﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:46.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تكلمنا في الحلقة الماضية عن احكام الاواني وذكرنا ان الاواني تنقسم الى ثلاثة اقسام. وهي ما يتعلق بحكم انية

2
00:00:46.300 --> 00:01:08.500
الذهب والفضة وما يتعلق بحكم الية جلود الميتة وما يتعلق بحكم انية الكفار وذكرنا في ذلك قواعد القاعدة الاولى ان الاصل في الاواني الاباحة. والقاعدة الثانية ان الاصل في الطهارة

3
00:01:08.550 --> 00:01:36.350
فلك ان تتوضأ بكل اناء كاناء زجاج او اناء خشب او اناء معدن الم يكن هذا الاناء من الاواني المحرمة؟ التي حرم الشارع استعمالها فمن تلك الاواني التي حرمت على المسلم ان يستعملها الية الذهب والفضة؟ فان الية

4
00:01:36.350 --> 00:01:57.850
الذهب والفضة محرمة على كل مسلم ومسلمة ان يتوضأ فيها او ان يغتسل فيها او ان يأكل فيها. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:57.850 --> 00:02:19.400
لا تأكلوا في انية الذهب ولا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فهذا دليل ونص صريح صحيح على انه لا يجوز للمسلم ان يأكل في اواني الذهب والفضة ولا ان يشرب فيهما. واذا حرم الاكل والشرب

6
00:02:19.400 --> 00:02:39.400
فكذلك يحرم الوضوء منها. فلا يجوز المسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا ان يتوضأ باناء فضة. وبينا حكم المسألة وان من توظأ بهذه الاواني انه اثم وعاصي لله عز وجل فان هذه الاواني لهم في الدنيا الى الكفار

7
00:02:39.400 --> 00:02:59.400
ولنا في الاخرة ولا يجوز استعمالها للمسلم ولا يجوز ايضا اتخاذها. فيحرم عليه استعمالها ويحرم عليه اتخاذها. اما القسم الثاني من الاواني ما يتعلق بالية الجلود. الالية التي تكون من الجلود

8
00:02:59.700 --> 00:03:19.700
والجلود تنقسم الى اقسام. جلود مزكاة وجلود ميتة. اما المذكاة التي يؤكل لحمها فانها بالذكاة تكون طاهرة. ويحل للمسلم ان يستعمل هذه الجلود. سواء في الاكل او في الشرب او

9
00:03:19.700 --> 00:03:42.100
وما اراد من ذلك فاذا كانت مذكاة فانها تكون طاهرة ويجوز استعماله فيما احل الله سبحانه وتعالى. اما اذا كانت الاواني اما اذا كانت الجلود  جلود ميتة فالميتة تنقسم الى قسمين اما ان تكون ميتة ما يؤكل لحمه واما ان تكون ميتة ما لا يؤكل لحمه

10
00:03:42.100 --> 00:04:07.550
اما ما يؤكل لحمه ففي قول عامة اهل العلم انها بالدماغ تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبر اذا اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقط طهر. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في ابن عباس في صحيح مسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر. فهذا نص صحيح صريح

11
00:04:07.550 --> 00:04:27.550
على ان الايهاب بدبغه يطهر. وهذا في قول عامة اهل العلم فيما يؤكل لحمه فيما يؤكل لحمه. القسم والثاني من جنود الميتة جنود ما لا يؤكل لحمه. وما لا يؤكل لحمه ايضا على اقسام منه ما هو محرم

12
00:04:27.550 --> 00:04:47.550
اتخاذ واستعماله كجنود السباع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على جنود النمور وعن ركوبها. فاذا الركوب عليها والجلوس عليها فكذلك يحرم استعمالها يحرم استعمالها من جهة ان تتخذ جلدا

13
00:04:47.550 --> 00:05:07.550
فيتوضأ به او يغتسل فيه. فجنود النمور وجنود السباع لا يجوز دماغته على الصحيح. اما ما عدا من جلود ما لا يؤكل لحمه فقد وقع فيه خلاف بين العلم ايضا. فمنهم من اجازه ومنهم من منعه. والاكثر من اهل

14
00:05:07.550 --> 00:05:27.550
العلم على اجازة جلد ما لا يؤكل لحمه اذا دبغ. وانه اذا دبغ فانه يطهر. وادخلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وهذا عام يشمل جميع الجلود وجميع آآ الاهب

15
00:05:27.550 --> 00:05:47.550
اي ما ايهاب اي ما ايهاب دبر فقد طهر. ويدخل في هذه العموم جنود آآ الحمير جنود آآ كذلك آآ ما يسمى تماسيح ما لا يؤكل لحمه من الهرر من الثعالب وما شابه ذلك يجوز استعماله بعد دماغه. اخرج اهل العلم من ذلك

16
00:05:47.550 --> 00:06:09.150
من جلود ما لا يؤكل لحمه اخرجوا جلود الكلاب وجلود الخنازير وجلود السباع. فجلود السباع اخرجوه لانها نهي عن الجلوس عليه وركوبها والحقوا كذلك جلود الكلب لان الكلب قالوا انه نجس وانه لا يطهره الدماغ وهذا مسألة فيها

17
00:06:09.150 --> 00:06:29.150
خلاف الحقوا ايضا بذلك الخنزير فقالوا انه ريكس وانه ريكس فلا يجوز استعمال جلده ومنهم من جوز استعماله في اليابسات دون من الماء عاد دون الماء عاد كالكلب والخنزير. قالوا يجوز ان يستعمل جلده بعد دبغه في اليابسات دون المائعات. والذي يعنينا هنا ان

18
00:06:29.150 --> 00:06:49.150
ان جلد ما لا يؤكل لحمه اذا دبغ فقط طهر الا جلود السباع لنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابي المليح عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وفي حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نهى عن جنود النمور وان يركب عليها فهذه الاحاديث

19
00:06:49.150 --> 00:07:09.150
تدل على ان جلود السباع لا يجوز اتخاذه ولا يجوز الركوب عليه ولا يجوز الجلوس عليها. هذا ما يتعلق بهذه الاواني. وعلى هذا نقول لو ان مسلما وجد اناء اناء من جلد آآ قربة من جلد ووضع فيها ماء. نقول حكم هذا الماء اذا كانت هذه القربة التي من

20
00:07:09.150 --> 00:07:29.150
قد دبغت قد دبغت فانها طاهر فان الماء الذي فيها طاهر. وذلك على حسب ما فصلته قبل قليل. ان كان هذا الجلد جلد مأكول باللحم وقد ذكيت فانه طاهر مطلقا. سواء دبغ او لم يدبغ. الحالة الثانية ان يكون هذا الجلد جلد ميتة وقد دبغ فانه

21
00:07:29.150 --> 00:07:49.150
تهر بعد ذلك ويجوز استعماله فيه. الحالة الثالثة ان يوضع الماء في جلد ميتة ولم يدبغ. فان الماء اذا خالط هذا الجلد فانه انجس بهذه بهذا الجلد لما فيه من زخم ولما فيه من نتن فان ما يقع من هذا الجلد في هذا الماء يفسده وينجسه اذا تغير اذا تغير

22
00:07:49.150 --> 00:08:04.850
الماء وعلى هذا نقول ان الاواني التي تكون من الجنود اذا دبغت فانها طاهرة ويجوز للمسلم ان يستعملها وان يتوضأ بها وان فيها وان يغتسل منها. القسم الثالث من الاواني

23
00:08:04.950 --> 00:08:24.950
ما يتعلق باواني الكفار. الكفار اه اوانيهم اوانيهم تختلف منها ما صنعوه ومنها ما استعملوه ومنها بستعمله في مباح ومنها ما استعملوه في نجاسات. وعلى هذا نقسم اواني الكفار الى اربعة اقسام. القسم الاول ما استعمى صنعوا

24
00:08:24.950 --> 00:08:44.950
ولم يستعملوه فهذا جائز بالاتفاق ولا حرج فيه لانهم لم يستعملوه في اكلهم ولا في شربهم ولا في نجاساتهم هنا نقول يجوز استعماله اذا صنعوه ولم يستعملوه في شيء من النجاسات. القسم الثاني القسم الثاني الاواني التي

25
00:08:44.950 --> 00:09:04.950
فيما احل الله عز وجل فيما احل الله عز وجل كشرب ماء او اكل مما يؤكل مما يجوز اكله فهذا ايضا فهذا ايضا يجوز استعماله قبل غسله لكن الافضل والاولى الافضل اولى ان يغسلها قبل استعمالها. القسم

26
00:09:04.950 --> 00:09:24.950
الثالث ما استعملوه في النجاسات ما استعملوه في النجاسات وهي كأكل لحم الخنزير او شرب الخمر او ما شابه من النجاسات فهنا نقول لا لا يجوز استعمال اوانيهم هذه الا بعد غسلها بعد غسلها وازالة النجاسة التي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ثالث

27
00:09:24.950 --> 00:09:44.950
قال لا تستعمل الا الا تجدوا غيرها. فالنبي نهى عن استعمال الكفار اذا عن الية الكفار اذا كانت على هذه الصورة وذلك لما فيها من نجاسات كلحم خنزير او لحم لا يجوز اكله لانهم يأكلون الميت ويأكلون ما يحل اكله فهذه الاواني

28
00:09:44.950 --> 00:10:07.950
طبخت فيها تلك النجاسات تنجس بهذا الطعام بل يشربون فيها الخمور ويأكلوا في النجاسات فلا يجوز استعمالها الا بعد غسلها وتنظيفها وازاءة النجاسة منها القسم الرابع ما جهل حاله ما جهل حاله. هل استعملوه في نجاسة؟ او استعملوه في مباح؟ وهذا القسم هذا القسم

29
00:10:07.950 --> 00:10:27.950
الصحيح فيه انه لا يستعمل الا بعد غسله. وان كان الاصل الاصل في اوانيهم الاباحة والطهارة. هذا الاصل في الاواني الاباحة لكن نقول حيث انه يغلب ويغلب على اواني الكفار ويغلب على استعمال الكفار لاوانيهم انهم يستعملون فيما حرم الله عز وجل

30
00:10:27.950 --> 00:10:47.950
فعندئذ نقول لابد من غسلها قبل استعمالها. فاذا جهلنا هل استعملت في نجاسات او استعملت في مباحات؟ فهنا نقول لا لابد من غسلها قبل قبل استعمالها من باب تطهيرها وتطييبها من ما يظن فيها من نجاسة. اذا هذه ايضا او ان

31
00:10:47.950 --> 00:10:57.950
الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضأ من مزادة مشركة. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لو توضأ فيما نسك فيه من مزادة مشرك كما في الصحيح

32
00:10:57.950 --> 00:11:17.950
اين من حديث عمر بن الحسين رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم معها ماء امر بان يؤخذ الماء منها وان يتوظأ منه ان يغتسل فيه وان يوصي منه الصحابة ثم بعد ذلك لم ينقص من مائها شيء فهذا هذا الجلد الذي في هذه في هذا الماء الذي في هذا الجلد الاصل في

33
00:11:17.950 --> 00:11:37.950
به الاباحة والطهارة والاصل ايضا انهم يدبغون جلودهم التي يستعملونها في شربهم وفي اكلهم. فدل هذا الدليل على ان النبي توظأ من مزادة مشركة والنبي صلى الله عليه وسلم ايظا اظافه يهودي فاكل من طعامه والاصل في هذا الاباحة والقصص في هذا كثيرة لكن

34
00:11:37.950 --> 00:11:57.950
يبقى عندنا ما تيقنا انهم استعملوه في نجاسة كشرب خمر او اكل لحم خنزير فلا يجوز لنا ان نأكل في هذه الاواني او نشرب من هذه الاواني حتى نغسلها ونطهرها حتى نغسله نطهرها. يدخل في هذا ايضا مسألة الوضوء في اواني اهل الكتاب

35
00:11:57.950 --> 00:12:17.950
تسابقوا في اوائل الكفار بيقول كما ذكرت قبل قليل اذا كانت اوانيب استعملوها في مباح فيجوز استعمالها ولا حرج باستعمالها اذا استعملوها في نجاسة فلا يجوز استعمال هذا الاناء الا بعد غسل وتنظيفه. اذا جهلنا حال هذا الاناء فاننا نغسله قبل استعماله في الطهارة. اما اذا وجدت

36
00:12:17.950 --> 00:12:39.400
وماء عند كافر عند كافر ولا ادري هل هذا الاناء طاهر او نجس؟ نقول ننظر الى الماء ننظر الى الماء. فان كان الماء متغير طعمه او لونه اريحوا بنجاسة فان الماء يكون نجس. اما اذا كان متغير بما متغيب مباح او بطاهر فانه يبقى على الطهورية. اما اذا تغير لونه

37
00:12:39.400 --> 00:12:59.400
وريحه ولا ادري من اي شيء تغير هذا الماء فعندئذ نتركه ولا نتوضأ منه لانه قد يكون تغير بنجاسة او تغير بخمر او تغير بشيء في الاناء سابقا مما لا يجوز استعماله ولا يجوز اكله ولا شربه لانه نجس. هذا ما يتعلق بالاواني

38
00:12:59.400 --> 00:13:23.150
الفقهاء يذكرون الاواني في كتاب الطهارة لان الفقهاء يختلفون منهم من يذكر الاواني في كتاب الاجوبة ومنهم من يدخلها في كتاب الطهارة. وسبب ادخال الاواني في كتاب الطهارة لان الماء يستعمل في الاواني لان الماء يستعمل في الاواني. ولان هذه الاواني التي يوضع فيها الماء لابد من معرفة حكمها. وهل هي طاهرة

39
00:13:23.150 --> 00:13:43.150
او غير طاهرة فلاجل هذا يذكر الفقهاء باب الانية في كتاب الطهارة باب الان في كتاب الطهارة لان الماء يوضع وفي هذه الاواني فلا بد ان تكون هذه الانية طاهرة عند استعمال الماء فيها. فاذا كانت نجسة او فيها نجاسة وضعنا فيها

40
00:13:43.150 --> 00:14:03.150
وتغير الماء بهذه النجاسة فان الماء ينجس ولا يجوز استعماله. كذلك اذا كان هذا الاناء من ذهب او فظة فاننا لا يجوز لنا ان نستعمل هذا الاناء من الذهب والفضة ولا يجوز لنا ايضا ان نتوضأ منه. لكن يبقى هنا مسألة لو ان مسلما لم يجد الا

41
00:14:03.150 --> 00:14:23.150
اناء من ذهب فيه ماء. هل يتيمم او يتوضأ؟ نقول اذا لم يجد اناء غيره يصب الماء فيه. اذا لم يجد اناء غير الاناء من ذهب يصب الماء فيه فانه يتوضأ من اناء الذهب ولا اثم عليه للضرورة. ولا نقول له يتيمم لان الماء موجود. لكنه تيمم

42
00:14:23.150 --> 00:14:43.150
اما من هذا توظأ من هذا الاناء الذي من ذهب للظرورة والحاجة. اما اذا وجد اناء اخر فان استعماله لاناء الذهب محرم ولا يجوز. هذا ما يتعلق في آآ المسألة مسألة الاواني وحكم وحكم الاواني وما يتعلق بالاواني. وظحناها باختصار وبيناها

43
00:14:43.150 --> 00:15:07.600
بعد ذلك نذكر ما يتعلق باداب قضاء الحاجة المسلم تعرض له حاجته فيحتاج الى ان يعرف احكام قضاء الحاجة. فكل مسلم ومسلمة يعرض لهم مثل هذه الامور من قضاء بول او غائط او ما شابه ذلك فلا بد من معرفة قضاء الحاجة ما لابد من معرفة قضاء الحاجة وما يتعلق فيها من اداب وما يحل منه ما يحرم

44
00:15:07.600 --> 00:15:27.600
فان هناك امور يحتاجها يحتاجها المسلم. اولا اه باب قظاء الحاجة يتعلق به الاستنجاء. ويتعلق به ايضا الاستجابة فالاستنجاء والاستجمار هما ما يكون منه تطهير الخارج من السبيلين. فالحاجة التي يخرج او الحاجة التي يحتاجها المسلم

45
00:15:27.600 --> 00:15:49.850
من بول او غائط يحتاج المسلم الى تطهيرها والى تنظيف والى ازالة الاذى والقذر الذي علق به. اه باب قضى الحاجة فيه مسائل كثيرة المسألة الاولى مسألة الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء هو قطع هو اوى من النجوى. والنجوى هي اصلها من القطع. واصل الاستنجاه وقطع

46
00:15:49.850 --> 00:16:09.850
خارج من السبيلين بالماء قطع الخارج من السبيلين بالماء. وضابط الانقاء فيه هو ان يغسل ان يغسل الدبر او القبل حتى لا يبقى حتى يعود حتى يعود المكان الى خشونته الى خشونته السابقة. فان الانسان اذا قظى حاجته يكون فيه شيء من اللزوجة

47
00:16:09.850 --> 00:16:29.850
فاذا غسل بالماء وعاد المكان الى خشونته يكون قد طهر المكان من هذه النجاسة. اذا الاستنجاء هو هو الخارج من السبيلين بالماء وظابطه وضابط الانقاء فيه ان يعود المكان الى خشونته. والنبي صلى الله عليه وسلم استنجب

48
00:16:29.850 --> 00:16:49.850
بالماء وقد ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه انه كان يحمل وغلاما وغلاما نحو عداوة من ماء فيغتسل فيستنجي بها النبي صلى الله عليه وبعد يستنجأ انه يغسل ما خرج من السبيلين منه صلى الله عليه وسلم بهذا الماء وهذا محل اجماع هذا محل اجماع ان

49
00:16:49.850 --> 00:17:04.650
تكون بالماء اه من الاستنجاء تكون بالاستنجاء من بالماء اذا هذا هو معنى الاستنجاء وهو ازالة الخارج من السبيلين بالماء. القسم الثاني من التطهير من تطهير الخامس السبيلين يكون بالاستجاب

50
00:17:04.650 --> 00:17:24.650
يكون بالاستجمار والاستجمار هو ازالة الخارج من السبيلين بالاحجار او ما يقوم مقامهما بالاحجار او ما يقوم مقامهما هذا هو الاستجمار وهو ازالة الخارج من السبيلين بالاحجار او ما يقوم مقامهما. وازالة الخامسة من ازالة الخامس والسفينة بالاحجار

51
00:17:24.650 --> 00:17:44.650
لا يشترط له عدم الماء لان كثيرا من المسلمين يظن انه لا يجوز له ان يستخدم الاحجار او المناديل او الخرق الا اذا عدم الماء الا اذا عدم الماء بل نقول يجوز ان يستجمر بالاحجار والاوراق وما شابه ذلك ولو كان عنده

52
00:17:44.650 --> 00:18:04.650
دهر يجري ولو كان عنده نهر يجري فلا يشترط للاستجمار فقد الماء بل يجوز ان يستجمر والماء عنده وقد ثبت عن النبي صلى الله وسلم انه استجمر في احاديث كثيرة جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا بحيث ابو هريرة وبحديث عائشة وبحيي سلمان الفاجر رضي الله تعالى اجمعين انه امر

53
00:18:04.650 --> 00:18:24.650
الاستجبار بالاحجار صلى الله عليه وسلم. بل ان بعض اهل العلم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا ان السنة والاستناف فقط وان الاستنجاء لا يشار اليه فجاء ذاك عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انهم فظلوا الاستجمار على الاستنجاء لكن الصحيح الذي عليه عامة اهل

54
00:18:24.650 --> 00:18:40.200
اهل العلم ان الاستنجاء افضل افضل من الاستجمار افضل من الاستجمار وهل له ان يجمع بينهما؟ هل له ان يجمع بينهما؟ جاء في ذلك احاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امتدح اهل قبا لانهم

55
00:18:40.200 --> 00:18:50.200
كانوا يتبعون الحجارة الماء يتبعون الحجارة الماء الا ان هذا الا ان هذا الاثر او هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي انه كان يفعل ذلك

56
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
رضي الله تعالى عنه كما عند البيهقي وعلى هذا نقول الكمال هو ان يقطع الاثر الخامس سبيل الماء دون ذلك ان يقطعه بالاحجار فان اراد ان يحيي سنة الاستجمار فاراد ان يجمع بينهما يقول نقول له استجبر اولا ثم اتبع الحجارة الماء فهذا قد جاء عن بعض السلف

57
00:19:10.200 --> 00:19:32.800
واستحبه الجماهير من اهل العلم ويرون ان ذاك هو الكمال في التطهير ولان فيه تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الاستنجاء ومن جهة وايهما افضل نقول الاصل ان الافضل هو الاستجمار الاصل ان الافضل هو الاستنجاء الاصل ان الافظل هو الاستنجاء وهو قطع الاثر الخامس بليل الماء

58
00:19:32.800 --> 00:19:52.800
لكن قد يكون الاستجبار افضل اذا كان بين قوم يجهلون هذا الحكم يجهلون حكم الاستجبار ولا يرونه مشروعا بل يرونه ومحدثا او يرونه لا يجوز فعندئذ نقول الاستجمار لمن هذا حاله افظل لانه اظهار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:19:52.800 --> 00:20:12.800
غار لسماحة هذا الدين فيكون الاستجمار في هذه الحالة افضل. يقول الحالة افضل. اما اذا كان بين قوم يعرفون ويعلمون ان الاستجمام مشروع انه يجوز للمسلم ان يستجمر. فهنا نقول لهم ان الاستنجاء بالماء افضل. ثم بعد ذلك يكون الاستجبار. وضابط

60
00:20:12.800 --> 00:20:36.950
ضوابط الالقاء في الاستجمار الاستجمار كما ذكرت هو ازالة الاثر الخارجي السبيلين بالاحجار. او ما يقوم مقامهما. الانقاء فيه الانقاء في الاحجار هو ان يبقى ان يبقى ان يبقى ما لا يزيله الا الماء يمسح بالاحجار مرة ومرتين وثلاث واربع وخمس على حسب فاذا خرج او رجع الحجر لا لا نجاسة فيه ولا

61
00:20:36.950 --> 00:20:56.950
لم يعلق به شيء يكون قد طهر المكان. ويضبطه الفقهاء بقولهم ان يبقى اثرا لا يزيله الا الماء. فاذا بقي اثر لا يزيله الا الماء فان الاستجمار عندئذ يكون قد ادى ما امر به المسلم ويكون قد تطهر من الاثر الخارج من السبيلين الاثر الخارجي

62
00:20:56.950 --> 00:21:11.000
في مسألة الاستجمار فيها مسائل كثيرة المسألة الاولى مسألة هل يشترط في الاستجبار ان يكون بعدد معين؟ ذهب جمع من اهل العلم كما هو مذهب الامام احمد وغيره انه لابد

63
00:21:11.000 --> 00:21:31.000
فمن ثلاثة احجار لابد من ثلاث احجار ومنهم من يقول لابد من ثلاثة مساحات يمسح ثلاث مرات حتى حتى يلقي المحل ولا يجزئ عندهم ان يمسح مسحة واحدة او مسحتين. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

64
00:21:31.000 --> 00:21:51.000
الى الغائط فليأخذ معه ثلاثة احجار فانه يجزي عنه. ايضا ما جاء في سلمان الفارسي عند مسلم رضي الله عند مسلم رحمه الله تعالى. وهو نهانا ان سانجي باقل من ثلاثة احجار جعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه امر ان يستنجي المسلم بثلاثة احجار وجاء ايضا في الصحيحين مسعود رضي الله تعالى عنه

65
00:21:51.000 --> 00:22:11.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بثلاثة احجار يقول فاتيت بحجرين وروثة فاخذ الحجرين والقى الروث وجاء عند الدار قطني ائتني بغيرها وفي اسنادها وفي اسنادها ضعف. فهذه النصوص تدل على انه لابد ان يستجمر بثلاثة ان يستمر بثلاثة احجار ان يستوي بثلاثة

66
00:22:11.000 --> 00:22:33.000
احجار ذهب اخرون الى انه الى انه يجوز الاستجابة اقل من ثلاث احجار. ويشترط في ذلك الالقاء. فمتى ما حصل الالقاء حصل التطهير. لكن يقول الصحيح انه لا بد من ثلاثة احجار فاكثر. اذا كان اذا كان الحجر له شعب ثلاث فانه يمسح بثلاث شعبه ويكون

67
00:22:33.000 --> 00:22:53.000
ببنزينات الاحجار الثلاثة فلا بد اذا من ثلاث مساحات وتكون بثلاث احجار. فاذا مسح باقل من ذلك بحجرين او بحجر. وحصل الالقاء نقول حسن التطهير الا انه اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:22:53.000 --> 00:23:13.000
قال بعد ذلك ايضا اذا هذا الشرط الاول ان يكون بتاء احجار فاكثر الشرط الثاني ايضا ان ان يكون بطاهر مباح فلا بد ان يكون المستجمر به طاهر. فخرج بقوله يا طاهر النجس فالنجس لا يجوز الاستدبار به. كروث الدابة روث ما

69
00:23:13.000 --> 00:23:33.000
اي يؤكل لحمه لا يجوز الاستجبار به. الروث عموما لا يجوز الاستجبار به اما لكونه اه نجسا واما لكونه طعام بهائم الجن كذلك لا يجوز استجواب الاشياء النجسة لا يجوز استجواب الاشياء النجسة. اذا لابد ان يكون طاهرا. الشرط الثاني لابد ان يكون مباحا لابد ان يكون مباحا

70
00:23:33.000 --> 00:23:53.000
المحرم لا يجوز استعماله والمحرم لا يلزم منه النجاسة لكن يحرم عليك استعماله كأن يكون متاعا لغيرك او غرضا لغيرك فهنا نقول لا يجوز لك استعمال هذا لانه محرم عليك. الشرط الثالث ايضا ان يكون منقيا. فالمسح بما لا يلقي لا يجوز ولا يجزئ المسح

71
00:23:53.000 --> 00:24:15.400
لا يلقي لا يجوز ولا يجزئ فمتى مسح بشيء كالزجاج الذي لا يزيل الاثر الخامس السبيلين فان استجماره لا يصح ولابد ان يكون تجبر به منقيا ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او رجيع دابة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او رجيع دابة

72
00:24:15.400 --> 00:24:35.400
والنهي عن عن الاستجمار بالعظم كما جاء حديث سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه وايضا جاء بحديث في احاديث كثيرة النهي على استنجاء برجيع الدابة او بعظم العلة في ذلك ان العظم ان كان مما يؤكل لحمه هذا هو الغالب وهذا هو الاكثر فانه طعام

73
00:24:35.400 --> 00:24:55.400
من الجن فان طعام الاخوان من الجن فلا يجوز فلا يجوز استعماله لان فيه افساد على اخواننا من الجن طعامهم فاذا كان يحرم علينا استعمال طعام الجن فمن باب اولى ان يحرم علينا الاستجمار بطعامنا فلا يجوز لنا ان نستجمع باي طعام

74
00:24:55.400 --> 00:25:14.450
من من طعامنا نحن او من طعام اخواننا الجن فلا يجوز ان يستجمر مثلا بخبز او ان يستجمر مثلا بلحم فهذا ولا يجوز لانه طعام محترم فيحرم الاستجمار به. كذلك ايضا الروث والروث له علتان

75
00:25:15.050 --> 00:25:35.050
العلة الاولى ان يكون مما لا يؤكل لحمه فيكون نجسا فلا يجوز استعماله. والعلة الثانية ان كان مما يؤكل لحمه وهو الصحيح ان ما يؤكل لحمه وطاهر لكن نقول العلة من المنع من استعمال من استعمال روث ما يؤكل لحمه انه طعام بهائم الجن طعام بهائم الجن. وعلى هذا نقول

76
00:25:35.050 --> 00:25:55.050
لا يجوز للمسلم ان ان يستجمر برجيع دابة والا يستجمر ايضا بعظم والا يستجلب بمحترم ولا المحترم مثل كتب العلم ككتب الحديث او شيئا من شيئا فيه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الاستجمار بالاموال بالنقود الورقية

77
00:25:55.050 --> 00:26:15.050
التي هي محترمة فلا يجوز ان يستجمر بها. اذا لابد في من استجمر ان يستجمر بطاهر مباح منقي بطاهر مباح ملقي الا يكون رجيع دابة ولا عظم ولا محترم ولا ما له قيمة او حرمة فهذه الاشياء لا يجوز. اذا يبقى انه في طاهر مباح

78
00:26:15.050 --> 00:26:35.050
ملقي فاذا اجتمعت فيه الشروط الثلاث وهو يكون طاهرا مباحا منقيا غير نجس وغير محرم فانه يجوز الاستجبار به اوراق وكالخرق وكالاحجار وكالاغصان من الاشجار كل هذا جائز الاستجمار الاستجمار به هذا ما يتعلق بمسألة الاستجبار

79
00:26:35.500 --> 00:26:55.500
المسألة الاخرى من ايضا من اداب قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة هناك اداب كثيرة قبل دخوله وبعد خروجه من لا بقضاء الحاجة. اول ادب يتعلق بقضاء الحاجة عند ارادة قضائها. ان يدخل الى مكان الخلاء بقدمه اليسرى بقدمه

80
00:26:55.500 --> 00:27:17.400
اليسرى فالقدم اليمنى تكرم ان يبتدى بها في الدخول الى اماكن القذى والاذى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في ترجلي وتبعلي وتطهره اي فيما هو حقه التكريم. فاذا كان ما حق التكريم تقدم في اليمين فان ايضا ما كان فيه آآ ما كان فيه

81
00:27:17.400 --> 00:27:36.650
كان اذى او مكان قدر فان من تكريم اليمين تأخيرها من تكريم اليمين تأخيرها فيبدأ فيدخل بقدمه اليسرى. عند دخوله يقول الدعاء الوارد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. انه يقول

82
00:27:36.650 --> 00:27:56.650
عند دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء ذاك عن انس مالك في الصحيحين. ايضا جاء عند الترمذي من حديث من حديث علي رضي الله تعالى عنه ومن حديث انس عند الترمذي ايضا باسانيد فيها ضعف وفيها انه قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني عورات

83
00:27:56.650 --> 00:28:16.650
بني ادم واعين الجن بسم الله. في شرع ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم يدخل مكان الحاجة ايضا من الادب انه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض حتى يدنو من الارظ وخاصة اذا كان في فلاة او في صحراء

84
00:28:16.650 --> 00:28:36.650
فانه لا لا يخلع او لا او لا يرفع ثيابه ولا يخرج عورته الا اذا دنب من الارض لان كشف العورة مقيد بارادة قضاء الحاجة وايراد قضاء الحاجة متعلق بنزوله على الارض وجلوسه على الارض. فعندئذ من الادب والسنة الا يكشف عورته الا بعد دنوه من الارض

85
00:28:36.650 --> 00:28:49.500
الادب الثالث ايضا عند قضاء الحاجة ان ان يتكئ ان يتكئ على قدمه اليسرى ويجعل ثقله على قدم يسرى فقد ذكر الاطباء في ذلك ان هذا ايسر في خروج الخارج من السبيل

86
00:28:49.500 --> 00:29:04.150
جيد. الادب الرابع ايضا الادب الرابع هو الا يستنجي بيمينه والا والا يمسك ذكره بيمينه. والصحيح ان الاستنجاء باليمين ومسك الذكر واليمين انه لا يجوز لا يجوز من يستمسك ذكر

87
00:29:04.150 --> 00:29:24.150
يمينه لان الاصل في النهي هو التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك احدنا ذكره بيمينه وان يستنجى ايضا بيمينه كما جاء في الصحيحين عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه الادب الخامس عند قضاء الحاجة ايضا الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقد وقع في هذه المسألة مشهد استقبال

88
00:29:24.150 --> 00:29:44.150
دبرس استقبال القبلة واستدبارها وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال كثيرة. والصحيح في هذه المسألة الصحيح انه ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفلات ولا في البيوت لا في البنات ولا البيوت لحديث ابي ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه

89
00:29:44.150 --> 00:30:04.150
قال لا تستقوي القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا او غربوا وجاء ايضا عن سلمان رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم انه نهى عن استقبال القبلة ببول او غائط. واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه وجده مستقبل الشاة مستدبر الكعبة على بيت حفص

90
00:30:04.150 --> 00:30:24.150
فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي فعله على وجه الخفاء على وجه الخصوص ولو اراد التشريع والتبيين اظهر ذلك بين الناس فانه نهى عن استقبال القبلة واستدباره على وجه العموم. واما ما جاء من فعله فهو مختفيا متخفيا عن الناس صلى الله عليه وسلم وهذه

91
00:30:24.150 --> 00:30:38.300
يظهر لولا اطلاع ابن عمر عليه. الامر الثاني ايضا ما جاء من احاديث ما جاء من احاديث فيها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ان قال او فعلوها حولوا ابن قاتل القبلة وحي جاه بن عبد الله ايضا

92
00:30:38.300 --> 00:30:58.300
ايضا اه انس ابن ماء وحديث ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها. فكل هذه الاحاديث لا تخلو من ضعف جاء من حديث علي. جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى وفي اسناد ضعف جاء ايضا الحجاب ابن عبد الله وقد اعل بالنكارة. فكل ما جاء في هذا الباب من الترخيص باستدبار القبلة واستقباله في البنيان

93
00:30:58.300 --> 00:31:18.300
فانه لا يخلو بالعلة وعلى هذا نقول انه انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفلات ولا في البنيان لعموم حديث ابي ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه انه قال لا تستقبل انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن

94
00:31:18.300 --> 00:31:38.300
ان شرقوا وغربوا او غربوا وقد قال ابو ايوب وهو راوي الحديث اتينا الشاب فوجدنا مراحيظ بنيت الى جهة القبلة فننحرف عنه ونستغفر الله. وهذه المراحيض في جهة كانت في البنيان ومع ذلك ابو ايوب انصرف وانحرف عنها واستغفر الله عز وجل من استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فاذا كان

95
00:31:38.300 --> 00:31:58.300
بني في مسكنه مرحاض الى جهة القبلة فانه عند قضاء الحاجة ينصرف يمنة او يسرة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز استقبال استدبار في البنيان ويحرم في الفلات. وذهب بعضهم الى انه يجوز الاستدبار في البنيان ويحرم آآ الاستقبال في البنيان وفي الفلات

96
00:31:58.300 --> 00:32:18.300
واصح الاقوال كما ذكرت وان الاستقبال استدبار لا يجوز لا في البنيان ولا في الفلات احاديث النهي الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ما يرفعها او ينسخها او يخصص البنيان لان ما ورد في هذا الباب مردود اما حديث ابن عمر وهو اصح ما في هذا الباب فيحمل على الخصوم

97
00:32:18.300 --> 00:32:38.600
وصية لان الرسول كان اخفى هذا الفعل ولم يظهروا امام الناس. واما حديث عائشة وجابر الذي في السنن فان في اسانيدهما علة نقف على مسألة استقبال القبلة واستدبارها ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم بما يتعلق بقية اداب قضاء الحاجة والله تعالى اعلم

98
00:32:38.600 --> 00:33:10.368
واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته