها بعد طهرها من نفاسها وبعد طهرها من حيظتها التي طلقت التي طلقت فيها. كذلك ايظا اه مما مسألة في مسائل الحيض والنفاس مسألة الكدرة والصفرة اذا هذا ما يتعلق بالنفاس ذكرنا احكامه وذكرنا مدته وذكرنا اكثر ما تبلغ

18
00:05:47.300 --> 00:06:04.700
النفساء من نفاسها يبقى عندنا هنا مسألة وهي مسألة ما ما يسمى بالكدرة والصفرة كثير من النساء تبتلى بالكدرة والصفرة. فلا يخرج دما احمر ولا دما اسود وانما يخرج منها كدرة وصفرة. او ما يسمى اللون كلون

19
00:06:04.700 --> 00:06:24.700
تراب التربة هكذا فنقول هذه الدماء الذي الكدرة والصفرة والتربة وما شابه ذلك نقول هذه هذه الدماء الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انها بعد بعد الحيض ليست بشيء ليست بشيء كما قالت ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي قالت ما

20
00:06:24.700 --> 00:06:40.150
كنا نعد الكدرة والصفرة شيك. جاء ذاك البخاري وجاء عند ابي داوود ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء بعد الطهر شيء بهذا اخذ جماهير اهل العلم. فالكدرة الصفرة اذا كانت في ايام الحيض

21
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
اذا كان في ايام الحيض فالذي عليه الجماهير والعلم وهو الصحيح انها تحسب من الحيض. فاذا رأيت الكدرة الصفرة في ايام حيض في اليوم الثاني او الثالث وانت اعادتك ستة ايام ستة ايام نقول الكدرة والصفرة في ايام الحيض حيض. واما اذا رأيت الطهر رأيت القصة البيضاء او رأيت الجفوف

22
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
ثم عاودتك الكدرة والصفرة نقول لا تعد شيئا وتغتسلين وتصلين وتصومين والكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء كما قالت ام عطية رضي الله تعالى عنها ما كنا نعد الكدرة الصفرة شيء ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيء وجعل زيارة ابي داوود

23
00:07:20.550 --> 00:07:36.000
بعد الطهر اي ما كنا نعده بعد بعد الطهر شيئا. وافادت هذه الزيادة انها في حال الحيض انها تعد شيئا. وذهب بعض اهل العلم الى ان ان الكدرة والصفرة ليست بشيء لا في ايام الحيض ولا في غيره لكن هذا القول

24
00:07:36.350 --> 00:07:59.550
نقول هو قول ليس بصحيح والصحيح ان الكدرة والصفرة في ايام الحيض تعتبر تعتبر حيضا تعتبر حيضا. هنا ايضا مسألة وهي مسألة ما يتعلق الحيض للحامل. هل تحيض الحامل؟ هل تحيض الحامل؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف فذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان

25
00:07:59.550 --> 00:08:19.550
الحامل قد تحيض الى ان الحامل قد تحيض وبهذا قال الشافعي وقال مالك والليث ايضا وذهب اكثر السلف رحمهم الله تعالى وهو قول عائشة وقول ابن عباس قول جمع من الصحابة الى ان الحامل لا تحيض وهو الصحيح وهو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اوطاس امر الا الا تطاح

26
00:08:19.550 --> 00:08:36.550
عاملا حتى تضع ولا حائلا حتى تستبرأ بحيظة. فافاد هذا ان المرأة لها حالتان اما ان تكون حاملا فلا توطأ واما آآ ان تكون حائلا فتستبرأ بحيضة فافاد هذا الخبر ان المرأة حال حملها

27
00:08:37.150 --> 00:08:57.150
انها لا تحيضنها لا تحيض. وكذلك ايضا قالت عائشة ان المرأة لا تحيض من جهة الطب ايضا. فان الحمل الحمل دمها الذي يخرج منها انما هو دم فساد لان دم الحيض ينتقل في ينتقل عند الحامل من كونه دم حيض الى غذاء للجنين

28
00:08:57.150 --> 00:09:17.150
فينتقل ذلك الدم الذي الذي يخرجه الرحم ويلقي به الرحم حال حال خلوه من الحمل ينتقل الى دم فاسد يقذفه الرحم خارج الرحم. اما في وقت الحمل فان المرأة فان الدم الذي هو دم الحيض ينتقل الى غذاء لجنينها. فالطب يمنع

29
00:09:17.150 --> 00:09:37.150
ايضا تكون الحامل مما يحيض وكذلك نقول هو القول الصحيح ان الشرع ايضا اخبر ان ان الحامل لا تحيض ان الحامل لا تحيض منهم من قال ان انها اذا قاربت الولادة بيوم او يومين فان هذا يسمى نفاسا فتمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام تمتنع من الصيام. المسألة الاخرى

30
00:09:37.150 --> 00:09:59.400
اذا طهرت المرأة اذا طهرت المرأة في اه نهارها اي ظهرت وقت العصر طهرت وقت العصر. هل تصلي الظهر؟ وكذلك اذا طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب الذي عليه اكثر السلف رحمهم الله تعالى وعليه اكثر الفقهاء ان المرأة اذا طهرت اذا طهرت قبل غروب الشمس انها

31
00:09:59.400 --> 00:10:09.400
الظهر او العصر وجاء ذلك عن ابن عباس وعن ايضا عن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى واجمعين ان المرأة طهرت قبل اذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر

32
00:10:09.400 --> 00:10:29.400
جميعا واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء جميعا. وذهب بعض اهل العلم وهو قول الحسن البصري. ونقل ايضا عن اسمائك رضي الله تعالى عنه ان المرأة اذا طهرت في وقت العصر لا تقضي الا صلاة العصر. واذا طهرت في وقت العشاء لا تقضي الا صلاة العشاء. اما اذا طهرت بعد المغرب

33
00:10:29.400 --> 00:10:49.400
الاجماع لا تصلي الظهر والعصر وكذلك اذا طهرت اذا طهرت بعد بعد وقت الصبح فانها لا تصلي الماء والعشاء اجماعا لكن نقول الاحوط المرأة اذا طهرت بعد العصر انها تصلي الظهر والعصر جميعا واذا طهرت بعد العشاء وفي وقت العشاء فانها تصلي المغرب والعشاء جميعا

34
00:10:49.400 --> 00:11:03.550
ان هذا هو الاحوط وهذا هو الاسلم لها ولفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنها عنهم رضي الله تعالى عنهم ولقول الامام احمد ان هذا هو قول عامة السلف ولم يخالف فيه الا الحسن البصري رحمه الله تعالى

35
00:11:04.300 --> 00:11:24.300
عندنا هنا ننتقل الى مسألة المستحاضة المستحاضة هو دم يسيل من الرحم بعد انتهاء مدة الحيض بعد انتهاء مدة الحيض سمي استحاض لانه يستمر في سيلانه ويستمر في خروجه ويستمر في خروجه. والنساء يتباين في الاستحاضة منهن من تستحيض مددا طويلة

36
00:11:24.300 --> 00:11:44.300
فقد ثبت عن عن حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها انها استحاضت سبع سنين وكذلك استحاضت فاطمة حبيش رضي الله تعالى عنها وكذلك استحاض من النساء رضي الله تعالى عنهن آآ مددا طويلة مددا طويلة. ولو قلنا ان المستحاضة تأخذ احكام الحائض للحقها بذلك

37
00:11:44.300 --> 00:12:04.300
العظيم فمن ذلك انها تمنع من الصيام وتمنع من الصلاة وتمنع من مس المصحف وتمنع ايضا من اتيان زوجها وهذا لا شك ان فيه حرج ومشقة على المرأة فلاجل هذا الشارع جعل الاستحاضة انها ليست بشيء انها ليست بشيء وانها دم فاسد وركضة من ركظات

38
00:12:04.300 --> 00:12:24.300
شيطان لا لا ينبني عليها كبير حكم وانما هو مرض يعتري المرأة حال آآ حال وجود هذا المرض فيها. فالاستحاضة هو دم تسيل من الرحم بعد الحيض بعد انتهاء مدة الحيض يستمر يستمر الدم في النزول. والاستحاضة والمستحاضة لها حالات لها عدة حالات او نقسم

39
00:12:24.300 --> 00:12:48.650
المستحاضة الى اربعة احوال. الحالة الاولى ان تكون المستحاضة صاحبة عادة تكون صاحبة عادة اي لها عادة معلومة فعادتها مثلا ستة ايام او عادتها سبعة ايام عادتها ستة ايام او سبعة ايام نقول هذه المرأة التي عادتها ستة ايام او سبعة ايام تجلس عادتها تجلس عادتها ثم

40
00:12:48.650 --> 00:13:07.400
واغتسل ثم تغتسل الغسل الكامل ثم تصوم وتصلي وتفعل كل شيء ويأتيها زوجها على الصحيح ويأتيها زوجها على الصحيح لانها ما زاد على ستة ايام وعلى سبعة ايام يكون دمه استيقاظ دمه فساد لا لا يترتب عليه كبير شيء. الحالة الثانية

41
00:13:08.050 --> 00:13:28.050
الحالة الثانية ان تكون صاحبة تمييز ليس لها عادة لكنها تستطيع ان تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. ذكرنا ان دم الحي يتميز بثخانته وبسواده وبنتن رائحته فثم ينتقل بعد ذلك الى دم بحراني او دم احمر سايح

42
00:13:28.050 --> 00:13:48.050
فنقول تجلس ايام دمها الذي تعرف انه دم الحيض تجلس ايام دمها الذي تعرف انه دم الحيض. ثم بعد ذلك اذا انقطعت دم الحيض الذي هو الاسود المنتن الذي هو الثخين. فانئذ تغتسل وتصلي وتصوم ويكون ما

43
00:13:48.050 --> 00:14:03.650
بعد هذا الدم يسمى دم يسمى دم استحاضة. الحالة الثالثة ان تكون المرأة صاحبة عادة وتمييز. ان تستطيع عندها عادة وعندها تمييز. فعادتها ستة ايام وايضا هي تميز دم الحيض من دم

44
00:14:03.650 --> 00:14:23.650
من الدم الاستحاضة فنقول هنا تجلس عادتها وما زاد على ذلك فهو دم فهو دم استحاضة وهناك من يرى انها تجلس مدة الدم الذي تميزه بانه حيض ثم تغتسل ويكون ما بعد ذلك يكون دم دم استحاضة لكن الاقرب والارجح انها تجلس

45
00:14:23.650 --> 00:14:38.950
يام عادتها تجلس ايام عادتها. الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان تكون المرأة ليست بصاحبة عادة اي ليس لها عادة معلومة ولا تميز الدم بعضه عن بعض يعني ليس لها عادة معلومة

46
00:14:38.950 --> 00:14:58.950
ولا تميز الدم بعضه عن بعض. فدمه على صفة واحدة ولم تكن لها عادة معلومة قبل ذلك. نقول لهذه المرأة انها كما يتحيض سائر النساء. تتحيض كما يتحيض سائر النساء فتنظر الى خالاتها والى عماتها والى امها واخواتها وقريباتها

47
00:14:58.950 --> 00:15:18.950
وتتحيض مثلهن تتحيض مثلهن. فان كان اهل بيته يحيضون ستة ايام. جلست ستة ايام ثم اغتسلت قلت وما زاد عليك ودم استحاض وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنهما قال تحيض

48
00:15:18.950 --> 00:15:38.950
في علم الله ستة ايام وسبعة ايام. وفي حديث ام سلمة امرها ان تتحيض وتجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي. فكذلك اه في حديث فاطمة حبيش امرها قال ان دم الحيض اسود يعرف فاذا كان ذلك فاجلسي فاذا ذهب عنك ذلك فاغتسي

49
00:15:38.950 --> 00:16:04.000
وصليه. اذا هذه احوال المستحاضة ان تكون صاحبة عادة. ان تكون صاحبة تمييز. ان يجتمع لها العار والتمييز. ان تخلو من العادة والتمييز فاذا التمييز فانها تغتسل فانها تتحيض كما يتحيض نساء بيتها كامها واخواتها ستة ايام سبعة ايام ثم تصلي اربعة وعشرين يوما ثم تعاود الحيض

50
00:16:04.000 --> 00:16:24.000
والجلوس ستة ايام. هذه هي المستحاضة. واما ما يفعله بعض النساء انها اذا رأت الدم ينزل معها جلست شهر شهرين لا تصلي نقول هذا حرام ولا يجوز ولا يجوز لك ان تترك الصلاة اكثر من خمسة عشر يوما. بل الواجب على المرأة حال وجود الدم ان تنظر الى دمها

51
00:16:24.000 --> 00:16:44.000
ان كان دم حيض وهي تعرفه وتعلمه فانها تجلس هذا الدم اذا لم تعرف فانها تنظر الى عادتها السابقة وتجلسها ثم تصلي اذا لم يكن لها عادة وتمييز فانها تنظر الى قريباتها والى اهل بيتها فمن اهل البيوت من تحيض خمسة ايام من البيوت من تحيض ستة ايام من البيوت تحض سبعة ايام

52
00:16:44.000 --> 00:16:56.850
منهن من هو اقل منهن من هو اكثر وقد ذكرن مسألة اكثر الحيض واقل الحيض اكثر الحيض واقل الحيض هذا ما يتعلق بمسألة الان مسألة واحوالها. مسألة اخرى وهي مسألة

53
00:16:57.700 --> 00:17:17.700
مسألة احكام تتعلق بالمستحاضة. المستحاضة يلزمها يلزمها اولا ان تغتسل ان تغتسل غسل غسل غسل الحيض بعد طهرها من حيضها. يعني اول ما يجمع المستحاضة انها اذا اذا طهرت من حيضها تغتسل وجوبا تغتسل وجوب

54
00:17:17.700 --> 00:17:37.700
فهذا الغسل هو الغسل الواجب. واما ما زاد على ذلك ما زاد ان كانت مرأة مستحظة هل تغتسل اكثر من ذلك؟ نقول اه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لحمنة ان ان قدرت ان تأخري الظهر والعصر وتغتسلي لهما غسلا واحدا وان تأخري المغرب

55
00:17:37.700 --> 00:17:57.700
العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل الفجر فهذا حسن. فالمستحاضة ان استطعت ان تغتسل عند كل صلاة. وهذا الغسل ليس بواجب وانما من باب تنظف التطهر فحسن ما استطاعت نقول تجمع الظهر والعصر جمع تأخير وهو جمع صوري بمعنى انها تؤخر الظهر الى اخر وقتها

56
00:17:57.700 --> 00:18:17.700
وتعجل بالعصر في اول وقتها وتغتسل قبل الظهر تغتسل قبل صلاتها للظهر وهو ان تؤخره الى اخر وقت الظهر فتغتسل فاذا صلت الظهر وانصرفت منها يكون قد دخل وقت العصر فتصلي صلاة العصر بغسل واحد. كذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب الى قبيل

57
00:18:17.700 --> 00:18:37.700
تغيب الشفق الاحمر وتغتسل قبل ذلك ثم تصلي المغرب بمجرد سلام وخروجه من الصلاة يكون قد دخل وقت العشاء تصلي العشاء عندئذ جمعت جمعا صوريا وتغتسل لهما غسلة واحدة ثم تغتسل لصلاة لصلاة الفجر. هذا ايضا حالة اخرى

58
00:18:37.700 --> 00:18:50.200
آآ دون ذلك ان تغتسل في كل يوم مرة ان تغتفي كل يوم مرة كما جاء عند ابو داوود انها امر ان تغتسل من الظهر الى الظهر مع ان هذه اللفظة من الظهر فيها نظر والصحيح من الطهر

59
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
الى الطهر من الطهر الى الطهر لكن ان اغتسلت كل يوم مرة فهو فهو حسن. الحالة يعني الحالة الرابعة هي ان ان تتوضأ لكل صلاة. فهذه مسألة ستأتينا لكن الذي يجمع المستحاضة عند طهرها من حيضها ان تغتسل للحيض غسلا واجبا

60
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
فتغتسل الغسل تغتسل غسل الواجب عليها ثم تصلي وتصوم. الامر الثاني يجب على المستحاضة ان تستذكر بحفاظ او بخرقة او بشيء يمنع من نزول الدم يمنع من نزول الدم حتى تتى لا تتلوث ملابسها ولا تتلوث المكان الذي تجلس فيه

61
00:19:30.200 --> 00:19:46.350
ايضا مما يجب على الاستحاضة لان الدم الذي يخرج من الرحم في هذا الوقت هو دم الاستحاضة هو دم نجس ودم نجس ويجب غسله يجب وغسله من البقع ومن الملابس لنجاسته. لكن اذا ابتليت المرأة

62
00:19:47.050 --> 00:20:07.050
واصبح الدم يسيل معها دائما نقول لها يجوز لك ان تصلي وهذا الدم يسيل معك وهذا الدم يسيل معك لكن يلزمك ان استنفذي وتستحفظي بحفاظ حتى لا ينزل هذا الدم على جسمك وعلى على الجسم وعلى بقع البقعة التي تحتك. فتصلي بهذه الدماء

63
00:20:07.050 --> 00:20:27.050
ولا حرج عليها في ذلك ولا حرج في ذلك. المسألة الثالثة يجوز للحائض الاستحاضة ان يجب على المستحاضة يجب على المستحاضة ان تصلي الصلوات الخمس كما ذكرنا فتصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء وتصلي الفجر. لكن ان ارادت ان تؤخر الظهر فتصليها مع العصر اي جمعا جمعا صوريا. ومعنى

64
00:20:27.050 --> 00:20:47.050
عنصريا اي انا تصلي الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها. وتصلي المغرب في اخر وقتها والعشاء في اول وقت وليس المعنى ان تؤخر صلاة الظهر الى وقت العصر ولا ان تؤخر المغرب الى وقت العشاء. وان صلت كل صلاة في وقتها فحسن

65
00:20:47.050 --> 00:20:57.050
ان صلت الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها فهذا هو الذي هذا الذي يلزمه وهذا الذي يجب عليه لكن اذا اردت ان تغتسل عند كل صلاة

66
00:20:57.050 --> 00:21:15.800
فنقول لها حاء من دفع للحوج والمشقة اخري الظهر الى اخر وقتها والعصر في اول وقتها واغتسل لهما غسلا واحدا واخر المغرب في اخر وقتها وعجلي بالعشاء واغتسلي لهما غسلة واحدة. اما التي لن لم اما التي لن تغتسل ولا تفكر ان تغتسل عند كل

67
00:21:15.800 --> 00:21:35.800
فنقول يجب عليك ان تصلي كل صلاة في وقتها ولا تأخريها. كذلك تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها تجد في وقتها ولا يلزمها ان تغتسل عند كل صلاة ولا يلزم ان تغتسل ثلاث مرات في اليوم وانما الغسل الذي يجب عليها هو الغسل عند عند طهرها

68
00:21:35.800 --> 00:21:55.800
من حيض عند طهره من حيضه اذا يجب على المستحاضة ان تصلي. يجب على المستحاض في شهر رمضان ان تصوم اذا كان عليها صوم واجب وجب عليها ان تصوم ولا يجوز لها ان تترك الصوم لاجل لاجل هذا الدم. فهذا الدم وجوده كعدمه ولا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه

69
00:21:55.800 --> 00:22:11.850
هي حكم. الامر الثالث ايضا يجوز للمستحاضة ان يطأها زوجها ان يطأها زوجها. ولا تمتنع ولا تمتنع منه. هناك من علم من كره ان يطأ حال استحاضتها لكن هذا فيه حرج ومشقة. ومنهم من منع ذلك من باب

70
00:22:12.250 --> 00:22:27.150
من من باب الطب فلكن نقول المستحاضة يجوز لزوجها ان يطأها وهي مسألة سنذكرها او سنعود اليها باذن الله عز وجل بعد ده هذا الفاصل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

71
00:22:28.250 --> 00:23:08.250
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت تويتر ات اهوازنا تي في. فيسبوك ات اهوازنا في. يوتيوب لايف اهوازنا تي في

72
00:23:08.250 --> 00:23:51.450
انستجرام تليجرام اهوازنا تي في سناب شات لايف قهوة زونا تي في هل تحملني؟ الاحواز فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بي زخرفها فوتن

73
00:23:53.800 --> 00:24:14.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مجددا في هذا اللقاء الذي الذي نتكلم فيه عن احكام الاستحاضة والحيض والنفاس ذكرنا في هذا اللقاء ما يتعلق ببعض احكام الاستحاضة. فمثلا ذكرنا ما يجمع المستحاض وما يجوز لها من او ما يجوز لها

74
00:24:14.450 --> 00:24:38.050
ان تفعله فذكرنا ايضا  ان المستحاضة يجوز لزوجها ان يطأها. يجوز للمستحاضة لزوجها ان يطأها ولا يجوز لها ان تمتنع منه فهذا يدل على ان دم الاستحاضة لا يمنع الرجل من مباشرة زوجته واتيانها. فدم استحاضة لا يمنع من ذلك. الذي يمنع هو دم

75
00:24:38.050 --> 00:24:58.050
الحيض النفاس دم الحيض والنفاس يمنع بالاجماع. اما دم الاستحاضة فالصحيح انه يجوز للرجل ان يجامع امرأته حال استحاضتها الا ان الا ان يكره الرجل ذلك. فاذا كره ذلك فلا فالامر جائز لا يلزم لا يلزم بان بان يأتيه ويطأ في حالة استحاضة لكن نقول له يجوز

76
00:24:58.050 --> 00:25:18.050
يجوز لها يجوز لك ذلك لان بعض الرجال قد قد يعني آآ يكره ان يطأ زوجته حال خروج الدم منها. وايضا قد تكون المرأة تكره ان ان زوجها حال خروج الدم لكن نقول من جهة الحكم الشرعي يجوز للرجل ان يطأ زوجته حال استحاضتها. ومع ذلك نأمر المرأة

77
00:25:18.050 --> 00:25:34.050
ان تغسل فرجها قبل جماع زوجها لها. وتنظف هذا المكان من مكان الدم. ومكان استحاضة حتى لا يتلوث او حتى لا يخرج الدم حال الجماع فيجوز للرجل ان يجامع زوجته حال استحاضتها. الامر الرابع

78
00:25:34.300 --> 00:25:54.300
يذكر الفقهاء وان المرأة اذا كانت مستحاضة انها تتوضأ عند كل صلاة. ولا يجوز لها ان تتوضأ قبل الصلاة وتصلي بذلك الوضوء بل يلزمونها بان تتوضأ عند كل صلاة لان حدثها دائم ومتجدد. فالذي

79
00:25:54.300 --> 00:26:04.300
يلزم عند كل صلاة ان تتوضأ. واخذ الجمهور آآ هذا الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

80
00:26:04.300 --> 00:26:24.300
فاطمة بنت حبيش ان تتوضأ لكل صلاة. قال وتوضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة وهذا الحديث اخرجه البخاري في رحمه الله تعالى واخذ بهذا الحديث كثير من الفقهاء بل هو قول جماهير اهل العلم قال به الشافعي واحمد وكذا قال به ابو حنيفة رحمه الله

81
00:26:24.300 --> 00:26:43.400
الله تعالى واكثر الفقهاء يرون ان المرأة المستحاضة يجب عليها ان تتوضأ عند كل صلاة. فقبل ان تصلي اي دخل وقت الظهر تتوضأ وتصلي الظهر دخل وقت العصر تتوضأ وتصلي العصر دخل وقت المغرب وهكذا ولو كانت على طهارة سابقة

82
00:26:43.650 --> 00:27:03.650
فلو كانت على طهارة سابقة اي وضوء الظهر لم تحدث. وانما الدم الذي ينزل معها مستمر. فاذا فاذا جاء وقت العصر نقول يلزمها ايضا ان توضأ مرة ثانية ولو لم تحدث بحدث غير هذا الدم الذي ينزل. واخذ الجمهور هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاته. ذهب بعض اهل العلم

83
00:27:03.650 --> 00:27:23.650
الى ان الوضوء لكل صلاة لا يجب على المستحاضة. وعللوا ذلك بامور. الامر الاول قالوا ان حديث وتوضأ لكل صلاة جاء من طرق ولكن جميع طرقه لا تخلو لا تخلو من علة لا تخلو من علة وان ما جاء في البخاري وتوضأ لكل صلاة ان من فتوى عروة ابن الزبير وليس من

84
00:27:23.650 --> 00:27:33.650
قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعللوا ايضا من جهة العقل فقالوا ان المستحاض دمها الذي ينزل معها لا ينقطع فالوضوء لا

85
00:27:33.650 --> 00:27:49.150
غيروا شيئا ولا يجددوا شيئا. فهذا الوضوء لا لا يرفع به لا يرتفع به حاجة الاستحاضة ولا ينقطع به حدث الاستحاضة. فوجوده لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان حديث عائشة الذي في صحيح البخاري

86
00:27:49.400 --> 00:27:59.400
قد رواه ابو معاوية الاعمش عن اه رواه ابن معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي قال لفاطمة توضأ كل صلاة وقد رواه ستة من اصحابه

87
00:27:59.400 --> 00:28:19.400
هشام رحمه الله تعالى وان خالفهم مالك مالك رواه الموطأ ولم يذكر لفظة وتوضأي لكل صلاة روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر لفظ التوضأ لكل صلاة وتابع ايضا غير واحد من الحفاظ فلم يذكروا هذه اللفظة. فوقع بين المحدثين خلاف مسألة في لفظ

88
00:28:19.400 --> 00:28:39.400
وتوضأ يقول هل هي ثابتة او غير ثابتة؟ فمالك ومن وافقه لا يذكر لفظة وتوضأ لكل صلاة. ابو معاوية وحماد سلمة وحماد بن زيد وكذلك حجاج بن ارطاط وكذلك ابو حنيفة رووا هذا الخبر عن هشام وزادوا فيه وتوظأي لكل صلاة. فالاحوط

89
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
للمرأة المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. واخذ الفقهاء من هذا الحديث وتوضأ لكل صلاة ان من كان حدثه دائم المستحاضة او دائم الريح او من به او من به سلس بول انه يتوضأ عند كل صلاة فهذا نقول هذا هو الاحوط ولو صلت بغير

90
00:29:00.100 --> 00:29:17.150
الوضوء والم تحدث بحدث غير الدم فان هناك من يصحح صلاتها ويجوز صلاتها ويقول لا شيء عليها وهذا ايضا له وجاهته وله وله قوته له قوته. اذا هذه مسألة الوضوء. مسألة الوضوء عند كل عند كل صلاة. اه يبقى عندنا في مسألة

91
00:29:17.450 --> 00:29:33.950
ايضا في مسألة المستحاضة انه يجوز لها ان تدخل المسجد. يجوز مستحاضة ان تدخل المسجد. وليس فهناك يعني شرط ان تدخل بحاجة وبغير حاجة بل نقول يجوز لها ان تدخل المسجد مطلقا بشرط

92
00:29:34.000 --> 00:29:54.000
ان تتحفظ ان تتحفظ فلا يخرج منها شيء. تتحفظ بحفاظ يمنع من خروج الدم حال جلوسها في المسجد حال جلوسها في المسجد. وقد كان اصحاب النبي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تجلس وهي مستحاة في مركنها والدم يملأ المركن وهي في المسجد والدم يملأ المركن والمسجد كزينب رضي الله تعالى

93
00:29:54.000 --> 00:30:14.000
عنها فدخول نقول لا حرج فيه اذا تحفظت واستثرت بحفاظ يمنع من نزول الدم. كذلك يجوز للمستحب ان تمس المصحف وان تقرأ القرآن ولا ولا يحرم عليها شيء من ذلك يعني يجوز لها ان تفتح المصحف وتقرأ بلا بلا حائل

94
00:30:14.000 --> 00:30:33.100
يعني تكون في حكم الطاهرات المستحاضة في حكم الطاهرات فتتوظأ وتمس المصحف وتقرأ ولا حاجة في ذلك. كذلك ايظا يجوز كما ذكرت اذا جاء مستحاض الصلاة جاز لها كل شيء كما قال ابن عباس عندما سئل ايأتي الرجل زوجته قال اذا جاز لها الصلاة

95
00:30:33.100 --> 00:30:53.100
فالصلاة اعظم شيء فيجوز له ما وراء ذلك. يجوز لها ان ان يجامعها زوجها. يجوز لها ان تقرأ القرآن. يجوز لها ان تمس المصحف. يجوز للمستحب ايضا ان تعتكف يجوز لها ان تعتكف في المسجد. يجوز ان تعتكف في المسجد. الاستحاضة لا تمنع اعتكافها

96
00:30:53.100 --> 00:31:14.050
لا في الحائض فانها تمنع من من الاعتكاف في المسجد لكونها لكونها حائض. اما المستحاضة فحكمها حكم حكمها حكم الطاهرات. هناك مسائل  لم نذكر ايضا في مسألة الحيض والنفساء حال اغتسال المرأة من حيضها ونفاسها. اه من السنة للمرأة اذا ارادت ان تغتسل من نفاسها او

97
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
من حيضها ان تأخذ ان تأخذ قطنة ممسكة اي قطنة فيها مسك وثم تتبع به اثر الدم في فرجها بعد الدم وجفوف الدم ورؤية القصة البيضاء فتتبع عثر الدم بهذا المسك والطيب من باب تطييب المحل. ثم لا تتوضأ وضوء الصلاة تتوضأ

98
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
وضوء الصلاة ثم تغسل رأسها ثلاث مرات تغسل رأسها ثلاث مرات وهنا مسألة هل يلزم هل يلزم الحائض ان تنقض شعر رأسها او لا يلزم؟ نقول الصحيح والسنة ان الحائض عند غسلها تنقض شعر رأسها استحبابا تنقو شعر رأسها استحبابا لا وجوبا وهناك علما

99
00:31:54.050 --> 00:32:14.050
ان نقظ شعرها واجب لكن نقول صحيح ان النقض ليس بواجب بشرط ان يصل الماء الى جميع اصول الشعر اذا وصل الماء الى جميع اصول الشعر ووصل جميع شؤون رأسها وبلغ الماء جميع الشعر فلا يلزمها ان تنقض الشعر اما اذا كان لا يبلغ ولا يصل فيلزمه

100
00:32:14.050 --> 00:32:35.650
عندئذ فيلزمه عندئذ ان تنقض شعر رأسها وان تصب الماء على رأسها حتى يصل الى شؤون رأسها جميعا ويبلغ اصول شعرها. ثم تصب ما على جميع جسده ويكون قد طهرت الطهارة الكاملة قد طهرت الطهارة كاملة هذا ما يتعلق بمسألة مسألة الغسل من من الحيض كذلك ايضا

101
00:32:35.650 --> 00:32:55.650
يعني المستحاضة يجوز لها ان تفعل كل شيء فتطوف البيت بخلاف الحائض فانها لا تطوف نقول مستحيل تطوف البيت وتكمل مناسك حجها وايضا تطوف طواف الوداع تطوف طواف الوداع بخلاف الحائض فانها اذا اذا طافت طواف الافاضة ثم حاضت فانها تنفر

102
00:32:55.650 --> 00:33:13.450
يسقط عنها طواف الوداع. اما المستحاضة فانها تلزم بطواف الافاضة. وتلزم ايضا بطواف الوداع ولا يسقط عنها شيء من ذلك. فالمستحب هذا خلاصة القول فيها ان حكمها كحكم الطاهرات حكمها كحكم الطاهرات. هنا مسألة ايضا مسألة

103
00:33:13.700 --> 00:33:33.700
مسألة سؤر الحائض سؤر الحائض وكذلك لعاب الحائض وكذلك مباشر الحائض. الحائض والمستحاض والنفساء سؤرهن طاهر والنبي الله عليه وسلم كان يشرب من المكان لتشرب منه عائشة وهي حائض. وكانت تتعرق العرق اي تأخذ العظم وتعرشه رضي الله تعالى عنها

104
00:33:33.700 --> 00:33:53.700
يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العظم نفسه ويتعرق من من المكان الذي تعرقت منه عائشة عرشت منه عائشة وذلك من عظيم محبته صلى الله عليه وسلم لعائشة ويشرب من المكان الذي شربت منه عائشة وهي حائض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء اذا كن حيض ان يلمن معه ولا يعتزلهن

105
00:33:53.700 --> 00:34:13.700
يفعل بعض الجهال بل نقول الحائض في حكم الحائض من جهة سؤرها وعرقها وجميع ويدها وجسمها كله طاهر وليس هناك شيء نجس منها الا ما يخرج من فرجها الذي يخرجها الدم والغائط والبل فهذا نجس في جميع الاحوال لكن في حال الحائض النجس منها فقط هو ذلك

106
00:34:13.700 --> 00:34:29.950
كالدم الذي يقذف به الرحم في ايام معدودة على صفة على صفة معلومة هذا ما يتعلق بمسألة سؤر الحائض وما يسمى بعرقها. هناك ايضا بعض المسائل التي تتعلق بمسألة آآ الحائض والمستحاضة

107
00:34:38.300 --> 00:34:58.300
عمدة الباب في هذه في باب الاستحاض والحيض عمدة عمدة الاحد المعتمد عليها في ذلك احاديث حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها وحديث ام سلمة حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فهذه الاحاديث الثلاثة والاربعة وايضا حديث آآ عائشة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو العمدة في

108
00:34:58.300 --> 00:35:18.300
بالحيض والاستياحاض وباب الحيض وباب النفاس هو باب يعني يختلف آآ احكامه باختلاف النساء والحيض باب باب طالب العلم وتحتاج طالبة العلم الى ان تنظر فيه كثيرا وان تتأمل فيه كثيرا ولذا جعل الامام احمد انه جلس في كتاب الحيض

109
00:35:18.300 --> 00:35:38.300
مانا سنين جلس فيه ثمان سنوات رحمه الله تعالى لكثرة مسائله. ولان احوال النساء تختلف من مرأة الى مرأة. فمن النساء من حيظها طول من النساء من حيضها يقصر من النساء من يكون دمها اسود منتن يعرف من النساء من دمها احمر يسيح كسائر الدماء فكذلك من النساء من عادتها

110
00:35:38.300 --> 00:35:58.300
قال وتتغير مرة خمسة ايام مرة سبعة ومرة ثلاث فهي غير ثابتة متنقلة. فالنساء في ذلك يختلفن. كذلك مسألة يعني مسائله كثيرة وهي واكثرها يعني اه يحتاج الى ان ان يحتاج الى نظر وتدقيق والى تفقه وتفهم في هذه المسائل

111
00:35:58.300 --> 00:36:18.300
ولذا النساء اعلم باحوالهن من غيرهن. بهذا نكون قد اتينا على جميع ابواب الحيض والنفاس والاستحاضة. وذكرنا مسائلها باذن الله عز وجل. هناك مسائل اخرى تتجدد في هذه الابواب تعني يمكن الاتيان عليها بعد السؤال والنظر فيها

112
00:36:18.300 --> 00:36:38.050
اما ما يتعلق بالاحكام ذكرناها وهي احكام اه الحيض والنفاس والاستحاض وما يترتب عليها من احكام ذكرنا انه يترتب عليها الحيض احكام ويكاد يترتب على النفاس احكام واما المستحاضة فالصحيح ان حكمها حكم الطاهرة والصحيح ايضا انما تلزم فقط

113
00:36:38.200 --> 00:36:58.200
تلزم بالاغتسال عند طهرها من حيضها وان تتوضأ لكل صلاة احتياطا. هذا ما يتعلق بهذا اللقاء وبهذا نكون قد ختمنا كتاب ونسأل الله عز وجل السداد والقبول وان ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا وان يجعله حجة لنا لا علينا ونستقبل باذن الله عز وجل الباب الذي بعده

114
00:36:58.200 --> 00:37:18.200
اللي هو باب احكام الصلاة احكام الصلاة وندخل في باب الصلاة باذن الله عز وجل. وبهذا نختم هذا اللقاء. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

115
00:37:18.200 --> 00:37:45.750
الواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه والمطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا فلو قد ذقتا من حلوا طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك