﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.450
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت فلو تامن حلواه طعما  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:35.850 --> 00:00:54.150
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله عز وجل ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وان يجعله مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل فيه الملائكة ويذكرهم الله عز وجل فيمن عنده

3
00:00:54.450 --> 00:01:12.150
انتهينا في اللقاء الذي سبق الى ما يتعلق بخصال الفطرة وذكرنا من ذلك قص الشارب وبينا شيئا من احكامه وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنأتي على ما تبقى من خصال الفطرة

4
00:01:12.650 --> 00:01:26.250
فان خصال الفطرة جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال خصال الفطرة عشر وجاء في الصحيحين عن ابي هريرة وابن عمر

5
00:01:26.300 --> 00:01:47.650
ان خصال الفطرة خمس وذكر منها حلق العانة وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظافر والختان ونبدأ بنتف الابط من سنن الفطرة ومن خصالها ان ينتف المسلم ابطه وذلك ان شعر الابط شعر مؤذي

6
00:01:47.750 --> 00:02:11.550
وهو مجمع للاوساخ والروايح الكريهة فجاءت فطرة الاسلام وجاء فطرة الله التي فطر الناس عليها ان يزيلوا هذا الاذى. وليس هذا خاصا بملة الاسلام بل هو وفي جميع الملل وهو من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فان الانسان مأمور

7
00:02:11.600 --> 00:02:29.800
ان يزيل اي اذى يعلق به فجاء الاسلام مؤكدا لهذه الخصال امرا بها لانها مما امر بها ربنا سبحانه وتعالى وخلق الناس على وعلى اتمامها. فطرة الله التي فطر الناس عليها

8
00:02:29.850 --> 00:02:52.800
فمن ذلك نتف الابط ونتف الابط هو الشعر الذي يكون في الاباط. الشعر الذي يكون في الاباط فان المسلم مأمور بان ينتفه وان يزيله. وذلك ان هذا محل يجتمع فيه العرق ويصدر روائح كريهة اذا تركه المسلم. اما اذا نتفه وازاله فان ذلك تكتيما

9
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
وتكميلا لطيبه ولنظافته ولنزاهته. فامر المسلم بازالة هذا الشعر الذي يكون في الاباط. والافضل والسنة ان يزيله بالنتف ان يزيله بالنتف وان ينتفه نتفا وذلك اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والامر

10
00:03:12.800 --> 00:03:32.800
قران في نتفه اطالة في خروجه فلا يخرج سريعا ولا يخرج مباشرة وانما يطول وقت خروجه اذا نتفه المسلم ليس هذا خاص بالرجل بل هو للمرأة وللرجل ليس خاصا بالرجل بل هو حكم العام للرجل والمرأة. فالمرأة تنتف ابطها وكذلك الرجل

11
00:03:32.800 --> 00:03:52.800
ابطه اذا لم يستطع المسلم اذا لم يستطع او لحقه عنة ومشقة في نتف ابطه ولم يتعود على ذلك فله ان يزيل هذا الشعر باي باي مزيل له ان يزيل هذا الشعر باي مزيل بنورة اي بالنير او بطلاء يضعه ثم ينتفه او

12
00:03:52.800 --> 00:04:12.800
حلقه فلا حرج في ذلك فالعبرة هو ان يزول هذا الشعر. فباي مزيل ازاله زال حكمه. ولا يجوز المسلم ان هذا الشعر اكثر من اربعين يوما بعد وجوده وفرته. اما اذا لم يكن له شعر ولم يكن هناك شعر في ابطه فلا

13
00:04:12.800 --> 00:04:32.800
يجب ان يزيله وانما يدور الحكم مع وجود هذا الشعر. فاذا وجد الشعر فان المسلم مأمور بازالته ولا يجوز اتركي هذا الشعر اكثر من اربعين يوما كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاعضاء ونتف الابط الا يترك اكثر من اربعين اكثر من اربعين

14
00:04:32.800 --> 00:04:54.200
يوم اذا هذا هو السنة في نتف الابط ان ينتف نتفا. اما اذا حلقه واذا ازاله باي مزيل فله ذلك. ايضا من خصال الفطرة اي ايضا من خصائل الفطرة الاستحداد. والاستحداد هو استعمال الحديد في حلق الشعر. استعمال الحديد والمواسي في حلق الشعر. وهو عبارة عن حلق

15
00:04:54.200 --> 00:05:14.200
لعانة وهو حلق العانة وما حولها. وسمي استحدادا هو حلق الاستحداد هو حلق العانة وهي من خصال الفطرة. قال حلق العادة ايضا وحول استحداد سمي بذلك لان حالق العادة يستعمل المواسي والحديد في ازالة هذا الشعر وحلق العانة ايضا آآ متعلق

16
00:05:14.200 --> 00:05:34.200
المرأة والرجل فان الرجل يزيل ما كان على عانته وما كان حول ذكره. وكذلك المرأة تزيل ما كان على فرجها وما كان حول فرجها وازالة هذا الشعر ايضا من النظافة والنزاهة ومن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها ان يزيلوا ما علق بهم من الاذى

17
00:05:34.200 --> 00:05:56.750
اه والقدر وهي ايضا من الخصال التي امر بها ابراهيم عليه السلام وهي من الكلمات التي اتمها التي اخذها الله عز وجل على ابراهيم عليه السلام يا ابراهيم ابتلي بكلمات فاتمهن عليه السلام وهذه الكلمات هي خمس في الرأس وخمس في الجسد التي في الجسد هي الختان والاستحداث

18
00:05:56.750 --> 00:06:16.750
والاستنجاء والاستجمار وكذلك ايضا آآ ما يسمى بنتف الابط هذه كلها من الخمس التي امر في جسده عليه السلام وهو ان يحلق شعر العانة الرجل بالنسبة للرجل ما كان حول الذكر وما كان فوق رأسه وما كان فوق العانة وما كان حول الذكر

19
00:06:16.750 --> 00:06:36.750
انه يحلق كذلك المرأة تحلق تحلق ما كان على فرجها وما كان حول فرجها. وحلق هذا الشعر ايضا من السنن من السنن التي يؤمر وبها المسلم ولا يجوز للمسلم ان يترك هذا الشعر اكثر من اربعين يوما اكثر من اربعين يوما. ويلاحظ في هذا انه

20
00:06:36.750 --> 00:06:56.750
يحلق انه يحلق ولا ينتف. انه يحلق ولا ينتف وهذا لا شك انه ايسر للمسلم لان نتف مثل هذا الموضع. قد قد يترتب عليه اذى كثيرا وقد يترتب عليه مشقة كثيرة ولذلك جاء فيها الحديث وحلق العادة وحلق العانة وجاء في لفظ الاستحداد الذي هو بمعنى حلق العانة وحلق

21
00:06:56.750 --> 00:07:16.750
الان يتولاها المسلم بنفسه ولا يجوز له ان يوليها غيره الا من جاز له ان يطلع على عورة الرجل او عورة المرأة فيجوز يجوز للمرأة ان تحلق عادة زوجها ويجول رجل ان يزيل شعر عانت امرأتي لان كلاهما يجوز له ان يرى فرج الاخر فالمرأة

22
00:07:16.750 --> 00:07:36.750
يجوز لها ان تحلق شعر عادة زوجها وهو يجوز له ذلك. اما غيرهما ممن لا يحل له ذلك فلا يجوز مسلم ان يكشف عورته ليزال هذا الشعر وهذا يكثر في هذه الازمنة ما يسمى بازالة شعر العانة بالليزر وما شابهه وتجد ان بعض النساء وبعض الرجال يذهب الى بعض

23
00:07:36.750 --> 00:08:00.150
الاماكن التي تكشف العورات ثم تأتي تلك اه ذلك الرجل او تلك المرأة لازالة ذلك الشعر من ذلك الرجل او من تلك المرأة وهذا لا يجوز لان كشف العورة ربما لا يجوز الا للظرورة وليس هنا ضرورة يشار اليها. فالواجب على المسلم ان يقوم هو بازالة شعر عانته وحلقها. او ان

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
قيم زوجته ان تفعل ذلك. اما ان يقيم امرأة اجنبية او رجلا اجنبيا فان هذا لا يجوز ان يفعله المسلم لان كشف المحرم وقد جاء في حديث معاوية ابن حيدة القشي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ولا

25
00:08:20.150 --> 00:08:39.900
ما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. فهذا الذي يجوز له ان ان ان تكشف له العورة وهي الزوجة وما ملكت اليمين اما مع ذاك فلا يجوز له ان يكشف العورة الا في مقام الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة الضرورة لها احكامها. اذا

26
00:08:40.300 --> 00:09:00.300
المسلم مأمور ان يستحد كل اربعين يوما او قبل ذلك اذا طال شعر العانة فانه يستحد ويزيل هذا الشعر. ولا يجوز للمسلم ولا للمسلم ان تترك شعر العانة اكثر من اربعين يوما اذا طال. وهذا هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان يتركه اكثر من اربعين

27
00:09:00.300 --> 00:09:20.300
فيوم اذا كان هناك شعر يتأذى بالمسلم ويلاحظ ان هذا الشعر هو محل اجتماع العرق واجتماع الاذى وظوء الاوساخ فحري بالمسلم ان ان يتنظف وان يتنزه وان يزيل هذا الشعر الذي هو مجمع للاوساخ ومجمع للقاذورات خاصة ان هذا الموظع ان هذا الموظع يحصل فيه

28
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
اه التقاء بين الرجل وزوجته فمن من كمال المعاشرة ومن كمال الادب وحسن المعاشرة ان يحلق الرجل عانته وان تحلق المرأة عانتها وشعرها الذي هو على الفرج فان ذاك مأمورا مأمورا به. فهذا ما يتعلق بحلق العانة ولا يجوز كما ذكرنا ان يحلقه رجل

29
00:09:40.300 --> 00:09:52.750
يقولون اجمع اجنبي وهذا بالاجماع وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخزي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة

30
00:09:52.750 --> 00:10:12.750
المرأة. فالمرأة لا يجوز لها ان تنظر الى عورة المرأة. والرجل لا يمزج له ان ينظر الى عورة الرجل. واقول هذا لانه حصل في هذه الازمنة كثيرا من المسلمين يتساهل في امر عورته خاصة في ازالة الشعر الذي يكون حول العانة او يكون حول الفرد تجد كثيرا من المسلمين والمسلمات

31
00:10:12.750 --> 00:10:32.750
لا يبالي بمثل هذه المسائل وهذا محرم ولا يجوز. فترى المرأة تكشف عوراتها وتكشف عورتها المغلظة عند نساء اجانب. وهذا محرم ولا يجوز والمرأة لا يجوز ان تكشف عورتها الا عند زوجها فقط الا عند زوجها فقط. واما غير زوجها فلا يجوز له فلا يجوز لها ان تكشف شيء

32
00:10:32.750 --> 00:10:52.750
من عورتها وهذا بالاجماع. كذلك الرجل كذلك الرجل لا يكشف عورته الا لزوجته او ما ملكت يمينه والله يقول قل يغضوا من ابصارهم ويقول قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. فالرجل مأمورا يغض بصره عن عورة اخيه وعن عورة غيره. والمرأة ايضا

33
00:10:52.750 --> 00:11:08.900
المأمورة ان تغض بصرها عن عورة اختها او او عن عورة غيرها اذا هذا هو الخصلة الخامسة او الرابعة وهي الاستحداد وهو حلق شعر العانة او ما كان حول الفرج. ايضا يجوز المسلم في هذا

34
00:11:08.900 --> 00:11:28.900
قام ان يزيل ان يزيل الشعر الذي يكون حول القبل والدبر. يعني ذكرنا السحر الذي يكون حول العانة كذلك ايضا الشعر الذي يكون حول الدبر فانه يزال لانه اذى يزال فانه اذى فمن من السنة ايضا ان يزيل المسلم هذا الشعر الذي يكون حول حلقة الدبر فيزيله

35
00:11:28.900 --> 00:11:48.900
ويحلقه حتى لا يكون مجمع للاوساخ والقاذورات وحتى لا يكون مجمع ايضا للروائح الكريهة. فالمسلم يزيل شعر العانة ويزيل ايضا الشعر الذي يكون حول حلقة الدبر ايضا من خصال الفطرة الختان. والختام هو من خصال الفطرة التي امر بها نبينا صلى الله عليه وسلم واخبر بها

36
00:11:48.900 --> 00:12:08.900
كما جاء خمس من الفطرة وذكر منها الختان والختان متعلق بالرجل والمرأة متعلق بالرجل والمرأة. اما بالنسبة للرجل فهو قطع فهو قطع الجلدة الساترة للحشفة القطع الجلد الساترة الحشفة التي تكون على رأس الذكر عندما يولد المسلم او يولد الانسان

37
00:12:08.900 --> 00:12:28.900
يكون على رأسي يكون على رأس الذكر قطعة جلد تغطي حشفة الذكر وتغطي رأس الذكر. فهذه الجلدة هي التي يزيلها ثم يقطعها ويقطعها فهذا هذه الجدة تكون مجمع للبول ومجمع للنجاسات فجاءت الشريعة بازالتها وقطعها حتى يكون المسلم على

38
00:12:28.900 --> 00:12:45.650
كامل نظافته ونزاهته. واما المرأة فهو ما يسمى بعرف الديك او ما يكون على البظر وهي قطعة من اللحم تكون في على اعلى فرج المرأة. فيزال انها قطعة يسيرة وهي تعدل شهوة المرأة تعدل شهوة المرأة. اما حكم الختان

39
00:12:45.950 --> 00:13:05.950
اما حكم الختان فبالنسبة للرجل فان الختان واجب عند بلوغه اذا اذا بلغ المسلم فان الختان في حقه واجب ولا يجوز يجوز للمسلم ان يترك الختان مع قدرته واستطاعته. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ابراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وابن

40
00:13:05.950 --> 00:13:25.950
سنة ولكن الله امره بالختان. وقد امرنا ايضا ان نتبع ملة ابراهيم حنيفا عليه السلام. وان نأخذ بهديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخامس من الفطرة وذكر منها الختان. والختان بالنسبة للرجل هو واجب. واجب وذلك لامور. ذلك اولا انها من الكلمات التي

41
00:13:25.950 --> 00:13:45.950
امر بها ابراهيم عليه السلام كما قال تعالى واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابتلي بعشر كلمات ابتلي بعشر كلمات خمس في رأسه وخمس في جسده. اما التي في الرأس فهي المظمظة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق

42
00:13:45.950 --> 00:14:03.100
واما التي في جسده فذكر منها ازالة الغائط وازالة ازالة البول وكذلك حلق العانة وكذلك الختان وكذلك الختان هذه ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه في مسألة ما يتعلق

43
00:14:03.550 --> 00:14:23.550
ما يتعلق بالعشر الخمس التي في الجسد. تقليم الاظافر وحلق العانة وازالة الخامس السبيلين من الغائط او البول. وكذلك الختان و نتفها والقتال ونتف الابط ونتف الابط هذه خمس تتعلق بالجسد وخمس ذكرناها. آآ كما ذكرت حكم الختان

44
00:14:23.550 --> 00:14:43.550
واجب في حق الرجال وهو الذي عليه اكثر العلماء اكثر العلماء. ودليل ذلك اولا قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ابو حنيفة وابراهيم عليه السلام قد ابتلي بالختان فاتم ذلك واختتن عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدومي عليه السلام. هذا

45
00:14:43.550 --> 00:15:03.550
اولا ثانيا ان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس الاقلف الاقلف هو الذي لم يختتن لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته وهذا انه في مقام نجاسة اذا بقى جلد هذه الجلد فهو يقول لا تقبل ذات شهادته لانه اقلب

46
00:15:03.550 --> 00:15:23.550
ولا تقبل صلاته لان لانه يصلي وقد يبقى اثر النجاسة على ذكره لان هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر تكون مجمع للاوساخ قاذورات فاذا لم يقطعها فان الانسان اذا بال يبقى اثر البول في هذه الجلدة. فعندئذ يكون قد صلى بالنجاسة فلا تقبل صلاته ولا تؤكل

47
00:15:23.550 --> 00:15:33.550
ريحتها هذا من تشديد ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث انه رأى ان الاقلف على هذا الوصف وعلى هذا يكون الختان واجب عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه

48
00:15:33.550 --> 00:15:55.600
ايضا ايضا وقال رضي الله ان آآ ايضا آآ من الادلة ايضا ان الختان من شعائر من شعائر المسلمين من شعائر المسلمين من شعائر المسلمين التي التي يعرف بها المسلم من الكافر. الختان هي علامة من علامات اهل الاسلام. ولذلك اذا كان قتل بين نصوص الكفار لا يعرف المسلم

49
00:15:55.600 --> 00:16:15.600
الا بكونه مختتن الا بكون مختتن بخلاف النصارى فانهم لا يقتتنون فانهم لا يقتتنون فهي ايضا شعارا شعار وعلامة لاهل الاسلام يعرفون بها. ايضا من ادلة الوجوب ان كشف العورة محرم ولا يجوز. كشف العورة محرم ولا يجوز. وآآ الختان

50
00:16:15.600 --> 00:16:35.600
رتب عليه كشف العورة ولو كان الختان ليس بواجب فان كشف فان كشف العورة عندئذ لا يجوز. وانما دل على الوجوب ان العورة تكشف ولاجله العورة تكشف لاجله فدل ذلك على وجوب الاختتان وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء. اما بالنسبة

51
00:16:35.600 --> 00:16:55.600
نساء فان الختان في حق النساء مكرمة وليس بواجب في قول عامة اهل العلم. وذلك ان الختان بالنسبة للمرأة وانما هو من باب من باب تطيير لزوجها ومن باب اه اذهاب غلمتها وحتى لا تكون شديدة الشهوة ضعيفة عندما عندما تقطع عندما تقطع

52
00:16:55.600 --> 00:17:15.600
الخاتمة تقطع شيئا يسيرا يعدل شهوة المرأة. فالختان بالنسبة للمرأة هو مكرمة وليس بواجب. واذا تركت المرأة الختان فلا شيء فلا شيء عليها وانما آآ الختام في حق في حقها مكرمة لانها تطيب عند زوجها وتكون ادعى وارغب عند زوجها اذا

53
00:17:15.600 --> 00:17:33.850
اختتنت خاصة اذا كانت شديدة الغنمة فانها تعدل مزايا وتعدل شهوتها. هذا ما يتعلق بالنسبة للمرأة انه من الفطرة وايضا انه يخفف شهوة المرأة اذا اختتنت وايضا مما من ادلة من ادلة ان الختان

54
00:17:33.850 --> 00:17:53.850
للمرأة مكرمة ما جاء في الصحيح ما جاء في الصحيح واقول هذا لان هناك من يرى ان الختان في حق المرأة انه مكروه انه لا يشرع والختام حق المرأة كان معروفا في الجاهلية وجاء في الاسلام ايضا واقره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان اذا مس الختان الختان هذا

55
00:17:53.850 --> 00:18:13.250
وهو في حديث عائش في الصحيحين اذا مسجد التقى الختانين اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا دليل على ان المرأة تختتن على ان المرأة تختتن وكما ذكرت وفي حقها مكرمة تطيب به عند زوجها ويخفف شهوتها ويذهب قلبتها. فوائد الختان

56
00:18:13.850 --> 00:18:33.850
ايضا ذكرنا يعني هذه بعض الفوائد الختام من فوائده انه علامة يعرف بها المسلم من الكافر. ايضا من فوائده ما فيه من الطهارة والنظافة فان بقاء هذه الجلدة وهذا الجلد الذي يكون على رأس الذكر يكون مجمع للاوساخ والقاذورات. ايضا ما فيه بالنسبة للمرأة تعديل شهوتها ما فيه من فوائد

57
00:18:33.850 --> 00:18:57.700
حية كثيرة يعرفها الاطباء فان هذه الجلدة لتكون على صدرك عند الجماع تكون مجمع للبكتيريا والفيروسات يترتب عليها اضرار كثيرة وفاسد كثيرة هنا مسائل في الختام المسألة الاولى اذا مات ولم يقتتن اذا مات ولم يختتن هل يختن بعد موته؟ نقول لا يجوز ان يكشف عورة

58
00:18:57.700 --> 00:19:14.850
الميت لاجل ختانه ولان الختان متعلق بحال الحياة وذلك لتكميل طهارته ونظافته اما بعد موته فقد زال هذا الحكم فلا يجوز اذا مات المسلم وهو لم يقتتن ان يختنى ان يختنى بعد موته. ايضا

59
00:19:15.450 --> 00:19:35.450
لا يقتل اذا لا يختم بالاتفاق. ايضا مسألة اخرى وهي مسألة متى يجب وقت الختان؟ الختان يشرع يعني من من منذ ان يولد الى ان يبلغ وهو في مقام المشروعية. وانما يتعلق الوجوب بعد البلوغ. اذا بلغ المسلم فان الختان يكون في حقه

60
00:19:35.450 --> 00:19:55.450
اجب يكون في حقي واجب لان الصلاة والطهاة تكون عليه واجبة فيجب عليه ان يختتن حينئذ لكن لو اختتن قبل ذلك كما هو الحاصل الان كثير من الناس يختن ولده في الاربعين الاولى من ولايته وذلك لكون الجلدة ارق واخف واضعف فيكون في ازالتها ايسر على

61
00:19:55.450 --> 00:20:15.450
تغيير اي ساعات صغير وايضا لكونها صغيرة بخلاف اذا كبر الغلام وناهز الاحتلام فان جلدته تغلظ ويكون فيه ايضا فيكون فيه ايضا اه من اه يعني الالم الذي يلحق البالغ بخلاف الذي يلحق الصغير وذلك لاختلاف ان الجلدة في البالغ غليظ

62
00:20:15.450 --> 00:20:38.300
وشديدة وفي الصغير رقيقة وصغيرة فيكون آآ ختمه وهو صغير افضل واحسن وذلك لتخفيف الالم الذي يلحق يلحق المختون عند ختمه فيكون وقت الختان يكون وجوبه عند البلوغ. اما قبل ذلك فانه يختتم سواء في السنة الاولى او في الاربعين الاولى او في السنة

63
00:20:38.300 --> 00:20:58.300
والسادة والرابعة والخامسة نقول كل ذلك واسع وانما يجب يجب الختان اذا قارب اذا قارب البلوغ. من الناس من الناس من يولد مقتونا من الناس من يولد مختونا وليس في ذلك مكرمة او ما يسمى بميزة او خاصية يختص بها لكن نقول ان هذه قد

64
00:20:58.300 --> 00:21:18.300
يقع واما ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فليس في ذلك شيء صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ولد فقد كفينا مؤنته وقد ختنا لكن قد يقع هذا وقد يكون هناك من يولد مختونا قد ازيلت هذه الجلة التي تكون على رأس

65
00:21:18.300 --> 00:21:38.300
على رأس الذكر رأس الذكر. هذا ما يتعلق بمسألة الختان. من الخصال ايضا المتعلقة بخصال الفطرة هي خصلة اللحية واعفاؤها وقد جاء اعفاء اللحية ذكره في خصال الفطرة في حديث عائشة عند مسلم رحمه الله تعالى وفيه انه قال قال النبي

66
00:21:38.300 --> 00:21:55.550
صلى الله عليه وسلم خصال الفطرة عشر وذكر منها اعفاء اللحية اعفاء اللحية. واعفاء اللحية جاء في نصوص كثيرة جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر الذي في الصحيحين انه قال انهكوا الشوارب

67
00:21:55.550 --> 00:22:15.550
واعفوا اللحى انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المشركين وجاء ايضا ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان له لحية كثة كثيرة كما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن السمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:22:15.550 --> 00:22:35.550
كان كثير اللحية كان كثير اللحية. وجاء عند احمد من حيث علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وجاء ايضا عن ابن عباس واصفا نبينا صلى الله عليه وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ملأت لحيته قد ملأت لحيته ما من هذا الى هذا

69
00:22:35.550 --> 00:22:55.550
حتى كادت تملأ نحره هكذا كانت لحية نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان كث اللحية كثير اللحية تملأ من هذا الى هذا يقول ابن حتى تملأ نحره وكما قال خباب كما في صحيح البخاري قال قلنا له كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نعرف قراءته

70
00:22:55.550 --> 00:23:15.550
اضطراب اضطراب لحيته. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم انه اعفى لحيته وامر باعفائها وامر بارخائها وامر بارجاءها وامر بتوفيرها وتكفيرها وهذا كله دليل على اهمية تربية وعفاء واطلاق اللحية. اللحية حكمها

71
00:23:15.550 --> 00:23:35.550
كعامة اهل العلم ان حلق اللحية حلق اللحية انه محرم ولا يجوز حلق اللحية محرم ولا يجوز وهذا باتفاق اتفاق اهل العلم. وقد نقل ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع على ان حلق اللحية

72
00:23:35.550 --> 00:23:55.550
محرم على ان حلق اللحية محرم. ذكر ابن عابدين في حاشيته قال رحمه الله تعالى الاخذ من اللحية الاخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنث الرجال لم يبحه احد. يقول ابن عابدين ان الاخذ من اللحية ما دون القبضة اي ما تحت القبضة. فلان هناك

73
00:23:55.550 --> 00:24:15.550
ما فوق ما ما وراء القبضة يعني ما بعد القبضة وما قبل القبضة. ومراده هنا الاخذ من اللحية ما دون القبضة. يعني ما دون اي اه اه انه يقبض لحيته ويأخذ ما دون ذلك فان هذا يقول لم يفعله احد ولم يجزه احد. وصف ان هذا الفعل انه من يفعله بعض الذي

74
00:24:15.550 --> 00:24:39.750
شبهونا بالنساء. وقال ابو الحسن المالكي رحمه الله تعالى والعدو ايضا في حاشيته على كفاية الطالب يقول حلق اللحية بدعة محرمة يقول حلق اللحية بدعة محرمة محرمة اي انها بدعة حادثة ومحرمة فهي لا تعرف في اول الاسلام ولا في الصدد الاسلامي. بل ان ابن شامة رحمه الله تعالى عندما ذكر ان هناك من

75
00:24:39.750 --> 00:24:59.750
يحلق لحيته قال وهذه بدعة نكراء لا تعرف في الصدر الاول ولا في القرون الاولى بل ان الحالقين في هذه الازمة يقول في زمانه انهم اشد من المجوس لان المجوس يبقون شيئا من اصول شعرهم واما هؤلاء يحلقونها من اصلها. فهذا قول ابو الحسن قال الحليم الشافعي

76
00:24:59.750 --> 00:25:19.750
الحليم الشافعي قال لا يحل لاحد ان يحلق لحيته ولا حاجبيه. وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى ويحرم حلقها وكذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا اهل العلم متفقون على ان حلق اللحية محرم على ان حلق اللحية محرم وعلى هذا لا يجوز من يأخذ من لحيته

77
00:25:19.750 --> 00:25:29.750
الا ما جاء عند كثير من الفقهاء وهو قول كثير من العلم انه يجوز للمسلم ان يأخذ ما زاد على القبضة ما زاد على القبضة فقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

78
00:25:29.750 --> 00:25:49.750
انه كان اذا انه كان ياخذ ما زاد على قبضته من لحيته رحم رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن عباس وعن مجاهد رضي الله تعالى عنهم اجمعين عن غير واحد من السلف انهم كانوا اذا كانوا في حج او عمرة اخذوا ما زاد على القبضة من لحاهم فبعضهم خص ذلك في المنسك وقال انه اذا

79
00:25:49.750 --> 00:26:09.750
شعره فان له عند التحلل من حجه والتحلل من احرامه ان يأخذ ما زاد على القبضة وان يأخذ تطاير من شعره واما ما ذهب ذهب اخرون الى ان اللحية لا يؤخذ منها شيء البتة. وقد ذكر ذلك النور تعالى وقاله

80
00:26:09.750 --> 00:26:30.600
الاصح والاصوب ان اللحية تترك كما كما هي ولا يتعرض لها لا باخذ لا من طولها ولا من عرظها. ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم  لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم ايضا ما زاد على قبضته وانما كانت

81
00:26:30.600 --> 00:26:50.600
تكثف الكثيرة صلى الله عليه وسلم. اقول هذا لانه في هذه الازمنة ابتلي كثير المسلمين بحلق لحاهم. وهذا امر محرم ولا يجوز اصيب ان يأتي من يقول ان ذلك جائز وانه لا بأس به. فهذا ليس بصحيح وقد ذكرت لكم الاجماع الذي نقله ابن حزم وابن شيخ الاسلام ونقل

82
00:26:50.600 --> 00:27:10.600
لكم ايضا اقوال الائمة من المذاهب الاربعة على تحريم حلق على تحريم حلق اللحية. وجوز كثير من الفقهاء ان يأخذ ما زاد على فما زاع القفزة قد يتساهل فيعني ويهون فيه لكن لا نقول بجواز حلق اللحية كلها او

83
00:27:10.600 --> 00:27:20.600
بجواز حلق ما دون القبض فان او اخذ ما دون القبض فان هذا لا يصح لا يصح وانما يجوز ان يأخذ ما زاد عن القبضة ما زال القبض يجوز لك ان

84
00:27:20.600 --> 00:27:37.500
تقصه وان تزيله. اما الافضل والاكمل هو ان تترك اللحية كما هي. وهذا هو الاكمل وهو آآ الذي يقول عليه الذي يكون المسلم عليه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم

85
00:27:37.750 --> 00:27:47.750
لا يعرف انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرظها صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك ان تكون متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم عندما تأتي يوم

86
00:27:47.750 --> 00:28:07.750
ياما وانت قد اطلقت لحيتك واعفيتها فاذا سألك ربك لماذا؟ قلت اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واخذا بامر رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله اعفوا اللحى ارخوا اللحى ارجو اللحى فهذه نصوص كثيرة تدل على انه صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحية امر باعفاء اللحية لكن في هذا الزمان

87
00:28:07.750 --> 00:28:27.750
هناك من يحلق لحيته ويوفر شاربه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقص الشارب واحفاء الشارب وامر باعفاء اللحية وارخائها وطلق وتكثيفها وتكثيرها فاصبح عندك الناس انتكاس في فطرته. فاخذ يحلق لحيته ويوفر سباله وشاربه هذا لا شك انه

88
00:28:27.750 --> 00:28:45.950
تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة هنا ايضا مسألة حد اللحية. حد اللحية هي من العظم الناتئ من تحت الاذن الى العظم الناتي من الاذن الاخرى من جهة الطول من العظم الذي هو ناتئ في الجانب تحت الاذن من الجانب الايمن الى العظم الناتئ من الجانب الايمن

89
00:28:45.950 --> 00:29:05.950
تحت الاذن ويدخلوا في ذاك كما قال اهل اللغة يدخل في ذلك الشعر الذي يكون على الذقن وعلى الخدين فما كان على الذق على الخدين فهو ومن اللحية فشعر الخدين وشعر الذق الذي يكون على العارظين هذا كله من اللحية. اما ما كان على العنق اي ما كان على العنق فانه ليس من اللحية

90
00:29:05.950 --> 00:29:25.950
ويجوز للمسلم ان يزيله وان يحلقه. اما ما كان على الخدين وعلى العارظين وعلى الذقن فانه من اللحية ولا يجوز ولا يجوز اخذه. كذلك ما كان على الوجنتين وهو قريب من العينين فلا بأس المسلم ايضا ان يزيله اذا كان على الوجنة والوجنة هي ما كان فوق

91
00:29:25.950 --> 00:29:40.150
الخدوة تكون تحت العين. فهذا الذي يكون هنا من شعر نقول لا حرج للمسلم ان يزيله. والاكمل والافضل ان يترك الشعر كما هو الا ان يتأذى الا ان يتأذى به الا يتأذى به. المسألة الاخرى

92
00:29:40.650 --> 00:29:50.650
حكم الاخذ على حكم الاخذ على ما زاد من حكم حكم اخذ ما زاد عن القبضة. حكم اخذ ما زاد على القبضة ذكرت انه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

93
00:29:50.650 --> 00:30:10.650
انه اخذ ما زاد على قبضته وثبت عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيره واحد من السلف انه مرخص للحاج اذا اذا اذا تحلل وان يقضي تفثه وذكروا ان من التفث ان يأخذ من لحيته من طولها. فاجازوا ان يأخذ ما زاد على القبضة في الحج والمناسك. وكذلك

94
00:30:10.650 --> 00:30:30.650
قال جاء ابن عبد الله كما عند ابي داوود كانوا اذا اذا اذا كانوا الناس اخذوا من سبالهم ومن آآ اخذوا من سبالهم ولحاهم يأخذون كان لا يأخذ من الا في منسك حج او عمرة اي لا يأخذ من السبال الا في حج او عمرة فيدل على انه يجوز للمسلم ان يأخذ ما زاد

95
00:30:30.650 --> 00:30:50.650
القبض لكن الافضل والاكمل والسنة الا يأخذ من لحيته شيئا اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وسلم من المسائل حكم تغيير الشيب ونتف الشيب. نتف الشيب اذا كان في اللحية فلا يجوز اذا كان فيما يحرم حلقه فان نتفه لا يجوز لان

96
00:30:50.650 --> 00:31:10.650
حكمه حكم اللحية اذا كان الشيب في اللحية فلا يجوز نتفه ولا ولا حلقه. واما اذا كان الشيب في الشاة اذا كان الشيب في الشارب او كان في شعر الرأس فلا بأس ان يحلقه او يزيله. واما اذا كان في اللحية فان السنة فيه ان يغير هذا الشيب

97
00:31:10.650 --> 00:31:30.650
وان يغيره بالكتم او بالحناء او باي لون من الالوان بشرط ان لا يكون هناك تدليس على على على احد. فاذا كان الرجل آآ ذو لحية بيضاء واراد ان يصبغها او اراد ان يحنيها بالكتم وبشيء من السواد نقول لا حرج بشرط الا

98
00:31:30.650 --> 00:31:50.650
ان يكون في ذلك تدليس وغش. كان يخطب من اناس يغير شيبه الى السواد. فيظن من رآه انه شاب وانه في مقتبل عمره نقول هذا لا يجوز. اما اذا كان يتزين لنفسه في غير هذا الشيب بالحناء والكتم نقول هو الافضل. فان احتاج ان يغير بالسواد ايضا

99
00:31:50.650 --> 00:32:10.650
لحاجته لذلك فلا حرج ايضا فلكن الافضل الاكمل الافضل اكمل الا يصبغ بالسواد احتياطا وان صبغ فلا حرج عليه. اما فيجوز لها ان تغير الشيب بالسواد وبالحنة وبالكتم ويجوز لها ان تصبغ بالسواد ولا كراهية عليها في ذلك. الا في حالة التدليس

100
00:32:10.650 --> 00:32:23.050
غش كأن تخطب المرأة ويقول في شعرها شيب فتصبغ شعر رأسها من باب انها شابة وانها صغيرة فهنا لابد ان يعرف الزوج او الخاطب ان فيها شيء من الشيب حتى تبدو

101
00:32:23.050 --> 00:32:43.050
حتى يبدو هذا العيب على العيال ويكون مشاهدا. اما اذا كانت تتزين لزوجها فنقول لا حرج عليها ان تصبغ شعرها سواد او باي لون من الالوان لا حرج منها في ذلك. هذا ما يتعلق ايضا بمسألة اللحية. اذا اللحية حلقها محرم ولا يجوز واعفاؤها

102
00:32:43.050 --> 00:33:03.050
ارخاؤها وارجاؤها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه وهي من خصال الفطرة التي يعرف بها ويميز بها الرجال والذكور من الاناث فان المرأة التي لا رجل لها لحية فاذا حلق المسلم فيكون حلقه محرم ولا يجوز ان كان على وجه التشبه والتقليل للنساء فهذا يعظم حرمة وان كان على وجه التشبه

103
00:33:03.050 --> 00:33:23.050
للكفار والفجرة فيظا يزيده حرمة وان حلق من باب التزايد فهو محرم ولا يجوز على المسلم ان يتقي الله عز وجل وان يكون مظهره مظهرا حسنا ويكون مظهره على المظهر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان اكمل الخلق واجمل الخلق

104
00:33:23.050 --> 00:33:41.700
اكرم الخلق هو الذي اعفى لحيته وامر باعفاء اللحى وكرم ايضا الرجال بهذه بهذه اللحى على هذا نقول من السنة للمسلم ان يعفي لحيته بل نقول هو الواجب ان يجب على المسلم ان يعفي لحيته ولا يأخذ منها ولا يأخذ منها

105
00:33:41.700 --> 00:33:59.800
لا شيء ايضا من من خصال الفطرة من خصال الفطرة العشر هي غسل البراجم من خصال الهجرة من خصال الفطرة التي ذكرتها عائشة في صحيح مسلم قالت وغسل البراجم. والبراجم هي مجامع العقد في الاصابع. مجامع العقد في الاصابع فان المسلم ايضا

106
00:33:59.800 --> 00:34:19.800
يغسلها من باب ازالة الاذى الذي يعلق بها. وهذه البراجم التي تكون مجمع العقد في الاصابع في الزمن الاول كانوا يعملون بايديهم ويحترفون طول بايديهم فتكون هذه العقد مجمع للاوساخ والقاذورات فيحتاج عند غسل يديه ان يعتني بغسل البراجم وان يزيل ما علق

107
00:34:19.800 --> 00:34:39.800
بها من اذى ومن تراب ومن اتربة ومن اوساخ فيحتاج الى غسلها وتنظيف وهذا ايضا من الفطرة من الفطرة ان يغسل البراجم اما اذا كانت عليها طبقة من الاوساخ فان ويحتاج عند وضوئه ان يصل بها البراجم فانه يجب غسل هذه البراجم حتى يصل الماء الى الى هذه

108
00:34:39.800 --> 00:34:59.800
الاصابع فمن خصال الفطرة ان يغسل المسلم براجمه. وكذلك المرأة تغسل براجمها وهي كما ذكرت مجامع العقد لتكون في الاصابع مجامع العقد تكون في الاصابع فان غسلها من الفطرة التي آآ دل عليها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم

109
00:34:59.800 --> 00:35:22.500
ايضا من خصال الفطرة المظمظة المظمظة من خصال الفطرة وكذلك الاستنشاق. المظمظة تكون من خصال الفطرة لان المسلم اذا تمظمظ نظف اسنانه فمه فان الفم يكون فيه شيء من الاكل او شيء من الطعام والشراب فتبقى شيء من روائحه او من رائحته فيكون في ذلك اذى وقدر

110
00:35:22.500 --> 00:35:42.500
فاذا تمضمض فانه ينظف فمه واسنانه ولسانه من اثر الطعام. كذلك يطال سكوته فانه فانه يصدر للفم فاذا تمضمض ايضا ازال هذه الرائحة. فالمضمضة تشرع في الصلاة في وقت الوضوء وفي غير وقت الوضوء. اذا قام الانسان من النوم فانه يتمضمض

111
00:35:42.500 --> 00:36:02.500
ويستنشق ثلاثة بل الاستنشاق عند قيام من النوم متأكد وذلك ان الشيطان يبيت على خياشيم العبد اذا نام الانسان في الليل فان الشيطان يبيت يا خياشيم اي على على انفه. فاذا استيقظ الليل فان المسلم مأمور ان يستنشق ثلاث مرات حتى يزيل اثر هذا الشيطان الذي بات

112
00:36:02.500 --> 00:36:22.500
على خيشومه فنقول المضمضة من من الفطرة والاستنشاق ايضا من خصال الفطرة وذلك بما فيها من التوظف وتطهير الفم مما يعلق به كذلك الانف يزيل ما به من من الاذى والمخاط عند استنشاقه وعند اخراج هذه الفضلات التي تعلق في الانف

113
00:36:22.500 --> 00:36:42.500
ونثرها فهي ايضا من خصال الفطرة. ايضا من خصال الفطرة وهي التاسع والعاشرة للاستنجاء والاستجمار وهو القطع وهو قطع الاثر الخاد من السبيلين بالماء او بالاحجار. وذلك ان الخامس سبيلين اذى وقدر. فاذا اه فاذا فيلزم المسلم اذا قضى حاجته ان يزيل هذا

114
00:36:42.500 --> 00:37:02.500
هذا اما بالماء وهو اكمل واما بالاحجار حتى لا يبقى له اثر. ويلاحظ هنا ان خصال الفطرة كلها تدعو لاي شيء تدعو الى التنظف والى التجمل والى التنزه من الاقذار والاوساخ. وان لاحظنا ذلك من جهة قص الشارب فان الشارب قصه يزيل الاذى الذي يعلق بالشاب عند الاكل والشرب

115
00:37:02.500 --> 00:37:23.800
ذلك السواك فانه ينظف الاسنان ويطيبها. كذلك الاستنجاء الاستجمار حلق العانة. حنتف الابط ما شابه ذلك كله تجده انه تثق او يعني يشترك هذه الخصال في ان المسلم يخرج نظيفا متنزها من الاقظاء والاوساخ وهكذا هو دين الاسلام

116
00:37:23.800 --> 00:37:43.800
فهو دين النظافة ودين الطهارة ودين اه النزاهة ودين الجمال حيث انه يأمر المسلم ان يكون على اكمل حالاته لا في ملبسه ولا في مظهره ولا في حتى ما يتعلق بما يخفى على الناس من جهة الشعور التي تنبت في اماكن يتأذب المسلم فان

117
00:37:43.800 --> 00:38:03.800
الشريعة جاءت بازالة هذه الاشعار وبها بازالة هذه الشعور وكما ذكرت هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الكلمات التي امر بها ابراهيم عليه سلام فاتمهن عليه السلام بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بخصال الفطرة. واسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبارك

118
00:38:03.800 --> 00:38:20.700
فيما قلنا وفيما وفيما وفيما علمنا وان يزيدنا علما وعملا واتباعا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

119
00:38:21.400 --> 00:38:45.734
من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك منه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت فلو قد دقت من الواه طعما لا اثرت التا