﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:50.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في دينه وان يجعلنا ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما. فيسهل الله له به طريقا الى الجنة. ذكرنا

2
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
في اللقاء السابق ما يتعلق ببعض احكام المياه. وذكرنا ايضا ما يتعلق بشيء من احكام النجاسات ايام ما ان النجاسة تنقسم الى اقسام. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. واهل العلم يذكرون ابواب النجاسات في كتاب الطهارة لان المسلم يحتاج الى معرفتها

3
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
في باب المياه لان المياه قد تعتريها شيء من النجاسات. فما حكم الماء اذا وقع فيه شيء من النجاسات ولا يمكن معرفة ذلك الا بمعرفة النجاسة من عدمها. لان كثيرا من الناس لا يفرق بين

4
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
النجاسة وغيرها في تغير الماء. فاذا رأى ماء اجلا او ماء متغيرا ريحه او طعمه او لونه حكم على هذا الماء بالنجاسة. وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. فان الماء قد يتغير بطاهر

5
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
وقد يتغير بنجس وقد يتغير بنجس. فيتغير بنجس نجس اجماعا. واما اذا تغير فانه يبقى على الطهورية. وبالمثال يتضح المقال. فعندنا ما وقع فيه وقع فيه سمكة ميتة. وتغير هذا الماء بهذه السمكة. وعندنا ماء اخر

6
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
وقعت فيه فأرة ميتة ايضا وتغير هذا الماء كلاهما تغير بهذه الميتة التي وقعت فيه. الذي لا يفرق بين النجاسات يحكم على هذين المائين بانهما لانهما تغيرا بميتة. واما الذي يفرق بين الاعيان ويعرف الطاهر من النجس فانه سيفرق في حكم

7
00:03:00.150 --> 00:03:22.000
هذين المائين. اما الاول الذي وقعت فيه النجاسة الذي وقعت فيه الذي وقعت فيه السمكة الميتة. فان اهذا طهور وتغيره بالسمكة لا يظره تغير طعمه او لونه او ريحه بهذه الميت التي وقعت فيه وهي السمكة لا يظره ويحكم

8
00:03:22.000 --> 00:03:42.000
طهارته. اما الماء الذي وقعت فيه الفأرة فانه ينجس. لان ميتة الفارة نجسة. واما ميتة السمك ليست بنجسة اذا لا بد ان نفرق بين ما هو نجس وبين ما هو ليس بنجس. وعلى هذا لا بد ان نعرف اعيان

9
00:03:42.000 --> 00:04:05.250
يا ساتر. النجاسة هي النجاسة هي كل عين مستقذرة امر الشارع باجتنابها هي كل عين مستقذرة امر الشارع باجتنابها. والنجاسات التي امر الشارع باجتنابها كثيرة ذكرنا منها الغائط والبول والمذي والودي

10
00:04:05.450 --> 00:04:30.750
وكذلك الدم بجميع اشكاله الا دمان وهما الكبد والطحال. اما الغائط الخارج من الانسان او الخارج مما لا يؤكل لحمه فهذا نجس بالاجماع كذلك الابوال نجسة بالاجماع الا بول ما لا الا بول ما يؤكل لحمه

11
00:04:31.100 --> 00:04:49.700
فبول الذي يؤكل لحمه فانه طاهر. اذا نعدد اولا الغائط فالغاط الذي يخرج للانسان وفضلات الانسان التي تخرج من ذلك البول والغاز هذا نجس بالاجماع كذلك ما يخرج من ما لا يؤكل لحمه نجس بالاجماع

12
00:04:49.850 --> 00:05:08.900
يستثنى من ذلك ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر كذلك ايضا الدم نجس بالاجماع الا الكبد والطحال لما جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند ابن ماجة وغيره

13
00:05:09.000 --> 00:05:32.000
وجاء مرفوعا وموقوفا انه قال احلت لنا ميتتان السمك والجراد او الحوت هو الجراد واحل لنا دمان الكبد والطحال وفي قوله احل ندمان ان الكبد والطحال انهما طاهران وانهم وان كان من الدم

14
00:05:32.050 --> 00:05:49.800
فانهما خرجا عن الحكم العام الذي هو نجاة الدم لجواز اكلهما. اما الدم فهو محرم ونجس ولا يجوز اكله واذا وقع على الثياب او على او في الاناء وغيره نجس الماء الذي وقع فيه. هذا ما يتعلق بالدم

15
00:05:49.850 --> 00:06:09.850
وقد نقل الامام احمد رحمه الله تعالى في قوله لا اعلم فيه خلافا اي في نجاسة الدم. سواء كان دما مسفوحا او او دم حيض او دم نفاس او اي دم يخرج الانسان سواء خرج من قبله او من دبره او خرج من الجروح فانه ينجس وانما

16
00:06:09.850 --> 00:06:31.150
لا يعفى من ذلك اليسير. يعفى من ذلك اليسير من الدم. اليسير من الدم هذا ايضا من النجاسات. ايضا من النجاسات الميتة والميتة النجسة هي كل ميتة كل ميتة سواء اكل لحمها او لم يؤكل لحمها فكل ما مات على رغم انفه

17
00:06:31.150 --> 00:06:51.150
مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل لحمه فانه ينجس حتى اذا قتلنا ما لا يؤكل لحمه فان ميتته تكون نجسة وهذا بالاجماع هذا بالاجماع لا خلاف بين العلم في ذلك ان الميت نجسة وانما يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك

18
00:06:51.150 --> 00:07:09.650
الادمي فانها طاهرة في قول عامة اهل العلم يستثنى من ذلك ايضا ميتة ما يؤكل من البحر ميتة البحر وهي ميتته وهي الاسماك والحوت وما يكون فيه ما يكون في البحر فان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:09.650 --> 00:07:29.650
وفي حديث ابي هريرة يقول كما رواه الخمس وغيرهم انه قال عندما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة حلال سواء كان سمكا او حوتا او غير ذلك مما يوجد في البحر ويسكن البحر فان ميتته طاهرة في قول اكثر اهل العلم

20
00:07:29.650 --> 00:07:49.300
كذلك من ميتة البر التي التي هي طاهرة ايضا الجراد. فالجراد ميتته طاهرة ويجوز اكله ميتا وبعد ذبحه يجوز ان يؤكل ولو وجدته ميتا يجوز اكله لان ميتته طاهرة وقد احلت لنا ميتتان

21
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
الحوت والجراد اي هو ما يتعلق بمأكول البحر ومن المأكول البر الجراد فقط واما ما عدا ذلك من الميتات فانها تنجس بمجرد الموت. سواء ما يؤكل لحمه او ما لا يؤكل لحمه. وآآ نجاسته او

22
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
ونجاز للميتة يتعلق بما تحل به الحياة. بما تحل به الحياة. اما الذي لا تحل به الحياة كالشعر والصوف وما شابه ذلك فانه طاهر. فشعروا آآ الميتة وصوف الميتة وما شابه ذلك. وقرنها وظلفها وما شابه ذلك

23
00:08:30.000 --> 00:08:48.150
فانه لا ينجس لان الحياة لا تحل لا تحل به وانما الذي ينجس من ذلك اكلها ولحمها ودمها وكذلك كما يكون من شحمها وما يكون من اه داخل وجلدها كذلك الا بعد ان يطهر بالدماغ

24
00:08:48.450 --> 00:09:08.450
كما سيأتي معنا. اذا البيت ايضا نجسة ونجاسات ونجاستها بالاجماع. الامر الثاني اجتناب النجاسة امر امر واجب ويجب على المسلم ان يجتنب النجاسات ان يجتنب النجاسات ولا يجوز له ان يباشر النجاسة لا يجوز له ان ان يباشر النجاسة وقد

25
00:09:08.450 --> 00:09:28.450
نقل ابن حزم الاجماع وقال ان ازالة النجاسة فرض النزاة النجاسة فرض. اذا هذه النجاسات لابد ان نبتعد ولابد ان نزيلها اذا وقعت اذا وقعت في ثيابنا او وقعت على على ملابسنا او وقعت على فرشنا او على الارض التي نجلس عليها

26
00:09:28.450 --> 00:09:51.850
فانه يجب علينا ان نزيل هذه النجاسات. الامر الثاني ايضا والنجاة تقسم الى قسمين نجاسة العينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية هي العينات هي الاعين النجسة كالغائط فالغيط عين نجسة الغائط عين نجسة فلا تطهر الا بزوالها وذهاب جرمها

27
00:09:51.850 --> 00:10:11.850
كذلك الخمر عين نجسة فلا تطل بزوالها. اما النجاسة الحكمية فهي الحدث الذي يطرأ على الانسان كالريح وما شابه ذلك والجنابة فانها حدث وهي نجاسة وهو وصف طارئ يطرأ على الانسان يرفع هذه النجاسة ويرفع هذا الحدث

28
00:10:11.850 --> 00:10:31.850
الغسل او بالطهارة فهذه نجاسات لكنها كالبول او الغائط هي نجاسات ايظا وهي نجاسة حكمية لانها ترفع المسلم من كونه طهر من الحدث الى الى ترفعه من الحدث الى وجوده حتى يرفع هذا الحدث بالوضوء اذا كان حدثا اصغر او

29
00:10:32.600 --> 00:10:52.600
او بالغسل اذا كان بالحدث اكبر. فالنجاسات اما ان تكون نجاسات عينية لا تطهر ابدا. واما نجاسات تطهر بتطهيرها اما بغسلها وازالة اثرها فهذه نجاسات تزول بزوال اثرها. اما العينية فهي التي لا تطهر ابدا لا تطهر ابدا. حتى لو غسلت حتى لو نظفت

30
00:10:52.600 --> 00:11:12.600
فانها تبقى نجسة حتى يزول او تزول عينها. اما ما دامت العين قائمة فان النجاسة باقية. اما البول مثلا اذا وقع على الثوب فانه يغسل ويزول حكمه وتزول عينه فيطهر المكان. كذلك الريح اذا خرج فهي اذا هذه النجاسة تزول بزوالها ويبقى حكمها. فهذه النجاسة الحكمية

31
00:11:12.600 --> 00:11:37.450
النجاسة العينية. المسألة الثالثة ايضا النجاسات تنقسم الى اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. النجاسة اللفظة هي التي امر المسلم بغسلها امر المسلم بغسلها وازالتها والنجاسة المخففة هي التي امر الشارع بنضحها

32
00:11:37.450 --> 00:11:54.750
ورشها. والاصل في النجاسات الاصل في النجاسات انها تغسل جميعا. تغسل جميعا ويغلظ في امرها. وانما يخفف في يخاف بذلك ما جاء به النص. والنص جاء في تقرير النجاسة في حالتين. الحالة الاولى

33
00:11:55.450 --> 00:12:15.450
نجاسة المذي اذا كان على الثياب اذا كان على الثياب فان المذيذ وقع على الثياب واصاب الملابس الداخلية فان المسلم ينضح هذه الملابس بالماء ولا يلزمه غسلها ولا يلزمه غسلها ولا يلزمه غسلها لقوله صلى الله عليه وسلم

34
00:12:15.450 --> 00:12:35.450
بن حنيف انما يكفيك ان تنضح ما اصاب من ثيابك فاذا يعني امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينضح فقط ما اصاب من ثياب وان يغسل ذكره فالنبي صلى الله عليه وسلم في المذي فرق بين كونه يصيب الثياب وبين كونه يصيب البدن. فالمذي الذي يصيب البدن الواجب فيه

35
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
ان يغسل كما جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه عندما سأل عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ فامره النبي صلى الله وسلم ان يغسل ذكره وما اصابه المذي ثم يتوضأ ثم يتوضأ. فهذا دليل على ان المذي اذا وقع على الملأ اذا وقع

36
00:12:55.450 --> 00:13:11.550
على البدن ان نجاسة مغلظة فيجب غسله. اما اذا اصاب الثياب اذا اصاب الثياب فانه ينضح ويرش فانه ينضح ويرش. فتأخذ حفنة من ماء او كفا ما فترشها على مكان

37
00:13:11.550 --> 00:13:31.550
الذي تظن انه وقع عليه في ملابسك وفي ثيابك الداخلية. القسم الثاني من النجاسات المخففة ما يسمى ببول الغلام بول الغلام الصغير بول الغلام الصغير. وبول الغلام لجان مخفف الشروط الشرط الاول ان يكون صبيا ان يكون صبيا. الشرط

38
00:13:31.550 --> 00:13:56.150
والثاني ان يكون في مدة الرظاع في مدة الرضاعة وان يكون صغيرا. والشرط الثالث الا يكتفي بالطعام. اما اذا كان كبيرا مغلى وكان جاز الكبير. كذلك اذا كان يأكل الطعام ويكتب الطعام عن اللبن فان نجاستك تكون كنجال كبير. كذلك اذا كانت انثى صبية فان نجاستها

39
00:13:56.150 --> 00:14:16.150
نجاسة كنجا للكبير. ودليل ذلك ما جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يغسل من بول ويمضح ببول الغلام. وايضا لما جرى بالسمح وهذان الحديث ان في السنن باسانيد صحيحة. ما جاء عن ابي السبح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى

40
00:14:16.150 --> 00:14:26.150
صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بصبي

41
00:14:26.150 --> 00:14:46.150
على صدره فامر بذنوبه فاتبع اياه فصب الماء فنضح او نضح مكان البول ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. فافاد هذا الحديث اذ ان بول الغلام يخفف نجاسته مخففة وانه لا يجب غسل هذه النجاسة. وانما يكتفى بذلك

42
00:14:47.000 --> 00:15:07.000
ان يكتئب بذلك بالنفح يكتفى في ذلك بالنظح يكتفى في ذلك بالنظف فاذا نظحه فان نجاستها تزول اما الجارية انها يؤمر بغسل بولها. وقد اه ذكر اهل العلم في سبب الفرق بين الصبي والصبية فروقا. فمنهم من ذكر

43
00:15:07.000 --> 00:15:27.000
ان الصبي فيه قوة منها قوة بدنية تخفف النجاة وتدفعها بخلاف الفتاة والصبية فان قوتها اضعف. وذكر بعض ان العلة في التفريط ان النفوس الى الصبيان ارغب منها الى الى الى الفتيات. كذلك ذكر بعضهم

44
00:15:27.000 --> 00:15:47.300
ان آآ بول الصبي لا ينتشر وبول الجار ينتشر فخفف في بول الصبي ولم يخفف في بول الجارية. والصحيح ان هذا الامر امر تعبدي فنحن كلفنا ان نغسل بول الجارية وان نرش من بول الغلام وان نرش من بول الغلام

45
00:15:47.400 --> 00:16:03.050
المسألة الاخرى وهي مسألة كيف يعني هل هل يشترط في غسل النجاسة الماء او يجوز ان تزال نجاسة باي مزيل. اولا لابد ان نعلم ان النجاسة حكمها يدور مع وجودها وعدمها

46
00:16:03.250 --> 00:16:23.250
فاذا زالت النجاسة زال حكمها. واذا واذا وجدت النجاسة وبقيت فحكمها باقي. والواجب على المسلم هو ان الى هذه النجاسة. الواجب ان يزيل المسلم هذه النجاسة باي مزيل. ولذلك في تعريف الطهارة فيها هو رفع

47
00:16:23.250 --> 00:16:38.250
وزوال الخبث والخبث لا يشترط في زواله نية ولا يشتغل في زواله آآ ان يكون بشيء معين على الصحيح من اقوال اهل العلم. جماهير الفقهاء يذهبون الى ان الماء شرط في

48
00:16:38.250 --> 00:16:58.250
قالت النجاسة شرط في ازالة النجاسة. وهذا يحتاج الى الى دليل صريح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان اعرابيا بال في المسجد فصب على بوله ذنوبا من ماء. وهذا في الصحيحين وايضا ثبت عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. ان النبي

49
00:16:58.250 --> 00:17:18.250
وسلم امر الحائض ان تحكه بظفر وان تغسله بالماء. فايظا دليل على ان الماء يغسل النجاسة. لكن ليس هناك دليل على ان غير الماء لا لا يزيل النجاسة. وعلى هذا نقول ان الظابط في باب ازالة النجاسات هو زوال النجاسة. سواء زالت بنفسها

50
00:17:18.250 --> 00:17:35.700
او زالت بفعل فاعل سواء كان قاصدا او غير قاصد حتى لو ان المسلم مر على نجاسة ولوثت يد اقدامه ثم مشى بعد ذلك على بقعة اخرى فطهرت اقدامه. نقول هذه النجاسة قد

51
00:17:35.700 --> 00:17:58.800
زالت وفيه حديث بسلبة عندما سئلت عن الذيل ذيل الثوب يمر بالنجاسات قال لها صلى الله عليه وسلم يطهره يطهره ما بعده يطهره بعده وعندنا ايضا ادلة ان النجاة قد تزول بغير الماء. فالاستجمار اي مثلا الاستجمار مثلا هو قطع الاثر الخام السبيلين بالاحجار. او ما يقوم مقام الاحجار وهذا ليس ماء

52
00:17:58.800 --> 00:18:18.800
ايضا اه في حي ام سلمة ان التراب طهور للذيل الذي تمشي عليه المرأة اذا مشت على نجاسة. فالصحيح في هذه المسألة ان نقول ان العبرة هو بزوال النجاسة. فاذا ازال دماء فهذا هو الاصل وهذا هو وهذا هو الاكمل وهذا هو الافظل. واذا ازالها باي طاهر من الطاهرات وزال حكم

53
00:18:18.800 --> 00:18:33.900
نجاسة او زالت او زال عين النجاسة فان النجاسة يذهب حكمها يذهب حكمها ويكون الثوب الذي وقع الطهر او ارض التي آآ ازيلت النجاسة منها باي مزيل قد طهرت. فالصحيح

54
00:18:34.450 --> 00:18:54.450
الصحيح انه يجوز ان نزيل النجاسة باي مزيل. اما اقواها واسرعها في ازالة النجاسة فهو الماء وهو الذي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة الابوال وفي غسل النجاسات هو الذي اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم وامر ذاك الذي تلطخ ان يغسل ما اصاب من خلوق

55
00:18:54.450 --> 00:19:14.300
الاصل في ازالة النجاسة وازالة ما يمنع المسلم من التلبس به الاصل فيه هو الباء. لكن لو طهرت النجاسة بغير الماء واوزيت النجاسة بغير الماء فالصحيح الصحيح ان ذلك جائز. مثلا مثال ذلك حتى يتضح لو ان صبيا بال على ارض بال على ارض

56
00:19:14.850 --> 00:19:34.850
ثم لم نعلم مكان هذا البول. وقد ضربت هذه الارض الشمس واتى عليها الريح واتى عليها الشمس ثم لم نرى لها اثرا. نقول هذه ارض قد طهرت بلبسها وذهاب جرم جرم النجاسة او عين النجاسة واثر النجاسة. وقد قال ابو قلابة رحمه الله تعالى وجاء مرفوعا ان

57
00:19:34.850 --> 00:19:54.850
ان زكاة الارض يبسها اي طهارة الارض يبسها وذهاب النجاة التي وقعت عليها وكما ذكرت نجاسة يكون لها جرم فهذه لابد لازالة الجرم الذي وقع على الارض ونجاة سيكون ليس لها جرم وانما يكون لها كالماء كالبول مثلا فهذا البول اذا زال اه اذا زادت رطوبته وزالت

58
00:19:54.850 --> 00:20:15.450
رائحته ولم يبقى له اثر وسفت الريح الاثر الذي علق بالارض فان البقعة هذه فان البقعة هذه تطهر اما اذا اراد المسلم قد يصلي على هذه البقعة مباشرة فلا يجوز ان يصلي عليها الا بعد ان يصب عليها الماء حتى يزول اثر هذه النجاسة

59
00:20:15.450 --> 00:20:35.450
هذا هو الصحيح ان النجاسة تزول باي مزيل يزيل عينها ولا يبقي لها اثر. اما اذا بقي لها اثر ولم يزل الماء يجب استعمال الماء حتى يزيله والماء يتميز بقوته وسلاسته في دفع النجاسات وفي رفعها ايضا فهو اقوى البائعات من جهة

60
00:20:35.450 --> 00:20:52.650
ازات النجاسات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد فهي اقوى ما يطهر المسلم من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. المسألة الرابعة هل يشترط في ازالة النجاسات عدد معين

61
00:20:52.700 --> 00:21:14.300
الجماهير على ان اكثر الفقهاء على ان النجاسة لابد ان تغسل ثلاث مرات ثلاث مرات فاكثر. ومنهم من ذهب الى ان النجاة تغسل سبع مرات والصحيح الصحيح ان ليس هناك دليل صريح يخص الثلاثة بذات النجاسة الا في حالة واحدة

62
00:21:14.350 --> 00:21:35.650
وهي حالة الاستجبار اذا استجبر المسلم فان الواجب عليه ان يزيل اثر الخارج من من السبيلين بالاحجار وان يمسح ذاك ثلاث تمرات ثلاث مرات فاذا مسح ثلاث مرات اجزى عنه اجزأ عنه. فالواجب في في ازالة النجاسة بالاحجار ان تكون بثلاث

63
00:21:35.650 --> 00:21:55.650
مساحات. اما في غير الاستجمار فالضابط في ذلك هو زوال عين النجاسة وزوال عين النجاسة. ومع هذا نقول لو ان مسلما ازال ادخال السبيلين بمسحة واحدة ولم يبق لها اثر ولم يبقى له جرم ولم يبقى من النجاسة الا ما يزيله الماء نقول صحت طهارته صحت

64
00:21:55.650 --> 00:22:15.650
طهارته لكنه اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر من ذهب الى الغائط ان يأخذ معه ثلاث احجار. وامر ان يستنجي بثلاثة احجار. وامر ابن مسعود ان يأتي له بثلاثة احجار فلما اتاه بحجر وروثة القى الروث وقال انها ريكس وجاء في رواية ظعيفة انه قال

65
00:22:15.650 --> 00:22:35.800
ائتني بغيرها ائتني بغيرها. فالصحيح من اقوال اهل العلم في مسألة الاحجار انه يشترط بان تكون ثلاثة احجار كما سيأتي باب الاستجبار اما في غير الاستجمار في باب زات النجاسات فليس هناك دليل صريح يخص الثلاثة بالتطهير. واما امر النبي صلى الله عليه

66
00:22:35.800 --> 00:22:55.800
في ذاك الذي تلطخ ان يغسل ما اصابه ثلاث مرات هذا من باب الكمال ومن باب المبالغة في ازالة النجاسة. واما اذا زادت النجاسة بغسلة واحدة الصحيح جواز ذلك والصحيح جواز ذلك. ولا يمكن ان نقيس على او نقيس على بلوغ الكلب بقية النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر

67
00:22:55.800 --> 00:23:14.900
ان يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات سبع مرات. والاصل نعود اولا هل هل غسل الاناء بنوض الكلب سبع مرات الى نجاسة او لضربه هل هو للنجاسة او للظرر؟ الجمهور يذهبون الى ان الغسلة هنا من باب ازالة النجاسة

68
00:23:15.500 --> 00:23:35.500
وذهب بعض اهل العلم كمذهب ذلك وغيره الى ان الى ان الامر بغسله سبع مرات ليس للنجاسة وانما هو للظرر الذي يكون في هذا وهو امر تعبدي وهو امر تعبدي ولا شك ان هذا هو الاقرب لان الله سبحانه وتعالى اباح اباح للمسلم ان يصيد بكلبه

69
00:23:35.500 --> 00:23:55.500
يصيد بكلبه وما علمته من المكلبين الشارع اباح للمسلم ان يتخذ كلب صيد وان يصيد به الطريدة صيد ومع ذلك لعاب الكلب يخالط هذه الطريدة وهذا الصيد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا عدي بن حاتم ولا ابا ثعلبة الخشني وهم

70
00:23:55.500 --> 00:24:15.500
ممن يصيد بكلاب معلمة ان يغسل ما اصاب الصيد من لعاب الكلب. ولو كان نجسا لامره بغسله صلى الله عليه وسلم اما قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكذب احدكم فليرسوله سبع مرات فهنا الغسل من باب التطهير والتنظيف وازالة الضرر وازالة الضرر. ويكون هذا

71
00:24:15.500 --> 00:24:35.700
حكم خاص بالكلب ولا نقيس عليه غيره الا اذا علمنا ولنقيس عليه غيره الا اذا علمنا العلة التي لاجلها امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الاناء سبع مرات. اذا كانت العلة مستنبطة وهي كما ذكر بعض اهل العلم

72
00:24:35.900 --> 00:24:45.900
كما ذكر ذلك بعض اهل العلم كاحمد شاكر رحمه الله تعالى وكان شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان ان في لعاب الكلب لان في لعاب الكلب مادة من

73
00:24:45.900 --> 00:25:04.500
البكتيريا تعلق في الاناء تعلق في الايذاء وذلك ان الكلب اذا اذا رجع واخرج فضلاته اخذ يلعق دبر وهو بلسانه. فاذا فيعلق بلسانه تلك النجاسة وتلك الفضلات وهي نوع من انواع البكتيريا. فاذا ولغ في الايذاء

74
00:25:05.150 --> 00:25:25.150
وشرب في الاناء بقيت تلك البكتيريا في الاناء فلا يزيلها الا ان تغسل سبع مرات متكررات حتى تزول او يزول هذا الظرر من هذا الاناء ويكون معه التراب لان التراب فيه من الخشونة والقوة ما يقطع ويزيل هذه البكتيريا من اطراف الاناء او من داخل اناء فهو يكون

75
00:25:25.150 --> 00:25:45.150
منزلة المادة الخشنة التي تغسل الاناء التي تغسل الاناء. ولذلك جاء في حديث ابي هريرة اذا ولغ اذا ولغ الكلب الى احدكم يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ورواه ايضا اه ورواه ايضا اهل السنن. انه امر بغسل الاناء

76
00:25:45.150 --> 00:26:01.950
باحد الغسلات بتراب وجاء ايضا بالحديث عبدالله المغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب. ومعنى ذاك انه جعل الغسل احد الغسلات جعلهما غسلتين بالتراب

77
00:26:01.950 --> 00:26:29.050
ما فعدها ثمنا والا هي سبع غسلات احداهن احداهن بالتراب اذا هذه المسألة نقول الصحيح فيها الصحيح فيها انه يغسل مرة فان زاد النجاسة والا غسل مرتين فان زاد والا غسل ثلاثا. فان زاد النجاسة والا غسل اربعا او خمسا حتى تزول حتى تزول عين النجاسة ويزول اثره ولا يبقى لها اثر

78
00:26:29.050 --> 00:26:49.050
اما اذا غسل مرة ولم تزل فلا بد ان يغسلها مرة ثانية. اما اذا غسل مرة وزاد النجاسة فنقول السنة ان يزيد ثالثها وان يكون غسل النوم ثلاث مرات. اذا الثلاث سنة وليس بواجب. واما التسبيح. اما التسبيح فهو خاص بالكلب. وقد يقاس عليه

79
00:26:49.050 --> 00:27:09.050
اذا علمنا العلة ما شابه في هذه العلة وهي علة ان في لعابه بكتيريا تعلق في الاناء كالسباع الاسود والنمور والفهود اذا كانت في اذا كانت فيها هي نفس العلة التي في الكلب فانها تغسل سبع مرات. يلحق الفقهاء بالكلب يلحق بهم. يلحقون به يلحقون

80
00:27:09.050 --> 00:27:29.050
به الخنزير ويرون ان الخنزير ولغ في الاناء انه يغسل سبع مرات ايضا لان نجاسة الخنزير لان عند الخنزير اخبث واشد خبثا من الكلب. لكن آآ القياس هنا يحتاج الى الى دليل او يحتاج الى تعليل آآ اما آآ تكون علة

81
00:27:29.050 --> 00:27:49.050
توصل عليها من الشارع او تكون علة وقع عليها الاجماع بالاستنباط وهذا ليس بصريح فقد تكون العلة التي في الكلب ليست العلة الموجودة ليست هي موجودة ايضا الخنزير فالذي يعيد الهدى ان الكلب له حكم خاص ولا نأخذ من الكلب ان النجاسات تغسل سبع مرات وانما يكتفى بذلك

82
00:27:49.050 --> 00:28:11.250
ان يغسلها ثلاث مرات ولو زالت بواحدة فان هذا هو الافضل. وان غسلها مرة واحدة. وزاد النجاسة فان هذا ايضا يطهرها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما ان

83
00:28:11.250 --> 00:28:31.250
على بوله ولم يأمر بتكرار غسل هذا البول. وعلى هذا نقول تطهير النجاسات تطهير النجاة يختلف من الثوب الى الارض مما يمكن غسل وفركه مما لا يمكن غسله فركه. فالنجاسة قد تقع على الارض وقد تقع على الثياب وقد تقع في الماء. فكيف نطهر هذه

84
00:28:31.250 --> 00:28:47.050
نجاسة. اما اذا كانت نجاسة على الارض فتطهيرها يكون بصب الماء عليها وايضا تطهر ايضا بيبسي هذه الارض وذهاب اثر هذه النجاسة لانها تطهر. لكن تطهيرها السريع والمباشر بتطهيرها هو ان نصب على هذي

85
00:28:47.050 --> 00:29:11.100
نجاسة ذنوبا من ماء وهو سجلا من ماء اي ما يسمى بماء كقلة او كلتر من الماء يصب على هذا البول حتى تكاثره ويذهب اثره ولا يشترط لا يشترط في اه في صب الماء على الارض ان نمكث الارض او ان نحفرها او ان نخرج التراب فهذا كله ليس بصحيح لان بعض

86
00:29:11.100 --> 00:29:25.900
يرى ان ان البول اذا وقع على الارض ان الارض تنكث حتى يدخل الميت خل الى داخل الارض وهذا ليس بصحيح ومنهم من يرى انه يزال ظاهرها صبوا على باطلها وهذا ايضا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم

87
00:29:26.900 --> 00:29:46.900
لما صب على لما صب على بول الاعرابي لم يأمر اصحابه رظي الله تعالى عنهم ان يخرجوا هذا التراب من المسجد او ان يحفر ويمكث هذا التراب حتى يدخل الماء الى الى داخل الارظ وانما امرهم صلى الله عليه وسلم ان يصبوا عليه ذنوبا من ماء وهذا الذي

88
00:29:46.900 --> 00:30:06.900
امرهم به فدل هذا على ان النجاسة اذا وقعت في الارض انها تصب بالماء مكاثرة حتى يذهب اثر النجاسة فهي ذهب فان الارض تطهر بعد ذلك. اذا وقعت النجاسة على الثوب فان كالبول بثه الدم فلا بد من غسله فلا بد من غسله وفركه حتى

89
00:30:06.900 --> 00:30:26.900
فيزول هذا حتى تزول هذه الدجاسة ولا يبقى لها اثر. اذا غسل هذه النجاسة مرة ومرتين وثلاث وذهب جرمها وذهب عينها لكن بقي له ها الشيء من اللون ليس له جرم وانما لون فهنا نقول اذا طهر ولم يرى له جرم ولم تبقى له رائحة فانه يكون يقهر

90
00:30:26.900 --> 00:30:37.900
وان وان بقي شيء من اللون فانها لا تضره كما جاء في حديث رضي الله تعالى عنها انه قال ولا يضرك اثره اي هذا الاثر الذي هو اللون لا يضر

91
00:30:38.400 --> 00:30:56.400
اذا كانت عين النجاسة قد اذا كانت عين النجاسة قد ذهبت. اذا هذه مسألة تطهير الاذى. اذا وقعت النجاسة في الماء اذا وقعت النجاة في الماء. تطهير الماء في تطهير الماء وقعت فيه النجاسة يكون بعدة طرق. الطريقة الاولى بنجح بنزح النجاسة. تنزح النجاسة

92
00:30:56.400 --> 00:31:23.650
وزائد نجاسة فان تغير الماء بعد ازالتها فان نطهره بالمكاثرة نصب عليه ماء حتى يذهب ابا اثر النجاسة ويطهر هذا الماء. اذا مثلا عندي الى وقعت فيه قطرة دم فاريد ان اطهر هذا الماء نقول بالمكاثرة. اصب عليه ماء مرة ومرتين وثلاث حتى يذهب اثر هذا الدم ولا يبقى له لون

93
00:31:23.650 --> 00:31:43.650
ولا طعم ويعود الماء الى طبيعته والى اصل خلقته. فعندئذ نحكم على هذا الماء بالطهارة. سواء كان قلتين او اقل من قلتين على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا وقعت النجاسة في باء الكثير. اذا وقعت النجاسة الكثير فاننا ننزح النجاسة حتى يبقى بعد نزح

94
00:31:43.650 --> 00:32:01.950
يماء طهور قد زال عنه اثر هذه النجاسة. مثلا وقعت النجاسة في بئر. وهذه النجاسة اثرت وغيرت رائحة او لون او طعم هذا فعندئذ ننزح هذا البئر ونخرج النجاسة اولا ان كانت ميتة اخرجناها ثم نزحنا

95
00:32:02.400 --> 00:32:22.400
كاد البئر نزحنا الماء الذي فيه حتى يبقى بعد نزحه الماء الذي لم يتغير لا طعم ولا لونه ولا ريح حتى يعود الماء الى لخلقة فنزح حتى نزيل اثر النجاسة من هذا الماء. فاذا بقي نجاسة نزحنا مرة اخرى وثالثة حتى يطهر هذا الماء من هذه

96
00:32:22.400 --> 00:32:42.400
النجاسة. ايضا يفرق في النجاسة بين المائعات وبين الجامدات. اذا وقعت النجاسة في مايع ازلناه وما حولها ونظرنا بعد ازالته. هل يبقى له اثر وريح وطعم ازلنا حتى يذهب اثر النجاسة. اما اذا كان هذا قليل مثلا وقعت فأرة في سم او وقعت الفأر

97
00:32:42.400 --> 00:33:08.400
في زيت وغيرت رائحتها الزيت وافسدته من جهة طعمها وريحها ولونه وهذا الزيت قليل فاننا نسكب هذا الزيت تكاملا ولا نشربه لانه نجس. اما اذا وقعت الفارة في في سمن جامد فاننا نزيل هذه الفأرة ونزيل ما حوله من النجاسة نزيل ما حولها من النجاسة لان

98
00:33:08.400 --> 00:33:28.400
الجابد الزيت الجابد لا لا تتداخل فيه النجاسة لانه متجمد فيكون محل النجاسة محل ما وقعت فيه الفأرة فقط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ازيلوه وما حوله ازيلوه وما حولها في في السمن الجهل الذي وقعت فيه الذي وقعت فيه فأرة الذي وقعت فيه فأرة

99
00:33:28.400 --> 00:33:41.450
هذا ما يتعلق بالمكاثرة بالنزح في تطهير النجاسة اذا وقعت في الماء او وقعت في شيء مايع. اذا وقعت في مايع اما ان نكاثره حتى يذهب جرم النجاسة واثر النجاسة واما

100
00:33:41.450 --> 00:34:00.700
ايضا حتى لا يبقى بعد النزع الا الماء الطهور او المايع الطهور. المسألة الاخرى ايضا  اه بعد ذلك اه ننتقل الى ما يسمى يعني الان عرفنا ما يسمى باحكام النجاس وكيف تطهر هذه النجاسات؟ يذكر

101
00:34:00.700 --> 00:34:20.700
في باب الطهارة ايضا ما يتعلق باحكام الاواني باحكام الاواني. الاواني يذكرها الفقهاء في كتاب الطهارة لان الذي يتطهر به لابد له من انية وذاك كان في الزمن الاول كان الماء يوضع في الاواني فلا بد ان نعرف احكام الاواني

102
00:34:20.700 --> 00:34:40.700
حتى اذا وضعنا فيها الماء هل تسلب الماء الطهورية؟ او لا تسلبه؟ ولذا لا بد ان نعرف احكام الاواني. الاواني الية الاواني جمع الية وهي الظروف التي توضع فيها المياه والبائعات. والاواني الاصل فيها الاباحة. الاواني الاصل فيها

103
00:34:40.700 --> 00:34:58.050
الاباحة هذا هو الاصل الاول والقاعدة الاولى ان الاصل في الاواني الاباحة الاصل الثاني ايضا ان الاصل في الاواني الطهارة. الاصل في الاواني الطهارة الا ما دل الدليل على على نجاسته

104
00:34:58.050 --> 00:35:18.050
الا ما دل الدليل على جاسته او المنع من استعماله او المنع من استعماله كما سيأتي. اذا هذا هو الاصل الثاني وهو ان الاصل في الاواني الطهارة. المسألة الثالثة هناك اواني منع الشارع من استعمالها. ومنعه لها اما لتحريمها

105
00:35:18.050 --> 00:35:38.050
اما لنجاستها اما لتحريمها واما لنجاستها واما لكونها محرمة على المستعمل لانها ملك غيره. اذا هذه اواني يقسمها الى اقسام ما منع من استعمال لحرمته وما منع من استعماله لنجاسته. اما الذي منع

106
00:35:38.050 --> 00:36:05.750
منعت الاوامر استعمالها لحرمتها فانية الذهب والية الفضة الية الذهب والفضة اليتان محرمتان لا يجوز استعمالهما لا على الرجال ولا على النساء لا على الرجال ولا على النساء فلا يجوز ان يأكل ويشرب في اناء من ذهب ولا في اناء من فضة ولا ان يأكل بملعقة من ذهب ولا بملعقة من فضة و

107
00:36:05.750 --> 00:36:25.750
كذلك كل ما يؤكل به او يشرب به من الاواني لا يجوز ان تكون من ذهب ولا فضة والذي يشرب في انية من ذهب فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة اي هذه الاواني. عندما اه حديث حذيفة الصحيحين انه

108
00:36:25.750 --> 00:36:35.750
والنبي وسلم قال لا لا تشرب في هذه الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي حديث ام سلمة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يصفي الذهب

109
00:36:35.750 --> 00:36:58.150
والفضة فانما يجرجر في بطنه الذي يشرب بها الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا وعيد شديد لمن اكل في هذا الذهب والفضة وعلى هذا نقول ادنى الية الذهب والفضة محرم استعمالها في الطهارة محرم استعمالها في الطهارة وان المسلم لا يجوز له ان

110
00:36:58.150 --> 00:37:18.150
استعمل هذه الاواني في رفع حدثه ولا يجوز استعماله ايضا في شربه ولا يجوز ايضا استعمالها في اكله وهذه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب فحري بالمسلم خاصة في هذه الازمنة التي يتفاخر الناس فيها. هذه الازمة اصبح هناك من يتفاخر ان يأكل بملعقة من ذهب

111
00:37:18.150 --> 00:37:38.150
او يشرب بكأس من آآ او يشرب بكأس من ذهب او يشرب بكأس من قوارير من فضة يقول هذا محرم وقد وقع في وعيد شديد ان لو يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. وليس التفاخر في هذا التفاخر انما يكون في طاعة الله عز وجل والتنافس مرضاة الله سبحانه

112
00:37:38.150 --> 00:37:59.450
اما التفاخر في مثل هذه الامور فهو نقص في عقل صاحبه وظعف في دينه نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يتعلق بادباب الفضة فهي محرم الاستعمال ها سواء في الوضوء او في الاكل والشرب. يبقى عندنا مسألة حكم الاناء المظبظب المظبب المظبب بالذهب او الفظة او

113
00:37:59.450 --> 00:38:19.450
بوة بالذهب والفضة او الذي فيه شيء من ذهب وفضة. اما المموه والمطليب الذهب او المظبب بالذهب فانه لا في قول عامة اهل العلم اي اناء فيه شيء من ذهب لا يجوز. يعني لا يجوز ان يضبب الاناء بالذهب. ولا يجوز ان يطلى الاناء بالذهب ولا يجوز

114
00:38:19.450 --> 00:38:39.450
ان يصبغ بذهب ولا ان يموه بذهب فكل هذا محرم ولا يجوز استعماله مع كون فيه شيء من الذهب. اما الفضة الاناء الذي فيه فهذا يجوز في حالة التطبيب وهو ان يضببه كان يكون في كسر او فيه شعر فيضببه بشيء من فضة وقد

115
00:38:39.450 --> 00:38:53.450
في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب لاناء له اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اي سلسلة بشيء من فضة لانه انكسر فاراد النبي ان يجبره وان يشده فربطه

116
00:38:53.900 --> 00:39:03.900
سلسلة من فضة ربط هذا الشعب وهذا التفرق بسلسلة من فضة وهذا في الصحيحين في الصحيحين عن انس باكر رضي الله تعالى عنه. فاشترط اهل العلم في جواز الفضة شروط الشرط

117
00:39:03.900 --> 00:39:17.300
الاول ان تكون الضبة يسيرة والشرط الثاني ان تكون لحاجة ان تكون لحاجة. والشرط الثالث ان تكون من الفضة وان تكون فضة. اما ان كان الذهب فلا يجوز. واما ان كانت كثيرة

118
00:39:17.300 --> 00:39:34.800
هو يغلب على الاناء عنده فظة فايظا لا تجوز. اشترطوا شرطا رابعة وهو الا يكون في فيه السقة حتى لا يباشر الشرب من الفظة. وعلى هذا نقول اذا كان الاناء له حواف والفضة في احد حوافه فان الاسلم للمسلم الا يباشر

119
00:39:35.500 --> 00:39:59.750
الا يباشر المكان الذي فيه الفضة وانما يشرب من المكان الطرف الذي ليس فيه فضة. اذا هذه الية الذهب والفضة وهي محرمة محرم اتخاذ في الاواني ليس بنجاستها وانما لحرمتها ولانها كما قال انما هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وقد علل الفقهاء المنع سبب المنع في ذكر ومن قال ان الذهب فضة

120
00:39:59.750 --> 00:40:19.750
هو ماسك هو آآ سكة المسلمين فيخشى ان يرتفع الاسحار بذلك ومنهم من قال لما فيها من كسر قلوب الفقراء والمساكين ومنهم من قال ان الحكم تعبدي وان الامر لانها له في الدنيا وهي علامة الفخر والكبر وهي لنا في الاخرة حيث ينزع حيث يزيل الله عز وجل

121
00:40:19.750 --> 00:40:36.750
وينزع الله سبحانه وتعالى من قلوبنا هذه الامراض امراض الحسد والكبر والغل والحقد اذا نزعها الله عز وجل اباحها لنا في الجنات. فمن شرب في اذى بالدنيا حرمها في الاخرة. ومن تركها لله عز وجل شربها في الاخرة باذن الله عز وجل

122
00:40:37.600 --> 00:40:57.600
هذي الاواني اذا قلنا انه يحرم استعمالها فكذلك ايظا نقول يحرم اتخاذها. يعني اذا ما حرم استعماله حرم اتخاذه على الصحيح من اقوال اهل العلم. وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم او المسلمة ان تجعل في بيتها شيئا من الاواني التي هي من ذهب او فظة

123
00:40:57.600 --> 00:41:17.600
وتقول او يقول انا لا استعملها وانما اضعها للزينة. نقول وضع للزينة ايضا محرم. لانها قد تكون وسيلة الى استعمالها بعدك فقد لا تستعمله انت لكن يأتي من بعدك يأتي من بعدك من يستعمل هذه الاواني فتأخذ فتأخذ اثمه ولا يجوز ابقاؤه على صورة الانية

124
00:41:17.600 --> 00:41:37.600
بل لابد من سبكها وازالتها واذابتها حتى تكون على صورة اخرى والقاعدة في هذا او الظغط في هذا انما حرم استعماله حرب اتخاذه ما حرم استعماله حرم اتخاذه فهذا يدل وما حرم اتخاذ ايضا ما حرم اتخاذه حرم

125
00:41:37.600 --> 00:41:56.500
استعماله ما حرم استعماله آآ ما حرم اتخاذه ايظا حرم استعماله والعكس ايظا صحيح فما حرم استعماله حرم اتخاذه الا الا ما دل الدليل على جوازه في احد الصنفين مثل الحرير يحرم علينا استعماله لكن يجوز لنا اتخاذ لماذا

126
00:41:56.900 --> 00:42:16.900
لان الحرير تحريم خاص بالرجال خاص بالرجال وقد يجوز للضرورة الرجل في حالة مرض او ما شابه ذلك وهو للنساء حر وهو هو للنساء حل الدائب. فعلى هذا ما حرم لعلة او لسبب مخصص فانه يجوز اتخاذه ويجوز حفظه

127
00:42:16.900 --> 00:42:36.900
واما ما حرم اتخاذه فان استعماله محرم. اذا الظابط نقول ما حرم اتخاذه حرم استعماله وما حرم استعماله على الجميع حرم ايضا اتخاذه اما المستعمل الذي يحرم من وجه ويجوز من وجه يجوز اتخاذه كما في مثل كما في مثال الحرير

128
00:42:36.900 --> 00:43:04.200
والقسم الثاني الان مسألة الاواني الذهب والفضة انه لا يجوز لنا ان نستعملها ولا ان نتخذها في باب في باب الوضوء واذا هنا مسلا لو توظأ المسلم بانية ذهب او فظة هل وظوؤه صحيح او ليس بصحيح؟ نقول وظوءه صحيح وهو

129
00:43:04.200 --> 00:43:24.200
اثم وضوءه صحيح وهو اثم واثمه لانه استعمل ما حرم الله عز وجل عليه. واما من جهة وضوءه فقد غسل اعضاءه الاربعة التي اوجب الله عز وجل عليه غسلها وقد ارتفع حدثه بهذا الغسل. وذلك ان النهي يعود الى غير الماء يعود الى الى هذا الاناء. فالماء الذي في الاناء

130
00:43:24.200 --> 00:43:42.950
ليس بلا جسم وقد رفع به الحدث على الصحيح لكن استعماله له محرم ولا يجوز. القسم الثاني ايضا القسم الثاني ايضا من الاواني التي يحرم استعمالها يحرم استعمال او ان فيها الاواني النجسة الاواني النجسة. كل

131
00:43:42.950 --> 00:44:02.950
اناء نجس كل اناء نجس يحرم الوضوء به ويحرم استعماله. واذا توضأ باناء نجس فوضوءه باطل لان الماء الذي وقع في هذا الاناء اذا ان يرى طعمه او لونه ريحه بهذا الاناء فانه ينجس فانه ينجس. مثال ذلك مثال ذلك جلود الميتة. لو ان انسان

132
00:44:02.950 --> 00:44:22.950
اخذ جلد ميتة ولم يدبغ هذا الجلد ووضع فيه ماء وتغير هذا الماء بهذه بهذه الميتة. نقول هذا الماء نجس ورفع الحدث فيه لا يجوز واستعمالك له محرم ويجب عليك غسل اعضائك الاربعة لما بعد بعد صب هذا الماء عليها لان الاعضاء

133
00:44:22.950 --> 00:44:42.950
فقد خالطتها نجاسة فيجب عليك فيجب عليك ازالة هذا المال الذي وقع الذي وقع على البدد. اذا الاواني من الاواني ما يسمى والتي هي من الجنود وهي اواني ما من جلود الميتة او من جنود المزكاة. الاوائل تكون من الجنود نقسمها الى قسمين

134
00:44:42.950 --> 00:45:01.950
القسم الاول جلود اخذت من مذكاة. ذبح مسلم شاة واخذ جلدها نقول جلدها طاهر ولا يشترط لطهارته دبغ ولا شيء. لا يشترط لطهارته دبل ولا شيء. لان التذكية تطهير لهذه الذبيحة وتطهير

135
00:45:01.950 --> 00:45:26.550
لجلدها وتطهير لعصبها ولحمها فهو طاهر. الحالة الثانية الجلد جلد ماء جلد الميتة جلد الميتة. اذا المزكاة جلدها طاهر يجوز استعماله دون دبغ. القسم الثاني جلد ما يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه وقد مات وقد مات رغم انفه. فهذا الجلد هذا الجلد الصحيح من اقوال اهل العلم ان

136
00:45:26.550 --> 00:45:46.550
انه لا يجوز استعماله الا بعد دبغه لان هذا الجلد نجس لان هذا الجلد يجلس في قول عامة اهل العلم في قول عابة العلم انه يجس فلا يجوز استعماله الا بعد دماغه الا بعد دماغه. وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي

137
00:45:46.550 --> 00:46:06.550
ايهاب الدبغ فقد طهر ايما ايهاب الدبغ فقد طهر. فاذا دبغت الايهاب فقد طهروا. فهذا يطهر بالدماغ يضرب الدماغ وهذا تبيعني اذا اذا دبغ طهر في قول عابة اهل العلم قول عابة اهل العلم ان البيت يطهرها الدماغ ان البيت يطهر الدماغ هناك قول ضعيف

138
00:46:06.550 --> 00:46:26.150
الامام احمد على الصحيح ان البيت لا تطهر بالدماغ ابدا. وهناك قول ان الجوع تطهر مطلقا دبغت او لم تدبغ. وهذا ايضا قول الضعيف والذي عليه جماهير اهل العلم وهو قول عامة الفقهاء ان جلد الميتة اذا دبغ طهور. المسألة القسم الثالث ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه

139
00:46:26.650 --> 00:46:42.950
هل يطلب الدماغ؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف والصحيح نقول الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان الدماغ يطهر كل جلد الا ما حرم الا ما حرم استعماله. وهناك جلود حرم علينا استعمالها كجلود السباع

140
00:46:43.650 --> 00:47:03.650
كجنود السباع جلود السباع هذه لا يجوز لنا الجلوس عليها ولا يجوز لنا لبسها فما كان محرما استعماله فان دماغته لا فان الدماغ لا تطهره فان الدماغ لا يطهره. الحق ايضا العلم جلد الخزي وجلد الكلب فايضا لا يطهر الدباق. اما معنى ذلك كالثعالب او ما شابه

141
00:47:03.650 --> 00:47:18.100
بالجملة التي ليست هي محرمة استعمالها لنا فان الصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب الدبر فقط طهر يشملها في حرم من الجنود ما بدأنا بالاستعباد كالجود السباع او ما كان

142
00:47:18.450 --> 00:47:38.450
مستقبلا مستقبلا كالخنازير والكلاب فاننا لا ندبغها ولا ولا ولا يجوز لنا ان نلبسها ولا ان تدبغ لانها لا بهذا الدين فعلى هذا نقول ان نعوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر وقوله اي قد طهر يشمل يشمل آآ

143
00:47:38.450 --> 00:48:00.750
بيتك ما يؤكل لحمه وبيتك ما لا يؤكل لحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال اذا دبغ الايهاب فقد طهر وايما ايهاب الدبر فقد طهر فيشمل جميع انواع الجنود انواع الجنود والمسألة في هذه مسألة الجلود فيها فيها خلاف بين العلم لكن ما ذكرته هو اقرب واصح الاقوال ان شاء الله وهو ان

144
00:48:00.750 --> 00:48:28.950
اذا دبغ دبغه يكون للمطهرات. فكان في الزمن الاول يطهرون الجنود بالقرظ كذلك بالالقاب العرعر وبالملح وبالرمان وكذلك بالارطى. فكل ما يزيل كل ما يزيل اثر نجاسة بالدم او زخومة آآ لحم وقعت على هذا الجلد فان ذاك الطير فيوظع عليه الملح وينشر ويغسل الملح والماء الان في الوقت الحاظر

145
00:48:28.950 --> 00:48:48.950
مطهرات كثيرة فيغسله ويلبسه ويدبغه بهذه المطهرات حتى يزيل كل عالق به من الدم ومن النجاسة فاذا فعل ذلك يكون الايهاب فهذا يكون هذا الايهاب وهذا الجلد قد طهر من النجاسة ويجوز عندئذ ان يتخذه الية وان نستعمله وان نتوضأ به. اذا

146
00:48:49.400 --> 00:49:08.900
الاوادم التي تكون من الجنود لا بد ان تكون طاهرة مدبوغة. تكون يشترط في كونه مدبوغة اذا كانت جلد بيته. واما المذكاة فلا يشترط لها ان تكون ان تكون آآ ان تكون آآ مدبوغة لان ذكاتها تطهير لها لان الذكاة تطهير

147
00:49:08.900 --> 00:49:28.900
لها هذا ما يتعلق بجلود الميتة. اه لعلنا ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم نكمل ما يتعلق بباب الاواني ونذكر اواني الكفار واحكام اوانيهم. وآآ في هذا اللقاء نصل الى ختام هذه الحلقة. واسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما سمعنا

148
00:49:28.900 --> 00:49:48.900
وبما قلنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يزيدنا علما وفهما وفقها في دين الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا وصلنا الى آآ ان بلغتكم المعلومة وفهمتم المسألة دون كلفة ولا مشقة فالله هو المعلم وهو المفهم سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم واحكم

149
00:49:48.900 --> 00:50:13.550
كم؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته